آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً "أثينا 1974م" و…

الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً "أثينا 1974م" وتعديلاتها ببروتوكول (1976م)

سارية مرسوم ملكي م/59 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٩/١٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: تمهيد، تعريفات، تطبيق، مسئولية الناقل، الناقل الفعلي أو المنفذ، الأشياء الثمينة، الاشتراك خطأ، الحد من المسئولية عن الإصابة البدنية، الحد من المسئولية عن الخسارة أو الضرر للأمتعة، الوحدة النقدية والتحويل، أحكام تكميلية بشأن حدود المسؤولية، الدفوع والحدود لتابعي ووكلاء الناقلين، إجمالي المطالبات، فقدان الحق في الحد من المسؤولية، أساس للمطالبات، الإخطار بفقد أو تلف الأمتعة، تقادم الدعوى، الولاية القضائية المختصة، بطلان الأحكام التعاقدية، الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالحد من المسؤولية، الأضرار النووية، النقل التجاري من جانب السلطات العامة، إعلان عدم الانطباق، توقيع والتصديق والانضمام، دخول حيز النفاذ، الانسحاب، مراجعة وتعديل، الإيداع، اللغات.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/٩ ٥

التاريخ: ١٤٣٧/٩/١٦فـ

يمايتالجايتمة)

ج

دنهاله ي ب وفا

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودي

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ٢٤١٤١٣١هـ.

وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشورى، الصادر بـالامر الملكي

رق ٩I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٦٠) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢١ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩٤ ) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٥ف.

رسمنا بما هو آت:

أرلا ،الموافقة على انضمام المملعة إلى الانمائية الدولية لنعل الرحاب وامعـتهم

بحرا ٣ثينا ٠١٩٧٤» وتعديلاتها يبروتوتول (١٩٧٦م)، بالصيغتين المرافقتين.

ثانيا ، على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصمه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لتزاوا2ل

قرار رقم : (٣٩٤)

وتاريخ: ١٤٣٧/٩/١٥هــ

الكزياثنخيي

مجيخلرلذة

الجاننان.

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٧٠٦ وتاريخ ١٤٢٧/٧/١٨ه، المشتملة على

خطاب وزارة النقل رقم ٢٨٤/٠١ وتاريخ ١٤٣٦/٢/٩ه، في شأن طلب الموافقة على انضمام المملكة

للاتفاقية الدولية لنقل الركاب وامتعتهم بحرا أثينا ١٩٧٤م وتعديلاتها ببروتوكول (١٩٧٦ م).

وبعد الاطلاع على نسخة من الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحرا أثينا ١٩٧٤م٠

وتعديلاتها ببروتوكول (١٩٧٦ م) .

وبعد الاطلاع على إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٧)

وتاريخ ٤٣١/٨/١٤اف.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧٠) وتاريخ ١٤٢٦/٥/٢٠د ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٦٠) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢١ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٢٠٩٥) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤ه.

١١.

-١::

١١ة ،

الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحرا أثينا ١٩٧٤م

وتعديلاتها ببروتوكول (١٩٧٦ م)، بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرا

ي....

رئيس مجلس الوزراء

الكيان اتلتلكها

رقم الصاةر:٤ef٦ ؟

ناررخ الصآدر : ٦٨/A:/٩٤٢٧

الـمرفجات : : l'

IIIIIIJIIIIJIIINIIITII[IJIIIII

بيمايتااجزايتيئ

و

برية؛

التلجكالعنجالتتمجوتحبن

الجلييت

٠٦٢١)

صاحب المعالي وزير النقل حفظه الله

نسلخة لوزارة الدلخلية

"لمجلى الشورى

" لوزارة المالة

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

سخة لونارة الثقافة والاعلام

" لوزارة الخدمة المدنية

٠" لوزارة الخارجية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

سخة لهيئة الخبراء بمجل الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

اللام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٤) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٥ ف القاضي

بالموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وامتعتهم بحرا "اثينا

١٩٧٤ -" وتعديلاتها ببروتوكول (١٩٧٦م)، بالصيغتين المرافقتين للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٩) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٦فـ الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكـي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

٥٣٣ FAIIAD

الجزء الثاني

نصوص

الاتفاقية الدولية لنقل الركاب

وامتعتهم بحرا ( أثينا ) ١٩٧٤ م

. ان ومرر

إى

جي

٢

ي -!

)

إن الدول الأطراد هذه الاتفالية إذ تدرلك انه من المحبذ كحديد بسض القواهد

التي تتعلق بنقل الرمعاب وإمتعتهم بحراعن طريق الاتفاق .

فقد قررت ابرام الفالية لهذا الغرض ووإمقت عليها على التالى:

اللادة١ يفات

تدد التعبيرات التائية هده الاتفاقية ملى الشعني اليين قرين تعل منها:

- إلنإقليمنى الشخص الذى أبرم عقد النقل من هبله اونيئبة منه ،

سواه ثم للفيذ مملية النقل بواسطته ، أوكمت بواسطة ناعل فعلي

لللكللفعلى لدلئفف يمني الشخص فير الناقل، سواء سعان

مالك السكينة ، عستأجر ها، او مشغلها، الذي يتفذ لا الوالع مملية

النقل عليا اوجزهيا

ا..

هويينع يس سدد بد م يرمه من «نعب اتنعل نوباتنيبة منه

تنعد افرمعب (مر افرمعب ومتمتهما بمرة عمني اتساند .

7

إلميفيئق بعني اي سفيئة صالحة للملاحة البحرية على وجه الحصر ،

باستثناه المرسكبة ذات الوسالة الهوالية.

للرلكي، يمدى أي هطص منقول ملى من السخينة

(1) بموجب عقد النقل، أو

(ب) يرافق بموافقة النالل مرية، او الحيوانات الحية التي تكون

مشمولة لمقد لقل بضالع لا تسري عليه هئه (لاتكالية؛

الأمتعة : تعني أي سلعة او مرسكبة ينقلها الناقل بموجب مقد النقل،

٤.

:. لهمستيه

لم "

ثبرها مي

•سسسس

-امريبالسرر

إى

باستثئاء:

(2)

(1) السلع والمرسكيات المنقولة بموجب مشارطة إيجار اوثيقة

محن، أو عقد آ خر معني اساسا بنقل البضالعاو

(بن الحيوانات الحيدا

إمنهز القيرة : تعني الأمتعة التي للراسعب لا حجرله او لا حيازته اودحت

حراسته أو إهرافه ، باستثناه ما تنطبق عليه الفقرة (٨ ) من هذه المادة واماعة

(A)، وتشمل امتعة القمرة لأمتعة التي لدى الراعب لا سيارته او فولها .

فقدا الأسمة

متلرلخها و يشمل ذل الخسالر المالية الناجمة من مدم إماعة

تسليم الأمتعة إلى الراكب لا فشون فترة زمنية معقولة بمد وصول السفينة

التي سكالت الأمتعة على متنها او يفترض أن تكون على متنها ، ولكن لا تشمل

التاغر الناجم عن النزاعات العمالية،

عهليؤاإينقل " تغطي الفترات التالية

-

ى

٨

يايتعلقإلرمإيروإئيؤيوريو ، الفترة التي يكون فيها الراحب و /

اوامتمته القمرة على متن السفينة او الئا الصحوو أو الثزول والغتره

التى يتم لقل الراكب وامتمته القمرة ملى سطج الماء من الأرض، الى

اسحيند او اتمس باسس، با م تسمن صندد النعل من هدا انحبيله

اجره اننحل ، او ه عان فد نم وس سيند سدعنم بهدا انفره

باعتبارها من أفاش الثقل الفرعي التي لد وشعت تعت لصرف

الراكب من قبل الثاكل ، وفيما يتملق بالراب فإن الئقل يشمل

الفترة التي كان الفرضة البحرية أو محطة بحرية اوعلى الرصيف

اواي منشأة ميناليةاحرى .

(ب) فيوايتعلق يإيئيؤإلئورة ، ايها كشمل الهترة التي يكون فيها الرسعاب

فرضة بحرية او محطة بعري او هلى الرصيف أو ه أية منهأة

ميئاليةاخرى إكا ما تم لسليم هثه الأمتعة للناقل آو تابعيه ، أووبكيله

ولم يتم إهالة تسليمها الى الراتحب؛

. همتـ" اسمرمي

إى

(3)

(

فسحف

ل

م

ي

ي ،

أ، بى ما جزي:

ب فطتحلقتفخشكستقلكصة ، تشمل هترة من الوهت

الممتدة من ولث لسليمها من لبل النالل أو تابعيه ، أو وكيله على

الشاطئ أوعلى من السغيئة وحتى ولت إصادة تسليمها للراشب

"للثقلرللكعلية هر أي لقل يتم ، وهقا لمقد النقل ويكون مكان المخاعرة ومكان

المقصد دولتين مختلفتين أوه دولة واحدة إذا ما ان هناك وهقا لعقد

الثقل او خط سير المقرر، ميناه لربد ؤ دولة أخرى .

١) تطبق هنه الاتفاكيلا على اي عملية من ممليات النقل النولي لا عاللا لواهر الشروط

المادة

أن تعون السخينة ترهع علم او مسجلة لا نولد طرى هذه

الاتفاقية او

ان يكون مقد التقل الد أبرم ه دولة طرف هذه الاتغفالية أو

أن يكون معان للمفادرة أو المقصد، وفقا لعقد النقل عولة طرف لا

هذه الاغالية

التالية

أ-

يد

ه

) بمشى اننهرمن احعام النقر(لا) من هده اناسه هون هده ««تناعيد لا تنبق عنما

صد سنيد «نند عشمة ع إطاراى اتهامية نونية اعم وقعة متسع بنهد

الرمعاب آو الأمتعة بوسيئة نقل أغرى ، ودلع فيما يتملق بنظام المسئولية العدنية

وفقا لأحكام تلك الاتفاقي ، لا حدود ما تكون فيه هنه الأحكام دات تطبيق الزامي

ملى الئقل البحري،

المادة٣ لةا

١. يعون الناقل مسئولا من الأضرار الناتجة من وهاة الراعب أو إصابته بنحيا،

وسعذلسك فقدان الأمتعة أو تلغها لاا سكان الحاعث الذى تسبب لا الشرر وفع اثناه

مملية النقل وبعان ناجما من خطا او إممال من جانب الناهل أو تابميه او من

ا

. مس" اسمى

إع

الوسحلام النين يتصرطون ضمن لطاق عملهم.

يوهي "لشيير.

(4)

أم.. بيعته

٢. يقع عبه إثبات أن الحادث الذى لسببه الخسلرة أو الضرر قد ولع لا الناه مملية

النقل ومدى الطسارة أو الضررا على هاتق المدصي.

