الرقم: م/٥٣
التاريخ: ١٤٣٧/٨/١٧هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٥٧) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٣ ) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٣٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٣٤٣)
وتاريخ : ١٤٣٧/٨/١٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٧٠١ وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٦هـ ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للاستثمار رقم ١/١٥٨٠ وتاريخ ١٤٣٦/٦/٣هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠٥ ) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٩هـ .
وبعد الاطلاع على اتفاقية ( فيينا ) لقانون المعاهدات لعام ( ١٩٦٩م ) ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٦٤٩ ) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٩/٥٧ ) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٠هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٨٨٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٠هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٣٠م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ثانياً : قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجانب الياباني لإجراء التصحيح اللازم على النسخة العربية الموقعة ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( ١/ب ) من المادة ( ٧٩ ) من اتفاقية ( فيينا ) لقانون المعاهدات لعام ( ١٩٦٩م ) ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ ، وذلك على النحو الآتي :
(٢)
١ – تعديل الفقرة ( ي ) من الفقرة ( ١ ) من المادة ( الثانية عشرة ) ، لتصبح الفقرة ( ز ) ، وكذلك تعديل كلمة ( إذ ) الواردة في بداية الفقرة ( ٤ ) من المادة ( الرابعة عشرة ) لتصبح ( إذا ) .
٢ – إضافة كلمة ( طعن ) إلى العبارة الواردة في عجز الفقرة ( ٥ ) من المادة ( الرابعة عشرة ) لتصبح "... ولا يخضع لأي استئناف أو طعن خلاف ما هو منصوص عليه في تشريعات الطرف المتعاقد" .
٣ – حذف كلمة ( أحكام ) الواردة في الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة ( ٢ ) من المادة ( الخامسة عشرة ) .
٤ – إحلال كلمة ( اللجنة ) محل كلمة ( المجموعة ) الواردة في عجز الفقرة ( ١ ) من المادة ( التاسعة عشرة ) .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٤٠٢١٧
تاريخ الصادر : ١٤٣٧/٨/١٨
المرفقات : ٢١
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير التجارة والاستثمار
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة التجارة والاستثمار
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة البيئة والمياه والزراعة
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
نسخة لديوان المظالم
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٣) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦هـ القاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٣٠م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجانب الياباني لإجراء التصحيح اللازم على النسخة العربية الموقعة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/ب) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٥٣) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٧هـ بالمصادقة على ما ورد في البند (أولاً) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (ثانياً) منه؛ آمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
المملكة العربية السعودية
اتفاقية
بين المملكة العربية السعودية و اليابان
حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
المملكة العربية السعودية واليابان رغبة منهما في تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري البلدين، وإيماناً منهما بالأهمية المتزايدة لتشجيع وحماية الاستثمارات تحفيزاً للمستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية وتحقيق الرخاء والازدهار في الدولتين، وإدراكاً منهما لإمكان تحقيق هذه الأهداف دون المساس بالتشريعات وقواعد الصحة والسلامة والبيئة المطبقة في الدولتين، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تحقيقاً لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية والمعاني المدونة أمام كلٍ منها:
١ - اصطلاح "تشريعات" يعني:
أ- بالنسبة إلى اليابان، القوانين واللوائح اليابانية.
ب- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، الأنظمة واللوائح والمراسيم الملكية للمملكة العربية السعودية.
٢ - اصطلاح "استثمارات" يعني كل نوع من الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمر، ويشمل ذلك ما يلي:
أ- منشأة تجارية.
ب- الأسهم عموماً وأسهم الشركات وحصصها وأي نوع آخر من المساهمات في الشركات, شاملةً الحقوق الناشئة عنها.
ج- السندات وسندات الدين والقروض وغيرها من أشكال الديون الأخرى، شاملةً الحقوق الناشئة عنها, وكذلك الأوراق المالية التي تصدرها حكومة طرف متعاقد.
د- الحقوق التعاقدية, شاملةً عقود تسليم المفتاح أو الإنشاء أو الإدارة أو الإنتاج أو عقود المشاركة في الإيرادات.
هـ- المطالبات بالأموال أو بأي أداء بموجب عقد تكون له قيمة اقتصادية.
و- حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق الطبع والتأليف وما يتعلق بها من حقوق أخرى، وحقوق براءات الاختراع والحقوق المتعلقة بنماذج المنفعة، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، ومخططات تصميم الدوائر المتكاملة، وأصناف النباتات الجديدة، والأسماء التجارية، وبيانات المصادر والمؤشرات الجغرافية والمعلومات غير المعلنة.
