آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة ال…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق الديسي لعام 1437هـ

سارية مرسوم ملكي م/49 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٦/٢٧هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، التعاريف، حسن الإدارة، أعمال اللجنة، النفاذ والمراجعة والتعديل.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقــم: م /٩ ٤

التاربخ: ١٤٣٧١٦١٢٧ ف

بيخليقولنتةي

إ

ممنز لهن

بعون الل تعالى

نحن سلمان بن عبدالعـزيـز آل مسعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ٨٤١٢١٨١٢٧ى.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣I٣ى.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٢١٢) بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٤٤) بتاريخ ٥/٢٠ /١٤٣٧ف.

«نعد الاطلاء على قاه مجلس، اله٩دأ «قه ( ٢٧٦) تادية ١٤٣٧/٦/٢٦فـ.

•;•.\('f

أ أ ١

وسمنا بما هو آت:

الموانقة على انقاتية بمين حكومة المملمعة العربية السعودية وحتتومة المملمعة الاردنية

الهاشمية من أجـل إدارة واستثمار المياه الجوفية في (طبقة الساق/ الديسي) الموقعة

في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٧/١١ ف المواقق ٢٠١٥/٤/٣٠م، وذلك بالصـيغة

افقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

اولا

ثانيا

قرار رقم : (٢٧٦)

وتاريخ: ١٤٣٧/٦/٢٦هـ

واليف

ي

بي ي

٦

سسررا

جكلرونية

الانرالعكاقة

إن مجاس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٩٤١ وتاريخ ١٤٢٧/٦/٤هـ،

المشتملة على برقية معالي وزير المياه والكهرباء رقم ١٤٢٤/١/٨٧ وتاريخ ٤٢٦/٧/١٦اه، في

شان طلب التصديق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في ( طبقة الساق /

الديسي ).

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٠٨) وتاريخ ٤٢٢/١٢/٢٧اه

وبعد الا طلاع على المحاضر رقم (٥٢٩ ) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٩هـ ورقم (١٦٥) وتـاريخ

١٤٣٣/٢/٢١ه ورقم (٥٣١) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٣ه ورقم (١٣٣ ) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٩ه، المعدة

في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

:

أ1:

وبعد النظرفي قرار مجاس الشورى رقم (٢٢٤) وتاريخ.٢م٤اه.

.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٠٧) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٢د

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية

الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في ( طبقة الساق / الديسي) الموقعة في

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٦/٧/١١ه الموا فق ٢٠١٥/٤/٣٠ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرا لهذ

رئيس مجلس الوزراء

الذيقلن انلتلكه

ه

روم الصاديم: ٨٠وإT

تاررخ الصثادر : ٢//٤٢٧

المرفقات: ٨

لإم

III))IIII])IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بيؤإيتبالزالييي)

رمم؟ ه

للتلجالتجيجالتئيجوتين

اليتي

(٠٦١)

حفظ الله

صاحب المعالي وزير المياه والكهرباء

٠" لوزارة الداخلية

٠" لمجلس الشورى

٠ لوزارة المالية

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

" لوزارة الخدمة المدنية

سخة لوزارة الثقافة والاعـلام

- لوزارة الزراعة

" لوزارة الخارجية

مسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

م ورحمة الله ويركاته:

ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلـى الـوذداء رقم (٢٧٦) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٦ف القاضي

بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة

الاردنية الهاخمية من أجل إدارة واستثمار المياء الجوفية في (طبقة الساق/ الديسي)،

الموقعة في مدينة الريـاض بتاريخ ١٤٣٦/٧/١١ف الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠ ،

وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رتم (م /٤٩) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٧ هـ الصادر بالمصادقة

على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

١ىak

اتفاقية

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية

في طبقة الساق/ الديسى

متكة المر بةامى.

وي

فزاريميدس ي

وهمة (أمستيى

ه ا

وه لمراس ببرزك

اتفاقية ب

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق/ الديسي

إن حكومة المملكة العربية العودية ممثلة في وزارة المياه والكهرباء، وحكومة المملكة

الاردنية الهاشمية ممثلة في وزارة المياه والري، (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، وانطلاقا

من أواصر الاخوة التي تربط بـين الشعبين والبلـدين الشقيقين والعلاقات المميزة القائمـة

بينهما، وتأكيدا للتعاون المخلص فيما بينهما، وحيث أن هناك طبقة حوض مائي مشتركة

بينهما تعرف في المملكة العربية السعودية بطبقة (الساق)، وفي المملكة الاردنية الهاشمية

بطبقة (الديسي)، ولتوافق رغبة البلدين في تطبيق أقصى درجات الحكمة في إدارة واستثمار

المياه الجوفية محدودة التجددد في هذه الطبقة بما يعود بالنفع عليهما.

اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الاو

لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة فيما يلى المعاني المبينة إزاءها:

،

د

—-.-'r-2

السعودية:

حكومة المملكة العربية السعودية - وزارة المياه والكهرباء.

الاردن:

"- وزارة المياه والري.

