آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة ال…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق الديسي لعام 1437هـ

سارية مرسوم ملكي م/49 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٦/٢٧هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، التعاريف، حسن الإدارة، أعمال اللجنة، النفاذ والمراجعة والتعديل.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقـم: م/٤٩

التاريخ: ١٤٣٧/٦/٢٧هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٤٤) بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في (طبقة الساق/ الديسي) الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٧/١١هـ الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٧٦)

وتاريـخ : ١٤٣٧/٦/٢٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٩٤١ وتاريخ ١٤٣٧/٦/٤هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير المياه والكهرباء رقم ١٤٣٤/١/٨٧ وتاريخ ١٤٣٦/٧/١٦هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في ( طبقة الساق / الديسي ).

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٠٨ ) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم ( ٥٢٩ ) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٩هـ ورقم ( ١٦٥ ) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ ورقم ( ٥٣١ ) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ ورقم ( ١٣٣ ) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٩هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٢/٤٤ ) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٦٠٧ ) وتاريخ ١٤٣٧/٦/١٢هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في ( طبقة الساق / الديسي ) الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٧/١١هـ الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

( ٠٦١ )

رقم الصادر : ٣١٥٨

تاريخ الصادر : ١٤٣٧/٧/٢

المرفقات : ٨

« برقية »

صاحب المعالي وزير المياه والكهرباء حفظه الله

نسخة لـوزارة الداخليــــــــة

نسخة لمجلــــــس الشـــورى

نسخة لـوزارة الماليــــــــــة

نسخة لـوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لـوزارة الخدمــة المدنيــة

نسخة لـوزارة الثقافــة والإعــلام

نسخة لـوزارة الزراعــــــــــة

نسخة لـوزارة الخارجيــــــــة

نسخة لـديوان المراقبــة العامــة

نسخة للأمانة العامة لمجلـس الـوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلـس الـوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٦هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في (طبقة الساق/ الديسي)، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٧/١١هـ الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٩) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيـس الـديوان الملكـي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

* * *

اتفاقية

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية

في طبقة الساق/ الديسي

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق/ الديسي

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة المياه والكهرباء، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في وزارة المياه والري، (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، وانطلاقاً من أواصر الأخوة التي تربط بين الشعبين والبلدين الشقيقين والعلاقات المميزة القائمة بينهما، وتأكيداً للتعاون المخلص فيما بينهما، وحيث أن هناك طبقة حوض مائي مشتركة بينهما تعرف في المملكة العربية السعودية بطبقة (الساق)، وفي المملكة الأردنية الهاشمية بطبقة (الديسي)، ولتوافق رغبة البلدين في تطبيق أقصى درجات الحكمة في إدارة واستثمار المياه الجوفية محدودة التجدد في هذه الطبقة بما يعود بالنفع عليهما.

اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى:

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة فيما يلي المعاني المبينة إزاءها:

السعودية:

حكومة المملكة العربية السعودية - وزارة المياه والكهرباء.

الأردن:

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية - وزارة المياه والري.

طبقة الساق:

هي الجزء من التكوين الجيولوجي الحامل للمياه من طبقة الساق الرئيسة والممتد من الحدود الأردنية حتى نهاية حقل آبار مشروع مياه تبوك المركزي في المملكة العربية السعودية.

طبقة الديسي:

هي الجزء من التكوين الجيولوجي الحامل للمياه من طبقة الديسي الرئيسة الممتد من الحدود السعودية حتى نهاية حقل آبار مشروع نقل مياه الديسي في منطقة دبيدب في المملكة الأردنية الهاشمية.

مشروع نقل مياه الديسي:

مشروع لنقل المياه من طبقة الديسي في منطقة دبيدب إلى مدينة عمّان والمحافظات الأخرى.

مشروع مياه تبوك المركزي :

مشروع لنقل المياه من طبقة الساق إلى تبوك والمدن والقرى الأخرى.

اللجنة الفنية المشتركة:

اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية.

التلوث:

أي تلوث للمياه السطحية أو الجوفية سواء كيميائي أو جرثومي أو غيرهما بشكل مباشر أو غير مباشر.

خط الحدود الدولية:

هو خط الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية وبين المملكة الأردنية الهاشمية بحسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عمّان يوم الاثنين بتاريخ (١٣٨٥/٤/١٢هـ الموافق ١٩٦٥/٨/٩م).

