الرقـم: م/٥ ٥
التاريخ: ١٤٣٧/٩/٢ف
بينايقظتلةي
ب
مني لورن وك
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من التظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بتاريخ ٣١٣ ١٤١٤.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالأمر الملكي
رق ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧و.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٥٤) بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٩ف.
رعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٣ ) بتاريخ ٩١١ /١٤٣٧هـ..
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموانقة على النظام الاساسي للمحتعمة العربية لحقوق الإنسان، بالصيغة المرفقة.
ثانيا ، على سمو نائب رئـيس مجلـى الوناء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يغصه
- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بمرفا
قرار رقم: (ب-ب)
وتاريخ: ١٤٣٧/٩/١هـ
الإاخالعيالتتنج
تجتخيرتاوزة
الأمانناايىم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٠٢١ وتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤ف، المشتملة
على خطاب معالي وزير العدل رقم ٣٥/٢٥٧٣١٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٠ه، في شأن النظام الأساسي
للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٧٥) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٢ه ورقم (٣٥٠) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢ف
والمذكرة رقم (٤١٦) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٢هد، المعدة في هينة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٥٤) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٩ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٥٣) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦ه.
الموافقة عل، النظام الأساس للمحكمة العر بية لحقوة الانسا؟،، بالصغة المر افقة.
وقد أعد مشرو مرسوم ملقي بذلد،
لهذا
س أو
ا
فه
رئيس مجلس الوزراء
الذيان الككها
رقم الصاد : .
تاريخ الصنادر : /4:/١٤٢"
المرهفات : ه١"ل
بتؤايبالة:
برف؛
الممئلككالعحيجالسيجوتجبن
الهيج
(٠٦١)
صاحب المعالي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
-لمجلس الشورى
" لوزارة العدل
لوزارة القافة والاعلام
٠" لديوان المظالم
نسخة للامانة العامة لمجل الوذاء
٠" لهيئة حقوق الإنان
لهيثة الخبراء بمجلى الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١ ف القاضي
بالموافقة على النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانسا: صهدة من المسهم الملكى «قم (م /٥٥) شاه نخ ٤٣٧/٩/٢ ١ ف الصاده
1:) ،
سسرا رر ر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمالا، الانم بموجمه، وتقبلوا تحماتي وتقديره.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
للمركز الولني للوثاثق والمفوظات .
٣/Wh
«ي: ريخبره
النظام الأساسي
للمحكمة العريية لحقوق الإنسان
بيسخةمطابقة للأهل
إ■ار■ البرهد والآربعبيه، المركرك
لاهجةومىن
الهه بس ز
- المريية السمرري
افاده / س
• الهـ ول
زيده
ه
٠
بتفه أثن و
٢ هيببتن
للممكمة احتوق الإتسان
الديباجة
إن الدول الأطرلف في هذا النظام الأساسي،
للطلاها من ليمانها بكرلمة الإنسان الذي أعزه اله، وتطيقا للسل والمساواة، وسيادة القانون ودوره
في حماية حقوق الإلسان،
وتاكيدا على مقاصد رأهدلف مثاق جامعة الدول العربية،
وإيمانا ملها بحق الانسان في حياة حرة كريمة،
وتصميما منها على الاستمرار في تعزيز وصاية حقوق الاتسان،
وتأكيدا على أن الاعاقيات العريية المثعلقة بمتوق الاسان التي نكون للدولة المعنية طرفا فيها بما
فرها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تمثل إطارا كانونيا لتمتع الاسان في الدول العربية بحقوقه
وممارستها،
وإذ تواصل جهودها من لجل إكامة اللعدل الذي يمثل حجر الزلوية لإقرار السلام،
وإذ تعرب عن اتتاعها بأن إبشاء محكمة عربية لمقوق الإنسان يساعد على تحقق مقاصد
وأهداف الميثاق الربي لحقوق الإنسان،
- رمقوا قى فرلر مبس الجممة طى سترى تمة ردم 573'، د.ع (4) - 26/ دa1ة،
فقت على ما يلي:
ا
المادة الأ
لأغراض هذا النظام الأسصي، يكون للكلمات والعبارات التالية المعلني المبيئة قرين كل ملها، ما
لم يقتض سياق للنص معنى آخر:
المحكمة للعريية لطرق الإلسان.
