الرقم: م /٦ ٥
التاريخ: ١٤٣٧/٩/٩فـ
بتتإيتنطل لتي
للبم
ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادو بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣٥)
بتاربخ ١٤١٤I٣١٢ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٧٣) بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٠ف.
«يعد الاطلاع على. قراه مجلس، الو؛١٠ قه ٣٧١١ ) تاد ١٤٣٧/٩/٨ه.
١٠:
fi\.\ ١٠
رسمنا بما هو آت،
افموانهة على البروتوكول الممدل لاتماعمة مراعى المهنة لمنعمة افتجارة افمانمية،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
نوخبا ايو
قرار رقم : (٣٦)
وتاريخ : ١٤٣٧/٩/٨هـ
اياخرلجكتالشيجخن
بجينة
اهلنزالكاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٩٧٨ وتاريخ ١٤٢٧/٨/١١هـ،
المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم (٩٢٧٤٥/٢/١١) وتاريخ ٤٣٦/٣/٢٨اه، المشارفيها
إلى برقية وزارة التجارة والاستثمار رقم (٤٠١/١/٢/٢٦٢/ ع) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٩ف، في شأن
القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بخصوص البروتوكول المعدل
لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.
وبعد الاطلاع على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.
وبعد الاطلاع على أداة قبول البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة
العالمية ( باللغة الإنجليزية )
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م/٥٤) وتاريخ ١٤٢٦/٩/٢١د، القاضي بالموافقة على
انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦١٧) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٥د، والمحضر رقم (٨٣٢) وتاريخ
لأ ٠:
١٤٢٧/٨/٢٦ه، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
وبعد النظر ف قرار مجس الشورى رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤٣٧/٢٠د.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٦٢) وتاريخ ١/ ٩/ ٤٣ أد.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشنة لمنظمة التجارة العالمية،
بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ثانيا : تفويض معالي وزير الخارجية بالتوقيع على أداة قبول البروتوكول المعدل لاتفاقية
مراكش المنشنة لمنظمة التجارة العالمية وفقا للصيغة المرافقة .
رئيس مجلس الوزراء
7
حفظه الله
حفظ الله
النياق اناتلعها
رفم الصادر،:: ٤٢٨٧٤ ٧..
تاريح المنادر : ٤rv/j٩/٤ بء
المرففكات: ( ظرف-مختوم ه
ثام
يفإيتيالتجزايجين
لا بريه
اللمتلككالجنججالنوتبي
التتيل
(٠٦١)
صاحب المعالي وزير التجــارة والاستثمار
صاحب المعالى وزير الخارجية
" لمجلسى الشورى
" لوزارة المالية
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
" لوزارة الخدمة المدنية
" لوزارة الثقافة والإعلام
- لوزارة البيئة والمياه والزراعة
سخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنيـة
نسخة للامائة العامة لمجلى الوزراء
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:
أعث لمعالكم صودة مث قراد محلس، الو؛داء دقم (٣٧٦) مادب ١٤٣٧/٩/٨فـ
القاضي بما يلي؛
٠١١:
أولا: الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية،
بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: تفويض معالي وذير الخارجية بالتوقيع على أداة تبول البروتوكول المعدل لاتفاقية
مراش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، وفقا للصيغة المرافقة للقرار.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٥٦) بتاريخ ١٤٣٧/٩/٩ ف بالمصادقة على
ما ورد في البند (أولا) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في البنـد (ثانيا)
منه؛ آمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
ظات .
٣٦٢٤ جسس
يددبى
وزارة التجارة والصناعة
lndustry and Commerce of Ministry
بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية
إن أعضاء منظمة التجارة العالمية،
إشارة إلى اتفاقية تسهيل التجارة؛
مع مراعاة قرار المجلس العام في وثيقة رقم (94O/WT/L) المقرة وفقا للفقرة (١) من المادة العاشرة من
اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ("اتفاقية منظمة التجارة العالمية")
قد اتفقوا على ما يلي:
يسل الملحق (١-أ) (تفافية منظمة التجارة العالمية طد دحول عذا البروتوكول حير الشاذ وفقا للفقرة (٤)
بإدخال اتفاقية تسهيل التجارة ووضعها بعد اتفاقية الوقاية كما نص عليه في ملحق هذا البروتوكول.
لا يتحفظ على أي من أحكام هذا البروتوكول دون موافقة الأعضاء الآخرين.
- يفتح باب الموافقة على هذا البروتوكول للأعضاء للحصول، على موافقتهم.
يدخل مذا البروتوكول حيز النفاذ وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة العاشرة من انفاقية منظمة التجارة
٤-
العالمية .
- يودع هذا البروتوكول مع الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية والذي بدوره يزود كل عضو بنسخة رسمية
منه بأسرع وقت ممكن بالإضافة إلى إخطار كل عضو بكل قبول للبروتوكول وفقا للفقرة (٣).
٦ - يسجل هذا البروتوكول وفقا لأحكام المادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة.
تم في مدينة جنيف بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٧م بنسخة وإحدة باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية وجميع النصوص متساوية
في الحجية.
لغرض حساب عدد الموافتات بموجب المادة (١٠ - ٣) من اتغقية التجارة العالمية يتم حماب وثيقة كبول الاتحاد الأوروبى عنه وعن الأعضاء الدول في الاتحد على أنها
قبول بعدد أعضنه بحيث يكون مساويا لعدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنين هم أيضا أعضاء في منظمة التجارة العالمية.
- المربة السدوم
الرياض 62 I li XRiyadh 2222 401 00966 "
المملكة العرببة السمودية Arabia Saudi of Kingdom
ي بيييـ.ي..
.
"١ مفأ مخة
رس"ة.٠٨
. وزارة المي.
سسس ي .
عي ) 4،
«:ن.٠٠٠٠٠..- ..
ي ببطنيي؛ s/5،.7ي:
"٦م ني عم؛ ممى
٠٠ مدر ؤ ب: :
٠"، تخؤئط- ي ٩ هبد: -ب..
.٠بيتبدمههمثي
ر . م اك؛ؤ:-.م تت-::-،
ي.w.n.gd:٤٧-: .
٠٦ : مب ي ودم ..
ةبرهبوبزم يتام ،:يم برم.
: بثي٩:. ي.1: .:ثنةه: و
" ب" موبل٠٠
ز. بي. عب، عرر إم
٣
ب.
.
« را مزيا
٠:
١٠ - التجارة والصناعة
ود دو
tndustty and Commerce of Ministty
إخطار التزامات الفئة (أ) تحت اتفاقية تسهيل التجارة
رسالة من المملكة العربية السعودية
يجري تعميم الرسالة التالية بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٦م الموجهة إلى اللجنة التحضيرية
لتسهيل التجارة بطلب من المملكة العربية السعودية لمعلومية الاعضاء.
بناء على القرار الوزاري رقم (911/WT/L,36/(13)WT/MlN)، تتسلم اللجنة
التحضيرية لتسهيل التجارة المؤسسة بموجب المجلس العام (المسماة فيما بعد
"باللجنة")، في جملة أمور، إشعارات الأعضاء لالتزامات الفئة (أ) تحت اتفاقية تسهيل
التجارة (المسماة فيما بعد "بالاتفاقية").
مع مراعاة ما ذكر أعلاه، تتشرف حكومة المملكة العريية السعودية بإخطار اللجنة
التحضيرية بتخصيصها لجميع الأحكام المذكورة في القسم الأول من الاتفاقية
(الملحقة للقرار الوزاري المذكور أعلاه) تحت الفئة (ا) للتنفيذ بالحعامل عند دخول
الاتفاقية، باستثناء ما يأتى:
١): فرصة التعليق والمعلومات قبل دخول حيز النفاذ
٤): النافذة الواحدة
- المادة (٢-
-المادة (١٠-
اب مح م ر
رم، ١:
: نرال للعتتد
الرياض 11162 Riyadh* 2222 401 11 00966 "
المملكة المربية السعودية Arabla Saudi of Kingdom
- المربة السمرر
فارمحهم العيذ
نا
رزارد اذنجي ./
لا
د . ٠..
٤٠٠٠٠:زخ نام
وير:.ابتي: بيتثندهنتهلاية9ناجتة-
: å:IiEiiGbV•s!: /Riيج يؤنوه واثديا - .
- زم.
-فم ، نيون: أيمة مك . ءومي مره ممه ه
ة."
مد، ٩. بدو.م٢٠؛ ٢٠
ل :ني وو::٠ ب
؛
:ي-:::
٩٠ى9::
"٠ (-
ا - التجارة والصناعة
ود ده
Endustry and Commerce of Ministry
المجلس العام
بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية
القرار الصادر في ٢٠١٤/١١/٢٧ م
المجلس العام،
مع مراعاة الفقرة (١) من المادة العاشرة من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية (اتفاقية منظمة
التجارة العالمية")؛
ومباشرة مهام المؤتمر الوزاري في الفترة الفاصلة بين الاجتماعات وفقا للفقرة (٢) من المادة الرابعة" من اتفاقية
منظمة التجارة العالمية؛
وإشارة لقرار المجلس العام ببدء المناقشات وفقا لأسس النماذج المذكورة في الملحق (د) لهذا القراز المعتمد في
٢٠٠٤/٨/١م، بالإضافة الى القداه الوذادى الصادر في ٢٠١٣/١٢/٧ م لاعداد بروتوكول تعديل، لإدخال اتفاقية
تسهيل التجارة ه اللحق (١- أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية المشار إليه فيما بمد "البروتوكول:
d'•
وإشارة بالفقرة ٤٧ من إعلان الدوحة الوزاري الصادر في ٢٠٠١/١١/٢٠م:
وإشارة للفقرتين (٢) و(٣) من إعلان الدوحة الوزاري والملحق (د) من قرار المجلس العام في شهر أغسطس لعام
٢٠٠٤ م والمادة (١٣ - ٢) من اتفاقية تسهيل التجارة على أهمية توفير المساعدة والدعم في بناء القدرات لخدمة
الدول النامية والأقل نموا في تنفيذ أحكام اتفاقية تسهيل التجارة؛
ويسدو
ر)،
ر
ؤيمالم
مسته..
الرياض 11162 Rlyadh 2222 401 11 00966
المملكة العربية السعودية Atabia Saudi of Kingdom
- المترجة السهرر
إع
فزرموا -
وزارد. -
وم )2،
ا ث
ي
// رت
ر "خف، ندهن .
: : بي ي.. --
، ٤s٠:ةS٠أ »
١رل. ٠٠
أو ره٤١ "-٤.
رج:أة.:هة
لا ي •åt.Å•-g..vaWi.r:hti:go.v.S.,., ي::
-٠ د٠٠"عث"٤ ٠ ٠ ب٣١م؟.
ا ي: م ٥:
من: فيزب..ج: نجتن.
ر عه بر ..
. ،بو
اوع. مد٠؟. ـ٠ ٠١٠١٤ م س
"•>. -7) ٠٠٨ وا٤٢٠
-٠ جبب
ئ، ؟
ي
ثدا بز:
وزارة التجارة والصناعة
tndustry and of,Commerce Ministty
وترحيبا بإعلان المدير العام بتأسيس منشأة خاصة باتفاقية تسهيل التجارة ضمن مباني منظمة التجارة العالمية
القائمة وذلك لإدارة الدعم الذي يتطوع الأعضاء بتقديمه لمنظمة التجارة العالمية تعزيزا للمساعدة التكميلية
لتنفيذ أحكام اتفاقية تسهيل التجارة ولتكون المساعدة المقدمة متوافقة مع الملحق (د) إضافة إلى الوكالات؛
وبغد الأخذ في الاعتبار الاتفاقية المقدمة من قبل اللجنة التحضيرية بخصوص تسهيل التجارة؛
وبعد الإجماع بشأن تسليم هذا التعديل المقترح للأعضاء للحصول على موافقتهم؛
قدا قرر ما يلي:
إقرار بروتوكول تعديل اتفاقية منظمة التجارة العالمية الملحق لبذا القرار وتسليمه للأعضاء للحصول على
موافقتهم
يفتح باب الموافقة على البروتوكول للأعضاء للحصول على موافقتهم.
دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة العاشرة من اتفاقية منظمة التجارة
العالمية.
يززههن
»زى
ن ه
مهكة المزبة اسمرر
ون
فاربل ح
ارة انتج../
أ ١ هرري
أو مم"
فن.. . يغ
د أمهخظواب
الرياض 11162 X4Riyadh« 2222 4Oi 11 00966 "
المملكة المربية السعودية ArabIa Seudi of Kingdom
نم:زمؤوزي: و:ث::مزل٠٢:-) س
ينؤنارهئيخوا بو
ن ئهو. ودهو بهه"
هة : .. بببية.... م. -يت ه ....
..يابهةام.مري يزم مؤز هيدب وبده م رية و و وتبي:و ونه .
«يهن- ي. ثمريامب.بة : ي..
يبب «يي.. مم
أم٠:ةي
وزارة التجارة والصناعة
tndustry and Commerce of Ministry
Arabia Saudi of Kingdom The
ACCEPTANCE OF INSTRUTvfENT
AGREENENT MARRAKESH THE vENDINGÆ PROTOCOL OF
ORGANIZATION TRADE WORLD THE ESTABLISHING
World the Establishing Agreement Marrakesh the Amending Protocol the mereas
2014 November 27 on Geneva at done wa.S ("Protocol the") Organization Trade
;(940/WT/L )
force into enter shall Protoco1 the ,4 paragraph its with accordance in ,whereas And
the Estabiishing Agreement Marrakesh the of 3:X Article with accordance in
Organization; Trade World
of head ,state of head :applicable ]where ,siY1atory[ of ]hame /,1 ,therefore Now
do ,Arabia saudi of Kingdom The of affairs[ foreign of minister or govemment
lthe accepts Arabia Saudi/ of Kingdom' The that declare formally hereby
the out carry- and perfonn to faithfully undertakes and Protocol aforementioned
.contained therein stipulations
of lnsfrument this signed have signatory[ of title and ]name I ,whereof witness /
.year[. year the in ]month[ of ]dayl this on Riyadh at ,Acceptance
seal[ and title ,]Signature
زوم بحسب هزأه م سمي
: ره ،
- ..يه ر "ن
مم تؤت
..٠ ز إس مت
نيت
الرياض 11162 MRiyadh 2Z2Z 4Oi 11 00966 "
المملكة العربية السعودية Arabia Saudi of Kingdom
- اومترجة السمور
بم
ـ مميبث-
"فلا ريمى الرز
ه"
: ذو، /
"
فيب
/ ب
لشحه أد امكو"
مموع .
: ...
- .
و نيلأ: ني
» سمه..
:..وةو امرد _•,:•QVQÅnv.mci:go.V;'S9i.- بذب بي
لبب ة؛ه
م. ٠
٠: بأمه
؟
ر:
ليبابة:"
يوبة..
وزارة التجارة والصناعة
lndustryt and Commerce of Ministry
المملكة العربية السعودية
وثيقة قبول بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية
في حين تم تحرير بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية المشار إليه فيما بعد
(بالبروتوكول) في جنيف بتاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠١٤ م (940/٨T//L)/
وفي حين أن البرتوكول سيدخل حيز النفاذ بناء على الفقرة (٤) منه وعلى المادة (٣١٠) من اتفاقية
مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية؛
ولمذا. فأنى، أنا الموقع أدناها، أحس الاقتضاء: ملك أو دئس، محلس، وفداء أ وذيد خارحية المملكة
"٠.
-
لريدة السعردية، أطن ريسسي فمول المملكة المعريية السمردية البروترتعول المذكرر رتعهدما بأداء وتتعة
الاشتراطات الواردة في هذا البروتوكول.
وإشهادا لذلك، أوقع أنا الموقع أدناه وبمنصبي) وثيقة القبول هذه في الرياض في يوم اليوم من الشهر
سسسسس.
ه سور
ر
ممناهي..
الرياض 11162 Riyadh* 2222 401 11 00966 "
المملكة العربية السعودية Ar8bia Saudi of Kingdom
عام السنة.
التوقيع والمنصب والختم
المبها
ة الأي . ر
ايؤبرهوهر امرن
ي
أ؟ (بوسا ة ل
ر -
ثنت
:،ي٤إ-ء- ي ببريج با
:-.ر.
ثو " ببه. و. : ييد بمتيم امناي؛:ون:جي::: ::
•;-%$$?.v*iwüw•.rnä•-göü%åb:.ta••::>•:t تم ررنو
i، قب. «ؤ؛ ب:ء:٠
: ميهو ببد بهنأوتيييهوووية بي بي بهن وزؤا مهوو
"...بي.. .
تنم يه زنجهه تغم
اتفاقية لتيسير التجارة
أن الأعضاء،
مع مرإعاة المفاوضات التي تمت في إعلان الدوحة الوزاري،
واستذكارا وبأكيدا للتكليف وإلمبادئ الواردة ولما تقرر في الفقرة (٢٧) من إعلان الدوحة الوزاري رقم
(WT/MIN)OI(/DEC/I) وفي الملحق (د) من قرار برنامج عمل الدوحة الذي أقره المجلس العام في ١ أغسطس
٢٠٠٤ (579/WTlL)، وكذلك الفقرة (٣٣) من الملحق (ه) من إعلان هونج كونج الوزاري(DEC/(05)WT/MIN)،
ورغبة في توضيح وتصين الجوانب ذات العلاقة من المواد (٥) و(٨) و (٠ ١) من الاتفاقية العامة للئرفة الجمركية والتجارة
يجت سننة ١٠٠٤ من أجل زيادة مرعة حربة البضعع الإفاج عها وفسحها، بما فيها البضائع فيد المرور العبر
(التراثزيت)،
وإدراكا للحاجات الخاصة للأعضاء من البلدان النامية ولا سيما البلدان الل نموا، ورغبة في تعزيز المساعدة وإلدعم
ل
المقدمين لناء القدرات فى هذا المجال،
٠١٠٠:
أا
وادار كا للحاحة للتعاءن الفعال فيما سن الأعضاء حواء تمس التحادة مقضائا الالنذام بالمتطلبت الحمركية:
نحسم
قد اتغقوا على ما يلي:
المادة (١): نشر المطومات وإتاحتها:
١١ على كل عضو أن يبادر فورا إلى نشر المعلومات التالية بحيادية ريشكل يسول الوصول إليها لتمكين الحكومات والتجار
وغيرهم من الأطراف المعنية من الاطلاع عليها:
إجراءات الاستيراد والتصدير وإلمرور العابر (يما في نلك إجراءات الموانئ والمطارات وغيرها من نقاط الدخول) والنماذج
والوثائق المطلوية.
1
i. ، بج س
-ها
ق
. إد
ا
وداد الت
نحب:
ت الد لية»
ق
مان إجهسة
ب- الرسوم والضرائب، أيا كان نرعها، المطبقة على الاستيراد والتصدير أو المتصلة بذلك.
الرسوم والمصاريف المفروضة للمؤسسات الحكومية أو التي تفرضها على الاستيراد والتصدير والمرور العابر أو المتصلة بنتك.
قواعد تمننيف المنتجات أو تقييمها لغايات الجمارك.
الأنظمة واللوائح والأحكام الإدارية ذات الصبغة العامة المتلقة بقواعد المنشا.
و- القيود أو المحظورات المغررضة لى الاستيراد أو التصدير أو المرور العابر.
- الأحكام الجزائية المفروضة على مخالفة الإجراءات الشكلية الخاصة بالاستيراد أو التصدير أو المرور العابر.
ز
ح- إجراءات الطعن والمراجعة.
الاتفاقيات أو أجزاء الاتغاقيات المبرمة مع أي دولة أو دول والمتعلقة بالاستيراد أو التصدير أو المرور العابر.
ط
ي- الإجراءات المتعلقة بإدارة حصص التعرفة الجمركية.
١-؟ لا يتم تفبير أي حكم في مذه الاتفاقية بأكتبار يتدللب نشر الملومات أو نوفيرها بأية لغة سوى لغة العطتو؟ باستثناء ما
هو منصوص عليه في الفقرة (٢-٢).
٢- المعلومات المتاحة عبر الإنترئت
٢-١ على كل من الأعضاء إتاحة المعلومات التالية عبر الإنترنت وتحديثها بالقدر الممكن وإلمنامب:
أ - سان "لاحراعات الاستقاد «التصدس ،المد العانه، نما فر، نلك احاءات الطعن «الماحعة، لاطلاء الحكه مات «التحام «غر هه.
- ٠١١:
٠١١٠
"
من الأطراف المعنية على الخطوات اللزمة للاستيراد والتصدير رالمررر العابر.
74 .
ها.
ه ••—2
ب- النماذج وإلوثائق المطلوبة للستيرإد إلى إكيم نلك العضو أو التصدير منه أو المررر العابر من خلاله.
ج- ملومات الاتصال غد جهات الاستعلام الخاصة به.
٢-٣ يجب توفير البيان المشار إليه في الفترة الفرعية (٢-١/ ) أيضا، كلما كان نلك عمليا، بإحدى اللغات الرسمية لمنظمة
التجارة العالمية.
٢-٣ الأعضاء مدعوون إلى إتاحة المزيد من المعلومات المتطقة بالتجارة من خلال الإثترنت، بما فى ذلك التشريعات المتعلقة
بالتجارة والبنود الأخرى المشار إليها في الفقرة (1-1).
يعق لكل من الأعضاء، رقا لما يرل منللبا، أن ينكر طى موئعه الالكتروني لمحددك التلونية لهذا البين
2
النموم
س
ر ماإما: ح
وزادةالتي
(و،
منهان اهمه
ت الدرئية
٣ - جهات الاستعلام
٣-١ على كل الأعضاء، ضمن الموارد المتاحة لهم، أن ينشئوا أو يبقوا عى جهة استفسار واحدة او أكتر للإجابة عن
الاستفسارات المعقولة التي تقدمها الحكومات والتجار وغيرهم من الأطراف المعنية حول المسائل الدلخلة تحت الفترة (١١)،
وتوفير النماذج والوثائق المطلوبة المشار إليها في الفقرة الفرغية (1-1/I).
٢٣ يحق للأعضاء المشاركين في أي اتحاد جمركي أو المشاركين في تكامل إقليمي أن ينشئوا أو يبقوا على جهات استعلام
مشتركة على المستوى الإليمي لاستيفاء المتطلب الوارد في الفقرة (٣ -١) بالنسبة للإجراءات المشتركة.
٣-٣ الأعضاء مدعوون إلى عدم اشتراط دفع اي رسم لقاء الإجابة عن الاستفسارات وتوفير النماذج والوثائق المطلوبة. وإن
وجدت تلك الرسوم، يقصر الأعضاء الرسوم والمصاريف على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.
٤٣ على جهات الاستعلام الإجابة عن الاستفسارات وتوفير النماذج والوثائق خلال فترات زمنية معقولة يحددها كل عضو من
الأعضاء، والتي قد تتفاوت تبعا لطبيعة الطلب ودرجة تعقيده.
الإخطار
عطى كل عضو أن يخطر لجنة تيسير التجارة، التي أنشئت بمرجب المادة (١ -١ -١) من القسم الثالث (والمشار إليها في هذه
الاتفاقية "باللجنة")، بما يلي:
المكان أ الأماكن الى سمنة الت. نش ت فعا الننهد الها؛ دة فر، الفقات الفرعة من ١١-١/1) الـ. ١١١/٠e)؛
عران لو عارين المرافع الإلكترونية اللمشار ليها في القتره ( - ١) وكخاله؛
معلومات الاتصال الخاصة بجهات الاسمتعلام المشار ليها في الفقرة (٢-١ م).
:
وذر
، مر وهع
بياء: يه
3
. اممري!
ر ية
إى
اله اهههرمه
C¯
وزادة
ديي
٩
(لد)
»
ت الدوايه
المادة (٢): فرصة التعليق وإلتشاور والملومات قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ
١ - فرصة لتطيق والمعلومات المسابقة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ
١ -١ على كل عضو، بما يمكنة عمليا وبما يتوافق مغ نظامه المحلي ولائحته القانونية، أن يتيح الفرص ويوفر الفترة الزمنية المناسبة
للتجار رغيرهم من الأطراف المعنية للتعليق لى مشروع سن أو تعديل الأنظمة واللوائح ذات الصبغة العامة المتعلقة بحركة
البضائع والإفراج عنها وفسحها، بما في ذلك البضائع قيد المرور العابر.
١-٢ على كل عضو، بما يمكنه عملبا ريما يتوانق مع أنظمته ولوائحه، ضمان نشر الأنظمة واللوائح الجديدة أو المعدلة ذات
الصبغة العامة المتعلقة بحركة البضائع والإنراج عنها وضحها، بما في ذلك البضائع قيد المرور العابر، أو إتاحة المعلومات
عنها في اقرب وقت ممكن قبل إنفاذها لتمكين التجار وغيرهم من الأطراف المعنية من الاطلاع عليها.
٣١ تستثنى من النقريين (١ -١) و (١ -٢) أعلاء التغيرات التي تطرأ على الرسوم أو التعرفة الجمركية والتدابير التي تؤدي إلى
الإعفاء منها أو التي يؤدي النشر المسبق لها إلى الساس بفعاليتها نتيجة امتثالها للفقرتين (١-١) و(١-٢)، والتدابير التي
تطبق في الأحوال الطارئة أو التغييرات البسيطة على النظام واللوائح المحليين.
٢ - المشاورات
على كل عضو، حسبما يكون مناسبا، أن يتيح إجرا مشاورات منتظمة بين المؤسسات الحدودية والتجار أو غيرهم نوي الشأن
إقلبمه.
المادة (٣): الأحكام المقدمة
برا
1- على كل عضو أن يصدر حكما مسبقا على نحو معقول ومحدد زمنيا لمن يقدم طلبا خطيا يشتمل على جعيع المعلومات
اللازمة. وإذا رفض العضو إصدار حكم مسبق فعليه أن يخطر متدم الطلب بذلك خطيا فورا مع نكر الحقائق النعنية والأساس
الذي استند إليه في قراره.
٢- يحق للغضو أن يرفض إصدار حكم مسبق لمقدم الطلب إذا كان السؤال المطروح في الطلب:
أ- منظور في قضبة مقدم الطلب لدى مؤسسة حكومية أو هيئة استثناف أو محكمة؛ أو
ب- سبق أن فصلت خيه أية هيئة استثناف أو محكمة.
- المربه اسمومي
4
امهزريهرسه
. إ
(5،
لاى
"" لراس بوم
و.)
وزارة
ج
نى
ددندزدبة
٤
لم
أ-
- الفترة الزمنية لإصدار الحكم المسبق.
لا
ج- مدة سريان الحكم المسبق:
على كل عضو أن يراجع الحكم المسبق أو قرار إلغائه أو تعديله أو إيطاله، ونك بناء على طلب مقدم الطلب.
٨- على كل عضو أن يعمل على لثاحة أية ملومات بشأن الأحكام المسبقة مما يراه ذا أهمية كبيرة للأطراف المعنية الأخري مع
مراعاة ضرورة جماية المعلومات التجارية السرية.
