آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية واليابان حول التشجيع وا…

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات لعام 1437هـ

سارية مرسوم ملكي م/53 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٨/١٧هـ 🌍 اليابان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: المقدمة، التعريفات، تشجيع المستثمرين، معاملة المستثمر، معاملة المستثمر بموجب القانون الدولي، التقاضي، مطابقتها لمنظمة التجارة الدولية، نشر التشريعات وتبادل المعلومات والسرية، تسهيلات الدخول والتأشيرات والاقامة المؤقتة، مصادرة الاستثمارات، التعويض عن الخسائر أو الاضرار، التحويلات، التشاور والنزاعات، تطبيق إجراءات لا تتفق مع التزامات متعلقة بمعاملات رأسمالية عبر الحدود، حماية أموال المستثمرين، عدم انتقاص تفسير التزامات الاتفاقية ، الحماية الفكرية، الضرائب، لجنة عمل استثمارية، المشاورات، سلامة البيئة، حرمان المستثمرين، النفاذ، الانهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيخليتثللجة

الرقم: م /٥٣

كتري: ٨٤٣yI٨/٦٧ك

بعون الله تعالى

نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديسس

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨/٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ٣١٢ ١٤١٤ى.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٥٧) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٠فـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٣ ) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦ف.

٤١٠٠:

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على انقاتية بين المملكة العربية السعودية واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة

للاستثمارات، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠ مـ الموافق ٤/٣٠ /٢٠١٣ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ررؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

نؤيي

قرار رقم : (٣،ب)

وتاريخ : ٤٣٧/٨/١٦ ١هـ

اإاالجتالتثي

جكخـعتية

الاننالحعاتة

إن مجلس الوزراء

بعل الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٧٠١ وتاريخ ٤٢٧/٦/٢٦اهـ، المشتملة على

خطاب الهيئة العامة للاستثمار رقم ١/١٥٨٠ وتاريخ ١٤٢٦/٦/٢ه، في شان طلب التصديق على مشروع

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ١٤٢٤/٦/١٩ه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم

( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/١٨ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٥٧) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٠ه.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوذداء «قم ١ ١٨٨٢ (و تاريخ ١٤٣٧/٧/١٠ه.

١

يقرر ما يلي:

الواقة على اتفاقية بين العلكة العربية السعونية واليابمان حول التشجيع والحماية

المتبادلة للاستثمارات ، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠ه الموافق ٢٠١٣/٤/٢٠ م ،

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

ثانيا : قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجانب الياباني لإجراء التصحيح اللازم على

النسخة العربية الموقعة ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١ / ب) من المادة (٧٩)

من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم

( م/ ٢٥) وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٥ه، وذلك على النحو الآتي:

يؤر

(٢ )

جرذيك

الاننالحاتة

تعديل الفقرة (ي) من الفقرة (١) من المادة ( الشانية عشرة) ، لتصبح الفقرة (ز)، وكذلك

تعديل كلمة ( إذ) الواردة في بداية الفقرة (٤) من المادة ( الرابعة عشرة) لتصبح ( إذا) .

إضافة كلمة ( طعن) إلى العبارة الواردة في عجز الفقرة (٥) من المادة ( الرابعة عشرة) لتصبح

...ولا يخضع لأي استئناف أو طعن خلاف ما هو منصوص عليه في تشريعات الطرف المتعاقد".

حذف كلمة ( أحكام) الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة).

"المادة ( التاسعة عشرة).

رئيس مجلس الورر

•;I:\(V

إحلال كلمة ( اللجنة) محل كلمة (المجموعة) الواردة

٤

&—v

عسى

س

حفل الله

الذيا انلقلككين

رقم الصادر: ٤٠٢١٧ ٠٠

تاريخ الصـادر : A٦A:/١٤f٧

المرفقكان: ٢١

ا

بتنالبنالئلبة

برفي؟

للالتجيجالمئوتوجن

الشللكا

٠٦١)

صاحب المعالي وزير التجـارة والاستثمار

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

" لوزارة الداخلية

لمجلس الشورى

- لوزارة العدل

- لوزارة المالية

سلخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

سخة لوزارة التجارة والاستثمار

نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية

٠" لوزارة الخدمة المدنية

٠" لوزارة الثقافة والاعـلام

لوزارة البيئة والمياه والزراعة

- لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الطاتة والصناعة والثروة المعدنيـة

- نسخة لديوان المظالم

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم

صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٣) بتـاريخ

١٤٣٧/٨/١٦ م القاضي بما يلي:

أولا: الموافقة علـى اتفاتية بـين حكومة المملكة العربية السعودية واليابـان حول

التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة جدة بتـاريخ

١٤٣٤/٦/٢٠ م الموافق ٤/٣٠ /٠١٣ ٢ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجانـب اليابـاني لإجراء التصحيح

اللازم على النسخة العربية الموقعة، وفق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١ /ب)

٣٥٦١ aruWØ

الذيلت اللتلع

رقم الصـادر ١٧ ٤٠٢

ناريخ الصـادر ١٨ /١٤٣٧/٠٨

المرفقات: ٢١

بتذايتثظلئايةي

برفي

المتلكاالتجيجالسيجويرجبن

التلك

(٠٦١)

من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعا (٠١٩٦٩)، المصدقة

بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ ف، وذلك على النحو الـوارد

في القرار.

وحيث صدر المرسوم الملكي ر ( /٥٣) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٧ ف بالمصادقة

على ما ورد في البند (أولا) من القرار،

" الموافقة الكريمة على ما ورد في البند

(ثانيا) منه؛ آمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

: :4ا-5: -

م

، لا.