ز- الحقوق الممنوحة بموجب تشريع أو عقد مثل الامتيازات والتراخيص والتصاريح والأذونات.
ح- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية أخرى مرتبطة بها مثل الإيجارات، والرهونات العقارية وحقوق أخرى مشابهة.
٣ - اصطلاح "مستثمر طرف متعاقد" يعني:
أ- شخص ذو صفة طبيعية يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد وفقاً لتشريعاته.
ب- منشأة تجارية تابعة لذلك الطرف المتعاقد.
استثمر لدى الطرف المتعاقد الآخر. ولا يعد فرع منشأة تجارية تابعة لطرف غير متعاقد، – التي يقع مقرها في الطرف المتعاقد الآخر – مستثمراً تابعاً لذلك الطرف المتعاقد.
٤ - تكون المنشأة التجارية:
أ- مملوكة لمستثمر إذا كان المستثمر يملك أكثر من خمسين بالمائة من حصصها.
ب- خاضعة لسيطرة مستثمر إذا كان ذلك المستثمر يملك صلاحية تسمية غالبية مديريها أو إذا كان يملك حق إدارة أعمالها بشكل مشروع.
٥ - اصطلاح "منشأة تجارية لطرف متعاقد" يعني أي شخصية ذات صفة اعتبارية أو كيان آخر أُسس أو أُنشئ بموجب التشريعات المطبقة لدى ذلك الطرف المتعاقد سواء أكان ذلك لأغراض التربح أم لا, وسواء أكان ذلك الكيان كياناً خاصاً أم كياناً تملكه الدولة أو تسيطر عليه، ويشمل ذلك أي منشأة تجارية أو صندوق ائتمان أو شراكة أو مؤسسة فردية أو مشروع مشترك أو منظمة أو منشأة تجارية أو فرع.
٦ - اصطلاح "أنشطة استثمارية" يعني إدارة الاستثمارات أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو بيعها أو غير ذلك من التصرفات الأخرى الخاصة بالاستثمارات.
٧ - اصطلاح "اتفاقية منظمة التجارة العالمية" يعني اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية الموقعة في مراكش في ١٥ ابريل ١٩٩٤م.
٨ - اصطلاح "طرف متعاقد" يعني المملكة العربية السعودية أو اليابان، بحسب ما يقتضيه السياق.
تشمل الاستثمارات "العائدات" وتعني : " المبالغ المتحققة من الاستثمارات وعلى وجه الخصوص: الأرباح، ومكاسب رأس المال، والأرباح الموزعة، والإتاوات، والرسوم.
ولا يؤثر أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول – أو يعاد استثمارها – على تصنيفها الاستثماري، بشرط ألا يتعارض هذا التبديل مع تشريعات الطرف المتعاقد الذي تستثمر فيه تلك الأصول أو يعاد استثمارها.
تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على المناطق الاقتصادية الخالصة ومنطقة الجرف القاري بالقدر الذي يسمح به القانون الدولي للطرف المتعاقد بممارسة حقوق سيادية أو اختصاص في هذه المناطق.
المادة الثانية
١ - يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه بقدر الإمكان، ويسمح بدخول تلك الاستثمارات، مع مراعاة حقوقه في ممارسة سلطاته وفقاً لتشريعاته المطبقة بما في ذلك التشريعات ذات الصلة بالملكية والسيطرة الأجنبية.
٢ - يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم – بمجرد السماح بدخول الاستثمارات وفقاً لتشريعاته – معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه واستثماراتهم فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية.
المادة الثالثة
١- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمري طرف غير متعاقد واستثماراتهم فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية.
٢- بغض النظر عما ذكر في الفقرة (١) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة تفضيلية أو تمييزية بمقتضى عضوية الطرف المتعاقد الأول في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة مع طرف غير متعاقد.
المادة الرابعة
يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة تتفق مع أحكام القانون الدولي، شاملةً المعاملة العادلة والمنصفة والحماية والأمن الكاملين.
المادة الخامسة
يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه أو مستثمري طرف غير متعاقد فيما يتعلق باللجوء إلى القضاء والمحاكم الإدارية واللجان بجميع درجات اختصاصها، سواء كان ذلك للمطالبة بحقوق أولئك المستثمرين أو الدفاع عنها.