المثاق العريي لقوق الإتسان.
ي ير...
لسضة مطابهة للأصل
اله وذ
إدلية السهد والأيعيه العرالرك
ت
ب
.
جامعة لدول للعريية،
: الأمين العام للجامعة.
رئس الممكمة.
نائب رئس للمحكمة.
المحكمة:
المهلسلق:
الهامعة:
الأمهن للعام
الرس ؛
ثالب الرليص؛
يكن لكل دولة طر عنو واحد ينكها في الجمهة، وبجوز لن لدافقه ملاراعن ومعغارعن.
تضع الجمعية للنظام الداخلي ولذي يحلد موعد العقادها ولختصاصاتها ومن بينها لتتخاب القـضاة
واعتماد للتكرير السنوي للمحكمة، وإعدلد ميزانيتها، واعتماد آلية لضمان تتقية الأحكام.
تعقد الجمعية اجتماعاتها مرة كل عام على الأكل، لو صبما يتظرر وفقا لمقتضيات السل وطبقا لما
يحدده لظامها للدلخلي.
يجوز للدول غير الأطرلف في اللظام الأساسي حضور اجتماعات الجمعية علد مداكة لللائحة دون
أ: "مم.::ة
٠»
النظام الأساسي : النظام الأساسي للمحكمة العربية لحتوق الإنسان.
فدول الألارف: فنول الأطرف في النظام الأساسي.
الدول الأعضاء
: النول الأعضاء في الماممة.
الجمعة :
جمعية الدول الأطراف.
اللظلم للداخلى.
، التظام الداخلي للجمعية.
لللثمة!
. لائحة لجراءلت المحكمة.
اللمسجل : مسجل الهدعهة.
المدة ١
تشام المحكمة
تتشأ لي إطار جامعة الدول العريية محكمة عربية لحلرق الإنسان بوصفها هيئة قضائية عريية
مستقلة تهنف إلى تعزيز رغبة للدول الأطرف في كقيذ التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الاتمان وحريائه،
ويلظم تشكيلها واخثصاصها وطريقة للعمل بها النظام الأساسي ولللائحة.
المادة الثسثة
يكون مقر المحكمة في المنامة - مملكة البحرين، ويجوز للمحكمة استثتاء، أن تجتمع في أي دولة
بمولكقة مسبقة منها.
أ
1-
2—
3-
4-
S—
. 4اء:
تعد المحكمة اتفاق مقر مع الدولة لمضيفة تعتمده الجمعية،
أا ":
المدة ١
تتشا بمقتضى النظام الأساسي جمعية للدول الأطراف.
. التتباسمرر.
الحق في لتصنويت.
لسخة مطابقة للأصل
إدارة المبه والأرسهه الماعيك
ب
ع
ب
م
/ متيتتنف
٠» بهم سية: ..
المادة الخامسة
تتشكل المحكمة من سبعة قضاة من موطئي الدول الأطراف، ويجوز زيادئهم حتى أحد عشر
قاضيا باء على طلب المحكمة وموافقة للجمتهة، ولا يجوز أن تضم لفي عضويتها الأصلية لو الاتياطبة
أكثر من قاض من جنسية واحدة.
المادة السالسة
االلضا
تتتخب الجمعية للقضاة عن طرق الاكتراع السري من قائمة تضم أسماه المرشحين.
يجوز لكل دولة طرف - بناه على طلب من الأمين العام خلال مدة تصمن يوما من دخول النظام
الأساسي حيز النفذ - أن تقدم مرشحن التين من مواطنيها.
يلع الاختيار على المرشحين للذين يحصلون على أعلى الأصولك من القائمة للمشار ليها لي النترة
الأولى من هذه المادة كقضاة أصليين
ذا حصل اكثر من مرشح على عدد متسأى من الأصوات، تعاد عملية للتصريت ويستبعد فى كـل
جولة المرشحون الذين حصلوا على أنل الأصوات عددا.