٣. يفترض خملا أو إهمال من جائب الناقل او مستخدميه أو من الوكلاء النين

يتصرشون ضمن لطاق هملهم، ما لم يثبت العكس لأا كاتت الوطأة أو الإصابة البدلية

للرمكاب ، او فقدان أو ثلف امتمة القمرة ، للد لشأت كنتيجلامباهرةاوفير مباهرة

لغرق السفيئة اوتصادمها أوجئوحها اووللوع الفجار او حريق هلى متنها ، اووجوو

ميب لا السفينة ، و حالة لقدان أو تلف الأمتمة الأخرى يفترض مثل هذا

الخطا او الإهمال ، ما لم يثبت العكس، بخضى النظر من ملبيعة الحادث الذي لسبب

الخسارة او الطرر ولا جميع الحالات الأحرى فإن عبه البات الخطأ أو الإهمال

يقع هلى مالق المدعي.

أ المنفذ

إذلا كان تنفيذ مملية النقل او جزه منها قد أوعل زلى الناكل المنخد يظن الناعن

مع ذل مسئولا من مملية النقل بأملها وهتا لأحكمم هده الاتخاقيد وياللإضاطد

بلى دلم، يعون الناقل الفملي " المنخد خاضما لأحكام هنه الاتفاعيد بالنسية

المادة٤

٠أث١،: -

للجزه من عملية النقل الذي لقام بتئفيثه

ب

. يعون النال هيما يصق بممليد النعل التي يونيها اننال لتنهد، مستولا من عل

ما يدم عليه لويحجم صنه الناهل، النغد اودابميه أووعدده «نساى وشاعهم

را

حملية النهل ٠

٣. لا يكون الناقل المنفذ او الفعلي ملتزما" بأي التزامات لا تفرضها الاتفاقية أو أي

إصفامات من الحقوق التي هئحها هذه الاتفالية لا إ" والق ملى دلث صراحة

وسعتابة.

. تعون مسثوتية علا من الناعل وإلناعل المنغد مسثوتية تضامنية حيثما يكونان

مصدولين معا ملا حدود تلع.

. لا يوجد هته امانة ما يخل بأي حق الرجوع فيما بين النالل والناكل المتفذ

-1 - ؤالسمرر

- - مر

نعى

أما77

، له

هلا .

المادة ه الأها ا

لا يعون الناقل مسئولا عن هقدان أوتلف الأموال ، أو الأوراق اماليد القابلة للتداول ،

او النهب ، او المجوهرات ، او الفضيات ، او الحلي ، او الأممال الفتية او فيرها من

الأهيام الثمينة إلا ذا ثم إيداع مثل هنه لأهياه الثمينة لدى الناكل الذي وإفق على

حفظها ، و هذه الحائة يتون الناعل مستولا إلى الحد النصوص مليه لا الخقرة

الثالثة من الماط (A ) ما لم يتم الاتفاق على حد أعلى يتفق مليه وهقا لللقرة الأولى

من اعادة (١٠)

المادة؟ الا ال الخطا

كا ما اثبت الناقل أن سبب الوفلا للراب أو الإصابة اليدشية ، او فقدان أوللك أمتمته

، يرجع إلى كطا او إهمال الراكب، ويجوز للممكملا التي تئظر2 الدموى أن تعفي

الناكل سكليا أو جزليا من مسؤوليته وهقا لأحكام هاثون تلسك المحكمة.

المادة ٧ الحد ١٠ ة ١٠ åa صابة الة

٠أ:١ : .

أ.

.. يبورا تريد مستونيد انس من «فوداه او وسبد «بدي لاعد انرمعب بي

حان من الأعوان حنو ٠٠٠٠٠ هرد « عن ممعيد دهل ويذ الحانة اتى يععن

فيها التعويضى ة هكل ممطوعات عورية وفقا لقالون المحكمة التي لنظرالموى لا

يجوزأن يتجاوئن ليمة راس المال لتلس المبطومات الحد المنتكون.

٢. بصراف النظرمن الفقرة الأولى من هنه المادد يجوزان يهرر للقالون الولدي لأى

دولة طرفه هته الاتفاقية فيما يتملق بالناللين من رمايا للت حد أعلى من

المسلولية لئصيب الفره الواحد .

المادة ٨ الحد ١ ة ١٠

١

١. لا يجوزان لزيد مسلولية النالل من فقدان او تلف أمتمة القمرة لا اي حال من الأحوال

ن.١٢٥٠ هربسك لكل راكبه سكل مملية نهل.

!

ا

ي. رمكة

عمة .

٠ نهاع بور

(6)

لا يجوز ان لزيد مسلولية الناقل عن فقدان او تلف العريات بما لا ذل الأمتعد

المئقولة فيها أوعليها بأي حال من ٥٠٠٠٠ فرئك لكل مركبة كل عملية نقل.

لا يجوئ ان تزيد مسلولية الناقل من فقدان او تلف الأمتعة فير تل المنسكور

الفقرتين ١ و ٢ من هذه الماب لا أي حال من الأحوال من ١٨٠٠٠ فرنك لكل راسكبه بلا

كل عملية نقل.

يجوزان يتفق النالل والراحب على أن مصلولية الناقل كخشع لخصم لا يتجاوز ١٧٥٠

فرئ حالة الأضرار التي تلحق بالمرمكبة وسكذلمك لا يزيد من ٢٠٠ هرئ لكل

راسكب حالة فقدان أو للف لحق بأمتعة اخرى، ليتم خصم تلك المبالع من مبلع

التعويض عن هله الخسارة أو الضرر.

٣

المادة ١٩ حدة النقيية !

١) يهتبر الفرئك المنشور هنه الاتهاقية وحدة لتالف من ٩٥؟ ملليجرام من النهب

بنقاوة الغية قرها ٩٠٠

٢) يتم تحويل المبالغ المشار إليها لإ الماتين (؟ وA) إلى المملة الوطنية لنولة المحكمة التي

تنظر الدموى هلى أساس قيمة تل العملة الرسمية وذلت بالرجوع إلى الوحدة

المعرفة لا الخقة (١) من هنه الادة تاريخ صور الحعم أو التاريع المتفق مليه بين

اسعرهن وه تم يعن مناص مم مده «نعيمة «فرسمية، يجب عدى اسسد تسعتصده

اسسوبد «سنيد دسنيد ما يعتبر عقيمة وسميد تقرشى هده الاتداعيد

المادة ١٠ ١

١. يجون للناقل والراعب الاتغاق صراعة وبعتابة ، إلى حدود اعلى من المسثوليد من

تل المنصوص عليها لا الماعلين(٧ وو)

٢. لا يجوز إدراج فوائد التعويضات والتعاليف القانونية لا حدود للسئولية المنصوص

ي

سا

- امت هرمى

هة .

روع. " وبمعه

ؤ سسمسسسه

ه

يما:٠٠مة:

عليها لا المالين٧ و٨.

مى))

النا

د

المادة ١١ ١

إذا تم رفع دعوى ضد اي تايع اووسكيل للناقل او النالل المنفذ واهكة من الأضرار التي

تخطيها هنه الاتفالية فإنه من حق هذا التايع او الوصيل ، الاستفامة من الدهوع ذاتها

وحدود المسلولية التي يحق للناقل او النالل المنفذ الاحتجاج بها بموجب هنه الالغالية

ال إذا اثبت أله تصرفـلالطاق ممله.

المطالات

تسري حدود المسلولية المنصوص مليها المادتين (٧ وA) ، على جميع المطالبات

الناهلا عن الوهاة أو الإصابة بئخية لأي راكب ، أو فكدان أو كلف لحق بالأمتعة .

هيما يتعلق بعمليات النقل التي يؤديها النالل المنفذ، لا يجوزان يزيد إجمالي

امباتع الحي يمعن المطالبةبها ضد علامن تابميه أووعل الحالات التي

تقع ضمن لطاق عملهم عن المبالع التي يمكن الطالبة بها شد الثالل أو الناقل

المنفذ بموجب هئه الاثخالية ، هير ان الحد الذشورلا يطبق على الطالبات الحاصة

المادة ١٢

.

ك

بكل هكمى من الأمخاص المذسكورين املاه

٠١

صل عاند يحق لنتابمين نوانومعده تخمن اتناهى اوالناعن لنعد صستناسد

ا

من قمنيد اسعوثية طيحا لنصى للابة (١) من هذه الاتخاقية لا يجوزان تزيد

المبالع المنصوص مليها لا المادين (٧ وه) من هذه الاتفاكية وإلتي يمكن ممطالبة

الئاقل، أو النائل المنفذ بها حعب الحالة، اوتابميهم أووسلالهم هن تل

ها

الحد ١٠ له

المادة ١٣ فقدا

يفقد الناقل الحق الاستفا من حدود المسئولية المتصوص مليها لا امانتين ( ٧

وA) والعقرة (١) عن الملة (١٠)، لاا ثبت ان الضرر لها من هعل او امتناع من هعل

من جالب الئالل بقصد التسيب مثل هنه الضرر، او من اهمال مع العلم ان هذا

١ المرر

الضرر من هأثه أن يودى صلى ارمع...

ليهههةذ .

ه) ( 2. أنم

لا يكون لتابعي أووصلاه الناقل او النالل المنفذ الحقة الاستفاد من هنه

الحدود إذا لبت ان الضررلشأ من فعل او امتناع من فمل ذلك التابع أو الوسكيل

بقصد إحداث هذا الغرر، أو اهمال مع العلم ان هذا الضررلد يقع على الأرجح.

لمات

المادة ١٤ أسا

لا يجوزرفع دموى الحصول على التمويضاث الناهلا من وهاة او إصابة بليد لأحد

الركابه أو من فقدان أوتلف الأمتحة ضد أي من ، (لا وهقا لأحكام هذه الاتخاقيد.

المادة٥ خطا يفقد أ تلف متمة

) يجب هلى الراعب إخطار للناقل أو ومعيله عتابيا:

(0) لإحالة التلف الطاهر للأمتملا :ويكون

١. بالنسبة لأمتعة القمرة ، قبل لزول الرسكاب او مند النزول

٢. بالنسبة لجميع الأمتعة أخرى لبل موصد إعائة التسليم أو مند دلسك

(ب) حالة الأضرار هير الظاهرة التي لحقت بالأمتعة ، او فقد الأمتعة، يكون

" وعدار عدن خمسة صشريوما من تاريع النزول أو إعانة التسليم أو من التاريع

امسد وما صميد بعسة اتتيم.

حس

٣) يفترض استخم الراعب الأمتمة سليمة حالة مدم امتثاله لأحعام هذه المادة ما

لم يثبت العكسى اله تسلم الأمتعة سليمة

٣ تيس من الضروري تقيم إخطار عتابيا إذا ما عانت الأمتعة وكت الاستلام موضع

معايئة اولفتيش مشترك

المادة ١٦ تقا ا

١) تتقام دموى التعويض من الأضرار الناهلة عن وهاء او إسابة بنحية لاعب اومن

ا

ين ستة

الـعورء ٠

دم بسري

بلا بلة نديرك

اى

هقدان او تلف الأمتملا بعد هترة من هامين.

٢) تحسب هترة التقادم على النحو التالي:

(9)

(1) لإحالة الإسابة الجسماتي ، من تاريخ فزول الراسكب.