:))...

نسغة للمرعة الوطنى لله ثائة والمحفوظات

ا " ر ل

ها.

٣٥٦١ بحسسح

Arabia Saudi 0f Kmgdom

لثننة وميتة ليبيو ة

اتفاقية

بين المملكة العربية السعودية و اليابان

حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

المملكة العربية السعودية واليابان رغبة منهما في تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين

وتقوية الاواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر

لتبادل المزيد من الاستثمارات بـين مستثمري البلـدين، وإيمانا منهما بالاهمية المتزايدة

لتشجيع وحماية الاستثمارات تحفيزا للمستثمرين على اتخاذ المزيد من المادرات الاستثمارية

وتحقيق الرخاء والازدهار في الدولتين، وإدراكا منهما لإمكان تحقيق هذه الاهـداف دون

المساس بالتشريعات وقواعد الصحة والسلامة والسيئة المطبقة في الدولتين، قد اتفقتا على ما

يلي:

المادة الاولى

تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية والمعاني المدونة أمام كل منها:

. ذأءز ،

١ اصطلاح "اتشريعات" يعني:

ا/

أ- بالنسبة إلى اليابان، القوانين واللوائح اليابانية.

ب- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، الانظمة واللـوائح والمراسيم الملكية

للمملكة العربية السعودية.

٢ - اصطلاح "استثمارات" يعني كل نوع من. الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمر،

ويشمل ذلك ما يلي:

منشأة تجارية.

ب- الاسهم عموما وأسهم الشركات وحصصها وأي نوع آخر من

المساهمات في

الشركات شاملة الحقون الناشئة عنها.

السندات وسندات الـدين والقروض وغيرها من أشكال الـديون الاخرى، شاملة

الحقوق الناشئة عنها وكذلك الاوراق المالية التي تصدرها حكومة

ت

أ-

ح

في.

باداب حوة

د- الحقون التعاقدية شاملة عقود تسليم المفتـاع أو الإنشاء أو الإدارة أو الإنتـاج أو

عقود المشاركة في الإيرادات.

هـ- المطالبات بالاموال أو بأي أداء بموجب عقد تكون له قيمة اقتصادية.

و- حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق الطبع والتأليف وما يتعلق بها من حقوق أخرى،

وحقوق براءات الاختراع والحقوق المتعلقة بنماذ. المنفعة، والعلامات التجارية،

والتصاميم الصناعية، ومخططـات "

بصميم الدوائر المتكاملـة، وأصناف النباتـات

الجديدة، والاسماء التجارية، وبيانات المصادر والمؤشرات الجغرافيـة والمعلومات

غير المعلنة.

ز- الحقوق الممنوحة بموجب تشريع أو عقد مثل الامتيـازات والتراخـيص والتصاريح

والاذونات.

الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وأي حقـون ملكية أخرى مرتبطة بها مثل

ح

الإيجارات، والرهونات العقارية وحقوق أخرى مشابهة.

٣- اصطلاح "مستثمر طرف متعاقد"

أ- شخص ذو صفة طبيعية يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد وفقا لتشريعاته.

ب - منشأة تجارية تابعة لذلك الطرف المتعاقد.

١

سشمر لدى الطرف المتعاقد الاغر. ولا يعد فرح منشاة تجارية تابعة لطرف نـير

متعاقد، - التي يقع مقرما في الطرف المتعاقد الآخر - مستثمرا تابعا نـذلك الطرف

س

المتعاقد.

٤- تون المنشأة التجارية:

أ- مملوكة لمستثمر إذا كان المستثمر يملك أكثر من خمسين بالمائة

من حصصها.

ب- خاضعة لسيطرة مستثمر إذا كان ذلك المستثمر يملك صلاحية تسمية غالبيـة

مديريها أو إذا كان يملك حق إدارة أعمالها بشكل مشروع.

٥- اصطلا "منشأة تجارية لطرف متعاقد" يعني أي شخصية ذات صفة اعتباريـة أو كيان

آحر اسس أو أنشئ بموجب التشريعات المطبقة لدى ذلك الطرف المتعاقد سواء أكـان

ي تلا مير لك لأغراض التربح أم لا وسواء أكان ذلك الكيان كيانا خاصا أ كيانا تملكه الدولة أو

.إبرةايمردنة

ونخ اوزهم مية

تسيطر عليه، ويشمل ذلك أي منشأة تجارية أو صندوق ائتمان أو شراكة أو مؤسسة فردية

أو مشروع مشترك أو منظمة أو منشأة تجارية أو فرع.

٦- اصطلا "أنشطة استثمارية" يعني إدارة الاستثمارات أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع

بها أو بيعها أو غير ذلك من التصرفات الاخرى الخاصة بالاستثمارات.

٧- اصطلاح "اتفاقية منظمة التجارة العالمية" يعني اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجـارة

العالمية الموقعة في مراكش في ١٥ ابريل ١٩٩٤م.

المملكة العربية السعودية أو اليابان، بحسب ما يقتضيه

٨ - اصطلاح "طرف متعاقد" يعني

السياق.

تشمل الاستثمارات "العائدات" وتعني : " المبالغ المتحققة من الاستثمارات وعلـى وجه

الخصوص: الارباح، ومكاسب رأس المال، والارباح الموزعة، والإتاوات، والرسوم.

ولا يؤثر أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الاصول - أو يعاد استثمارها - على تصنيفها

الاستثماري، بشرط ألا يتعارض هذا التبديل مع تشريعات الطرف المتعاقد الذي تستثمر فيه

تلك الاصول أو يعاد استثمارها.

تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على المناطق الاقتصادية الخالصة ومنطقة الجرف القـاري

بالقد. الذم، سسمج به القائه:: الدهل للطف المتعاقد سمماهسة حقهة، سمادسة أه اختصاص فى

—-.-'r-2

المادة الثانية

د

-٠.١:

هذه المناطق.

7

با

١- يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه بقدر

الإمكان، ويسمح بدخول تلك الاستثمارات، مع مراعاة حقوقه في ممارسة سلطاته وفقا

لتشريعاته المطبقة بما في ذلك التشريعات ذات الصلة بالملكية والسيطرة الاجنبية.

٢- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثمارا"

م

- بمجرد السماح بدخول الاستثمارات وفقا لتشريعاته - معاملة لا تقل أفضلية عن تلك

التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه واستثماراتهم فيما يتعلـق بالانشـطة

سيؤالسمردهة

إد

هئة

«لمؤرمهه ابد

الاستثمارية.

٠هبسوبعي.

هيك

«الير بهمة

المادة الثالثة

١ - يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملـة

لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمري طرف غير متعاقـد

واستثماراتهم فيما يتعلق بالانشطة الاستثمارية.

٢ - بغض النظر عما ذكر في الفقرة (١) لا يجوز لاي طرف متعاقد أن يمنح مستثمري الطرف

المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة تفضيلية أو تمييزية بمقتضى عضوية الطرف

المتعاقد الاول في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو سوق مشتركة أو منطقة تجا "

ره حرة مع

طرف غير متعاقد.

المادة الرابعة

يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقـد الآخر معاملة تتفـق مع

أحكام القانون الدولي شاملة المعاملة العادلة والمنصفة والحماية والامن الكاملين.

'•;•,\(l

أ71:

،

المادة الخامسة

يمنح عل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلـك

التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه أو مستثمري طرف غير متعاقد فيما يتعلق بـاللجوء

إلى القضاء والمحاكم الإدارية واللجان بجميع

درجات اختصاصها، سواء ان ذلك للمطالبمة

بحقوق أولئك المستثمرين أو الدفاع عنها.

المادة السادسة

ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن أن يفسر بأنه ينتقص من حقوق الطرفين المتعاقـدين

أحكا اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

والتزاماتهم بموجب

المادة السابعة

١ - على كل طرف متعاقد المبادرة إلى نشر تشريعاته وإجراءاته وأحكامه الإداريـة والاحكا

القضائية العامة، وكذلك الاتفاقيات الدولية الـتى تتعلق بالانشطة الاستثمارية أو تؤثر

فيها.

٢- على كل طرف متعاقد، عند طلـب الطرف المتعاقـد الآخر ذلك - سرعة الإجابـة علـى

الاستفسارات المحددة وتزويد الطرف المتعاقد الآخر بمعلومات عن الامور الموضـحة في

الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- لا تفسر الاحكام الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بأنها تلزم أيا من الطرفين

المتعاقدين بإفشاء معلومات سرية يمكن أن يؤدي الإفصاح عنها إلى إعاقة تطبيـق

القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة أو انتهاك الخصوصية أو الإضرار بالمصالح التجاريـة

المشروعة.

المادة الثامنة

على كل طرف متعاقد تسهيل إجراءات الدخول وإصدار تأشيرات الدخول والإتامة المؤقتة

أو الدائمة - وفقـا لتشريعاته - للأشخاص، ذوي الصفة الطببعية المتمتعين بجنسسة الطرف

أر

المتعاقد الآخر الذين يرغبون في دخول الطرف المتعاقد الأول والبقاء فيه لغرض إقامة أنشطة

لا

ستشمارية.

عس

المادة التاسعة

١ لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين مصادرة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقـد

الآخر أو تأميمها أو اتخاذ أي إجراء يرقى إلى مستوى التأميم أو المصادرة (المشـار إليه

فيما بعد بـ"المصادرة") إلا عند تحقق الشروط الآتية:

أ- أن يكون ذلك للمنفعة والمصلحة العامة.

ب- ألا تكون المصادرة تمييزية.

ج- أن تكون المصادرة مقابل تعويض عاجل ومنصف وفعـال وفقـا للفقرات (٢) و(٣)

.السالسمرر .

هيها ،

بهيتولعي (٤) من هذه المادة.

„.!" اوزب

١ - يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تلحق باستثماراتهم لـدى

الطرف المتعاقد الآخر خسائر أو أضرار نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح، أو حالـة طوارئ

مثل الثورة أو التمرد أو الاضطرابات المدنية أو أي حدث آخر مماثل لدى الطرف الاول،

معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها هذا الطرف الاخير لمستثمريه أو

لمستثمري طرف غير متعاقد فيما يتعلق برد الاستثمار إلى ما كان عليه أو بـالتعويض

عن الخسائر أو الاضرار أو أي تسوية أخرى.

٢- أي مبلغ يسدد على سبيل التسوية على النحو المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة

يجب أن يكون قابلا للتحصيل وتحويله للغـير أو التحويـل إلى أي عملة أخرى من

د- أن تكون المصادرة وفقا للإجراءات القانونية ولاحكا المادة (الرابعة) من هذه

الاتفاقية.

