آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وح…

اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية لعام 1437هـ

سارية مرسوم ملكي م/54 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٨/١٧هـ 🌍 جمهورية البرازيل الاتحادية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية، رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه، رسوم استخدام المطارات ومرافقها، الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها، اعتماد جداول الرحلات، توفير الاحصاءات والمعلومات، القوانين والنظم المطبقة، تحويل الدخل "العوائد"، السلامة الجوية، التمثيل التجاري للخطوط الجوية، أمن الطيران، التعريفة، قوانين المنافسة، التشاور والتعديل، التطابق مع الاتفاقيات الدولية، تسوية النزاعات، إنهاء الاتفاقية، التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي، سريان مفعول الاتفاقية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٥٤

التاريخ: ١٤٣٧/٨/١٧هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيـــز آل سعـــود

ملـــك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٣) بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٥ ) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقعة في مدينة برازيليا بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٤/١٤م، بالصيغة المرفقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٣٤٥)

وتاريـــخ : ١٤٣٧/٨/١٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٧١٢ وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٦هـ ، المشتملة على خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٢٠٤٨٠/٢/٢٥٦ وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٨هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨٣ ) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٩هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٦٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢١هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٧/٥٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/٦/١٤هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٨٩٤ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٠هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ، الموقعة في مدينة برازيليا بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٤/١٤م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٤٠٢١٨

تاريخ الصادر : ١٤٣٧/٠٨/١٨

المرفقات : ٠٤٨

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

﴿ برقيــة ﴾

صاحب المعالـي وزيــر النقــل حفظه الله

(الهيئـــة العامـــة للطيـــران المدني)

نســـخة لـــوزارة الداخليـــة

نســـخة لمجلـــس الشـــورى

نســـخة لـــوزارة الماليـــة

نســـخة لـــوزارة الاقتصـــاد والتخطيـــط

نســـخة لـــوزارة الخدمـــة المدنيـــة

نســـخة لـــوزارة الثقافـــة والإعـــلام

نســـخة لـــوزارة الخارجيـــة

نسخة للأمانـــة العامة لمجلـــس الـــوزراء

نسخة لهيئـــة الخبـــراء بمجلـــس الـــوزراء

نســـخة لـــديوان المراقبـــة العامـــة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٥) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقعة في مدينة برازيليا بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٤/١٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيــس الــديوان الملكــي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

* * *

إتفاقيـــة الخدمات الجوية

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية

مقدمـــة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني ، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر من ١٩٤٤م . ورغبة منهما في عقد إتفاقية بينهما (يشار إليها فيما بعد بـ " الإتفاقية) لغرض إقامة خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما ــ قد إتفقتا على ما يلي :-

المادة الأولى

تعريفـــات

لغرض تطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منهما ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :-

١ - المعاهدة : تعني المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م ، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها ، بموجب المواد (٩٠) و(٩٤) ، تمت الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

٢ - سلطات الطيران المدني : تعني بالنسبة لحكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة لحكومة البرازيل الاتحادية سلطة الطيران المدني، ممثلة في وكالة الطيران المدني الوطنية، أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بواسطة السلطات المذكورة.

٣ - خطوط الطيران المعينة: تعني شركة الطيران التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة الثالثة من هذه الإتفاقية.

٤ - تعريفة : تعني الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب ، أو البضائع، أو العفش والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

٥ - الإقليم : تعني المعنى المحدد له في المادة ( الثانية ) من المعاهدة .

٦ - ( خدمـــات جـــوية ) و ( خدمات جوية دولية ) و ( خطوط جـوية ) و ( التوقف لأغراض غير حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة .

٧ - إتفاقية : تعني هذه الإتفاقية وملاحقها وأي تعديلات عليها.

٨ - جدول : تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الإتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الإلتزام بأحكام المادة السادسة عشرة من هذه الإتفاقية.

٩ - السعة : تعنى كمية الخدمات المقدمة بموجب الإتفاقية، وتقاس عادة بعدد الرحلات أو المقاعد أو أطنان البضائع المعروضة في سوق ما ( من مدينة إلى مدينة أو بلد إلى بلد ) أو على طريق جوى خلال فترة معينة كأن تكون يومياً أو أسبوعياً أو موسمياً أو سنوياً. كما تعني أيضاً الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرفق أو جزء منها.

١٠ - قطع الغيار : تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح والإستبدال والتي يتم دمجها أو شمولها في طائرة بما في ذلك المحركات.

١١ - المعدات العادية : تعني المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

١٢ - رسوم إستخدام المطارات ومرافقها : تعني الأجور أو الرسوم التي يتم إستيفاؤها من الخطوط الجوية لقاء تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

١) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ ( الخدمات المتفق عليها ) و (الطرق المحددة) على التوالي .