(ب) لإحالة الوفاة التي تحدث اثناء عملية النقل، فيكون من كاريع الذي

كان من المفترض فيه أن ينزل الراكب ، وبلا حالة الإصابة الجسمالية التي

كحدث أكناه الئقل والتي تؤدي إلى وفاة الراكب بمد النزول فمن تاريخ الوفاق

هريطة الا تزيد هئه الفترة على كلاث سنواث من لاريع النزول!

(ت) ة حالة فقدان او تلق الأمتعة يكون من تاريخ النزول اومن التاريخ الذى

تكان يجب أن يكون هيه الئزول ، أيهما ابعد

يحدد قالون المحكمة التي تنظر الدموى أسناس التوفف والانقطاع لفترات التقادم،

ولكن لا يجوزباي حال رفع الدموى بمومب هنه الاتغالية القشاء مل ثلاث سنوات

من اريغ النزول من الركاب اومن التاريغ الذي تكان من المفترض فيه أن يتم

النزول أيهما ابعد.

) بغض النظر من أحكام الخقرات١ و؟ و من هذه امادة يجوز ميد هترة التقام

بإعلان من جالب النالل أو من حلال اتفاق الطرفين بعد رفع الدموى ،و يجب

د

يعون الإعلان أو لاتغاق معتابة.

اة١ لاند القضائنة الختصة

) ببردمعمه اسعوه تتحنو بمومه مده «صتداعرد فد يرهو صمره ممد

إحدى المهاتم المتتكورة الثام هريطة أن يكون مقر المحكمة لا مولة طرد ـلاهنه

الاتفالية:

ا

ا.

محكمة مكان الإقامة الدالمة أو مرسكز العمل الرليسي للمدمى عليه،

محكمة مكان المفالرة اوان الجهة المتصوبة وفقا لمقد النقل،

محكمة الدولة التي يتخنها المدمي الموطن أو الإامة الدالمة ، إخا تكان

الملهى عليه له مقر عمل ويخضع للاحتصاص العضالي تلت

الدوله، أو

محكمة الدولة التي تم فيها ايرام مقد النقل إذا صكان الملهى عليه له

(بب

(ه)

تل اللو ا "

مقر عمل ويخضع للاختمام

(10)

حوعداردبر:

) بعد وهوع الحادث الذي سيب الضرري لد يتفق المطرطان على أن تقدم المطالبة

بالتعويض من الأضرار الناتجد إلى أي ولاية لضاليلا أو إلى التحكيم

الأ لتماقسة

المانة ١٨

يعتبر أي حكم تعاقدي للبل وللوع الحادث الذي لسبب لا وفاة لو إصابة بدكيد لأي من

الرسعاب او فقدان او تلف الأمتمة لهم ويرمي إلى خفيف مسؤولية النالل تجاه الرسكاب ،

او النص ملى ان الحد الأدنى من المسلوليه يقل من دلك الحد الثابت لا هنه الاتفاقية

باستثناء ما هو منصوص عليه الفقرة ٤ من الماعة ٨، وإي حكم يهلف إلى لحويل عبه

الإثبات الني يقع على ماتق الناالل او المسفر من تقييد الخيار المحدد لا الفقرة (١) من

اعانة (٠٧) لافيا وياطلا، خيران بطلان هذا الحكم لا يعني بطلان مقد النقل الذى يظل

هاضما لأحكام هنه الاتفالية.

المادة ١٩ الاتفاقات الأ المتعلقلاالحد ١٠

لا تعدل هنه الاتغالية بحقوق النال، او الئاقل المنفذ، أو تابعيهم أو وشلالهم

المنصوص عليها الالفالياث الدولية المتملقة بالحد من مسلولية مالكى السفن

أى

ة

"

س

اماعة ٦٠ الأ ا مد

لا تنشا اي مسثولية بمقتضى هذه الاتفاكية من الأضرار الناجمة من حادث لوويي

الحالاث التالية :

) بذا مكان مشغل لمنشاة النووية مسدولا عن هذا الضرر زما بموجب اتخاقية باريس

المؤرخة ٢٩ تموزمام ١٩٢٠ المتملقة بالمسلولية لبل الغير ميدان الطالة الئووية

بصيفتها الممدلة بروتوسكولها الإضل من ٢٨ يناير ١٩٦٤ م أو اتفاقية فييئا المورطة

ا٢مايو ١٩٦٣ بشأن المسئولية الممخية من الأشرار النووية أو

لب

د أ

إد

فعا مس

م

(11)

إدا معان مشغل النهاة اتنووية مسعولا عن هذا الضرر بموجب القانون الوطني الذي

يحكم للمسلولية من للم الأضرار، هريلة آن يكون هذا القاتون من جميع النواحي

مراعيا لاتغافيد باريس أوهيينا للاهخاص الدين قد يمادون من الأضرار.

المالة ٢١ "

إلييلرلييإىرين إييالسلمطاتالعاميو

تسرى هنه الاتفاقية على عمليات النقل التجا التي لقوم بها الدول او السلطات

العامة بموجب مقود التقل بالممئئ المقصود المامة الأولى .

الانطما

المالة ٢

) يجوزخي طر وقت التوقيع أو التصديق مليها او فبولها أو الوالتد عليها أو

لانضمام (ليها لا هذه الاتخاقيد إن يعلن عتابة اله لن ينخذ أحكام هذه الاتفاقية

متدعا يكون الراكب والناقل من مواطئي أو من رمايا ذلك الطرفه

٢) يجوزسحب اي إملان صنر بمقتضى الفقرة( ١) من هذه لعاد مأي ولقلت من طريق

احطلرتابي إلى الأمين العام للمنظمة.

لا

ل

) تعون هده الاتفاقية مفتوحة للتوليع مقر منظمة حتى ٣١ ميسمبر ١٩٧٥

ويعد دل لظل مفتوحة للالضمام إليها.

) لد تصبح النول الأطراف هله الاتفالية عن طريق :

1- التولليع عون لحفظ بالئسبة للتصديق أو القبول أو المواخحة،

التوقيع رهنا بالتعسيق أو الكبول أو الموامقة يليه التصديق أو القبول

او الموافق او

ت الالطمام.

يكون التصيق أو القبول او الموافقة او الانضمام بإيداع صس رسمي بهذا

لماعة

را

ريويسهرو...

روا، ، :

ثدى

"مصسس-

اتكي

المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.

(12)

"الئفاذ

تدحل هنه الاتفالية حيز النفاذ لا اليوم التسمين الذي يلي التاريخ الذي

وقمت هيه مشر دول إما من دون تحفظ بالنصبة للتصديق او القبول أو

الموافقة او أوههت الصكوك اللازمة للتصيق أو القبول أو الالضمام.

بالئسية للول الثي لوقع هئه الاتفاليةه ولت لاحق دون كحفظ بالنسبة

للتعليق أو القبول أو الموافقة أو ييداع صك التصليق أو القبول أو

الانضمام ييدا نفائ الاتفاقية حيز النفاذ اليوم التسمين من تاريخ هذا

التولليع أو لإيداع.

اماة٤ ١

أ-

له

الانسحاب

١) يكون لأي طرف الالسحاب من هذه الاتفاقية لا اي ولفت بمد التاريع الذى

دحلت الاتفالية حيز النفاد بالنسبة لذلك الطرف .

٢) يكون الانسحاب عن طريق ايداع صم بهذا المعنى لدى الأمين المام

للمنظمد والذي يقوم ببلاع جميع الأطراه الأخرى بتلقي الاتسحاب

:٠١أ٠ة -

ويتريع اجيدن

٣) يسري مفمول الانسحاب بعد سئة واحد من إيداع صع بالانسحاب، او

بعد هترة أطول ححدر دل الص .

عيحهى

ل

ر

المادة ١٣٦ حمة

. يجوز للمنطمة البحرية ان تعقد موتها يه إلى تنقيح او تعيل هذه الاتخاقية .

٢. تعوم المنظمة بالدموة لعقد مؤكمر للأطراف لا هثه الاتفالية من اجل لتقيحها أو

تعديلها بناء على طلب ما لا يقل عن دلث الأطراه.

٣. تكون أية عولة طرفا هنه الاتغالية بعد بد لفالا أي لعديل يتم اعتماده من قبل

مؤثهروطها لهنه المادا ملزمة بموجب الاتقالية بصيفتها الممدلة

. ابتاسعرر

سر

(ق1)

أجسديي

- ـي وت

المادة ١ دا

تودع هنه الاتفالية لدى الأمين المام للمنلمة

يقوم الأمين العام للمنظمة بما يلي :

١. إعلام جميع الدول التى وللعت أو الضمت زلى هثه الاتغاليد بالأكي

ا- سعل توليع جديد ويكل إيداع صك مع تاريخ دلم

به تاريع بد نفاذ هنه الاتفالية!

ث- اى الالسحاب من هذه الاتفاقية والتاريع الذي يدخل فيه السحاب

ميزالتئفيد!

". ررسال نسع مصدة طبق الأصل من هده الاتخاقية إلى جميع النول الوقعة.

وجميع الدول التي الضمت رلى هئه الاثنالية.

مند بدم لغاذ هذه لاتفالية، ييمث بنسكة مصدكة طبق الأصل من هذه

الاتفالية إلى الأمين المام لمنظمة إلى الأمانة المامة للأمم المتحدة للتسجيل

والنشر وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

دة ٢٨ اللغات

) حنه هده «ستداعي من نسهد اصلية باتلفت الإنجئينيد وولنرسية

وسحلا الئصيئ متصاويان الحجية وستمد الترجمات الرسمية باللفتين

الروسية وإلإسبائيلا من فبل الأمي المام للمنظمة والمودملا ستسمخلا اسلية

موهمة.

) والباكا لذلك فام الموالعون أنثاه بالتوليع حسب الأصول لهذا الفرض هذه

حررت ة اثيثا هذا اليوم الثالث عشر من ههرديصمير ١١.

ي لييث.

(14)

أ-

ها

ؤع

Convention Athens

Carriage The To Relating

Their And Passengers Of

) 1974 ,Sea By Luggage

(1974 PAL

سحررى

يسو..

ابي

ف أ:

ف

ا

,Convention iså to Pa1ties States The

mles certain agreement by deterring of desirability dle recoy(ized Having

sea; by luggage their and passa•rgers of carriage the tO relating

leretoü have and pumose this for Convention a conclude to decided Have

:follows ageed

Definitions 1. Article

hereby leü have expressions following the Convention this ln

:them to assiY1ed

of a whom of behalf on or by person a mems carricrn" (م) .1

performed actually is carriage ieå whether ,concluded been has carriage

carrier; perforrning a by or him by

being ,carrier the lanü other person a rneu1S carriern performing" (b)

or whole the performs acmally who ,ship a of operator or charterer ,owner

carriage; the of a

a of behalf on or by made cormct a mems "carriage of conttact" 2.

منط dمه passenger a of or passenger a of sea by cariage leü for carrier

be; may the as ,luggage

١

vehicle; air-cushion eÅcludingan ,onlyaseagoingvßsel ففت: "وخطو" .3

ا

,ship a in can•ied person any means g—engern .4

l'

or ,carriage of con&act a under a)

live or vehicle a accompanying is ,carrier the of the with ,who (b)

not goods of carrage the for contract a by covered ue which animals

Convention; this by

a lmder the by catried vehicle or article any means luggagen" 5.