التعريفات وإلنطاق:
٩
الحكم المبق مو قرار خطي يقدمه عسر لمقدم طلب قبل ستيرلد البضامة المشمولة بالطلب، ويبين العضو المعاملة التى
ميوفرها للبضاعة عند استيرادها بالنسبة لما يلي:
(١) فئة التعرئة الجمركية الخاصة بالبضاعة؛
(٢) منشأ البضاعة "
ب- بالإضافة إلى الأحكام المسبقة والمعرفة في الفترة الفرعية (أ)، نالأعضاء مدعوون إلى تقديم الأحكام المسبقة بشأن ما يلي:
(1) الطريقة أو المعيار المناسب الذي سيستخدم لتحديد القيمة الجمركية بموجب مجموعة معينة من الحقائق، وكيفية تطبيقه؛
بموجب هذه الفترة: أ) يجوز، إما قبل أر بعد للسل بموجب الحكم، لن يتولى مرلجعئه المسؤول أو لمكتب او لسليلة للتي اصدرئه أو ملطة إدلرية اطى أو ممتظة أو سلطة
قضكية، وب) لا يكرن العتمو ملزما بمنع مقدم الطلب حق لرجوع بى الفئرة (٢) من لمكة (٤)).
من للمعلوم أن لعكم لمبق لى منشا البضاعة فد بكون تتديرا للمنشا لغيت اتغثية نواعد المنشا إذا استرخت الأحكام متطلبات هذه الاتغقية وتنقية تواعد المنشأ. وطى
غرلر نتك، كد يكرن تقدير المنشا بموجب تنقية تراعد المنشا عكما مسبقا على متشا البضاعة لغيك هذه الاتغتية إذا استوكى العكم متطلبت كلتا الامخاوتين. ولا تكون الدول
الأعضاء ملزمة بوضع ترتبك خاصة بموجب هذا الحكم بالإضقة إلى الترتييت الموضرعة بمقضى اتنكبة كراعد الملشأ خيما بتلق بتقدير المنشا شريطة استيفاء متطلبك
هذه للمادة.
٣ - يكون الحكم المسبق ساريا لمدة زمنية معقولة بعد إصداره ما لم يطرأ تغيير على القانون أو الحقائق أو الملبسات التي استند
إليها ذلك الحكم.
إذا ألغى العضو الحكم المسبق أو عدله او أبطله، فعليه أن يزود مقدم الطلب بإخطار خطي يبين الحقائق المعنية والأسس
الذي استند إليه القرار . ولا يحق لعضو أن يلغي أحكاما ممبقة أو يعدلها أو يلغيها بأثر رجعي إلا إذا كان الحكم قد استند إلى
معلومات ناقصة أو خاطئة أو كاذبة أو مضللة.
٥- يكون الحكم المسبق الصادر من أحد الأعضاء ملزما له بالنسبة لمقدم الطلب. ويحق للعضو أن ينص على كون الحكم المسبق
ملزما لمقدم الطلب.
على كل عضو أن ينشر ما يلي كهد أدنى:
متطلبات تطبيق الحكم المسبق، بما في ذلك المعلومات المطلوب توفيرها والشكل المحدد لهاء
5
المهمة لاه
بفيم
١ ١ سدر) مره
درو
- مايييي...
المرجمة اسهرر
الك
فمادمهدو الريه
ونارة التر
(م-
ومر ١
مض
ـ ال/
(٢) مدى انطباق متطلبات العضو الخاصة بالإعغاء من الرسوم الجمركية أو الإستثتاء؛
(٢) تطبيق متطلبات العضو الخاصة بالحصص، بما فيها حصص التعرفة الجمركية؛
(٤) أية مسائل اخرى يرى العضو أنه من المناسب إصدار حكم مسبق بشأنها.
ج- مقدم الطلب هو المصتر أو المستورد أو أي شخص لنيه سبب مبرر، أو من يمثله
د- يحق للعضو أن بشترط أن يكون لمقدم الطلب ممئلا قانونيا أو أن يكون مسجلا في إقليمه. ولا تحد تلك المتطلبات، قدر
الإمكان، من ظات الأشخاص المؤهلين لطلب الأحكام المسبقة، مع مرأعاة خاصة لحاجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويجب أن تكون هذه المتطلبات واضحة وشفافة ولا تشكل أداة للتمييز التسفي أو غير المبرر.
المادة (٤): إجراءات الطن أو المراجعة
١ - على تل عنو أن ينص طى أن أي شفص، تسنر السلطات الجمرجية قرارا إداريا" موجها له، يملك الحق فيما يلي داخل إقليم
العضو:
أ- الطعن الإداري في القرار أو مراجعته من قبل سلطة إدارية أعلى من المسئول أو المكتب الذي أصدر القرار أو مستقلة عنه؛
٠أ١٠: -
د
داد
ب- الطعن القضائي حي القرار أو المراجعة القضائية له.
\\' .
١١
٠١
٢- بحوز للتشريعات الخاصة بكل، صخو من الأعضاء أن بشترط تقديم الطعن أر المراضعة الاناريبن قل، الطعن، او الماحعة
س
7
القضائيين.
٣- على الآعضاء أن يحرصوا على تتفيذ إجراءات الطعن أو المراجعة الخاصة بهم دون تمييز.
٤ - على كل عضو أن يحرص، في حال عدم صدور قرار بشأن الطعن أو المراجعة بموجب الفقرة الغرعية ١(أ) إما:
ا-
ضمن الفترات المحددة ضمن أنظمته أو لوائحه أو
ب- دون أي تأخير،
يقصد بلترار الإناري المنكرر في هذه لمكة مرارا نر كر كلرلى يمس حقوق شخم محدد رلتزلثه في علة لردية. ويجب أن ينهم أن لترار الإدلري المذكرر في هذه
لمدة يشمل الإجرا، الإباري بلمطى الوارد لى لملة (١٠) من للقبة جت ١١٩٤ ار عم اثغاذ الاجرام أو الترار لإداري المنصرص طيه فى الأثخظمة المحلية
والتشريعات القانونية للمضر. رلمملجة نلك، بعق للأعضاء الممل بلبة إنلرية بديلة أر حق اللجوء بلى التضاء لتوجهه لملطة الجمركية إلى الإسراع لى إصدلر قرار
وزببته
ماس وو
6
إباري بدلا من لعق فى لطمن أر لمراجمة بموجب للكرة النرصة ١ (0).
انمربئ السعرر
مم
.إى
انماهها
أن يكون لطالب الطعن او المراجعة الحق إما في تفديم طعن آخر أو طلب مراجعة أخرى لدى السلطة الإدارية أو السلطة
القضائية أو اللجوء بأي صورة أخرى إلى السلطة القضائية.
٥ - على كل عضو أن يحرص على تزويد الشخص المشار إليه في الفقرة (١) بأسباب القرار الإداري لتمكينه من اللجوء إلى إجراءات
الطعن أو المراجعة عند الضرورة.
٦ - الأعضاء مدعوون لتطبيق أحكام هذه المادة على القرار الإداري الذي تصدره المؤسسة الحدودية المعنية غير الجمارك.
المادة (٥): التدابير الأخرى لتعزيز الحيادية وعدم التمييز وإلشفاضة
الإخطارات بتعزيز الضوابط وعمليات التفتيش.
إذا اعتمد عضو أو استخدم نظاما لإمدار الإخطارات أو الإرشادات للسلطات المعنية لتعزيز الضوابط أو عمليات التفتيش
على الحدود فيما يخص الأغنية أو المشروبات أو الأعلاف المشمرلة بالإخطار أو الإرشادات لحماية الحياة البشرية أو
الحيوانية أو النباتية داخل إقليمه، تسري الضوابط التالية على طريقة إصدارها أو إنهائها أو إيقاف العمل بها:
يحق للعضو، حسبما يكون مناسبا، أن يصدر الإخطار أو الإرشادات بناء على المخاطر.
ب - يحق للعضو أن يصدر الإخطار أو الإرشادات بحيث تري بصورة موحدة فقط على نقاط الدخول التي تنطبق عليها شروط
١ - عى لنسسر ألن يفرم فررا بههاء اللملار لر الإرثادات لو إياى العسل بها تد متفاء اللروى فتي أفت لى بسدلرما لر
٠١٠٠
النظافة وشروط الصحة النباتية التي ستكد إليها الاخطار أو الارشادات.
١
l .
لسح بمعد متقمة هتررن فنر عطى ندهر له، صدا تتي.
عى
أ-
د
إذا قرر عضو إنهاء الإخطار أو الإرشادات أو إيقاف العمل بها فعليه، حسبما يكون مناسبا، أن يقوم فورا بنشر الإعلان عن
الإنهاء أو إيقاف العمل على نحو يخلو من التمييز ويحيث يمكن الاطلاع عليه، أر أن يبلغ العضو المصدر أو المستوري بذلك.
على العضو أن يبلغ النال أو المستورد فورا في حال حجز البضائع المجهزة للاستيراد، وذلك لتقوم الجمارك أو أية سلطة
مختهنة أخرى بمعاينتها.
٣- إجراءات الفحص
ليس في هذه لنترة ما يمنع لدول الأعضاء من اعتبار دم اقخلذ الترار الإداري بشلن لطعن او المراجعة كرارا لصلح مكدمه وفتا لأنظمتها ولوانحها. .
له نر
بسيدر.
م ماب
ارر لاز إ! اء رريس
وزاره اليي.-رر
المربة السعرر
د عم؟
- ": ارعملح الزي
هضمت الدولة
٣-١ يحق للعضو، عند الطلب، أن يمنح فرصة لإجراء فحص ثاني في حال أظهر الفحم الأول للعينة الماخوذة عند.وصول
البضائع المجهزة للاستيراد نتبجة سيئة.
٢-٢ على العضو إما أن ينشر اسم وعنوان المختبر الذي يمكن إجراء الفحص فيه، دون تمييز وبحيث يسهل الاطلاع عيه،
أو أن يوفر هذه المعلومات للمستورد عند منحه الفرصة المنكورة في الفقرة (٣-١).
٣-٣ على العضو أن يراعي نتيجة الفجص الثاني، إن وجد، والذي تم إجراؤه بموجب المادة (٣-١)، عند الإفراج عن البضائع
رفسهها ويحق له، حسبما يكون مناببا، أن بقبل نتيجة ذلك الفحص.
المادة (1): الضوابط الخاصة بالرسوم والمصاريف المغروضة لى الاستيراد والتصدير أو المتصلة بذلك والغرامات
١ - الضوابط العامة للرسوم وإلمصاريف المفروضة على الاستيراد والتصدير أو المتصلة بذلك
١ - ١ تسري أحكام الفترة (١) على جميع الرسوم والمصاريف باستثناء رسوم الاسئيراد والتمدير والضرائب المشمولة بالمادة (٣) من
تعاقية جات ١٩٩٤ التى يفوسها الأعضاء طى الامتيراد أو التصدير للبسانع أو ما يتسل بنله.
٢١ يجب نشر المعلومات المتعلقة بالرسوم زالمصاريف وفقا للمادة (١). ويجب أن تتضمن هذه المعلومات الرسوم والمصاريف التي
ستطبق وأسبابها والسلطة المسئولة عن ذلك ووقت دفعها وطريقته.
منح مدة زمنية كافية بين نشر الرسوم والمصاريف الجديدة أو المعدلة ودخولها حيز النفاذ باستثثاء الأحوال الطارئة. ولا
٣١ يجب
تطبق تلك الرسوم والمصاريف إلى أن يتم نشر المعلومات المتعلقة بها.
١ .
طى مف صخمر أن يقوم بصررة نورية بمراجعة ريومه ومصارينه بينف الحد من عدما وتنوعها إذا كان نلله صليا.
٢- الضوابط المحددة الخاصة بالرسوم والمصاريف للمعالجة الجمركية المفروضة على الاستيراد أو التصدير. أو المتصلة بذلك.
رسوم المعالجة الجمركية ومصاريفها:
(١) يكصر مقدارها على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة في عملية الاستيراد أو التصدير المعنية أو المتصلة بها.
(٢) لا يشترط ربطها بعملية استيراد أو تصدير محددة، شريطة استيفائها عن الخدمات وليقة الصلة بالمعالجة الجمركية للبضائع.
٣- ضوإبط العرامة
١٣ لغايات الفقرة (٣)، يقصد بمصطلع الغرامات" تلك الغرامات التي تغرضها الإدارة الجمركية في الدولة العضو بمس
مخالفة الأنظمة واللوائح الجمركية أو المتطلبات الإجرائية الخاصة بذلك العضو.
ي لاسي.
ييب C.
ف..
سسئ يي أ
راةا!.ا.هررستلا.
بد
- همربةالسعرمى
8
إع
ميجاتير
«وه
ونارة البه
(3
ا س: و
لتي
- لننتمات الدز
٣-٢ على كل عضو أن يحرص على عدم فرض الغرامات المترتنة عى مخالفة الأنخلمة واللوائح الحمركية أو المتطلبات
الإجرائية إلا على الشخص أو الأشخاص المسئولين عن تلك المخالفة وفقا لأنظمته.
٣-٣ يجب أن تعتمد الغرامة المفروضة على وقائع الحالة وملابساتها وأن تتناسب مع درجة خطورة المخالفة.
٤٣ على كل عضو أن يحرص على وجود التدابير اللازمة لتفادي ما يلي:
ا- تضارب المصالح عند تقدير الغرامات والرسوم وتحصيلها؛
ب- وخلق حافز لتقدير أو تحصيل الغرامة التي تتعارض مع الفقرة (٣-٣).
٣-٥ على كل عضو أن يحرص عند فرض غرامة بسبب مخالفة الأنظمة واللوائح الجمركية أو المتطلبات الإجرائية على تقديم
تفسير خطي للشخص أو الأشخاص الذين فرضت عليهم الغرامة بحيث تحدد طبيعة المخالفة والأنظمة أو اللوائح أو الإجراء
المطبق الذي تم بموجبها تحديد مقدار ومدى الغرامة المترتبة على المخالفة بموجبه.
٩٣ إذا أفصح شخص طوعا للإدارة االجمركية في دولة عضو عن ملبسات مخالفة الأنظمة واللوائح الجمركية أو المتطلب
الإجرائي قبل أن تكتشف الإدارة الجمركية تلك المخالفة، فإن العضو مدعو، حسب الحالة، إلى مراعاة ذلك كعامل مخفف
محتمل عند تحديد الغرإمة المفررضة على ذلك الشخص.
-٧ تسري أحكام هذه الفقرة على الغرامات المفروضة على المرور العابر المشار إليه في الفقرة (٣-١).
المادة (٧): الإفراج عن البضائع وفسحها
ص /Z
سا
١ - معالجة ما قبل الوصول
١١ على كل عضو أن يعتمد أو يفعل إجراءات تسمح بتقديم وثائق الاستيراد وغيرها من المعلومات المطلوية، بما في ذلك بيانات
الحمولة (المنافيست)، للبدء بالمعالجة قبل وصول البضائع بهدف تسريع الإفراج ن البضائع عند وصولها.
١-٢ على كل عضو، صب الحالة، أن يتيح التقديم المسبق للوثائق بصيغة إلكترونية لمعالجة نلك الوثائق قبل الوصول.
٢- الدفع الإلكتروني
على كل عضر، بالقدر الممكن عمليا، أن يعتمد أو يفعل إجراءات توفر خيار الدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية والتعرفات
والضرإئب وإلرسوم والمصاريف المفروضة على الاستيراد والتصدير وتقوم الجمارك بجمعها.
-المتربةلسموم
.هت
رر،
أبيامن مهوره"
9
إى.
اتياهههما
وزادة انتحي
ن المذقثهان «الة ٠
فصل الإفراج عن البضائع عن التحديد النهائي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والمصاريف
١٣ على كل عضو ان بعتمد أو يفعل إجراءات تتيح الإفراج عن البضائع قبل التحديد النهائي للرسوم الجمركية والضرائب
والرسوم والمصاريف، إذا لم يتم تحديدها قبل وصول البضائع أو عند وصولها أو بأسرع وقت ممكن بعد وصولها؛ شريطة
المتطلبات التنظيمية الأخرى.
استيفاء جميع
٣-٢ يحق للعضو أن يشترط ما يلي للإخراج عن البضائع:
دفع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والمصاريف المحددة قبل وصول البضائع أو عند وصولها وضمان أداء أية مبالغ لم
تحدد بعد على شكل ضمانة أو وديعة أو غير ذلك من الوسائل المناسبة المنصوص عليها في أنظمة ولوائح العضو أو؛
ب - تقديم ضمان على شكل ضمانة أو وديعة أو غير نلك من الوسائل المناسبة المنصوص عليها في أنظمة ولوائح العضو.
٣-٣ لا يجوز أن تزيد قيمة ذلك الضمان عن المبلغ الذي يشترطه العضو لضمان دفع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم
والمصاريف القصوى المستحقة على البضائع المشمولة بالضمان.
٤٣ إذا أكتشت مخالفة تقتضي فرض عقوبات مالية أو غرامات، يجوز طلب ضمان لدفع العقويات والغرامات التي قد
تعرض.
٥٣ يعاد الضمان المذكور فى الفقرتين (٣-٢)٠ (٣-٤) عند انتفاء الحاحة إليه.
•٠أ١٠.،:
٠ اتر رت ع م فسسر ر يس مقور متره مر حست ر بساررا ر صت، مده
حم ب."
عه ه
فه
على أي نحو لا يتعارض مع حقوق العضو والتزاماته المترتية لى عضويته في منخلمة التجارة العالمية.
إدارة المخاطر
١٤ على كل عضو اعتماد أو تفعيل نظام إدارة مخاطر للرقابة الجمركية بالقدر الممكن.
٤-٢ على كل عضو أن وجد نظام لإدارة المخاطر ويطبقه بحيث يتم تفادي التمييز التسفي أر غير. المبرر أو القيود المموهة
على التجارة العالمية.
٣٤ على كل عضو تركيز الرقابة الجمركية، كدر الإمكان وياستثناء الضوابط الحدودية المعنية الأخرى، على الشحنات ذات
الخطورة المرتفعة وأن يسرع الإخراج عن الشحنات ذات الخطورة المتدنية. كما يحق للعضو أن يختار عشوائيا شحنات لفرض
من إدارته للمخاطر.
تلك الضوابط
ومح-
٠
رم ٠
ببم مزه:
- المربة المرر
ية
IO
ف
إى
«فررمحلىان
أ
وزارة انتي
إب
هر ن) ت
ر
النظهات النجر ٠
٤-٤ على كل عضو أن يبني إدارة المخاطر على تقدير المخاطر من خلال معايير الاختيار الملائمة. وقد بشمل معايير
ما تشمله رمز النظام المتجانس (Code System Harmonized) وقيمة البضائع وسجل التزام التجار ونوع
الاخيار ضمن
وسيلة النقل.
٥ - التدقيق بعد الفسح الجمركي
٥-١ سعيا لتسريع الإفراج عن البضائع، على كل عضو اعتماد أو تفعيل التدقيق بعد الضح الجمركي لضمان الالتزام بالأنظمة
واللوائح الجمركية وغيرها من الأنظمة ذات الصلة.
٥-٢ على كل عضو اختيار شخص أو شحنة للتدقيق بعد الفسح الجمركي استنادا إلى المخاطر، والذي قد يشمل معايير
الاختيار المناسبة. وطى كل عضو إجراء عمليات التدقيق بعد الفسح الجمركي على البضائع بشفافية. وإذا تعلت عملية التدقيق
بشنس رتم التوصل إلى نتائج قلعية، فعلى العشر أن يقوم دون تأخير بإخطار النفص الذي دققت سجلاته بالنتائج وحقرق
ذلك الشخص والتزاماته والأسباب التى أنت إلى تلك النتائج.
٣٥ يجوز استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من التدقيق بعد الفسح الجمركي على البضائع في الإجراءات الإدارية
أو القضائية اللاحقة.
٤٥ على العضو، إذا كان ذلك ممكنا، أن يستخدم نتيجة التدقيق بعد الفسح الجمركي على البضائع عند تطبيق إدارة
المخامطر.
"- تحيد متوسط الوقت المستغرق في الإفراج عن البضامع ونشره
٦-١ الأعضاء مدعوون إلى قياس ونشر متوسط الزمن الذي يستغرقونه خي الإفراج عن البضائع، وذللك على نحو دوري
ومستمر ياستخدام أدوات منها دراسة الوقت المستغرق للإقراج عن البضائع التي أعدتها منخلمة الجمارك العالمية.
٦-٢ الأعضاء مدعوون إلى إطلاع اللجنة على تجاربهم في قياس متوسط الوقت المستغرق في الإخراج عن البضائع، بما في
ذلك المنهجيات المستخدمة والصعوبات المحددة وإي تأثير لها على الكفاءة.
٧ - تدابير تيسير التجارة للمشغلين المعتمدين
٧-١ على كل عضو توفين تدابير إضافية لتيسير التجارة فيما يتغلق بالإجراءات الشكلية للاستيراد والتصدير والمرور العابر
بمقتضى الفقرة (٣٧) للمشغلين الذين يستوفون المعايير المحددة والمشار إليهم في هذه الاتفاقية بالمشغلين المعتمدين. ويحق
يعق لكل عضو أن يحدد نطاق ومنهجية قيس متوسط للرت المستغرق للإمراج عن البضقع وفقا لحاجته وقدراته.
هثهسم.ب تهر
ر ملأن
ه ر،.ر 6)
مبا لـ..رستد
زيت...
11
-المريبه السعووى
إع
اـرانمههو به
(د
تهس خ
ة
تميم
النظات شولا
للعضو بدلا من ذلك أن يوفر تدابير تيسير التجارة تلك من خلال الإجراءات الجمركية المتاحة بوجه عام لجميع المشغلين ولا
يتوجب عليه وضع برئامج منفصل.
-٢ يجب ان تكون المعايير المحددة، لكي يصبح المشغل مشغلا معتمدا، متعلقة بالالتزام أو مخاطر عدم الالتزام بالمتطلبات
حددة في أنظمة العضو أو قوانينه أو إجراءاته.
1- تشمل المعايير المحددة الواجب نشرها ما يلي:
١) سجل مناسب للالتزام بالأنظمة واللوائح الجمركية وغيرها من الأنظمة ذات الصلة؛
٢ نظام لإدارة السجلات لتوفير الضوابط الداخلبة اللازمة؛
السيولة المالية بما في ذلك، حسبما يكون مناسبا، تقديم تامين أو ضمان كافي؛ و
تأمين خط الإمداد؛
ب- ويجب على المعايير المحددة للمشغلين المعتمدين:
أن لا تكون مصممة أو مطبقة بحيث تتيح أو توجد تمييزا تعسفيا أو غير مبرر بين المشغلين في الظروف ذاتها؛
أن لا تحد، قدر الإمكان، من مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
٣٧ يجب أن تشمل تدابير تيسير التجارة المقدمة بمقتضى الفقرة (١٧) ثلاثة من التدابير النالية على الأقل:
التقليل من الوثائق والبيانات المطلوبة حسب الإمكان.
س
التتلهل من
. ت التفتيش والفحص حمب الحالة.
- مرعة الإغراج عن البضائع حمب الإمكان.
د- تاجيل أداء الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والمصاريف.
استخدام ضمانات شاملة أو مخفضة.
إقرار جمركي واحد لجميع الواربات أو الصادرات خلال فترة معينة.
:
أ-
ب
د
ز- فضح البضائع في مباني المشغل المعتمد أو في مكان آخر تعتمده الجمارك.
٧ الأعضاء مدعوون إلى إعداد برامج للمشفلين المعتمدين استتادا إلى المعايير الدولية، إن وجدت، إلا إذا كانت تلك
المعايير وسائل غير مناسبة أو غير فعالة لتحقيق الأهداف المشروعة.
تشبر لتدبير لنتكرر: في لتترك لنرعة (٣٧. ١ - ز) بلها آد أدست ى لشنلن لمخمدن إنا كتت مئلمة بشكل عأم لممع لمشنين.
12
-السربه اسمرر
وزارة..
٩
سنختت ندري
٥٧ من أجل تعزيز تدابير التيسير المقدمة للمشغلين، على الأعضاء أن يتيحوا للأعضاء الآخرين إمكانية التفاوض على
الاعتراف المتبادل ببرامج المشغلين المعتمدين.
٢٧ على الأعضاء تبادل المعلومات ذات الصلة
ضمن اللجنة بشأن برامج المشغلين المعتمدين المطبقة.
٨- الشحنات السريعة
١٨ على كل عضو اعتماد أو تفعيل إجراءات تسمح بالإفراج السريع لى الأق عن البضائع الداخلة عبر مرافق الشحن
الجوي للأشخاص الذين يطلبون تلك المعاملة مع الإبقاء على الضوابط الجمركية." وإذا استخدم عضو معايير تحد ممن يجوز
لهم تقديم الطلب، يحق للعضو أن يشترجل في المعايير المنشورة بأن يقوم مقدم الطلنب بما يلي كشرط للتأهل لطلب المعاملة
المبينة في الفقرة (٨-٢) لشحناته السريعة:
توفير البنية التحتية الكافية ودفع المصاريف الجمركية المتعلقة بمعالجة الشحنات السريعة، وذلك في الحالات التي يستوفي فيها
مقدم الطلب متطلبات العضو لإجراء تلك المعالجة في مرفق مخصص لذلك.
- تقديم المعلومات اللازمة للفسح عن البضائع قبل وصول الشحنة السريعة.
ح- تقدير رسوم له لا تتجاوز قيمتها التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة عند توفير المعاملة المبينة في الفقرات (٨-٣).
المحافظة على درجة كبيرة من: التحكم بالشحنات السريعة باستخدام تقنيات الأمن الداخلي والخدمات اللوجستية وتقنيات التتبع
م- شيه الشعلة السريعة مر، مرعلة التعميا وعتر التليه.
ر- تعمل سنولية دفع جميع الرسوم الجمرجية والسرائب والرسوم والمصاريف بى السلمطات الجمرية عن البسافع.
ز- امتلاك سجل جيد من الالتزام بالأنظمة واللوائح الجمركية وغيرها من الأنظمة واللوائح.
ح- الالتزام بالشروط الأخرى المتعلقة مباشرة بالتطبيق الفعال لأنظمة العضو ومتطلباته الإجرإئية التي تتعلق تحديدا بتوفير المعاملة
المبينة في الفقرة ز٨-٢).
-٢ مع مراعاة الفقرتين (٨-١) و(٨-٣)، على الأعضاء القيام بما يلي:
لي عال ترخر لدى لعسو إجراءات لتمة تؤمن لسمللة لمنصوص لهها في للتكر: (٢٨)، لا يتطلب هذا لنس من تك لمضو لستهدلك بجراعات مئنصلة للإقراج لسريع عن لبضتع.
تكرن معابير تلبين هذه، إن رمدته مسلة لى متاللك .عل الأعضاء فيعا بتطق بكفة لبضفع ار لشحنك للتي تدغل صبر مرلق الشعن لعوي.
من مرحلة التحميل وحتى التسليم.
أ٠ :
13
إى
د
وزارة انقي
الؤييمستيلا ر
ونم م
وة.
ا:م؛، بمئمهم:
تت تتنت.
- المزية السعرر
وي،
"وماربمءمـ الري
(يم
تر
خختر الدولي
التقليل من الوثائق المطلوبة للإفراج عن الشحنات السريعة وفقا للفقرة (1) من المادة (١٠) والتمكين من فسحها، قدر الإمكان،
--
بناء على تقديم المعلومات المتعلقة بشحنات معينة لمرة واحدة.
- التمكين من الإفراج عن الشحنات السريعة في الظروف العادية بالسرعة الممكئة بعد وصولها؛ شريطة تقديم المعلومات المطلوية
للإفراج عنها.
ج- العمل على تطبيق المعاملة المنكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) على الشحنات أيا كان وزنها أو قيمتها، علما بأنه يسمح
للعضو أن يشترط إجراءات دخول إضافية، بما في ذلك الإقرارات والمستندات الداعمة ودفع الرسوم الجمركية والضرائب، وأن
يحد من تلك المعاملة بناء على نوع البضاعة؛ شريطة أن لا تقتصر المعاملة على البضائع ذات القيمة المتدنية كالوثائق.
