آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العا…

البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية

سارية مرسوم ملكي م/56 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٩/٠٩هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن البروتوكول: الديباجة، تعديل الملحق (1-أ)، تحفظ الاعضاء، موافقة الأعضاء، حيز النفاذ، الإيداع، التسجيل، تم في مدينة جنيف بتاريخ 27 نوفمبر 2014م، باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٥٦

التاريخ: ١٤٣٧/٩/٩هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل ســعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٧٣) بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٧٦ ) بتاريخ ١٤٣٧/٩/٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٣٧٦)

وتاريــخ : ١٤٣٧/٩/٨هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٩٧٨ وتاريخ ١٤٣٧/٨/١١هـ ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ( ٩٣٧٤٥/٣/١١ ) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ ، المشار فيها إلى برقية وزارة التجارة والاستثمار رقم ( ٤٠١/١/٢/٢٦٢/ع ) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٩هـ ، في شأن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بخصوص البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية .

وبعد الاطلاع على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية .

وبعد الاطلاع على أداة قبول البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ( باللغة الإنجليزية ) .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م/٥٤ ) وتاريخ ١٤٢٦/٩/٢١هـ ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٦١٧ ) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٥هـ، والمحضر رقم ( ٨٣٢ ) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٦هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣٦/٧٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٠هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٤٦٢ ) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١هـ .

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

ثانياً : تفويض معالي وزير الخارجية بالتوقيع على أداة قبول البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية وفقاً للصيغة المرافقة .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٤٣٨٧٤

تاريخ الصادر : ١٤٣٧/٩/١٠

المرفقات : ١ ظرف مختوم

﴿ برقية ﴾

صاحب المعالي وزير التجارة والاستثمار حفظه الله

صاحب المعالي وزير الخارجيــة حفظه الله

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة البيئة والمياه والزراعة

نسخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٦) بتاريخ ١٤٣٧/٩/٨هـ القاضي بما يلي:

أولاً: الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: تفويض معالي وزير الخارجية بالتوقيع على أداة قبول البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، وفقاً للصيغة المرافقة للقرار.

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٥٦) بتاريخ ١٤٣٧/٩/٩هـ بالمصادقة على ما ورد في البند (أولاً) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (ثانياً) منه؛ آمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الــديوان الملكــي

خالــد بــن عبــدالرحمن العيســى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات .

* * *

وزارة التجـارة والصنـاعـة

بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية

إن أعضاء منظمة التجارة العالمية،

إشارة إلى اتفاقية تسهيل التجارة؛

مع مراعاة قرار المجلس العام في وثيقة رقم (WT/L/940) المقرة وفقا للفقرة (١) من المادة العاشرة من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ("اتفاقية منظمة التجارة العالمية")

قد اتفقوا على ما يلي:

١- يعدل الملحق (١-أ) لاتفاقية منظمة التجارة العالمية عند دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ وفقا للفقرة (٤) بإدخال اتفاقية تسهيل التجارة ووضعها بعد اتفاقية الوقاية كما نص عليه في ملحق هذا البروتوكول.

٢- لا يتحفظ على أي من أحكام هذا البروتوكول دون موافقة الأعضاء الآخرين.

٣- يفتح باب الموافقة على هذا البروتوكول للأعضاء للحصول على موافقتهم.

٤- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ وفقا لأحكام الفقرة (٣) من المادة العاشرة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية .

٥- يودع هذا البروتوكول مع الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية, والذي بدوره يزود كل عضو بنسخة رسمية منه بأسرع وقت ممكن بالإضافة إلى إخطار كل عضو بكل قبول للبروتوكول وفقا للفقرة (٣).

٦- يسجل هذا البروتوكول وفقا لأحكام المادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة.

تم في مدينة جنيف بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٧م بنسخة واحدة باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية, وجميع النصوص متساوية في الحجية.

لغرض حساب عدد الموافقات بموجب المادة (١٠-٣) من اتفاقية التجارة العالمية يتم حساب وثيقة قبول الاتحاد الأوروبي عنه وعن الأعضاء الدول في الاتحاد على أنها قبول بعدد أعضائه بحيث يكون مساويا لعدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والذين هم أيضا أعضاء في منظمة التجارة العالمية.

* * *

وزارة التجـارة والصنـاعـة

إخطار التزامات الفئة ( أ ) تحت اتفاقية تسهيل التجارة

رسالة من المملكة العربية السعودية

يجري تعميم الرسالة التالية بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٦م الموجهة إلى اللجنة التحضيرية لتسهيل التجارة بطلب من المملكة العربية السعودية لمعلومية الاعضاء.

بناء على القرار الوزاري رقم (WT/MIN(13)/36,WT/L/911)، تتسلم اللجنة التحضيرية لتسهيل التجارة المؤسسة بموجب المجلس العام (المسماة فيما بعد "باللجنة")، في جملة أمور، إشعارات الأعضاء لالتزامات الفئة (أ) تحت اتفاقية تسهيل التجارة (المسماة فيما بعد "بالاتفاقية").

مع مراعاة ما ذكر أعلاه، تتشرف حكومة المملكة العربية السعودية بإخطار اللجنة التحضيرية بتخصيصها لجميع الأحكام المذكورة في القسم الأول من الاتفاقية (الملحقة للقرار الوزاري المذكور أعلاه) تحت الفئة (أ) للتنفيذ بالكامل عند دخول الاتفاقية، باستثناء ما يأتي:

- المادة (٢- ١): فرصة التعليق والمعلومات قبل دخول حيز النفاذ

- المادة (١٠- ٤): النافذة الواحدة

* * *

وزارة التجـارة والصنـاعـة

المجلس العام

بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية

القرار الصادر في ٢٠١٤/١١/٢٧م

المجلس العام،

مع مراعاة الفقرة (١) من المادة العاشرة من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ("اتفاقية منظمة التجارة العالمية")؛

ومباشرة مهام المؤتمر الوزاري في الفترة الفاصلة بين الاجتماعات وفقا للفقرة (٢) من المادة الرابعة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية؛

وإشارة لقرار المجلس العام ببدء المناقشات وفقا لأسس النماذج المذكورة في الملحق (ذ) لهذا القرار المعتمد في ٢٠٠٤/٨/١م، بالإضافة إلى القرار الوزاري الصادر في ٢٠١٣/١٢/٧م لإعداد بروتوكول تعديل لإدخال اتفاقية تسهيل التجارة في الملحق (١- أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية المشار إليه فيما بعد "بالبروتوكول"؛

وإشارة بالفقرة ٤٧ من إعلان الدوحة الوزاري الصادر في ٢٠٠١/١١/٢٠م؛

وإشارة للفقرتين (٢) و(٣) من إعلان الدوحة الوزاري والملحق (د) من قرار المجلس العام في شهر أغسطس لعام ٢٠٠٤م والمادة (١٣- ٢) من اتفاقية تسهيل التجارة على أهمية توفير المساعدة والدعم في بناء القدرات لخدمة الدول النامية والأقل نمواً في تنفيذ أحكام اتفاقية تسهيل التجارة؛

وترحيباً بإعلان المدير العام بتأسيس منشأة خاصة باتفاقية تسهيل التجارة ضمن مباني منظمة التجارة العالمية القائمة وذلك لإدارة الدعم الذي يتطوع الأعضاء بتقديمه لمنظمة التجارة العالمية تعزيزا للمساعدة التكميلية لتنفيذ أحكام اتفاقية تسهيل التجارة ولتكون المساعدة المقدمة متوافقة مع الملحق (د) إضافة إلى الوكالات؛

وبعد الأخذ في الاعتبار الاتفاقية المقدمة من قبل اللجنة التحضيرية بخصوص تسهيل التجارة؛

وبعد الإجماع بشأن تسليم هذا التعديل المقترح للأعضاء للحصول على موافقتهم؛

قد قرر ما يلي:

١- إقرار بروتوكول تعديل اتفاقية منظمة التجارة العالمية الملحق لهذا القرار وتسليمه للأعضاء للحصول على موافقتهم.

٢- يفتح باب الموافقة على البروتوكول للأعضاء للحصول على موافقتهم.

٣- دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ وفقا لأحكام الفقرة (٣) من المادة العاشرة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

وزارة التجارة والصناعة

المملكة العربية السعودية

وثيقة قبول بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية

في حين تم تحرير بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية, المشار إليه فيما بعد ("بالبروتوكول"), في جنيف بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٧م (WT/L/940)؛

وفي حين أن البروتوكول سيدخل حيز النفاذ بناءً على الفقرة (٤) منه وعلى المادة (١٠-٣) من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية؛

ولهذا, فإني أنا [الموقع أدناه]، [حسب الاقتضاء: ملك أو رئيس مجلس وزراء أو وزير خارجية] المملكة العربية السعودية، أعلن رسمياً قبول المملكة العربية السعودية البروتوكول المذكور وتعهدها بأداء وتنفيذ الاشتراطات الواردة في هذا البروتوكول.

وإشهادًا لذلك، أوقع أنا [الموقع أدناه ومنصبي] وثيقة القبول هذه في الرياض في يوم [اليوم] من [الشهر] عام [السنة].

[التوقيع والمنصب والختم]

* * *

اتفاقية لتيسير التجارة

إن الأعضاء،

مع مراعاة المفاوضات التي تمت في إعلان الدوحة الوزاري،

واستنكارا وتأكيدا للتكليف والمبادئ الواردة في الفقرة (٢٧) من إعلان الدوحة الوزاري رقم (WT/MIN(01)/DEC/1) وفي الملحق (د) من قرار برنامج عمل الدوحة الذي أقره المجلس العام في ١ أغسطس ٢٠٠٤ (WT/L/579)، وكذلك الفقرة (٣٣) من الملحق (هـ) من إعلان هونج كونج الوزاري (WT/MIN(05)/DEC)،

ورغبة في توضيح وتحسين الجوانب ذات العلاقة من المواد (٥) و(٨) و(١٠) من الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (جات) لسنة ١٩٩٤ من أجل زيادة سرعة حركة البضائع والإفراج عنها وفسحها، بما فيها البضائع قيد المرور العابر (الترانزيت)،

وإدراكا للحاجات الخاصة للأعضاء من البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نموا، ورغبة في تعزيز المساعدة والدعم المقدمين لبناء القدرات في هذا المجال،

وإدراكا للحاجة للتعاون الفعال فيما بين الأعضاء حول تيسير التجارة وقضايا الالتزام بالمتطلبات الجمركية:

قد اتفقوا على ما يلي:

المادة (١): نشر المعلومات وإتاحتها:

١- النشر

١-١ على كل عضو أن يبادر فورا إلى نشر المعلومات التالية بحيادية وبشكل يسهل الوصول إليها لتمكين الحكومات والتجار وغيرهم من الأطراف المعنية من الاطلاع عليها:

أ- إجراءات الاستيراد والتصدير والمرور العابر (بما في ذلك إجراءات الموانئ والمطارات وغيرها من نقاط الدخول) والنماذج والوثائق المطلوبة.

ب- الرسوم والضرائب، أيا كان نوعها، المطبقة على الاستيراد والتصدير أو المتصلة بذلك.

ج- الرسوم والمصاريف المفروضة للمؤسسات الحكومية أو التي تفرضها على الاستيراد والتصدير والمرور العابر أو المتصلة بذلك.

د- قواعد تصنيف المنتجات أو تقييمها لغايات الجمارك.

هـ- الأنظمة واللوائح والأحكام الإدارية ذات الصبغة العامة المتعلقة بقواعد المنشأ.

و- القيود أو المحظورات المفروضة على الاستيراد أو التصدير أو المرور العابر.

ز- الأحكام الجزائية المفروضة على مخالفة الإجراءات الشكلية الخاصة بالاستيراد أو التصدير أو المرور العابر.

ح- إجراءات الطعن والمراجعة.

ط- الاتفاقيات أو أجزاء الاتفاقيات المبرمة مع أي دولة أو دول والمتعلقة بالاستيراد أو التصدير أو المرور العابر.

ي- الإجراءات المتعلقة بإدارة حصص التعرفة الجمركية.

١-٢ لا يتم تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية باعتباره يتطلب نشر المعلومات أو توفيرها بأية لغة سوى لغة العضو؛ باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (٢-٢).

٢- المعلومات المتاحة عبر الإنترنت

٢-١ على كل من الأعضاء إتاحة المعلومات التالية عبر الإنترنت وتحديثها بالقدر الممكن والمناسب:

أ- بيان¹ لإجراءات الاستيراد والتصدير والمرور العابر، بما في ذلك إجراءات الطعن والمراجعة، لإطلاع الحكومات والتجار وغيرهم من الأطراف المعنية على الخطوات اللازمة للاستيراد والتصدير والمرور العابر.

ب- النماذج والوثائق المطلوبة للاستيراد إلى إقليم ذلك العضو أو التصدير منه أو المرور العابر من خلاله.

ج- معلومات الاتصال عند جهات الاستعلام الخاصة به.

٢-٢ يجب توفير البيان المشار إليه في الفقرة الفرعية (٢-١/أ) أيضا، كلما كان ذلك عمليا، بإحدى اللغات الرسمية لمنظمة التجارة العالمية.

٢-٣ الأعضاء مدعوون إلى إتاحة المزيد من المعلومات المتعلقة بالتجارة من خلال الإنترنت، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالتجارة والبنود الأخرى المشار إليها في الفقرة (١-١).

¹ يحق لكل من الأعضاء، وفقا لما يراه مناسبا، أن يذكر على موقعه الإلكتروني المحددات القانونية لهذا البيان.

٣- جهات الاستعلام

٣-١ على كل الأعضاء، ضمن الموارد المتاحة لهم، أن ينشئوا أو يبقوا على جهة استفسار واحدة او أكثر للإجابة عن الاستفسارات المعقولة التي تقدمها الحكومات والتجار وغيرهم من الأطراف المعنية حول المسائل الداخلة تحت الفقرة (١-١)؛ وتوفير النماذج والوثائق المطلوبة المشار إليها في الفقرة الفرعية (١-١/أ).