:excluding ,carriage of

or lading of bill ,party charta a under carried and anicles (a)

and ,goods of carriage with concemed primarily conuact other

بز

يي

!-

ج

sلaصiمه live (b)

تكون

نور

•,t., ٠٠ ٠ س ومهمت

(7)

or cabin his in has pßsenger ieü which luggage means luggagetl cabin" .6

the for Excqt .nü•ol. or custody ,possession his in ofrerwise is

eعحععدا مأط ,8 Article and Article this of 8 paragraph of

vehicle; his on or in has passenger the which luggage includes

from resulting loss pecuniary includes luggagen tO damage or of loss" 7.

a withfri passenga the to re•delivered been having not luggage the

مaط luggage teü which on ship the of arrival the after time reasonable

tßulting delays not does but ,catTied been have should or beai

disputes; labotr from

:periods following the covets "carriage" 8.

during period the ,luggage cabin his and passenger the to regard wiül a)

in or ship tle board on ue lugæe cabin his and/or passenger the which

during period the and ,disembarkation or embarkation of coutse the

from water by msported& are luggage cabin his and passenger which

in included is such of COSt the if ,vice-versa or ship the to land

hms fransport auxiliary of purpose the for used vssel eå if or fare the

with Howevert .ier. the by passenger the of disposal the at put been

which during period the include not does carriage ,passalgcr the to regard

part oüler any on or in or quay a on or station OT teminal marine a in is he

installation;

e(ü which during period the also ,luggage cabin to regard with (b)

any on or in or quay a on or station or terminal marine a in is passenger

or carrier the by over taken been has luggage that if installation port other

١١

,passenger the tO re-delivered been not has anfl agent or servant his

period the luggagg cabin not is which luggage other tO regard with (e)

agent or servant his or carrier the by over taking iB of time the from

his or carrier the by re-delivery its of time the until board on or onshore

agent; or servant

leü tO according ,wbich in carriage my means carriage'l .9

d<tination of place the and deparnxe of place leü ,carriage of

the tO according ,if Stde single a in or ,States different tWO in simated are

intermedide is there ,itinerary scheduled the or carriage of corfract

State; another in call of port

ر

اط

سحر

سسس

،. يمه:.

وعطن

ستدهق

إزوايا، .

ي

عضة

Application .2 Article

)

if carriage intemational any to apply shall Convention This 1.

this tO Party State a in registered is or of flag the flying is ship (a)

or ,Convention

this tO Party State a in made been has carriage of contract the (b)

or ,Convention

of contract reü to according ,destination or departure of place the (c)

.Convention this tO Party Stde a in is ,carriage

not shall Convention this ,Article this of 1 paragqh Notwiåstanding 2.

intemational other any l.mder ,subject is carriage the when apply

another by luggage or passengers of carriage eل conceming conväition

such of provisions the under regime liability civil a to ,transport of mode

tO application mandatory have provisions those as far SO in ,convention

.ea. by carriage

carrier the of Liability 3. ArticIe

the of ultß a damage ieü for liable be shall carrier lhe I.

tO damage or of loss the and passatger a tO injury personal or of death

in occurred suffered SO damage the caused which incident the if luggage

cæ•rier xeü of neglect or fault dle tO due was and carriage the of cotlße

.employment their of SCOpe the within acting agenG or servants his of or

-

٠١١٠

or loss the caused which incident the that proving of burden The ,2

loss the of extent the and ,carriage the of course occurred damage

.claimant the (üwi lie shall ,damage or

within acting agentS or servmts his of or cmier the of neglect or Fault 3.

is cormry the untess ,presumed be shall employnmt their of SCOpe the

or of loss the or passenger the tO injury personal or of death the if ,proved

,shipwreck eå with connection in or from arose luggage cabin to damage

of respect ln .hip. the in defect or ,fire or explosion ,stranding ,collision

be shall neglect or fault such ,luggage other tO damage or of loss

eå of nature the of irrespective ,proved is conuuy the umless ,presumed

of burden the cases other all ln .age. or loss the caused which incident

.laimant. the with lie shall negiect or fault proving

ة

ا

هئه

(٤)

٠حر،ن--

ي

ن

أو

وي

يزم

ة

carrier Performing 4. Article

to entrusted been has pm or carriage the of performance ieü If 1.

leü for liable remain neverffieless shall carrier the ,curier performing a

,addition ln .Convention lisü of provisions ieü tO according carriage enfre

of provisions tO entitled and subject be shall carrier performing the

.im. by performed carriage the of pm the for Convention this

the by performed carriage eå tO relation in ,shall carrier The .2

pa-forming leü of omissions and acts for liable be ,carrier performing

tieir of SCOpe the within acting agents and servants his of and carrier

.employment

not assumes curier the which mder ayeement special Any.3

كنل by conferred ßrigh of waiver my or Convention this by imposed

him by ayeal if only carrier Fforming the affect shall Convention

.writing in and exprwsly

carrier performing leü aÅd carier the both ث theextent tO Wherea1d.4

.veral. and joint be shall liability dwir ,liable are

between as recourse of right any prejudice shall Article this in Nothing 5.

.ier. performing the and carrier the

Va1uab1N .5 Article

صنة ما موحح : ٥٢ دوما liable ا not الله J%{

ر

arg of works ,omaments ,jeweilery ,silverware ,gold ,secu•ities negotiable

wiül deposited been have valuables such where except ,valuables or

the C.ase which in of p1lQose ayeed ffe for carrier the

of 3 paragaph in for limit e:•ü to up liable be shall carrier

of l paragraph with accordance in upon ageed is limit a unless 8

.0. A1ticle

fault Contributory 6. Ardcle

or passenger a tO injury personal or of death reü dlat proves carrier eå If

ie& by tO conEibuted or caused W8S luggage his tO damage or of loss the

may case the of seized couzt ,passenger the of or fault

in liability his from partly or wholly the

احدر الة:

يدم " عمر.

يا

عت

ار

م.

م:

ة

مه:

ك ا

:•

جنى

.

ي

.urt. iatü of law the of provisions the with

injury personal for liability of Limit 7. Ardcle

a tO injury }persona or of the for the of liability lhe' 1.

in Where .arriage. per francs 700,000 exceed case no in shall passenger

are damages case the of seized court the of law leü with accordance

equivalent the ,paymene income periodical of form the in awarded

limit said leü exceed not shall payments those of value capital

any of law national the ,Article this of 1 paragaph 2.

nationals are who as far as ,fix may Convention this tO Party State

.iability. f. limit capita per higher a ,concemed are State such of

eدجرuدا to damage or of loss for انلأملا ه ٤نها .Article8

luggage cabin tO damage or of loss the for carrier the of liability The I.

.iage. per ,passenger per francs 12,500 exceed case no in shall

vehicies tO damage or of loss the for ca•rier the of liability The .2

case no in shall vehicle the on or in carried luggage all including

.carriage. paca ,ehicle. per francs 50,000

other همusا to damage or of loss the for carrier the of liability The.3

case no in shall Micle fris of 2 and l paragaphs in mentioned trat than

.iage. per ,passenger per francs 18,000 exceed

carrier eل of liability the that agee may passenger the and carrier The 4.

of case the in francs 1,7S0 exceeding not deductible a to subject be shall

the in passaiger per francs 200 exceeding not and vehicle a to darnage

from deducted be to sum such ,luggage other tO damage or of loss of case

.e. or loss ieü

conversion and unit Monebry .9 Article

a tO refer tO be shall Convention lisü in mentioned franc The I.

.00. fineness millesimal gold of milliyams of65.5 consisting unit

the into converted be shall 8 and 7 Article in tO referred amounG lhe 2.

basis leü on case the of seized court of State the of currency naüonal

in defined unit leü tO reference by ,ctrrency that.

8.

و

.

ب

إو

ي.

ل

.

را

و

ي

ؤه

ععمهه eاحd the or judynent tue of date ieü on ,Article of 1 paragraph

competent the ,value offcial such no is If .a.tties. the by upon

considered be shall what determine shall State the of authority

.Convention this of pumose the for value offcial leü as

liability of limie on provisions Supplementary .O. Ardcle

tO ,writing in and exprssly ,ayee may reü and carrier The 1.

8. and 7 in prescribed those than liability of limie higher

limits the in included be not shall and damages on lnterest 2.

8. and 7 Articles in prescribed liability of

servants carrierst for limits and Defences .1. Article

e(ü of or carrier eå of agalt or sewmt a against brought is action an If

,Convention this by covered damage of OÜt arising carria perfoming

his of SCOpe the within acted he that proves he if ,agålt or servant such

limits and defences the of himself avail tO be shall ,empioyment

invoke tO entitled carrier performing leü or curier the which liability of

.Convention this under

1:

دهiداء of .Ardc1e12

,effect take 8 7and A.rticles in liability of LimiB leü Where .1

claims all in recoverable amounts the of teü to apply shall they

the or passenger one any tO injury personal or of death ffe of out arising

عgحgعuط his tO damage or of loss

the ,carrier perforning a by performed carriage the tO relation• ln 2.

agentS and sewants their from recoverable arnounts dle of agyegate

highest the exceed not shall theipemployment of SCOpe ieü wiülin acting

die or carrier the either against awarded be -could which amdunt

persons the of none but ,Convention dlis under carrier pefforming

to QpIicable lünit the of exces in sum a for liable be shall

.im.

performing the of or canier the of agent or servant a whae case any ln 3.

يبيت ..

ده.

ع

... : نودت.

:g

وذ

جذ

ب

ي .

ين

الهى

of himself avail tO Convention this of 11 Article under entitled is carrier

the of agyegate the ,8 and 7 Articles in liability of limits the

the as carrier performing the or ,carriet leü from recoverable a.mounts

.imiB. those exceed not shall ,agent or servant that from and ,be may case

liability mitü to rigbt of l.ms .3. Article

iiability of limits the of benefit the tO enüded be not shail carrier The 1.

is it if ,10 Article of l parayaph and 8 and 7 Articls in prescribed

carrier the of omission or act an from resulted darnage the that proved

with and recklessly or ,damage such cause to intent the with done

result probably would damage sucb ratü

not shall carrier performing the of or carrier the of agent or senrant e% 2.

عحهحة the that proved is it if limits those of benefit the tO enütled

the with done agent or servant that of omission or act an from resulted

such atå knowledge with and recklessly or ,damage such cause to intent

.result probably would damage

claims for Basis .14 Article

,pßsenger a tO injury personal or of death the for damages for action No

carrier a against brouøt be الحطه عيمععدا ما geححه or of loss the for or

.Convention lisü with accordance in than otherwise carrier performing or

سه ط

عهحعها ا eمهمة or loss of Notice .15 Article

:agent his or carier ne•ü tO notice wriüen give shall passenger lhe 1.