حكومة المملكة الأردنية الهاشمه

(

طبقة الساة،

7

هي الجزء من التكوين الجيولوجي الحامل للمياه من طبقة السات الرئيسة والممتـد

الحدود الاردنية حتى نهاية حقل آبار مشروع مياه تبوك المركـزي في المملكة العربية

السعودية.

طبقة الديسي:

هي الجزء من التكوين الجيولوجي الحامل للمياه من طبقة الديسي الرئيسة الممتد

الحدود السعودية حتى نهاية حقل أبار مشروع نقل مياه الديسي في منطقة دبيـدب في

. المرية السهرري

ع

هبية

«فلارمعلى امه

ابعن

.. ٠" بير.

: بمنرمـ ت

يه

ر..

المملكة الأردنية الهاشمية.

ر

مشروع نقل مياه الديسي:

مشروع لنقل المياه من طبقة الديسي في منطقة دبيدب إلى مدينة عمان والمحافظـات

الاخرى.

مشروع مياه تبوك المركزي :

مشروع لنقل المياه من طبقة الساق إلى تبوك والمدن والقرى الاخرى.

اللجنة الفنية المشتركة:

اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية.

التلوث:

أي تلوث للمياه السطحية أو الجوفية سواء كيميائي أو جرثومي أو غيرهما بشكل مباشر أو

غير مباشر.

خط الحدود الدولية:

هو خط الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية وبـين

المملكة الاردنية الهاشميـة

بحسب الاتفاقية الموقعة بـين البلـدين في عمان يوم الاثنين بتاريخ (١٢٨٥/٤/١٢ ف

الموات ٩٥١٨١٩»م)

منطقة الإدارة:

هي المنطقة المحصورة بإحداثيات النقاط (J1,J2,Bl,B2) في الأردن والمنطقة المحصورة

بإحداثيات النقاط (S3,S4,Bl,B2) في السعودية، وهي جزء من

طبقـة الديسـي في الاردن

ولبقة السان في السعودية، والموضحة في المغطا المرفق (خريمطة اتفاقية إدارة واستثمار

٠١١٠١

—-.-'r-2

المياه الجوفية في طبقة الساق/الديسي).

د

المنطقة المحمية (المحظورة):

هي جزء من منطقة الإدارة المحصورة بإحداثيات النقاط (J3,J4,B2,B1) والواقعــة في

الاردن والمنطقة المحصورة بإحداثيات النقاط (Sl,S2,B2,B1) في السعودية والموضـحة في

المخطط المرفق (خريطة اتفاقية إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق /الديسي).

المادة الثانية:

اتفق الطرفان على ضرورة حسن إدارة واستثمار واستدامة مياه طبقة الساق /الديسـي ،

وذلـك من خلال الآتي؛

. رمتي؟لسعرمي

هئة

اخنملاريحالضا

نتييس ونسعيي .

رب! لأوأ مهس

١- التخلص من جميع

النشاطات في المنطقة المحمية (المحظورة)، التى تعتمد على

استخراج المياه الجوفية منها خلال مدة خمس سنوات من تاريخ توويع

هذه الاتفاقية.

٢- إبقاء المنطقة المحمية (المحظورة) بين البلدين الشقيقين خالية من جميع

النشاطات

التي تعتمد على استخراج المياه الجوفية منها.

٣ حفر آبار مراقبة للمياه الجوفية في المنطقة المحمية (المحظورة) لاستخلاص المعلومات

المتعلقة بنوعية ومستويات المياه الجوفية، على أن يسبق

عمليات الحفر التنسـيق عبر

اللجنة الفنية المشتركة.

٤- أن يكون حفر آبار المياه فى منطقة الإدارة وفق المواصفات الفنية المعتمدة في البلـدين

ويمنع الحفر الافقي أو المائل في آبار المياه لتلافي أي تلوث.

٥- المحافظة على المياه الجوفية في منطقة الإدارة بين البلدين من أي تلوث وعدم السماح

بحقن أي ملوث مهما كان نوعه أو كميته.

: حصر استخدام المياه الجوفية المستخرجة من منطقـة الإدارة للاستخدامات البلدية في

البلدين

المادة الثالثة:

١- تشكل لجنة فنية سعودية أردنية مشتركة تتألف من خمسة أعضاء من كل جانب، يرأسها

مون الجانب السعودي وكبل وذادة المياه والكهرباء لشؤون المياه، ويرأسها من الجان

"٠٠١

:5٩٦-. ب..

الاردني أمين عام وزارة المياه والري.

للجنة الاسترشاد بخبراء ومستشارين واستخدا مساعدين وفسيين وموقين من

٢- يح

رعايا الدولتين أو غيرهم بحسب الحاجة للقيا بأعمال محدودة.

٣. تعقد اللجنة الفنية المشتركة اجتماعاتها بصفة دورية كل (ستة) أشهر؛ أو كلما دعـت

الحاجة.

٤- تتولى اللجنة الفنية المشتركة ما يأتي:

أ- الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

ب- مراقبة المياه الجوفية ورصدها، من حيث كمية السحب ومستويات المياه

. ٠لستالسمرم

يث المازهرحه

والنوعية.