٣-٢ يحق للأعضاء المشاركين في أي اتحاد جمركي أو المشاركين في تكامل إقليمي أن ينشئوا أو يبقوا على جهات استعلام مشتركة على المستوى الإقليمي لاستيفاء المتطلب الوارد في الفقرة (٣-١) بالنسبة للإجراءات المشتركة.

٣-٣ الأعضاء مدعوون إلى عدم اشتراط دفع اي رسم لقاء الإجابة عن الاستفسارات وتوفير النماذج والوثائق المطلوبة. وإن وجدت تلك الرسوم، يقصر الأعضاء الرسوم والمصاريف على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.

٣-٤ على جهات الاستعلام الإجابة عن الاستفسارات وتوفير النماذج والوثائق خلال فترات زمنية معقولة يحددها كل عضو من الأعضاء، والتي قد تتفاوت تبعا لطبيعة الطلب ودرجة تعقيده.

٤- الإخطار

على كل عضو أن يخطر لجنة تيسير التجارة، التي أنشئت بموجب المادة (١-١-١) من القسم الثالث (والمشار إليها في هذه الاتفاقية "باللجنة")، بما يلي:

أ- المكان أو الأماكن الرسمية التي نشرت فيها البنود الواردة في الفقرات الفرعية من (١-١/أ) إلى (١-١/ي)؛

ب- عنوان أو عناوين المواقع الإلكترونية المشار إليها في الفقرة (٢-١) وكذلك؛

ج- معلومات الاتصال الخاصة بجهات الاستعلام المشار إليها في الفقرة (٣-١).

المادة (٢): فرصة التعليق والتشاور والمعلومات قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ

١- فرصة التعليق والمعلومات السابقة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ

١-١ على كل عضو، بما يمكنه عمليا وبما يتوافق مع نظامه المحلي ولائحته القانونية، أن يتيح الفرص ويوفر الفترة الزمنية المناسبة للتجار وغيرهم من الأطراف المعنية للتعليق على مشروع أو تعديل الأنظمة واللوائح ذات الصبغة العامة المتعلقة بحركة البضائع والإفراج عنها وفسحها، بما في ذلك البضائع قيد المرور العابر.

١-٢ على كل عضو، بما يمكنه عمليا وبما يتوافق مع أنظمته ولوائحه، ضمان نشر الأنظمة واللوائح الجديدة أو المعدلة ذات الصبغة العامة المتعلقة بحركة البضائع والإفراج عنها وفسحها، بما في ذلك البضائع قيد المرور العابر، أو إتاحة المعلومات عنها في أقرب وقت ممكن قبل إنفاذها لتمكين التجار وغيرهم من الأطراف المعنية من الاطلاع عليها.

١-٣ تستثنى من الفقرتين (١-١) و(١-٢) أعلاه التغيرات التي تطرأ على الرسوم أو التعرفة الجمركية والتدابير التي تؤدي إلى الإعفاء منها أو التي يؤدي النشر المسبق لها إلى المساس بفعاليتها نتيجة امتثالها للفقرتين (١-١) و(١-٢)، والتدابير التي تطبق في الأحوال الطارئة أو التغييرات البسيطة على النظام واللوائح المحليين.

٢- المشاورات

على كل عضو، حسبما يكون مناسبا، أن يتيح إجراء مشاورات منتظمة بين المؤسسات الحدودية والتجار أو غيرهم ذوي الشأن في إقليمه.

المادة (٣): الأحكام المقدمة

١- على كل عضو أن يصدر مسبقا حكما على نحو معقول ومحدد زمنيا لمن يقدم طلبا خطيا يشتمل على جميع المعلومات اللازمة. وإذا رفض العضو إصدار حكم مسبق فعليه أن يخطر مقدم الطلب بذلك خطيا فورا مع ذكر الحقائق المعنية والأساس الذي استند إليه في قراره.

٢- يحق للعضو أن يرفض إصدار حكم مسبق لمقدم الطلب إذا كان السؤال المطروح في الطلب:

أ- منظور في قضية مقدم الطلب لدى مؤسسة حكومية أو هيئة استئناف أو محكمة؛ أو

ب- سبق أن فصلت فيه أية هيئة استئناف أو محكمة.

٣- يكون الحكم المسبق ساريا لمدة زمنية معقولة بعد إصداره ما لم يطرأ تغيير على القانون أو الحقائق أو الملابسات التي استند إليها ذلك الحكم.

٤- إذا ألغى العضو الحكم المسبق أو عدله أو أبطله، فعليه أن يزود مقدم الطلب بإخطار خطي يبين الحقائق المعنية والأساس الذي استند إليه القرار. ولا يحق لعضو أن يلغي أحكاما مسبقة أو يعدلها أو يلغيها بأثر رجعي إلا إذا كان الحكم قد استند إلى معلومات ناقصة أو خاطئة أو كاذبة أو مضللة.

٥- يكون الحكم المسبق الصادر من أحد الأعضاء ملزما له بالنسبة لمقدم الطلب. ويحق للعضو أن ينص على كون الحكم المسبق ملزما لمقدم الطلب.

٦- على كل عضو أن ينشر ما يلي كحد أدنى:

أ- متطلبات تطبيق الحكم المسبق، بما في ذلك المعلومات المطلوب توفيرها والشكل المحدد لها؛

ب- الفترة الزمنية لإصدار الحكم المسبق.

ج- مدة سريان الحكم المسبق.

٧- على كل عضو أن يراجع الحكم المسبق² أو قرار إلغائه أو تعديله أو إبطاله، وذلك بناء على طلب مقدم الطلب.

٨- على كل عضو أن يعمل على إتاحة أية معلومات بشأن الأحكام المسبقة مما يراه ذا أهمية كبيرة للأطراف المعنية الأخرى مع مراعاة ضرورة حماية المعلومات التجارية السرية.

٩- التعريفات والنطاق:

أ- الحكم المسبق هو قرار خطي يقدمه عضو لمقدم طلب استيراد البضاعة المشمولة بالطلب، ويبين العضو المعاملة التي سيوفرها للبضاعة عند استيرادها بالنسبة لما يلي:

(١) فئة التعرفة الجمركية الخاصة بالبضاعة؛

(٢) منشأ البضاعة.³

ب- بالإضافة إلى الأحكام المسبقة والمعرّفة في الفقرة الفرعية (أ)، فالأعضاء مدعوون إلى تقديم الأحكام المسبقة بشأن ما يلي:

(١) الطريقة أو المعيار المناسب الذي سيستخدم لتحديد القيمة الجمركية بموجب مجموعة معينة من الحقائق، وكيفية تطبيقه؛

² بموجب هذه الفقرة: أ) يجوز، إما قبل أو بعد الفصل بموجب الحكم، أن يتولى مراجعته المسؤول أو المكتب أو السلطة التي أصدرته أو سلطة إدارية أعلى أو مستقلة أو سلطة قضائية، وب) لا يكون العضو ملزما بمنح مقدم الطلب حق الرجوع إلى الفقرة (١) من المادة (٤).

³ من المعلوم أن الحكم المسبق على منشأ البضاعة قد يكون تقديرا للمنشأ لغايات اتفاقية قواعد المنشأ إذا استوفت الأحكام متطلبات هذه الاتفاقية واتفاقية قواعد المنشأ. وعلى غرار ذلك، قد يكون تقدير المنشأ بموجب اتفاقية قواعد المنشأ حكما مسبقا على منشأ البضاعة لغايات هذه الاتفاقية إذا استوفى الحكم متطلبات كلتا الاتفاقيتين. ولا تكون الدول الأعضاء ملزمة بوضع ترتيبات خاصة بموجب هذا الحكم بالإضافة إلى الترتيبات الموضوعة بمقتضى اتفاقية قواعد المنشأ فيما يتعلق بتقدير المنشأ شريطة استيفاء متطلبات هذه المادة.

(٢) مدى انطباق متطلبات العضو الخاصة بالإعفاء من الرسوم الجمركية أو الاستثناء؛

(٣) تطبيق متطلبات العضو الخاصة بالحصص، بما فيها حصص التعرفة الجمركية؛

(٤) أية مسائل اخرى يرى العضو أنه من المناسب إصدار حكم مسبق بشأنها.

ج- مقدم الطلب هو المصدّر أو المستورد أو أي شخص لديه سبب مبرر، أو من يمثله.

د- يحق للعضو أن يشترط أن يكون لمقدم الطلب ممثلا قانونيا أو أن يكون مسجّلا في إقليمه. ولا تحد تلك المتطلبات، قدر الإمكان، من فئات الأشخاص المؤهلين لطلب الأحكام المسبقة، مع مراعاة خاصة لحاجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويجب أن تكون هذه المتطلبات واضحة وشفافة ولا تشكل أداة للتمييز التعسفي أو غير المبرر.

المادة (٤): إجراءات الطعن أو المراجعة

١- على كل عضو أن ينص على أن أي شخص، تصدر السلطات الجمركية قرارا إداريا⁴ موجها له، يملك الحق فيما يلي داخل إقليم العضو:

أ- الطعن الإداري في القرار أو مراجعته من قبل سلطة إدارية أعلى من المسئول أو المكتب الذي أصدر القرار أو مستقلة عنه؛ و/أو

ب- الطعن القضائي في القرار أو المراجعة القضائية له.

٢- يجوز للتشريعات الخاصة بكل عضو من الأعضاء أن يشترط تقديم الطعن أو المراجعة الإداريين قبل الطعن أو المراجعة القضائيين.

٣- على الأعضاء أن يحرصوا على تنفيذ إجراءات الطعن أو المراجعة الخاصة بهم دون تمييز.

٤- على كل عضو أن يحرص، في حال عدم صدور قرار بشأن الطعن أو المراجعة بموجب الفقرة الفرعية ١(أ) إما:

أ- ضمن الفترات المحددة ضمن أنظمته أو لوائحه أو

ب- دون أي تأخير،

⁴ يقصد بالقرار الإداري المذكور في هذه المادة قرارا ذو أثر قانوني يمس حقوق شخص محدد والتزاماته في حالة فردية. ويجب أن يفهم أن القرار الإداري المذكور في هذه المادة يشمل الإجراء الإداري بالمعنى الوارد في المادة (١٠) من اتفاقية جات ١٩٩٤ أو عدم اتخاذ الإجراء أو القرار الإداري المنصوص عليه في الأنظمة المحلية والتشريعات القانونية للعضو. ولمعالجة ذلك، يحق للأعضاء العمل بآلية إدارية بديلة أو حق اللجوء إلى القضاء لتوجيه السلطة الجمركية إلى الإسراع في إصدار قرار إداري بدلا من الحق في الطعن أو المراجعة بموجب الفقرة الفرعية ١(أ).

أن يكون لطالب الطعن أو المراجعة الحق إما في تقديم طعن آخر أو طلب مراجعة أخرى لدى السلطة الإدارية أو السلطة القضائية أو اللجوء بأي صورة أخرى إلى السلطة القضائية.

٥- على كل عضو أن يحرص على تزويد الشخص المشار إليه في الفقرة (١) بأسباب القرار الإداري لتمكينه من اللجوء إلى إجراءات الطعن أو المراجعة عند الضرورة.

٦- الأعضاء مدعوون لتطبيق أحكام هذه المادة على القرار الإداري الذي تصدره المؤسسة الحدودية المعنية غير الجمارك.

المادة (٥): التدابير الأخرى لتعزيز الحيادية وعدم التمييز والشفافية

١- الإخطارات بتعزيز الضوابط وعمليات التفتيش

إذا اعتمد عضو أو استخدم نظاما لإصدار الإخطارات أو الإرشادات للسلطات المعنية لتعزيز الضوابط أو عمليات التفتيش على الحدود فيما يخص الأغذية أو المشروبات أو الأعلاف المشمولة بالإخطار أو الإرشادات لحماية الحياة البشرية أو الحيوانية أو النباتية داخل إقليمه، تسري الضوابط التالية على طريقة إصدارها أو إنهائها أو إيقاف العمل بها:

أ- يحق للعضو، حسبما يكون مناسبا، أن يصدر الإخطار أو الإرشادات بناء على المخاطر.

ب- يحق للعضو أن يصدر الإخطار أو الإرشادات بحيث تسري بصورة موحدة فقط على نقاط الدخول التي تنطبق عليها شروط النظافة وشروط الصحة النباتية التي يستند إليها الإخطار أو الإرشادات.

ج- على العضو أن يقوم فورا بإنهاء الإخطار أو الإرشادات أو إيقاف العمل بها عند انتفاء الظروف التي أدت إلى إصدارها أو أصبح بالإمكان معالجة الظروف المتغيرة على نحو أقل تقييدا للتجارة.

د- إذا قرر عضو إنهاء الإخطار أو الإرشادات أو إيقاف العمل بها فعليه، حسبما يكون مناسبا، أن يقوم فورا بنشر الإعلان عن الإنتهاء أو إيقاف العمل على نحو يخلو من التمييز وبحيث يمكن الاطلاع عليه، أو أن يبلغ العضو المصدّر أو المستورد بذلك.

٢- الحجز

على العضو أن يبلغ الناقل أو المستورد فورا في حال حجز البضائع المجيّزة للاستيراد، وذلك لتقوم الجمارك أو أية سلطة مختصة أخرى بمعاينتها.

٣- إجراءات الفحص

⁵ ليس في هذه الفقرة ما يمنع الدول الأعضاء من اعتبار عدم اتخاذ القرار الإداري بشأن الطعن أو المراجعة قرارا لصالح مقدمه وفقا لأنظمتها ولوائحها.

٣-١ يحق للعضو، عند الطلب، أن يمنح فرصة لإجراء فحص ثاني في حال أظهر الفحص الأول للعينة المأخوذة عند وصول البضائع المجيزة للاستيراد نتيجة سيئة.

٣-٢ على العضو إما أن ينشر اسم وعنوان المختبر الذي يمكن إجراء الفحص فيه، دون تمييز وبحيث يسهل الاطلاع عليه، أو أن يوفر هذه المعلومات للمستورد عند منحه الفرصة المذكورة في الفقرة (٣-١).

٣-٣ على العضو أن يراعي نتيجة الفحص الثاني، إن وجد، والذي تم إجراؤه بموجب المادة (٣-١)، عند الإفراج عن البضائع وفسحها ويحق له، حسبما يكون مناسبا، أن يقبل نتيجة ذلك الفحص.