تضع الجمعية كائمة قضاة احتياطين من بين المرشحين شير للمنتخبن كقضاة أصلين مرتبن
1-
2-
3-
ه
5—
. لأا:: ،
د
حصب عدد الأصولت للتي حصلوا عليها.
سسه
\\lt'fih
ألا
"
شترط في المرشمن أن يكونوا من الشخصيات للمشهود لها باللزاهة والالتزلم بالقيم الأخعهسة
العالية، إضاقة إلى الكفامة والكبرة في مجال العمل القانوني أو القضلئي، وأن تثولفر فيهم للموهلات
المطلوية للتسين في أعلى المناصب القضائية أو القاتوئية في دولهم ويلضل من لديه خبرة في مجال
حقوق الاتمان،
المادة الكاملة
اللشاة
1- لتخب القضاة لمدة أربع سدرات، ويجوز إعادة لتتخابهم لولاية ثانية غير قابلة للتجديد. وبالنـمبة
للقضاة الأصليين الكين ثم
التخابات، تلتهي مدة ولاية ثلاثة منهم بعد القضاه
نسخة مطابقه للأصل
لهلمه ال.رب والأرهيض المركزه
المررب
هئةاي
الهلا
.ر:ذسر
ج
رئي
.سي٧١ى،١.
ز ة . -
ا ت
فيب
وللنة
سللن. يقع عليهم الاختيار بواسطة ترعة يجريها رئس للجمعية - أو من يلوب عله ونلك فرر
الالتهام من الالكخابات مباشرة.
2- تتهي مهام القضاة بلهاة فئرة ولايتهم.
يصم الأمين للعام - قبل أنقضاه مدة ولاية القضاة بستة أشهر - مذكرة مكتوبة علسى الدول
3-
الأطراف، يطلب فيها من كل دولة أن تصمي مرشصيها في خل التسعين يوما التالية. وييلغ الأمن
العام للدول بقائمة للمرشحن قبل ستين يوما من بدم ولاية القضاة للجدد، ويدعر للجمعية للى عقد
لجتماع لاتتخابهم خل نلائين بوما.
المادة الكسعة
القصاة
1- بعد مصب القاضي شاغرا فى حالات ألوللاة أو الاستقالة أر الإعناء أو الإصابة بعامة تمتع القاضي
من للقيام بمهامه بصفة مستتيمة، وسترجب شفله بالانتخاب في أقرب فرصة ممكلة. هير أله فى
حالة غلو المنسب فبل التهاء مدة ولامة لقاضي بستة لنهر، لا يستوجب نه بمراء للتلبت،
ولرئس للمحكمة في هذه الحالة أن يمن فاضيا من قالمة القضاة الاحتهاطيين المشار إليها في للنظرة
الخامسة من لمادة لماسة طبقا لتاريخ اقدميته في القائمة.
2- يتقدم القاضي الذي يرغب في الاستقالة بطلب للرئس، ولا تتتج الاسئقالة أثرها إلا بعد موثققة
للر ئس، علييا، » تخطر ا الحمعنة. أما لذا رش الرثس فى الاستقالة فعلنه أن تقده بعا السه
الجمعية، ولا تتتج الاماتة أثرها إلا بعد موالقتها.
٠١١٠٠: -
١
- سعل، قلسى فذى حط معل كلض لملى غرع افل فساء فترة وللايته للسدة فعقة لنه
شي، مع مراعاة حكم المافة لخلمسة.
المدة ا
بدا ولاية القضاة بأداه اليمن الفانوني أملم رئس الجمعهة بترتيب الأكبر منا ثم من يليه، وفي
حضورهم جميعا بالصيغة التالية: "لقسم بال العظيم أن لودي مهامي بنزاهة وحانية ولسشلالية ولن لحلهلا
نسخة مطابكة للأمل
للم زرديايي
نكةا اسمري
همة رمز
4
على سرية المدلو لات".
وسنمرر .
رأإواء٠رهه -
م
المادة
تتخب الممكمة من بين أعضائها رئيسا ونائها للرئس لمدة سنين، ويهوز إعادة انتخابهما مرء
ولحدة.