٢) تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية :-

أ - الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب - التوقف في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير النقل.

ج - التوقف في إقليم الطرف الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.

٣) إن ممارسة حق النقل للنقاط ( المتوسطة ) والنقاط ( فيما وراء ) الموضحة في جدول الطرق الملحق بهذه الإتفاقية ــ خاضع لتفاوض واتفاق سلطتي الطيران المدني لكل طرف.

٤) ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية

١ ) يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢ ) عند تسلم هذا التعيين ، يقوم الطرف المتعاقد الآخر ــ وبمقتضى أحكام الفقرة (٣) من هذه المـادة والفقرة (١) من المـادة الرابعة ودون أي تـأخير ــ بمنـح خطوط الطيران المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.

٣ ) يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة

بالأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة.

٤ ) عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها ، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات المتفق عليها في أي وقت.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

١ ) يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة طيران معينة أو إلغاؤه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (٢) من المادة الثانية من هذه الإتفاقية ، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات التالية:-

أ - في حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

ب - في حالة عدم التزام هذه الخطوط بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق.

ج - في حالة عدم التزام خطوط الطيران المعينة بالشروط المتفق عليها في هذه الإتفاقية.

٢ ) فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من الحالات المشار إليها أعلاه ، فإن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

٣ ) أن اتخاذ أي إجراء بوساطة أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة ، لا يمس حقوق الطرف المتعاقد الآخر الواردة في المادة الثامنة عشرة من هذه الإتفاقية.

المادة الخامسة

رسوم إستخدام المطارات ومرافقها

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار ، أو المطارات الواقعة في إقليمه لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر المعينة من قبله وفقا لهذه الاتفاقية ، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر بقدر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي تقوم بتشغيل نفس الخدمات الدولية بإستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١) يُعفِي كل طرف متعاقد ــ على أساس المعاملة بالمثل ، طائرات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية ، من الرسوم الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة الإعتيادية ، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها ، أو استخدامها ، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

٢) باستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة ، تُعْفَى من الرسوم المواد التالية :-

أ - مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الآخر ، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

ب - قطع الغيار التي يتم إدخالها إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة شركة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

ج - الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة .

٣) يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة ، أو إشراف سلطات الجمارك حتى إعادة تصديرها ، أو التخلص منها وفقاً لنظم الجمارك.

٤) يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت) ، والأمتعة والشحن عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والواقعين في حرم المطار لإجراءات مبسطة . كما تعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف (الترانزيت) من إجراءات الجمارك والضرائب.

٥) تعفى من الضرائب والرسوم ــ على أساس المعاملة بالمثل ، الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لغرض الاستخدام بوساطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر.

٦)

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

١) يتم الاتفاق على عدد الرحلات المقدمة على الخدمات المتفق عليها من قبل شركات الطيران المعينة من كل طرف بين سلطات الطيران للطرفين قبل بدء العمليات التشغيلية، وعند الاقتضاء، كما ان العدد متفق عليه من الرحلات يمكن زيادته بعد ذلك من قبل سلطتي الطيران المدني متى ما طلب أي منهم ذلك.

٢) يجب أن يمتنع أي من الطرفين من جانبه فقط بتحديد حجم الحركة أو عدد الرحلات أو مدى إنتظامها أو نوع أو أنواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر ، باستثناء ما قد تقتضيه إعتبارات جمركية أو فنية أو تشغيلية أو بيئية ، وذلك بموجب شروط موحدة متسقة مع المادة ١٥ من المعاهدة.

٣) يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها ، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة ، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ . ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين أو بوساطة خطوط الطيران المعينة من قبلها بتزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر ــ بناء على طلبها ــ بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها دورياً.

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

١ ) تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.

٢ ) يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد ، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والأستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي ، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين ــ أو طائرات خطوط الطيران المعينة ــ إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.

٣ ) يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك ، المشار إليها في هذه المادة.

٤ ) لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

تحويل الدخل "العوائد"

١) يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر ــ الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة خطوط الطيران ، من نقل الركاب ، والبريد ، والعفش ، والبضائع ، وآلاّ تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

٢) إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر ، يحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد.