:c gحgيu! to eحهd apparent of the in (a)

the of disembarkation of Gme the at or befor ,luggage cabin for (i)

,passenger

re-delivery; its of time tie at or before ,luggage other all for (ii)

of loss or ,Qparent not is which luggage to damage of case the in (b

-re or disembarkation .of date the from days

within ,age

ها.

إلي.

١ اى

نههية،

م س س ده

٨/

«ن

ع؟

يب

هو

تبج

ي

.lace. taken have should such when time the from or delivery

,presumed be shall he ,Article this with comply tO fails passenger dte If 2.

.undamaged luggage the have to ,proved is con&ary the urlss

eحععu! eل of condition the if given be not need writing in notice lhe 3.

.inspection or survey ofjoint subject the been receipt its of time the at has

acdons for Time-bar .6. Article

tO injury personal or of death eå of out arising damags for Any 1.

time-barred be shatl luggage tO damage or of loss the for or a

.ears. two of period a after

:follows a.S calculated be shall period limitation lhe .2

the of disembarkation of date the from ',injuw personal of case leü in (a)

,passenger

teü when date leü fiom ,curiage during occuring death of case eå in (b)

injury personal of Cße the in and ,disembarked have should passeIlF

after passenger the of death the in resulting and carriage during occurring

not shall paiod this that provided ,death of date the from ,disembarkation

disembarkation; of date the from yeCS thæe exceed

اه ععه ع from عومونا ما عهسعحه و وا و ح thel مأ (م)

ا

taken have should disembarkation when date the from or disembarkation

.ater. is whichever ,place

of youmds the gov%n shall case the of seized court the of law The 3.

an shail case no in btt ,periods limitation of inm•uption and suspension

of period a of expiration the after brought be Convention lisü under action

the from or passenger the of disembarkation of date the from three

.ater. is whichever ,place taken have should disembarkation when date

of period the ,mcle tlis of 3 and 2 ,l paragaphs Notwithstanding 4.

by or carrier the of declaration a by extended be may limitation

The .isen. has acGon of cause leü aner patfes the of ayeetnalt

in be shall or declaration

السعر

ولهت يؤطر

ه. :

.

ة

الا

يه

فإر

ه

يمر

لا

لايي.

3-

jurisdiction Competent .7. Article

the of eå at ,shall Convention this under arising action An .1

iatü ,below listed ßcour wü of one before brought be ,claimant

:Convention this tO Party State a in located is coutt the

of place principal or permanent of place the of court the a)

or ,defendant the of business

}'.:

according destination eل of atå or departure of place of coun eل (b)

or ,carriage of conü•act the tO

the of residence permanent or domicile the of State the of cmrt a (c)

tO subject is and b1Siness of place a has defendant teü if ,claimant

or ,State that in jurisdiction

the if ,made was carriage of contact the where State the of court a (d)

that in jtrisdiction tO subject is and business of place a has defendant

.tate.

the ,dÜnage the caused has which incident the of occurrence the After 2.

any to submitted be shall damages for claim the that ayee may

.arbitration tO or jurisdiction

contnctual lnvalidityof .i8 Article

)

the of occurrnce the before concluded provision conå•actual مA

or passalger tO injtu•y personal or of death eå cused has which incident

of carrier the relicve tO purporting ,luggage his tO damage or of loss the

liability of limit lower a prescribe tO or %passeng ffe towards liability his

of 4 parayaph in provided as except Convention this in latü an(ü

proof of burden eل shift tO purporting provision such and ,8 Article

opdon leü of effect the having or ,carrier the on rests which

ieü but ,void and null be shall ,17 Article of l parayaph in specified

carriage of conå•act e(ü void render not shall provision dut of nullity

.onvention. this of provisions the tO subject remain shall which

liability of limitation on conveotions Other .9. Article

the ,carrier the of duties or leü modify not shall Convendon This

ها

العوه

ي

.

نرم.

-ä هنه

١٠)

ب

ث

f'\

إيد

ى

ج

ن

هم:

in for provided agentS or servmB leirü and ,carrier perfonning

owners of liability of limitation the to relating conventions intemational

.hips. seagoing of

damage Nuclear .20 Article

a by caused damage for Convention this under u•ise shall liability No

:incident nuclear

under damage such for liable is installation nuclear a of operator the if a)

in Liability Party Third on 1960 July 29 of Convention Paris the eitier

28 of Protocol Additional its by amended as Enery Nuclear of Field the

Civil on 1963 May 21 of Convention Vienna the or ,1964 January

or ,Damage Nuclear for Liability

را عههههده such for liable is ion«لفكفi nuclear a of operator the if (p)

provided damage such for liability the goveming law national a of viltue

suffer may who persons tO vourableå respects all in is law such that

.onventions. Vienna the or Paris eå eithet as damage

autboritiw public by carriage Commercial .21 Article

States by undertaken curiage commercial to apply shall Convention This

of meaning the widlin ca.rriage of contracts under Auåorities Public or

:

l Micle

non-application of DecLaration .2. ArticIe

أ

appmving gمنامace ,ratifying ,siYiing of time the at may Party Any 1.

give not will it that writing in declare ,1tionåConv fis tO acceding or

subjects ae carrier the md passåiger the when Convention this tO effect

.arty. that of nationals or

be may Article this of 1 paragaph under made Any 2.

leü tO writing in notification a by time any at withdrawn

the of General

بعلو..

فبه

مهI

را

å•

ا

مه

تي

لو.

بو

and raüfication ,Signature .23 Arücle

the of Headqumters the ac signature for open be shall Convention lhis 1.

remain frereafter shall and 1975 December 31 }unti

.accession for

:by this to Parties become may States 2.

or acceptance ,ratification tO as reservation without sigrattu•e a)

approval;

by followed approval or acceptance ,radficdion tO (b)

or approval; or ,ratification

.accession (c)

the by be shall accession or Qproval ,acceptance ,uification 3.

of Secruy-General ieü wiff effect that tO insuument formal a of deposit

.Organization the

force into Entry •. Article

following day ninetieth dle on force into enter shall Convention This 1.

tO as without it either have ßStat ten which on date the

rquisite the deposited- have or approval or' a.cceptance ,ratifmtion

sion._. or approval instruments

١١٠ .

سمث Convendon this siYlS su•ently. which هاs any For .2

its deposits or- ,qproval or acceptance ,ratification tO as reservation

leü ,accession or approval ,accqtance ,ratification of instrument

of date after day the on force into come shall Convention

deposit or siY1anre such

Denunciation .25 Article

the after time my at Party a by denounced be may This 1.

."at. that for force into entered Convention which on date

leü with instrumalt of deposit the by effected be shall Denunciation 2.

Parties oüxer all inform shall who Organization the of Secretary-General

its of date the of and denunciation of insüument the of receipt e

كم

ي

ر!

بيي

م

لا - -هس

ه الهيميي

؟ي.: ..

(٠)

.deposit

an of deposit the after year one effect take shall denunciation A .3

be may as period longer such after or ,denunciation of instrument

.imüument the in specified

amendment and Revision ,6. Article

Convention this amending or revising of purpose the for Conference A 1.

.Organimtion the by convened be may

xisü tO eå of Conference a convene shall Organization lhe 2.

•one ianü less not of request the at it amending or revising for Convention

.Parties the of rdüü

into elfr•y the after Convention this tO Party a becoming State Any 3.

in convened conference a by adopted amendment an of force

.ended. as Convention the by bound be shall Article this with

Deposiury .7. Article

eل of Secretary-General the with deposited be shall Convention This 1.

shall•v the of Segretary-General Thc 2. .anization.

ه ا

اين تلاه ا لكهبى لصصاده) (ه أبا■ صعاة اله فىىكىا (ه)

با

the together insüument ofan deposit each siytatureand new each (أ)

thereof date

Convention; this of force into entry of date leå (ii)

وم it which on date the md Convention this of denunciation any (iii)

effect;

معuماS all tO Convention iisü of ueü certified ansmit•ü (b)

this tO have which States all tO and

thereof COPY mle catified a ,Convention fis of force into entW Upon 3.

the tO Organization eل of Secretary-General the by transmitted be shall

in publication and regisüation for Nations United eå of Secretariat

ذ

ه

يي

ال

ييويوسمس

رئه. 8. "-

سييسسسهم ٤٠،

: وما؟ءاء:م» -

١٣)

ذ)

.ations. United eå of Charter of 102 wiüi accordance

Languages .28 ArücEe

and English the in original single a in established is Convention This

Offcial .authentic equally being texts both ,languages French

-SecreUry wü by prepared be shall languages Spanish and Russim the in

.riginal. siB1ed leü with deposited md Organization the of General

that for auülorized duly being the whereof wimss ln

.Convention this siywd have purpose

nine thousand one December of day tiis Athens at Done

.eventy.four. and

تع

يهيت.»

".

الأمادزاه7:

١)

الجزء الثالث

نصوص

بروتوكول ١٩٧٦ المتعلق بالاتفاقية

الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحرا

أثينا ١٩٧٤

إن الأطراف مي هذا البروتوكول، لكونها أطرافا ي اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وامتعتهم

عن طريق البحر، المبرمة لإ أثينا ١٣ ديسمبر ٤١٩٧٤ قد اتفقت على ما يلي:

(1)

ا دة الأ

هذا

١. "الاتفاقية تعني اتفاقية أثينا المتملقة بنقل الركاب وامتعتهم عن طريق البحر، عام

٠١٩٧٤

٢. النظمة لها نفس الممنى الوارد لإ الاتفاطية.

. "الأمين العام يعني الأمين العام للمنظمة.

ا دة الثانة

(١) يتم استبدال لم امادة(٧) الفقرة الأولى الاتفاهية بالئص التالي:

تحدد مسؤولية الناقل عن وفاة او بصابة بنخية لأحد الرعاب لا أي حان من لأحوال

حلود ٦٦٦٦) وحلة حسابية كل حملية لقل ، ولا الحالة التي يكون فيها التعويض

لا هكل مدطومات هورية وفقا لعالون المحكمة التي لتظر الدموى لا يجوزان يتجلوزن

ليمة راس المال لتلسك المشومات الحد المدور.

(؟) يتم استبدال لمادة (ه ) من الاتفاقية بالنص الثالي

٠٠أ١٠.::

سه سويد حتد مه س رص ممتدبر نعمددهم س م

الأحوال حنود ٦٣ وحنة حصابية لعل راعب، لأعل النحل.

برا "

تحدد مسؤولية الناكل من فقدان أو كلف الأمتعة المرعيات بما لا دلك جميع

حملها لا السيارة أو ملى لا يتجاوزبأي حال ٣٣ وحل حسابية لكل مرحكبة

النقل.

كحد مسؤولية الثالل من هقدان او كله الأمتعة إلى غير دلك المثـكور لا

الفقرتين ١ و ٢ من هته المادا لا أي حال من الأحوال حدود ١٢٠٠ وحل حسابية

لكل راتب، التقل.

يجوز للناهل والراكب ووافق على أن مسؤوولية الناقل يخضع لخصم لا لتجلوز

١١٧ وحدة حسابية لا حالة لتلف السيارة ولا تزيد على ١٣ وحدة حسابية من

سكل الربكاب لا حاللا هقدان اوحله لأمتملا احرى، هلى آن كخصم هذا المبلع من

(ببا

(ت)

(ه)

السمرر

.ؤه

إنيا،ياب

اللسارة او الضرر. كل عملية لقل .