يقوم الرئيس بإدارة عمل المحكمة، وتمثرلها أمام القضاء وللغير، ورئاسة جلساتها، بالإضافة للى ما
تحدده اللائحة من مهام أخرى.
يزاول الرئيس عمله على أساس للتفرغ الكامل، ويقيم في اليد لتي يقع بها متر المحكمة.
يحل لالب الرئيس محل الرئيس في حالات الغياب للعارض والموقت، وفي حالة شغور منصب
لرئص تتغب المحكمة رئيسا جديدا يحل محله للمدة المققية.
في حالة غياب لرئيس ونائبه، يتوم بمهام الرئيس قضاة أخرون وفقا لتواعد الألدمية الواردة في
اللطاة
تاتي أكدمية لقضاة الأصليين بعد اعنمية كل من الرئيس ونائبه وققا لتاريخ توليهم مناصبهم، أو ولقا
للسن في هال تصاوي تاريخ توليهم ملاصبهم،
إذا تساوى قاضيان أو أكثر في الأقدمية وفي السن يتم لللبرم للقرعة.
"l( :: -
.
١)
المدة الكالثة
-
2—
3-
4-
5-
الماد للثالبة عشرة.
المادة ١"
2—
\\lt"hh
را
تسن المحكمة المسول وعندا كافيا من للموظفين من مواطني الدول الأطراف، وتمدد الثعة
طرقة تسطهم.
المادة (
يتمتع أعضاه الممكمة بمناسبة أداه أعمالهم ذات الامتازلك وللحصانات الممنوحة لمملي الـدول
الأعضاء لدى جامعة الدول المربية بمتتضى اتغاقية مزابا وحصانات جامعة للدول لعريية، وتعفي
مكافاتهم وما ستحقوله من مخصصات لغرى من كانة الضرئب.
ات المزلن والحصالات السمنوحة لجامعة للدول
يتمتع ملر للمحكمة ومبائيها و
ل
العربية وموظفيها.
2-
نسخة مطابقة للأصل
إهاىالسيما ماللأرخيفه المرلرهه
مسسس.،.
هتة .
١٠١١. !
في
ؤ محيا:
فم
•
جة
.
ميثه
١».ربمييهبه
المادة الخامسة
يباشر القضاة مهامهم بحيدة واسكلالية، ويكولون فى لمدمة المحكمة لي أي وقت.
1-
لا يجوز - بأي حال من الأحوال وفي أي وكت حتى بعد للتهاء مدة ولايتهم - محاسبة القضاة على
2-
الآراء التي أبنوها أو القرارات لتي اتخذوها طوال فترة ولايتهم.
لا يجوز للتضاة مزاولة أصمال أو نشاطات قد تتداخل مع أو تؤثر على حينتهم أو متطلبات وظيفتهم
3-
على النحو المبين في لللهمة.
لا يجوز للقاضي أن يلظر في مسألة كان قد سبق له للتعامل معها كوكيل أو محام أو ممتشار لأحد
4-
الأطراف، أو كعضو فى محكمة داخلية أر دولية أر في لجنة تحتق أو تحكيم أو بأي صنة أخرى.
وفي حالة لشك يكون للمحكمة سلطة اتخاذ الترار في هذا الشأن.
لا يئم إعناء القضاة وإنهاء ولايتهم إلا بموافقة بكوة الكضاة أن كاض من بيلهم لم يعد يلي بمقتضيات
5-
وظيفته ومتطلباتها لو مستوفيا للمعاير لتي لختير على أساسها.
المادة السللسة
تختص المحكمة بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبق وتفسير المثاق للعربي لمترق
الإنسان لو أي اتفاقية عربية لخرى في مجال حقوق الإنسان لكون النول المتتازعة طرفا فيها.
2- تفصل المحكمة فى اى، تلأ اع ثللا حمل اختصاصها لظر الدعلهء، لء للطلنك أء الحالات التر
تطرما.
'\l
المادة السا
الا
لا تتظر المحكمة إلا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ التظام الأساسي بالسبة للدولة المطية.