منطقة الإدارة:

هي المنطقة المحصورة بإحداثيات النقاط (B1,B2,J2,J1) في الأردن والمنطقة المحصورة بإحداثيات النقاط (B1,B2,S4,S3) في السعودية، وهي جزء من طبقة الديسي في الأردن وطبقة الساق في السعودية، والموضحة في المخطط المرفق (خريطة اتفاقية إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق/الديسي).

المنطقة المحمية (المحظورة):

هي جزء من منطقة الإدارة المحصورة بإحداثيات النقاط (B1,B2,J4,J3) والواقعة في الأردن والمنطقة المحصورة بإحداثيات النقاط (B1,B2,S2,S1) في السعودية والموضحة في المخطط المرفق (خريطة اتفاقية إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق/الديسي).

المادة الثانية:

اتفق الطرفان على ضرورة حسن إدارة واستثمار واستدامة مياه طبقة الساق/الديسي، وذلك من خلال الآتي:

١- التخلص من جميع النشاطات في المنطقة المحمية (المحظورة)، التي تعتمد على استخراج المياه الجوفية منها خلال مدة خمس سنوات من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

٢- إبقاء المنطقة المحمية (المحظورة) بين البلدين الشقيقين خالية من جميع النشاطات التي تعتمد على استخراج المياه الجوفية منها.

٣- حفر آبار مراقبة للمياه الجوفية في المنطقة المحمية (المحظورة) لاستخلاص المعلومات المتعلقة بنوعية ومستويات المياه الجوفية، على أن يسبق عمليات الحفر التنسيق عبر اللجنة الفنية المشتركة.

٤- أن يكون حفر آبار المياه في منطقة الإدارة وفق المواصفات الفنية المعتمدة في البلدين ويمنع الحفر الأفقي أو المائل في آبار المياه لتلافي أي تلوث.

٥- المحافظة على المياه الجوفية في منطقة الإدارة بين البلدين من أي تلوث وعدم السماح بحقن أي ملوث مهما كان نوعه أو كميته.

٦- حصر استخدام المياه الجوفية المستخرجة من منطقة الإدارة للاستخدامات البلدية في البلدين.

المادة الثالثة:

١- تشكل لجنة فنية سعودية أردنية مشتركة تتألف من خمسة أعضاء من كل جانب، يرأسها من الجانب السعودي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه، ويرأسها من الجانب الأردني أمين عام وزارة المياه والري.

٢- يحق للجنة الاسترشاد بخبراء ومستشارين واستخدام مساعدين وفنيين وموظفين من رعايا الدولتين أو غيرهم بحسب الحاجة للقيام بأعمال محدودة.

٣- تعقد اللجنة الفنية المشتركة اجتماعاتها بصفة دورية كل (ستة) أشهر؛ أو كلما دعت الحاجة.

٤- تتولى اللجنة الفنية المشتركة ما يأتي:

أ- الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

ب- مراقبة المياه الجوفية ورصدها، من حيث كمية السحب ومستويات المياه والنوعية.

ج- جمع وتبادل البيانات والمعلومات والدراسات وتحليلها، وتقديم النتائج للجهات المختصة في السعودية والأردن، وتكون هذه المعلومات والبيانات ملكاً للطرفين، ولا يجوز للجنة الفنية المشتركة تزويد طرف ثالث بها إلا بموافقة خطية من الطرفين.

المادة الرابعة:

١- يتم إقرار هذه الاتفاقية وفقاً للأحكام والتشريعات النافذة لكلا الطرفين، وتصبح سارية المفعول من تاريخ التوقيع عليها بحسب الإجراءات الرسمية في كلا البلدين.

٢- يعد المخطط المرفق لهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، وتسري أحكام هذه الاتفاقية على الجزء المحدد فيه.

٣- تراجع هذه الاتفاقية كل خمسة وعشرين عاماً.

٤- عند الحاجة إلى تعديل أي من بنود هذه الاتفاقية بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، تقوم اللجنة الفنية المشتركة بدراسة ذلك والرفع إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات الرسمية في كلا البلدين لإقرارها.

٥- حُررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٧/١١هـ الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولهما نفس الحجية، وسُلم لكل طرف نسخة منها.

عن عن

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية حكومة المملكة العربية السعودية

وزير المياه والري وزير المياه والكهرباء

الدكتور حازم كمال الناصر عبدالله بن عبدالرحمن الحصين

المملكة العربية السعودية

المملكة الأردنية الهاشمية

الآبــار

المنطقة المحمية (المحظورة)

منطقة الإدارة

الحـدود الدوليـة

طريق

مدينة

المملكة العربية السعودية

وزارة المياه والكهرباء

خريطة اتفاقية إدارة واستثمار المياه الجوفية

في طبقة الساق/الديسي

بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.