المادة السادسة
ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن أن يُفسر بأنه ينتقص من حقوق الطرفين المتعاقدين والتزاماتهم بموجب أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
المادة السابعة
١- على كل طرف متعاقد المبادرة إلى نشر تشريعاته وإجراءاته وأحكامه الإدارية والأحكام القضائية العامة، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالأنشطة الاستثمارية أو تؤثر فيها.
٢- على كل طرف متعاقد، عند طلب الطرف المتعاقد الآخر ذلك - سرعة الإجابة على الاستفسارات المحددة وتزويد الطرف المتعاقد الآخر بمعلومات عن الأمور الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣- لا تُفسر الأحكام الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بأنها تلزم أيًا من الطرفين المتعاقدين بإفشاء معلومات سرية يمكن أن يؤدي الإفصاح عنها إلى إعاقة تطبيق القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة أو انتهاك الخصوصية أو الإضرار بالمصالح التجارية المشروعة.
المادة الثامنة
على كل طرف متعاقد تسهيل إجراءات الدخول وإصدار تأشيرات الدخول والإقامة المؤقتة أو الدائمة - وفقاً لتشريعاته - للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية المتمتعين بجنسية الطرف المتعاقد الآخر الذين يرغبون في دخول الطرف المتعاقد الأول والبقاء فيه لغرض إقامة أنشطة استثمارية.
المادة التاسعة
١- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين مصادرة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو تأميمها أو اتخاذ أي إجراء يرقى إلى مستوى التأميم أو المصادرة (المشار إليه فيما بعد بـ"المصادرة") إلا عند تحقق الشروط الآتية:
أ- أن يكون ذلك للمنفعة والمصلحة العامة.
ب- ألا تكون المصادرة تمييزية.
ج- أن تكون المصادرة مقابل تعويض عاجل ومنصف وفعال وفقاً للفقرات (٢) و(٣) و(٤) من هذه المادة.
د- أن تكون المصادرة وفقاً للإجراءات القانونية ولأحكام المادة (الرابعة) من هذه الاتفاقية.
٢- يكون التعويض مساوياً للقيمة السوقية العادلة للاستثمار الذي صودر في التاريخ الذي تم فيه الإعلان العام عن المصادرة، أو الذي حدثت فيه المصادرة، أيهما أسبق. ويجب ألا ينتج عن شيوع العلم بالمصادرة مسبقاً أي تغير يكون قد حدث في القيمة السوقية العادلة.
٣- يُدفع التعويض دون تأخير مشتملاً على معدل عائد يحتسب على أساس معدل العائد السائد في السوق من تاريخ المصادرة وحتى وقت الدفع، ويجب أن يكون هذا التعويض قابلاً للتحصيل وتحويله للغير أو التحويل إلى أي عملة من العملات المستخدمة المحددة في أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي بلا قيود، بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ المصادرة.
٤- دون الإخلال بأحكام المادة (الرابعة عشرة) يكون للمستثمرين المتضررين بالمصادرة الحق في اللجوء للمحاكم العامة أو المحاكم أو الهيئات الإدارية للطرف المتعاقد الذي قام بالمصادرة لطلب إعادة النظر السريع في قضية المستثمرين ومبلغ التعويض وفقاً للمبادئ المبينة في هذه المادة.
المادة العاشرة
١- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تلحق باستثماراتهم لدى الطرف المتعاقد الآخر خسائر أو أضرار نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح، أو حالة طوارئ مثل الثورة أو التمرد أو الاضطرابات المدنية أو أي حدث آخر مماثل لدى الطرف الأول، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها هذا الطرف الأخير لمستثمريه أو لمستثمري طرف غير متعاقد فيما يتعلق برد الاستثمار إلى ما كان عليه أو بالتعويض عن الخسائر أو الأضرار أو أي تسوية أخرى.
٢- أي مبلغ يُسدد على سبيل التسوية على النحو المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، يجب أن يكون قابلاً للتحصيل وتحويله للغير أو التحويل إلى أي عملة أخرى من العملات الحرة شائعة الاستخدام بلا قيود، بسعر الصرف السائد في السوق.
المادة الحادية عشرة
إذا دفع طرفٌ متعاقد - أو الجهة التي حددها - مبلغاً لأي مستثمر - بموجب تعويض أو ضمان أو عقد تأمين- لاستثماره لدى الطرف المتعاقد الآخر، فعلى الطرف المتعاقد الآخر الإقرار بتحويل أي حق أو مطالبة لذلك المستثمر - تم على أساسها دفع ذلك المبلغ - إلى الطرف المتعاقد الأول أو الجهة التي حددها، كما يقر بحق الطرف المتعاقد الأول أو الجهة التي حددها - بمقتضى مبدأ الحلول - في ممارسة ذلك الحق أو تلك المطالبة بنفس قدر الحق الأصلي أو المطالبة الأصلية لذلك المستثمر. أما بالنسبة للمبلغ الذي يُدفع للطرف المتعاقد الأول أو الجهة التي حددها بموجب ذلك التحويل للحقوق أو المطالبات، فتطبق أحكام المواد (التاسعة) و(العاشرة) و(الثانية عشرة) وفقاً للحالة.