المادة الثامنة
الد
يكون لتصاص المحكمة مكملا للقضاء. لوطني ولا يحل مطه، ولا يجوز للمحكمة أن تقبل
الدعوى في الحالات الثالية:
نشمخة مطابقة للأصل
ه«امة- السد هالأرشمف المركزع
6
لا
افانمجلوة
ل
"ي
-
عدم استتفد طرق التقاضي في الدولة المشر في طها بحكم لهائي ويات وفق اللظلم القضائي
للوطني.
رلمع الدعوى في ذات الموضوع أمام محكمة اليمية أخرى لحقوق الإنسان.
2-
رفع الدعوى بعد ستة أطهر من إيلاغ المدعى بالحكم للبات.
3-
المادة الكاسمة
للمحكمة
يحق للدولة الطرف التي يدعي أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنـمان اللجـوء
للمحكمة بشرط لن نكن الدولة الشاكية والدرلة المشكر فى حقها طرفا في النظام الأسسي، لو إن
تكون د لبلت اختصاص المحكمة على اللحو للمشار إليه لي المادة للمشرين من للنظلم الأساسي.
يجوز للدول الأعضاء علد المصانلة أو الانضمام للنظلم الأساسي أو في أي وقت لاحق قبـول أن
2-
قوم منظمة أو أثر من المنظمات لوطنية غر المكرمية المتمدة والعاملة في مجال حقوق
الإتسان لدى ذات الدولة التي يدعي لحد رعاياها أنه ضحية التهك حق من حقوق الإنسان باللجرء
إلى المحكمة.
المادة
المحكمة
ا
- بموز للنول الأعضماه ممن ليموا لطرفا في اللظام الأمسي لن تلن في أي وقت عن قبرلها
1-
fih .
لفتصلص لمحكمة، سراء الصب الإعلان طلى حالة بمنها أر علن بولا هاما بالاعتصاص.
بجوز لن بكون الاعلان مشروطا بالمعاملة بالمك أو شر مشروط لر لمدة مصددة.
تودع هذه الإعلانات ادى الأمن المام، وثرسل نسخ مدها للى اللدول الأعضاه.
3-
المادة ا
١
يجون للمحكمة، بنام على طلب مجلس الهامعة أر إحدى المنظمات أو الهيئات اللتابعة للجامعة، أن
أ
تصدر رأيا حل أي مصالة قانونية ذات صلة بالمثاق أو أي اتفاقية عريية متعالة بحقرق الإنسان.
2- تصرب المحكمة ما تصدره من آرا
لكل قاض الحق في لصدلر رأي منفرد
امنقلالا من رأي المحكمة. ولا
د..
نسخة مطابقة للأمل
ين. ب"
اية إلبيم هالأرهرة المرلرى
همة ار.
ه لذع.
فم::
، رث
المدة الث
يجوز للمحكمة - في أي مرحلة من مراحل الدعوى - أن تتعاون مع أطرك النزاع بهدف التوصل
إلى تسوية ودية على أساس مبادئ وقرم حقوق الإنسان وكواعد العدللة.
تكون المدارلات التي تتم طبقا لللترة الأرلى من هذه المادة مرية.
في حالة التوصل إلى تسوية ودية للنزاع تصدر المحكمة قرارا بشطب الدعوى من جدول أعمائها،
ويتقى ببهان مختص بالوقائع والل ذي تم الترصل ليه.
يبلغ الترار للمشار إليه في النظرة الثلثة من هذه المادة للى الجمعية الثي تراقب تنفيذه.
المادة الثثة
د
(- تلعكد المحكمة في جلسات عللية، باستشاء الحالات التي تقرر ليها المحكمة غير نلك حفاظا علـى
مصالح الأطراف وضمانا لسن سير الدالة أر بنام على طلب الأطرلف.
2- تكون المداولات في جلسات مغلقة وتتم في سرية.
تكون لجراهات رفع الدعوى ككابية.
من حق كل طرد أن يكون ممثلا أملم المحكمة، وله أن يغتار من مثله على النحو الموضح فـي
بمتع الشهود ومملو للرلف اللزاع بالعماية اتالولية والمائية طى اللحر المببن فى اللثمة، وتقم
لهم كافة التسييتت للتولم بنورمم أمام المحكمة.
المادة ا ا
تفحص الدكوع المقمة بشأن لختصاص المحكمة من قبل قاض قرد.
تلعلد المحكمة من خلال غرن مشكلة من كلثة قضاة فى كل غرفة على الأقل للنظر في موضوع
الزاع
يصرع القضاء بكل حالة للتتازع للمعتمل للمصالح في القضايا التي يلظرون فيها.
يتعين على القاضي أن يتتحى عن لظر النزاع المسروض أمامه إلأا كان من مواطني طرف في
1-
2-
3—
4-
3-
4-
5—
)
1-
2—
3-
4-
نسخةمطابقة للأصل
8
إهار للسبه هالأرلسف المركذك
.الربةالسعرر
النزاع.
اهيصته ووم
در ب الءادرهميد
المادة الخامسة !
صد حكا
تصدر المحكمة أحكامها باغلبية الأصولت، وذلك في غضون متين يوما من تاريخ للتهاء المحكمة
من مدلى لاتها.
في هالة صدور الحكم بالأغلبية، يكون للقاضي الذي لديه رأي مخالف ألن يسجل رأه في وثيقة
معئلة ترفق بالحكم.
تكون الأحكام نهائية وخير ابلة للطعن. ويجوز للمحكمة أن تعيد للنظر في أحكامها في الحالات
للمبرئة لي المادة السابعة والعشرن،
للمحكمة سلطة تفسير الأحكام الصادرة علها ولفصل في طلبات الإغفال التي تقع في لحكامها.
تودع المحكمة الحكم متضمنا حكات ومسببات الحكم لذى مسجل المحكمة خل ثلقين يوما من
صزره.
تتلى الأحكام ملائية، وييلغ رئس المحكمة أظراف النزاع يها كتابة.
المادة السائسة
يكون للحكم الذي تصدره المحكمة كوة النالا بالنسبة للدول أطراف النزاع، ويجري تلأفيبذه فيها
-
2-
3-
4-
5-
مباشرة كما لو كان حكما نهائيا قابلا للنفاذ صادرا من لضائها المختص
٠
م
أ
ااسء،
للمحكمة أن تعيد للنظر في أعكامها بناء على طلب أحد أطراف الدعوى خل ستة لشهر من
لاهه بالحكم.
يقبل التماس إعادة اللظر في الأحكام الصادرة من للمحكمة في الأحول الآثية:
إذا تضمن الحكم مخالفة لقاعدة لجرائية لساسية.
أ-
إذا ظهرت واقعة ذات تأثير حاسم في الحكم كان يجهلها علد صدور الحكم كل من المحكمة
والطرف طالب الالتماس، على ألا يكون مول الطرف المنكرر ههذه للواقعة ناشئا عن إهمال
له ونه
را.
1-
2-
نببخة مطابفة للأصل
اواي للهريا ها لإرشه المرجزى
- اتبي!
هن.
- إذا لم يوضح المكم الأ
هع
شعوي.
خة
ه:١!.،. وب
نعع ي: صتت
همه مي ن وا
نمس
- إذا تجاوزت المحكمة لختصاصها بشكل ظاهر.
إذا وكع غش أو تطيس أو تزوير كان من شأنه التأثير في للحكم.
ولأا وقع تأثير على لحد أعضاء المحكمة أدى إلى تفيير وجه الرأي في الدعوى.
المادة الثامنة
Aاث
تضع المحكمة اللثخة الخاصة بها، ويمكن لها أن تستعن في إعدادها بمن تراء من الخبراء
والمتخصصن، وتحولها إلى الجمعية لمناقلتها واعتمادها.
المادة التسعة
تعد المحكمة تقريرا سنويا عن أعمالها، يشمل من بين ما يشمل كائمة بالمالات الكي صدرت فيهسا
أعكام، وبيان بالأحكام التي لم لتزم الأطراف بتتليذها.
يرفع رئيس المحكمة التقرير للى الجمعية لاعتماده.
1-
الكضاة
المادة
مكافآت
يحدد النظام الداخلي للجمعية مرتبات ومكافآت وبدلات القضاة وللمسجل وللموظفين بما يتناسب مع
اء
3.
المهام المنوطة بهم، ومقتضيات استتليتهم وكرههم.
"
١١
المادة (
ا
تضع المحكمة مشروع الميزالية الخاصة بها، وتقدمها إلى للجممية عن طريق رئس للمحكمة
لاعتمادها، وثمول من الدول الأطراف.
المادة الث. ا
ا .
يفتح باب التوقيع على اللظام الأساسي الدول الأعضاء لور إقرلره. وتودع وثائق للتصديق علهه
1-
2-
نسخة مطابفة للأت "
ادارة البري والارسم اإكه.لكز.؛
للاى الأمين العام.
للدول الأعضاه ليداع وتائق الضمامها للى لنظام الأساسي لدى
IO
باها"هدريهو
لهثة ازره -
آ
المادة الثلثة
يدخل اللظلم الأساسي حيز النفاذ بعد تصديق سيعد من الدول الأعضاء ويداع وكالق تصديقها
ويبدأ العمل به بعد علم من تاريخ دخوله حين النفاذ.
وينخل حن النفاذ باللسبة للدول ألتي تصادق عليه بعد دخوله حيز النفاذ أو تكضم لله بعد عام من
تاريخ اداعها وثلقة التصدق أو الاتضملم.
المادة
يجوز تعنيل اللظام الأساسي عن طرق للجمعية بمبائرة من أي دولة طرف أو باقتراح من
المحكمة، وتبت الجمعية في التعدل خلال ستة أشهر من تقدمه إليها، ويدخل التعنول حيز للناذ بعد شهر
من إيداع وثائق تصدق ثلثي لدول الأطراف عليه.
وسري التمدل بالسبة لكل درلة تصادق عليه بعد دخوله حيز النفلا بعد شهر من ايداع وثيفة
تصديقها لدى الأمين للعلم.
المادة الخامسة
لأي دونة طرف لن تتسب من الللام االسسي بموججب إخطار عنابي يوجه للى الأمن المد
للحامعة، ويصيج هذا الاسعف نافذا بعد سلة ولدة من تاويخ نسالم الاخطالا.
١ "•
لا تعفى الدولة - بسبب انسحابها - من الالتزامات لتي شك عن اللظام الأسسي أثتاء كوتها
طرلا فيه، ولا يؤثر لتسحاب الدولة على مواصلة النظر في أي قضهة كانت قيد للنظر في المحكمة كبسل
التاريخ اللذي أصبح فيه الاتسحاب نانذا.
حرى هذا النظام بمدينة الكاهرة يوم الأمه ع1 من ذي الكدة 4i435— الموإفمق 7 سبتمبر
i4م من أصل واحد باللغة الريية يحللا بالأمانة للعامة لجامعة الدول للشريية وتسلم صورة مطابكة
لكصل لكل دولة من الدول المولعة على هدا للتكام أي الملضمة ليه.
. لم ونهبب.
لسنبة مطابفة للأصل
إداية البريد هالأربطيهه المهر
اتب .
"ا.
" -
. بمتربة اسحره
هو
اوم» جرساه
س. محس
مسمر
المربة السمرمي
. ممتفشو.
عن حكومات :
السلكة الأردنهة الهالسممية
دولة الإمارات العرية الملمدة
ملكة الحرن
للهمهورهة التولمهسبة
الجمهورية الجزائرية لليمكراطهة الشمية
جمهررية جهولى
فمملكة للعبيا للسدس
جمهررة العقدان
فجمهورية العريدا المورية
جمهورية التسصومال
جمهررة العر لل
سلطمئة صان
دولة لسطن
لولسمة للر
ممهمة سر فتة
دولحة الكودت
الجمهوربة اللرئائهة
دولة لهبا
جمهورهة مصر العرة
السلكة الماربة
الجمهرربة الإسلامية الموريلائهة
الهمهررهمة البملهمة
12
ءءإرهون ة، .