د- توفير، قدر الإمكان، حد ادنى لقيمة الشحنة أو القيمة الخاضعة للرسوم والتى لا تفرض عليها رسوم جمركبة وضرائب، باستثناء
بعض البضائع المحددة. ولا يسري هذا الحكم على الضرإئب الداخلية، كضرائب القيمة المضافة وضرائب الاستهلاك المطبقة
على الواردات وفقا للمادة (٣) من اتفاقية جات ١٩٩٤.
-٣ ليس في الفقريين (٨-١) و(٨-٢) ما بؤثر على حق العضو في فحص البضائع أو حجزها أو ضبطها أو مصادرتها أو
رفض إدخالها، أو إجراء عمليات التدقيق بعد فسح البضائع، بما في ذلك ما يتصل باستخدام نظم إدأرة المخاطر. وليس في
الفقريين (٨-١) و (٨-٢) ما يمنع العضو من اشتراط تقديم معلومات إضافية واستيفاء متطلبات الترخيص غير التلتاثي للإفراج
ك
نع
عن البضائع.
٩ - البضائع القالة للتلف
٩-١ سعبا لمنع ما يمكن تفانيه من خسارة البضائع القابلة للتلف أو فسادها، وشريطة استيفاء جميع
المتطلبات التنظيمية، على
كل عضو القيام بما يلي:
أ- التمكين من الإخراج عن البضائع القابلة للتلف في الظروف العادية في أقصر مدة زمنية ممكنة؛
ب- التمكين من الإفراج عن البضائع القابلة لللف في الظروف الاستثنائية، متى ما كان ذلك مناسبا، خارج ساعات عمل الجمارك
وغيرها من السلطات المعنية.
٩-٢ على كل عضو أن يمنح البضائع القابلة للتلف الأولوية المناسبة عند الإعداد لأية عمليات فحص لازمة.
لأهراس هذا اللنس، تكون لبنتم لتللة للتلف هى لبضتم لتي تفسد بسر مة بسبب خهئسها اللبيعة، وتهديدا لي المياك طررف التنزين لنبة.
14
رجة المه مر
افها«بههسيمز
وزاره انبو /
السم: ئ
اي..
دخمخهت لدولة
٩-٣ على كل عضو إما أن يجري الترتيبات اللازمة أو يسمح للمستورد بإجراء الترتيبات اللازمة لتخزين البضائع القابلة للتلف
بصورة صحيحة إلى أن يتم فسحها. ويحق للعضو أن يشترط موافقة السلطات المعنية على أية مرافق تخزين يعدها المستورد أو
تعينها السلطات. ويجوز، عند اللزوم، أن يخضع نول البضائع إلى مرافق التخزين المنكورة، بما في نلك التصاريح الممنوحة
للمشغل الذي يتولى نقل البضائع، لموافقة السلطات المعنية عند اللزوم. وعلى العضو، متى ما كان ذلك ممكنا ومتوافقا مع
التكريعات المحلية، أن يمكن من تنفيذ أية إجراءات لازمة للإفراج عن البضائع في مرافق التخزين المنكورة تلك بناء على طلب
المستورد.
٤٩ في حال التأخير الكبير في الإخراج عن البضائع القابلة للتلف، ويناء على طلب خطي، على العضو المستورد أن وبين
أسباب التأخير خطيا بإحدى طرق التواصل الممكنة.
المادة (٨): تعاون المؤسسة الحدودية
على العضو أن يحرص على قيام سلطاته ومؤسساته المسئولة عن مراقبة الحدود وإجراءاتها المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها
والمرور العابر لها بالتعاون فيما بينها وتنسيق أنشطتها لتيسير التجارة.
على الأعضاء، بالقدر الممكن والعملي، أن يتعاملوا بناء على احكام منفق عليها مع الأعضاء الآخرين نوي الحدود المشتركة
معهم سعا لتنسق، الاحراءات على المعاير الحدودية لتسس التحارة سنيه. وقد شمل ذلك التعامن والتنسيق ما يلى:
توحيد ايام ساعات العمل.
ى
توحيد الإجراءات والشكليات.
ج- المشاركة في المرافق وتطويرها.
د- الرقابة المشتركة.
ه - إنشاء رقابة لمركز حدودي ذي منفذ واحد.
-
ب
المادة (٩): حركة البضائع المعدة للامتيراد تحت رقابة الجمارك
على كل عضو أن يسمح، بالقدر الممكن عمليا وشريطة استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية، بنقل البضائع المعدة للاستيراد
•إقليمه تحت رقابة الجمارك من مكتب الدخول الجمركي إلى مكتب جمركي آخر في إقليمه ليتم الإقراج عن البضائع أو
ة.. ٠
نبر )
١٢٠ ١ . /
أب، ١. بيال . ته
•م
15
- العرهه السعرى
بجي
«فمراريمىدى اليام
٠ و التي /
(ة /
ر ل
،
ى
اننظبات اللاه لا
المادة (١٠ ): الإجرإءات الشكلية المتعلقة بالاستيراد ولتصدير والمرور العابر
١- متطلبات الإجراءات الشكلية والوثائق
١ - ١ سعيا للحد من عدد الإجراءات الشكلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمرور العابر ودرجة تعقيدها والحد من الوثائق المطلوبة
للاستيراد والتصدير والمررر العابر وتبسيطها ومع مراعاة الأهداف المشروعة للسياسة وغير ذلك من العوامل كالظروف المتغيرة
والمعلومات الجديدة والممارسات التجارية الجديدة ذات الصلة وتوفر الوسائل والتقنيات وأفضل الممارسات الدولية وملاحظات
الأطراف المعنية. وبناء على نتائج تلك المراجعة وحسب الحالة، على كل عضو أن يراجع تلك الإجراءات الشكلية والوثائق
المطلوبة. وأن يحرص على أن تتوفر الشروط التالية في تلك الإجراءات الشكلية والوثائق المطلوية:
أ- أن ثعتمد /أر نلبق من أجل الإخراج عن البضائع وفسحها بسرعة، ولا سيما البضائع القابلة للنلف.
تكلفة الامتثال يالنسبة للتجار والمشغلين.
ب- أن تكون معتمدة و/أو مطبقة بطريقة يهدف للحد من زمن و
أن تكون التدابير المحتارة الأكل تقييدا للتجارة، حيث يتوفر اثنان او اكثر من التعابير البديلة بصورة معقولة لتحقيق منف
السياسة أو أهدافها المعنية.
أن لا يتم الإبقاء عليها، بما في ذلك أجزاؤها، إن لم تعد لازمة.
د
٢١ على اللجنة أن تعد إجراءات لتبادل المعلومات وأخضل الممارسات المعنية حمب الحالة.
قول النعخ
الحالة، أن يسل طى فبرل السح الورقية أو الالكتررنية من الوثائق الأسلية المسائدة المللوية
٢-١ على كل عضو، حسب
"t
للإجراءات الثبكلية للامتيراد والتصدير والمرور العابر.
تسر
٢-٢ إذا كانت إحدى المؤسسات الحكومية للعضو تحتفظ بأصل الوئيقة، فعلى كل مؤسسة أخرى في تلك الدولة العضو أن
الحالة، من المؤمنة التي تحتفظ بالأصل بدلا من الوثيقة الأصلية.
تقبل نسخة ورقية أو إلكترونية، حسب
٢-٣ لا يجوز للعضو أن يطلب أصل بيان التصدير المقدم للسلطات الجمركية في الدولة العضو المصدرة أو نسخة عنه كشرط
- اد..
ليس كي هذه النقرة ما يسئم أى شسو من لمصول لى رللى معنة كشملت او التصاريح أر لئراخبص كثسرط لاسثيراد بضفم لخالضعة لأتطمة أر ضرلط
16
. ادمر السهرري
ي.
ؤى
النإهسة
وزادة التبي.ر
(ق ل
»
مو أد امنخظمات
٣- استخدام المعايير الدولية
٢-١ الأعضاء مدعوون إلى استخدام المعايير الدولية المعنية أو أجزاء منها كأساس لشكليات أو إجراءات الاستيراد أو
التصدير أو المرور العابر، باستثتاء ما نصت عليه هذه الاتفاقية خلافا لذلك.
٣-٢ الأعضاء مدعوون للمشاركة، فى حدود مواردهم، في إعداد المعايير الدولية المعنية بواسطة المنظمات الدولية المناسبة
والمراجعة الدورية لها.
٢-٣ على اللجنة أن تضع إجراءات لتبادل الأعضاء للمعلومات وأفضل الممارسات المعنية بشأن تطبيق المعايير الدولية حسب
ما هو متاسب. كما يحق للجنة أن تدعو المنظمات الدولية المعنية لمناقشة عملها المتعلق بالمعايير الدولية. ويحق للجنة حسب
الحالة أن تحدد معايير معينة ذات قيمة خاصة للأعضاء.
٤ - النافذة الواحدة
٤-١ على الأعضاء أن يعملوا على إنشاء وتفعيل نافذة وإحدة تمكن التجار من تقديم الوثائق و/أو البيانات المطلوبة للاستيراد
لر سسير لر فمررر لعابر لحاس بافبسمائع سن عتت بغلة دعرل ولعدة سلطت لر المرست المخريمة. ويد فيار
السلطات أو الجهات المشاركة بتمحيص الوثائق و/أو البيانات، يجب إخطار مقدمي الطلبات بالنتائج من خلال نافذة واحدة في
الوقت المناسب.
٢٤ إذا كان قد سبق استلام الوثائق و/أو البيانات المطلوية من خلال الناخذة الواحدة، لا يجوز للسلطات او المؤمسات
المشاركة لن تعللى الوثائق «لارم المنائات ذائعا مرة أخره، إلا فى اللروف الطارئة «اسشناءات المحدودة الأشره، المعلن عنما.
١ o
hl.\
٤- على الأعضماء أن يخطروا اللجنة بتفاصيل عمل النافذة الواحدة.
٤٤ على الأعضاء، بالقدر الممكن والعملي، أن يستخدموا تقنية المعلومات لدعم النافذة الواحدة.
ه- المعاينة قيل الشحن
٥-١ لا يجوز للأعضاء طلب استخدام المعاينة قبل الشحن فيما يتعلق بتحديد فئة التعرفة الجمركية والتقدير الجمركى.
٥-٢ دون الإخل بحقوق الأعضاء في استخدام الأنواع الأخرى من المعاينة قبل الشحن غير المشمولة بالفقرة (ه- ١)،
فالأعضاء مدعوون لعدم فرض أو تطبيق متطلبات جديدة بخصوص استخدامها."
تشير ذه لتكر: إلي عبليك فبعلنة لبل لشمن لمشمولة في تنقية لمعينة كبل شمن، ولا تحول دون بجراء عليك لسمينة قبل لشمن لأجرلض لدهير لممعة والمعة لتبثية.
س . لز» م وبو. محور
.- يبيسسر أ
"تس
هم رل ار
» برم .لميهه.
..مه: ١. ١. إس مي بتيم
17
- المرجة السنرر
ح
أى
فناربرلس الويم
$i.
استخدام الوسطاء الجمركيين
أو
٦ -١ دون الإخلال بالمخاوف المتعلقة بالسياسات ذات الأهمية لبعض الأعضاء التي تبفي حاليا على دور خاص للوسطاء
الجمركيين، فعلى الأعضاء ألا يغرضوا استخدام الوسطاء الجمركيين اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتغاقية حيز النفاذ.
٢٦ على كل عضو الاخطار عن تدابيره الخامة باستخدام الوسطاء الجمركيين ونشرها. ويجب إخطار اللجنة بأية تعديلات
لاحقة عليها ونشرها فورا.
٣٦ على الأعضاء أن يطبقوا قواعد شغافة رمرضوية فيما يتعلق بترخيص الوسطاء الجمركيين.
٧- الإجراءات الحدودية المشتركة ومتطلبات الوثائق الموحدة
٧-١ على كل عضو، مع مراعاة الفقرة (٧-٢)، أن يطبق إجراءات حدودية مشتركة رمتطلبات. وثائق موحدة للإفراج عن
البضائع وفسحها في إتليمه.
٧ -٢ ليس في هذه المأدة ما يمنع العضو مما يلي:
التمييز في إجراءاته والوثائق الني يطلبها بناء على طبيعة البضائع رنوعها أر وسيلة نتلها.
ا-
ب- التمييز في إجراءاته والوثائق التي يطلبها للبضائع بناء على إدارة المخاطر.
ج- التمييز في إجراءاته والوثائق التي يطلبها لمنح إعفاء كلي أر جزئي من رسوم الاستيراد أو الجمارك.
- تطبيق الإيداع أو المعالجة الإلكترونية للوثائق.
م- نغغير بجرااته والوثائق الثي بللبها عى نعو يتوافق مع القافية تعابير اللنطافة والصمة اللباقية.
١
٠
ه ••—2
٨- البضائع المرفوضة
.74
٨-١ إذا رفضت السلطة المختصة في الدولة العضو البضائع المقدمة للاستيراد بسبب عدم مطابقتها لأنظمة النظافة أو الصحة
النباتية أو الأنظمة الفنية المحددة، فعلى العضو؛ مع مراعاة أنظمته ولوائحه ووفقا لها؛ أن يسمح للمستورد بإعادة إرممال
البضائع المرفوضة أو إعادتها إلى المصدر أو شخص أخر يعينه المستورد.
٨-٢ وعند منح هذا الخيار، الوارد في النترة (٨-١) وتخلف المستورد عن ممارسته خلال مدة زمنية معقولة، يحق للسلطة
المختصة اتخاذ إجرأءات مختلفة للتعامل مع هذه البضائع غير المطابقة.
ذ لرهت ر
موي
باز
، ١! اس ب ا.ر .
محننت هس
18
- المربة السمومى
ور.
إع
فمارما -
ونارة التج:
ة، ( ر.
لا
/ ننختدر: اددة .
الإدخال المؤقت للبضائع وإجراءات الإدخال والإخراج
٩ -١ الإدخال المؤقت للبضائع
على كل عضو أن يسمح، وفقا لأنظمته ولوائحه، بإدخال البضائع إلى منطقة جمركية معفاة كليا أو جزييا بشروط من دقع رسوم
الاستيراد والضرائب إذا أدخلت تلك البضائع إلى المنطقة الجمركية لغاية محددة وكانت معدة لإعادة التصدير خلال مدة محددة
ولم يجري عليها أي تغيير باستثناء التلف والبلى العاديين نتيجة استخدامها.
٩ -٢ إجراءات الإدخال والإخراج
على كل عضو أن يسمح، وفقا لأنظمته ولوائحه، بمغالجة إدخال البضائع أو إخراجها. ويجوز أن يعاد استيراد البضائع
المسموح بمعالجتها لإنخالها بإعفاء كلي أو جزني من رسوم الاستيراد والضرائب وفقا للأنظمة واللوائح في الدولة العضو.
ب- لغايات هذه المادة، يقصد بمصطلح إجراءات الإدخال" الإجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه إدخال البضائع إلى منطقة جمركية
معناة كليا أو جزئيا بشروط من نفع رسوم الاستيراد والضرائب أو مؤهلة لرد الرسوم، بناء على كون تلك البضائع معدة للتصنيع
أو المعالجة أو الإصلاح ومن ثم تصديرها.
ج- لغايات هذه المادة، يقصد بمصطلح إجراءات الإخراج الإجراء الجمركي الذي يجوز بموجبه إعادة تصدير البضائع المتاحة
للتداول الحر في منطقة جمركيةخاصة بعضو بصورة مؤقتة، لتصنيعها أو معالجتها أو إصلاحها في الخارج ومن ثم إعادة
استيرإدها.
أرد
٠
المادة (١ ١): حدية المدهو العال
1- لا يجوز لأية أنخلمة أو إجراءات شكلية ينرضها صضو على النقل العابر أن:
تستمر إذا انتفت الظروف أو الغايات التي أدت إلى اعتمادها أو أمكن معالجة الظروف المتغيرة أو الأهداف بشكل ميمتر
وبصورة معقولة وبإسلوب أكل تقييدا للتجارة.
ب- تطبق على نحو يشكل تقييدا مقنعا للمرور العابر.
٢ - لا يجوز أن يكون سير المرور العابر مشروطا بتحصيل أية رسوم أو مصاريف مفروضة فيما يتعلق بالمرور العابر، باستثتاء
مصاريف النقل أو المصاريف التي تتناسب مع النفقات الإدارية المتريبة على المرور العابر أو تكلفة الخدمات المقدمة.
دبة
إى
.٠- سسس
ثارتت لن - تن ير
19
..
٠؛ س) بإ إمم
بدم
الص-
ا فطر
وزارة انري
و،
ج
ي.
تتمات الدومة
٣- لا يجوز للدول الأعضاء أن تغرض أية قيود طوعية أو أية تدابير أخرى مشابهة على المرور العابر أو تسعى إلى فرضها أو
تبقي علييا؛ وذلك دون الإخلال بالأنظمة الوطنية الحالية والمستقبلية أو الترتيبات ثنائية الأطراف أو متعددة الأطراف المتعلقة
بتنظيم النظ ونقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
٤- على كل عضو أن يمنح المنتجات قيد المرور العابر التي ستعبر إقليم أي عضو آخر معاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة التي
يمنحها لمل تلك المنتجات فيما لو كانت منقولة من منشئها إلى وجهتها دؤن المرور بإقليم ذلك العضو الأخر المذكور.
- إن الأعضاء مدعوون، إذا كان نلك ممكنا عمليا، إلى توفير بنية تحتية مستقلة كالممرات وإلمراسي وما شابه ذلك) للمرور
العابر.
٦ - لا يجوز ان تكون الإجراءات الشكلية ومتطلبات الوثائق والضوابط الجسركية المتعلقة بالمرور العابر أكثر عبئا مما يلزم لما يلي:
أ- تحديد البضائع؛
ب- ضمان استيفاء متطلبات المرور العابر.
٧ - بعد إخضاع البضائع لإجراءات المرور العابر والتصريح بنقلها من منشنها في إظيم عضو، فإنها لا تخضع لأية رسوم جمركية
ولا أي تأخير أو قيود لا حاجة لها إلى أن تكمل المرور العابر إلى وجهتها في إظيم العضو.
٨- لا يجوز للدول الأعضاء تطبيق اللوائح وإجراءات تقييم المطابقة بالمعنى المقصود في اتفاقية العوائق الفنية أمام تجارة البضائع
قيد المرور العابر.
٩- طى النول الأصناء أن تسمح وتمكن من نتديم ونائق المرور العابر وبياناته ومعالجتها مسبقا يل وصول البضائع.
١١٠.
٠١ ٥
١٠- بمد وسول البسائع فيد المرور العابر إلى مكنب الجماره، للغروح من إتي المشر، فعلى نله المته لن بييان إلى إنباء
عملية المرور العابر إذا استوخيت متطلباته.
١١ - إذا اشترط عضو تقديم ضمان على شكل ضمانة أو وديعة أو أية وسيلة نقدية او غير نقدية أخرى للمرور العابر، يجب أن
يقتصر ذلك الضمان على التأكد من استيفاء متطلبات ذلك المرور العابر.
١٢- بعد أن يقرر العضو أن متطلبات المرور العابر قد استوفيت، يجب إعادة الضمان دون تأخير.
١٣ - على كل عضو، وفقا لأنظمته ولوائحه، أن يسمح بالضمائات الشاملة التي تشفل عمليات متعددة للمشغلين ذائهم أو تجديد
الضمانات دون إعادتها للشخنات اللاحقة.
لس لمي طا لللمى ما يحق لي صنو من لمنظ طى لمرابك للمة يمكن من لملالها للمشخدلم رسلة لنتل كطسن للنتل لعهر.
20
ا
ايتتششة
المربه السمرد
ب
انمؤهمة
وزارة البه
O'
ريه
نهن
المنخظهات. كئ
١٤ - على كل عضو أن يعلن عن الملومات المعنية التي يستخدمها لتحديذ الضمان، بما في ذلك ضمان العملية الواحدة وضمان
العمليات المتعندة حصب الحالة
1٥- لا يحق ي عضو أن يشترط استخدام القوافل الجمركية أو المرإفقة الجمركية للمرور العابر إلا في الظروف التي تمثل مخاطر
كبيرة أو حين يتعذر ضمان الالتزام بالأنظمة واللرائح الجمركية باستخدام الضمانات. ويجب أن تعلن القواعد العامة المطبقة
على القواقل أو المرافقة الجمركية وفقا للمادة (١).
١٦ - على الأعضاء أن يعملوا على التعاون والتنسيق فيما بينهم سعيا لتعزيز حرية المرور العابر. وقد يشعل نلك التعاون والتنسيق،
على سبيل المثال لا الحصر، التفاهم بشأن ما يلي:
أ- المصاريف؛
ب- الإجراءات الشكلية والمتطلبات القانونية؛
ج- التطبيق العملي لنظم المرور العابر.
١٧ - على كل عضو أن يعمل على تعيين منسق وطني للمرور العابر توجه إليه جميع الاستفسارات والمقترحات المقدمة من
الأعضاء الآخرين فيما يتعلق بحسن سير عمليات المرور العابر.
المادة (٢ ١): التعاون الجمركي
١ - التدابير المززة للالتزام والتعاون
١-١ اثفق الأصنناء طى امية ضممان أنراك التمار لمتلليات الالتزام، ونشيع الالنتام الطوعى للمماح للممترربين بتسحيه
لرساعهم دون قوية في اللروف اللمنسبة، رتعلبيق تدابير الالتزام للبدء بتدابير الثد للتجار المخالفين.""
٢١ الأعضاء مدعوون إلى تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات في إدارة الالتزام الجمركي، بما في نلك تبادل المعلومات من
خلال لجنة تيسير التجارة. كما أن الأعضاء مدعوون إلى التعاون في الإرشاد الفني أو المساعدة في بناء القدرات لغايات تطبيق
تدابير الالتزام وتعزيز فعاليتها .
يهدف مذا فنشاط بشكل ملم لي لمد من حالات عدم الامنزام وبلتلي تتايس المملجة لنبادل لسطومت سبها لتلبهق الاثغبة.
خخؤوهعي»سس
وفلوت: فرم
ر
ر لمهري
برء به واسرا ببرية .
21
٢ - تبادل المطومات
٢-١ على الأعضاء، عند الطلب ومع مرإعاة أحكام هذه المادة، أن يتبادلوا المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (1-١لب)
و/ أو (٦-١/ج) لغايات التحتق من بيان استيراد أو تصدير في المالات المحددة إذا وجد سبب معقول للشك في منق البيان
او دله.
٢-٢ على كل عضو أن يخطر اللجنة بتفاصيل نقطة الاتصال الخاصة به لتبادل هذه المعلومات.
التحقق
٣
على العضو ألا يطلب المعلومات إلا بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحتق من بيان الاستيراد أو التصدير ومعاينة الوثائق
المعنية المتوفرة.
٤ - الطلب
١٤ على العضو مقدم الطلب أن يزود العضو متلقي الطلب بطلب خطي، خطيا أو إلكترونيا بلغة رسمية متفق عليها من
لغات منظمة التجارة العالمية أو بلغة متفق عليها أخرى، يشمل ما يلي:
المسألة المعنية بما في نلك، إذا كان ذلك مناسبا ومتاحا، الرقم التسلسلي لبيان التصدير المتعلق ببيان الاستيراد المعني.
أ
ب- سبب طلب العضو للمعلومات أو الوثائق، مع أسماء الأشخام الذين يتعلق الطلب بهم وبيانات الاتصال بهم، إذا كانت
معروفة.
ي- نقديه ما يفيد التحقق""، إذا كان نله مناسبا، إذا طليه العصر متلقى الطلب.
د.
عس لا
١
د- المعلومات لر الوئائق المددة المللوية،
- هوية المكتب مقدم الطلب.
- الإشارة إلى الأحكام الواردة في الأنظمة المحلية والتشريعات القانونية للعضو مقدم الطلب التي تحكم الحصول على المعلومات
السرية والبيانات الشخصية وحمايتها وإستخدامها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها والتصرف فيها.
٤-٢ إذا لم يكن العضو مقدم الطلب في وضع يسمح له بالإلترزام بأي من الفقرات الفرعية في الفقرة (٤-١)، فيجب أن يحدد
نلك في الطلب.
خد بشمل هنا ملومك نت ملة عول لتمتن لذي لبري بمومب النقر: ٢. وتفضع هذه فنطومك لستوى لسبة لسرية لمعدد من قبل لبضو فذي يجري صلهة التحقق.
22
إي در
ايز !!.1.٠٠ "- منت
حسحسشناشخخس
وزارد إفي
رد
رر
اسشهإت اثذوا:
«ي
ي.
١ليهاريهلسده ال
- الحماية والسرية
٥-١ على العضو مقدم الطلب القيام بما يلي مع مراعاة الفقرة (٥-٢):
أ - الاحتغاظ بجميع المعلومات أو الوثائق التي يقدمها العضو متلقى الطلب بسرية تامة ومنحها مستوى من الحماية والسرية لا يقل
عما هو ممنوح بموجب الأنظمة والنثبريعات القانونية المحلية للعضو متلقي الطلب وفقا لما يحدده موجب الفقرتين المنكورتين
(٦ - لبب) أو (1-(/G)
ب- دم تقديم المعلومات أو الوثائق إلا للسلطات الجمركية المعنية بالمسالة وعدم استخدام المعلومات أو الوثائق إلا للغاية المذكورة
في الطلب؛ إلا إذا وافق العضو متلقي الطلب خطيا على غير ذلك،
٥-٢ قد يتعذر على العضو مقدم الطلب وفقا لنظامه المحلي ونظامه القانوني أن يتقيد بأي من الفقرات الفرعية للفقرة (٥-١).
فإذا كان الحال كذلك، فعلى العضو مقدم الطلب أن يحدد ذلك في الطلب.
٥-٣ على العشو متلقي الطلب أن يعامل أي طلب وأي معلومات تحتق يتلقاها بموجب الفقرة (٤) بمستوى من الحماية والسرية
لا يقل عن المستوى الذي يمنحه العضو مقدم الطلب للمعلومات المشابهة الخاصة به
٦ - تقديم الملومات
١٦ مع مراعاة أحكام هذه المادة، على العضو متلقي الطلب أن يبادر فورا إلى ما يلي:
أن يرد خلبا سواء باستخدام الأوراق أو بالوسائل الالكترولية.
أ
ب- أن بقدم المعلومات المعددة تكما مي واردة في بيان الاسمتيراد أو التسنير أر تقيم البيان إذا عان متوفرا، مع بيان مستوى
الحماية والسرية المطلويين من العضو مقدم الطلب.
ج- ان يقدم، إذا ظلب منه ذلك، المعلومات المحددة كما وريت في الوثائق التالية أو الوثائق الأخرى المقدمة لمسائدة بيان الاستيراد
أو التصدير، أو يقدم البيان ذاته إن توفر؛ الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة وشهادة المنشأ ووثيقة الشحن؛ وذلك بالشكل الذي
فدمت به هذه الوثائق سواء ورقيا أو إلكترونيا، مع بيان مستوى الحماية والسرية المطلويين من العضو مقدم الطلب.
د- أن يؤكد أن الوثائق المقدمة نسخ طبق الأصل. .
ه - أن يقدم المعلومات أو يرد على الطلب بأية صورة أخرى خلال (٩٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب؛ إذا كان ذلك ممكنا.
- انـمتربة
فزورمردس الوييا
وي ايي::
23
)
، .