المادة الثانية عشرة
١- يضمن كل طرف متعاقد أن جميع التحويلات للمدفوعات المتعلقة باستثمارات أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر يمكن أن تتم بحرية لدى الطرف المتعاقد وإليه ودون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر:
أ- رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها.
ب- جميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى.
ج- المبالغ المسددة بموجب عقد، شاملةً أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.
د- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه.
هـ- مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالاً تتعلق بالاستثمارات.
و- المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام المادتين (التاسعة) و(العاشرة).
ي- المبالغ الناشئة عن تسوية نزاع وفقاً للمادة (الرابعة عشرة).
٢- يضمن كل طرف متعاقد أيضاً أن هذه التحويلات سوف تتم دون تأخير وبعملات حرة وبسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل، وفي حالة عدم توفر سعر صرف سائد في السوق فإن سعر الصرف يكون هو ذلك السعر الحاصل من مجموع الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي لتحويل العملات المعنية إلى حقوق سحب خاصة.
٣- بصرف النظر عما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، يجوز لأي طرف متعاقد تأخير التحويل أو الامتناع عنه بتطبيق تشريعاته المنصفة وغير التمييزية وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي:
أ- حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين.
ب- إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها.
ج- الجرائم الجنائية أو الجزاءات.
د- الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.
المادة الثالثة عشرة
١- على كل من الطرفين المتعاقدين النظر بعين الاعتبار واتاحة فرصة كافية للتشاور بخصوص تلك الاقرارات التي قد يقدمها الطرف المتعاقد الآخر بخصوص أي أمر يؤثر على إعمال أحكام هذه الاتفاقية وتنفيذها.
٢- أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، لا يتم تسويته بالطرق الدبلوماسية بصورة مرضية خلال ستة أشهر، يجب أن يحال إلى هيئة تحكيم لإتخاذ قرار بشأنه. تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد محكماً خلال مدة ستين (٦٠) يوماً من تاريخ استلام أي من الطرفين المتعاقدين لاخطار من الطرف المتعاقد الآخر يطلب فيه عرض موضوع الخلاف على التحكيم، ويتفق المحكمان المختاران على ذلك النحو على المحكم الثالث الذي يكون رئيساً لهيئة التحكيم وذلك خلال مدة ثلاثين (٣٠) يوماً أخرى، بشرط ألا يكون المحكم الثالث من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين.
٣- في حالة عدم مراعاة المدد الزمنية الأخيرة المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة (٢) ، جاز لأي من الطرفين المتعاقدين، في حالة عدم وجود ترتيب آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. فإذا كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالوظيفة المذكورة، فيقوم نائب الرئيس باجراء التعيينات اللازمة، وإذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه أيضاً بالمهمة المذكورة فيتولى عضو المحكمة التالي له في الأقدمية والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، إجراء التعيينات اللازمة.
٤- على هيئة التحكيم التوصل إلى قراراتها خلال مدة زمنية معقولة بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة.
٥- يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم الذي قام بتعيينه وتكاليف تمثيله في إجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي تكاليف قيام رئيس هيئة التحكيم بواجباته وغيرها من التكاليف الأخرى المتبقية.
المادة الرابعة عشرة
١- لأغراض هذه المادة، فإن النزاع الاستثماري هو نزاع ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر الذي تكبد خسارة أو لحق به ضرر بسبب ادعاء بانتهاك أي حق ممنوح بموجب هذه الاتفاقية أو ناشئ عنه فيما يتعلق باستثمارات ذلك المستثمر.
٢- لا يوجد في هذه الاتفاقية نص يُفسر بأنه يمنع مستثمراً طرفاً في نزاع استثماري (يشار إليه في هذه المادة باسم "المستثمر المتنازع") من اللجوء إلى طلب تسوية إدارية أو قضائية لدى الطرف المتعاقد الذي هو طرف في ذلك النزاع الاستثماري (المشار إليه في هذه المادة باسم "الطرف المتنازع").