را بييت ر

) 7.

مزذ..رتيي ا."

كييج

يتم استيدال الادة (٩) من الاتفاكية ومثواله بما يلي

الوحدة النقدية والتحويل

١) إن الوحدة الحساب المذعورا لا هذه الاتفاقية هو حق السحب اللاص سعما هو

مح صندوق الئقد الدولي ويتم كحويل الميالغ المثشورا لا المال السابمة ، يلا

الماة الثامنة إلى العملة الوطنية لدولة الممكمة التي تنظر لا الدموى هلى أساس

فيمة تل العملة بالقياس بحقوق السحب الخام ه تاريخ الحكم أو التاريخ الذي

يتفق مليه لأشراف وتحسب فيمة المملة الوطنية لنولة طرد هي مخو صندوق

النقد النوتي بالقياس إلى حقوق السحب الخاصة وفتا لأسلوب التقييم الذى

يطبقه صئدوق النهد الدولي لا التاريع الممئي فيما يخص مملياته ومماملاله ،

وتحسب قيمة المملة الوطنية لدولة ليست مضو صندوق النقد النولي بالخيس

بحقوق السحب الخاصة بحسب الطريقة التي لحددها تلك الدولة الطرف ودلسك

على النحو التالي؛

ومع ذلك، يجوز للدولة التي ليست مضوا صندوق النقد الدولى والتي لا يسمع

الوثها بتطييق أحكام الفقرة الأولى .& وللت التصديق او القبول او الموافقة او

الاضمام بهده ا تناعيد أو ؤاي وفت بمد دن، أن نسن أن حنوه السعولية طبقا

لأمعم هده اسداعية ؤساى «عليمها ستسد مى النحو اتتئم،

7

و) فيم يصق باحادد ()، النقرة (١ مبع...،. وحدة نقيد،

(ب) هيما يتعلق بامامة( A)، الفقرة ( ١) مبلغ ١٩٥٠٠ وح تقديد!

(ت) هيما يتعلق بامادة(A)، الفقرة (؟ ) بلغ ٥٠٠٠٠ وحد لقنية،

(ث) هيما يتعلق بامادك( A)، الفقرة (٣ ) مبلغ ١٨٠٠٠ وحدة دقية،

(ي) هيما يتعلق بالماط (٨)، الفقرق( 1)، فإن الخصم يجب الا يتجاوز ١٧٥٠ وحد نقنية

حالة تلف السيارة ، كما يجب لا يتجاوز ٢٠٠ وحدة لقدية لكل راكب لا حالة

إ

ويي .

ي ٠١

و

: بيا ببمي

فقدان او تلف الأمتمد الأخرى

(3)

د

أن الوحدة الحسابية المشار إليها لا هته الفقرة، لناظر خمس وستين ولمف مللي

جرام من النهب الذي لقاوته ١٠٠٠/٩٠٠ ، ويججري حويل الفرئمك التهب إلى العملة

الوطنية وفقا لقالون تل البولة المعنية.

يجب أن تنفذ الطريقة الحسابية المذشكورة الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى

وعملية التحويل المدتشورا الفعرة الثالية بطرية تعير بقدر الإمكان بالعملة

الوطنية للول الأطراه من نقمى القيمة الحقيقية للمقادير المذسعورة لا المائتين ٧

وه من وحدت حسابية ويجب ملى النول أن تبلع الأمين المام بالملريقة الحسابية

الى تتبعها عملا بالنترة الأولى أو بنتيجة عملية التحويل الشار إليها انح

الثانية حسب الأحوال ، متد إيدامها صسك التصديق على هنه الاتغالية او لبولها أو

الواهقة مليها او الانضمام إليها المشار زليه لا امانة الثالثد ، أو لدى إدخال اي تغيير

ملى الطريهة الحسابية هله أو ملى حملية التحويل للسك

ا دة الثالثة

لا

د

. ين هدا البرووتول محت للتوقيع من قبل اى نوند وقمت ملى الاتناهية الو اضمت

افيها ، أو أية مودة مدمرة فحسور اتوعر اجمة وحدة حساب ااحعام .* اتناعية اهنا

ا

اتعلقة بئقل الرسكاب وامتمتهم من طريق البحر، ١٩٧٤، الذي مقد لنلن من ١٧ - ١٩

كوفمير ١٩٧ وهذا البروتوكول مفتوح للتوقيع من ١ فبراير ١٩٧ إلى ٣١ هيسمير ١٩٧٧ -*

المقر الرليسي للمنظمة.

٢. مع مرإماة أحكام النقرة ٤ من هذه امائل يكون هذا البروتوول خاضحا للتصديق او

القيول أو الإلرارمن جالب الدول التي ولمت مليه.

. مع مراعاة أحعام الغق ٤ من هذه امادق، فإن هدا البروتومعول يكون مفتوحا لانهمام

الول التي لم لولع مليه.

٤. يجوز للول الأطراف لا الاتفاكية. التصديق على البروتوسكول أو القبول او المواطقد آو

. أبت "مرهن

إع

أزه..

اه

تب

في ل باوزيطء.

الالطمام إليه

(A))

وييذ

مء

. ويكون التصليق أو القبول أو الموافقة او الائضمام يايداع مسك رسمي يهذا الممنى لدى

الأمين العام.

أي صك من صكوك التصليق أو القبول أو الاتضمام بمد بده نفاذ اى تعليل لهذا

البروتوكول بالنسبة لجميع الدول الأطراف القائمة ، او بعد الانتهاء من كافة

الإجرامات اللازمة لبد تفاد بالنسبة لتكت النول لأطراه ، ويمتبر التعديل منطبقا

ملى هذا البروتوسكول بصيفته الممدلة بهذا التعديل ليما يتملق بتلس الدول الأطراف.

دةا العة: يد نفاذ

ييدا نفاذ هذا البيروتوصول بالنسبة للدول التي صلكت عليه أو لبلته او ألرته أو الضمت

رفيه ذ اليوم التسمين الدي يلى التليع الدي نوفع فيه مشر مول من دون دمقظ بالنسبة

للتصليق أو القبول أو الموافقة او اودعت صكولك من صكوك التصسيق أو القبول أو

الالشمام.

ومع ذل، لا يبدا نفالا هذا البروتوتول لبل دخول الاتفاقية حيز النفلا.

بالنسبة للدول التي تولع وفت لاحق هذا البروتوشول دون كحفظ بالثعبة للتصسيق أو

القيول أو الموافعة أو ودالو مك التصلمق أو القبول أو الالشمام ييدا نفاذ هذا

سسر !

افبروفوعرل عيز النفاد ؤانيوم اعسمين من ترريع يدع هدا اتتهيع

:١٠ءة -

هةا .

ل.

١

ا.

&—/.2

دة الخامسة . لانسحان

ما.

١) يكون لأي طرف الالسحاب من هنه الاكفالية ؤ أي وافت بمد التاريع الذي دخلت الاتفاقية

ميز النفاذ بالنسبة لتل الطرف .

٢) يكون الانسحاب من طريق إيداع صم بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة و الذى

يقوم بإبلاغ جميع الأطراه الأحرى بتلقي الاتسحاب وبتاريخ الإيداع

٣) يسري مفعول الالسحاب بعد سنة واحدة من إيداع سسك بالالسحابه أو بمد فترة الول

تحدد دل الهسك

- المرمةامسرد

l دة السادسة :!

لإد

يدم

،أب د ٠)

ي تنلاييوزيلا."

يجوز للمنظمة ان تعقد مؤتمرا لغرض تنقيح أو تعديل هذا البروتوعول

يجب ملى المنظمة ان تعقد مؤتمر للدول الأطراف لا هذا البروتوسعول لتنقيح أو

تعديل هذا البروتوسكول بنام ملى طلب ما لا يقل من دلث الول الأطراه.

المادة الساعة ا مدا

١. يتم إيداع هذا البروتوكول لدى الأمين العام.

٢. يقوم الأمين العام بما يلي :

(؟) إبلاغ جميع الدول التي وقعت أو انضمت إلى البروتوكول بالآتي:

١. كل توليع جديد ويكل إيداع صك مع تاريخه؛

تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوصول؛

إيداع أي صك بالانسحاب من هذا البروتوكول والتاريخ الذي يصبح

الانسحاب ساري المفعول،

أي تعديلات على هذا البروتوصكول؛

٤.

(ب) إرسال نسخ مصداقة طبق الأصل من هذا البروتوكول إلى جميع النول التي

وقمت هذا البروتوصكول أو انضمت إليها.

أتا يرمد نسئة مصعة طبة اتأمل من البروتوكو عند بده نهافه إف

بسر

الأمين العام للأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة :.١

من ميثاق الأمم المتحدة.

ا دة الثامنة للفات

١. تم تحرير هذا البروتوصكول من نسخة أصلية باللغات الإنجليزية والفرنسية، وصلا

النصين متساويان لإ الحجية. وتعد الترجمات الرسمية باللغتين الروسية والإسبانية من

لبل الأمين العام والمودعة أصلية و موقعة.

٢. حررهذا البروتوكول لإ لندن ي اليوم التاسع عشرمن شهر نوفمبر ١٩٧٦.

٣. وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه والمخولون حسب الأصول لهذا الغرض بالتوقيع على هذا

. رمم." اسمرر

لا

لمعير مة،.

1/

: إ بير بهمي

البروتوكول.

(6)

إك

نابع الجزء

التالث

Athens the to ProtocoI

to relating Convention

of Carriage the

their and Passengers

٠١١

PAL) Sea by Luggage

(1976 Protocol

. «لمت" السسرمى

هئةا ء

يـري.

هى الوزط

London at Oone

19•1976-11 :enaÄed Date

W3O-1B9 :fotce ln

,lÄProt0 present tw tO $Paie The

Luggage eif& and Passengers of Carriage the to relatfng Convention ens& tle to pa&s Being

1974; 13 on Athens at orteÖ ,Sea by

:fonows 8S

Ardcte

prBent t•te of purpose me FOt

tteir and Passengers of *Carr tle b rehting Convertton Afreos tle means l*ConventionN

.974. ,Sea by Luggage

.Coovention tte in 8S meaning ume has

the of tle means at"$ectetarßenerar

Ar#cle

مسوحي وي يييويصفيينحيقععـجعمحي وتعمر وسويه

inno sha!l pessenger a to injury 'persona ofar death me rß carrier he flab\tRy The

law me wT't h mpre .*carr pet gf untts caseexæed46,666 0)

ln#me perioCml of fom me in are damages seæ te'Ü of sebd mutt the af

sald tte oceed shall payments ætho of va!ue capltal ,payments

text (ü%fo!E tbe ér is the g We& ي

}in shatl tuggage binæ b damage Of af t0S8 fOf rrieræ tte of tiabllty The

.rtiageæ pef .passenger pr account Of mtB.1 833 exoeed noæu ٩

all hctuding vehides damage Ot of bSS tte frt rrieræ C(Ü of The

إ

بحقيي

«حم ، -أ:

of untw 3,333 exceed case no i"l ßsha vehlde me on Ot in rriedæ luggage

-rriegeæ pet .vehide per aüunt

ttat ttan otter eومووا ما wdemege af oss} the tr »czri the af liabtttty iThe(3)

أفم٠٥ سمحه. م -مم حم صا لاه«- م لنام هم ف و «٠٥ محهم مهمة اسهم محمد ا

ي

فى وايزاء .

