بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٥١
التاريخ: ١٤٣٧/٨/٤هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٢١) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٥ ) بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٢/١٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٣٢٥)
وتاريــخ : ١٤٣٧/٨/٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٥٨٥ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢١هـ ، المشتملة على برقية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٩٢/١/١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٦هـ ، في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية للمصادقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٨ ) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم ( ٣٦٨ ) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣هـ ورقم ( ٧٧٢ ) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٢هـ ورقم ( ٦٢٢ ) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٥هـ ، والمذكرة رقم ( ٧٧٣ ) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٢هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٠/٢١ ) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٨٣٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٤هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٢/١٩م، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٣٧٥٨١
تاريخ الصادر : ١٤٣٧/٨/٥
المرفقات : ٢١
برقية
صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفظه الله
نسخة لــوزارة الداخليــة
نسخة لمجلــس الشــورى
نسخة لــوزارة الماليــة
نسخة لــوزارة الاقتصــاد والتخطيــط
نسخة لــوزارة التجــارة والاســتثمار
نسخة لــوزارة الخدمــة المدنيــة
نسخة لــوزارة الثقافــة والإعــلام
نسخة لــوزارة الخارجيــة
نسخة للأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء
نسخة لهيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء
نسخة لــديوان المراقبــة العامــة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٥) بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢هـ القاضي بالموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٢/١٩م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٤٣٧/٨/٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيــس الــديوان الملكــي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
* * *
اتفاق
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية إندونيسيا
في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية
يشار إلى حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العمل وحكومة جمهورية إندونيسيا ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين".
اعتبارا للعلاقات الودية والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، ورغبة في تعزيز التعاون القائم من خلال التعاون في المجالات العمالية واستناداً إلى مبادئ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والعدالة والشفافية، ورغبة في ضمان وحماية حقوق كل من العمالة المنزلية الاندونيسية وأصحاب العمل وفقا للقوانين السارية في كلا البلدين وبما يتماشى مع سيادة البلدين؛
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
طرفا الاتفاق هما:
الطرف الأول: حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العمل.
الطرف الثاني: حكومة جمهورية إندونيسيا ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة.
المادة الأولى
يهدف هذا الاتفاق إلى إنشاء آلية فعالة لتوظيف العمالة المنزلية الاندونيسية وضمان حماية حقوق كل من العمالة المنزلية الاندونيسية وأصحاب العمل ووضع معايير لعقد العمل وفقا لقوانينهما ولوائحهما السارية.
المادة الثانية
يلتزم الطرفين بـ:
أ- اتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع قوانينهما ولوائحهما السارية التي يمكن أن تتضمن المعايير الدولية لضمان الحماية الفعالة والمساوية لحقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل بما في ذلك الحق في الحصول على سبل انتصاف قانونية فعالة على النحو المتاح في نظامهما القانوني لحماية هذه الحقوق.
ب- التعاون من خلال الحوار والتشاور عبر القنوات الدبلوماسية في معالجة كل القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق؛
ج- ضمان تنفيذ كل عمليات استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية بواسطة مكاتب أو شركات أو وكالات استقدام مرخص لها؛
د- اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان التزام مكاتب و شركات و وكالات الاستقدام المرخص لها بقوانينهما ولوائحهما المحلية السارية فيما يتعلق بتوظيف العمالة المنزلية الاندونيسية في المملكة العربية السعودية؛
هـ- السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين ؛
و- السعي لتطوير إدارة قوية لتوظيف العمالة المنزلية الاندونيسية بما في ذلك تطوير نظام الكتروني للاستقدام والتوظيف ؛
ز- وضع إرشادات لتوظيف وحماية العمالة المنزلية الاندونيسية وتحديد مسئوليات العمالة المنزلية وأصحاب العمل ومكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخص لها.
ح- اعتماد عقد توظيف موحد للعمالة المنزلية تقبل بنصه السلطات المختصة في البلدين ويكون ملزما للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل والعامل المنزلي ومكاتب الاستقدام السعودية ووكالات الاستقدام الإندونيسية)؛
ط- أن يتضمن عقد العمل الفقرات التالية وفقا للقوانين واللوائح السائدة في كلا البلدين:
(١) نوع و وقت العمل.
(٢) مكان العمل.
(٣) واجبات ومسئوليات صاحب العمل والعامل.
(٤) الأجر.
(٥) يوم الراحة الأسبوعية والإجازة.
(٦) مدة وتمديد وإنهاء العقد.
المادة الثالثة
على الطرف الأول القيام بما يلي وفقا لقوانينه ولوائحه السارية :
أ- الإشراف واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تنفيذ كل شروط عقد العمل بين صاحب العمل والعاملة المنزلية.