٣- يُسوى النزاع الاستثماري ودياً بقدر الإمكان من خلال التشاور والتفاوض بين المستثمر المتنازع والطرف المتنازع (المشار إليهما في هذه المادة باسم "الطرفين المتنازعين").
٤- إذ تعذرت تسوية أي نزاع استثماري ودياً خلال ستة أشهر من تاريخ طلب المستثمر المتنازع للتشاور والتفاوض خطياً، وإذا لم يقدم المستثمر المتنازع موضوع النزاع الاستثماري للبت فيه من المحاكم أو الهيئات الإدارية لطرف متعاقد، فيجوز للمستثمر المتنازع عرض النزاع على إحدى جهات الصلح أو التحكيم الدولية الآتية:
أ- الصلح أو التحكيم وفقاً لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى (المشار إليها فيما بعد هنا باسم إتفاقية "(ICSID)")، ما دام أن هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للطرفين المتعاقدين ومع مراعاة الإبلاغ الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية بتاريخ ٨ مايو ١٩٨٠م وفقاً للمادة ذات العلاقة في الاتفاقية المذكورة.
ب- الصلح أو التحكيم وفقاً للقواعد الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، في حالة عدم سريان مفعول اتفاقية (ICSID) بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين.
ج- التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية.
د- أي طريقة من طرق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الأخرى يتم الاتفاق عليها مع الطرف المتنازع.
٥- إذا عرض النزاع الاستثماري على محكمة مختصة لدى الطرف المتعاقد المعني، فلا يجوز للمستثمر المتنازع أن يلجأ في الوقت نفسه إلى التحكيم في الفقرة (٤). ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة ملزماً ولا يخضع لأي استئناف أو خلاف ما هو منصوص عليه في تشريعات الطرف المتعاقد.
٦- يخضع التحكيم المذكور في الفقرة (٤) لقواعد التحكيم السارية باستثناء القدر المعدل في هذه المادة.
٧- على المستثمر المتنازع الذي ينوي عرض موضوع النزاع الاستثماري على الصلح أو التحكيم وفقاً للفقرة (٤) أن يبلغ الطرف المتنازع خطياً بنيته قبل (٩٠) يوماً على الأقل من تاريخ تقديم طلبه مضمناً ذلك الإبلاغ البيانات الآتية:
أ- اسم المستثمر المتنازع وعنوانه.
ب- الإجراءات المحددة التي اتخذها الطرف المتنازع، مع ملخص للوقائع والأساس القانوني الذي يستند إليه النزاع - بما يكفي لعرض المشكلة بوضوح - بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والمدعى بمخالفتها.
ج- إجراء الصلح أو التحكيم الموضح في الفقرة (٤) الذي سوف يختاره المستثمر المتنازع.
د- التعويض المطلوب وقيمته التقريبية عن الخسائر والأضرار المدعى بها.
٨- أ- يوافق كل طرف متعاقد على قيام المستثمر المتنازع بعرض النزاع الاستثماري على الصلح أو التحكيم الموضح في الفقرة (٤) والذي اختاره المستثمر المتنازع.
ب- يجب أن تكون الموافقة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه والطلب المقدم من المستثمر للتحكيم مستوفيين للمتطلبات الآتية:
١- الباب الثاني من اتفاقية (ICSID) أو "القواعد الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار"، في شأن ضرورة الموافقة الخطية من طرفي النزاع.
٢- المادة (٢) من "اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها" (المشار إليها فيما بعد بـ"اتفاقية نيويورك") بخصوص الاتفاق الخطي.
٩- بصرف النظر عما ورد في الفقرة (٨) فإنه لا يجوز عرض النزاع الاستثماري على الصلح أو التحكيم على النحو المبين في الفقرة (٤) في حالة مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ علم المستثمر المتنازع أو ضرورة علمه أولاً، أيهما أقرب، بتعرضه للخسارة أو الضرر على النحو المشار إليه بالفقرة (١) من هذه المادة.
١٠- ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على خلاف ذلك، تُشكل هيئة التحكيم المشار إليها في الفقرة (٤) من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكماً، ويتفق الطرفان على تعيين المحكم الثالث الذي سيكون رئيساً لهيئة التحكيم. وإذا لم يعين الطرفان المتنازعان محكماً أو محكمين خلال تسعين يوماً من تاريخ عرض النزاع الاستثماري على التحكيم ؛ جاز لأي من الطرفين المتنازعين أن يطلب من الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يعينوا بعد، وذلك
من بين أعضاء هيئة التحكيم الخاصة بالمركز المذكور، مع مراعاة ما قضت به الفقرتـان (١١) و(١٢) من هذه المادة.