ي "لان»

انأمازا/اتيم

جمع وتبادل البيانات والمعلومات والدراسات وتحليلها، وتقديم النتائج للجهات

المختصة في السعودية والاردن، وتكون هذه المعلومات والبيانات ملكا للطرفين،

ولا يجوز للجنة الفنية المشتركة تزويد طرف ثالث بها إلا بموافقة خطيـة

الطرفين.

z-

المادة الرابعة:

يتم إقرار هذه الاتفاقية وفقا للاحكام والتشريعات النافذة لكلا الطـرفين، وتصبح سارية

المفعول من تاريخ التوقيع عليها بحسب الإجراءات الرسمية في كلا البلدين

٦- يعد المخطط المرافق لهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وتسري أحكا هذه الاتفاقية

على الجزء المحدد فيه.

٣- تراجع هذه الاتفاقية كل خمسة وعشرين عاما.

٤- عند الحاجة إلى تعديل أي من بنود هذه الاتفاقية بما يعود بالنفع علـى البلـدين

الشقيقين، تقوم اللجنة الفنية المشتركة بدراسة ذلـك والرفع إلى الجهات المختصة؛

لاستكمال الإجراءات الرسمية في كلا البلدين لإقرارها.

- حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٧/١١ه الموافق

٤/٣٠ /٢٠١٥-، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولهما نفس الحجية، وملم لكل

١::

حكومة المملكة العربية السعودية

وزير المياه والكهرباء

عبدالله بن عبدالرحمن الحصين

طرف نسخة منها.

٠Ii:

أ ،

حكومة المملكة الاردنية الهاهمية

ر

المهاء والري

وذير

الدكتور حازم كمال

م.

لأ

لأمز ءا ته

سنم

- اسب؟ السهرمى

ع

:ر"وـبأوبهرر الوبة-

ري

بر.عؤيجي .

لآ.ر .

.

ايتتمت.

lييد ..

ع

ه

:متء"ا. م "

٤لبا3.

.

:

لسغا رمها ليكسسبا

••.•h-J• ث:" ب"

اهتت

٩إ١،١٣ي

لسللسا لرها للسهردرا

لأنهت سف:

.يتؤ مونن"

ؤبي

تجم

م

مج

جدي

. ومه - تممةة ب: -

ر

اي.)

;rv•

.١٠

رية.

ة

:: ،ي.واهوزممدي؟ اه

لرعيي ب

ب.

يبه "5،

لام إل.،بيشع-راة

م

"- ينن فن ت. ث اوبل اوق بذ .

د يرو ، .

إته. - ييدو

ي)

م

٤١ ييم

ن ان و

هه. ميتم ؤة«ة ج مم.

.يي

ر ٠.

ة ذ ؛ جو زد مرتبن من؛ اوذن و نتاا نية .

انجوه. و

« ..ع-:...

جيى

ي

ي إ

لد .

:

م: : ٠٠٠ م:"

وعلا. ز" .. . .

.. تثف

٠"سمةم م مي

ماتا وو: ي

نه

ب؛ الأويي

ك .دنهمنsرز

ممي قه :

ن

٠ : يم -"

،:ى

م ي،

تي

«

S:ن

أيسد.

ت.

ييني!

:

•إيي

:: زدريلةته

ب يط :؟

١ - .»ام

h•tpén -

ا ـ.

يد: هه

نيممو . "

إدها

بيي"

.

جد

....ه

im n-SS

الأمار ٥

المتلفة المسبة (سمدررم ى

منطقة ابرررء

الحدود الحولسة س

دينة O

••v* ١١ 0•'

ub•'

م ?+.a*%

1•J3B

به

'NBI

ك

ممهموه

gmy

(و7)5و

.44*,'3S2

JSSSTD

ور. حالا

4و.(د1

'I'.'J م

BCS777

مولا و

2tS'-Ä

7لم

w'i•..*

4، لا

لإكر

هملاي 29

•44&'i

'*

دحلا

ق

؟

ازب

ه

يم

هذ.

ا.

يأي ير ؤ

د :

٦٣٤ ،

ؤ

اردت: م -

؛ مثهي، م

تتموقي في بي. .

نوير اائ قفلظتئيرتوفه و لمت

. رهة .

ن:ء«3 مو

لير

ا وريي؟ ويث.

ة،

لس

، أو،

. ء يع

:

مننية

اث: ة .

مه

مري

ه الر اسما

رزا الياء راشرباه

:

ث

ب

kibnyters

ارة هل-

*t«næ({**k%Gi}it.»*W

حيم لأ

زن

ت

.

ي : بإ؟:: ٩ي

هب..

.. 9:+

-

كريطة تلشة الارة ولستشل العيه لجرفهة

لي طلة لسللا لنيسي

بين لسلكة لربهة السسعودة رالععلكة الأرننهة الهضمة

GMTوخد Gn—auR

٣٢ ضل لسمم مبب٧ لاب

وخمد وى ، كبم لإيم ميهدة اهدمم؟ مت TT<

ا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.