٣) لا تعفي أحكام هذه المادة شركات طيران كلا الطرفين من دفع الرسوم وضرائب الدخل الناتج من العوائد أو الأرباح المستحقة لقاء تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٤) تسود أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال اذا ابرمت بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية عشرة

السلامة الجوية

١ ) شهادات صلاحية الطيران ، وشهادات الأهلية ، والتراخيص الصادرة ، أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين ، التي لا تزال سارية المفعول ــ سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت وما زالت صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة ، ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه ، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

٢ ) يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات ، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها . وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في معاهدة شيكاغو الدولية ــ فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما إكتشفه من أوجه القصور وبالإجراءات التي تعد ضرورية للإلتزام بمعايير السلامة الجوية ، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (٣٠) ثلاثين يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

٣ ) يحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني ، أو إلغائه أو تقييده ، للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم قيامه بإتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب.

٤ ) عملاً بالمادة (١٦) من معاهدة الطيران المدني الدولي (الموقعة في شيكاغو عام ١٩٤٤م) يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى شركة الطيران المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في هذه الإتفاقية ، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه ، وبموجب ترتيبات تأجير من خطوط طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو طرف ثالث ، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر ، ويغض النظر عن الإلتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من معاهدة شيكاغو الدولية ، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها وإلتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت ، عملاً بمعاهدة الطيران المدني الدولي ، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.

٥ ) عندما يتعين إتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل خطوط الطيران يحتفظ كل طرف بحق القيام ــ فوراً ــ بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف الآخر.

٦ ) يجب التوقف عن إتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملاً بالفقرة (٥) أعلاه ، حال زوال الأسباب التي دعت إلى إتخاذ مثل ذلك الإجراء.

٧ ) فيما يتعلق بالفقرة ٢، إذا ثبت استمرار عدم التزام أحد الطرفين بالحد الأدنى من معايير السلامة الجوية لمنظمة الطيران المدني الدولي بعد انقضاء الفترة الزمنية المتفق عليها، فيتم اخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بذلك. كما يتم اخطاره ايضاً بالاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.

المادة الثالثة عشرة

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

١ ) يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه ، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف ــ أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من إداريين ، وفنيين ، ومشغلين وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.

٢ ) تنفذ عمليات المناولة الأرضية لأي شركة من شركات الخطوط الجوية المعينة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

٣ ) يمنح كل طرف متعاقد شركة الخطوط المعينة من قبل الطرف الآخر حق ممارسة عمليات بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء حسب رغبة الخطوط الجوية.

٤ ) يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف الآخر حق بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه ( سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة) ، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب ، عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها .

٥ ) يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو ــ مع مراعاة الأنظمة والنظم المطبقة ــ وفقاً لاختيارها بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

١ ) يؤكد الطرفان المتعاقدان ، التزامهما تجاه بعضهما البعض بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع . ويعد هذا الإلتزام جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية . كما يلتزم الطرفان المتعاقدان ــ بشكل خاص ــ بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات الموقعة في (لاهاي) في ١٦/ ديسمبر/١٩٧٠م ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م وبروتوكول قمع أفعال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ، المكمل لإتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ، الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م ، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأن الطيران المدني ويعد ملزماً للطرفين المتعاقدين.

٢ ) يقوم كل من الطرفين المتعاقدين ــ عند الطلب ــ بتقديم المساعدة اللازمة للطرف الآخر ، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

٣ ) يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي ، المبينة في ملاحق المعاهدة ، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين . ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية ، أو الدائمة داخل إقليمه وكذلك مشغلي المطارات في إقليمه يعملون وفقا لشروط وأحكام أمن الطيران. ويحق لأي طرف في أي وقت أن يطلب عقد مشاورات مع الطرف الآخر لمناقشة أي اختلافات.

٤ ) يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة ــ المطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد المحمولة بواسطة الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

٥ ) عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها ، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية ــ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

٦ ) يحق لكل طرف متعاقد أن يقوم خلال ستين (٦٠) يوماً ( أو اقل من ذلك حسبما يتم الاتفاق عليه بين سلطات الطيران ) من إخطار سلطات الطيران في بلده ، بعمل تقييم داخل إقليم الطرف الآخر للتدابير الأمنية المتخذة أو متوقع إتخاذها بواسطة مشغلي الطائرة فيما يتعلق بالرحلات القادمة من أو المغادرة لإقليم الطرف الأول. ويتم الاتفاق بين سلطات الطيران على الترتيبات الإدارية لإجراء هذا التقييم وتنفيذها بدون تأخير لضمان إجراء التقييم بالسرعة المطلوبة.