ب- ضمان الوفاء بحق العمالة المنزلية الاندونيسية في حمل وثائق السفر الخاصة بهم أو وثيقة الهوية أو أي وثائق شخصية أخرى في أي ظرف باستثناء المصادرة المصرح بها من الجهات القضائية في المملكة وفي الاتصال بحرية بعائلاتهم؛
ج- إصدار بطاقة هوية سارية بعد وصول العامل المنزلي الإندونيسي وفقا لقوانينه ولوائحه السارية؛
د- السعي لإلزام أصحاب العمل بتوفير نظام تأمين يهدف لحماية حق العمالة المنزلية الاندونيسية ومصلحة صاحب العمل؛
هـ- تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل/العاملة المنزلية الإندونيسي لإيداع دخله/ دخلها كما هو منصوص عليه في عقد العمل.
و- السعي لإيجاد آلية لتقديم المساعدة المتاحة خلال أربعة وعشرون ساعة.
ز- تسهيل ممارسة المساعدة القنصلية المقدمة من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الإندونيسية للمواطنين الإندونيسيين بتقديم معلومات عن أي عامل منزلي إندونيسي يتم اعتقاله أو سجنه أو حجزه وفقا للقوانين واللوائح السارية.
ح- تسهيل إعادة العمالة المنزلية الاندونيسية عند إكمال العقد أو في حالات الطوارئ أو عند ظهور حاجة لذلك بما في ذلك إصدار تأشيرات الخروج.
المادة الرابعة
على الطرف الثاني القيام بما يلي وفقا للقوانين واللوائح السارية:
أ- اشتراط أن يكون سن العمالة المنزلية الاندونيسية المرشحة للعمل بين ٢١-٥٥ سنة؛
ب- ضمان ألا تكون العمالة المنزلية الاندونيسية المرشحة للعمل ذات سوابق جنائية؛
ج- توفير التدريب للعمالة المنزلية الاندونيسية في المهارات المحددة والمطلوبة في عقد العمل و تعريفهم بالثقافات والعادات والأعراف الاجتماعية المرعية في المملكة العربية السعودية؛
د- ضمان وفاء العمالة المنزلية الاندونيسية بالشروط الصحية التي تحددها المملكة العربية السعودية؛
هـ- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل ارسال العمال المحتملين إلى المملكة خلال فترة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة بواسطة وكالات الاستقدام في إندونيسيا.
المادة الخامسة
١- يكون عقد العمل بين أي عامل/عاملة منزلية إندونيسية وصاحب العمل سارياً فقط في حال صياغته بلغات مفهومة ومتفق عليه من طرفي العقد ويمكن التحقق منه بواسطة أي طرف.
٢- على الطرفين اتخاذ أي تدابير ضرورية في حدود صلاحياتهما لضمان التنفيذ الكامل لشروط عقد العمل. ولذلك الغرض يتعهد الطرفان معا بتوفير وسائل الانتصاف القانونية الفعالة لكل من العمالة المنزلية الاندونيسية أو أصحاب العمل في حال خرق عقد العمل بما في ذلك إعطاء الحق لأي طرف في طلب التعويض.
٣- على الطرفين بذل قصارى جهودهما لتسوية أي نزاع ينشأ بين أي عامل/عاملة منزلية إندونيسية وصاحب العمل طبقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.
المادة السادسة
١- يتعهد الطرفان بإنشاء لجنة فنية مشتركة تضم المسئولين ذوي الصلة من الطرفين لمناقشة أي أمر ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق.
٢- تقوم اللجنة الفنية المشتركة بالاجتماع من وقت لآخر وتحدد اماكن وتواريخ الاجتماعات.
المادة السابعة
أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يتم تسويته وديا عبر المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.
المادة الثامنة
١- على كل طرف إشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإكمال إجراءاته النظامية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ويسري هذا الاتفاق من تاريخ الإخطار لاحقا.
٢- يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يُخطر أي من الطرفين الآخر كتابة بنيته في إنهاء هذا الاتفاق قبل شهرين من انتهائها.
٣- يجوز لأي طرف إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت بتقديم إشعار خطي للطرف الآخر قبل ستة أشهر من التاريخ الذي ينوي إنهاءها فيه.
٤- في حال إنهاء هذا الاتفاق تظل أحكامه سارية فيما يتعلق بعقود العمل المبرمة أثناء سريانه. ولا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على إكمال البرامج الناشئة بموجب هذا الاتفاق ما لم يقرر الطرفان معا غير ذلك.
المادة التاسعة
يجوز تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه باتفاق الطرفين معا. ويسري التعديل أو التنقيح طبقا للمادة الثامنة الفقرة الاولى.
و على ضوء ذلك فقد وقع على هذا الاتفاق الموقعون أدناه و المفوضون رسميا بالتوقيع من قبل حكوماتهم.
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٩م باللغات العربية والاندونيسية والإنجليزية وكل النصوص متساوية في الحجية. وفي حال أي اختلاف في تفسير هذا الاتفاق فإن النص الإنجليزي هو المرجع.
عن حكومة جمهورية اندونيسيا عن حكومة المملكة العربية السعودية
مهيمن اسكندر عادل بن محمد فقيه
وزير القوى العاملة والهجرة وزير العمل