ل ب -. -
وزارة اندي
ة
ننضم ت الدولمة
٦-٢ يحق للعضو متلقي الطلب أن يطلب، وفقا لأنظمته ونظامه القانوني المحلي، ضمانا قبل تقديم الملومات بأن المعلومات
المحددة لن ستخدم كأدلة في تحقيق جنائي أو دعاوى قضائية أو دعاوى غير جمركية دون إنن خطي محدد من العضو متلقي
الطلب. وإذا لم يكن باستطاعة العضو مقدم الطلب التقيد بهذا المتطلب، فعليه أن يحدد ذلك للعضو متلقي الطلب.
٧ - تأجيل الطلب أو رفضه
١٠٧ يحق للعضو متلقي الطلب أن يؤجل أو يرفض طلب تقديم المعلومات كله أو جزءا منه، وعليه أن يخطر العضو مقدم
الطلب بأسباب ذلك في الحالات التالية:
أ- إذا تعارض نلك مع الصالح العام كما هو مبين في النظام المحلي والنظام القانوني للعضو متلقي الطلب.
ب - إذا كان النظام المحلي والنظام القانوني يمنعان إنشاء المعلومات. وفي تللك الحالة، فعليها أن نزود العضو مقدم الطلب بسفة
عن ألمرجع المحدد المعني.
إذا علن من شأن تقديم الملومات ان يعيق تطبيق القانون أر يزئر في تحقيق إداري أر قضائي جاري أو محاكمة أر دعى
c-
إذا كان لا بد من موافقة المستورد أو المصنر بموجب النظام المطي والنظام القانوني اللذان يحكمان الحصول على المعلومات
السرية أو البيانات الشخصية وحمايتها واستخدامها والإخصاح عنها والاحتغاظ بها والتصرف فيها ولم يحصل على الموافقة.
ه - إذا استلم طلب الملومات بعد انتضاء المدة القانونية لاحتفاظ العضو متلقى الطلب بالوثائق.
١٠ •?
سيسر"
٢ فى الظروف المسسنة فى الفقرة (٤-٢) أر (٥-؟) أ (٦-٢)، برحو تتفيذ الطل إلى تقدير العضو متلقى الطل.
ا
.74
٨- المعاملة بالمثل
إذا رأى العضو مقدم الطلب أنه لا يستطيع الاستجابة لطلب مماثل يقدمه العضو متلقي الطلب، أو لم يكن قد طبق هذه المادة
بعد، فعليه أن يذكر ذلك في الطلب. ويرجع تنفيذ مثل هذا الطلب إلى تقدير العضو متلقي الطلب.
- العبء الإداري
٩ -١ على العضو مقدم الطلب ان يراعي الموارد والمصاريف المترتبة على إدارة العضو متلقي الطلب عند الاستجابة لطلبات
المعلومات. وعلى العضو مقدم الطلب أن يراعي التناسب بين مصلحته المالية في متابعة طليه والجهود التي سيبذلها العضو
م. خر: يههر ١١ - زبر
ي-.
ررةا!م ب -
-.يبسسطه.ت-٠٠-
24
متلقي الطلب لتديم المعلومات.
- السربه السعوم
إع
افرا يمس الز
وزارة التي
٥
رر فقهت الدولية
مسسيعييسسمب
٩-٢ إذا تلقى العضو متلقي الطلب عبدا لا يمكن التعامل معه من طلبات المعلومات أو طلب معلومات ذا نطاق لا يمكن
التعامل معه من عضو مقدم طلب واحد أو اكثر، وتعذر ليه تلبية تلك الطلبات خلال زمن معقول؛ فله أن يطلب م عصو
أر أكثر من الأعضاء مقدمي الطل أن يريبوا الطلبات حسب الأولوية بهدف الاتغاق على حد عملي ضمن ما تسمح به موارده.
. وفي غياب نهج متفق عليه، يرجع تتغيذ تلك الطلبات إلى تقدير العضو متلقي الطلب بناء على نتائج ترتيبه للأولويات.
لا يفرض على الأعضاء متلقي الطلب ما يلي:
أ-
تعديل صيغة بيانات الاستيراد أو التصدير أو الإجراءات الخاصة .
ب - طلب وتائق خير الوثائق المقدمة مع بيان الاستيراد أو التصدير كما هي معددة في الفقرة الفرعة (1-ا/ي).
ج- تقديم استفسارات للحصول على المعلومات.
تديل مدة الاحتقاظ بتلك المعلومات.
ه - تقديم وثائق ورقية إذا سبق تقديمها بصيغة إلكترونية.
و- ترجمة المعلومات.
التجقق من صحة المعلومات.
ي
مق ود: ٠ء"لاه "زهيي
فزيه كرر ذذه ٠)
سسم:هف -سس
مزي الوا: ميمم
،./..
اسد سده
د
أذ
ح- تقديم معلومات من شأنها المساس بالمصالج التجارية المشروعة لمؤسسة معينة عامة أو خاصة.
١٠- الا ستخدام أو الإفصاح غير المصن به
ا
ر
م
' -
١١-١ في حال انتهاك شررط الاستخدام أو الإفصاح عن المعلومات المتبادلة بموجب هذه المادة، فلى الغضو مقدم الطلب
الذي تلقى المعلومات أن يبلغ تفاصيل ذلك الاستخدام أو الإفصاح غير المصرح به فورا للعضو متلقي الطلب الذي كدم
المعلومات، وأن:
أ. يتخذ التدابير اللازمة لمعالجة الانتهاك؛
ب. يتخذ التدابير اللازمة لمنع أي اننهاك في المستقبل؛
ج. إخطار العضو متلقي الطلب بالتدابير المتخذة بموجب الفقرتين الغرعيتين (ا) و(ب).
وزارة البى
(ة
. ع
السربة السعرمي
25
فزاديمعسالض
تتمات الدى م
١١-٢ يجوز للعضو متلقي الطلب تعليق التزاماته تجاه العضو مقدم الطلب بموجب هذه المادة حتى يتم اتخاذ التدابير
المنصوص عليها في الفقرة ١١١).
١٢ - الاتفاقيات الثنائية والإقليمية
١٢ -١ ليس في هذه المادة ما يمنع أي عضو من الدخول في أو الحفاظ على اتفاقية ثنانية أو متعدة الأطراف أو إقليمية
لمشاركة أو تبادل الملومات وإلبيانات الجمركية، بما في ذلك على أساس آمن وسريع كالعمل على أساس تلقائي أو قبل
وصول الشحنة.
١٢-٢ ليس في هذه المادة ما يمكن تأويله بأنه يغير أو يؤثر على حقوق الأعضاء أو التزإفائهم بموجب تلك الاتفاقيات الثنائية
أو متعددة الأطراف أو الإقليمية أو ينظم تبادل المعلومات وإلبيانات الجمركية بموجب تلك الاتفاقيات الأخرى.
القسم الثاني
أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية
والبلدان الأكل نموا
المادة ١٣: المبادئ العامة
:
س
تفذ الدولى الأصضاء من البلدلن اللامية والبلدان الأقل نموا، وفقا لهذا القسم، الأحكام الواردة في المواد من (١) إلى
(١٢) من هذه الاتفاقية، والثي تستند إلى الشروط المتفق عليها في الملحق (د) من اتقاق يوليو ٢٠٠٤ الإطاري
(579/WT/L) وفي الفقرة ٣٣ م والملحق (ه) لإعلان هونغ كونغ الوزاري (DEC / (05) MIN / WT).
ينبغي تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات" من أجل مساعدة الأعضاء من البلدان النامية والأكل نموا على تنفيذ
أحكام هذه الاتفاقية، وفقا لطبيعتهم ونطاقهم. ويرتبط نطاق وتوقيت تتفيذ أحكام هذه الاتفاقية بقدرات التطبيق التي
يتمتع بها الأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأكل نموا. وفي حال كانت تفتقر إحدى البلدان النامية أو الأول نموا
الأعضاء إلى القدرات اللازمة، لا يطلب منها تنفيذ أي من الأحكام المعنية حتى تكتسب مثل هذه القدرات.
لأعرلض هذه الاثنقية، بمكن لن تتغذ "للمساعدة رلدعم لبناء القدرات" شكل لمساعدات لننية ار لملية أر أي شكل لثر متلق عليه من لمسادك المتدمة.
سيوة شسن
ريوجر "ر.
- سمه
يده
-يسسس
تكح!)
ام: اليل هرب م بيبي.
26
-السربةالسعرر.
فمرار موامم الوي
وزادة انتس
و س و
رر شتقدمات واهيي
٣- على الأعضاء من البلدان الأقل نموا تنفيذ التزاماتهم بالقدر الذي يتوانق مع احتياجاتهم التنموية والمالية والتجارية أو
إمكانياتهم الإدارية والمؤمسية فقط.
٤ - ثطيق هذه المبادئ من خلال. الأحكام الواردة في القسم الثاني.
المادة ١٤: فتات الأحكام
1- هناك ئلاث فئات من الأحكام:
أ- الفئة (أ): ونتضمن الأحكام التي يحددها الأعضاء من البلدان النامية أو البلدان الأكل نموا بغرض تنفيذها عند دخول هذه
الاتغاقية حيز. النفاذ، أو في حال الأعضاء من البلدان الأقل نموا نتفذ هذه الأحكام خلال سنة واحدة بعد دخول الاتفاقية حيز
النفاذ، كما نص عليه في المادة (١٥).
ب- الفئة (ب): وتتضمن الأحكام التي تحددها الدول الأعضاء من البلدان النأمية أو البلدان الأكل نموا بغرض تتغيذها. بتاريخ
معين بعد فترة انتقالية عتب دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، كما نص عليه في المادة (١٦).
ج- الفئة (ج): وتتضمن الأحكام التي تحددها الدول الأعضاء من البلدان النامية أو البلدان الأقل نموا بغرض نتفيذها بتاريخ
معين بط فترة انتقالية عب دخول هذه الاتغاقية حيز النفاذ والتي تتطلب امتك قدرات تنغينية من خل تقديم المساعدة وإلد عم
لبناء القدرات، كما لص طيه في المادة (١٦).
س
'i\' .
٠".
- طى يل عسو من البلدان النامية والبلدان الأكل نمرا أن يحدد، رطى لمساس فردي، الأحكام التي يضعها ضمن يل لفنة من
الفئات (أ) و(ب) و(ج).
المادة ١٥: إخطار وتنفيذ الأحكام من الفئة (ا)
١- عند يخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، على كل عضو من البلدان النامية أن ينفذ التزاماته الواردة ضمن الفلة (أ).
وبالتالي تكون تلك الالتزإمات المحددة ضمن الفئة (أ) جزءا لا يتجزأ من مذه الاتفاقية.
• الفئة (أ) لمدة تصل إلى سنة واحدة
٢ - يحق لأي عضو من البلدان الأكل نموا إخطار اللجنة بالأحكام التي حددها ضم
الفئة ٣.
من دخول هذه الاتغاكية حيز النفاذ. وبالتالي تكون التزامات كل عضو من البلدان الأقل نموا المحددة ضم
27
جزيا لا . ا من هذه الاتفاقية.
• الدرب السدرري
.. ستز ه
، بد
ر.ي
إى
اا:بجارة -
ي.
وزارة امري،
د
لم
ق سر أ) و .
(ء "ل.
فةية؛::دهمس
ستمهتنشتت
المادة ١٦: إخطار التواريخ النهائية لتنفيذ الأحكام من القئتين (ب) و(ج)
فيما يتلق بالأحكام التي لم يحددها أي عضو من الدول النامية ضمن الفئة (أ)، يجوز للعضو تأخير تنفيذها
وفقا للآلية المنصوص علبها فى هذه المادة.
أ. عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، على كل عضو من البلدان النامية إخطار اللجنة بالأحكام التي حددها ضمن
الفئة (ب)
والتولريخ المقابلة لتنفيذها.
على كل عضو من البلدان النامية، في موعد أقصاه سنة واحدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، إخطار اللجنة
الفئة ب. وإذا كان أحد الأعضاء من البلدان النامية، وقبل انتهاء هذا الموعد
بتواريخه النهائية لتنفيذ الأحكام التي حددها ضمن
، يعتقد أنه يحتاج وقتا إضافيا للإخطار عن تواريفه النهائية، فيجوز له أن يطلب من اللجئة التمديد لفترة كافية للإخطار
النهائي
عن تواريخه.
الفئة (ج) للأعضاء من البلدان النامية
ج. عند دخول هذه الاتغاقية حيز النفاذ، على كل عضو. من البلدأن النامية إخطار اللجنة بالأحكام التي حددها ضمن
الفئة (ج) والتولريخ المقابلة للتنفيذ. ولأغراض الشفافية، يجب أن تشمل الإخطارات المقدمة معلومات عن المساعدة وإلدعم من
أجل بناء التدرات التي يحتاجها العضو من أجل ننفيذ الأحكام.
ا!
.
عى الأعضاء من البلدان النامية والأعضاء المانحين نوي الصلة، خلال سنة واحدة من دخول هذء الاتفاقية حيز النفاذ،
وبعد الأخذ بعين.الإعتبار الترتييات القائمة والإخطارات. وفقا للفقرة (1) من المادة (٢٢) المعلومات المقدمة وفقا للفقرة
الفرية (ج) أعلاء، أن يقدموا ملومات إلى اللجنة حول الترتيبات المطبقة أو المفعلة والتي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدة
والدعم لبناء القدرات ونلك ليتمكنوا من تنفيذ الأحكام من الفئة (ي). وطى الأعضاء المشاركين من البلدان النامية أن يقوموا
بتبليغ اللجنة على الفرر بمثل هذه الترتيبات. وتدعو. اللجنة أيضا الدول المانحة غير الأعضاء لتقديم معلومات حول الترتيبات
القائمة أو المستكملة.
كد تشمل الإغطارت الندما إضا أي معلومات لفرى يشبرها العشر فمثدم للإخطار منفية. والأعضاء مدعوون لتقديم مطومك حول المزسنة أو لنشة لمطبة لسزولة من لتتنيذ.
تكون هذه لترتيبك مبنهة طى شروط مفق علبها بشكل متبلل، سوا، بشكل شلي أو من ملال متلك درلبة منلبة، بما بتفق مع النقرة (٣) من المدة (٢١).
ي
"رحم
م فخم أ
28
-الربةاسعرر .
زادة انتون -
ر و
ة
هتات الدو
لا
ع
على الأعضاء المانحين والأعضاء المعنيين من البلدان النامية، خال ١٨ شهرا من تاريخ تقديم المعلومات المنصوص
عليها في الفقرة الفرعية (د)، إيلاغ اللجنة بالتقدم المحرز في تقديم المساعدة والدعم. وعلى كل عضو من البلدان النامية، في
الوقت نفسه، الإخطار عن قائمته الخاصة بالتواريخ النهائية للننفيد.
٢ - وفيما يتعلق بتلك الأحكام التي لم تحددها إحدى الدول الأعضاء من البلدان الأقل نموا ضمن الفئة (أ)، فيحق للدول
الأعضاء من البلدان الأقل نموا تأخير تنفيذها وفقا للآلية المنصوص عليها في هذه المادة.
الفئة (ب) للدول الأعضاء من البلدان الأقل نموا
أ. على كل عضو من البلدان الأقل نموا، في موعد أقصاه سنة واحدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، إخطار اللجنة باحكام
لفئة (ب) الخاصة به كما يحق له الإخطار عن التواريخ المقابلة لتتفيذ هذه الأحكام، بعد الأخذ بعين الاقبار اقصى حد من
المرونة المتاحة للأعضاء من البلدان الأل نموا.
على كل عضو من البلدان الأقل نموا، في موعد أقصاه سنتين من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ)
أعلاه، إخطار اللجنة لتأكيد تحديد الأحكام والإبلاغ عن تواريخ التنفيذ الخاصة به. وإذا كان إحدى الأعضاء من البلدان الأق
نموا، وقبل انتهاء هذا الموعد النهائي، يعتقد أنه يحتاج وككا اضافيا للإخطار عن تواريخه النهائية، خله أن يطلب من اللجنة
التمديد لفترة كافة للاخطار عن تواديخه.
٠أ1
الفئة (ج) للأعضاء من البلدان الأقل نموا
ه
ج . على كل عضو من البلدان الاقل نموا، بعد سنة واحدة من دحول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، إخطار اللجنة بالأحكام التي
حددها ضمن الفئة (ج)، لأغراض الشفافية ومن أجل تسهيل الترتيبات مع الجهات المانحة، بعد الأخذ بعين الاعتبار اقصى حد
البلدان الأقل نموا تقديم
من المروتة المتاحة للأعضاء من البلدان الأقل نموا.
د . بعد سنة وإحدة من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه، على الأعضاء من
معلومات حول المساعدة والدعم من أجل بناء القدرات التي يطلبها العضو من أجل التنفيذ.""
يمكن أن بتدم الأمتاه لرسا معلومات حول لخطط رلشريع الرطنية لتبسير لتجارة؛ رلزسسة أر السنشة السحلية لسزولة عن لتتنيذا ولجهك لملحة فتي يكون للعضو معها ترتتهاك
للمة لاعدير المسلعدات.
29
. اتبها
ه بم
و
افمارممسالبن
وزارة التور
لا
ذ المنننمات /لدزعد
على الأعضاء من البلدان الأكل نموا والأعضاء المانحين ذوي الصلة، خلال فترة لا تتجاوز السنتين من تاريخ الإخطار
المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (د) أعلاء، وبعد الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المقدمة وفقا للفقرة الفرعية (د) أعلاه، أن
يقسوا معلومات إلى اللجنة حول الترييبات المطبقة أو المفعلة والتي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدة وإلدعم لبناء القدرات وذلك
للتمكين من تنفيذ الفئة (ج). وطى الأعضاء المشاركة من البلدان الأقل نموا إخطار اللجنة طى الفور بتلك الترتييات. كما
يجب على الأعضاء من البلدان الأقل نموا، في الوقت نفسه، الإبلاغ عن تواريخ تنفيذ التزامات الأحكام من الفئة (ج) المقابلة
والمشمولة في الترتيبات المتعلقة بالمساعدات. وتدعو اللجنة أيضا الجهات المانحة من غير الأعضاء لتقديم معلومات حول
الترتييات القائمة والمستكملة.
و. على الأعضاء المانحين ذوي الصلة والأعضاء المعنيين من البلدان الأقل نموا، خلال فترة لا تتجاوز ١٨ شهرا من تاريخ
تقديم المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية(ه)، إيلاغ اللجنة بالتقدم المحرز في تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات.
كما يتعين على كل عضو من البلدان الأقل نموا، في الوقت نسه، الإبلاغ عن قائمة تواريخه النهائية للتتغيذ.
٣- على الأعضاء من البلدان النامية والبندان الأقل نموا، الذين يراجهون صعوبات في تقديم التواريخ النهائية للتنفيذ صم
المواعيد النهائية المبينة في الفقريين. (١) و (٢) بسبب نقص دعم الجهات المانحة أو نقص التقدم المحرز في تقديم المساعدة
والدعم، أن يخطروا اللجنة في أترب فرصة ممكنة قبل انتهاء تلك المراعيد النهائية. ويوافق الأعضاء على التعاون في المساعدة
عطى. معالحة هذه الصعريات، مع الأخذ دعسة الاتار الملاسات المحددة ،المشاط، الخاصة التر تاحه الأعضاء المعقب:
٠
-١
١ م
ريجب لن تتغذ اللعلة، صبما بكرن مناسبا، لحرامات معلة لممالمجة السعريات، بما فى نلك، حث يلزم، من خل تسيد
١ 7
المواعيد النهائية للأعضاء المعنيين للإبلاغ عن تواريخها النهائية.
٤ - على الأمانة العامة، قبل ثلتة أشهر من الموعد النهائي المنصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (١. ب) أو (١ ه)، أو في
حالة أحد الأعضاء من البلدان الأقل نموا النقرئين الفرعيتين (٢ ب) أو (٢ و)، أن تذكر العضو في حال لم يقم بالإبلاغ عن
التاريخ النهائي لتنفيذ الأحكام التي حددها ضمن الفئة (ب) أو (ج). وفي حال لم يستخدم العضو حقه بموجب الفقرة (٣)، أو
في حال أحد الأعضاء من البلدان النامية الفقرة الفرعية (١ ب)، أو في حال أحد الأعضاء من البلدان الأقل نموا الفقرة الفرعية
(٢ ب)، لتمديد الموعد النهائي ولا يزال لم ييلغ عن تاريخ نهائي للتنفيذ، على العضو تتفيذ الأحكام خلال سنة واحدة من الموعد
تكون هذه لترئياك مبذية طى مروط متقق طيها بشكل تبالل، سواه بشكل نقاني أر من غلال لظماك دولية منادبة، بما يثلق مع للكرة ٣٩.
بعموويي لايري
الة
.
«ث
30
فمارتمحدى الريط
وزارة المدي
(٥
يء
المذنلهات «لكيز ٠
النهائي المنصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (١ ب) أو (١ ه)، أو في حال أحد الأعضاء من البلدان الأقل نموا الفقرتين
الفرعيتين (٢ ب) أو (٢ و)، أو الذي تم تمديده بموجب الفقرة (٣).
٤ -٥ خلال موع أقصاء ٦٠ يوما من تواريخ الإبلاغ عن المواعيد النهائية لتتفيذ الأحكام من الفئتين (ب) و (ج) وفقا للفقرة
(1) أو (٢) أو (٣)، على اللجنة أن تضبط هذه الملاحق التي تحتوي على المواعيد النهائية لكل عضو لنتفيذ الأحكام من
الفئتين (ب) و (ج)، بما في ذلك أي تواريخ محددة بموجب الفقرة (٤)، وبالتالي جعل هذه الملاحق جزعا لا يتجزأ من هذة
.الاتغاقية.
المادة (١٧): آلية الانذار المبكر: تمديد توإريخ تنفيذ الأحكام الواردة في الفئتين (ب) و (ج):
ا- على الأعضاء من البلدان النامية أو الأقل نموا، الذين يعتقدون بأنهم يواجهون صعويات في تنفيذ أحد الاحكام ألتي حددوها
ضمن الفئة (ب) أو الفئة (ج) بحلول الموعد النهائي المحدد بموجب الفقريين الفرعيتين (١ ب) أو (١ ه) من المادة (١٦)، أو .
في حال الأعضاء من البلدان الأكل نموا النقرتين الفرعيتين (٢ ب) أو (٢ و) من المادة (١٦)، إخطار اللجنة بذلك. وعلى
البلدان النامية أن تخطر اللجنة خلال موعد أقصاه ١٢٠ يوما قبل انتهاء تاريخ التتفيذ. في حين يتعين لى البلدان الأكل نموا
د
إخطار اللجنة خلال موعد أقصاه ٩٠ يوما قبل نلك التاريخ.
-١١:: ٠
إ
ب - يجب أن شير الاخطار الموجه للحنة الى التاريخ الحديد الذي ترقم فيه العضو من اللدان النامية أو الأقل نموا لن يكون
قادرا على تنفيذ النص المعني. ويجب ان يشير الإخطار أيضا إلى أسباب التأخير المتوقع في التنفيذ. وقد تتضمن هذه الأسباب
الحاجة الى مساعدة ودعم لبناء القدرات لم تكن متوقعة مسبقا أو دعم أو إعانة للمساعدة في بناء القدرات.
٢- يحق للعضو مقدم الطلب الحصول على وقت إضافي نون اتخاذ إي إجراء آخر من قيل اللجنة، إذا كان طلب أي عضو
من البلدان النامية للحصول على وقت اضافي للتنفيذ لا يتجاوز مدة ١٨ شهرا أو عندما لا يتجاوز طلب الحصول على وقت
ي عضو من البلدان الأقل نموا مدة ٣ سنوات.
إضافي للتتفيذ لأ
٣ - عندما يعتبر عضو من البلدان النامية أو الأقل نموا أنه بحاجة إلى تمديد أول يكون أطول من التمديد المنصوص عليه في
الفقرة (٢) أو تمديد ثاني أو أي تمديد لاحق، فيجب أن يقدم طلبا للجنة بالتمديد يتضمن المعلومات المبيفة في الفقرة الفرعية (١
31
.
ى ر»
ن ١١
تس
.انمترية اسمزر
م
وارميوهالزطه
وذارة انري
أو: ح
/
ب) خلال موعد أقصاء ١٢٠ يوما فيما يخص البلدان النامية و ٩٠ يوما فيما يخص البلدان الأقل نموا وذلك قبل انتهاء موعد
التتفيذ النهائي الأصلي أو نلك المود الذي يتم تمديده لاحقا.
٤ - تدرس اللجنة طلبات التمديد بتفهم آخذة بعين الاعتبار الظروف المحددة للعضو المقدم لطلب التبديد. وتشمل هذه الخظروف
المصاعب والتأخيرات في الحصول على المساعدة والدعم لبناء القلرأت.
المادة (١٨): تنفيذ الأحكام من الفئتين (ب) و (ج)
- وفقا للفقرة (٢) من المادة (٣ ١): إذا قدر عضو من البلدان النامية أو البلدان الأقل نموأ بأنه غير قادر، بعد امتيفاء
الاجراءات المنصوص فليها في الفقرة (١) أو (٢) من المادة (١٦) وفي المادة (١٧)، على نتفيذ أحد الأحكام من الفئة (ج)،
وفي حال لم يقم منح التمديد المطلوب أر إذا شهد العضو من البلدان النامية أو البلدان الاقل نموا ظروفا ير متوقعة نمنع منح
التمديد بموجب المادة (١٧)، فعليه أن يخطر اللجنة بعدم درته على تنفيذ الأحكام ذات الصلة.
٢ تقوم اللجنة على الغور بإنشاء مجموعة خبراء في موعد أقصاه. ٦٠. يوما من تاريخ استلام اللجنة للإخطار من العضو من
الدول النامية أو الأقل نموا المعنية. وتقوم مجموعة الخبراء ببحث الموضوع ورفع توصية إلى اللجنة خلال ١٢٠ بوم من تاريخ
٢- تتكون مجموعة الخبراء من خمسة شخاس ممتفلين وعلى درجة عافية من التأميل في مجال نيسير التجارة والمساعدة
والدعم لبناء القدرات. وتضمن تشكيلة مجموعة الخبراء هذه تحقيق التوازن بين مواطني الدول الأعضاء المتقدمة والنامية. وحيث
يتعلق. الأمر بعضو من البلدان الأقل نموا، ينبغي أن تشمل مجموعة الخبراء مولطنا واحذا على الأقل من إحدى الدول الأقل
نموا. واذا لم تستطع اللجنة الاتفاق لى تشكيلة مجموعة الخبراء خلال ٢٠ يوما من تاريخ إنشائها، يحدد المدير العام بالتشاور
مع رئيس اللجنة تشكيلة هذه المجموعة وفقا لشروط هذه الفقرة.
٤ - تبحث مجموعة الخبراء التقييم الذاتي للعضو فيما يخص قدرائه المحدودة وتقوم برفع توصية إلى اللجنة. وعند بحث توصية
مجموعة الخبراء فيما يخص عضو من البلدان الاقل نموا، تقوم اللجنة، حسبما يكون ملائما، باتخاذ اجراء يسهل الحصنول على
قدرات التتفيذ التي يمكن استدامتها.
و!..