٢ - يكون التعويض مساويا للقيمة السوقية العادلة للاستثمار الذي صودر في التاريخ الـذي

فيه الإعلان العام عن المصادرة، أو الذي حدثت فيه المصادرة، أيهما أسـبق. ويجـب

تم

ألا ينتج عن شيوع العلم بالمصادرة مسبقا أي تغير يكون قد حدث في القيمة السوقية

العادلة.

٣- يدفع التعويض دون تأخير مشتملا على معدل عائد يحتسب

على أساس معدل العائد

السائد في السوق من تاريخ المصادرة وحتى وقت الدفع، ويجب أن يكون هذا التعويض

قابلا للتحصـيل وتحويله للغـير أو التحويـل إلى أي عملة من العملات المستخدمة

المحددة في أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي بلا قيود، بسعر الصرف السائد في السوق

في تاريخ المصادرة.

٤ - دون الإخلال بأحكا المادة (الرابعة عشرة) يكون للمستثمرين المتضررين بالمصـادرة

الحق في اللجوء للمحاكم العامة أو المحاكم أو الهيئات الإدارية للطرف المتعاقـد الـذي

قا بالمصادرة لطلب إعادة النظر السريع في قضية المستثمرين ومبلـغ التعـويض وفقا

ها ٠ ر

لألاء:: ،

للمبادئ المبينة فى هذه المادة.

٠ ...

٠.

ا.

المادة العاهرة

ا؟

اس

ء السهوو .

إه

سم مسمشمهس.

(يج الهن "لحوى.

4.

ف الوزم

العملات الحرة شائعة الاستخدام بلا قيود، بسعر الصرف السائد

في السون.

المادة الحادية عشرة

إذا دفع طرف متعاقد - أو الجهة التي حددها - مبلغا لاي مستثمر بموجب تعويض أو

ضمان أو عقد تأمين- لاستثماره لدى الطرف المتعاقـد الآخر فعلـى الطرف المتعاقـد الآخر

الإقرار بتحويل أي حق أو مطالبة لذلك المستثمر - تم على أساسها دفع ذلـك المبلغ -

إلى الطرف المتعاقد الاول أو الجهة التي حددها، كما يقر بحق الطرف المتعاقـد الاول أو الجهـة

التي حددها - بمقتضى مبدأ الحلول - في ممارسة ذلك الحق أو تلك المطالبة بنفس قدر الحق

الاصلي أو المطالبة الاصلية لذلك المستثمر. أما بالنسبة للمبلغ الـذي يـدفع للطرف المتعاقـد

الاول أو الجهة التي حددها بموجب ذلك التحويل للحقوق أو المطالبات فتطبق أحكام المواد

(التاسعة) و(العاشرة) و(الثانية عشرة) وفقا للحالة.

المادة الثانية عشرة

١ - يضمن كل طرف متعاقد أن جميع التحويلات للمدفوعات المتعلقة باستثمارات أحد

مستثمري الطرف المتعاقد الآخر يمكن أن تتم بحرية لدي الطرف المتعاقـد وإلي دون

ا. . ب

١ ٥

تأخير، وتشمل تلك التحويلات ملى سبيل المثال لا الحصر،

ر

أ- رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات

أو زيادتها.

ب- جمع الارباح والمكاسب الرأسمالية والارباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من

المداخيل والإيرادات الجارية الاخرى.

- المبالغ المسددة بموجب عقد شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.

الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه.

سب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلـق

هـ- مكا

. المترب اسعرر

به

. الوت

هئةا .

ده

بالاستثمارات.

و- المبالغ المدفوعة وفقا لاحكام المادتين (التاسعة) و(العاشرة).

صه دد

ي.هزيالز يام

ي- المبالغ الناشئة عن تسوية نزاع وفقا للمادة (الرابعة عشرة).

٢- يضمن كل طرف متعاقد أيضا أن هذه التحويلات سوى تتم دون تأخير وبعملات حرة

وبسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل، وفي حالة عدم توفر سعر صرف

سائد في السوق فإن سعر الصرف يكون هو ذلك السعر الحاصل من مجموع الاسعار التي

يطبقها صندوق النقد الدولي لتحويل العملات المعنية إلى حقوق سحب خاصة.

٣- بصرف النظر عما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المـادة يجوز لاي طرف متعاقـد

تأخير التحويل أو الامتناع عنه بتطبيق تشريعاته المنصفة وغير التمييزية وبحسن نية

والتي تتعلق بالآتي،

أ- حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين.

ب- إصدار الاوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها.

ع- الجرائم الجنائية أو الجزاءات.

د- الإلزام بالاوامر أو الاحكا الصادرة في دعاوى قضائية.

المادة الثالثة عشرة

١- على كل من الطرفين المتعاقدين النظر بعين الاعتبار واتاحة فرصة كافية للتشاور

بخصوص تلك الاقرارات التي تد يقدمها الطرف المتعاتد الآخر بخصوص أي أمر يؤثر

١

على إعمال أحكا هذه الاتفاقية وتنفيذها.

ار

سم ل

٢- أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، لا يتم

تسويته بالطرق الدبلوماسية بصورة مرضية خلال ستة أشهر، يجب أن يحال إلى هيئة

تحكيم لاتخاذ قرار بشأنه. تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل طرف

(٦٠) يوما من تاريخ استلام أي من الطرفين

متعاقد محكما خلال مدة ستين

المتعاقدين لاخطار من الطرف المتعاقد الآخر يطلب فيه عرض موضوع الخلاف على

التحكيم، ويتفق المحكمان المختاران على ذلك النحو على المحكم الثالث الذي يكون

المرمى

هئةرم

الي

بمر.