١١- ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على خلاف ذلك، فلن يكون المحكم الثالث من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، كما لن تكون محل إقامته في دولة أي طرف متعاقد، ولـن يكون موظفاً لدى أي مـن الطرفين المتنـازعين، ولا أن يكون قـد تعامل مـع النـزاع الاستثماري بأي صفة.
١٢- في حالة التحكيم المشار إليه في الفقرة (٤) من هذه المادة، يجوز لكـل مـن الطرفين المتنازعين أن يحدد ثلاث جنسيات - كحد أقصى - لا يكون تعيين المحكمين مـن حامليها، وفي هذه الحالة يجب على الأمـين العام للمركز الدولي لتسوية منازعـات الاستثمار ألا يُعين محكماً حاملاً لأي مـن الجنسيات التـي حـددها أي مـن الطرفين المتنازعين.
١٣- ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على خلاف ذلك، تعقد جلسات التحكيم في دولة عضـو في اتفاقية نيويورك.
١٤- تفصل هيئة التحكيم المشكلة وفقاً للفقرة (٤) مـن هـذه المـادة في الأمـور محل النـزاع الاستثماري وفقاً لهذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
١٥- يقدم الطرف المتنازع للطرف المتعاقد الآخر الآتي:
أ- إشعاراً خطياً بالمطالبة المعروضة على التحكـيم في موعد أقصاه (٣٠) يومـاً مـن تاريخ تقديم المطالبة.
ب- صور من المذكرات والادعاءات المقدمة للتحكيم.
١٦- يجوز للطرف المتعاقد غير المتنازع - بموجب إبـلاغ خطي للطرفين المتنازعين - أن يعرض على هيئة التحكيم رأيه في مسألة حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.
١٧- يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بإجراء مؤقت لحماية حقوق المستثمر المتنازع والمحافظـة عليها، أو لتسهيل سير إجراءات التحكيم، ويشمل ذلك إصدار أمر لحمايـة الأدلـة الـتي بحوزة أي من الطرفين المتنازعين أو تحت سيطرته. ولا يجوز لهيئة التحكيم إصـدار أمر بالحجز أو بمنع تطبيق الإجراء المدعى بأنه يمثل الانتهاك المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
١٨- يجب أن يشتمل القرار الصادر من هيئة التحكيم على الآتي:
أ- الحكم بوجود أو عدم وجود انتهاك من جانب الطرف المتنازع لأي التزام نصت عليه هذه الاتفاقية في مواجهة المستثمر المتنازع واستثماراته.
ب- الإجراء التصحيحي في حالة وجود ذلك الانتهاك، على أن يقتصر هـذا الإجراء التصحيحي على أحد الأمرين التاليين أو كليهما معاً:
١- دفع تعويضات نقدية مشتملة على معدل عائد سارٍ.
٢- رد الممتلكات إلى مـا كانت عليه، وفي هـذه الحالـة يجب أن ينص القرار التحكيمي على أنه يمكن للطرف المتنازع أن يسدد تعويضـات نقديـة مشـتملة على معدل عائد سارٍ بدلاً من رد الممتلكات إلى ما كانت عليه.
ويجوز أن ينص القرار التحكيمي أيضاً على سداد التكـاليف الأخـرى وفقاً لقواعـد التحكيم السارية.
١٩- يكون القرار الصادر وفقاً للفقرة (١٨) مـن هـذه المـادة قـراراً نهائيـاً وملزمـاً للطرفين المتنازعين، وعلى الطرف المتنازع تنفيذ أحكام ذلك القرار دون تأخير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه وفقاً لتشريعاته ذات العلاقة.
٢٠- لا يمنح أي من الطرفين المتعاقدين حماية دبلوماسية ولا يرفع دعوى دوليـة بخصـوص نزاع استثماري وافق الطرف المتعاقد الآخر ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الأول على عرضه - أو قام بالفعل بعرضه - على التحكيم على النحو المبين في الفقرة (٤)، إلا إذا لم يمتثل ويلتزم الطرف المتعاقد الآخر بالقرار التحكيمي الصادر في شـأن ذلك النـزاع. وتحقيقاً لأغراض هذه الفقرة فإن الحماية الدبلوماسية لن تشمل تحركات دبلوماسية غـير رسمية لغرض تسهيل تسوية النزاع الاستثماري.