32
يهس
ليه
- المترسه السعوم
إى
ايماتهيهعمف
منة. "
٥- لا يخضع أي عضو لأي. إجراءات بموجب تغا هم تسوية النزاعات في هذا الصدد بدءا من الوقت الذي يخطر فيه العضو
من إحدى الدول النامية اللجنة بعدم قدرته على تطبيق النص ذي الصلة إلى أول اجتماع للجنة بعد استلامها التوصية من
مجموعة الخبراء. وخلال ذلك الاجتماع، تقوم اللجنة ببحث توصية مجمرعة الخبراء. وفيما يخص العضو الاقل بموا، لا نطبق
الاجراءات بموجب تفاهم تسوية النزاعات لى النص المعني بدءا من تاريخ إخطار اللجنة بعدم قدريها على تطبيق النص وحتى
اتخاذ قرار من اللجنة حول هذا الموضوع، أو خلال ٢٤ ثسهر من تاريخ الاجتماع الأول للجنة المحدد أعلاء، أيهما أسبق.
٦ - عندما يفقد عضو من البلدان الأقل نموا قدريه على تطبيق التزام معين ضمن الأحكام من الفئة (ج)، يجوز له أن يخطر
اللجنة ويجوز له. تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (١٩): الانتقال بين الأحكام من الفلتين (ب) و(ج)
- . يجوز للأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل بموا النين قاموا بالإخطار عن الأحكام بموجب الغنتين (ب) و(ج) أن
ينقلوا الأحكام بين هاتين الظتين من خلال تقديم إخطار للجنة. وحين يقترح عضو نتل نص معين من الفئة (ب) إلى الفئة (ج)،
فطيه أن يقلم معلومات حول المساعدة والدعم الفطلوبين لبناء القدرات.
٢ - وفي حال طلب وقت اضاقي لتطبيق نص معين تم نله من الفئة (ب) إلى الفئة (ج)، فإنه يجوز للعضو:
1- استخدام الأحكام الرلردة فى المادة ١)، بما فى نله فرصة التمديد التلقائى؛ أر
ب- طلب فحص من اللجنة لللب العضو الحصول على رقت اضافي لتطبيق النص والحصول على المساعدة والدعم لبناء
القدرات لن لزم إلأمر، بما في ذلك امكانية مراجعة وتوصية مجموعة الخبراء بموجب إالمادة (١٨)؛ أو
ج - في حالة العضو الأكل نموا، يتطلب أي تاريخ نتفيذ جديد يزيد عن اربع سنوات من التاريخ الأصلي الذي تم الاخطار به
بموجب الفئة (ب) الحصول على موافقة اللجنة. بالإضافة الى ذلك، لا يزال يحق للعضو الأكل نموا الرجوع إلى المادة (١٧).
ومن المتفق عليه بأن المساعدة والدعم من أجل بناء القدرات هو أمر مطلوب للعضو الأقل نموا الذي ينتقل إلى تأريخ التنفيذ
ر مييته او. رر
ح ١١
لم:" مر اس فببه
33
- المرجة الهرمي
افرارمحاراليةه
الجديد،
وزادة التي.
وى
ج
lä' إ "
ي
المادة (٠ ٢): فترة السماح لتطبيق اتفاقية التفاهم يشأن قواعد وإجراءات تسوية النزاعات
ه سنتين من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، لا تطبق أحكام المادتين (٢٢) و (٢٣) من اتغاقية جات لعام ١٩٩٤
١ - لمد
المفترة والمطبقة بواسطة اتفاقية التفاهم بشأن القواد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات على عملية تسوية النزاعات التى
تثار ضد عضو من البلدان النامية فيما يخص أي نص يحدده العضو ضمن الفئة (أ).
٢ - لمدة ست سنوات من دخول هذه الاتغاقية حيز النفاذ، لا تطبق أحكام المادتين (٢٢) و (٢٣) من اتفاقية جات لعام ١٩٩٤
المفمترة والمطبقة بواسطة اتغاقية التفاهم بشأن القواع والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات على عملية تسوية النزاعات التي
تثار ضد عضو من البلدان الأقل نموا فيما يخص أي نص يحدده العضو ضمن الفئة (أ).
٣- لمدة ثمان سنوات من تاريخ تطبيق نص معين بموجب الفئتين (ب) و(ج) بواسطة عضو من البلدان الأقل نموا، لا تطبق
أحكام المادتين (٢٢) و(٢٣) من اتفاقية جات لعام ١٩٩٤ المفسرة والمطبقة بواسطة اتفاقية التفاهم بشأن القواع والإجراءات
التي تحكم تسوية النزاعات على عملية تسوية النزاعات التي تثار ضد ذلك العضو من البلدان الأكل نموا فيما يخص ذلك
٤ - على الرغم من فترة السماح لتطبيق اتغاقية التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات، قبل تقديم طلب
أحراء مشاء«ات مقتضر، المادة (٢٢)أ (٢٣) من اتفاقدة حات لعام ١٩٩٤، ٠ فى كافة ماحل احراعات تمهنة النزاعات فنما
١١٠٠١١
١١ ٠".
يخص تدابي أى عضو من اللدان الاق نمرأ، ينبغى علىا : أن بولى اهتمائا محددا للوضم الخاص للاعضماء من
البلدان الأقل نموا. وفي هذا الصدد، يتعين على الأعضاء ممارية ضبط النفس في المائل المثارة بموجب التغاهم بشان القواعد
وإلإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات الذي يشمل الأعضاء من البلدان الأقل نموا.
٥- على كل عضو، خلال فترة السماح المتاحة بموجب هذه المادة، وعندما يطلب منه ذلك، توفير فرضة كافية للأعضاء
الآخرين لمناقشة أي مسألة تتعلق بتنفيد هذه الاتفاقية.
- الـمتربه السمررى
افانبهلعاالز
و•u•i يت جي
ري سته..
: بواس م
34
رزارة البي
ة
ر/
ى
ي:
شدت ندول:
المادة (٢١): تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات
١ - يوافق الأعضاء المانحين لى تسهيل تقديم المسادة والدعم لبناء القدرات للدول الأعضاء من البلدان النامية والاقل نموا،
وفقا لشروط متنق عليها بصورة متبادلة أو بشكل تنائي أو من خلال المنظمات الدولية المناسبة، بهدف مساعدة الدول الأعضاء
من البلدان النامية والاكل نموا ظى تتفيذ أحكام القسم الأول من هذه الاتفاقية.
٢ - نظرا للإحتياجات الخاصة للأعضاء من البلدان الأل نموا، يجب تقديم المساعدة والدعم المستهدفين للأعضاء من البلدان
الأقل نموا ونلك لمساعدتها على بناء قدرات مستدامة لتنفيذ التزاماتها. ومن خلال آليات التعاون التنموي ذات العلاكة وتماشيا
كا التنمية لتقديم المساعدة والدعم
مع مبادئ المساعدة الفنية وبناء القدرات على النحو المشار إليه في الفقرة (٣)، يسعى شر ء
لبناء القدرات في هذا المجال بحيث لا يقوض ذلك أولويات التنمية القائمة.
الأعضاء إلى تطبيق المبادئ التالية لتقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتغاقية:
.يمسعى
أ- الأخذ بعين الإعتبار الإطار التنموي الشامل للبلدان والأقاليم المستفيدة، وكذلك، حيثما يكون نلك ملائما، برامج
المساعدة الفنية وبرامج الإصلاح الجارية.
ب- دمج أنشطة معينة، حيثما يكون ملائما، لمعالجة التحديات الإقليمية ودون الإقليمية وتعزيز التكامل الإقليمي ودون
٠أث٠.١: -
اقاسي.
م
١.
اللأعد من أن الشلة الاملاج الحادية لتسير التعارة فى القلاء الحام، متمحة مع أشلة الساعة.
ـ- تعزيز النتسيق بين الأعنناء، بينهم وبين والمؤسسات ذات السلة، بما في ذله المجتمعت الامتسابية الإطيمية،
لضمان أقصى فعالية لهذه المساعدات وأفضل نتائج متمخضة عنها. وتحقيقا لهذه الغاية:
١ - يجب أن يهدف التنسيق، في البلد أو الإقليم الذي سيتم فيه تقديم المساعدة بشكل رئيسي، بين الأعضاء الشركاء
وإلجهات المانحة وبي الجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف إلى تجنب التداخل والإزبواجية في برامج
المساعدة وتجنب التناقضات في أنشطة الإصلاح من خلال التنسيق الوثيق لاجراءات المساعدة الفتية وبناه
القدرات.
٢ - فيما يخص النؤل الأعضاء من البلدان الأكل نموا، ينبغي أن يكون الإطار المتكامل المعزز هو جزء من
. اوبسه
سه ر مره ل
حن
نهى م١لمةمر..)يعه
35
التنميق؛
-التربة اسهرر
بم
همة ا نرههممه
رؤد
ر
وزارة التي
«•«'
ى
رس
وتهات ألدوه:
ج
قيز
وينبغي على الأعضاء أيضا تعزيز التتسيق الداخلي بين مسؤولي التجارة والنتمية لديهم في كل من العواصم
٣
وجنيف، بخصوص تتفيذ الاتناقية والمساعدة الغنية.
ه - تشجيع استخدام هياكل التنميق الإقليمية والمحلية القائمة مثل الطاولة المستديرة والمجموعات التشاورية لتنسيق ورصد
أنشطة التنفيذ.
و- تشجيع الأعضاء من البلدان النامية على المساهمة في بناء القدرات للبلدان النامية الأخرى والبلدان الأقل نموا وبحث دعم
هذه الأنشطة، إن أمكن.
٤ - تعقد اللجنة جاسة مخمصة وأحدة على الأكل في السنة من لجل:
مناقشة أي مشاكل تتعلق بتتفيذ الأحكام أور الأجزاء الفرعية من الأحكام الموجودة في هذه الاتفاقية.
-
ب- مراجعة التقدم المحرز في توفير المساعدة والدعم لبناء القدرات لدعم نفيذ الاتغاقية، بما في ذلك أي عضو من
البلدان النامية والبلدان الأيل نموا الذي لم يتلقى ما يكفي من المساعدة الغنية وبناء القدرات.
- تبادل الخبرات والمعلومات جول المساعدة والدعم لبناء القدرات وبرامج التتغيذ الجارية، بما في نلك التحديات
والنجاحات؟
د- مراجعة بخطارات الجهات المانحة على النحو المبين في المادة (٢٢)؛
٠
ا
عه ط
- ١١.
- مراجعة كيفية تتفيذ الفقرة (٢).
المادة (٢٢): ملومات حول المساعدة والدعم لبناء القدرات التي سيتم. تقديمها إلى اللجنة
١-: لتوفير الشفافية للأعضاء النامين والأكل نموا في تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات لتتغيذ القسم الأول، فعلى كل
عضو مانح يساعد الأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأكل نموا في تتفيذ هذه الاتفاقية أن يقدم إلى اللجنة، عتد
لخول الاعاتية حيز النفاذ وبشكل سنوي بعد ذك، المعلومات التالية عن المساعدة والدعم اللذين تم تديمهما لبناء
القدرات والتي تم صرفها خل الإثني عشر شهرا السابقة، وألتي يتم الإلتزام بها في حال توفرها خل الاثثي شر
". سنعهر هممطرمت هدنة سهمة بقمر هسهسة رلدمر للاء فقعرت تي نتر بى عمر فطلب طهها
36
عسو
٠ - -- مس.
لا"
اعسمن
ربة
إى
الم.-
ي،
«فنراربهس!
د ز
.
مرر : ل
ى
م
:
تمنته ل اثدو -
سحزى..
أ- وصفا للمساعدة والدعم لبناء القدرات؛
ب - الوضع والمبالغ الملتزم بها/المصروفة؛
ج- إجراءات صرف المساعدة والدعم؛
العضو المستفيد، أو الإقليم المستفيد، إن لزم الأمر؛
يجب أن تقدم المعلومات بالشكل المحدد في الملحق (١). وفيما يخص أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يمكن أن
تستند المعلومات المقدمة إلى المعلومات ذات الصلة الماخوذة من نظأم إعداد تقارير الدائنين التابع للمنظمة. والبلدان النامية
الأعضاء التي تعلن أنها في وضع يتيح لها تقديم المساعدة والدعم مدعوة لتقديم المعلومات المذكورة أملاه.
٢ - على الأغضاء المانحين الذين يقدمون المساعدة للدول الأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا أن يقدموا إلى
اللجنة ما يلي:
٤
نقاط الاتصال للجهات المسؤرلة لديهم عن تقديم المساعدة والدعم لبناء القدرات فيما يخص تنفيذ احكام القسم الأول
من هذه الاتفاقية، بما في ذلك، إن أمكن، معلومات عن هذه النقاط داخل البلد أو الإقليم الذي سيقدم فيه المساعدة
والدعم.
أ
ب- معلومات حول عملية وآلية طلب المساعدة والدعم لبناء القدرات.
ا .
الأصضماء من البلدان اللامية النين يعلنون أنهم في وسمع ينيح لهم تقنيم المساعدة والدع مدصون لتفدبم المعلومات المنكررة
ا "ا
عسه ة
على الأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا الراغبين في الاستفادة من المساعدة وإلذعم لبناء القدرات
المتعلق بتيسير التجارة أن يقنموا إلى اللجنة معلومات حول نقاط الإتصال للمكاتب المسؤولة عن تنسيق وتربيب
أولوية هذه المساعدة والدعم.
يحق للأعضاء أن يقدموا المعلومات المشاز إليها في الفقرتين (٣) و(٣) من خلال مرلجع الانترنت وينبغي أن
يحدثوا المعلومات المقدمة حسب الضرورة. وتقوم الأمانة بإتاحة جميع هذه المعلومات للجمهور.
على. اللجنة أن تدع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة (مثل صندوق الند الدولي ومنظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية والأونكتاد ومنظمة الجمارك العالمية واللجان الإقليمية للأمم المتحدة والبنك الدولي أو الهيئات
أعلاه.
م3
رزارة النى
ü'
عمم.
يته هرهم
نر .سسسمس ال
: ،مرلت"
- المتربة اسهرر
وي،
افارمعلى الوزم
ج
م ذنممات الكو "
التابعة لها ومصارف التنمية الإقليمية) والوكالات المتعاونة الأخرى لتوفير المعلومات المشار إليها في النقرات (١)
د()) و(٤).
القسم الثالث
المادة (٢٣): الترتيبات المؤسسية والأحكام الختامية
١ - لجنة تيسير التجارة
١ -١ يتم بموجب هذا تشكيل لجنة تيسير التجارة.
١-٢ تكون اللجنة ماحة لمشاركة جميع الأعضاء كما تنتخب رئيسا لها. ويجب أن تجتمع اللجنة حب الحاجة وفق الأحكام
ذات الصلة من هذه الاتفاقية، ولكن يجب أن لا تقل هذه الاجتماعات عن مرة واحدة في السنة، وذلك من أجل منح الأعضاء
فرصة التشاور بشأن أي مسائل تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية أو تعزيز أهدافها. وتقوم اللجنة بتنفيذ المسؤوليات الموكلة إليها
بموجب هذه الاتفاقية أو بواسطة الأعضاء. كما تضع اللجنة نظامها الداخلي الخاص.
٣١ يجوز للجنة أن تنشئ هيئات فرعية حسب الضرورة. وتتبع كافة هذه الهيئات إلى اللجنة.
م
، تقرم اللجلة بوسع إجراءات لتبال المعلومات ذالت الصلة أفضل الممارمرات بين الأصنناء، صمبما يترن مناسبا.
\\
١١؛ة،
٥١ يجب أن تحافظ اللجنة على توأصل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى في مجال تيسير التجارة، مثل منظمة الجمارك
العالمية، ونلك بهدف تأمين أفضل مشورة متاحة لتنفيذ وإدارة هذه الاتفاقية ومن أجل تغادي ازيواجية الجهود التي لا لزوم لها.
وتحقيقا لهذه الغاية، يجوز للجنة أن تدعو ممثلي هذه المنظمات أو الهيئات التابعة لها إلي:
أ جضور اجتماعات اللجنة،
ب- مناقشة مسائل محددة تتعلق بتتفيذ هذه الاتفاقية.
٦١ تقوم اللجنة بمراجعة عمل وتنفيذ هذ، الاتغاقية بعد أريع سنوات من دخولها حيز النفاذ، ويصورة دورية بعد ذلك.
٧١ الأعضاء مدعوون لطرح أسئلة على اللجنة تتعلق بقضايا تتفيذ وتطبيق هذه الاتفاقية.
38
- اوربة المر
ة
وي.
«فه، يليييا
وزادة انبي
«3
منتظمات الدي .
أب
سر "
١ توم اللجنة بتشجيع وتسهيل المناشات الخاصة بين الأعضاء بشأن قضايا محددة بموجب هذه الاتفاقية، بهدف التوصل
إلى جل مرض للطرفين فورا.
٢ - اللجنة الوطنية لتيسير التجارة
على كل عضو إنشاء. و/ أو الحفاظ على لجنة وطنية لتيسير التجارة أو تكليف آلية قائمة لتسهيل التنسيق وإلتتفيذ المحليين
لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (٢٤): الأحكام الختامية
- لغرض هذه الاتفاقية، يشمل مصطلح "عضر". السلنلة المختصة لهذا العضو.
٢- نكون جميع أحكام هده الاتفاقية ملزمة لجميع الأعضاء.
٣- على الأعضاء تتفيذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ. ويتعين على الأعضاء من البلدان النامية والبلدان
الأتل نموا التي تختار استخدام احكام القسم الثاني أن تنفذ هذه الاتفاقية وقا للسم الثاني.
:- عى اى صحمم يقل هده الاتتاقلة بعد دفرلها عيو اللفاذ لن بلفذ التزإماتعا سمن الللتعن لبب) ر (ا، مو الاعذ بعن
الاعتمار الفترات ذات الضلة بدئا من تاريخ دخول هذم الاتفاقية عيز النفاذ. ط
-٥- يحق لأعضاء أي أتحاد جمركي أو اتغاق اقتصادي إقليمي تبني منافج إليمية للمساعدة في تنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاقية
تيسير التجارة، بما في ذلك من خل إنشاء واستخدام الهيئات الإقليمية.
٦ - على الرغم من المنكرة التفسيرية العامة. المرفقة بالملحق ((أ) لاتغافية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، ليس في هذه
الاتغاكية ما يسر لى أنه يقلص من التزامات الأعضاء بموجب اتفاقية جات ١٩٩٤. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن لا يضر
أي نص في هذه الاتغاقية على أنه يتلص من حقوق والتزامات الأعضاء بموجب اتفاقية العوأئق. الغنية أمام التجارة وإتغاقية
" ايره -رر
رأبي
للا مد..،ساث
"جى ن الما.-رسزي. .
39
تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية.
. لسربة اسهر
دب
وزادةدبجي.
. قاررس، ي
ررن« ل
يه سط
ت: الفظطتعر،
٧ - تطبق. جميع الاستثناءات والإعفاءات" بموجب الاتغاقية العامة بشأن التعرفات الجمركية والتجارة لعام ١٩٩٤ على أحكام
هذه الاتفاقية. وتطبق التنازلات المطبقة على اتفاقية جات لعام ١٩٩٤ أو أي جزء منها، والممنوحة وفقا للمادة ٩:٢ والمادة ٩:٤
من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وأية تعديلات عليها اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، على
أحكام هذه الاتفاقية.
٨- تطبق أحكام المادتين (٢٢) و (٢٣) من الاتفاقية العامة بشأن التعرفات الجمركية والتجارة لعام ١٩٩٤ المفسرة والمطبقة
بواسطة اتفاقية التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسرية النزاعات على المشاورات وتسوية النزاعات بموجب هذه
عليه تحديدا. في هذه الاتفاقية بخلاف ذلك.
الاتفاقية، باستثناء ما هو منصرم
٩ - لا يجوز تضمين. أي تحفظات فيما يتعلق بأي من أحكام هذه الاتفاقية دون موافقة الأعضاء الأخرين.
١٠- ثعد التزيمات الأحكام من القنة (أ) للنول الأعضاء من البلدلن النامية والبلدان الأقل نموا الملحقة بهذه الاتعاقية وفقا
للفقرتين (١) و(٢إمن المادة (١٥) جزيا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
١١٠ - تعد التزامات الأحكام من الفئتين (ب) و(ج) للأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا التي ضبطتها اللجنة
والملحقة بهذه الاتغاقية وفقا للفقرة (٥) من المادة (١٦) جزا لا يتجزأ من هذه الاتغاقية.
ب
إجراماث صرف المساعدة
مهوسس.
يتبمته اه.
و ربمبر. و،.ه .
ميه ا لامهم .
هع.
مسيسس
نسه لا
ممتعو (١): فبعا، الاغو بمرم المادة (٦:- )
■-
العضو المائح:
الغترة التي يغطيها الإخطار:
النص المثلى عليه (36/(13) M/MIN - أlدB
لوضع ولمبالغ لملنرم البلد السستقيد/الإقليم الستفيدة الجهة المننذة في الدولة.....
العطو اقتى تدم المساعدة
(ععد للضدعدة)
بهالإلمصرولة
وصف للساع: القية
والمالية رمرارد بناء القدرات
"منا شل ٧٠ ١٠٠١ من للية جك ١٩٩٤ ومنكرة Ad لواردة في لبابة ٨ من لنقية مك ١٩٢٤.
40
. الترييو
وزارة التى
(و
يمم
ج
تجى
كسن الدو -
سسس
ا
ى
(14-4227)
TRADE WORLD
ORGANIZATION
Facilitation Trade on Committee Preparatory
WT/PCTF/N/SAU/I
2014 uly( 22
1/1 :Page
English :Original
UNDER COMMITMENTS A CATEGORY OF NOTIFICATION
FACILITATION TRADE ON AGREEMENT THE
ARABIA SAUDi OF KINGDOM THE FROM COMMUNICATION
Trade on Committee Preparatory the t0 2014 Juty i6 dated communlcation fottowing The
'Members for Arabja Saudf of Kingdom tie of reåuest the at clcculated being is Faci!itation
.nforrnation.
tte ,(911/WT/L ,36/(WT/MIN)I3) 2013 December 7 of Decislon Mlnisterial the to Pursuant
hereinafter) Coundl General the under established Facititatlon Trade on Committee Preparatory
of notifications •Members receive ,alia lnter ,shall (Commlttee0 Preparatory" the as to referred
the as tO refered hereinafter) FaCilltatjon Trade on Agreement the under commlements A Categoty
.("Agreement"
tO honour tle has Arabia Saudl of Klngdom of Government the ,above the tO reference Wlth
of I Section ln contained provis)ons the of all designates it that Committee Preparatory the noöfy
for A Category under (Decision Ministeriai above-mentioned the tO annexed) Agreement the
:followfng the for except ,Agreement the of force into entry the upon full in impfementation
Force intO Entry before lnformadon and Comment tO OpportunltyÜ 2.1 Ardde ٠
.
Window Single 10.4 Artlcte
.١ر - ،
د
سسس
لا ')
فبد." و.
ثف
-المربة السمرري
عثة
«فرارمجلى امه
ب
سنس
ارة الديو
مره لا
/
خختمات الدواة
سسسس
ا
ى
(14-6946)
TRADE WORLD
ORGANIZATION
94O/WT/L
2Oi4 November 28
32/i :Page
CounciI General
ESTABLISHING AGREEMENT MARRAKESH THE AMENDING PROTOCOL
ORGANIZAÜON TRADE WORLO THE
2014 NOVEMBER 27 OF DECISION
Council; Generat The
the EstabIishing Agreement Marrakesh the of X Afttcte Of I paragraph tO regard Havlng
Agreement"(; WTO the") Organization Trade Wortd
meedngs between interval the in Conference Ministedal the of functions Conducting
Agreement; WTO the of iV ArOcCe of 2 paragraph tO pursuant
the of basis the on negotiations .commence tO Dedsion Council General the RecafIIng
Mlnisterial the as well as ,2004 August I on adopted ,decEslon that tO D Annex ln out set modalities
on Agreement the lnsert to Amendment of Protocof a up draw tO 2Oi3 December 7 Of DeciSion
Pmtocol"(;" the) Agreement WTO Of IA Annex tntO Facilitation Tcade
2001; November 20 of Declaration MinisteriaI Doha the of 47 parégraph Recal/Ing
General the of D Annex ,Declaration 'Ministeria Doha the of 3 and 2 paragraphs Recalling
the on Faci!ltadon Trade on Agreement the of 13.2 AftJcle and 2004 August of DeciSion Councii
and devetoping help tO buildlng capacity for suppott and asslstance Of provision the of importance
Facllitation; Trade on Agreement the of provisions the implement tO countdes ieast-developed
V"O existing the wffin upt setting announcement Generalts Dlrector he Welcomlng
to voFunteer Membets that support manage tO Facility Agreement FacIlitadon Tcade a ,sbuctures
the Of provisions the implement tO assistance supplementary of futtherance in WTO the tO provlde
plus D Annex the with assistance of coherence facllitate tO and Agreement FacKitation Trade
agencies;
Ttade on Committee Preparatory the by submitted Agreement the consldered Having
;(WT/U931) Facilitaäon
acceptance; for Members the tO amendment proposed this submit tO consensus the Noting
:follows as Decides
and adopted hereby iS DedSion this tO attached Agreement WTO tle amending Protocot ne 1.
.cceptance. for Members the tO submltted
.embers. by acceptance for open be hereby shalt Protocol The 2.
af 3 paragcaph of provlslons the with accordance in force lntO enter shall Protocol The 3.
.Agreement WTO the of X Articie
ري جييست
ر اليث ير عي.
. انمربةابسعررر.
ى
"فم دمىهال
وزارد انري
لاد
ا. ل"؛ ة
مبر.
٠٤.
ستكمان دع..
94O/WT/L
ف
ESTABLISHING AGREEMENT MARRAKESH THE AMENDING PROTOCOL
ORGANIZATION TRADE WORLD THE
Organization; Trade World the of Members
Facilitation; Trade on Agreement the tO Referring
adopted ,94O/WT/L document in Council GeneraI the of Decision the to regard HavIng
Trade World the Establishing Agreement Marrakesh the of X Article of 1 paragraph to pursuant
Agreement"(; WTO the") Organization
:follows as agree Hereby
tO pursuant ProtocoS this of force into entry UPOD ,shail Agreement WTO the tO IA Annex
.t
the in out set as Facilitatlont Trade on Agreement the of lnsettion the by amended be 4t paragraph
.afeguards. on Agreement the after placed be tO ,Protocol this tO Annex
without Protocol this of provisions the of any of respect in entered be not may Reservations
2.
.embers. other the of consent the
.embers. by acceptance for open hereby is ProtocoI This 3.
WTO the of X Article of 3 paragraph with accordance in force intO enter shall Protocol This 4.
greement.l.
Organization Trade World the of Dlre»or-General the with deposited be shall ProtocoI This 5.
each of notification a and thereof COPY certified a Membec each to furni5h promptiy shali who
3. paragraph to pursuant thereof acceptance
the of 102 ArticEe of provisions the with accordance in registered be shall ProtocoI This 6.
.ations. United the of Charter
'copy single a in ,fourteen and thousand two November of day twenty-seventh this Geneva at Done
.uthentic. being text each ,tanguages SpaniSh and French ,Engtish tle in
١ ;••
ط
ا
instrument an ,Agreement WTO the of 3.X Artlcle under acceptances of calculation of purposes the 1For
as counted be shall States Member Of respect in and itself for Union European the by acceptance ot
are which Union European the of States Member of number the tO equal Members of number a by acæptance
.. ute tO Members
"- عيت اهن.
. في
ح
. س
انمربةادسمرر .
«فرارمحسالن
وي،
١٠١٠ ١،
٢٠..
ا
:
ي
إ اي.
لح.
نكه ن ازدياها.
ت
94O/WT/L
AGREEMENT MARRAKESH THE AMENDING PROTOCOL THE TO ANNEX
ORGANIZATION TRADE WORLD THE ESTABLISHING
FACILITATION TRADE ON AGREEMENT
Preamble
,Members
Declaration; Ministerial Doha the under launched negotiations the tO regard Having
Doha the of 27 paragraph in contained principles and mandate the reafirming and RecalIjng
Work Doha the of Decision the of D Annex ln and (WT/MIN)OI(/DEC/I) Declaration Mjnisterial
in as well as ,(WT/U579) 2004 August 1 on CounciB Generat the by adopted Programme
DEC(;/(WT/MIN)O5) DecIaration Ministerial Kong Hong the tO E Annex and of 33 paragraph
1994 GAIT the of X and VIII ,V Articles of aspects relevant improve and clarify to DesIrfng
goods including ,goods of ctearance and release ,movement the expedjting further to view a with
transit; in
country least-developed especially and deveEoping of needs particular the Recognizing
area; this in building capacity for support and assistance enhance tO desiring and Members
and facllitation trade on Members among cooperation effective foc need the äRecognizin
issues; compiiance customs
1.1
:follows as agree Hereby
I SECTION
INFORMATION OF AVAILABILITY AND PUBLICATION :t ARTICLE
Publication
and non•discriminatory a in information foltowing the pubtish promptly shall Member Each
tO parties interested other and ,traders govemmentst enabte tO order in manner accessibie easily
:them with acquainted become
اي
١..
other and ,airport ,port وincludln) transit and ,exportation ,impottatfon for proceduces (a)
documents; and forms requlred and ,(procedures entry-point
د
با
(b)
(ن)
(4)
(e)
(f)
9)
(h)
(أ)
with connection in or on imposed kind any of taxes and duttes of rates• applted
exportation; or importation
with connection in or on agencies governmental for or by imposed charges and fees
transit; or exportation ,impoftatlon
purposes•t customs for products of valuatjon or ciassification he for rules
of rutes to reladng application general of rulings admlnistrative and ,regulations ,laws
origin;
pfohibitions; or restrictions transit or export ,import
formalities; transit or ,export ,jmport of breaches for provisions penalty
review; OC appeal for procedures
relaäng countries or country any with thereof parts or agreementS
tO
,importatjon
and transit; or ,exportation
شيحتم
رو.
ه جس ز
- انمربهاسدر
بلو"
ور..
«فلار يملى النا م
رود التى .
أومر ر
ه لإ
( فس م
مر ثن الننظماتاان ٢
س- سعسسس
94O/WT/L
.uotas. tadff of admlntstration the to retating procedures (j)
of provision or publlcation the cequiring as construed be shati provisions tlese in NothEng 1.2
2.2. paragraph in stated as except Member the of language the in than other information
lnternet Through Avaitabte lnformation
2
2.1
,appropriate as and possibte extent the tO update and ,avallable make shatl Member Each
:intemet the frrough fo!towing ieÜ
incEuding ,translt and ,exportation ,importation for procedures itS of descripUonL a (a)
other and traderst informs that ,revlew or appeat for proceduces
and ,exportaUon ,importation for needed steps practical the of parties lnterested
transit;
transit or fromt exportation ,into importation for required documents and forms leå (b)
Member; that of territory the through
I0lnt)s(j. enquiry its on Enformation contact (c)
made be also shall (a)2.1) subparagraph in tO referced description the ,practicabte Whenever 2.2
.O. the of languages• ficlal the of one fn avallable
the through information bade-related furtter available make tO encouraged are Members 2.3
1.1. paragraph in to referred items other and leglslation trade-related celevant including ,internet
ق
Points Enquiry
more or one maintain or establish ,resources available its wEthin ,shatl Membec Each 3.1
interested other and ,traders ,governments of enquiries reasonable answer to enquiry
documents and forms required the provide tO and i.l paragraph by covered matters on pactjes
(a)1.1. subparagraph in to referred
maintaln or establish may lntegration !regiona ln invotved or unlon customs a of Members 2•.3
for 3.1 paragraph of requirement the satEsfy tO levei reglonal the at pöints enquiry common
rocedures,o. common
and enquiries answering for fee a of payment the require tO not encouraged are tqembers 3.3
and fees thetr of amount the limit shall Members ,any If .ocuments. and forrns required providing
.endeced. servlces of COSt appcoximate the tO charges
مدا
a within documents and forms the provlde and enquides answer sha!l poEnts enquiry ne 3.4
$O nature the on depending vary may which ,Member each by set period tlme reasonable
.quest. eث of comptexlty
Motification 4
of 1.1 paragra•ph under estabtished Facilitation Trade on the notffy shall Member Each
:of ("Committee" the as Agreement thiS in to referred) 23 ArtIcle
(a)
(b)
(٥)
been have (j) tO (a)1.1) subparagraphs ln ltems the where (place)s official the
ub1iShed; p
and 2.1; paragraph ln to referred (website)s of Locators Resource untform the
3.1. paragraph in tO referred polnts enquiry the of tnformation contact
.escrEption. thls of timiätions legal the website iG on b disccedon ieÜ has Member tEach
٠٠.. .
94O/WT/L
,FORCE INTO ENTRY BEFORE INFORMATION ,COMMENT TO OPPORTUNITY 2: ARTICLE
CONSULTATIONS AND
Force into Entry before rnformation and Comment to Opportunity 1
domestjc itS with consi5tent manner a in and practicable extent the tO shallt Member Each i,i
other and traders tO period time appropriate nä and opportunides provide ,system iegal and law
regulations and laws of amendment or lntroductlon proposed the on comment tO partjes interested
goods including ,goods of clearance and ,release ,movement the tO related appllcafion general of
.ransit. in
domestic its with consistent manner a in and practicable extent the tO ,shall Member Each 1.2
application general of regu!ations end laws amended or new that ensure ,system legal and law
published are .transit in goods including ,goods of dearance and ,release ,movement the tO re!ated
entry their before possible as early as ,availabfe publicly otherwlse made them on information OC
.hem. with acquainted become tO parties interested other and traders enable tO order ln ,force into
the measures ,effect relieving a have that measures ratest tariff or rates duty tO Changes 1.3
,1.2 or 1.1 paragraphs with compliance of result a as undermined be would which of effect$veness
are system legal and law domestic tO changes minor or ,circumstances urgent in applied measures
.1.2 and 1*1 paragraphs from excluded each
Consuitations
2
agencies border its between consultations regular for provide ,approprlate as ,shall Member Each
.erritory. its wlthin located stakeholders other or traders and
RULINGS ADVANCE 3: ARTICLE
the EO manner time-bound ,reasonable a in rullng advance an issue shail Member Each
Member a If .nformation. necessarf all containing request wcitten a submitted has that applicant
the out setting ,writing in applicant the notify promptly shall it ,ruling advance an issue to declines
.etision. its for basjs the and facts relevant
'raised question 2the wherett -appncant the tO وruling advance an issue tO dectlne may uember A
.2
app$icationt the in
١١٠.
apvellate ,agency govemmental any before case appllcanes e(Ü in pending already is
(a)
or court; or ,tribunal
.ourt. or tribunal appellate any by decided been already has (b)
the unfess issuance its after time of period reasonable a for valid be shali ruling advance The.3
.hanged. have ruling that supporting circumstances or ,facts ,law
provide shall it ,rullng advance the lnvalldates or ,modlfles ,revokes Member the Where 4.
a Where .eclsjon. its for basis dte and facts relevant the out setting applicant te& tO notlce written
SO do only may it ,effect retroactive with rulEngs advance invalidates or modlfiest ,revokes Member
.nformatlon. misieading or ,fatse ,incorrect ,incomplete on based was ru!ing the where
the of respect in Member that on binding be shall Member a by issued ruiing advance An .S
the on binding is ruling advance the that provide may Member The .it. sought that applicant
.appticant
:minimum a at pubtisht shall Member Each
6.
information the including ,ruElng advance an for application the for requiremenS (a)
format; the and provlded be tO
and ruling; advance an issue wiit it which by perlod time the
(b)
ولوجول رر.
؟ كلام
رو
«مرري
يدا لمهري ت
مشسسمتر؟.
وزادة انهي
أ )
١"
و (" #*
يو
"تاي المر -
94O/WT/L
يؤ
.alid. is ruJing advance the whlch for meä of length be (e)
advance the of revEew a ,applicant an of request written upon ,provide shall Member Each
.7
2
.ling. advance the invalldate or ,modify ,revoke tO decision the or ruling
cutlngs advance on informatlon any avallable pubticly make to endeavour !shat Member Each
.8
the account into taking ,parties interested other tO interest significant fÖ be tO considers it whjch
.nformaäon. confidenöal commercially protect to need
و
:scope and Definitions
(a)
(b)
tO prior appllcant the tO Member a by provided decision wdtten a iS ru1Eng advance An
that treatment the forth sets that applEcadon the by covered good a of importatfon the
:to cegard with lmportation of dme the at 900d eå tO provide sha!l Member the
and ctassification; tariff good's the
(أ)
3.ood. the Of orig)n the (ii)
are Members (a subparagraph in defined ru)ings advance the tO addition ln
:on rulings advance provlde tO encouraged
(أ)
(i)
(il)
(1v)
used be tO ,thereof application the and ,crlteria or method appropriate the
facts; of set particular a under vajue customs the deterrnlning for
from exemption or relief for requirements Member's the of applicabiiity the
duties; customs
tarlff including ,quotas for requirements Memberfs the of appltcation the
and quotas;
lssue tO appropriate lt considers Member a which for matters additional any
.ting. advance an
a or cause justifiable a person any OC importer ,exporter an is applicant An (c)
.ereof. cepresentative
itS ١n reglstration or representetion legal have applicant dlei that require a، Member A (ه)
of categories the restrlct not shall requirements such ,possible extent the TO .errltory.
the for consideration partlcular with ,rulings advance for apply to etigEble persons
dear be shall requlrements These nterprisesE. medium-sized and smatg of needs specific
,discrimlnadon unjustifiable OC attltrary Of means a consdtute not and transparent and
bc ,upon acted been has rufing the or bcfore etther mayj review a (ج) :paragraph thls 2Under
adminls&ative independent or htgher a ,rullng the issued that authority or ,office ,omclal the by provtded
to wlth appilcant the provlde to requiced not IS Member a (b) and authorlty; 'judtcla a or ,authority
.4 Artfc}e of 1 paragraph
the foc ortgin of assessment an be may good a of orlgtn the on runng æadvan an etat understood is 3rt
and Agreement this of the meets rultng the where Otigin Of Rutes on Agæement the of purposes
Origin of Rulcs on Agrecmcnt the under Oflgin of assessment an ,UkewIse .d9ln. of Rules on Agreement the
meets n.tling the where A9reement thls of purposes the for good a of odgln on rutlng advance an be may
thls under arrangemene separate estabtlsh tO requlred not are Members .greements. both of requirements the
the tO relation in Ocigin of Rutes on Agreement tO pursuant estabEished those eo addiUon ln provision
.lfilled. are Artfcte this of cequlrements the that provlded ortgln of assessment
ريي البويي تى
ام اليا.هررحخة9
T.
وزادة الدي
س
تففان ٠٠٠ ن
اد"
WT/lJ94O
- و -
REVIEW OR APPEAL FOR PROCEDURES :4 ARTICLE
administrative an issues customs whom to person any that provide shall Member Each
1.
:to ,terr}tory its within ,right the has decision4
or than higher authority administrative an by review or to appeai administrative an a)
decision; the issued that office or official the of jndependent
and/or
.decision the of review or appeai judicial a (b)
initiated be review or appeal admlnistrative an that require may Member a of legislation The 2.
.eview. or appeal judicial a to prior
-non a in out carried are review or appeal for procedures its that ensure shatl Member Each
3.
.anner. discrlminatory
under review or appeal on declsion the where case a in ,that ensure shall Member Each
.4
:either given not iS (a)1) subparagraph
or regulations; OC laws in specified as perlods set wjthin (a)
delay undue without (b)
administrative the by review further or to appeai further either tO right the has petitloner the
authorlty.S judiciat the to recourse other any or authority judiciai the OC authority
the with provided ls 1 paragraph in tO referred person the that ensure shall Member Each
.5
tO recourse have tO person a such enabie tO as SO decision admlnistrative the for ceasons
.ecessary. where revlew or appeal for procedures
an to appllcable Article this of provisjons the make to encouraged is Member Each
6.
.ustoms. than other agency border relevant a by issued decision admini5trative
NON-DISCRIMINATION ,IMPARTIALITY ENHANCE ٦o MEASURES OTHER :5 ARTICLE
TRANSPARENCY AND
١: ٥ ،
ا
inspections OC enhancedcontrots for Notifications 1
'b.
ها
concerned its to guidance •Ot notiflcations issuing of system a maintains OC adopts Member a Where
,foods of respect in border the at inspections or controls of level 1eÜ enhancing foc authorjtles
,animal ,human protecting for guidance or notification the under covered feedstuffs or ,beverages
their of manner the tO apply shall disciplines following leå ,territory its wiälin heaith or llfe plant or
:suspension or ,termination ,issuance
risk; on based guidance or notification the issue ,appropriate as ,may Member the
(a)
tO only uniformty applles it that SO guidance or notificauon the issue may Member the (b)
the which on conditions phytosanltary and sanitary the where entry of points those
apply; based are guidance or notification
and rights the affects that effect fegal a with declsion a means Article this in decision administrative 4An
in decislon administratlve an that understood be shall lt .case lndlvldual an in person specific a of obligattons
take to failure or 1994 GAIT the of X Article of meantng the within action administrative an covers Articie this
For .5tem. !lega and faw domestic Memberis a in for provided 3S decislon OC action admlnistrative an
to recourse judlcial or mechanism admlnlstrative altemative an maintain may Members falluret such addresstng
or appeal to right the of place in decision administrative an issue promptly to authority customs the direct
(a)1. subparagraph under révlew
appeai on sllence admlnistratlve recognizlng from Member a prevent shall paragraph thls in Nothlng 5
.regulations and laws its wlth accordance ln petitioner U1e of favor ln decislon a as revlew or
المترب لسموم
ولمؤرر ه. م.
ق -
، بس
ـ
. إع
وي،
. إبمفيار..
مسبوييوويسس.
س
وزارة
سرر، لا
تتتمات الدنية
94O/WT/L
____________:_g_:_________
when guidance or notification the suspend or terminate promptly shall Member the
(e)
be can circumstances changed if or ,exist longer no it to rise giving circumstances
and manner; trade-restrictive less a in addressed
it guidancet or notlfication the suspend or terminate tO decides Member the when
(d)
or termination its Of announcement the publiSh prompdy ,appropriate as ,shall
the lnform or ,manner accessible easily and non-dlscriminatory a ln suspension
.mporter. the or Member exporting
Detention
2
,for declared goods of detention of case in lmporter or carrier the inform promptly shall Member A
.uthority. competent other any OF customs by inspection for ,impoftation
Pmcedures Test
3
test first the case in test second a for opportunity an grant ,request upon ,may Member A 3.1
.inding. adverse an shows importation for declared goods of arcivai upon taken sample a of result
the ,manner accesslble easily and non-discriminatory a in ,publish either sha!l Member A 3.2
jnformation this provide or out carried be can test the where laboratory any of address and name
3.1. paragraph under provided opportunity the granted iS it when importer the tO
under conducted ,any if testr second the Of oresult the consider shall Member A 3.3
results the accept may ,appropriate if ,and goods of clearance and release the for ,3.1 paragraph
.est. such of
CONNECTION IN OR ON IMPOSED CHARGES AND FEES ON DISCIPLINES 6: ARTICLE
PENALTIES AND EXPORTATLON AND IMPORTATION WITH
with Connection in or on lmposed Charges and Fees on Diseiptines GeneraI
Exportation and lmportation
and import than other charges and fees afl tO apply shall 1 paragraph of provisions The 1.1
•by imposed 1994 GATT of III Artic1e of purview the wlthtn taxes than Other and duties export
١١٠ -٠
,oodS. of exportation or importation the with connectlon io or on Members
i. ه
ThtS .1 Article with accordance in published be shall charges and fees on lnformation 1.2
and fees such for reason the ,applied be will that charges and fees the include shall information
.ade. be tO is payment how and when and authority responsible the ,charges
fees amended or new of publicatlon the beoveen accorded be shau period time adequate An 1.3
charges and fees Such .ircumstances. urgent in except ,force intO entTY their and charges and
.ublished. been has them on information until applfed be not shali
their reducing tO view a with charges and fees itS review periodically shall Member Each 1.4
.racticable. where ,diversity and number
in or Ot1 lmposed Processing Customs for Charges and Fees on discipiines Specific
2
Exportation and lmportation with Connection
:processing customs for charges and Fees
in or on rendered servfces the of cost approximate the to amount in llmited be sha't
(أ)
and question; in operation export or tmpott spedfic the with connection
are they provided operatlon cportæ or lmpott specific a to linked be to requiced not are (ii)
.oods. of processing customs 1eÜ tO connected closely are that servrces for levied
الربة السهرري
ؤيمسةلا2
أوو.
إ
م،
بوي البا برير ونجي
إه
ر ي
ارة انتي .
لاهد ز-ر لأو
وى " ختت ال. -
س
94O/WT/L
يو
DiscipIines PenaIty
3
by imposed those mean shall penaltiestr" term the ,3 paragraph of purpose the For 3.1
or ,regulaäons ,jaws customs Member's the Of breach a for administration customs Member's
.equirements. procedural
or ,regulation ,law customs a of breach a for penalties that ensure shaEt Member Each 3.2
its under breach the for responsible (person)s the on only imposed are requirement procedurai
.aws.
be shall and case of circumstances and &fa the on depend shall imposed penalty me 3.3
.reach. the of severity and degree the with commensurate
:avoid tO measures maintains it that ensure shalE Member Each 3.4
and duties; and penalties of collecton and assessment the in interest of conflicts (a)
\nconsistent jS that penalty a of coltection or assessment the for incentive an ceeating (b)
3.3. paragraph with
,laws cüstoms of breach a for lmposed is penalty. a when that enSUre shalt Member Each 3.5
(person)s the to provided ls writing in explanation an ,requlrements procedural or ,reguiations
,law appficable the and breach the Of nature the specifying imposed is penalty the whom upon
been has breach the for penalty of range or amount the which under procedure or regulation
the administration customs Member's' a to discloses voluntari!y person a When 3.6
the to prior requirement procedural rÖ ,regulatlon ,iaw customs a of breach a of
where ,tO encouraged is Member 1eÜ ,administration Customs the by breach the of discovery
that for penalty a establishing when factor mitigating potentiat a as fact this consider ,appropriate
.eson.
in tO referred transtt ln traffic on penatties the tO apply shall paragraph thls Of provisions The 3.7
3.1. paragraph
GOODS OF CLEARANCE AND RELEASE 7: ARTiCLE
وماءه، (د
سسس
import of submlssion the for allowing procedures maintain or adopt shall Member Each 1.1
processing begin to order in ,manifests \nciuding ,information required other and documentation
.arrivaj upon goods of release the expediting tO view a with goods of arrival the to prior
electmnic ln documents of lodging advance for provide ,appropriate as shallt Member Each 1.2
.ocuments. such of processing pre-arrival for format
Payment EIectronic
2
of option the allowing procedures maintain or adopt ,practicable extent the to ,shalt Member Each
upon incurred customs by col)ected charges and ,fees ,taxes ,duäes for payment electronic
.xportation. and importation
and Fees ,Taxes ,Duties Customs of Determination Finat from Release of Separation
3
Charges
the öt prior goods of rejease the a!lowtng procedures malntaln or adopt sha!l Member Each 3.1
done not is determinabon a such if chargest and ,fees taxest ,duties customs of determination final
other all that pcovided and arrival aRer possible as rapidly as or ,arrival upon or tot prior
.et. been have requirements regulatory
:cequlre may Member a reteaær such for condition a AS 3.2.
ث سها"
ؤ
.
الأها:ز/ ،
اليس.
وزارة اندت
لنسد
تعتثمان انددوه
ـيية
ت
(a)
(م)
WT/LJ94O
- IO -
upon or tO prior determlned charges and feest ,taxes ,duties customs of payment
a of fot•m the in determined yet not amount any for guarantee a and goods of arrival
and taws lts in for provided lnstrument approprlate another OC ,deposit a ,surety
or reguiations;
nstrument) appropriate another or ,deposit a ,surety a of form the in guarantee a
.egulations. and lawS its in for provided
ensure tO requires Member the amount the than greater be not shall guarantee Such 3.3
the by covered goods e'Ü for due ultimately charges and ,fees ,taxes ,dudes customs of payment
.uarantee.
been has fines or penalties monetary of fmposldon requirlng offence an where cases ln 3.4
.mposed. be may that fines and penalties the for requtred be may guarantee a ,detected
longer no is it when dlscharged be shall 3.4 and 3.2 paragraphs in out set as guarantee The S.3
.equired.
or seize ,detain ,examine tO Member a of rlght the affect shall provistons these in Nothtng 3.6
Member's the with inconsistent otherwise not manner any in goods the with deal or confiscate
.bEigaäons. and rights WTO
Management Risk 4
for system management risk a maintain or adopt ,possEble extent the tO ,shalt Member Each 4.1
.ontrol. customs
or arbitrary avoid tO as manner a in management risk apply and design shali Member Each 4.2
.ade. international on restriction disguised a or ,discriminadon unjustifiable
televant other possible extent 1eÜ tO ,and control customs concentrate shall Member Each 4.3
onsEgnments.A. tow•risk of release the expedite and consignments high-risk on ,controls border
risk itS of part as controls such for consignments ,basis random a on ,select may also Member
.anagement.
appropriate through risk of assessment an on management risk base shan Member vEach 4.4
codet System Harmonized the ,alja inter ,inctude may critena selectivlty Such .riteda. selectivity
were goods the whlch from country ,origin of country ,goods the of description and nature
.ansport. of means of Wpe and ltraders ,oft record compliance goodst the of value ,shipped
ه ••—2
Audit éPost-cfearanc
.74
ا
•POSt matntaln or adopt shali Member each ,goods of retease teÜ expedlting tO view a 1ÜWi 5.1
.egulations. and laws related oüler and customs with compuance ensure to audit clearance
risk•based a in audit post-clearance for consignment a or pecson a select shall Member Each 5.2
-post conduct shall Member Each .dteda. setectivity appropr]ate lnclude may which ,manner
and process audit the ln involved is peson the Where .anner. rransparent a in audib clearance
whose person the notify ,de'ay without ,shall Member tie achleved been have results conclusive
.esuSts. 1eÜ for reasons tle and ,obitgatlons and rlghts personts 1eÜ ,results the of audited iS record
or adminis&atjve further in used be may audlt post-clearance in obtained lnformation The 3.S
.roceedings. judtcial
risk apptying in audit post-clearance of result the use ,practicable wherever ,Shall Members 4.S
.management
سس
زوررته 8/يه.مون ر
اسسريي ،
واي:ا/ إ"/ لهورنه:
بي
- المرجة السعودى
ويي
ى
افها:بهلرةم
وزارة انني
(و
سل
لا
منلمات الدر
6
6.1
of Study ReIease Time the ,a/ia lnter ,as such tools using ,mannec consistent a in and periodically
6.("nwc0 the as Agreement thlS in to referred) Organization Customs World the
measucing in experiences their Committee the with share tO encouraged are Members 6,2
resulting any and ,identtfied bottienecks ,used methodologies inc}uding ,times release average
.fficiency. on effects
Operators Authorized for Measures Facilitatton Trade
,export ,import ,tO reiated measures facilitation trade additional provide shall Member Each 7.1
speclfied meet who operators tO 3. paragraph to pursuant procedurest and formalities transit or
trade such offer may Member a ,Attemativel9 .perators. authorlzed called hereinafter ,criteria
not is and operators aEl to available generaliy procedures customs through measures facllitation
.cheme. sepat•ate a establish to required
or ,compliance to related be shali operator authorized an as qualify tO criteria specified The 7.2
or regulations lawst Member's a in Specified requicements widl ,non-comp!iance of risk the
.rocedures.
:include may ,published be shall which ,criteria Such (a)
أب ٠
94O/WT/L
• 11 -
Times Release Average of PubIication and Establishment
goods of time release average their publlsh and measure tO encouraged are Members
(أ)
(أأ)
(iii)
(iv)
and laws related other and customs with compliance of record appropriate an
regulations;
controls; internal necessaty for allow tO records managlng of system a
sufficient a of provision ,appropriate where ,including solvencyt financial
and guarantee; or security
.ecurity. chain suppEy
:not shall criteria Such (b)
٠
٠أأ.
unjus?fi?ble or arbitrary create or afford to as SO applied or designed be (i)
and prevail; condltions same the where operators between discrimination
medium-sized and small of participation the restrict ,possible extent the to ((i)
.nterprises.
least at include shalt 7.1 paragraph to pursuant provided measures facilitation trade The 7.3
:measures following the of three
(a)
(b)
(c)
(d)
appropriate; as ,requirements data and documentary low
appropriate; as ,examlnaäons and inspections physical of rate low
appropriate; as ,time release rapid
charges; and ,fees ,taxes ,duties of payment deferred
measurement time release average such of methodology and scope the determine may Mcmber SEach
.apacity. and needs its with acmrdance tn
authorized tO provlded be tO deemed be will (g) to (a) 7.3 subparagraphs ln flsted measure A
.perators. all tO avaEIabie generaltv ls lt If operators
ع
ب. ومييهم او
تللم
لأمد،
سهلاي
سرثدمىس
؟١ ٤،ءربـئ .
عير.
- المرسه السهومي
إى
اهمإههممح
وزارة التمي
دو"
)].i
وي )
- مسندت الل
(ى)
(f)
(9)
WT/U94O
- 12 -
guarantees; reduced or guarantees comprehensive of use
and period; glven a in exportS or imports all for deciaration customs single a
pface another OC operator authorized the of premises the at goods Of clearance
.ustoms. by
of basis the on schemes operator authorized devetop tO encouraged are Members 7.4
an be woutd standards such when except ,exiSt standards such whece ,standards intemational
.ursued. objectjves legitlmate the of fulfllment the for means lneffective or inappropriate
shatt Members ,opurators tO provided measures facllltation trade the enhance tO order ln 7.5
operator authodzed of recognltion mutual negotiating of posstbility the Members other tO afford
.chemes.
authocized about Committee the within information celevant exchange shail Members 7.6
.orce. in schemes operator
8
Shipments Expedited
at of retease expedited the for aflowing procedures maintain or adopt shall Member Each 8.1
,treatment such for apply who persons tO facitities cargo air through entered goods those least
the ,appty may who llmiting criteria9 employs Member a If ontrol.e. customs maintalning while
for qualifying for conditions as ,shall applicant the that require ,Criteria published in ,may Member
:shlpments expedited its tO 8.2 paragraph fn described treatment the of appiication the
(a)
(b)
)
(d)
(e)
(f)
(9)
(h)
tO retated expenses customs of payment and infrastructure adequate provide
Member's the fulfils applicant the where cases in shipmenb expedited of processlng
facillty; dedlcated a at perfocmed be tO processlng such for requlrements
necessary informaäon the shipment expedited an of arrival the of advance in submit
release; the for
in rendered setvices of cost approximete the tO amount in limited fees assessed be
8.2; paragraph in described treatment the providing
of use the through shipments expedited over control of degree high a r-nalntaln
deflvery; to pick-up ft•om technology tracking and ,logistics ,security internal
delivery; tO pick-up from shlpment expedited provide
the tO charges and ,fees ,taxes ,duties customs all of payment for liabilEty assume
goods; the for authority customs
and faws related other and customs with compiiance of record good a have
regulations;
the Of enforcement effecuve the tO retated direcdy conditlons o&ter wlth compty
to refate specifically that ,requirements procedural and ,regulauons ,laws Memberts
8.2. paragraph in desccibed treatment the providing
8.2
:shall Members ,8.3 and 8.1 paragraphs tO Subject
in shipments expedited of release the for requlred documentadon the minfmize (a)
for provide ,possible extent the tO ,and IO Atticle of 1 paragraph with accordance•
shlpments; certafn on informadon of submission single a on based retease
thts ,8.2 paragraph ln treatment thc pmvldes that procedure existing an has Member a whcrc cases 8In
.rocedures. release expedited separate introduce tO Member that require not does provlston
wlth operating for requfrements Member's the tO addltfon in be shall ,any tf ,criteria applicatton 0Such
.eillties. cargo eEr thmugh cntered shipments or goods att to respect
الجززري
99..