.mege. per .passenger pet of untts

اrtت the af lhbiltty a" ttat mayagree pasgenger the anierand lThe(4) ١

llbes*dtoade"bfert0tæeart9ll7uni«faccoummtBeæseof

in pa8Wnger per 8ccount of units 13 exoeodrng not and yehde a to damage

deduaed be to sum 'sud ,iuggage afrg tO damage of OSS} of æca me

.mage. or loss teÜ from

ييييسدأ

:wing% the by replaced an tiÜe its and Convention me 9Of AmIe.3

æg_gegæi æ4pg_geg !EeUDf_YLi±!2 .of&.yyt&

as Right Spedai the ig bls in merüned Aocount of untt T1e

7and Artcbs tn mentoned amounts The .Fund Monetary lmema#onal tte by defined )

the of seized Coutt tB of ue tte of øcuren nathnal tle into be chall ٩

date tw Ot judgment the of date &th on øWften atå of vatue me of basis fre on case

tle of tems in ,Wrrenq nationel the of value The .Par#es me by upon agreed ا

EntemaionaI tle of member a js which State e gf ,Right DtNttg Special

the by eppued vatugtbn of mettod he w•m aocordance h cabJiated 8hatl .Fund

an6 opemons tts for questbn in date the Bt effee tn Fund Entemational

Drawing SpedaI the of tems in %curren naemal tle of vatue The

be ,Fund Monetary lntemafional the of e OOt låtis* StBte a of ,Ri$tt

•. that by d8temlned mannet B h c&Jl8ted

and Fund intemational tte of member a not is M15di S&E B ,NevertheBs (2)

this of 1 paragrøph of ptoytsims the of application tte pemtt not does w) م8مw

dedare ,mereater dme at Ot acæssbn or ratfiwtbn of neü he 8t Mcle

terrtby ib in app4ied be to Converdbrt tfiS ln zrrty of ti!TÉb te'å mat

as من السه ا

هر»

(a) .

(b)

()

(ى)

(م) !

:units monetajy 700,000 ragraphß,7 ArWe re*dof nا

:units moneuty SOO,12 1. paryraph .8 AJicle of respe< in

units; mongtaM 50,000 .2 pregraph .8 dd2Æ of resped ln

unhs; moneury 18,000 .3 öparegrap ,8 köcåe of resped in

1,750 exæed not the ,4 paragraph 8t mue af tn

200 exæed not (!ta* and veh}cle a tO damage of h uniE monetay

oüM to demage or of bS6 of C8Se Øti passenger per unns

لموه »

م مره

hatf a and sbty-five consponds paragraph i}sÜ in referred untt moneury The

the of nversionø The .undred. nine fineness mllEesimal af go}d of miltigrammes

o.<a•» eh.tl m»Är• naNanøt ihQ h+n oørønt•nh tSio وبممو or•m..Me

بوي:

ى.

مزي باوزأي

لا

فر.

.

ل

.nærned. State tte of law tte tO

مذ

conveoåon tte land paragraph of lastsentence the in menfioned «ون حان The أ.a

the of national the ln to a8 manner a wtl En made be sha)l 2 paragraph h

is 8S 8 and 7 AJüdes ln the for value real ume the posåie 88 far 8S SMe

of mannef the depstbry the tO shafl .aæoum of untts ia mete e(.ressed

عوى the 2 paragraph in mnverston tte of resuR teÜ or 1 paragraph tO pursuant lalünæ

a is there whenever and 'il küde h tO referred tns&ument an depositing when ,be may

.er. tn ctBnge

lll AtticIe

acä@8lon and mtfficaüon ,SIgnatum

.2

3.

.4

.5

6.

the has which State any by signature f0f open be shäL pte*nt The

Revise tO æCanferen the anend tO irwited Süte eny by and thereto acæded or Convenüon

of CaMage tO relating Conventfon Atms tte in Pmisbns of Unn t(e

.978. November 19 tO 17 from London in hekd ,1974 ,Sea by Luggage tteir and Passengers

the at 1977 Deæmber 31 b 1977 Febury ١ fiom sigtature for be shaJl ProEmI TNs

.OtganluOon of Headquzters

,ratficathn tO *su be 8hati Protoooi pre%nt ,mcte ttls of 4 paragraph tO ä*Su

i. signed have wtlldl Sbtes me by apnval

States by accession for open be ehall Protoool t1Es .Articb mts of 4 paragraph to äSubje

tt ign$ not did whE't

tO Parie8 StÜs by tO acceded or approved ,accepted be may present The

.Convention me

formal a depositof te by be aensbn approvaior .ecæpünee ,næton utm

.Generat-. eü wfi eft< bat tO

into enw me ater depostted acæss'on or approval .tionætati6 of inüumem Arty

me ater Of Partes all to respea wib Protocol present te& amendment an of force

tO tth% amendment be of force inb enby ßt for requEred meuures aN Of oom*da•t

.amendment eü modified BE lØPnt0 the tO tO deemed be øBha Patqeg all

إر

IV MicIe

eßt0 lnto "Ent

,acæpted haw whB States the for focee blto entør Shan Protocol present The

و

øhav States ten %wt on d8te tte fotm•ing y& nineöetl dle on b acæded Of ewoved

deposRed have OC appmvaJ or aæeptance .tatficadon tO ag reservatton wmout it 8igned eiütef

.cæsslon. or epptoval ,æecceptan of instuments requlgte tte

entered has Conventfon me befom æfor lnto emer not shaD present the.

هتسةل

؟

ب. »

مره :: :

.

ratficaiont tO as reservaöon wmout Protocol t1S ns# wbsequenW whtch State any For 3.

OT approval ,æaceepun .fication#ß of inüumerfl deposlts or or

of date after day (ntnetet me on focce tntO Shall Protocd present tte

انجوdep or s}gnaure such

٧ AÆcIe

tle wfifch on date the efter time aqty 8t Pe@ a by denounæd be may pnsem The

.pasty that frt force lnto

who Seagtary•General tte wib hstument en of deposit me by efeded be shan Denundation 2.

of te& the of and denunüåon of inmment tte of t«e Of Parqes othet eg rm" 8ha.tl

سول

or denundaUont of instrument of deposit the Far oae effect utce ßsha Adenundation..

instrument tte specmedin be mgy 88 perfod bnger afie

":

VI ArücIe

amendmem end Revt8ion

convened be may Pmtomf present the amending $O revktng af purpose tee for A

.1

.Organütbn the by

for present tw tO Pardes me of e mnvene all± Organtnüon The 2.

.artes. tte of one.th!rd tlan iess not of request be it amenfig or

'VI ArUcle

.8tary-GeneraI•æS ٥ with deposåed shaEbe Protocoi Thepr—ent

Se»eÜGerteraL Th9 2.

الاي ،

ا.

ot zrotocol have sub8 an Efirrn

(a)

date tte together lnüument 8n of depogt eaål and sÜtature new each

ofemrytntofocee ødat fie ptesentProtomE; meof Ento ofentry date the أ ()

n)

ابمرمةالسعره

مة ن،

Prot0C0k preserrt tte of

Pratoeol present tW of denundat}on of nstrurnerrt any of depogtt t(e

ukes nundaUon& the whl&l on d8te the wm togetler

Protæol; present the tO ameMmenu any

بر...

مدا. -ب

إ م

stgned have whi&l Sutes dl tO ProtOØl prøsgnt the of copies b•ue (p)

.ereto. or Probcol ptesent uw

transmttted be shan thereof mpy æm rffedæ a present the cf forGe intO erfiy upon 3.

and regStatj0fi Nations the of Secretariat fre to Swetary-GMieral the by

Natbne United tte af Charter me of 102_ ktde with ln pubDæüon

VIII ArtIcte

aمومومما

both ,languages (&Fren and Eng1jsh the tn ariginal single e in established is Protocot preeent The

shan languages SpanÉh and Russian me tn tanslatone O%I .authentic equaqy belng &(te

.tighal. sfgned tte wm depsited and Sect&ry-Generai tte by prepared

.seventy-six and hundred nhe thousand one November Of day thls London at Done

purpose th8t for duty behg unders"ned lhe wibtes ln

١.

يس أي .

ي ل الوو .

. زدتت" مسرر

.

الجزء الرابع

النص الشامل للاتفاقية الدولية

لنقل الركاب وأمتعتهم بحرا

١٩٧٤م وتعديلاتها ببروتوكول

١٩٧٦م

يكءي

يت

ي.

أنييز : ألا م: مومئ...

٠ تت

إن الدول الأطراف لا هذه الاتفالية إذ تدرك أنه من المحبذ كحديد بعض الكوامد التي لتملق

بنقل الرمعاب وامتعتهم بحراعن طريق الاتفاق .

فقد هررث ابرام الفالية لهدا الفرش ووالعت عليها على التالي

المادة١ بفات

تدل التعبيرات التاليةة هذه الاتغاقية معلى المعنى المبين لرين تكل منها:

- إلنإليعني الشخص الذي أبرم عقد النقل من قبله او نيابة منه ، سواء

تم تنهية مملية النقل بواسطته، اوتمت بواسطة داقل فعلي

" لر لفيلي او النغير؛ يعني الشخص فير الناقل، سواه سكان مالت

به النا ا

السخينة، مستاجر ها، أو مشلها، الذي ينخد الواقع مملية النقل سعليا أو

عقسـللثقل: هد المقد الني تم ابرامه من القبل الناقل او بالنيابة منه

تنقا، الر عاب (او الرعاب وامتعتعم) يحرا حس الحائد.

اسضند يسى أى سدينة مصائمد ننمدمة البحرية مى وجه اتحمر،

باستثنام المركبة ذات الوسادة الهوالية.

إلراعي : يعنى أي هخص منقول على من السفينة

(١) بموجب عقد النقل، آو

(ب) يرافق بموادعة النالل عرية، أو الحيوانات الحية التي تكون مشمولة لعقد

لقل بضللع لا لسرى مليه هنه الاتفالية!

الأمتعة : تسني اي سلمة او مرمعبلا ينقلها الناقل بموجب مقد النقل،

باستثئاه:

(1) السلع والمركبات المنقولة بموجب مشارطة إيجار اوليقلا هحن ، او

معد آ خر ممني اساسا بنقل البضائعاو

فعضحهلطه

٠

يل؟يييي

٤٠ بجرة

.