والارريسي

٠

رئيسا لهيئة التحكيم وذلك خلال مدة ثلاثين (٣٠) يوما أخرى، بشرط ألا يكون

المحكم الثالث من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين

٣- في حالة عدم مراعاة المدد الزمنية الاخيرة المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة

(٢) ، جاز لاي من الطرفين المتعاقدين، في حالة عدم وجود ترتيب آخر، دعوة رئيس

محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. فإذا كان الرئيس من مواطني أي من

الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالوظيفة المذكورة، فيقوم نائب

الرئيس باجراء التعيينات اللازمة، وإذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين

المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون تيامه أيضا بالمهمة المذكورة فيتولى عضو

المحكمة التالي له في الاقدمية والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين ،

إجراء التعيينات اللازمة.

٤ - على هيئة التحكيم التوصل إلى قراراتها خلال مدة زمنية معقولة بأغلبية الاصوات،

وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة.

٥ - يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم الذي قا بتعيينه وتكاليف تمثيله في

إجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقـدان بالتساوي تكـاليف قيا

مرشه .

.٥:١

أ ٠٠

التحكيم بواجباته وغيرها من التكاليف الاخرى المتبقية.

دا

المأدة الرابعة عشرة

١ - لاغراض هذه المادة، فإن النزاع الاستثماري هو نزاع ينشأ بـين طرف متعاقـد ومسمتثمر

الطرف المتعاقد الآخر الذي تكبد خسارة أو لحق به ضرر بسبب ادعا، بانتهاك أي حق

ممنوح بموجب هذه الاتفاقية أو ناشئ عنه فيما يتعلق باستثمارات ذلك المستثمر.

٢- لا يوجد في هذه الاتفاقية نص يفسر بأنه يمنع مستثمرا طرفا في نزاع استثماري (يشار

إليه في هذه المادة باسم "المستثمر المتنازع") من اللجوء إلى طلب تسوية إدارية أو

قضائية لدى الطرف المتعاقد الذي هو طرف في ذلك النزاع الاستثماري (المشار إليه في

هذه المادة باسم "الطرف المتنازع").

٣- يسوى النزاع الاستثماري وديا بقدر الإمكان من خلال التشاور والتفاوض بين المستثمر

المتنازع والطرف المتنازع (المشار إليهما في هذه المادة باسم "الطرفين المتنازعين").

٤ - إذ تعذرت تسوية أي نزاع استثماري وديا خلال ستة أشهر من تاريخ طلـب المستثمر

المتنـازع للتشاور والتفـاوض خطيا، وإذا لم يقـدم المستثمر المتنازع موضوع النـزاع

الاستثماري للبت فيه من المحاكم أو الهيئات الإدارية لطرف متعاقد، فيجوز للمستثمر

المتنازع عرض النزاع على إحدى جهات الصلح أو التحكيم الدولية الآتية:

أ- الصلح أو التحكيم وفقا لاتفاقية تسوية منازعات الاستثما

ر بـين الـدول ومـواطني

الدول الاخرى (المشار إليها فيما بعد هنا باسم إتفاقية "إتفاقيـة (ICSID)")، ما دا

اعا الإبـلاغ

أن هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للطرفين المتعاقدين ومع مر ه

الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية بتاريخ ٨ مايو ١٩٨٠ م وفقا للمادة ذات

العلاتة في الاتفاقية المذكورة.

ب- الصلح أو التحكـيم وفقأ للقواعد الإضافية للمركز الـدولي لتسوية منازعـات

الاستثمار، في حالة عدم سريان مفعول اتفاقية (ICSID) بالنسـبة إلى الطرفين

المتعاقدين.

ج- التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الا المتحدة لقانون التجارة الدولية.

د- أي طريقة من طرت التحكيم وفقأ لقواعد التحكيم الاخرى يتم الاتفان عليها مع

لا

عى سل

الطرف المتنازع.

ا ف

٥- إذا عرض النزاع الاستثماري على محكمة مختصة لدى الطرف المتعاقد المعني، فلا

يجوز للمستثمر المتنازع أن يلجأ في الوقت نفسه إلى التحكيم في الفقرة (٤). ويكون

الحكم الذي تصدره المحكمة ملزما ولا يخضع لاي استئناف أو خلاف ما هو منصوص

عليه في تشريعات الطرف المتعاقد.

٦- يخضع التحكيم المذكور في الفقرة (٤) لقواعد التحكيم السارية باستثناء القدر المعدل

فى هذه المادة.

٧- على المستثمر المتنازع الذي ينوي عرض موضوع النزاع الاستثماري على الصلح أو

التحكيم وفقا للفقرة (٤) أن يبلغ الطرف المتنـاذع خطيا بنيته قبل (٠ ٩) يوما على

. ردده. انسرر

له

س

الاقل من تاريخ تقديم طلبه مضمنا ذلك الإبلاغ البيانات الآتية:

هيست اشعيي.

هدير ز ة بك مزة

أ- اسم المستثمر المتنازع وعنوانه.

ب- الإجراءات المحددة التي اتخذها الطرف المتنازع، ميع ملخص للوقائع والاساس

بوضوح - بما في ذلك

القانوني الذي يستند إليه النزاع - بما يكفي لعرض المشكلة

الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والمدعى بمخالفتها.

ج - إجراء الصلح أو التحكـيم الموضح في الفقرة (٤) الذي سوف يختاره المستثمر

المتنازع.

د- التعويض المطلوب وقيمته التقريبية عن الخسائر والاضرار المدعى بها.

٨- أ- يوافق كل طرف متعاقد على قيام المستثمر المتنازع بعرض النزاع الاستثماري علـى

الصلح أو التحكيم الموضح في الفقرة (٤) والذي اختاره المستثمر المتنازع.

ب - يجب أن تكون الموافقة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه والطلب المقدم من المستثمر

المتنازع للتحكيم مستوفيين للمتطلبات الآتية:

بي من اتفاقية (ICSID) أو "القواعد الإضافية للمركز الدولي لتسوية

١- الباب الثاء

منازعات الاستثمار"، في شأن ضرورة الموافقة الخطية من طرفي النزاع.

٢- المادة (٢) من "اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها" (المشار إليهـا

فيما بعد بـ "اتفاقية نيويورك") بخصوص الاتفاق الخطي.

ه- بصرف النظر عما ورد في الفقرة (٨) فإنه لا يجوز عرض النزاع الاستثماري علـى الصلح

أو التحكيم على النحو المبين في الفقرة (٤) في حالة مضي أكثر من خمس سنوات من

تاريخ علم المستثمر المتنازع أو ضرورة علمه أولا، أيهما أقـرب، بتعرضه

للخسارة أو

الضرر على النحو المشار إليه بالفقرة (١) من هذه المادة.

١٠ - ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على خلاف ذلك، تشكل هيئة التحكيم المشار إليها في

الفقرة (٤) من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكما، ويتفق الطرفـان علـى تعـيين

المحكم الثالث الذي سيكون رئيسا لهيئة التحكـيم. وإذا لم يعـين الطرفـان المتنازعـان

محكما أو محكمـين خلال تسعين يوما من تاريخ عرض النـزاع الاستثماري علـى

التحكيم ؛ جاز لاي من الطرفين المتنازعين أن يطلب من الامين العام للمركز الـدولي

لتسوية منازعات الاستثمار تعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يعينوا بعد، وذلـك

السمرر

.يهك. "دميي.

الأمر اللزم--

أعضاء هيئة التحكيم الخاصة بالمركز المذكور، مع مراعاة ما قضت به الفقرتـان

من جمى

(١١) و(١٢) من هذه المادة.

١١ - ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على خلاف ذلك، فلن يكون المحكم الثالث من مواطني

أي من الطرفين المتعاقدين، كما لن تكون محل إقامته في دولة أي طرف متعاقد، ولـن

يكون موظفا لدى أي من الطرفين المتنـازعين، ولا أن يكون تـد تعامـل مع النـزاع

الاستثماري بأي صفة.

١٢ - في حالة التحكيم المشار إليه في الفقرة (٤) من هذه المـادة يجوز لكل من الطرفين

المتنازعين أن يحدد ثلاث جنسيات - كحد أقصى - لا يكون تعيين المحكمين من

حامليها، وفي هذه الحالة يجب على الأمين العام للمركز الـدولي لتسوية منازعـات

الاستثمار ألا يعين محكما حاملا لاي من الجنسيات الـتي حددها أي من الطرفين

المتنازعن.

١٣ - ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على خلاف ذلك، تعقد جلسات التحكيم في دولة عضو

في اتفاقية نيويورك

١٤ - تفصل هيئة التحكيم المشكلة وفقا للفقرة (٤) من هذه المادة في الامور محل النـزاع

الاستثماري، وفقا لهذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

١٥ - يقدم الطرف المتنازع للطرف المتعاقد الاخر الاني.

٠١٠: ،

-١ "(

أ- إشعارا خطيا بالمطالبة المعروضة على التحكـيم في موعد أقصاه (٢٠) يومأ من

مرا

تاريخ تقديم المطالبة.

ب- صور من المذكرات والادعاءات المقدمة للتحكيم.

١٦ - يجوز للطرف المتعاقد غير المتنازع - بموجب إبلاغ خطي للطرفين المتنـازعين - أن

يعرض على هيئة التحكيم رأيه في مسألة حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.

١٧ - يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بإجراء مؤقت لحماية حقوق المستثمر المتنـازع والمحافظة

عليها، أو لتسهيل سير إجراءات التحكيم، ويشمل ذلك إصدار أمر لحماية الادلـة الـتى

بحوزة أي من الطرفين المتنازعين أو تحت سيطرته. ولا يجوز لهيئة التحكيم إصدار أمر

بالحجز أو بمنع تطبيق الإجراء المدعى بأنه يمثل الانتهاك المشار إليه في الفقرة (١) من

١٠ السعوو .

لأى

همة .

١٢

هذه المادة.

بهيسة لموي.

ت >•

ه

زوالهات بمص

١٨ - يجب أن يشتمل القرار الصادر من هيئة التحكيم على الآتي:

أ- الحكم بوجود أو عدم وجود انتهاك من جانب الطرف المتنازع لاي التزام نصت عليه

هذه الاتفاقية في مواجهة المستثمر المتنازع واستثماراته.

ب- الإجراء التصحيحي في حالة وجود ذلك الانتهاك، على أن يقتصر هـذا الإجراء

التصحيحي على أحد الأمرين التاليين أو كليهما معا:

١ - دفع تعويضات نقدية مشتملة على معدل عائد سار.

يجب أن ينص القـرار

٢ - رد الممتلكات إلى ما كانت عليه، وفي هذه الحالـة

التحكيمي على أنه يمكن للطرف المتنازع أن يسدد تعويضات نقدية مشتملة

على معدل عائد سار بدلا من رد الممتلكات إلى ما كانت عليه.

ويجوز أن ينص القرار التحكيمى أيضا على سداد التكـاليف الأخرى وفقا لقواعمد

التحكيم السارية.

١٩ - يكون القرار الصادر وفقا للفقرة (١٨) من هذه المادة قرارا نهائيـا وملزما للطرفين

المتنازعين، وعلى الطرف المتنازع تنفيذ أحكام ذلك القرار دون تأخير واتخاذ ما يلزم من

إجراءات لتنفيذه وفقا لتشريعاته ذات العلاقة.

٢٠- لا

يمنح أي من الطرفين المتعاقدين حماية دبلوماسية ولا يرفع دعوى دولية بخصوص

نزاع استثماري وافق الطرف المتعاقد الاخر ومستثمر تابع للطرف المتعاقـد الاول ملـى

عرن ـ أو قاما بالفعل بعرن - على التحكيم على النحو المبين في الفقرة ()، إلا فا

لم يمتثل ويلتزم الطرف المتعاقد الآخر بالقرار التحكيمي الصادر في شأن ذلـك النـزاع.

وتحقيقا لاغراض هذه الفقرة فإن الحماية الدبلوماسية لن تشمل تحركات دبلوماسية غير

رسمية لغرض تسهيل تسوية النزاع الاستثماري.

المأدة الخامسة عشرة

١ - يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين تطبيق أو الاستمرار في إجراءات لا تتفق مع التزاماته

المنصوص عليها في المادة (الثانية) المتعلقة بالمعاملات الرأسمالية عبر الحدود و(الثانية

الهرر ء

وإه

عشرة) من هذه الاتفاقية في الحالات الآتية:

عذللروريست

أ- حدوث مشاكل خطيرة تتعلق بميزان المدفوعات أو مشاكل مالية خارجية خطـيرة أو

ظهور ما يهدد بحدوث تلك المشاكل.

ب - الظروف الاستثنائية التي تسبب حركة رؤوس الاموال فيها حدوث - أو التهديـد

بحدوث - مشاكل خطيرة لإدارة شؤون الاقتصاد الكلي وخصوصا السياسات المتعلقة

بالنقد وسعر الصرف.

٢- يجب مراعاة الآتي في الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١):

أ- أن تكون متوافقة مع أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي ما دام أن الطرف المتعاقـد

المتخذ لتلك الإجراءات طرف في أحكام الاتفاقية المذكورة.

ب- ألا تتجاوز الحد الضروري اللازم لمعالجة الظروف المبينة في الفقرة (١).

ج- أن تكون مؤقتة وأن يتوقف العمل بها فور سماح الظروف بذلك.

د- أن يبلغ بها الطرف المتعاقد الآخر على وجه السرعة.

- ألا تلحق أضرار غير ضرورية بالمصالح التجاريـة والاقتصادية والمالية للطرف

المتعاقد الآخر.

٣- ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن اعتباره أنه يغـير الحقـوق الـتي يتمتيع بها أي من

الطرفين المتعاقدين أه ما علبه من التزامات بصفته طرفـا فى اتفاقسة صندوة النقـد

1:ة )

د

عسه لا

المأدة السادسة عشرة

الدولي.

'*

١ - بصرف النظر عن أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، لاي من الطرفين المتعاقـدين اتخـاذ

إجراءات تتعلق بخدمات مالية لاسباب معقولة ومسوغة بما فى ذلك إجراءات حماية

المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين أو الاشخاص الدائنين لمنشأة تجاريـة

تقد خدمات مالية، أو لضمان استقرار نظامه المالي وسلامته.

العه.

هئةا •

١٤

«الوارري ة

٢-فى الحالات التى يتخذ فيها طرف متعاتد أي إجراء - وفقا للفقرة (١) من هذه المادة -

يتعارض مع الالتزامات التي نصت عليها أحكام هذه الاتفاقية، فعلى ذلك الطرف

المتعاقد عد استخدام ذلك الإجراء وسيلة للتهرب من التزاماته.

المادة السابعة عشرة

١ - لا تحتوي هذه الاتفاقية على ما يمكن تفسيره بأنه ينتقص من الحقـوق والالتزامات

المنصوص عليها في اتفاقيات متعددة الاطراف تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكريـة

يكون الطرفان المتعاقدان من أطرافها.

٢- لا تحتوي هذه الاتفاقية على ما يمكن تفسيره بأنه يلـزم أيا من الطرفين المتعاقمدين

بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم المعاملة نفسها لمستثمري طرف آخر

غير متعاقد واستثماراتهم بموجب اتفاقيـات متعـددة الاطراف تتعلـق بحمايمة حقـوق

الملكية الفكرية يكون الطرف المتعاقد الأول طرفأ فيها.

٣- على الطرفين المتعاقدين مراعاة توفير الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية

١٠١١"

ا

والمسارعة إلى التشاور مع بعضهما البعض لهذا الغرض بنا: على طلب أي من الطرفين

المتعاقدين ، ربنا على نتيجة ذلك التشاور يتخذ كل طرف متعاقد، وفقا لتشريعاته

ا

السارية، الاجراءات المناسبة للتخلص من العوامل التي يرى أنها تؤثر سلبا على

الاستثمارات.

المادة الثامنة عشرة

أحكا المادة (الثانية) أيا من الطرفين المتعاقدين من التفريق بين المعاملات

١.لا تمنع م

هئة١ ٠

وإد

الممنوحة وفقا لتشريعاته المتعلقة بالضرائب.

يه ".