يو
ونيي
رؤي: نصن
شس
وزارد الري
و ل، ذ
النخلباتيؤة
(b)
(e)
(d)
94O/WT/L
- 13 -
rapidly as circumstances normal under reteased be tO shipments expedited for provide
been has release for required information the provided ,arrival aRer posslble as
submitted;
any of shipments tO (b) and (a) subparagraphs in treatment the apply to endeavour
entry additional require to permitted iS Member a that recognlzing vaiue or weight
of payment and documenbtion supportjng and declarations including ,procedures
the provided goodi of type the on based treabnent such limlt tO and ,taxes and duties
and documents; as such goods va!ue low tO limlted not is treatrnent
amount duöable or value shipment minimis de a for ,possible extent the to ,provide
prescrlbed certain from aside ,collected be not wlll taxes and duties customs which for
imports tO appned ,taxes excise and taxes added value as such ,taxes lntemal .oods.
.rovlsion. this tO subject not are 1994 GATT the of III Article with consistendy
,debln ,examine tO Member a of rlght the affect shall 8.2 and 8.1 paragraphs in Nothing 8.3
in lncludlng ,audlts post-clearance OtJt carry tO or ,goods of entry refuse or confiscate ,seize
8.2 and 8.1 paragraphs in nothing ,Further .ystems. management rlsk of use the wlth connectlon
addtäonal of submlssion the ,release for condition a as ,requiring from Member a pcevent shall
.equirements. ticensing non•automatic of fu!fiiment the and information
Goodst0 PerlshabIe
provided and goodst perishabte of deterioration or toss avoidabie preventing tO view a Wlth 9,1
of celease the for provide sha!l Member each ,met been have requirements regulatory all that
:goods perishable
and me;ö possible shortest e& within circumstances normal under (a)
the oublde ,SO do tO appropriate be would lt where circumstances exceptional in (b)
.uthorities. relevant other and customs of hours business
any scheduJing when goods perishable tO priority appropclate give shall Membec Each 9.2
.equired. be may that examinations
of storage proper the •for arrange tO impotter an allow or arrange either shall Member Each 9.3
fadtlties storage any that requlre may Member The .lease. their pending goods perishable
The .uthorities. relegant by designated Or approved been have importer the by arranged
moving operator the for authorizatlons including ,facilitles storage those tO goods the of movement
The .uthorities. relevant the of ,requJred where approvatr fre to subject be may ,goods the
the of request the upon ,leglslation domestic wlth consistent and practicable where ,shall Member
.aciliåes. storage those at ptace take tO release for necessaty proceduces any for provide ,importer
,cequest wri&en upon and ,goods perishable of release the in delay siénificant of cases ln 9.4
for reasons the on communicaäon a provide ,practicable extent the tO ,shall Member importing the
.etay. tle
COOPERATION AGENCY BORDER 8: ARTICLE
controls border for responsible agencies and authocities its that ensure sha'l Member Each
.1
one wltl coopecate goods of transit and ,exportation tmportatlont the with deallng procedures and
.rade. facilitate tO order En actlvläes thetr coordinate and another
2.
agreed mutualty on cooperate ,practicable and possibte extent the to ,shalf Member Each
coordinating to view a with border common a shares it whom with Members other with terms
coordfnation and cooperation Such .ade. cross-border facUitate tO crosslngs bordec at procedures
:include may
natural thetr tO due decay rapidly that goods are 9OOds perishable ,pmv&ion blls of purposes the For ٥"
.ndftions. storage appropriate of absence the tn pattlcular ln
نويته العرو ر
رإلاماة الواترههح
مس
ارن اىر
ا
ير منة
ا لاهاهرمرهلئي
تشتعات ائدد -
(ة)
(b)
(C)
(d)
94O/WT/L
• i4 -
hours; and days worklng of afignment
formatides; and procedures of atignment
facilities; common of sharing and development
controls; joint
.ontcol. POSt border StOP one of establtshment
CONTROL CUSTOMS UNDER IMPORT FOR INTENDED GOODS OF MOVEMENT 9: ARTICLE
,met are requirements cegulatoty all ptovided and ,practicable extent the tO ,5hall Member Each
a from control customs under territoty itS within moved be to Emport for lntended goods altow
be would goods the where from territory &i in offce customs another tO entry of omce customs
.leared. or released
AND EXPORTATION ,IMPORTATION WITH CONNECTED FORMALITIES :iO ARTICLE
l.i
TRANSXT
Requirements Documentation and Formalities
translt and ,export lmportr of complexlty and incidence the minimizing tO view a With
documentation translt and ,expott ,import simpllfylng and decreasing to and fomalities
as such factors other and objectives poncy tegitimate the account intO taking and requirements
techniques Of avallabiliöt ,practices business ,informadon new retevant ,circumstances changed
Member each ,pardes interested from lnputs and ,practices best internat}onal ,technology and
the of results the on based ,and requlrements documentation and forma!ities such review shatJ
:are requErements documentation and formalibes such that ,appropriate as ,ensure ,review
(a)
(b)
e)
,goods of clearance and release capid a tO view a appned and/or adopted
goods; perishable culariy€par
of COSt and time the reducing at aims that manner a in applied and/or adopted
operators; and traders for compliance
٠
me2SUreS a!ternative more OC two where chosen measure restrictive trade teast the
question; tn objectives or objective policy the fu!fitling for avaflable reasonably are
and
٤
ع
.equired. longer no if ,thereof parts وlncludin ,maEntained not (d)
ها.
lnformatton relevant of Members by sharing the for procedures develop shall Committee The 1.2
.appropriate as ,practJces best and
Copies of Acceptance 2
of coples ele&onlc or paper accept tO endeavour ,appropriate where ,shalt Member Each 2.1
.ormalities. transit or ,export ,import for requtred documents suppotting
,document a such of origi.nal the holds atready Member a of agency government a Where 2.2
from ,appllcabte where ,copy e!ectronlc or paper a accept shall Member that of agency other any
.document original the of lieu ln odginal the hoidlng agency. the
the to submitted declaratfons export of COPY or )origlna an require not shall Member A 2.3
mportation.:t. for requirement å as Member exporting the of auUtorläes customs
permfts ,certificates as such documenS qulrlngæ from Member a predudes paragraph this ln Nothin9
.oods. regulated or contcotled of lmpo&tion the for requlrement a as licenses or
٥ س
ود زه٠أيي
ؤيا:اليا.:يه حك:
أ ر
اذيضنات افاءون
ى
ة
أي
ت
3
3.1
WT/W94O
-i5 -
Standards lnternational of Use
basis a as thereof partS or standards )intemationa relevant use tO encouraged are Members
in for provided otherwise as except ,procedures and focmallties transit or ,export ,lmport theEr for
.greement. this
preparatlon the in ,resources their of limits the within ,part take tO encouraged are Members 3.2
.rganizations. international appropriate by standards intemational relevant of review periodiC and
relevant of Members by sharing the for procedures develop shall Committee The 3.3
-ppmpriate. as ,standards intemational of mptementatlon{ the on ,pracåces best and ,information
on wod< theic discuss to organizations intemationai relevant invite also may Commitee The
of are that standards specific idenäfy may Commfttee the ,appropriate As .tandards. lnternational
.embers. to value particular
Window SingIe
4
to traders enabling ,wlndow slngle a malntain or establish tO endeavour shall Membecs 4.1
goods of translt or ,exportation .tmportation for requirements data and/or documentation submit
by examinaBon After .gencies. or authoriöes partfcipadng the to point entry single a through
be shall resutts the ,data and/or documentation the of agencies or authoritfes particjpating leä
.anner. ttmely a in window single the through applfcants tO notifled
received been already have requirements data and/or documentation where cases ln 4.2
be not shall requlrements data and/or documentaUon same the ,wEndow single the through
limited other and circumsänces urgent jn except agencles or authorities participatlng by requested
.pubiiC made are whlch exceptions
.window single the of operaäon of details the of Committee leü not'fy shalt Members 4.3
support tO technology informatfon use ,practicabte and possible extent the tO ,sha!l Members 4.4
.lndow. singEe the
Fnspection PreshEpment
ما «حلا «م «اورو او وود ان،» ادا
١»
.aluaöon. customs and classification
.
not inspection preshipment of types other use tO Members of rlghts the tO prejudlce Without 2.S
requirements new appiy or tn&oduce to not encouraged are Members .5.1 paragraph by covered
se.t2. their regarding
Brokers Customs Of Use
6
currendy tat& Members some of concerns policy important the tO prejudice WIthout 6.1
Members Agreement this of force intO enttY the from ,brokers customs for role special a mainetn
.brokers customs of use mandatory the inu•oduce not Shall
customs of use the on measures lts publtsh and Committee the notify shall Member Each 6.2
.romptty. pubfished and notifled be shall thereof modificaöons subsequent Any .mkers.
are that rules apply shalf Members ,brokers customs of licenslng the tO regard With 6.3
.bjective. and transparent
12
Preshtpment on Agreement the by covered inspections prcshipment to fersæ paragraph ThIs
.urposes. phytosanitary and for inspections preshlpmcnt prectude not does and ,lnspection
يسسـخ
يم. لإلإر
رزارة التو،
(ذ
ه
سرت،
سل
و:
ة
94O/WT/L
- 16 -
Requirements Documentation Uniform and Procedures Border Common 7
and procedures customs common apply ,7.2 paragraph tO subject ,shall Member Each 7.1
.erritory. its throughout goods of clearance and release for requirements documentation uniform
:from Member a prevent Shall Article this En Nothing 7.2
(ة)
(0)
(c)
(d)
زم)
nature the on based requirements documentation and procedures iG differentlating
transport; of means their or ,goods of type and
risk on based goods for documentation and proceduces its differentiatlng
management;
or total provide to requirements documentation and procedures itS differentiating
taxes; or duties import from exemptjon partiat
or processing; or filing electronic applying
consistent manner a in requirements documentation and procedures its differentiatlng
.easures. Phytosanitary and Sanitary of Application the on Agreement the with
Goods Rejected 8
on Member a of authority competent the by cejected are import for presented goods Where 8.1
technical or regulations phytosanitary or sanitary prescribed meet to faifure thejr of account
the allow ,regulations and taws its with conslstent and tO subject ,sha)l Member the ,regu$ations
person another or exporter the tO goods rejected the return tO or re-conslgn tO jmporter
.xporter. the by designated
it exercise tO fails importer the and given is 8.1 paragraph under opuon an such When 8.2
action of course different a take may authority competent the ,time of period reasonable a within
.oods. non-comp)iant such with deai tO
Processing Outward and lnward and Goods of Admission Temporary 9
١٠:. . :
Goods of -Admlssion Temporat-y 9.1
its into brought be to goods ,regulations and laws ltS in for provided las ,allow shall Member Each
and duties import of payment from ,partially or totally relievedt conditionally territory customs
for intended are ,purpose specific a for territory customs its into brought are goods such if taxes
normal except change any undergone not have and ,period specific a within re-exportation
.hem. of made use the to due wastage and depreclation
Processing Outward and lnward 9.2
(a)
(b)
(c)
and tnward ,regulations and laws its in for provided as ,allow shali Member Each
-re be may processing outward for allowed Goods .oods. of processlng outward
accordance in taxes and duties impott from exemption pattiat or total with imported
.egulations. and Eaws Memberjs the with
customs the means "processing Qinward term the ,Articie this oF purposes the For
customs MembeHs a intO brought be can goods certa]n which under procedure
and duties import of payment from ,partially or totally ,relieved conditionaliy terr•itory
for intended are goods such that basis the on ,drawback duty for eligible or ,taxes
.xportation. subsequent and repair or ,processing ,manufacturing
customs the means "processing l'outward term the Articlet this of purposes the For
customs Member's a in circulatlon free in are which goods which under procedure
abroad repair or ,processing ,manufacturing for exported temporarily be may territory
.re-imported then and
تهج
ف: سسب.
المم
«ام الهنه ور. .
- المترب اسمومى
أ
"ايمإمههةلد
«ا"
لها
او ، مري ) قم
/
بي
مات ات و
WT/U94O
- 17 -
TRANSIT OF FREEDOM :11 ARTICLE
shatl Member a by imposed transit in traffic with connecäon in formajities or regulations Any
:be not
no adoption their to rise giving objectives or circumstances the if maintained (a)
a in addressed be can objectives or circumstances changed the if or exist longer
manner; trade-restricttve less avattabEe reasonably
.an$it. in traffic on restrictlon disguised a constitute would that manner a in applied
(b)
in imposed charges or fees any of CO0ection upon conditioned be not 5hall transEt in Traffic
2.
with commensurate those or transportation for charges the except ,transit of respect
,endered. services of COSt the with or transit by entailed expenses administraäve
similar other any or restraints voluntary any maintain or ,take ,seek not shall Members
3.
regulatlonst national future and existing tO prejudice without is This .ransit. in traffic on measures
.les. WTO with consistent ,transport regulating tO t•elated arrangements muititateral or bilateral
any of territoty the through transit in be wi!C which products tO accord shatt Member Each
.4
if products such to accorded be wouid which that than favcurabfe iess no treatment Member other
through going without destination their tO origin of place their from transported being were they
.ember. other such of territory the
separate physically ,practlcable where availablet make tO encouraged are Members
.ranslt. in tcafic for (similar and berths lanest as such) infrastructure
in with connection in controls customs and ,requirements documentation ,Formatities
6.
:to necessary than burdensome moce be not sha'l transit
and goods; the identify (a)
.equirements. transit of fulfilment ensure (b)
مي: امح اه «ون ه■ . reنلءه tاووو ٥ -وف إنم موي ve ها وفودو و
customs any to subject be not wilt they ,territory Membets a in origination of polnt the from
of point the at translt their conctude they until restrictions or delays unnecessary nor charges
.erritory. Memberts the withln destination
ها
within procedures assessment conformity and regulations technical apply not shall Members
8.
.ransit. in goods tO Tcade tO Barriers TechnicaJ on Agreement the of meaning the
documentation transit of processing and filing advance for provide and atlow shall Members
9.
.oods. of arrival the tO prior data and
of •territorr the exits lt whece office customs the reached has transit in traffic Once .O.
have requirements b-ansit if operation transit the terminate promptly shall offlce that ,Member
.et. been
appropriate other or deposit ,sureW a of form the in guarantee a requires Member a Where ,1.
to iimited be sha$l guarantee such ,transit fn trafic for instrument non-monetaryi3 or monetary
.ulfilled. are transit jn traffic such from arising requirements that ensuring
the whereby procedures exlsting maintalntng from Member a preclude shall provi$ion thts ln L3No&ling
.rans)t. En trafflc for guarantee a as used be can transport of means
رهريبهس لإم ر
بث.
، سمي
ي.
نر .. ر اإمـعم ، انتد
تازي.
"نراهءهس سمة
وزارة ادتي
ي ؟
«ن الممان ئيةو،غم
WT/U940
- i8 -
the ,satisfied been have requirements translt its hat determined has Member the Once .2.
.elay. without discharged be shall guarantee
allow ,regulations and taws its with conslstent manner a in ,shall Member Each
.13
of renewal or operators same for transactlons multiple include which guarantees comprehensive
.cons]gnments subsequent for discharge without guarantees
the set tO uses it information relevant the available publicty make shall Member Each .14.
.uacantee. transaction multlple ,applicable where ,and transaction single lncluding ,guarantee
.15
in trafic for escore customs or convoys customs of use the require may Member Each
and laws customs wlth compliance when or risks high presenting circumstances in onty transit
convoys customs to applicab!e tules General .uarantees. Of use the through ensured be cannot regulations
.1 Arficle with æaccordan in pubEished be shall esØfts or
tO view a with another one wjth coordinate and cooperate tO endeavour shall Members .6.
limlted not iS but ,indude may coordination and cooperation Such .translt of freedom enhancing
:on understanding an ,tO
charges; (a)
and requirements; legal and formauaes (b)
.eglmes. b•ansit of operation practical the (c)
enqulries ali which tO coordinator transit national a appoint tO endeavour shall Member Each .7.
be can operations transtt of functioning good the to relatlng Members other by proposals and
.ddressed.
1
1.1
COOPERATION CUSTOMS :12 ARTICLE
Cooperaüon and Comptiance Promoting Measures
compliance their of aware are traders that ensuring of importance the on agree Members
in penatty without self-correct tO impotters altow tO compliance voluntary encouraging ,obligations
for measures stronger initlate tO measures comptiance applylng and ,circumstances appropriate
traders.t4 non-compllant
customs managing in practices best on lnformation share tO encouraged are t4embers 1.2
technical in cooperate to encouraged are Members .ommittee. the through inciuding ,compliance
administering of purposes the for bulldlng capacity for support and assistance ar guidanCe
.ffecdveness. their enhancing and measures compflance
lnformation of Exchange
2
teä exchange shalt Members ,Artide thls of provisions the to subject and cequest Upon 2.1
or import an verifying of purpose the for (c) and/or (6.1b). subparagraphs in out set informaeon
or truth 1eÜ doubt tO grounds eeasonable are there where cases identtfled in dedaration export
.eclaration. of
exchange the for point contact of details of Committee the notify shalt Member Each 2.2
.information. tlsÜ of
Verification 3
verfficadon appropriate conducted lt*has after only information for request a make shall Member A
relevant available the lnspected has it after and declaration export or import an of procedures
.ocumentation.
ænonomptian ot the Wnring ot ob[edive oveæ!l he has 14sue1
me redudng uenty
enforoement of pursuit in informaEon of f0f need
ولي: :يييت .>i رر
'TS س مي
.كيب
سعمو
-النمترببم السمرى
. إه
رمدىا
ة .
وزارد إذ.
ن تق ) "
بسمد (
;:
)
أنز...
ناي ذ
4
4.1
94O/WT/L
19 -
Request
through ,request wrltten a with Member requested th@ provide shall Meinber requeStIng. The
mutually other or WTO the of language officiai agreed mutually a in meanS éelectroni or paper
:including ,language agreed
(a)
(b)
(e)
(d)
ج)
(f)
identifylng number the ,avallable and appropriate where ,inctuding issue at mater the
question; in dectaratlon import the to corresponding declaration export the
or informatlon the seeking is Member requesting. tthe which. for. purpose tte
the whom tO persons the of details contact aÅd names the ith* along.
known; if request
where verification the of connrmation1S ,Member requested the required.by where
appropriäte;
requested; documents or information speclfic the
request; the maklng office originating the of ldentity the
that system legai and law domestic Member's requesting the of provisions tO reference
of disposai and ,retentjon ,disclosure ,use ,protection ,collection the govem
.ata. personal anf informatjon confidential
subparagraphs the of any with •comply tO ptsition a in nåt is .Member requestlng the If 4.2
.equest. the jn thls speclfy shatl it it.4 paragraph of
5
5.1
Confidentiality and Protection
:5.2 paragraph to subject ,shåll .Member' requesting The
a)
in sb•ict!y- Member requested the by provided documenS or lnformation alt hold
as: eonfidentiality and protectlon such of level same the least at grant apd confidence
as Member requested the of system legal and domestic•law the upder. provided that
(C) or (b)6.1) subpäragraphs u6der it by déscribed
the. with وdealin authorldes •customs. the to only /40 infonnation provide
in stated purpose te& for soleiy documenb or .infdrhauon teÜ use and iss'ue öat matter••
wdtlng; ln otherwise agrees Member requested the unless ruquest the
(b)
(e)
(6)
(e)
(f)
ل
of pemission wrmen speclfic the wlthout documents or information the disclose not/
t•lembet; requested the
the as Member requested the from documents or lnformaöon unverlfied any use not
cIrcUmstance; given any in doubt the aEleviatlng towards factor deciding
regarding. Member requested the by out set condltions case-specific any. respect
data; personai and or informadon confidentiar Of disÖosål and cetenöon
and
the on taken actlons and decfsions any of Member requésted the lnform requestt upon
.rovlded. documents or infomation éth of result a as matter
..٤
with -comply tO system legat and gaw i&domesdc unable„undec be may Member requesting A..2.S
the fn this specify shalE Member requesting the ,SO If .I.. paragraph of subparagraphs tle of any
.cequest
Such 3. paragcaph under conducted verificaBon be on informatlon pertinent lnclude may SThis*
Member the by spectfied confidentiality and ptotectron of level the tO subject be shall lnformadon
.eriflcatfon. the
٠هنيرم.ه وره م
م 5))
بر
٦: بن
وزادة الني ب/
94O/WT/L
-21 -
Rec{procity. 8
request similac a with comply tO unabte be would it that opinion the of iS Member requesting the If
state shalt it ,Article this implemented yet not has lt If or ,Membec requested the by made WäS it if
requested the of dtscretion the at be shall request a such of Execution .equest. its in fact that
.embec.
Burden AdmInjstrative 9
lmplications cost and resource associated the account intO take shall Member requestlng The 9.1
sha!l Member requesting The ,infocmation. for tO responding in Member requested the for
be tO efforts ehe and request lts pursulng in interest fiscal between proportlonality the consider
.nformation. the providing En Member requested the by made
or lnformadon for requests of number unmanageable an receives Member requested a If 9.2
jS and (Member)s requesting more or one from scope unmanageable of information for cequest
the of more or one request may t) ,ume reasonable a within requests such meet tO unabTe
resource its within limit practical a on agreeing tO view a priodtize tO (Member)s requestlng
be shall requests such of execution the ,approach mutually-agreed a of absence the rn .onstralnts.
.priorjtizatlon own its of resultS the on based Member requested the Of discretion the at
Limitations 10
:to required be not !$sha Member requested A
(a)
(9)
(e)
(4)
ج)
f)
(9)
(h)
procedures; or declarations expott or import itS of format the modlfy
as declaration export or import the with submitted those ttan other documents for call
c(;)6.1 subparagraph in specffied
lnformatton; the obtain tO enqujcles lnltiate
information; such of cetention of period the modl6t
intmduced; been atready has format electronic where documentatton aperß introduce
information; the b-ans!ate
or infomation; the of accuracy the verify
ا
of interests commercial fegitlmate the prejud}ce would that informatlon provide
.private or publfc ,enterprises pacdcu!ar
Disctosure or use unauthorized 11
exchanged lnformadon of disclosure or use of conditlons the of breach any of event the ln 11.1
prompdy shall information the recelved Member requestlng the ,Articfe this under
that Member requested the tO disclosure or use unauthorized such of detalls the communlcate
:and information provided
(a)
breach; the remedy to measures necessary take
(b)
and breach; future any prevent tO measures necessary take
(b). and (a) subparagraphs under taken measures the of Member requested the notw (c)
under Member requesdng the tO ob!igatfons its suspend may Member requested The 11.2
.ken. been have ll,i paragraph in out set measures the until ArticIe
. لأوثيي: لاي ٠ فيي
اب" ثن .
زهة!لـ)د/مس مهي
المبه السعررى
إع
وبزى
وزاره الته؛ /
د: م. ر
..ر ei/
ب) م
ل
هطدنت أثدي
94O/WT/L
22
Agreements Regionat and Bilateral 12
,}bilatera a maintaining or intO entering from Member a prevent shall Article thiS in Nothing 12.1
,data and information customs of exchange or sharing for agreement regionat or ,plurifateral
of arrival the of advance in or basi5 automatic an on as such basis rapid and secure a on including
.consignment the
or rights Member's a affecting or altering as construed be shalt Articfe thls in No&tng 12.2
exchange the goveming as or ,agreements regional or ,plurilateral ,bilateral such under ob'lgatlons
.greements. other such under data and information customs of
II SECTTON
COUNTRY DEVELOPING FOR PROVISIONS TREATMENT DIFFERENTIAL AND SPECIAL
MEMBERS COUNTRY LEAST-DEVELOPED AND MEMBERS
PRINCIPLES GENERAL 13; ARTICLE
by lmp!emented be shall Agreement this of 12 to i ArtIcles in contained provlsions The
.i
based iS which ,Section this with accordance in Members country least-developed and developing
in and (WT/US79) Agreement Framework 2004 Juiy the of D Annex in agreed modalities the on
.(WT/MIN)OS(/DEC) Dectaration Mlnisterial Kong Hong tte tO E Annex and of 33 paragcaph
and developing help tO provided be should buiidingL6 capacity for support and Assistance
.2
wlth accordance n) ,Agreement this of provisions the lmplement Members country least•deveioped
this of provisions the of implementation Of mingä the and extent The .cope. and nature thelr
least-devetoped and developing of capacities implementation the tO related be shall Agreement
te'ä tack tO continues Member country least-developed OC developing a Where .embers. country
untit required be not wllt concemed (provislon)s the Of lmplementauon ,capacity necessary
.cquired. been has capacity impiementaäon
3.
teÜ tO commltments undertake tO requlred be only will Members country east-developed.
their or needs trade and financial ,deveiopment individual their with consistent extent
.apabilities. instftutlonal and administrative
.4
1.
.t\ Section in out set pro"slons t?e through applied be shatl principles These
"٩٠٠١،
٢
PROVISIONS OF CATEGORIES :14 ARTICLE
:provlsions of categories bM-ee are There
سا
(a)
(٥)
(c)
•least a or Member developing a that provlslons contajns A Category
this of force into entry upon impiementatlon for designates Member counby developed
after year one within Member country least-developed a of case the in or ,Agreement
.S. Article in provided as ,force fntO entry
•least a or Member country deveioping a that provisions contafns B Categoty
a aner date a on implementation for designates Member developed
provided as ,Agreement thiS of force into entry le& following meö Of pedod anslöonat&
.6. Artlcte in
•least a or Member country devetoping a that provlsions contains C Category
a aRer date a on implementation for designates Member count!Y developed
and Agreement this of force fnto entry the fotiowlng time of pedod transidonal
of provision the thmugh capacity implementation of acquisldon the requlrtng
.6. Article tn for provided as ,buildfng capacity for support and asslstance
rorm the take may •bufldjng capacity for support and thls of purposes the 26For
.rovided. asslstance of focm agreed mutually other eny or ,noandal ,!technlca of
94O/WT/L
- 23 -
an on ,se'f-designate shail Member country ieast-developed and country deveioplng Each
2.
.C and B ,A Categories the Ot each under inc!udlng iS jt provisions the ,basis individual
A CATEGORY OF IMPLEMENTATION AND NOTIFICATION :15 ARTICLE
impfement shall Member country developing each Agreementc this of force jnto entry Upon
1.
be thereby witl A Category under designated commitments Those .ommitments. A Category itS
.Agreement thiS of part integral an made
has lt provisions the of Commitee the notify may Member countty least-devetoped A 2.
•least Each .greement. this of force into entry aRer year one tO up for A Category n} designated
an made be thereby will A Category undec designated MemberIs country developed
.greement. this of part integral
OF IMPLEMENTATION FOR DATES DEFINITIVE OF NOTIFICATION :16 ARTICLE
CATEGORY AND B CATEGORY
in designated not has Member countty developing a that provisions the tO respect I.tNith
thls in out et$ process the wlth accordance in implementation delay may Member the ,A Category
.rticle.
B Category Member Country Developing
(a)
(م)
noåfy shall Member country developing each Agreementc this of force into entry upon
thelr and B Categoty in designated has it that provisions the of Committee the
'implementation.i for dates indicative corresponding
developing each ,Agreement thiS of force lnto entry after year one than later NO
implementation for dates definitive its of Committee the notlfy shall Member country
,Member country developJng a If B. Category in designated has ft provisions the of
,dates deflnitive tsä notify tO time additional requires it beTieves ,deadline this before
its notify tO sufficient period the e*tend Commättee the that request may Member the
.ates.
CategoryC Member Country Deveioping
ا
notify shatl Member country deve!oping each ,Agreement this of force entn,lnto upon (o
their and C Category ln designated has it that provisions the of Commlttee the
,purposes transparency For .mptementation. for dates indicative correspondjng
for support and assiStance the on information include shall submitted notificatlons
mplement.i8. tO order in requires Member the that building capacity
Members country developing ,Agreement this of force into entry aRer year one Within d)
in already arrangements existing any account intO taklng ,Members donor retevant and
submitted information and 22 AftlcIe of 1 paragraph tO pursuant notifications ,place
on Committee the to information provlde shall abovet (c) subparagraph tO pursuant
assistance provlde tO necessary are that into entered OC maintalned arrangements the
The 19,c Categov-y of lmplementation enabie tO building capacity for support and
such of Committee the lnform prompdy shalt Member country deveioping participatlng
provlde tO donors non-Member jnvite also shali Committee The .rrangements.
.arrangements conctuded or existlng on lnformation
deems Member notlMng the as lnformation further such lnclude also may submitted Notifications
for responsible entlty or agency domestic the on lnformation provide to encouraged are Members .ppropdate.
.imptementation
,projects Ot plans lmptementation facilitaMon trade national on information include also may 18Members
may Member the which with donors the and ,tmplementation for responslble entity OC domestlc the
.ss'stance. provfde to plaoe in arrangement an have
appropriate through or bilateraily either ,terms agreed mublally on be wili arrangements l9Such
.1. Article of 3 paragraph wlth conslstent ,organtzations internatlonal
تي
: إث سرا يئن
يلل-.سلامذ. ،
لآيه.
موامما".1ءء ومب لهعت.
ت
لاخءارمحلس الوز
ر
٩
ر انسني.
ا
أ
م
٠
. سرر
: ثرؤغران ا:.."
(e)
94O/WT/L
24 -
in stipulated information the of provision the of date the from months i8 Within
sha$l Members country developing respective and Members donor (d) subparagraph
for suppott and assistance of provision the jn progress the of Committee the inform
its notify ,time same the at ,shall Member country developlng Each .uiiding. capacity
%implernentatior. for dates definitive of ist!
designated not has Member country least-developed a that provisions those tO respect With .2
with accordance in implementation delay may Members country ieast-developed ,A Category under
.rticle. this in forth set process the
B Category Member Country Least-Developed
a)
(b)
least-developed a ,Agreement thls of force into entry after year one than tater NO
may and provisions B Category its of Committee the notify shall Member country
provisjonse these of lmplementation for dates indicative corresponding their notify
.embers. country least-deveioped for fiexibitities maximum account into takihg
(a) subparagraph under st}puiated date notjfication the after years two than later NO
confirm to Committee the notlfy shall Member country least•developed each ,above
least-deveioped a If .implementation. for dates its notify and provisions of designations
itS not}fy tO time addltional cequires it believes ,deadline this before Membere country
period the extend Committee the that request may Member the ,dates definitive
.ates. notify tO sufficientty
C Category Member Country Least-Developed
(e)
(d)
(e)
f)
after year one ,donors with arrangements facilltate tO and purposes transparency For
notify shall Member country least-developed each ,Agreement this of force intO entry
account iriCo taking ,C Category in designated has it provisions the of Committee the
.embers. country least-developed for flexibitities maximum
country leastpdeveloped ,above (c) subparagraph ln stipulated date the after year One
that buitding capacity for support and assistance on lnformaöon notify shall Members
2D.impfement tO order in requires Member the
•least ,above (d) subparagraph under notification the after years two than ater( No
account intO taking ,Members' donor relevant and Members country developed
information provide shatl ,above (d) subparagraph to pursuant submltted information
necessary are that into entered or maintained arrangements the on Comm)ttee the tO
Of impiementation enable tO building capacity far support and assistance provide to
inform promptiy shall Member country least-developed participating The c. Category
at ,shaEl Member country least-developed The .rrangements. such of Committee the
C Category corresponding of implementation for dates indicative notify ,time same the
Committee support and asslstance the by covered commitments
conduded and existing on information provide tO donors non-Member invite also shall
,arrangements
in stipulated infomatton the of provislon the Of date the from months 18 than later NO
country least-developed respective and Members donor relevant (e) subparagcaph
assistance of provision the in progress the of Committee the jnform shatl members
the at ,shall Member country least-developed Each .uiEding. capacity for support and
.mplementation. for dates definiöve of ist! its of Committee the notify ,tlme same
difficulties experiencing Members country least-developed and Members country Developing
3.
and I paragraphs in out set deadiines the withln impiementation for dates definitive submitting ln
and assistance of provision t•le in progress of tack or suppott donoc of lack the of because 2
,projects or plans lmplementation facilitation deج national on lnformation include also may 2DMembers
may Member the which with donors the and ,implementatlon for sponsfb!eæ enoty OC agency domestic the
.ssistance. provide tO place ln arrangement an have
apptopriate through or bilaterally elther ,terms agreed mutuatiy on be will 2ISuch
.1. Articie of 3 paragraph consistent ,organizations internatlonat
عوو
ك مه،
: .. أبنوئ 4-
الـمربة السدرمى
.إع
هية الرازمجلده امت
وزارة الأقبي
وم ذ
ي
حفيدات ارد .
94O/WT/L
- 25
the to prior possible as earty as Committee the nodfy should bu"ding capacity for support
,difficulties such addressing in assist to cooperate to agree Members .eadEines. those of expiraäon
Member the facing prob!ems spedal and circumstances particular the account into taking
,includlng dlfficultles the addcess tO action take ,appropriate as shalif Commitee The .oncerned.
definiäve its notify tO concerned Member the for deadlines the extending by ,necessary where
.ates.
of case the in or (e) or (b)1) subparagraphs in stipulated deadllnc t(e before months Three .4
a remtnd shall Secretarlat the (f) or (b)2) subparagraphs ,Member countfY ieast-devetoped a
lt that provisions of implementation for date definitlve a notifled not has Member tat•ä if Member
a of case the in or ,3 paragraph invoke not does Member the If C. or B Category in designated has
country least•developed a of case the in or (b(1 subparagraph Member country developing
for date definitive a nottfy not does still and deadline the extend tO (b)2 subparagraph Member
deadline the after year one wlthin provisions the impiement shall Member the ,implementation
,Member country teast-developed a of case the in or (e) or (b)1) subparagraphs ln stipulated
3. paragraph by extended or (f) or (b)2 subparagraphs
.S
of lmplementatjon for dates definitjve of notification for dates the after days 60 than Fater No
Committee the ,3 or ,2 ,i paragraphs with accordance in provisions C Category and B Categoty
of implementation for dates definiöve Member's each containing annexes the of note take shall
making thereby ,4 paragraph under set dates any tnctuding ,provisions C Category and B Category
.greement. this of part ntegral' an annexes these
DATES IMPLEMENTATION OF EXTENSION :MECHANISM WARNING EARLY :17 ARTICLE
.i
(a)
AND B CATEGORIES IN PROVISIONS FOR
itseff considers that Member country least*developed or Member counb-y developing A
in designated has it that provlslon a implementing in dficuity experiendng be tO
(b)1) subparagraphs under establlshed date definitive he by C Category or B Category
Member country least•devetoped a of case the in OC ,16 AtiCle of (e) or
Devetoping .ommittee. the notify should ,16 Article of f) or (b)2) subparagraphs
the before days 120 than later no Committee the notify shall Members country
notjfy shall Members country Least•deveIoped .ate. implementation the of explration
.ate. such before days 90 than later no Commlttee the
١.
وdevelopin the whlch by date new the lndicate shall Committee the tO noäfication The (b)
implement to able be tO expecs Member country least-developed or Member country
the for reasons the indicate also shafl notificadon The ,oncemed. provEsion the
assistance for need the include may reasons Such ,tmplementauon. ln delay expected
and assistance additional •or anticipated earlier not bullding capacity for support and
.apacity. build help to suppoR
does implementatlon for tlme additlonal for request Membees country developing a Where 2.
not does time addltional for request Memberts country least'developed a or months 18 exceed not
further any without time addiäonal such tO enätied is Member requesting me ,years 3 exceed
.ommittee. the by action
ة requlces it that considecs Member country least•developed or country deveioplng a Where 3.
subsequent any or second a or 2 paragraph ln for provided that than longer extenslon .irst.
information the containing extension an for request a Commlttee the tO submlt shaii it ,extension
Member country developing a of respect in days 120 1anÜ later no (b)1) subparagraph ln descrlbed
original the of expiraåon the before Membec country least-developed a of respect in days 90 and
.xtended. subsequently as date that Ot date tmplementadon definldve
extension for requests grantlng to consideraäon sympatheöc give shalt Committee The .4
These .equest. the submitting Member the of drcumstances specific the account tnto taking
capacity •fot suppoft and assistance obtainlng in delays and dlffcuttles tnclude may clrcumstances
.building
الهنستن
لم
- سر
ربداا! ٠رهرونصه.
سس..
"
انمرجة السمرر
إع
و
الارازيجلعه
وزارة الدر
(ذ
٦:ص/ي
مرم) د
ق
..
ه اسظمات بار
WT/lJ94O
- 26 -
CATEGORY AND B CATEGORY OF IMPLEMENTATION :18 ARTICLE
•least a or Member country developing a if ,13 ArticEe of 2 paragraph with accordance ln
1.
Article of 2 or 1 paragraphs in fotth set procedures the fuifiEled having ,Member country deveioped
the where or granted been not has requested extension an where and ,17 Article in and 16
unforeseen experiences otherwise Member country least•developed or Member country developing
its that self-assesses ,17 ArticIe under granted being extension an prevent that circumstances
shaEl Member that ,lacking be tO continues C Category under provision a implement tO capacity
.rovisjon. relevant the implement tO inabiltty its of Committee the notify
than later no case any in and ,immediately Group Expert an estabtish shall Committee 2.7Tne
country developing relevant the from notificatEon the receives Committee the after days 60
a make and issue the examlne will Group Expert The ,ember. country least-developed or Member
.ompositlon. itS of days 120 wlthin Committee the to recommendatlon
in qualified highly are that persons independent five of composed be shall Group Expett The.3
of composition The bulldings cqpacity for support and asslstance and facilitation trade of fields the
country developed and developing from nationals between balance ensure shall Group Expert the
at include shalt Group Expert the ,involved is Member country least-developed a Where .Members
the on agree cannot Committee the If .ember. countty least-developed a from natjonaf one least
in ,Director-GeneraI the ,establtshment its of days 20 within Group Expert the of composition
Group Expert the of composition the determine shall ,Committee the of chair the with consultation
.aragraph. this of terms the with accordance in
shatt and capacity of lack of seif-assessment Member's the consider shalt Group Expert The ,4
recommendation GroupIs Expert the considefing When .ommittee. the tO recommendation a make
action take ,appropriate as ,shall Committee the ,Member country least•developed a concerning
.apacity. implementatjon sustainable of acquisition the faciiitate wiil that
SettIement DIspute the under proceedings tO subject be not shall Member The .5
Committee the notifies Member country developing H1e time the from issue this on Understanding
it after Commtttee the of meeting flrst the until provision relevant the implement to inability its of
consider shall Committee the ,meeting that At .roup. Expert the of recommendation the receives
proceedings the ,Member country ieast-developed a For .roup. Expert the of recommendation the
the from provision respective the to apply not shalt understanding Settlement Dispute the under
Committee the untit provision the implement tO inability its of Commitee the tO notification of date
meeting Committee first the of date the after months 24 within OC ,issue the on decision a makes
.adier. is whichever ,above out set
ا .
٠٠
١
C Category a impiement tO abitity loses Member country least-developed Wherea .6
.cticle. this in out set procedures the fo!iow and Committee the lnform may it ,commltment
AND B CATEGORIES BETWEEN SHIFTING :i9 ARTICLE
notified have who Members country least-developed and Members country DeveIoping
.i
the through categories such between provlsions shift may C and B Categofies under provisions
from provision a shift to proposes Member a Where .ommittee. the tO notification a of submlssion
support and assistance the on infornation provide shall Member the ,C Category tO B Category
.apacfty. build tO required
from shifted provision a impiement tO required is tjme additlonal that event the ln
2.
:may Member the ,C Category tO B Category
ج/
(b)
extension; automaäc an for opportunity the including ,17 ArticIe of provisions the use
o٢
tO time extra for request Member•s the of Committee the by examtnation an request
capacity for suppott and assistance for ,necessary if ,and provislon the tmpiement
Expert the by recommendation and review a of possibitity the jncluding ,bu)lding
or 18; Article under Group
ب ومرسه «لا
إلام سفلا
ولا لياس / :
وزادة التتد.
المربةالسمرر.
لمرتك؟
ور.
ندير
هث
و
ددباد ٠٤١ ة
ي: -
(e)
WT/U940
27•
of date implementation new any ,Member country ]east•devetoped a Of case the in
require shall B Category under notlfied date !origina the after years four than more
shall Member country least-developed a ,addltion in .ommittee. the by approval
support and assistance that understood iS lt .7. Atttcle tO recourse have tO contlnue
,hifting. SO Member country least•developed a for requlred is buildlng capaciW for
RULES ON UNDERSTANDING THE OF APPLICATION THE FOR PERIOD GRACE :20 ARTICLE
DISPUTES OF SETTLEMENT THE GOVERNING PROCEDURES AND
of provlsions the ,Agreement this of force into entry a&er years two of period a For
1.
and Rules on Understandlng the by applled and elaborated as 1994 GATT of XXIiI and XXII Atticles
disputes of settfement the tO appty not shall Disputes of Settlement the Governing Procedures
in designated has Member the that provision any conceming Member country developfng a against
A. Category
of proviSlons the ,Agreement this of force lnto entry after years stx of period a For
.2
and Rules on Understandlng the by apptied and elaborated as 1994 GAIT of XXIII and XXII Articles
disputes of settlement the tO appiy not shall Disputes of SeWement the Goveming Procedures
has Member the that provision any conceming Member country least-developed a against
A. Category ln designated
a by C or B Category under provision a of implementation after years efght of period a For
3.
as 1994 GATF of XXiiI and XXII Artictes of provisions the ,Member country least-developed
Setuement the Goveming Procedures and Rules on Understanding the by appl{ed and elaborated
country least-devetoped latä agafnst dlsputes of settlement the tO appty not shall Disputes of
.rovision. that concernlng Member
and Rutes on Understanding the of applicatton the for period grace the NotwIthstandEng
.4
consultations for request a making before DJsputest of Setttement the Governing Pmcedures
procedures settfement dlspute of stages alt at and ,1994 GATT of XXIII or XXII Afdcles tO pursuant
pacticuiar give shatl Member a ,Member country least-developed a of measure a tO regard with
Members regardj thls ln .embers. country least-devefoped of situatlon speclal the tO conslderation
Procedures and Rules on Understanding the under matters raising in restraint due exercise shall
.embers. country least-deveioped involving DFsputes of Setttement the GOveming
-provide Artlcle; tlls under allowed pertod grace Che وdurin ,request upon ,shali Member Each
.5
the tO relating lssue any tO respect with discussion for Members other tO opportunity adequate
Agreement this of lmplementation
ا
م
١
' .
BUILDING CAPACITY FOR SUPPORT AND ASSISTANCE OF PROVISION :21 ARTICLE
capaclty for support and assistance of provislon the facilitate to agree Members Donor
.1
terms agreed mutuatly on Members country least•developed and country developing tO buildfng
assEst tO is objective The .rganizaeions. intemational appropriate the through or btlaterally ejther
I Sectlon of provtslons the lmplement tO Members country least•deve!oped and country developing
.Agreement this of
.2
and assistance targeted ,Members country teast-developed of needs speclal the GIven
buEld them help tO as SO Members country teast•developed the tO provided be shouid support
devetopment relevant the Through .ommitments. their implement tO capacity sustatnable
for support and assistance !technica of principles eث with conslstent and mechanisms cooperation
provtde tO endeavour shalt partners deveEopment ,3 paragraph ln tO referred as building capacity
compromlse not does that •way a in acea thts in buitding capacity for support and assistance
.riodöes. development exisdng
and assistance providlng for prlndptes following the app$y tO endeavour shatl Members
34
:Agreement thi5 of implementation the tO regard with bultdfng capacity for suppott
يروي... لم
؟
مواد -رمس ومن
ورارةان
مدالا منه
«فزارمحلحا ل
ر - شخ نت فدرية
(a)
(b)
(e)
(d)
(e)
(f)
940/WT/L
- 28 -
and countrles reciplent of framework developmentai overall the of account take
assistance technical and reform ongoing ,appropdate and relevant where ,and regions
programs;
-sub and regional address tO acdvttles ,appropriate and relevant where ,include
integration; sub-regionaj and regional promote and challenges regional
are sector pdvate eث of activities reform facilltaUon trade ongoing dlat ensure
activlties; assistance into factored
,instttutions relevant other and Members among and between coordination promote
and of effectiveness maxlmum ensure tO ,communities economic regional including
:end this TO .ssistance. thEs from results
(١)
(i)
(iil)
be to is assistance the where reglon or countcy the in pdmarily ,coordination
and biiateral among and donors and• Members partner between ,provided
asslstance in dupllcation and overlap avoid tO aim should donors multilateral
of coordination ctose through activltles reform ln inconsistencles and programs
interventions; buitding capacity and assistance technical
for Framewock lntegrated Enhanced ehe ,Members country least-developed for
of part a be should countdes least-developed the for assistance trade-related
and process; coordlnation thls
and trade thelr between coordinatEon intemal promote also should Members
of lmplementatjon the in •,Geneva tn and capitals in both ,officfals development
.sslstance. technical and Agreement this
as such structures coordinaöon regional and in-country exisUng of use encourage
lmplementadon monitor and coordinate tO groups consuitative and roundtables
and activiäes;
other tO buUding capactty provide tO Membets country developing encourage
such suppotting conslder and Members country least-devetoped and developlng
.ossible. where ,activiäes
٢"
4.
-:to year per session dedicated one least at hotd shall Committee The
of sub-parts or pcovlstons of imp—ntttion regarding discussanyprobléms (a).
Agreement; this of provisions
'b.
ها
(b)
(e)
(d)
(e)
to bullding capacity for suppott and asslstance of provlsion the in progress review
•ieast OC developing any including ,Agreement the of imÖlementation the support
for support and asststance adequate recetvlng not Membecs countiy developed
bultdlng; capaclty
capaclty for suppoft and assistance ongolng on information and experiences share
UCCSSeS;$ and challenges inctuding ,programs implementation and building
and 22; Atticie ln forth set as notlficaäons donor review
.2 paragraph of operation the review
BUILDING CAPACITY FOR SUPPORT AND ASSISTANCE ON INFORMATION :22 ARTICLE
COMMITTEE THE TO SUBMITTED BE TO
counb-y least-developed and Members developing tO provlde To
.1
of• implementation for building capacity for suppoct and assistance of proviSion the on Members
country least-developed and Members country developing asslstlng Member donor each ,I Section
into entry at ,Committee the tO submit shall Agreement this of lmplementation the with Members
and assistance iE on informaäon fol!owing the ,thereafter annually and Agreement 1isÜ of force
. سيأ غرن
٠ ر، .
جم
م
م..١١ ١ د ري.
٥ أيع.
ت"
- المربة السمرر
تاممود انط
هرة انتجا
(3
؟
ت المننئمت«نؤعل.
وه
94O/WT/L
29 -
,avallable where ,and months i2 preceding the in disbursed was that buitding capacity For support
months22 12 next the in committed iS that
(a)
(b)
(6)
(d)
(e)
building; capacity for support and assistance the of description a
committed/disbursed; amount and status the
support; and asslstance the of disbursement for procedures
and region; the necessaryt where ,or Member beneficiary the
.upport. and assistance providing Member the in agency implementing the
Organisation of case the ln .L Annex in specified format the in provided be shalt information T'he
("OECD" the as Agreement this in tO referred) Development and Co-operation Economtc for
Creditor OECD the from informatlon relevant on based be can submitted information the ,Members
provide tO position a in themselves declaring Members country Devetoping .ystem. Reporting
.bove. information the provide to encouraged are building capacity for support and assistance
'count0 east-developed! and Members country developing assisting Membecs Donor
.2
:Committee the tO submit shalE Members
for support and assistance providlng for responsible agencies their of contact (a)
Agreement this of I Section of implementation the to related buitding capacity
or country the within points contact such Ot•t information ,practicabte where ,including
and provided; be tO is support and assistance the where region
for support and assistance requesting for mechanisms and process the on jnformation (b)
.uilding. capacity
support and assistance provide to posttlon a in themselves dectaring Members country Deveioping
.bove. information the provide tO encouraged are
3.
avail to intending Members country least-deve!oped and Members country Developing
tO submit shall buildlng capacity for support and assistance facilitation-related trade of themselves
and coordin:ting for responsible (office)s the of (point)s contact on information Committee the
.upport. and assistance such prioritizing
intemet through 3 and 2 paragraphs in to refened infomation the provide may Membets
4_
such ail make shall Secretariat The .ecessary. as Fnformation the update shall and references
.vailable. publicly information
the as such) organizations regional and lnternational re!evant invite shall Commlttee ne 5.
and Trade on Conference Nations Unlted the ,OECD the ,Fund Monetary fntematlona]
subsidiary freir or ,Bank Worid the ,Commissions Regional Nations United ,WCO the ,DeveEopment
informaäon provide to cooperatlon of agencies and (banks development regional and ,bodtes
4. and ,2 ,I paragraphs in to referred
and of provision the of naWre driven demand the reflect will provided information 22The
.building capacity foc support
هوويي
» ب
يه
ربس «مفيه -
. المترةانسهرر
وهاريه اله
ار انتي
(٥
ر
ي ر.
"--سه
(....
دننأت اهذج٠..
سسسيرسس
1
i.l
WT/W94O
30 -
III SECTION
PROVISIONS FINAL AND ARRANGEMENTS INSTITUTIONAL
ARRANGEMENTS INSTITUTIONAL :23 ARTICLE
FaciJitation Trade on Committee
.established hereby is FaciIitation Trade on Committee A
own its elect shalf and Members all by participatlon for open be shafl Committee The 1.2
this of provisions relevant the by envisaged and needed as meet shail Committee The .hairperson.
to opportunity the Members affording of purpose the for ,year a once than less no but ,Agreement
its of furtherance the or Agreement this of operation tbe tO related matters any on consult
thts under it to assigned as responsibilittes such out caroe shall Committee The .bjectives.
.procedure of rutes OWfi its establish shali Committee The .embers. the by or Agreement
bodies such AII .equired. be may as bodies subsidiary such establish may Committee The 1.3
.ommittee. the tO report shatl
information relevant of Members by sharing the for procedures develop !shal Commlttee The 1.4
.ppropriate. as practices best and
field the in organlzations international other with contact close maintain shatt The 1.5
for advice available best the securing of objective the with ,WCO the as such ,facilitation trade of
unnecessary that ensure tO order in and Agreement thls of administration and implementabon the
such of representatjves invite may Committee the ,end this TO .voided. is effort of duptication
:to bodies subsidiary their or organizations
and Committee; the of meetings attend a)
.greement. thls of implementation the tO related matters speclfic discuss (b)
yeat-s four Agreement this of implementatlon and operation the review shall Committee 1.6The
.ereafter. period{cally and ,force into enttY its from
,\\F
١.
the on issues tO relatjng questtons Committee the before raise tO encouraged are Members 1.7
.Agreement this of application and implementation
on Members among discussions hoc ad faciJltate and encourage shall Committee ne 1.8
solution satisfactory mutualiy a reaching tO view a with Agreement this under issues specific
.prompWy
FaciIftation Trade on Committee Nationai 2
or facilitation trade on committee national a maintain and/or establish shall Member Each
of implementaäon and coordinaöon domestlc both facilltate to mechanism existing an designate
.greement. this of provistons the
PROVISIONS FINAL :24 ARTICLE
,I
competent the include tO deemed is "RMember term the ,Agreement this of purpose the For
.ember. that of authority
2.
.embers. all on binding are Agreement this of provisjons AfI
ريم
وس سسسس -.
عن ن إ.. مريسي.
رجة
.متتت م
ادربةاسرر
ات
"وببرهههى البةه
ديرة التىبم
ب
/ مي.
متكتلة الن
م.
94O/WT/L
31 -
3.
Developing .orce. jnto entry its of date the from Agreement this implement shajl Members
of provisions the use tO choose that Members country least-developed and Members country
I. Section with accordance in Agreement this implement shall ll Section
.4
its implement shafl force intO entry its after Agreement this acceptS which Member A
enters Agreement this date the from periods relevant the counting commitments C and B Category
.orce. intO
.5
regionat adopt may amangement economic regional a or unlon customs a of Members
lnciuding Agreement this under obligations their of implementation the in assist to epproaches
.odies. regional of use and establishment éth through
6.
Agreement Marrakesh the to IA Annex tO note interpretaäve general the Notwithstanding
as construed be shau Agreement this in nothing Organizationr Trade World the EstabIishing
lisä in nothing ,addition ln .994. GATT the under Members of obligations the dimlnishing
the under Members of obiigations and rights the dimlnishing as construed be shali Agreement
and Sanitary of Apptication the on Agreement the and Trade tO Barriers Techn}cal on Agreement
.easures. Phytosanitary
s" of provislons the مt اppه 1994 GATT the under exemptions23 and exceptions اله .
tO according granted ,thereof part any or 1994 GATT the tO applicable Waivers .greement.
Trade Wortd the Estabtishing Agreement Marrakesh the of 4:IX Artjcle and IX;3 ArtjcIe
,Agreement this of force into entry of date the of as thereto amendments any and Organization
.greement. thjs of provisions the to appty shall
the ا applied and elaborated as 1994 GATT /o XXIII and XXII Articles of provistons he-8.1
djsputes of settiement the and consuftations tO apply shatl understanding Sedement Dispute
.Agreement thls in for provided specificaJIy otherwise as except ,Agreement thJs under
و
Agreement this of provisions the of any of respect jn entered be not may Reservations
.embers. other the of consent the without
'countO least-deveioped and Members country developing of A Category The Oe.
shall 15 Artlcle of 2 and 1 paragraphs with accordance in Agreement this tO annexed Members
.Agreement this of part integral an constitute
least-devetoped and Members country devetoping of commitments C and B category The 1.
١
tO pursuant Agreement tlis tO annexed and Committee the by of note taken Members country
.greement. this of patt integral an constitute shaft 16 ArticIe Of 5 paragraph
ر
م
' -
.994. GAIT the of VIII Atticte tO note Ad the and 1994 GAIT the of X:I and 7:V Articles jncludes This
.
يوري..
ؤرلا/7:.
المربة!
قن
"لهالمجهس النيه
وزادة لايتين.
كيه
اننقرة
تد