المادة (٦): الضوابط الخاصة بالرسوم والمصاريف المفروضة على الاستيراد والتصدير أو المتصلة بذلك والغرامات

١- الضوابط العامة للرسوم والمصاريف المفروضة على الاستيراد والتصدير أو المتصلة بذلك

١-١ تسري أحكام الفقرة (١) على جميع الرسوم والمصاريف باستثناء رسوم الاستيراد والتصدير والضرائب المشمولة بالمادة (٣) من اتفاقية جات ١٩٩٤ والتي يفرضها الأعضاء على الاستيراد أو التصدير للبضائع أو ما يتصل بذلك.

١-٢ يجب نشر المعلومات المتعلقة بالرسوم والمصاريف وفقا للمادة (١). ويجب أن تتضمن هذه المعلومات الرسوم والمصاريف التي ستطبق وأسبابها والسلطة المسؤولة عن ذلك ووقت دفعها وطريقته.

١-٣ يجب منح مدة زمنية كافية بين نشر الرسوم والمصاريف الجديدة أو المعدلة ودخولها حيز النفاذ باستثناء الأحوال الطارئة. ولا تطبق تلك الرسوم والمصاريف إلى أن يتم نشر المعلومات المتعلقة بها.

١-٤ على كل عضو أن يقوم بصورة دورية بمراجعة رسومه ومصاريفه بهدف الحد من عددها وتنوعها إذا كان ذلك عمليا.

٢- الضوابط المحددة الخاصة بالرسوم والمصاريف للمعالجة الجمركية المفروضة على الاستيراد أو التصدير أو المتصلة بذلك.

رسوم المعالجة الجمركية ومصاريفها:

(١) يقتصر مقدارها على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة في عملية الاستيراد أو التصدير المعنية أو المتصلة بها.

(٢) لا يشترط ربطها بعملية استيراد أو تصدير محددة، شريطة استيفائها عن الخدمات وثيقة الصلة بالمعالجة الجمركية للبضائع.

٣- ضوابط الغرامة

٣-١ لغايات الفقرة (٣)، يقصد بمصطلح "الغرامات" تلك الغرامات التي تفرضها الإدارة الجمركية في الدولة العضو بسبب مخالفة الأنظمة واللوائح الجمركية أو المتطلبات الإجرائية الخاصة بذلك العضو.

٣-٢ على كل عضو أن يحرص على عدم فرض الغرامات المترتبة على مخالفة الأنظمة واللوائح الجمركية أو المتطلبات الإجرائية إلا على الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن تلك المخالفة وفقا لأنظمته.

٣-٣ يجب أن تعتمد الغرامة المفروضة على وقائع الحالة وملابساتها وان تتناسب مع درجة خطورة المخالفة.

٣-٤ على كل عضو أن يحرص على وجود التدابير اللازمة لتفادي ما يلي:

أ- تضارب المصالح عند تقدير الغرامات والرسوم وتحصيلها؛

ب- وخلق حافز لتقدير أو تحصيل الغرامة التي تتعارض مع الفقرة (٣-٣).

٣-٥ على كل عضو أن يحرص عند فرض غرامة بسبب مخالفة الأنظمة واللوائح الجمركية أو المتطلبات الإجرائية على تقديم تفسير خطي للشخص أو الأشخاص الذين فرضت عليهم الغرامة بحيث تحدد طبيعة المخالفة والأنظمة أو اللوائح أو الإجراء المطبق الذي تم بموجبها تحديد مقدار ومدى الغرامة المترتبة على المخالفة بموجبه.

٣-٦ إذا أفصح شخص طوعا للإدارة الجمركية في دولة عضو عن ملابسات مخالفة الأنظمة واللوائح الجمركية أو المتطلب الإجرائي قبل أن تكتشف الإدارة الجمركية تلك المخالفة، فإن العضو مدعو، حسب الحالة، إلى مراعاة ذلك كعامل مخفف محتمل عند تحديد الغرامة المفروضة على ذلك الشخص.

٣-٧ تسري أحكام هذه الفقرة على الغرامات المفروضة على المرور العابر المشار إليه في الفقرة (٣-١).

المادة (٧): الإفراج عن البضائع وفسحها

١- معالجة ما قبل الوصول

١-١ على كل عضو أن يعتمد أو يفعل إجراءات تسمح بتقديم وثائق الاستيراد وغيرها من المعلومات المطلوبة، بما في ذلك بيانات الحمولة (المنافيست)، للبدء بالمعالجة قبل وصول البضائع بهدف تسريع الإفراج عن البضائع عند وصولها.

١-٢ على كل عضو، حسب الحالة، أن يتيح التقديم المسبق للوثائق بصيغة إلكترونية لمعالجة تلك الوثائق قبل الوصول.

٢- الدفع الإلكتروني

على كل عضو، بالقدر الممكن عمليا، أن يعتمد أو يفعل إجراءات توفر خيار الدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية والتعرفات والضرائب والرسوم والمصاريف المفروضة على الاستيراد والتصدير وتقوم الجمارك بجمعها.

٣- فصل الإفراج عن البضائع عن التحديد النهائي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والمصاريف

٣-١ على كل عضو ان يعتمد أو يفعل إجراءات تتيح الإفراج عن البضائع قبل التحديد النهائي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والمصاريف، إذا لم يتم تحديدها قبل وصول البضائع أو عند وصولها أو بأسرع وقت ممكن بعد وصولها؛ شريطة استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية الأخرى.

٣-٢ يحق للعضو أن يشترط ما يلي للإفراج عن البضائع:

أ- دفع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والمصاريف المحددة قبل وصول البضائع أو عند وصولها وضمان أداء أية مبالغ لم تحدد بعد على شكل ضمانة أو وديعة أو غير ذلك من الوسائل المناسبة المنصوص عليها في أنظمة ولوائح العضو أو؛

ب- تقديم ضمان على شكل ضمانة أو وديعة أو غير ذلك من الوسائل المناسبة المنصوص عليها في أنظمة ولوائح العضو.

٣-٣ لا يجوز أن تزيد قيمة ذلك الضمان عن المبلغ الذي يشترطه العضو لضمان دفع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والمصاريف القصوى المستحقة على البضائع المشمولة بالضمان.

٣-٤ إذا اكتشفت مخالفة تقتضي فرض عقوبات مالية أو غرامات، يجوز طلب ضمان لدفع العقوبات والغرامات التي قد تُفرض.

٣-٥ يعاد الضمان المذكور في الفقرتين (٣-٢) و(٣-٤) عند انتفاء الحاجة إليه.

٣-٦ ليس في هذه الأحكام ما يؤثر على حق العضو في فحص البضائع أو حجزها أو ضبطها أو مصادرتها أو التعامل معها على أي نحو لا يتعارض مع حقوق العضو والتزاماته المترتبة على عضويته في منظمة التجارة العالمية.

٤- إدارة المخاطر

٤-١ على كل عضو اعتماد أو تفعيل نظام إدارة مخاطر للرقابة الجمركية بالقدر الممكن.

٤-٢ على كل عضو أن يوجد نظام لإدارة المخاطر ويطبقه بحيث يتم تفادي التمييز التعسفي أو غير المبرر أو القيود المموهة على التجارة العالمية.

٤-٣ على كل عضو تركيز الرقابة الجمركية، قدر الإمكان وباستثناء الضوابط الحدودية المعنية الأخرى، على الشحنات ذات الخطورة المرتفعة وأن يسرّع الإفراج عن الشحنات ذات الخطورة المتدنية. كما يحق للعضو أن يختار عشوائيا شحنات لفرض تلك الضوابط عليها كجزء من إدارته للمخاطر.

٤-٤ على كل عضو أن يبني إدارة المخاطر على تقدير المخاطر من خلال معايير الاختيار الملائمة. وقد تشمل معايير الاختيار ضمن ما تشمله رمز النظام المتجانس (Harmonized System Code) وقيمة البضائع وسجل التزام التجار ونوع وسيلة النقل.

٥- التدقيق بعد الفسح الجمركي

٥-١ سعيا لتسريع الإفراج عن البضائع، على كل عضو اعتماد أو تفعيل التدقيق بعد الفسح الجمركي لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح الجمركية وغيرها من الأنظمة ذات الصلة.

٥-٢ على كل عضو اختيار شخص أو شحنة للتدقيق بعد الفسح الجمركي استنادا إلى المخاطر، والذي قد يشمل معايير الاختيار المناسبة. وعلى كل عضو إجراء عمليات التدقيق بعد الفسح الجمركي على البضائع بشفافية. وإذا تعلقت عملية التدقيق بشخص وتم التوصل إلى نتائج قطعية، فعلى العضو أن يقوم دون تأخير بإخطار الشخص الذي دققت سجلاته بالنتائج وحقوق ذلك الشخص والتزاماته والأسباب التي أدت إلى تلك النتائج.

٥-٣ يجوز استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من التدقيق بعد الفسح الجمركي على البضائع في الإجراءات الإدارية أو القضائية اللاحقة.

٥-٤ على العضو، إذا كان ذلك ممكنا، أن يستخدم نتيجة التدقيق بعد الفسح الجمركي على البضائع عند تطبيق إدارة المخاطر.

٦- تحديد متوسط الوقت المستغرق في الإفراج عن البضائع ونشره

٦-١ الأعضاء مدعوون إلى قياس ونشر متوسط الزمن الذي يستغرقونه في الإفراج عن البضائع، وذلك على نحو دوري ومستمر باستخدام أدوات منها دراسة الوقت المستغرق للإفراج عن البضائع التي أعدتها منظمة الجمارك العالمية.٦

٦ يحق لكل عضو أن يحدد نطاق ومنهجية قياس متوسط الوقت المستغرق للإفراج عن البضائع وفقا لحاجته وقدراته.

٦-٢ الأعضاء مدعوون إلى إطلاع اللجنة على تجاربهم في قياس متوسط الوقت المستغرق في الإفراج عن البضائع، بما في ذلك المنهجيات المستخدمة والصعوبات المحددة وأي تأثير لها على الكفاءة.

٧- تدابير تيسير التجارة للمشغلين المعتمدين

٧-١ على كل عضو توفير تدابير إضافية لتيسير التجارة فيما يتعلق بالإجراءات الشكلية للاستيراد والتصدير والمرور العابر بمقتضى الفقرة (٧-٣) للمشغلين الذين يستوفون المعايير المحددة والمشار إليهم في هذه الاتفاقية بالمشغلين المعتمدين. ويحق للعضو بدلا من ذلك أن يوفر تدابير تيسير التجارة تلك من خلال الإجراءات الجمركية المتاحة بوجه عام لجميع المشغلين ولا يتوجب عليه وضع برنامج منفصل.

٧-٢ يجب ان تكون المعايير المحددة، لكي يصبح المشغل مشغلا معتمدا، متعلقة بالالتزام أو مخاطر عدم الالتزام بالمتطلبات المحددة في أنظمة العضو أو قوانينه أو إجراءاته.

أ- تشمل المعايير المحددة الواجب نشرها ما يلي:

١) سجل مناسب للالتزام بالأنظمة واللوائح الجمركية وغيرها من الأنظمة ذات الصلة؛

٢) نظام لإدارة السجلات لتوفير الضوابط الداخلية اللازمة؛

٣) السيولة المالية بما في ذلك، حسبما يكون مناسبا، تقديم تأمين أو ضمان كافي؛ و

٤) تأمين خط الإمداد؛

ب- ويجب على المعايير المحددة للمشغلين المعتمدين:

١) أن لا تكون مصممة أو مطبقة بحيث تتيح أو توجد تمييزا تعسفيا أو غير مبرر بين المشغلين في الظروف ذاتها؛

٢) أن لا تحد، قدر الإمكان، من مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

٧-٣ يجب أن تشمل تدابير تيسير التجارة المقدمة بمقتضى الفقرة (٧-١) ثلاثة من التدابير التالية على الأقل:٧

أ- التقليل من الوثائق والبيانات المطلوبة حسب الإمكان.

ب- التقليل من عمليات التفتيش والفحص حسب الحالة.

ج- سرعة الإفراج عن البضائع حسب الإمكان.

د- تأجيل أداء الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والمصاريف.

هـ- استخدام ضمانات شاملة أو مخفضة.

و- إقرار جمركي واحد لجميع الواردات أو الصادرات خلال فترة معينة.

ز- فحص البضائع في مباني المشغل المعتمد أو في مكان آخر تعتمده الجمارك.

٧-٤ الأعضاء مدعوون إلى إعداد برامج للمشغلين المعتمدين استنادا إلى المعايير الدولية، إن وجدت، إلا إذا كانت تلك المعايير وسائل غير مناسبة أو غير فعالة لتحقيق الأهداف المشروعة.

٧ تعتبر التدابير المذكورة في الفقرات الفرعية (٧-٣ أ - ز) بأنها قد أتيحت إلى المشغلين المعتمدين إذا كانت متاحة بشكل عام لجميع المشغلين.

٧-٥ من أجل تعزيز تدابير التيسير المقدمة للمشغلين، على الأعضاء أن يتيحوا للأعضاء الآخرين إمكانية التفاوض على الاعتراف المتبادل ببرامج المشغلين المعتمدين.

٧-٦ على الأعضاء تبادل المعلومات ذات الصلة ضمن اللجنة بشأن برامج المشغلين المعتمدين المطبقة.

٨- الشحنات السريعة

٨-١ على كل عضو اعتماد أو تفعيل إجراءات تسمح بالإفراج السريع على الأقل عن البضائع الداخلة عبر مرافق الشحن الجوي للأشخاص الذين يطلبون تلك المعاملة مع الإبقاء على الضوابط الجمركية.٨ وإذا استخدم عضو معايير تحدد ممن يجوز لهم تقديم الطلب، يحق للعضو أن يشترط في المعايير المنشورة بأن يقوم مقدم الطلب بما يلي كشرط للتأهل لطلب المعاملة المبينة في الفقرة (٨-٢) لشحناته السريعة:

أ- توفير البنية التحتية الكافية ودفع المصاريف الجمركية المتعلقة بمعالجة الشحنات السريعة، وذلك في الحالات التي يستوفي فيها مقدم الطلب متطلبات العضو لإجراء تلك المعالجة في مرفق مخصص لذلك.