٧ ) إذا كان لأحد الطرفين من الأسباب ما يجعله يعتقد بأن الطرف الثاني قد حاد عن شروط هذه المادة ، يجوز له أن يطلب إجراء مشاورات على أن تبدأ هذه المشاورات خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من إستلام هذا الطلب من أي من الطرفين . ويشكل عدم التوصل إلى إتفاق مرضى خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من بداية التشاور دافعاً لحجز أو إلغاء أو تعليق أو فرض شروط على تصاريح الناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر . وفي حالة حدوث أمر طارئ يبرر ذلك الإخلال بالشروط ، أو سعياً لمنع حدوث المزيد من عدم الالتزام بأحكام هذه المادة ، يجوز للطرف الأول إتخاذ إجراء مؤقت في هذا الخصوص في أي وقت.

المادة الخامسة عشرة

التعريفة

١ ) لشركات الطيران الحرية في وضع التعرفة المناسبة لتقديم الخدمات الجوية المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية، و يجب أن لا تخضع لموافقة سلطات الطيران.

٢ ) يحق لأي طرف متعاقد أن يطلب تقديم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر متى ما كان منشأ الحركة في اقليمه.

المادة السادسة عشرة

قوانين المنافسة

١ ) يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهم أو أي تعديلات تطرأ عليها ، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها .

٢ ) يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما ، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية . ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية ، في حال طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين ، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجوداً أم لا؛ لإيجاد طرق لحله أو الحد منه.

٣ ) مع عدم الاخلال بأي مادة مخالفة، لا يوجد في هذه الاتفاقية ما (١) يتطلب أو يساند تبنّي أي اتفاقيات أو قرارات أو ممارسات بين الناقلات الجوية أو المشغلين الآخرين

من شأنها الإضرار بالمنافسة ، (٢) يعزز الآثار المترتبة على مثل تلك الاتفاقيات أو القرارات أو الممارسات، أو (٣) يعمل على تخويل النـاقلات الجويـة أو المشـغلين الآخرين مسؤولية اتخاذ المعايير التي من شأنها الإضرار بالمنافسة.

المادة السابعة عشرة

التشـــاور والتعـديل

١) تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها .

٢) إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الطلب . وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمـال الإجراءات القانونيـة أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.

٣) التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية و ملاحقها يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.

٤) التعديلات المتعلقة بأحكام مذكرة التفاهم يمكن أن يوافق عليها بالإتفاق بين سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين، وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة عشرة

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري على هذه الإتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين ، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.

المادة التاسعة عشرة

تسوية النزاعات

(١) في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها ، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

(٢) إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض بينهما، فيتم حل النزاع من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة : العشرون

إنهاء الإتفاقية

١) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الإتفاقيـة في أي وقت بموجب إشعار ــ مكتوب ــ على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي.

٢) وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار ، ما لم يسحب ــ بإتفاق مشترك ــ قبل انتهاء هذه المدة . وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار ، فإنه يعد متسلماً بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.

المادة الحادية والعشرون

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة الثانية والعشرون

سريان مفعول الإتفاقية

تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد إستكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وبناءً عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الإتفاقية ويعد ملحق جدول الطرق جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.

حـرر في مدينة برازيليا في يوم ٢٥ / جماد الثاني / ١٤٣٦ هجري الموافق ١٤/ ابريل/ ٢٠١٥ ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية والبرتغالية والانجليزية وتعد جميع النصوص متساوية في الحجية . ويحتفظ كل طرف بنسخة أصلية من كل لغة لغرض التطبيق . وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالنص الانجليزي.

عن

حكومة المملكــة العربيــة الســعودية

نزار بن عبيد مدني

وزير الدولة للشؤون الخارجية

وزارة الخارجية

عن

حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية

ماورو فييرا

وزير الدولة للشؤون الخارجية

وزارة الخارجية

ملحق

جـدول الطرق

القسم الأول :

الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بواسطة الناقلات المعينة من قبل جمهورية البرازيل الاتحادية :

نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط فيما وراء

نقاط في جمهورية البرازيل الاتحادية | أي نقاط | أي نقاط دولية | أي نقاط

القسم الثاني :

الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بواسطة الناقلات المعينة من قبل المملكة العربية السعودية :

نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في جمهورية البرازيل الاتحادية | نقاط فيما وراء

نقاط في المملكة العربية السعودية | أي نقاط | أي نقاط دولية | أي نقاط

القسم الثالث :

ملاحظات على جدول الطرق الذي سيتم بموجبه تشغيل خدمات النقل الجوي بواسطة الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد :

١ - يجوز للخطوط الجوية المعينة بواسطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق ، سواء كانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها.

٢ - لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء وبين أراضي الطرف المتعاقد الآخر ، ما لم يتوصل إلى إتفاق بهذا الشأن بين الطرفين المتّعاقدين.

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.