المادة الخامسة عشرة
١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تطبيق أو الاستمرار في إجراءات لا تتفق مـع التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية) المتعلقة بالمعاملات الرأسمالية عبر الحدود و(الثانية عشرة) من هذه الاتفاقية في الحالات الآتية:
أ- حدوث مشاكل خطيرة تتعلق بميزان المدفوعات أو مشاكل خارجية مالية خطيرة أو ظهور ما يهدد بحدوث تلك المشاكل.
ب- الظروف الاستثنائية الـتي تسبب حركـة رؤوس الأمـوال فيهـا - أو التهديـد بحدوث - مشاكل خطيرة لإدارة شؤون الاقتصاد الكلي وخصوصاً السياسات المتعلقة بالنقد وسعر الصرف.
٢- يجب مراعاة الآتي في الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١):
أ- أن تكون متوافقة مع أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي مـا دام أن الطرف المتعاقد المتخذ لتلك الإجراءات طرف في أحكام الاتفاقية المذكورة.
ب- ألا تتجاوز الحد الضروري اللازم لمعالجة الظروف المبينة في الفقرة (١).
ج- أن تكون مؤقتة وأن يتوقف العمل بها فور سماح الظروف بذلك.
د- أن يُبلغ بها الطرف المتعاقد الآخر على وجه السرعة.
هـ- ألا تلحـق أضـرار غـير ضـرورية بالمصـالح التجارية والاقتصـادية والماليـة للطرف المتعاقد الآخر.
٣- ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن اعتباره أنـه يغـير الحقـوق الـتي يتمتـع بهـا أي مـن الطرفين المتعاقدين أو ما عليه مـن التزامات بصفتـه طرفـاً في اتفاقيـة صـندوق النقـد الدولي.
المادة السادسة عشرة
١- بصرف النظر عن أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، لأي من الطرفين المتعاقـدين اتخـاذ إجراءات تتعلق بخدمات مالية لأسباب معقولة ومسـوغة بمـا في ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التـأمين أو الأشخاص الـدائنين لمنشـأة تجارية تقدم خدمات مالية، أو لضمان استقرار نظامه المالي وسلامته.
٢- في الحالات التي يتخذ فيها طرف متعاقد أي إجراء - وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة - يتعارض مع الالتزامات التي نصت عليها أحكام هـذه الاتفاقية، فعلى ذلك الطرف المتعاقد عدم استخدام ذلك الإجراء وسيلةً للتهرب من التزاماته.
المادة السابعة عشرة
١- لا تحتوي هذه الاتفاقية على ما يمكن تفسيره بأنه ينتقص مـن الحقـوق والالتزامـات المنصوص عليها في اتفاقيات متعددة الأطراف تتعلـق بحمايـة حقـوق الملكية الفكريـة يكون الطرفان المتعاقدان من أطرافها.
٢- لا تحتوي هذه الاتفاقية على ما يمكن تفسيره بأنه يلـزم أيـاً مـن الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم المعاملة نفسها لمستثمري طرف آخر غير متعاقد واستثماراتهم بموجب اتفاقيـات متعـددة الأطراف تتعلـق بحمايـة حقـوق الملكية الفكرية يكون الطرف المتعاقد الأول طرفاً فيها.
٣- على الطرفين المتعاقدين مراعاة توفير الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية والمسارعة إلى التشاور مع بعضهما البعض بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، وبناءً على نتيجة ذلك التشاور يتخذ كل طرف متعاقد، وفقاً لتشريعاته السارية، الاجراءات المناسبة للتخلص من العوامل التي يُرى أنها تؤثر سلباً على الاستثمارات.
المادة الثامنة عشرة
١. لا تمنع أحكام المادة (الثانية) أياً من الطرفين المتعاقدين من التفريق بين المعاملات الممنوحة وفقاً لتشريعاته المتعلقة بالضرائب.
٢. لا تُفسر المادة (الثالثة) بأنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر مزايا ضريبية خاصة ممنوحة لمستثمري طرف آخر غير متعاقد، على أساس المعاملة بالمثل مع ذلك الطرف الآخر غير المتعاقد أو بموجب أي اتفاقية ضريبية سارية المفعول بين الطرف المتعاقد الأول و الطرف غير المتعاقد.