ب- تقديم المعلومات اللازمة للفسح عن البضائع قبل وصول الشحنة السريعة.

ج- تقدير رسوم له لا تتجاوز قيمتها التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة عند توفير المعاملة المبينة في الفقرات (٨-٢).

د- المحافظة على درجة كبيرة من التحكم بالشحنات السريعة باستخدام تقنيات الأمن الداخلي والخدمات اللوجستية وتقنيات التتبع من مرحلة التحميل وحتى التسليم.

هـ- تقديم الشحنة السريعة من مرحلة التحميل وحتى التسليم.

و- تحمل مسؤولية دفع جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والمصاريف إلى السلطات الجمركية عن البضائع.

ز- امتلاك سجل جيد من الالتزام بالأنظمة واللوائح الجمركية وغيرها من الأنظمة واللوائح.

ح- الالتزام بالشروط الأخرى المتعلقة مباشرة بالتطبيق الفعال لأنظمة العضو ومتطلباته الإجرائية التي تتعلق تحديدا بتوفير المعاملة المبينة في الفقرة (٨-٢).

٨-٢ مع مراعاة الفقرتين (٨-١) و(٨-٣)، على الأعضاء القيام بما يلي:

٨ في حال توفر لدى عضو إجراءات قائمة تؤمن المعاملة المنصوص عليها في الفقرة (٨-٢)، لا يتطلب هذا النص من ذلك العضو استحداث إجراءات منفصلة للإفراج السريع عن البضائع. تكون معايير التطبيق هذه، إن وجدت، مضافة إلى متطلبات عمل الأعضاء فيما يتعلق بكافة البضائع أو الشحنات التي تدخل عبر مرافق الشحن الجوي.

أ- التقليل من الوثائق المطلوبة للإفراج عن الشحنات السريعة وفقا للفقرة (١) من المادة (١٠) والتمكين من فسحها، قدر الإمكان، بناء على تقديم المعلومات المتعلقة بشحنات معينة لمرة واحدة.

ب- التمكين من الإفراج عن الشحنات السريعة في الظروف العادية بالسرعة الممكنة بعد وصولها؛ شريطة تقديم المعلومات المطلوبة للإفراج عنها.

ج- العمل على تطبيق المعاملة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) على الشحنات أيا كان وزنها أو قيمتها، علما بأنه يسمح للعضو أن يشترط إجراءات دخول إضافية، بما في ذلك الإقرارات والمستندات الداعمة ودفع الرسوم الجمركية والضرائب، وأن يحد من تلك المعاملة بناء على نوع البضاعة؛ شريطة أن لا تقتصر المعاملة على البضائع ذات القيمة المتدنية كالوثائق.

د- توفير، قدر الإمكان، حد أدنى لقيمة الشحنة أو القيمة الخاضعة للرسوم والتي لا تفرض عليها رسوم جمركية وضرائب، باستثناء بعض البضائع المحددة. ولا يسري هذا الحكم على الضرائب الداخلية، كضرائب القيمة المضافة وضرائب الاستهلاك المطبقة على الواردات وفقا للمادة (٣) من اتفاقية جات ١٩٩٤.

٨-٣ ليس في الفقرتين (٨-١) و(٨-٢) ما يؤثر على حق العضو في فحص البضائع أو حجزها أو ضبطها أو مصادرتها أو رفض إدخالها، أو إجراء عمليات التدقيق بعد فسح البضائع، بما في ذلك ما يتصل باستخدام نظم إدارة المخاطر. وليس في الفقرتين (٨-١) و(٨-٢) ما يمنع العضو من اشتراط تقديم معلومات إضافية واستيفاء متطلبات الترخيص غير التلقائي للإفراج عن البضائع.

٩- البضائع القابلة للتلف١٠

٩-١ سعيا لمنع ما يمكن تفاديه من خسارة البضائع القابلة للتلف أو فسادها، وشريطة استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية، على كل عضو القيام بما يلي:

أ- التمكين من الإفراج عن البضائع القابلة للتلف في الظروف العادية في أقصر مدة زمنية ممكنة؛

ب- التمكين من الإفراج عن البضائع القابلة للتلف في الظروف الاستثنائية، متى ما كان ذلك مناسبا، خارج ساعات عمل الجمارك وغيرها من السلطات المعنية.

٩-٢ على كل عضو أن يمنح البضائع القابلة للتلف الأولوية المناسبة عند الإعداد لأية عمليات فحص لازمة.

١٠ لأغراض هذا النص، تكون البضائع القابلة للتلف هي البضائع التي تفسد بسرعة بسبب خصائصها الطبيعية، وتحديدا في غياب ظروف التخزين المناسبة.

٩-٣ على كل عضو إما أن يجري الترتيبات اللازمة أو يسمح للمستورد بإجراء الترتيبات اللازمة لتخزين البضائع القابلة للتلف بصورة صحيحة إلى أن يتم فسحها. ويحق للعضو أن يشترط موافقة السلطات المعنية على أية مرافق تخزين يعدها المستورد أو تعينها السلطات. ويجوز، عند اللزوم، أن يخضع نقل البضائع إلى مرافق التخزين المذكورة، بما في ذلك التصاريح الممنوحة للمشغل الذي يتولى نقل البضائع، لموافقة السلطات المعنية عند اللزوم. وعلى العضو، متى ما كان ذلك ممكنا ومتوافقا مع التشريعات المحلية، أن يمكن من تنفيذ أية إجراءات لازمة للإفراج عن البضائع في مرافق التخزين المذكورة تلك بناء على طلب المستورد.

٩-٤ في حال التأخير الكبير في الإفراج عن البضائع القابلة للتلف، وبناء على طلب خطي، على العضو المستورد أن يبين أسباب التأخير خطيا بإحدى طرق التواصل الممكنة.

المادة (٨): تعاون المؤسسة الحدودية

١- على العضو أن يحرص على قيام سلطاته ومؤسساته المسؤولة عن مراقبة الحدود وإجراءاتها المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها والمرور العابر لها بالتعاون فيما بينها وتنسيق أنشطتها لتيسير التجارة.

٢- على الأعضاء، بالقدر الممكن والعملي، أن يتعاملوا بناء على أحكام متفق عليها مع الأعضاء الآخرين ذوي الحدود المشتركة معهم سعيا لتنسيق الإجراءات على المعابر الحدودية لتيسير التجارة بينهم. وقد يشمل ذلك التعاون والتنسيق ما يلي:

أ- توحيد أيام وساعات العمل.

ب- توحيد الإجراءات والشكليات.

ج- المشاركة في المرافق وتطويرها.

د- الرقابة المشتركة.

هـ- إنشاء رقابة لمركز حدودي ذي منفذ واحد.

المادة (٩): حركة البضائع المعدة للاستيراد تحت رقابة الجمارك

على كل عضو أن يسمح، بالقدر الممكن عمليا وشريطة استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية، بنقل البضائع المعدة للاستيراد ضمن إقليمه تحت رقابة الجمارك من مكتب الدخول الجمركي إلى مكتب جمركي آخر في إقليمه ليتم الإفراج عن البضائع أو فسحها.

المادة (١٠): الإجراءات الشكلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمرور العابر

١- متطلبات الإجراءات الشكلية والوثائق

١-١ سعياً للحد من عدد الإجراءات الشكلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمرور العابر ودرجة تعقيدها والحد من الوثائق المطلوبة للاستيراد والتصدير والمرور العابر وتبسيطها ومع مراعاة الأهداف المشروعة للسياسة وغير ذلك من العوامل كالظروف المتغيرة والمعلومات الجديدة والممارسات التجارية الجديدة ذات الصلة وتوفر الوسائل والتقنيات وأفضل الممارسات الدولية وملاحظات الأطراف المعنية. وبناء على نتائج تلك المراجعة وحسب الحالة، على كل عضو أن يراجع تلك الإجراءات الشكلية والوثائق المطلوبة. وأن يحرص على أن تتوفر الشروط التالية في تلك الإجراءات الشكلية والوثائق المطلوبة:

أ- أن تُعتمد و/أو تُطبق من أجل الإفراج عن البضائع وفحصها بسرعة، ولا سيما البضائع القابلة للتلف.

ب- أن تكون معتمدة و/أو مطبقة بطريقة يهدف للحد من زمن وتكلفة الامتثال بالنسبة للتجار والمشغلين.

ج- أن تكون التدابير المختارة الأقل تقييدا للتجارة، حيث يتوفر اثنان أو أكثر من التدابير البديلة بصورة معقولة لتحقيق هدف السياسة أو أهدافها المعنية.

د- أن لا يتم الإبقاء عليها، بما في ذلك أجزاؤها، إن لم تعد لازمة.

١-٢ على اللجنة أن تعد إجراءات لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات المعنية حسب الحالة.

٢- قبول النسخ

٢-١ على كل عضو، حسب الحالة، أن يعمل على قبول النسخ الورقية أو الإلكترونية من الوثائق الأصلية المساندة المطلوبة للإجراءات الشكلية للاستيراد والتصدير والمرور العابر.

٢-٢ إذا كانت إحدى المؤسسات الحكومية للعضو تحتفظ بأصل الوثيقة، فعلى كل مؤسسة أخرى في تلك الدولة العضو أن تقبل نسخة ورقية أو إلكترونية، حسب الحالة، من المؤسسة التي تحتفظ بالأصل بدلا من الوثيقة الأصلية.

٢-٣ لا يجوز للعضو أن يطلب أصل بيان التصدير المقدم للسلطات الجمركية في الدولة العضو المصدرة أو نسخة عنه كشرط للاستيراد.١١

١١ ليس في هذه الفقرة ما يمنع أي عضو من الحصول على وثائق معينة كالشهادات أو التصاريح أو التراخيص كشرط لاستيراد بضائع خاضعة لأنظمة أو ضوابط

٣- استخدام المعايير الدولية

٣-١ الأعضاء مدعوون إلى استخدام المعايير الدولية المعنية أو أجزاء منها كأساس لشكليات أو إجراءات الاستيراد أو التصدير أو المرور العابر، باستثناء ما نصت عليه هذه الاتفاقية خلافا لذلك.

٣-٢ الأعضاء مدعوون للمشاركة، في حدود مواردهم، في إعداد المعايير الدولية المعنية بواسطة المنظمات الدولية المناسبة والمراجعة الدورية لها.

٣-٣ على اللجنة أن تضع إجراءات لتبادل الأعضاء للمعلومات وأفضل الممارسات المعنية بشأن تطبيق المعايير الدولية حسب ما هو مناسب. كما يحق للجنة أن تدعو المنظمات الدولية المعنية لمناقشة عملها المتعلق بالمعايير الدولية. ويحق للجنة حسب الحالة أن تحدد معايير معينة ذات قيمة خاصة للأعضاء.

٤- النافذة الواحدة

٤-١ على الأعضاء أن يعملوا على إنشاء وتفعيل نافذة واحدة تمكن التجار من تقديم الوثائق و/أو البيانات المطلوبة للاستيراد أو التصدير أو المرور العابر الخاص بالبضائع من خلال نقطة دخول واحدة للسلطات أو المؤسسات المشاركة. وبعد قيام السلطات أو الجهات المشاركة بتمحيص الوثائق و/أو البيانات، يجب إخطار مقدمي الطلبات بالنتائج من خلال نافذة واحدة في الوقت المناسب.

٤-٢ إذا كان قد سبق استلام الوثائق و/أو البيانات المطلوبة من خلال النافذة الواحدة، لا يجوز للسلطات او المؤسسات المشاركة أن تطلب الوثائق و/أو البيانات ذاتها مرة أخرى إلا في الظروف الطارئة والاستثناءات المحدودة الأخرى المعلن عنها.

٤-٣ على الأعضاء أن يخطروا اللجنة بتفاصيل عمل النافذة الواحدة.

٤-٤ على الأعضاء، بالقدر الممكن والعملي، أن يستخدموا تقنية المعلومات لدعم النافذة الواحدة.

٥- المعاينة قبل الشحن

٥-١ لا يجوز للأعضاء طلب استخدام المعاينة قبل الشحن فيما يتعلق بتحديد فئة التعرفة الجمركية والتقدير الجمركي.

٥-٢ دون الإخلال بحقوق الأعضاء في استخدام الأنواع الأخرى من المعاينة قبل الشحن غير المشمولة بالفقرة (٥-١)، فالأعضاء مدعوون لعدم فرض أو تطبيق متطلبات جديدة بخصوص استخدامها.١٢

١٢ تشير هذه الفقرة إلى عمليات المعاينة قبل الشحن المشمولة في اتفاقية المعاينة قبل الشحن، ولا تحول دون إجراء عمليات المعاينة قبل الشحن لأغراض تدابير الصحة والصحة النباتية.

٦- استخدام الوسطاء الجمركيين

٦-١ دون الإخلال بالمخاوف المتعلقة بالسياسات ذات الأهمية لبعض الأعضاء التي تبقي حاليا على دور خاص للوسطاء الجمركيين، فعلى الأعضاء ألا يفرضوا استخدام الوسطاء الجمركيين اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

٦-٢ على كل عضو الاخطار عن تدابيره الخاصة باستخدام الوسطاء الجمركيين ونشرها. ويجب إخطار اللجنة بأية تعديلات لاحقة عليها ونشرها فورا.

٦-٣ على الأعضاء أن يطبقوا قواعد شفافة وموضوعية فيما يتعلق بترخيص الوسطاء الجمركيين.

٧- الإجراءات الحدودية المشتركة ومتطلبات الوثائق الموحدة

٧-١ على كل عضو، مع مراعاة الفقرة (٧-٢)، أن يطبق إجراءات حدودية مشتركة ومتطلبات ووثائق موحدة للإفراج عن البضائع وفحصها في إقليمه.

٧-٢ ليس في هذه المادة ما يمنع العضو مما يلي:

أ- التمييز في إجراءاته والوثائق التي يطلبها بناء على طبيعة البضائع ونوعها أو وسيلة نقلها.

ب- التمييز في إجراءاته والوثائق التي يطلبها للبضائع بناء على إدارة المخاطر.

ج- التمييز في إجراءاته والوثائق التي يطلبها لمنح إعفاء كلي أو جزئي من رسوم الاستيراد أو الجمارك.