رو:

لاوم

٢. لا تفسر المادة (الثالثة) بأنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف

المتعاقد الآخر مزايا ضريبية خاصة ممنوحة لمستثمري طرف آخر غير متعاقد، على

أساس المعاملة بالمثل مع ذلك الطرف الآخر غير المتعاقد أو بموجب أي اتفاقية ضريبية

سارية المفعول بين الطرف المتعاتد الأول و الطرف غير المتعاقد.

المادة التاسعة عشرة

١ - يشكل الطرفان المتعاقدان "لجنة عمل استثمارية" (يشار إليها فيما بعد بـ"اللجنـة")

في إطار اللجنة المشتركة المشكلة وفقا لاحكا المادة (السادسة) من "اتفاقية التعـاون

الاقتصادي والفني" الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومـة اليابـان في

طوكيو بتاريخ أول مارس ١٩٧٥ م، بغرض تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. وتكون المهمـة

الرئيسة للجنة مناقشة أي أمور ذات صلة بالاستثمار تتعلق بهذه الاتفاقية، ويتفق الطرفان

المتعاقدان على تفاصيلباقي مهمات هذه المجموعة.

٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها بحسب الحاجة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.

٠٠أ٠أ٠٠ة ،

ا

١١:: ،

"

المادة العشرون

بح

للطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهما خلال خمس سنوات من دخول هذه الاتفاقيـة

حيز النفاذ من أجل مراجعة الاتفاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية تحقق المزيد من

التشجيع والحماية للاستثمارات.

المادة الحادية والعشرون

يدرك الطرفان المتعاقدان عدم ملاءمة تشجيع مستثمري الطرف المتعاقـد الآخر علـى

الاستثمار عن طريق التساهل في الإجراءات المتعلقة بسلامة البيئة، وبناء على ذلك يجب على

المر

ييم .

أ

ه

لأمخزلايجيزهم

كل طرف متعاقد ألا يتغاضى عن تلك الإجراءات البيئية أو ينتقص منها بوصفها وسيلة

لتشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقامة الاستثمارات أو تملكها أو التوسع فيها.

المادة الثانية والعشرون

١ - يجوز لاي من الطرفين المتعاقـدين أن يحرم أحد مستثمري الطرف المتعاقـد الآخر

واستثماراته والذي هو منشأة تجارية للطرف المتعاقد الآخر من ع

منا هذه الاتفاقيـة إذا

كانت تلك المنشأة التجارية مملوكة لمستثمر طرف آخر غير متعاقد أو خاضعة لسيطرته

وكان الطرف المتعاقد الذي طبق ذلك الحرمان :

أ- ليس بينه وبين ذلك الطرف غير المتعاقد علاقات دبلوماسية أو

يطبق إجراءات خاصة بذلك الطرف غير المتعاقد تحظر التعامل مع تلك المنشأة

التجارية، أو أن تلك الإجراءات يمكن أن تنتهك في حالة استفادة تلك المنشأة التجاريـة

أو استثماراتها من منافع هذه الاتفاقية.

٢ - يجوز لاي من الطرفين المتعاقد

ين - بموجب إبلاغ مسبق وبعد التشاور - أن يحرم أحد

مستثمري، الطرف المتعاقد الآخر واستثماراته والذى، هو منشأة تجارية للطرف المتعاقد

أ

٠١" ١١

منا: هذه الاتفاقية إذا كانت تلك المنشاة التجارية مملوكة لطرف آخر غير

الآخر من ع

متعاقد ار شاسعة ليععرته وديس لتلك المفاه التجارية انشعلة تجارية حبير لدى

ر

الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثالثة والعشرون

١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تـاريخ آخر إشعار متبـادل عبر

القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها

حيز النفاذ، وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر (١٠)

سنوات من تـاريخ

دخولها حيز النفاذ كما تظل سارية المفعول ما لم تنه على النحو المبين في الفقرة (٢).

" هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي من الطـرفين

ـ إبسرياسره

هثه

م

؛ .عـد..١

عر.

ؤمائ//مام

المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر والمقامة وفقا للتشريعات السارية لدى الطرف

المتعاقد الآخر قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

٢- يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين، بموجب إبلاغ خطي مسبق قبل عام من تاريخ

انتهاء الاتفاقية يوجه للطرف المتعاقد الآخر، إنهاء هذه الاتفاقية بنهاية مدة السنوات

العشر الاولى أو في أي وقت آخر لاحق.

٣- بالنسبة للاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية فإن أحكا هذه الاتفاقـية

تظل نافذة لمدة عشر (١٠)

سنوات من تاريخ إنهائها.

٤ - لا تسري أحكا هذه الاتفاقية على الدعاوى والمطالبات الناشئة عن أحداث وقعت،

أو مطالبات سويت، قبل دخولها حيز النفاذ.

تصديقا على ما تقدم، وقع هذه الاتفاقية أدنـاه الممثلان المفوضان أصولا بـذلك من

حكومتي دولتيهما بالتوقع على هذه الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية فى مدينة جده بتاريخ

١٤٣٤/٦/٢٠ف، الموافق ٢٠١٣/٤/٣٠م، من

نسختين أصليتين باللغات: العربية واليابانيـة والإنجليزية، وجميعها متساوية الحجيـة، وفي

حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المعتمد.

عن اليابان.

ل

72€ د!

السيد/ جيرو كوديرا

صفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية

- البربالسعرر .

هئة ،

"

عن المملكة العربية السعودية

ب أ.

رو "

با

نفر

عبداللطيف بن أحمد العثمان

محافظ الهيئة العامة للإستشمار ورئيس مجلسى الإدارة

ي شير.

الواه ببه مزه

٨

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.