المادة التاسعة عشرة
١- يشكل الطرفان المتعاقدان "لجنة عمل استثمارية" (يشار إليها فيما بعد بـ"اللجنـة") في إطار اللجنة المشتركة المشكلة وفقاً لأحكـام المـادة (السادسـة) مـن "اتفاقيـة التعـاون الاقتصادي والفني" الموقعة بين حكومـة المملكة العربيـة السـعودية وحكومـة اليابـان في طوكيو بتاريخ أول مارس ١٩٧٥م، بغرض تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. وتكون المهمـة الرئيسة للجنة مناقشة أي أمور ذات صلة بالاستثمار تتعلق بهذه الاتفاقية، ويتفق الطرفان المتعاقدان على تفاصيل باقي مهمات هذه المجموعة.
٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها بحسب الحاجة بناءً على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة العشرون
للطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهما خلال خمس سنوات من دخول هـذه الاتفاقيـة حيز النفاذ من أجل مراجعة الاتفاقية واتخاذ ما يلـزم مـن إجراءات إضافية تحقق المزيـد مـن التشجيع والحماية للاستثمارات.
المادة الحادية والعشرون
يدرك الطرفان المتعاقدان عدم ملاءمة تشـجيع مستثمري الطرف المتعاقـد الآخر على الاستثمار عن طريق التساهل في الإجراءات المتعلقة بسلامة البيئة، وبناءً على ذلك يجب على كل طرف متعاقد ألا يتغاضى عـن تلـك الإجراءات البيئيـة أو ينتقص منها بوصفها وسيلة لتشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقامة الاستثمارات أو تملكها أو التوسع فيها.
المادة الثانية والعشرون
١- يجوز لأي مـن الطرفين المتعاقـدين أن يحـرم أحـد مستثمري الطرف المتعاقـد الآخر واستثماراته والذي هو منشأة تجارية للطرف المتعاقد الآخر من منـافع هـذه الاتفاقيـة، إذا كانت تلك المنشأة التجارية مملوكة لمستثمر طرف آخر غير متعاقد أو خاضعة لسيطرته وكان الطرف المتعاقد الذي طبق ذلك الحرمان:
أ- ليس بينه وبين ذلك الطرف غير المتعاقد علاقات دبلوماسية أو
ب- يطبق إجراءات خاصة بذلك الطرف غير المتعاقد تحظر التعامل مع تلك المنشـأة التجارية، أو أن تلك الإجراءات يمكن أن تنتهك في حالة استفادة تلك المنشـأة التجاريـة أو استثماراتها من منافع هذه الاتفاقية.
٢- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين - بموجب إبلاغ مسبق وبعد التشاور - أن يحرم أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراته والذي هـو منشـأة تجارية للطرف المتعاقـد الآخر من منافع هذه الاتفاقية إذا كانت تلك المنشأة التجارية مملوكة لطرف آخـر غـير متعاقد أو خاضعة لسيطرته وليس لتلك المنشأة التجارية أنشطة تجارية كبيرة لـدى الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثالثة والعشرون
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً مـن تـاريخ آخر إشعار متبـادل عـبر القنـوات الدبلوماسـية يؤكـد إنهـاء الإجراءات القانونيـة اللازمـة لـدخولها حيز النفاذ، وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمـدة عشر (١٠) سنوات مـن تـاريخ دخولها حيز النفاذ كما تظل سارية المفعول ما لم تُنهَ على النحو المبين في الفقرة (٢). تطبق هـذه الاتفاقيـة على جميع الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي مـن الطرفين المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر والمقامة وفقـاً للتشـريعات السـارية لـدى الطرف المتعاقد الآخر قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
٢- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، بموجب إبلاغ خطي مسبق قبل عـام مـن تـاريخ انتهاء الاتفاقية يوجه للطرف المتعاقد الآخر، إنهـاء هـذه الاتفاقية بنهايـة مـدة السنوات العشر الأولى أو في أي وقت آخر لاحق.
٣- بالنسبة للاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه الاتفاقية تظل نافذة لمدة عشر (١٠) سنوات من تاريخ إنهائها.
٤- لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على الـدعاوى والمطالبات الناشئة عـن أحـداث وقعـت، أو مطالبات سويت، قبل دخولها حيز النفاذ.
تصديقاً على ما تقدم، وقع هذه الاتفاقية أدنـاه الممـثلان المفوضـان أصولاً بذلك من حكومتي دولتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة جده بتـاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ، الموافـق ٢٠١٣/٤/٣٠م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليابانيـة والإنجليزيـة، وجميعهـا متسـاوية الحجيـة، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المعتمد.
عن المملكة العربية السعودية
عبداللطيف بن أحمد العثمان
محافظ الهيئة العامة للإستثمار ورئيس مجلس الإدارة
عن اليابان
السيد/ جيرو كوديرا
سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية
