بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٥٥
التاريخ: ١٤٣٧/٩/٢هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٥٤) بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بالصيغة المرفقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٣٦٣)
وتاريـخ : ١٤٣٧/٩/١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٠٣١ وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ٣٥/٢٥٧٣١٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٠هـ، في شأن النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٧٥) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٢هـ ورقم (٣٥٠) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢هـ والمذكرة رقم (٤١٦) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٥٤) وتاريخ ١٤٣٧/٦/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٥٣) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦هـ.
يقرر
الموافقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٤٢٦٠٠
تاريخ الصادر: ١٤٣٧/٩/٣
المرفقات: ١٥
برقية
صاحب المعالي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لديوان المظالم
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة حقوق الإنسان
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١هـ القاضي بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٥) بتاريخ ١٤٣٧/٩/٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
* * *
النظام الأساسي
للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
النظام الأساسي
للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي،
انطلاقاً من إيمانها بكرامة الإنسان الذي أعزه الله، وتحقيقاً للعدل والمساواة، وسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان،
وتأكيداً على مقاصد وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية،
وإيماناً منها بحق الإنسان في حياة حرة كريمة،
وتصميماً منها على الاستمرار في تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وتأكيداً على أن الاتفاقيات العربية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون للدولة المعنية طرفا فيها بما فيها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تمثل إطاراً قانونياً لتمتع الإنسان في الدول العربية بحقوقه وممارستها،
وإذ تواصل جهودها من أجل إقامة العدل الذي يمثل حجر الزاوية لإقرار السلام،
وإذ تعرب عن اقتناعها بأن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يساعد على تحقيق مقاصد وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان،
واستناداً إلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم ٥٧٣، د.ع (٢٤) – ٢٠١٣/٣/٢٦،
اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى
تعريفات
لأغراض هذا النظام الأساسي، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المحكمة : المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
الميثاق : الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
الجامعة : جامعة الدول العربية.
الأمين العام : الأمين العام للجامعة.
الرئيس : رئيس المحكمة.
نائب الرئيس: نائب رئيس المحكمة.
النظام الأساسي : النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
الدول الأطراف: الدول الأطراف في النظام الأساسي.
الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في الجامعة.
الجمعية : جمعية الدول الأطراف.
النظام الداخلي: النظام الداخلي للجمعية.
اللائحة : لائحة إجراءات المحكمة.
المسجل : مسجل المحكمة.
المادة الثانية
إنشاء المحكمة
تنشأ في إطار جامعة الدول العربية محكمة عربية لحقوق الإنسان بوصفها هيئة قضائية عربية مستقلة تهدف إلى تعزيز رغبة الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته، وينظم تشكيلها واختصاصها وطريقة العمل بها النظام الأساسي واللائحة.
المادة الثالثة
المقر
يكون مقر المحكمة في المنامة – مملكة البحرين، ويجوز للمحكمة استثناءً، أن تجتمع في أي دولة بموافقة مسبقة منها.
تعقد المحكمة اتفاق مقر مع الدولة المضيفة تعتمده الجمعية.
المادة الرابعة
الجمعية
١- تنشأ بمقتضى النظام الأساسي جمعية للدول الأطراف.
٢- يكون لكل دولة طرف عضو واحد يمثلها في الجمعية، ويجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
٣- تضع الجمعية النظام الداخلي والذي يحدد موعد انعقادها واختصاصاتها ومن بينها انتخاب القضاة واعتماد التقرير السنوي للمحكمة، وإعداد ميزانيتها، واعتماد آلية لضمان تنفيذ الأحكام.
٤- تعقد الجمعية اجتماعاتها مرة كل عام على الأقل، أو حسبما يتقرر وفقاً لمقتضيات العمل وطبقاً لما يحدده نظامها الداخلي.
٥- يجوز للدول غير الأطراف في النظام الأساسي حضور اجتماعات الجمعية عند مناقشة اللائحة دون الحق في التصويت.
المادة الخامسة
تشكيل المحكمة
تتشكل المحكمة من سبعة قضاة من مواطني الدول الأطراف، ويجوز زيادتهم حتى أحد عشر قاضياً بناء على طلب المحكمة وموافقة الجمعية، ولا يجوز أن تضم في عضويتها الأصلية أو الاحتياطية أكثر من قاض من جنسية واحدة.
المادة السادسة
اختيار القضاة
١- تنتخب الجمعية القضاة عن طريق الاقتراع السري من قائمة تضم أسماء المرشحين.
٢- يجوز لكل دولة طرف – بناء على طلب من الأمين العام خلال مدة تسعين يوماً من دخول النظام الأساسي حيز النفاذ – أن تقدم مرشحين اثنين من مواطنيها.
٣- يقع الاختيار على المرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات من القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كقضاة أصليين.
٤- إذا حصل أكثر من مرشح على عدد متساو من الأصوات، تعاد عملية التصويت ويستبعد في كل جولة المرشحون الذين حصلوا على أقل الأصوات عدداً.
٥- تضع الجمعية قائمة قضاة احتياطيين من بين المرشحين غير المنتخبين كقضاة أصليين مرتبين حسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها.
المادة السابعة
معايير الاختيار
يشترط في المرشحين أن يكونوا من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والالتزام بالقيم الأخلاقية العالية، إضافة إلى الكفاءة والخبرة في مجال العمل القانوني أو القضائي، وأن تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة للتعيين في أعلى المناصب القضائية أو القانونية في دولهم ويفضل من لديه خبرة في مجال حقوق الإنسان.
المادة الثامنة
فترة ولاية القضاة
١- ينتخب القضاة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لولاية ثانية غير قابلة للتجديد. وبالنسبة للقضاة الأصليين الذين تم انتخابهم في أول الانتخابات، تنتهي مدة ولاية ثلاثة منهم بعد انقضاء سنتين، يقع عليهم الاختيار بواسطة قرعة يجريها رئيس الجمعية – أو من ينوب عنه – وذلك فور الانتهاء من الانتخابات مباشرة.
٢- تنتهي مهام القضاة بنهاية فترة ولايتهم.
٣- يعمم الأمين العام – قبل انقضاء مدة ولاية القضاة بستة أشهر – مذكرة مكتوبة على الدول الأطراف، يطلب فيها من كل دولة أن تسمي مرشحيها في خلال التسعين يوماً التالية. ويبلغ الأمين العام للدول بقائمة المرشحين قبل ستين يوماً من بدء ولاية القضاة الجدد، ويدعو الجمعية إلى عقد اجتماع لانتخابهم خلال ثلاثين يوماً.
المادة التاسعة
خلو منصب القضاة
١- يعد منصب القاضي شاغراً في حالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو الإصابة بعاهة تمنع القاضي من القيام بمهامه بصفة مستديمة، ويستوجب شغله بالانتخاب في أقرب فرصة ممكنة. غير أنه في حالة خلو المنصب قبل انتهاء مدة ولاية القاضي بستة أشهر، لا يستوجب ذلك إجراء انتخابات، ولرئيس المحكمة في هذه الحالة أن يعين قاضياً من قائمة القضاة الاحتياطيين المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة السادسة طبقاً لتاريخ تسميته في القائمة.
٢- يتقدم القاضي الذي يرغب في الاستقالة بطلب للرئيس، ولا تنتج الاستقالة أثرها إلا بعد موافقة الرئيس عليها، وتخطر بها الجمعية. أما إذا رغب الرئيس في الاستقالة فعليه أن يتقدم بها إلى الجمعية، ولا تنتج الاستقالة أثرها إلا بعد موافقتها.
٣- يستكمل القاضي الذي حل محل قاض أصلي خرج قبل انقضاء فترة ولايته المدة المتبقية لذلك القاضي، مع مراعاة حكم المادة الخامسة.
المادة العاشرة
بدء الولاية واليمين
تبدأ ولاية القضاة بأداء اليمين القانوني أمام رئيس الجمعية بترتيب الأكبر سناً ثم من يليه، وفي حضورهم جميعاً بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بنزاهة وحيادية واستقلالية وأن أحافظ على سرية المداولات".
المادة الحادية عشرة
رئاسة المحكمة
١- تنتخب المحكمة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهما مرة واحدة.
٢- يقوم الرئيس بإدارة عمل المحكمة، وتمثيلها أمام القضاء والغير، ورئاسة جلساتها، بالإضافة إلى ما تحدده اللائحة من مهام أخرى.
٣- يزاول الرئيس عمله على أساس التفرغ الكامل، ويقيم في البلد التي يقع بها مقر المحكمة.
٤- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالات الغياب العارض والمؤقت، وفي حالة شغور منصب الرئيس تنتخب المحكمة رئيساً جديداً يحل محله للمدة المتبقية.
٥- في حالة غياب الرئيس ونائبه، يقوم بمهام الرئيس قضاة آخرون وفقاً لقواعد الأقدمية الواردة في المادة الثانية عشرة.
المادة الثانية عشرة
أقدمية القضاة
١- تأتي أقدمية القضاة الأصليين بعد أقدمية كل من الرئيس ونائبه وفقاً لتاريخ توليهم مناصبهم، أو وفقاً للسن في حال تساوي تاريخ توليهم مناصبهم.
٢- إذا تساوى قاضيان أو أكثر في الأقدمية وفي السن يتم اللجوء للقرعة.
المادة الثالثة عشرة
مكتب المسجل
تعين المحكمة المسجل وعدداً كافياً من الموظفين من مواطني الدول الأطراف، وتحدد اللائحة طريقة تعيينهم.
المادة الرابعة عشرة
المزايا والحصانات
١- يتمتع أعضاء المحكمة بمناسبة أداء أعمالهم بذات الامتيازات والحصانات الممنوحة لممثلي الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية بمقتضى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية، وتعفى مكافآتهم وما يستحقونه من مخصصات أخرى من كافة الضرائب.
٢- يتمتع مقر المحكمة ومبانيها وموظفوها والوثائق بذات المزايا والحصانات الممنوحة لجامعة الدول العربية وموظفيها.
المادة الخامسة عشرة
استقلالية القضاة وتفرغهم
١- يباشر القضاة مهامهم بحيدة واستقلالية، ويكونون في خدمة المحكمة في أي وقت.
٢- لا يجوز – بأي حال من الأحوال وفي أي وقت حتى بعد انتهاء مدة ولايتهم – محاسبة القضاة على الآراء التي أبدوها أو القرارات التي اتخذوها طوال فترة ولايتهم.
٣- لا يجوز للقضاة مزاولة أعمال أو نشاطات قد تتداخل مع أو تؤثر على حيدتهم أو متطلبات وظيفتهم على النحو المبين في اللائحة.
٤- لا يجوز للقاضي أن ينظر في مسألة كان قد سبق له التعامل معها كوكيل أو محام أو مستشار لأحد الأطراف، أو كعضو في محكمة داخلية أو دولية أو في لجنة تحقيق أو تحكيم أو بأي صفة أخرى. وفي حالة الشك يكون للمحكمة سلطة اتخاذ القرار في هذا الشأن.
٥- لا يتم إعفاء القضاة وإنهاء ولايتهم إلا بموافقة بقية القضاة أن قاضٍ من بينهم لم يعد يفي بمقتضيات وظيفته ومتطلباتها أو مستوفياً للمعايير التي اختير على أساسها.
المادة السادسة عشرة
اختصاص المحكمة
١- تختص المحكمة بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو أي اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفاً فيها.
٢- تفصل المحكمة في أي نزاع يثار حول اختصاصها بنظر الدعاوى أو الطلبات أو الحالات التي تنظرها.
المادة السابعة عشرة
الاختصاص الزمني
لا تنظر المحكمة إلا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساسي بالنسبة للدولة المعنية.
المادة الثامنة عشرة
قبول الدعوى
يكون اختصاص المحكمة مكملاً للقضاء الوطني ولا يحل محله، ولا يجوز للمحكمة أن تقبل الدعوى في الحالات التالية:
١- عدم استنفاد طرق التقاضي في الدولة المشكو في حقها بحكم نهائي وبات وفق النظام القضائي الوطني.
٢- رفع الدعوى في ذات الموضوع أمام محكمة إقليمية أخرى لحقوق الإنسان.
٣- رفع الدعوى بعد ستة أشهر من إبلاغ المدعي بالحكم البات.
المادة التاسعة عشرة
حق اللجوء للمحكمة
١- يحق للدولة الطرف التي يدعي أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنسان اللجوء للمحكمة بشرط أن تكون الدولة الشاكية والدولة المشكو في حقها طرفاً في النظام الأساسي، أو أن تكون قد قبلت اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة العشرين من النظام الأساسي.
٢- يجوز للدول الأعضاء عند المصادقة أو الانضمام للنظام الأساسي أو في أي وقت لاحق قبول أن تقوم منظمة أو أكثر من المنظمات الوطنية غير الحكومية المعتمدة والعاملة في مجال حقوق الإنسان لدى ذات الدولة التي يدعي أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنسان باللجوء إلى المحكمة.
المادة العشرون
قبول اختصاص المحكمة
١- يجوز للدول الأعضاء ممن ليسوا أطرافاً في النظام الأساسي أن تعلن في أي وقت عن قبولها لاختصاص المحكمة، سواء انصب الإعلان على حالة بعينها أو كان قبولاً عاماً بالاختصاص.
٢- يجوز أن يكون الإعلان مشروطاً بالمعاملة بالمثل أو غير مشروط أو لمدة محددة.
٣- تودع هذه الإعلانات لدى الأمين العام، وترسل نسخ منها إلى الدول الأعضاء.
المادة الحادية والعشرون
الآراء الاستشارية
١- يجوز للمحكمة، بناء على طلب مجلس الجامعة أو إحدى المنظمات أو الهيئات التابعة للجامعة، أن تصدر رأياً حول أي مسألة قانونية ذات صلة بالميثاق أو أي اتفاقية عربية متعلقة بحقوق الإنسان.
٢- تسبب المحكمة ما تصدره من آراء استشارية، ويكون لكل قاض في الحق في إصدار رأي منفرد استقلالاً عن رأي المحكمة.
المادة الثانية والعشرون
التسوية الودية
١- يجوز للمحكمة – في أي مرحلة من مراحل الدعوى – أن تتعاون مع أطراف النزاع بهدف التوصل إلى تسوية ودية على أساس مبادئ وقيم حقوق الإنسان وقواعد العدالة.
٢- تكون المداولات التي تتم طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة سرية.
٣- في حالة التوصل إلى تسوية ودية للنزاع تصدر المحكمة قراراً بشطب الدعوى من جدول أعمالها، ويكتفى ببيان مختصر بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.
٤- يبلغ القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة إلى الجمعية التي تراقب تنفيذه.
المادة الثالثة والعشرون
علانية الجلسات وتمثيل الأطراف
١- تنعقد المحكمة في جلسات علنية، باستثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة غير ذلك حفاظاً على مصالح الأطراف وضماناً لحسن سير العدالة أو بناء على طلب الأطراف.
٢- تكون المداولات في جلسات مغلقة وتتم في سرية.
٣- تكون إجراءات رفع الدعوى كتابية.
٤- من حق كل طرف أن يكون ممثلاً أمام المحكمة، وله أن يختار من يمثله على النحو الموضح في اللائحة.
٥- يتمتع الشهود وممثلو أطراف النزاع بالحماية القانونية والمادية على النحو المبين في اللائحة، وتقدم لهم كافة التسهيلات للقيام بدورهم أمام المحكمة.
المادة الرابعة والعشرون
غرف المحكمة
١- تفحص الدفوع المقدمة بشأن اختصاص المحكمة من قبل قاض فرد.
٢- تنعقد المحكمة من خلال غرف مشكلة من ثلاثة قضاة في كل غرفة على الأقل للنظر في موضوع النزاع.
٣- يصرح القضاة بكل حالة للتنازع المحتمل للمصالح في القضايا التي ينظرون فيها.
٤- يتعين على القاضي أن يتنحى عن نظر النزاع المعروض أمامه إذا كان من مواطني طرف في النزاع.
المادة الخامسة والعشرون
إصدار الأحكام
١- تصدر المحكمة أحكامها بأغلبية الأصوات، وذلك في غضون ستين يوماً من تاريخ انتهاء المحكمة من مداولاتها.
٢- في حالة صدور الحكم بالأغلبية، يكون للقاضي الذي لديه رأي مخالف أن يسجل رأيه في وثيقة مستقلة ترفق بالحكم.
٣- تكون الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن. ويجوز للمحكمة أن تعيد النظر في أحكامها في الحالات المبينة في المادة السابعة والعشرين.
٤- للمحكمة سلطة تفسير الأحكام الصادرة عنها والفصل في طلبات الإغفال التي تقع في أحكامها.
٥- تودع المحكمة الحكم متضمناً حيثيات ومسببات الحكم لدى مسجل المحكمة خلال ثلاثين يوماً من صدوره.
٦- تتلى الأحكام علانية، ويبلغ رئيس المحكمة أطراف النزاع بها كتابة.
المادة السادسة والعشرون
تنفيذ الأحكام
يكون للحكم الذي تصدره المحكمة قوة النفاذ بالنسبة للدول أطراف النزاع، ويجري تنفيذه فيها مباشرة كما لو كان حكماً نهائياً قابلاً للنفاذ صادراً من قضائها المختص.
المادة السابعة والعشرون
التماس إعادة النظر
١- للمحكمة أن تعيد النظر في أحكامها بناء على طلب أحد أطراف الدعوى خلال ستة أشهر من إبلاغه بالحكم.
٢- يقبل التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحكمة في الأحوال الآتية:
أ- إذا تضمن الحكم مخالفة لقاعدة إجرائية أساسية.
ب- إذا ظهرت واقعة ذات تأثير حاسم في الحكم كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف طالب الالتماس، على ألا يكون جهل الطرف المذكور بهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.
ج- إذا لم يوضح الحكم الأسباب التي بني عليها.
د- إذا تجاوزت المحكمة اختصاصها بشكل ظاهر.
هـ- إذا وقع غش أو تدليس أو تزوير كان من شأنه التأثير في الحكم.
و- إذا وقع تأثير على أحد أعضاء المحكمة أدى إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى.
المادة الثامنة والعشرون
لائحة الإجراءات
تضع المحكمة اللائحة الخاصة بها، ويمكن لها أن تستعين في إعدادها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين، وتحولها إلى الجمعية لمناقشتها واعتمادها.
المادة التاسعة والعشرون
التقرير
١- تعد المحكمة تقريراً سنوياً عن أعمالها، يشمل من بين ما يشمل قائمة بالحالات التي صدرت فيها أحكام، وبيان بالأحكام التي لم يلتزم الأطراف بتنفيذها.
٢- يرفع رئيس المحكمة التقرير إلى الجمعية لاعتماده.
المادة الثلاثون
مكافآت ومرتبات القضاة
يحدد النظام الداخلي للجمعية مرتبات ومكافآت وبدلات القضاة والمسجل والموظفين بما يتناسب مع المهام المنوطة بهم، ومقتضيات استقلاليتهم وتفرغهم.
المادة الحادية والثلاثون
ميزانية المحكمة
تضع المحكمة مشروع الميزانية الخاصة بها، وتقدمها إلى الجمعية عن طريق رئيس المحكمة لاعتمادها، وتمول من الدول الأطراف.
المادة الثانية والثلاثون
التوقيع والتصديق والانضمام
١- يفتح باب التوقيع على النظام الأساسي للدول الأعضاء فور إقراره. وتودع وثائق التصديق عليه لدى الأمين العام.
٢- للدول الأعضاء إيداع وثائق انضمامها إلى النظام الأساسي لدى الأمين العام.
المادة الثالثة والثلاثون
الدخول حيز النفاذ
يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد تصديق سبعة من الدول الأعضاء وإيداع وثائق تصديقها ويبدأ العمل به بعد عام من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
ويدخل حيز النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق عليه بعد دخوله حيز النفاذ أو تنضم إليه بعد عام من تاريخ إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام.
المادة الرابعة والثلاثون
التعديل
يجوز تعديل النظام الأساسي عن طريق الجمعية بمبادرة من أي دولة طرف أو باقتراح من المحكمة، وتبت الجمعية في التعديل خلال ستة أشهر من تقديمه إليها، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلثي الدول الأطراف عليه.
ويسري التعديل بالنسبة لكل دولة تصادق عليه بعد دخوله حيز النفاذ بعد شهر من إيداع وثيقة تصديقها لدى الأمين العام.
المادة الخامسة والثلاثون
الانسحاب
لأي دولة طرف أن تنسحب من النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للجامعة، ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسليم الإخطار.
لا تعفى الدولة – بسبب انسحابها – من الالتزامات التي نشأت عن النظام الأساسي أثناء كونها طرفا فيه، ولا يؤثر انسحاب الدولة على مواصلة النظر في أي قضية كانت قيد النظر في المحكمة قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذا.
حرر هذا النظام بمدينة القاهرة يوم الأحد ١٢ من ذي القعدة ١٤٣٥هـ الموافق ٧ سبتمبر ٢٠١٤م من أصل واحد باللغة العربية يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذا النظام أو المنضمة إليه.
عن حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال
جمهورية العراق
سلطنة عمان
دولة فلسطين
دولة قطر
جمهورية القمر المتحدة
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
دولة ليبيا
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الجمهورية اليمنية