د- تطبيق الإيداع أو المعالجة الإلكترونية للوثائق.

هـ- تغيير إجراءاته والوثائق التي يطلبها على نحو يتوافق مع اتفاقية تدابير النظافة والصحة النباتية.

٨- البضائع المرفوضة

٨-١ إذا رفضت السلطة المختصة في الدولة العضو البضائع المقدمة للاستيراد بسبب عدم مطابقتها لأنظمة النظافة أو الصحة النباتية أو الأنظمة الفنية المحددة، فعلى العضو؛ مع مراعاة أنظمته ولوائحه ووفقا لها؛ أن يسمح للمستورد بإعادة إرسال البضائع المرفوضة أو إعادتها إلى المصدر أو شخص آخر يعينه المستورد.

٨-٢ وعند منح هذا الخيار، الوارد في الفقرة (٨-١)، وتخلف المستورد عن ممارسته خلال مدة زمنية معقولة، يحق للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات مختلفة للتعامل مع هذه البضائع غير المطابقة.

٩- الإدخال المؤقت للبضائع وإجراءات الإدخال والإخراج

٩-١ الإدخال المؤقت للبضائع

على كل عضو أن يسمح، وفقا لأنظمته ولوائحه، بإدخال البضائع إلى منطقة جمركية معفاة كليا أو جزئيا بشروط من دفع رسوم الاستيراد والضرائب إذا أدخلت تلك البضائع إلى المنطقة الجمركية لغاية محددة وكانت معدة لإعادة التصدير خلال مدة محددة ولم يجري عليها أي تغيير باستثناء التلف والبلى العاديين نتيجة استخدامها.

٩-٢ إجراءات الإدخال والإخراج

أ- على كل عضو أن يسمح، وفقا لأنظمته ولوائحه، بمعالجة إدخال البضائع أو إخراجها. ويجوز أن يعاد استيراد البضائع المسموح بمعالجتها لإدخالها بإعفاء كلي أو جزئي من رسوم الاستيراد والضرائب وفقا للأنظمة واللوائح في الدولة العضو.

ب- لغايات هذه المادة، يقصد بمصطلح "إجراءات الإدخال" الإجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه إدخال البضائع إلى منطقة جمركية معفاة كليا أو جزئيا بشروط من دفع رسوم الاستيراد والضرائب أو مؤهلة لرد الرسوم، بناء على كون تلك البضائع معدة للتصنيع أو المعالجة أو الإصلاح ومن ثم تصديرها.

ج- لغايات هذه المادة، يقصد بمصطلح "إجراءات الإخراج" الإجراء الجمركي الذي يجوز بموجبه إعادة تصدير البضائع المتاحة للتداول الحر في منطقة جمركية خاصة بعضو بصورة مؤقتة، لتصنيعها أو معالجتها أو إصلاحها في الخارج ومن ثم إعادة استيرادها.

المادة (١١): حرية المرور العابر

١- لا يجوز لأية أنظمة أو إجراءات شكلية يفرضها عضو على النقل العابر أن:

أ- تستمر إذا انتفت الظروف أو الغايات التي أدت إلى اعتمادها أو أمكن معالجة الظروف المتغيرة أو الأهداف بشكل ميسر وبصورة معقولة وبأسلوب أقل تقييدا للتجارة.

ب- تُطبق على نحو يشكل تقييدا مقنّعا للمرور العابر.

٢- لا يجوز أن يكون سير المرور العابر مشروطا بتحصيل أية رسوم أو مصاريف مفروضة فيما يتعلق بالمرور العابر، باستثناء مصاريف النقل أو المصاريف التي تتناسب مع النفقات الإدارية المترتبة على المرور العابر أو تكلفة الخدمات المقدمة.

٣- لا يجوز للدول الأعضاء أن تفرض أية قيود طوعية أو أية تدابير أخرى مشابهة على المرور العابر أو تسعى إلى فرضها أو تبقي عليها؛ وذلك دون الإخلال بالأنظمة الوطنية الحالية والمستقبلية أو الترتيبات ثنائية الأطراف أو متعددة الأطراف المتعلقة بتنظيم النقل وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

٤- على كل عضو أن يمنح المنتجات قيد المرور العابر التي ستعبر بإقليم أي عضو آخر معاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة التي يمنحها لمثل تلك المنتجات فيما لو كانت منقولة من منشئها إلى وجهتها دون المرور بإقليم ذلك العضو الآخر المذكور.

٥- إن الأعضاء مدعوون، إذا كان ذلك ممكنا عمليا، إلى توفير بنية تحتية مستقلة (كالممرات والمراسي وما شابه ذلك) للمرور العابر.

٦- لا يجوز ان تكون الإجراءات الشكلية ومتطلبات الوثائق والضوابط الجمركية المتعلقة بالمرور العابر أكثر عبئا مما يلزم لما يلي:

أ- تحديد البضائع؛

ب- ضمان استيفاء متطلبات المرور العابر.

٧- بعد إخضاع البضائع لإجراءات المرور العابر والتصريح بنقلها من منشئها في إقليم عضو، فإنها لا تخضع لأية رسوم جمركية ولا أي تأخير أو قيود لا حاجة لها إلى أن تكمل المرور العابر إلى وجهتها في إقليم العضو.

٨- لا يجوز للدول الأعضاء تطبيق اللوائح وإجراءات تقييم المطابقة بالمعنى المقصود في اتفاقية العوائق الفنية أمام تجارة البضائع قيد المرور العابر.

٩- على الدول الأعضاء أن تسمح وتمكن من تقديم وثائق المرور العابر وبياناته ومعالجتها مسبقا قبل وصول البضائع.

١٠- بعد وصول البضائع قيد المرور العابر إلى مكتب الجمارك للخروج من إقليم العضو، فعلى ذلك المكتب أن يبادر إلى إنهاء عملية المرور العابر إذا استوفيت متطلباته.

١١- إذا اشترط عضو تقديم ضمان على شكل ضمانة أو وديعة أو أية وسيلة نقدية أو غير نقدية١٣ أخرى للمرور العابر، يجب أن يقتصر ذلك الضمان على التأكد من استيفاء متطلبات ذلك المرور العابر.

١٢- بعد أن يقرر العضو أن متطلبات المرور العابر قد استوفيت، يجب إعادة الضمان دون تأخير.

١٣- على كل عضو، وفقا لأنظمته ولوائحه، أن يسمح بالضمانات الشاملة التي تشمل عمليات متعددة للمشغلين ذاتهم أو تجديد الضمانات دون إعادتها للشحنات اللاحقة.

١٣ ليس في هذا النص ما يعوق أي عضو من المحافظة على إجراءات قائمة يمكن من خلالها استخدام وسيلة النقل كضمان للنقل العابر.

١٤- على كل عضو أن يعلن عن المعلومات المعنية التي يستخدمها لتحديد الضمان، بما في ذلك ضمان العملية الواحدة وضمان العمليات المتعددة حسب الحالة.

١٥- لا يحق لأي عضو أن يشترط استخدام القوافل الجمركية أو المرافقة الجمركية للمرور العابر إلا في الظروف التي تمثل مخاطر كبيرة أو حين يتعذر ضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح الجمركية باستخدام الضمانات. ويجب أن تعلن القواعد العامة المطبقة على القوافل أو المرافقة الجمركية وفقا للمادة (١).

١٦- على الأعضاء أن يعملوا على التعاون والتنسيق فيما بينهم سعيا لتعزيز حرية المرور العابر. وقد يشمل ذلك التعاون والتنسيق، على سبيل المثال لا الحصر، التفاهم بشأن ما يلي:

أ- المصاريف؛

ب- الإجراءات الشكلية والمتطلبات القانونية؛

ج- التطبيق العملي لنظم المرور العابر.

١٧- على كل عضو أن يعمل على تعيين منسق وطني للمرور العابر توجه إليه جميع الاستفسارات والمقترحات المقدمة من الأعضاء الآخرين فيما يتعلق بحسن سير عمليات المرور العابر.

المادة (١٢): التعاون الجمركي

١- التدابير المعززة للالتزام والتعاون

١-١ اتفق الأعضاء على أهمية ضمان إدراك التجار لمتطلبات الالتزام، وتشجيع الالتزام الطوعي للسماح للمستوردين بتصحيح أوضاعهم دون عقوبة في الظروف المناسبة، وتطبيق تدابير الالتزام للبدء بتدابير أشد للتجار المخالفين.١٤

١-٢ الأعضاء مدعوون إلى تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات في إدارة الالتزام الجمركي، بما في ذلك تبادل المعلومات من خلال لجنة تيسير التجارة. كما أن الأعضاء مدعوون في التعاون في الإرشاد الفني أو المساعدة في بناء القدرات لغايات تطبيق تدابير الالتزام وتعزيز فعاليتها.

١٤ يهدف هذا النشاط بشكل عام إلى الحد من حالات عدم الالتزام، وبالتالي تقليص الحاجة لتبادل المعلومات سعيا لتطبيق الأنظمة.

٢- تبادل المعلومات

٢-١ على الأعضاء، عند الطلب ومع مراعاة أحكام هذه المادة، أن يتبادلوا المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (٦-١/ب) و/ أو (٦-١/ج) لغايات التحقق من بيان استيراد أو تصدير في الحالات المحددة إذا وجد سبب معقول للشك في صدق البيان أو دقته.

٢-٢ على كل عضو أن يخطر اللجنة بتفاصيل نقطة الاتصال الخاصة به لتبادل هذه المعلومات.

٣- التحقق

على العضو ألا يطلب المعلومات إلا بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من بيان الاستيراد أو التصدير ومعاينة الوثائق المعنية المتوفرة.

٤- الطلب

٤-١ على العضو مقدم الطلب أن يزود العضو متلقي الطلب بطلب خطي، خطيا أو إلكترونيا بلغة رسمية متفق عليها من لغات منظمة التجارة العالمية أو بلغة متّفق عليها أخرى، يشمل ما يلي:

أ- المسألة المعنية بما في ذلك، إذا كان ذلك مناسبا ومتاحا، الرقم التسلسلي لبيان التصدير المتعلق ببيان الاستيراد المعني.

ب- سبب طلب العضو للمعلومات أو الوثائق، مع أسماء الأشخاص الذين يتعلق الطلب بهم وبيانات الاتصال بهم، إذا كانت معروفة.

ج- تقديم ما يفيد التحقق١٥، إذا كان ذلك مناسبا، إذا طلبه العضو متلقي الطلب.

د- المعلومات أو الوثائق المحددة المطلوبة؛

هـ- هوية المكتب مقدم الطلب.

و- الإشارة إلى الأحكام الواردة في الأنظمة المحلية والتشريعات القانونية للعضو مقدم الطلب التي تحكم الحصول على المعلومات السرية والبيانات الشخصية وحمايتها واستخدامها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها والتصرف فيها.

٤-٢ إذا لم يكن العضو مقدم الطلب في وضع يسمح له بالإلتزام بأي من الفقرات الفرعية في الفقرة (٤-١)، فيجب أن يحدد ذلك في الطلب.

١٥ قد يشمل هذا معلومات ذات صلة حول التحقق الذي أُجري بموجب الفقرة ٣. وتخضع هذه المعلومات لمستوى الحماية والسرية المحدد من قبل العضو الذي يجري عملية التحقق.

٥- الحماية والسرية

٥-١ على العضو مقدم الطلب القيام بما يلي مع مراعاة الفقرة (٥-٢):

أ- الاحتفاظ بجميع المعلومات أو الوثائق التي يقدمها العضو متلقي الطلب بسرية تامة ومنحها مستوى من الحماية والسرية لا يقل عما هو ممنوح بموجب الأنظمة والتشريعات القانونية المحلية للعضو متلقي الطلب وفقا لما يحدده بموجب الفقرتين المذكورتين (٦-١/ب) أو (٦-١/ج)

ب- عدم تقديم المعلومات أو الوثائق إلا للسلطات الجمركية المعنية بالمسألة وعدم استخدام المعلومات أو الوثائق إلا للغاية المذكورة في الطلب؛ إلا إذا وافق العضو متلقي الطلب خطيا على غير ذلك.

٥-٢ قد يتعذر على العضو مقدم الطلب وفقا لنظامه المحلي ونظامه القانوني أن يتقيد بأي من الفقرات الفرعية للفقرة (٥-١). فإذا كان الحال كذلك، فعلى العضو مقدم الطلب أن يحدد ذلك في الطلب.

٥-٣ على العضو متلقي الطلب أن يعامل أي طلب وأي معلومات تحقق يتلقاها بموجب الفقرة (٤) بمستوى من الحماية والسرية لا يقل عن المستوى الذي يمنحه العضو مقدم الطلب للمعلومات المشابهة الخاصة به.

٦- تقديم المعلومات

٦-١ مع مراعاة أحكام هذه المادة، على العضو متلقي الطلب أن يبادر فورا إلى ما يلي:

أ- أن يرد خطيا سواء باستخدام الأوراق أو بالوسائل الإلكترونية.

ب- أن يقدم المعلومات المحددة كما هي واردة في بيان الاستيراد أو التصدير أو تقديم البيان إذا كان متوفرا، مع بيان مستوى الحماية والسرية المطلوبين من العضو مقدم الطلب.

ج- أن يقدم، إذا طلب منه ذلك، المعلومات المحددة كما وردت في الوثائق التالية أو الوثائق الأخرى المقدمة لمساندة بيان الاستيراد أو التصدير، أو يقدم البيان ذاته إن توفر: الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة وشهادة المنشأ ووثيقة الشحن؛ وذلك بالشكل الذي قُدمت به هذه الوثائق سواء ورقيا أو إلكترونيا، مع بيان مستوى الحماية والسرية المطلوبين من العضو مقدم الطلب.

د- أن يؤكد أن الوثائق المقدمة نسخ طبق الأصل.

هـ- أن يقدم المعلومات أو يرد على الطلب بأية صورة أخرى خلال (٩٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب؛ إذا كان ذلك ممكنا.

٦-٢ يحق للعضو متلقي الطلب أن يطلب، وفقا لأنظمته ونظامه القانوني المحلي، ضمانا قبل تقديم المعلومات بأن المعلومات المحددة لن تستخدم كأدلة في تحقيق جنائي أو دعاوى قضائية أو دعاوى غير جمركية دون إذن خطي محدد من العضو متلقي الطلب. وإذا لم يكن باستطاعة العضو مقدم الطلب التقيد بهذا المتطلب، فعليه أن يحدد ذلك للعضو متلقي الطلب.

٧- تأجيل الطلب أو رفضه

٧-١ يحق للعضو متلقي الطلب أن يؤجل أو يرفض طلب تقديم المعلومات كله أو جزءا منه، وعليه أن يخطر العضو مقدم الطلب بأسباب ذلك في الحالات التالية:

أ- إذا تعارض ذلك مع الصالح العام كما هو مبين في النظام المحلي والنظام القانوني للعضو متلقي الطلب.

ب- إذا كان النظام المحلي والنظام القانوني يمنعان إفشاء المعلومات. وفي تلك الحالة، فعليها أن تزود العضو مقدم الطلب بنسخة عن المرجع المحدد المعني.

ج- إذا كان من شأن تقديم المعلومات أن يعيق تطبيق القانون أو يؤثر في تحقيق إداري أو قضائي جارٍ أو محاكمة أو دعوى منظورة.

د- إذا كان لا بد من موافقة المستورد أو المصدّر بموجب النظام المحلي والنظام القانوني اللذان يحكّمان الحصول على المعلومات السرية أو البيانات الشخصية وحمايتها واستخدامها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها والتصرف فيها ولم يحصل على الموافقة.

هـ- إذا استلم طلب المعلومات بعد انقضاء المدة القانونية لاحتفاظ العضو متلقي الطلب بالوثائق.

٧-٢ في الظروف المبينة في الفقرة (٤-٢) أو (٥-٢) أو (٦-٢)، يرجع تنفيذ الطلب إلى تقدير العضو متلقي الطلب.

٨- المعاملة بالمثل

إذا رأى العضو مقدم الطلب أنه لا يستطيع الاستجابة لطلب مماثل يقدمه العضو متلقي الطلب، أو لم يكن قد طبق هذه المادة بعد، فعليه أن يذكر ذلك في الطلب. ويرجع تنفيذ مثل هذا الطلب إلى تقدير العضو متلقي الطلب.

٩- العبء الإداري

٩-١ على العضو مقدم الطلب أن يراعي الموارد والمصاريف المترتبة على إدارة العضو متلقي الطلب عند الاستجابة لطلبات المعلومات. وعلى العضو مقدم الطلب أن يراعي التناسب بين مصلحته المالية في متابعة طلبه والجهود التي سيبذلها العضو متلقي الطلب لتقديم المعلومات.

٩-٢ إذا تلقى العضو متلقي الطلب عددا لا يمكن التعامل معه من طلبات المعلومات أو طلب معلومات ذا نطاق لا يمكن التعامل معه من عضو مقدم طلب واحد أو أكثر، وتعذر عليه تلبية تلك الطلبات خلال زمن معقول؛ فله أن يطلب من عضو أو أكثر من الأعضاء مقدمي الطلب أن يرتبوا الطلبات حسب الأولوية بهدف الاتفاق على حد عملي ضمن ما تسمح به موارده. وفي غياب نهج متفق عليه، يرجع تنفيذ تلك الطلبات إلى تقدير العضو متلقي الطلب بناء على نتائج ترتيبه للأولويات.

١٠- الحدود

لا يفرض على الأعضاء متلقّي الطلب ما يلي:

أ- تعديل صيغة بيانات الاستيراد أو التصدير أو الإجراءات الخاصة بهم.

ب- طلب وثائق غير الوثائق المقدمة مع بيان الاستيراد أو التصدير كما هي محددة في الفقرة الفرعية (٦-١/ج).

ج- تقديم استفسارات للحصول على المعلومات.

د- تعديل مدة الاحتفاظ بتلك المعلومات.

هـ- تقديم وثائق ورقية إذا سبق تقديمها بصيغة إلكترونية.

و- ترجمة المعلومات.

ز- التحقق من صحة المعلومات.

ح- تقديم معلومات من شأنها المساس بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسة معينة عامة أو خاصة.

١١- الاستخدام أو الإفصاح غير المصرح به

١١-١ في حال انتهاك شروط الاستخدام أو الإفصاح عن المعلومات المتبادلة بموجب هذه المادة، فعلى العضو مقدم الطلب الذي تلقى المعلومات أن يبلغ تفاصيل ذلك الاستخدام أو الإفصاح غير المصرح به فورا للعضو متلقي الطلب الذي قدم المعلومات، وأن:

أ. يتخذ التدابير اللازمة لمعالجة الانتهاك؛

ب. يتخذ التدابير اللازمة لمنع أي انتهاك في المستقبل؛

ج. إخطار العضو متلقي الطلب بالتدابير المتخذة بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).

١١-٢ يجوز للعضو متلقي الطلب تعليق التزاماته تجاه العضو مقدم الطلب بموجب هذه المادة حتى يتم اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة (١١-١).

١٢- الاتفاقيات الثنائية والإقليمية

١٢-١ ليس في هذه المادة ما يمنع أي عضو من الدخول في أو الحفاظ على اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أو إقليمية لمشاركة أو تبادل المعلومات والبيانات الجمركية، بما في ذلك على أساس آمن وسريع كالعمل على أساس تلقائي أو قبل وصول الشحنة.

١٢-٢ ليس في هذه المادة ما يمكن تأويله بأنه يغير أو يؤثر على حقوق الأعضاء أو التزاماتهم بموجب تلك الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف أو الإقليمية أو ينظم تبادل المعلومات والبيانات الجمركية بموجب تلك الاتفاقيات الأخرى.

القسم الثاني

أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية

والبلدان الأقل نموا

المادة ١٣: المبادئ العامة

١- تنفذ الدول الأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، وفقا لهذا القسم، الأحكام الواردة في المواد من (١) إلى (١٢) من هذه الاتفاقية، والتي تستند إلى الشروط المتفق عليها في الملحق (د) من اتفاق يوليو ٢٠٠٤ الإطاري (WT/L/579) وفي الفقرة ٣٣ من والملحق (هـ) لإعلان هونغ كونغ الوزاري (WT/MIN(05)/DEC).

٢- ينبغي تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات(١٦) من أجل مساعدة الأعضاء من البلدان النامية والأقل نموا على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وفقا لطبيعتهم ونطاقهم. ويرتبط نطاق وتوقيت تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بقدرات التطبيق التي يتمتع بها الأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وفي حال كانت تفتقر إحدى البلدان النامية أو الأقل نموا من الأعضاء إلى القدرات اللازمة، لا يُطلب منها تنفيذ أي من الأحكام المعنية حتى تكتسب مثل هذه القدرات.

(١٦) لأغراض هذه الاتفاقية، يمكن أن تتخذ "المساعدة والدعم لبناء القدرات" شكل المساعدات الفنية أو المالية أو أي شكل آخر متفق عليه من المساعدات المقدمة.

٣- على الأعضاء من البلدان الأقل نموا تنفيذ التزاماتهم بالقدر الذي يتوافق مع احتياجاتهم التنموية والمالية والتجارية أو إمكانياتهم الإدارية والمؤسسية فقط.

٤- تُطبق هذه المبادئ من خلال الأحكام الواردة في القسم الثاني.

المادة ١٤: فئات الأحكام

١- هناك ثلاث فئات من الأحكام:

أ- الفئة (أ): وتتضمن الأحكام التي يحددها الأعضاء من البلدان النامية أو البلدان الأقل نموا بغرض تنفيذها عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، أو في حال الأعضاء من البلدان الأقل نموا تُنفذ هذه الأحكام خلال سنة واحدة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، كما نُص عليه في المادة (١٥).

ب- الفئة (ب): وتتضمن الأحكام التي تحددها الدول الأعضاء من البلدان النامية أو البلدان الأقل نموا بغرض تنفيذها بتاريخ معين بعد فترة انتقالية عقب دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، كما نُص عليه في المادة (١٦).

ج- الفئة (ج): وتتضمن الأحكام التي تحددها الدول الأعضاء من البلدان النامية أو البلدان الأقل نموا بغرض تنفيذها بتاريخ معين بعد فترة انتقالية عقب دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ والتي تتطلب امتلاك قدرات تنفيذية من خلال تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات، كما نُص عليه في المادة (١٦).

٢- على كل عضو من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا أن يحدد، وعلى أساس فردي، الأحكام التي يضعها ضمن كل فئة من الفئات (أ) و(ب) و(ج).

المادة ١٥: إخطار وتنفيذ الأحكام من الفئة (أ)

١- عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، على كل عضو من البلدان النامية أن ينفذ التزاماته الواردة ضمن الفئة (أ). وبالتالي تكون تلك الالتزامات المحددة ضمن الفئة (أ) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

٢- يحق لأي عضو من البلدان الأقل نموا إخطار اللجنة بالأحكام التي حددها ضمن الفئة (أ) لمدّة تصل إلى سنة واحدة من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وبالتالي تكون التزامات كل عضو من البلدان الأقل نموا المحددة ضمن الفئة "أ" جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة ١٦: إخطار التواريخ النهائية لتنفيذ الأحكام من الفئتين (ب) و(ج)

١- فيما يتعلق بالأحكام التي لم يحددها أي عضو من الدول النامية ضمن الفئة (أ)، يجوز للعضو تأخير تنفيذها وفقا للآلية المنصوص عليها في هذه المادة.

أ. عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، على كل عضو من البلدان النامية إخطار اللجنة بالأحكام التي حددها ضمن الفئة (ب) والتواريخ المقابلة لتنفيذها.(١٧)

ب. على كل عضو من البلدان النامية، في موعد أقصاه سنة واحدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، إخطار اللجنة بتواريخه النهائية لتنفيذ الأحكام التي حددها ضمن الفئة "ب". وإذا كان أحد الأعضاء من البلدان النامية، وقبل انتهاء هذا الموعد النهائي، يعتقد أنه يحتاج وقتاً إضافيا للإخطار عن تواريخه النهائية، فيجوز له أن يطلب من اللجنة التمديد لفترة كافية للإخطار عن تواريخه.

الفئة (ج) للأعضاء من البلدان النامية

ج. عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، على كل عضو من البلدان النامية إخطار اللجنة بالأحكام التي حددها ضمن الفئة (ج) والتواريخ المقابلة للتنفيذ. ولأغراض الشفافية، يجب أن تشمل الإخطارات المقدمة معلومات عن المساعدة والدعم من أجل بناء القدرات التي يحتاجها العضو من أجل تنفيذ الأحكام.

د. على الأعضاء من البلدان النامية والأعضاء المانحين ذوي الصلة، خلال سنة واحدة من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وبعد الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات القائمة والإخطارات وفقا للفقرة (١) من المادة (٢٢) والمعلومات المقدمة وفقا للفقرة الفرعية (ج) أعلاه، أن يقدموا معلومات إلى اللجنة حول الترتيبات المطبقة أو المفعّلة والتي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات وذلك ليتمكنوا من تنفيذ الأحكام من الفئة (ج).(١٨) وعلى الأعضاء المشاركين من البلدان النامية أن يقوموا بتبليغ اللجنة على الفور بمثل هذه الترتيبات. وتدعو اللجنة أيضا الدول المانحة غير الأعضاء لتقديم معلومات حول الترتيبات القائمة أو المستكملة.

(١٧) قد تشمل الإخطارات المقدمة أيضا أي معلومات أخرى يعتبرها العضو مقدم الإخطار مناسبة. والأعضاء مدعوون لتقديم معلومات حول المؤسسة أو المنشأة المحلية المسؤولة عن التنفيذ.

(١٨) تكون هذه الترتيبات مبنية على شروط متفق عليها بشكل متبادل، سواء بشكل ثنائي أو من خلال منظمات دولية مناسبة، بما يتفق مع الفقرة (٣) من المادة (٢١).

هـ. على الأعضاء المانحين والأعضاء المعنيين من البلدان النامية، خلال ١٨ شهرا من تاريخ تقديم المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د)، إبلاغ اللجنة بالتقدم المحرز في تقديم المساعدة والدعم. وعلى كل عضو من البلدان النامية، في الوقت نفسه، الإخطار عن قائمته الخاصة بالتواريخ النهائية للتنفيذ.

٢- وفيما يتعلق بتلك الأحكام التي لم تحددها إحدى الدول الأعضاء من البلدان الأقل نموا ضمن الفئة (أ)، فيحق للدول الأعضاء من البلدان الأقل نموا تأخير تنفيذها وفقا للآلية المنصوص عليها في هذه المادة.

الفئة (ب) للدول الأعضاء من البلدان الأقل نموأ

أ. على كل عضو من البلدان الأقل نموأ، في موعد أقصاه سنة واحدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، إخطار اللجنة بأحكام الفئة (ب) الخاصة به كما يحق له الإخطار عن التواريخ المقابلة لتنفيذ هذه الأحكام، بعد الأخذ بعين الاعتبار أقصى حد من المرونة المتاحة للأعضاء من البلدان الأقل نموأ.

ب. على كل عضو من البلدان الأقل نموأ، في موعد أقصاه سنتين من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، إخطار اللجنة لتأكيد تحديد الأحكام والإبلاغ عن تواريخ التنفيذ الخاصة به. وإذا كان إحدى الأعضاء من البلدان الأقل نموأ، وقبل انتهاء هذا الموعد النهائي، يعتقد أنه يحتاج وقتا إضافيا للإخطار عن تواريخه النهائية، فله أن يطلب من اللجنة التمديد لفترة كافية للإخطار عن تواريخه.

الفئة (ج) للأعضاء من البلدان الأقل نموأ

ج. على كل عضو من البلدان الاقل نموا، بعد سنة واحدة من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، إخطار اللجنة بالأحكام التي حددها ضمن الفئة (ج)، لأغراض الشفافية ومن أجل تسهيل الترتيبات مع الجهات المانحة، بعد الأخذ بعين الاعتبار أقصى حد من المرونة المتاحة للأعضاء من البلدان الأقل نموأ.

د. بعد سنة واحدة من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه، على الأعضاء من البلدان الأقل نموأ تقديم معلومات حول المساعدة والدعم من أجل بناء القدرات التي يطلبها العضو من أجل التنفيذ.(١٩)

(١٩) يمكن أن يقدم الأعضاء أيضا معلومات حول الخطط والمشاريع الوطنية لتيسير التجارة؛ والمؤسسة أو المنشأة المحلية المسؤولة عن التنفيذ؛ والجهات المانحة التي يكون للعضو معها ترتيبات قائمة لتقديم المساعدات.

هـ. على الأعضاء من البلدان الأقل نموأ والأعضاء المانحين ذوي الصلة، خلال فترة لا تتجاوز السنتين من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (د) أعلاه، وبعد الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المقدمة وفقا للفقرة الفرعية (د) أعلاه، أن يقدموا معلومات إلى اللجنة حول الترتيبات المطبقة أو المفعّلة والتي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات وذلك للتمكين من تنفيذ الفئة (ج).(٢٠) وعلى الأعضاء المشاركين من البلدان الأقل نموأ إخطار اللجنة على الفور بتلك الترتيبات. كما يجب على الأعضاء من البلدان الأقل نموأ، في الوقت نفسه، الإبلاغ عن تواريخ تنفيذ التزامات الأحكام من الفئة (ج) المقابلة والمشمولة في الترتيبات المتعلقة بالمساعدات. وتدعو اللجنة أيضا الجهات المانحة من غير الأعضاء لتقديم معلومات حول الترتيبات القائمة والمستكملة.

و. على الأعضاء المانحين ذوي الصلة والأعضاء المعنيين من البلدان الأقل نموأ، خلال فترة لا تتجاوز ١٨ شهرا من تاريخ تقديم المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (هـ)، إبلاغ اللجنة بالتقدم المحرز في تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات. كما يتعين على كل عضو من البلدان الأقل نموأ، في الوقت نفسه، الإبلاغ عن قائمة تواريخه النهائية للتنفيذ.

٣- على الأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموأ، الذين يواجهون صعوبات في تقديم التواريخ النهائية للتنفيذ ضمن المواعيد النهائية المبينة في الفقرتين (١) و (٢) بسبب نقص دعم الجهات المانحة أو نقص التقدم المحرز في تقديم المساعدة والدعم، أن يخطروا اللجنة في أقرب فرصة ممكنة قبل انتهاء تلك المواعيد النهائية. ويوافق الأعضاء على التعاون في المساعدة على معالجة هذه الصعوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار الملابسات المحددة والمشاكل الخاصة التي تواجه الأعضاء المعنيين. ويجب أن تتخذ اللجنة، حسبما يكون مناسبا، إجراءات معينة لمعالجة الصعوبات بما في ذلك، حيث يلزم، من خلال تمديد المواعيد النهائية للأعضاء المعنيين للإبلاغ عن تواريخها النهائية.

٤- على الأمانة العامة، قبل ثلاثة أشهر من الموعد النهائي المنصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (١.ب) أو (١ هـ)، أو في حالة أحد الأعضاء من البلدان الأقل نموا الفقرتين الفرعيتين (٢ ب) أو (٢ و)، أن تذكر العضو في حال لم يقم بالإبلاغ عن التاريخ النهائي لتنفيذ الأحكام التي حددها ضمن الفئة (ب) أو (ج). وفي حال لم يستخدم العضو حقّه بموجب الفقرة (٣)، أو في حال أحد الأعضاء من البلدان النامية الفقرة الفرعية (١ ب)، أو في حال أحد الأعضاء من البلدان الأقل نموا الفقرة الفرعية (٢ ب)، لتمديد الموعد النهائي ولا يزال لم يبلّغ عن تاريخ نهائي للتنفيذ، على العضو تنفيذ الأحكام خلال سنة واحدة من الموعد النهائي المنصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (١ ب) أو (١ هـ)، أو في حال أحد الأعضاء من البلدان الأقل نموا الفقرتين الفرعيتين (٢ ب) أو (٢ و)، أو الذي تم تمديده بموجب الفقرة (٣).

(٢٠) تكون هذه الترتيبات مبنية على شروط متفق عليها بشكل متبادل، سواء بشكل ثنائي أو من خلال منظمات دولية مناسبة، بما يتفق مع الفقرة ٢١.٣.

٤-٥ خلال موعد أقصاه ٦٠ يوما من تواريخ الإبلاغ عن المواعيد النهائية لتنفيذ الأحكام من الفئتين (ب) و (ج) وفقا للفقرة (١) أو (٢) أو (٣)، على اللجنة أن تضبط هذه الملاحق التي تحتوي على المواعيد النهائية لكل عضو لتنفيذ الأحكام من الفئتين (ب) و (ج)، بما في ذلك أي تواريخ محددة بموجب الفقرة (٤)، وبالتالي جعل هذه الملاحق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (١٧): آلية الانذار المبكر: تمديد تواريخ تنفيذ الأحكام الواردة في الفئتين (ب) و (ج):

١-

أ- على الأعضاء من البلدان النامية أو الأقل نموأ، الذين يعتقدون بأنهم يواجهون صعوبات في تنفيذ أحد الأحكام التي حددوها ضمن الفئة (ب) أو الفئة (ج) بحلول الموعد النهائي المحدد بموجب الفقرتين الفرعيتين (١ ب) أو (١ هـ) من المادة (١٦)، أو في حال الأعضاء من البلدان الأقل نموا الفقرتين الفرعيتين (٢ ب) أو (٢ و) من المادة (١٦)، إخطار اللجنة بذلك. وعلى البلدان النامية أن تخطر اللجنة خلال موعد أقصاه ١٢٠ يوما قبل انتهاء تاريخ التنفيذ. في حين يتعين على البلدان الأقل نموا إخطار اللجنة خلال موعد أقصاه ٩٠ يوما قبل ذلك التاريخ.

ب- يجب أن يشير الإخطار الموجه للجنة إلى التاريخ الجديد الذي يتوقع فيه العضو من البلدان النامية أو الأقل نموأ أن يكون قادرًا على تنفيذ النص المعني. ويجب أن يشير الإخطار أيضاً إلى أسباب التأخير المتوقع في التنفيذ. وقد تتضمن هذه الأسباب الحاجة الى مساعدة ودعم لبناء القدرات لم تكن متوقعة مسبقا أو دعم أو إعانة للمساعدة في بناء القدرات.

٢- يحق للعضو مقدم الطلب الحصول على وقت إضافي دون اتخاذ إي إجراء آخر من قبل اللجنة، إذا كان طلب أي عضو من البلدان النامية للحصول على وقت اضافي للتنفيذ لا يتجاوز مدة ١٨ شهرا أو عندما لا يتجاوز طلب الحصول على وقت إضافي للتنفيذ لأي عضو من البلدان الأقل نموا مدة ٣ سنوات.

٣- عندما يعتبر عضو من البلدان النامية أو الأقل نموا أنه بحاجة إلى تمديد أول يكون أطول من التمديد المنصوص عليه في الفقرة (٢) أو تمديد ثاني أو أي تمديد لاحق، فيجب أن يقدم طلبا للجنة بالتمديد يتضمن المعلومات المبينة في الفقرة الفرعية (١

ب) خلال موعد أقصاه ١٢٠ يوما فيما يخص البلدان النامية و ٩٠ يوما فيما يخص البلدان الأقل نمواً وذلك قبل انتهاء موعد التنفيذ النهائي الأصلي أو ذلك الموعد الذي يتم تمديده لاحقاً.

٤- تدرس اللجنة طلبات التمديد بتفهم آخذة بعين الاعتبار الظروف المحددة للعضو المقدم لطلب التمديد. وتشمل هذه الظروف المصاعب والتأخيرات في الحصول على المساعدة والدعم لبناء القدرات.

المادة (١٨): تنفيذ الأحكام من الفئتين (ب) و (ج)

١- وفقاً للفقرة (٢) من المادة (١٣)، إذا قدّر عضو من البلدان النامية أو البلدان الأقل نمواً بأنه غير قادر، بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) أو (٢) من المادة (١٦) وفي المادة (١٧)، على تنفيذ أحد الأحكام من الفئة (ج)، وفي حال لم يتم منح التمديد المطلوب أو إذا شهد العضو من البلدان النامية أو البلدان الأقل نمواً ظروفا غير متوقعة تمنع منح التمديد بموجب المادة (١٧)، فعليه أن يخطر اللجنة بعدم قدرته على تنفيذ الأحكام ذات الصلة.

٢- تقوم اللجنة على الفور بإنشاء مجموعة خبراء في موعد أقصاه ٦٠ يوما من تاريخ استلام اللجنة للإخطار من العضو من الدول النامية أو الأقل نموا المعنية. وتقوم مجموعة الخبراء ببحث الموضوع ورفع توصية إلى اللجنة خلال ١٢٠ يوم من تاريخ تشكيلها.

٣- تتكون مجموعة الخبراء من خمسة أشخاص مستقلين وعلى درجة عالية من التأهيل في مجال تيسير التجارة والمساعدة والدعم لبناء القدرات. وتضمن تشكيلة مجموعة الخبراء هذه تحقيق التوازن بين مواطني الدول الأعضاء المتقدمة والنامية. وحيث يتعلق الأمر بعضو من البلدان الأقل نموا، ينبغي أن تشمل مجموعة الخبراء مواطنًا واحدًا على الأقل من إحدى الدول الأقل نموا. وإذا لم تستطع اللجنة الاتفاق على تشكيلة مجموعة الخبراء خلال ٢٠ يوما من تاريخ إنشائها، يحدد المدير العام بالتشاور مع رئيس اللجنة تشكيلة هذه المجموعة وفقاً لشروط هذه الفقرة.

٤- تبحث مجموعة الخبراء التقييم الذاتي للعضو فيما يخص قدراته المحدودة وتقوم برفع توصية إلى اللجنة. وعند بحث توصية مجموعة الخبراء فيما يخص عضو من البلدان الاقل نموأ، تقوم اللجنة، حسبما يكون ملائما، باتخاذ اجراء يسهل الحصول على قدرات التنفيذ التي يمكن استدامتها.

٥- لا يخضع أي عضو لأي إجراءات تفاهم بموجب تسوية النزاعات في هذا الصدد بدءا من الوقت الذي يخطر فيه العضو من إحدى الدول النامية اللجنة بعدم قدرته على تطبيق النص ذي الصلة إلى أول اجتماع للجنة بعد استلامها التوصية من مجموعة الخبراء. وخلال ذلك الاجتماع، تقوم اللجنة ببحث توصية مجموعة الخبراء. وفيما يخص العضو الاقل نموأ، لا تُطبق الاجراءات بموجب تفاهم تسوية النزاعات على النص المعني بدءا من تاريخ إخطار اللجنة بعدم قدرتها على تطبيق النص وحتى اتخاذ قرار من اللجنة حول هذا الموضوع، أو خلال ٢٤ شهر من تاريخ الاجتماع الأول للجنة المحدد أعلاه، أيهما أسبق.

٦- عندما يفقد عضو من البلدان الأقل نموأ قدرته على تطبيق التزام معين ضمن الأحكام من الفئة (ج)، يجوز له أن يخطر اللجنة ويجوز له تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (١٩): الانتقال بين الأحكام من الفئتين (ب) و(ج)

١- يجوز للأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموأ الذين قاموا بالإخطار عن الأحكام بموجب الفئتين (ب) و(ج) أن ينقلوا الأحكام بين هاتين الفئتين من خلال تقديم إخطار للجنة. وحين يقترح عضو نقل نص معين من الفئة (ب) إلى الفئة (ج)، فعليه أن يقدم معلومات حول المساعدة والدعم المطلوبين لبناء القدرات.

٢- وفي حال طلب وقت اضافي لتطبيق نص معين تم نقله من الفئة (ب) إلى الفئة (ج)، فإنه يجوز للعضو:

أ- استخدام الأحكام الواردة في المادة (١٧)، بما في ذلك فرصة التمديد التلقائي؛ أو

ب- طلب فحص من اللجنة لطلب العضو الحصول على وقت اضافي لتطبيق النص والحصول على المساعدة والدعم لبناء القدرات، بما في ذلك امكانية مراجعة وتوصية مجموعة الخبراء بموجب المادة (١٨)؛ أو

ج - في حالة العضو الأقل نموأ، يتطلب أي تاريخ تنفيذ جديد يزيد عن أربع سنوات من التاريخ الأصلي الذي تم الاخطار به بموجب الفئة (ب) الحصول على موافقة اللجنة. بالإضافة الى ذلك، لا يزال يحق للعضو الأقل نموأ الرجوع إلى المادة (١٧). ومن المتفق عليه بأن المساعدة والدعم من أجل بناء القدرات هو أمر مطلوب للعضو الأقل نموأ الذي ينتقل إلى تاريخ التنفيذ الجديد.

المادة (٢٠): فترة السماح لتطبيق اتفاقية التفاهم بشأن قواعد وإجراءات تسوية النزاعات

١- لمدة سنتين من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، لا تُطبق أحكام المادتين (٢٢) و(٢٣) من اتفاقية جات لعام ١٩٩٤ المفسّرة والمطبقة بواسطة اتفاقية التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات على عملية تسوية النزاعات التي تثار ضد عضو من البلدان النامية فيما يخص أي نص يحدده العضو ضمن الفئة (أ).

٢- لمدة ست سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، لا تُطبق أحكام المادتين (٢٢) و(٢٣) من اتفاقية جات لعام ١٩٩٤ المفسّرة والمطبقة بواسطة اتفاقية التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات على عملية تسوية النزاعات التي تثار ضد عضو من البلدان الأقل نموأ فيما يخص أي نص يحدده العضو ضمن الفئة (أ).

٣- لمدة ثمان سنوات من تاريخ تطبيق نص معين بموجب الفئتين (ب) و(ج) بواسطة عضو من البلدان الأقل نموأ، لا تُطبق أحكام المادتين (٢٢) و(٢٣) من اتفاقية جات لعام ١٩٩٤ المفسّرة والمطبقة بواسطة اتفاقية التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات على عملية تسوية النزاعات التي تثار ضد ذلك العضو من البلدان الأقل نموأ فيما يخص ذلك الحكم.

٤- على الرغم من فترة السماح لتطبيق اتفاقية التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات، قبل تقديم طلب إجراء مشاورات بمقتضى المادة (٢٢) أو (٢٣) من اتفاقية جات لعام ١٩٩٤، وفي كافة مراحل اجراءات تسوية النزاعات فيما يخص تدابير أي عضو من البلدان الاقل نموأ، ينبغي على العضو أن يولي اهتمامًا محددًا للوضع الخاص للاعضاء من البلدان الأقل نموأ. وفي هذا الصدد، يتعين على الأعضاء ممارسة ضبط النفس في المسائل المثارة بموجب التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات الذي يشمل الأعضاء من البلدان الأقل نموا.

٥- على كل عضو، خلال فترة السماح المتاحة بموجب هذه المادة، وعندما يُطلب منه ذلك، توفير فرصة كافية للأعضاء الآخرين لمناقشة أي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة (٢١): تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات

١- يوافق الأعضاء المانحين على تسهيل تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات للدول الأعضاء من البلدان النامية والاقل نمواً، وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة أو بشكل ثنائي أو من خلال المنظمات الدولية المناسبة، بهدف مساعدة الدول الأعضاء من البلدان النامية والاقل نموأ على تنفيذ أحكام القسم الأول من هذه الاتفاقية.

٢- نظرا للإحتياجات الخاصة للأعضاء من البلدان الأقل نموا، يجب تقديم المساعدة والدعم المستهدفين للأعضاء من البلدان الأقل نموا وذلك لمساعدتها على بناء قدرات مستدامة لتنفيذ التزاماتها. ومن خلال آليات التعاون التنموي ذات العلاقة وتماشيا مع مبادئ المساعدة الفنية وبناء القدرات على النحو المشار إليه في الفقرة (٣)، يسعى شركاء التنمية لتقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات في هذا المجال بحيث لا يقوض ذلك أولويات التنمية القائمة.

٣- يسعى الأعضاء إلى تطبيق المبادئ التالية لتقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية:

أ- الأخذ بعين الإعتبار الإطار التنموي الشامل للبلدان والأقاليم المستفيدة، وكذلك، حيثما يكون ذلك ملائما، برامج المساعدة الفنية وبرامج الإصلاح الجارية.

ب- دمج أنشطة معينة، حيثما يكون ملائما، لمعالجة التحديات الإقليمية ودون الإقليمية وتعزيز التكامل الإقليمي ودون الإقليمي.

ج- التأكد من أن أنشطة الإصلاح الجارية لتيسير التجارة في القطاع الخاص مدمجة مع أنشطة المساعدة.

د- تعزيز التنسيق بين الأعضاء، بينهم وبين والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك المجتمعات الإقتصادية الإقليمية، لضمان أقصى فعالية لهذه المساعدات وأفضل نتائج متمخضة عنها. وتحقيقا لهذه الغاية:

١- يجب أن يهدف التنسيق، في البلد أو الإقليم الذي سيتم فيه تقديم المساعدة بشكل رئيسي، بين الأعضاء الشركاء والجهات المانحة وبين الجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف إلى تجنب التداخل والإزدواجية في برامج المساعدة وتجنب التناقضات في أنشطة الإصلاح من خلال التنسيق الوثيق لإجراءات المساعدة الفنية وبناء القدرات.

٢- فيما يخص الدول الأعضاء من البلدان الأقل نموا، ينبغي أن يكون الإطار المتكامل المعزز هو جزء من عملية التنسيق؛

٣- وينبغي على الأعضاء أيضا تعزيز التنسيق الداخلي بين مسؤولي التجارة والتنمية لديهم في كل من العواصم وجنيف، بخصوص تنفيذ الاتفاقية والمساعدة الفنية.

هـ- تشجيع استخدام هياكل التنسيق الإقليمية والمحلية القائمة مثل الطاولة المستديرة والمجموعات التشاورية لتنسيق ورصد أنشطة التنفيذ.

و- تشجيع الأعضاء من البلدان النامية على المساهمة في بناء القدرات للبلدان النامية الأخرى والبلدان الأقل نموا وبحث دعم هذه الأنشطة، إن أمكن.

٤- تعقد اللجنة جلسة مخصصة واحدة على الأقل في السنة من لجل:

أ- مناقشة أي مشاكل تتعلق بتنفيذ الأحكام أو الأجزاء الفرعية من الأحكام الموجودة في هذه الاتفاقية.

ب- مراجعة التقدم المحرز في توفير المساعدة والدعم لبناء القدرات لدعم تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك أي عضو من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا الذي لم يتلقى ما يكفي من المساعدة الفنية وبناء القدرات.

ج- تبادل الخبرات والمعلومات حول المساعدة والدعم لبناء القدرات وبرامج التنفيذ الجارية، بما في ذلك التحديات والنجاحات؛

د- مراجعة لخطارات الجهات المانحة على النحو المبين في المادة (٢٢)؛

هـ- مراجعة كيفية تنفيذ الفقرة (٢).

المادة (٢٢): معلومات حول المساعدة والدعم لبناء القدرات التي سيتم تقديمها إلى اللجنة

١- لتوفير الشفافية للأعضاء الناميين والأقل نمواً في تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات لتنفيذ القسم الأول، فعلى كل عضو مانح يساعد الأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا في تنفيذ هذه الاتفاقية أن يقدم إلى اللجنة، عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبشكل سنوي بعد ذلك، المعلومات التالية عن المساعدة والدعم اللذين تم تقديمهما لبناء القدرات والتي تم صرفها خلال الإثني عشر شهرًا السابقة، والتي يتم الإلتزام بها في حال توفرها خلال الإثني عشر شهرًا التالية:٢١

٢١ ستظهر المعلومات المقدمة طبيعة تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات التي تستند إلى حجم الطلب عليها.

أ- وصفا للمساعدة والدعم لبناء القدرات؛

ب- الوضع والمبالغ الملتزم بها/المصروفة؛

ج- إجراءات صرف المساعدة والدعم؛

د- العضو المستفيد، أو الإقليم المستفيد، إن لزم الأمر؛

يجب أن تقدم المعلومات بالشكل المحدد في الملحق (١). وفيما يخص أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يمكن أن تستند المعلومات المقدمة إلى المعلومات ذات الصلة المأخوذة من نظام إعداد تقارير الدائنين التابع للمنظمة. والبلدان النامية الأعضاء التي تعلن أنها في وضع يتيح لها تقديم المساعدة والدعم مدعوة لتقديم المعلومات المذكورة أعلاه.

٢- على الأعضاء المانحين الذين يقدمون المساعدة للدول الأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا أن يقدموا إلى اللجنة ما يلي:

أ- نقاط الإتصال للجهات المسؤولة عن تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات فيما يخص تنفيذ أحكام القسم الأول من هذه الإتفاقية، بما في ذلك، إن أمكن، معلومات عن هذه النقاط داخل البلد أو الإقليم الذي سيقدم فيه المساعدة والدعم.

ب- معلومات حول عملية وآلية طلب المساعدة والدعم لبناء القدرات.

الأعضاء من البلدان النامية الذين يعلنون أنهم في وضع يتيح لهم تقديم المساعدة والدعم مدعوون لتقديم المعلومات المذكورة أعلاه.

٣- على الأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا الراغبين في الاستفادة من المساعدة والدعم لبناء القدرات المتعلق بتيسير التجارة أن يقدموا إلى اللجنة معلومات حول نقاط الإتصال للمكاتب المسؤولة عن تنسيق وترتيب أولوية هذه المساعدة والدعم.

٤- يحق للأعضاء أن يقدموا المعلومات المشار إليها في الفقرتين (٢) و(٣) من خلال مراجع الانترنت وينبغي أن يحدّثوا المعلومات المقدمة حسب الضرورة. وتقوم الأمانة بإتاحة جميع هذه المعلومات للجمهور.

٥- على اللجنة أن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة (مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأونكتاد ومنظمة الجمارك العالمية واللجان الإقليمية للأمم المتحدة والبنك الدولي أو الهيئات التابعة لها ومصارف التنمية الإقليمية) والوكالات المتعاونة الأخرى لتوفير المعلومات المشار إليها في الفقرات(١) و(٢) و(٤).

القسم الثالث

المادة (٢٣): الترتيبات المؤسسية والأحكام الختامية

١- لجنة تيسير التجارة

١-١ يتم بموجب هذا تشكيل لجنة تيسير التجارة.

١-٢ تكون اللجنة متاحة لمشاركة جميع الأعضاء كما تنتخب اللجنة رئيسا لها. ويجب أن تجتمع اللجنة حسب الحاجة ووفق الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية، ولكن يجب أن لا تقل هذه الاجتماعات عن مرة واحدة في السنة، وذلك من أجل منح الأعضاء فرصة التشاور بشأن أي مسائل تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية أو تعزيز أهدافها. وتقوم اللجنة بتنفيذ المسؤوليات الموكلة إليها بموجب هذه الاتفاقية أو بواسطة الأعضاء. كما تضع اللجنة نظامها الداخلي الخاص.

١-٣ يجوز للجنة أن تنشئ هيئات فرعية حسب الضرورة. وتتبع كافة هذه الهيئات إلى اللجنة.

١-٤ تقوم اللجنة بوضع إجراءات لتبادل المعلومات ذات الصلة وأفضل الممارسات بين الأعضاء، حسبما يكون مناسباً.

١-٥ يجب أن تحافظ اللجنة على تواصل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى في مجال تيسير التجارة، مثل منظمة الجمارك العالمية، وذلك بهدف تأمين أفضل مشورة متاحة لتنفيذ وإدارة هذه الاتفاقية ومن أجل تفادي ازدواجية الجهود التي لا لزوم لها. وتحقيقا لهذه الغاية، يجوز للجنة أن تدعو ممثلي هذه المنظمات أو الهيئات التابعة لها إلى:

أ- حضور اجتماعات اللجنة،

ب- مناقشة مسائل محددة تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية.

١-٦ تقوم اللجنة بمراجعة عمل وتنفيذ هذه الاتفاقية بعد أربع سنوات من دخولها حيز النفاذ، وبصورة دورية بعد ذلك.

١-٧ الأعضاء مدعوون لطرح أسئلة على اللجنة تتعلق بقضايا تنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقية.

١-٨ تقوم اللجنة بتشجيع وتسهيل المناقشات الخاصة بين الأعضاء بشأن قضايا محددة بموجب هذه الاتفاقية، بهدف التوصل إلى حل مرضي للطرفين فورا.

٢- اللجنة الوطنية لتيسير التجارة

على كل عضو إنشاء و/ أو الحفاظ على لجنة وطنية لتيسير التجارة أو تكليف آلية قائمة لتسهيل التنسيق والتنفيذ المحليين لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (٢٤): الأحكام الختامية

١- لغرض هذه الاتفاقية، يشمل مصطلح "عضو" السلطة المختصة لهذا العضو.

٢- تكون جميع أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع الأعضاء.

٣- على الأعضاء تنفيذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ. ويتعين على الأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا التي تختار استخدام أحكام القسم الثاني أن تنفذ هذه الاتفاقية وفقا للقسم الثاني.

٤- على أي عضو يقبل هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ أن ينفذ التزاماتها ضمن الفئتين (ب) و (ج)، مع الأخذ بعين الاعتبار الفترات ذات الصلة بدءا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

٥- يحق لأعضاء أي اتحاد جمركي أو اتفاق اقتصادي إقليمي تبني مناهج إقليمية للمساعدة في تنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاقية تيسير التجارة، بما في ذلك من خلال إنشاء واستخدام الهيئات الإقليمية.

٦- على الرغم من المذكرة التفسيرية العامة المرفقة بالملحق (١أ) لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، ليس في هذه الاتفاقية ما يُفسر على أنه يقلص من التزامات الأعضاء بموجب اتفاقية جات لعام ١٩٩٤. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن لا يُفسر أي نص في هذه الاتفاقية على أنه يقلص من حقوق والتزامات الأعضاء بموجب اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة واتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية.

٧- تُطبق جميع الاستثناءات والإعفاءات(٢٢) بموجب الاتفاقية العامة بشأن التعرفات الجمركية والتجارة لعام ١٩٩٤ على أحكام هذه الاتفاقية. وتُطبق التنازلات المطبقة على اتفاقية جات لعام ١٩٩٤ أو أي جزء منها، والممنوحة وفقا للمادة ٩:٣ والمادة ٩:٤ من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وأية تعديلات عليها اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، على أحكام هذه الاتفاقية.

٨- تُطبق أحكام المادتين (٢٢) و (٢٣) من الاتفاقية العامة بشأن التعرفات الجمركية والتجارة لعام ١٩٩٤ المفسّرة والمطبقة بواسطة اتفاقية التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات على المشاورات وتسوية النزاعات بموجب هذه الاتفاقية، باستثناء ما هو منصوص عليه تحديدا في هذه الاتفاقية بخلاف ذلك.

٩- لا يجوز تضمين أي تحفظات فيما يتعلق بأي من أحكام هذه الاتفاقية دون موافقة الأعضاء الآخرين.

١٠- تُعد التزامات الأحكام من الفئة (أ) للدول الأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا الملحقة بهذه الاتفاقية وفقا للفقرتين (١) و(٢) من المادة (١٥) جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

١١- تُعد التزامات الأحكام من الفئتين (ب) و(ج) للأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا التي ضبطتها اللجنة والملحقة بهذه الاتفاقية وفقا للفقرة (٥) من المادة (١٦) جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

الملحق (١): شكل الإخطار بموجب المادة (٢٢-١)

العضو المانح:

الفترة التي يغطيها الإخطار:

النص المتفق عليه (WT/MIN (13)/36 – Bali)

وصف المساعدة الفنية والمالية وموارد بناء القدرات | الوضع والمبالغ الملتزم بها/المصروفة | البلد المستفيد / الإقليم المستفيد (عند الضرورة) | الجهة المنفذة في الدولة العضو التي تقدم المساعدة | إجراءات صرف المساعدة .....

(٢٢) هذا يشمل المادتين ٥:٧ و ١٠:١ من اتفاقية جات ١٩٩٤ ومذكرة Ad الواردة في المادة ٨ من اتفاقية جات ١٩٩٤.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.