: برا ما مزة

()

(ب) الميوانات الحية؛

ليفـللكصر؛ «لمن الأمتعة التي للراععب لا حجرته او لا حيازله او تحت

حراسته اوإهراله ، باستثناء ما تنطبق مليه الفقرة (A ) من هنه المانة والملية

(A)، وتشمل امتعة القمرة الأمتعة التي لدى الراسعب لا سيارته أو هولنها .

فقحلنلحتحقلرتيفهل و يخمل لم الخسائر لثاليد الناجمة من منم إعانة

تسليم الأمتعة إلى الراتعب فضون هترة (منية معقولة بمد وصول السخينة

التي سعانت الأمتعمد على متنها او يفترض أن تكون على متنها ، ولكن لا تشمل

التاخر الناجم من النزاعات العمالية،

هوييؤالنقل" تغطي الغترات التالية

فلكلقلكلسلكففصك ، النترة التي يكون هيها الراسكب و / او

امتعته القمرة على مئن السفينة او اثناء الصعود أو النزول، والغترة التي يتم

هل الراعب وامتعته انحمره ملى سلح الاه من الأرض إى السخينة أوانسس

بالعكس إذا ثم تضمين كعلفة النقل من هذا القبيل لإ أجرة النقل ، او إذا سكان

اقد تم وضع سفينة لستكم لهدا الفرض بامتبارها من افراض النعل الفرمي

التي قد وضمت تحث لعرف الراب من قبل الئالل ، وفيما يتعلق بالرسكاب فإن

النقل لا يشمل الفترة التي عان الفرضة البحرية او محطة بحرية أو على

ه -

4.

:١٠::: -

الرصيف أوة اى منضاة ميناعية اهر .

ب

(ب) ويبهويتعيعرياييوريعيره، ايسا تشمل «ترد انتى يعين فيها انرمعاب هرسة

بحريد او محتد بحرية أو عد الرصيد او ايد منهاه مينعيد ام إلالا ما نم

تسليم هته الأمتعة للناكل أو تابعيه ، أو وسيله ولم يتم إعادة تسليمها الى

(ت) فيطتحلقرجلكتحقكخشفصلتكقالكمرة ، تشمل هترة من الوكت الممتده

من وللت لسليمها من قبل الناكل أو تابعيه ، أو وسكيله على الشاطئ أوعلى متن

السفينة وحتى ولت إعادة تسليمها للراب

"إلنقل اليولي هو أي نقل يتم ، وهقا لعقد النقل، ويكون مكان المغادرة ومكان

المقصد بولتين مختلفتين أو دولة واحدة ذا ما كان هناه وهقا لعقد

النقل أو لحط سير المقرر، ميئاه لربد لا دولة الخرى .

هي .

٠٠ س ٠٥

نيتوا

«لهاما مز.

سس

ا

ي.

اليئظوو، هي المنظمة البحرية الدولية

لفحنالجلع ، مو الأمن العام للمنظمة .

٠

١١.

المادة ٢

١) تسري هنه الاتفاقية على اي عملية من عمليات النقل النولي لا حالة تواهر

الشروط التالية

1- أن لعون السغينلا ترفع ملم او مسجلا .* دولة طرف لا هذه الاتخاقيد، او

ب أن يكون مقد النقل قد ابرم دولة طرف لا هده الاتفاقية أو

ته أن يكون مكان المفادرة أو المقصد، وفقا لمقد التقل دوله طرف هته

الاتفاقية

٢) بصرف النظرمن أحكام الفقرة الأولى من هذه امادك، فإن هته الاتفاقية لا تتطبق عندما

ككون ععلية النقل خاضعة ة إطار الفالية دولية اي أخى وبكون متعلهة بنقل الركاب

أو الأمتملا بوسيلة لقل اخرى ، فيما يتعلق بنظام المسلولية الممخية وفقا لأحكام تله

اتفاقية ، وذلك حدود ما لكون فيه هذه الأحكام ذات تطييق الزاعي ملى النقل البحري.

الماة٣

١. يكون الثالل مسلولا من الأضرار التي لحفت لتيجة وهالا او إسابة بنخية لراسكب ولقدان

أو تعد امتعته إلا معان الحانك الذي تسبب ي الضروع انتاء مملية النحل ومعان

دجما من ععا لو بهمي من جانب الناعل او تببميه لو من افومتعده النين يتصرهون

" " ضمن نطاق مملهم.

٢. يقع هبه البات أن الحابث الذي تسبب الخسارة أو الضرر قد وفع لا اثناء النقل ومله

الخمارة أو الهرر، ملى عاتق المدهي

٣. يفترض خطأ او إهمال من جالب النالل أو مستطدميه او من الوتكلاه الثين يتصرفون

ضمن لطاق عملهم، ما لم يثبت العكس إلا سكالت الوهالا أو الإصابة البدلية للرساب ،

او فقدان او تلف امتمة الكمرة ، فد نشأت هئتيجة مباهرة او فير ماهرة لهدك

السغينة أوتصادمها أو جنوحها أوولقوع الفجار أو حريق على متثها ، أو وجود عيب

السفينة ، و حالة هقدان او كلف الأمتمة الأخرى يفترض مثل هذا الخطا او الإهمال

ا

إى

ييه ي:ة.

. /

هيه .

يد يه نفا.

ر، برا و بيرة

)

، ما لم يثبت المكس بغض الئظر هن طبيعة الحادث الذي لسبب لا الخسارة او الضرر؛

ولا جميع الحالات الأخرى فإن عبه البات الخطا او الإهمال يقع ملى مالق المدعي.

المادة ٤ ١

٠١

١. إذا سكان لئفيد مملية النقل أو جزه منها قد أول إلى النأقل المنفد، يظل الناعل مع

ذل مسدولا عن مملية النقل باكعملها وهقا لأحعلم هده الاتخاعية ويالإضاهة إلى ذلت،

يعون الناقل الفملي " المنفذ" خاضعا لأععلم هذه الاتفاقية بالنصبة للجزه من مملية

النعل الدي ام بتئغيده.

. يكون النالل فيما يتملق بمملية الئقل الثي يؤديها الئالل المنفذ، مسلولا من كل ما

يقدم عليه أويحجم منه النالل المنفذ اوتابعيه اووتلاللطاق وظالنهم ة عملية

٣. لا يعون الناقل المنخد او الخملي ملتزمة باي التزامت لا تفرضها الاتناقيد أواي إعناءت

من الحقوق التي نحها هده الاتفاكية إلا إذا وإمق على دل ساحة وبعتابة.

٤. عون مسئوكية علا من الناقل والناكل المتقذ مرضةة حيثما يكونا ن مسلولين معا لا

حدود دلك مسلولية لضامنية .

٥. لا يوجد لا هته المادة ما يخل بأي حق الرجوع هيما بين الناكل والناكل المنفذ

ك

أ1،

المادة ٥ الأها الثمئة

ر

ا .

لا يعون الناقل مسدولا من فقدان او تلف الأموال ،١ والأوراق االية اتحابئة للتداول ، او

ها

النهب ، او المجوهرات ، أو الفضيات ، او الحلي ، او الأممال الفنية او هيرها من الأهياء

الثمينة إلا لاا ثم إيداع مثل هذه لأهياء الثميئة لدى الناهل الذي وافق على حفظها ، ولا

هته الحالة يكون النالل مسلولا إلى الحد المنصوص مليه ه الفقرة ٣ من المادة ٨ ما لم يتم

الاتغاق على حد اعلى يتفق مليه وهقا للفقرة الأولى من المادة ١٠

دة٩ الا - ه خطا

إذا ما اثبت الثالل أن سبب الوفاك او الإصابة البدشية للراكب ، أوهكدان أو كلف الأمتعة له ،

يرجع إلى كطا أو إهمال الراكبه يجوز للمحكمة التي تنظره السعوى أن تعفي النافل

سعليا أو مجزهيا من مسؤوليته ولقا لأحكام هالون ثل للحكمة.

٥)

وليهسه

عن ء؟ . و..

مألد. :ه بريح

شني.

المادة ٧ الحد ١ لبة. صابة السكة

١. تعدد مسؤولية الناقل من وهاة أو إصابة بدية لأحده الرسكاب لألي حال من

لأحوال حلود ٤٦٦٦٦ وحدة حسابية كل مملية نقل ، و الحالة التي يكون

فيها التعويض هكل ملهوعات دورية وثعا لعانون المحكمة التي لنظرالدموى لا

يجوزان يتجاوزن ليمة راس المال لتلت المبفوعات الحد المدسكون.

٢. بصرف النظر من الفقرة ١ من هئه لمادة يجوز للقالون الوطني لأي دوثلا طرد لا

هته الالفالية ان يقرر فيما يتملق بالناقلين من رمايا تلك حد أهلى من المسلولية

لئصيب الفرد الواحد .

المادة ٨ الحد ١٠ لبة " الخسا ة

للأمتعة

١) تحدد مسؤولية الناكل من فقدان او تلف الأمتعة زلى المقصورا لا اي حال من

الأحوال حدود وحدة حسابية لعل راعبه لأسعل النحل.

) تحدد مسؤولية الناكل هن فقدان أو تلف الأمتعة المرسكبات بما ذلك جميع حملها

السيارة أو على ألا يتجاوزباي حال وحد حصابيد لكل مركبة لأالنقل.

) تحدد مسؤولي النالل من فقدان او للف الأمتعة إلى فير دل المدسعررلا المقرتن

١ و٢ من هذه اماد أي حال من الأحوال حدود ١٣٠٠ وحد مسابية لكل راعب،

٠أث١ ٤: :

أ٠.١

"

) يجورضناد ووتراحب وتواعد دم ن مسونيد افن يخدمه تعسم لا نتجبر»)

وحنه عسابيد عابد تند اسيارة ولا تزيد مى وسنة عابية من معل، ارمع

حالة فقدان او تلف لأمتمة أخرى، على ان كخصم هذا المبلغ من الحسارة آو الضرر.

شل عملية نحل .

المادة / حلة النقعة ا

١) إن الوحدة الحساب المذسكورة هذه الاتفاقية هو حق السحب الخاص سعما هو

محدد لا صئدوق النقد الدولي ويتم كحويل المبالغ المدسكورالا امالة السابعة ، وبه

امالة الثامئة إلى العملة الوطئية لدولة المحكمة التي لنظرة الدحوى على اساس

ليمة تل العملة بالقياس بحقوق السحب الخاص تاريخ الحكم أو التاريخ الذى

يتفق مليه الأطراف وتحسب قيمة العملة الوطنية لنولد طرف هي مضر صندوق

ا

مبي

ي تهرتي

يي

. وود، سرهه::

مهاءد.

. إد عنهه"

.

النقد النولي بالقياس إلى حقوق السحب الخاصة وهقا لأسلوب التقييم الذي

يطبقه صتلوق النقد اللولي ة التاريع الممنى فيما يخصى عملياته ومماملاته ،

ولحسب ليمة العملة الوطنية لدولة ليست مضو لا صندوق النقد الدولي بالقياس

بحقوق السحب الحاصة بحسب الطريقة التي لحدسها تل الولة الطرف ودل

على النحو التالي

ومع ذل، يجوز لدولة التي ليست حضوا ؤ صندوق النقد اللولي والتي لا يسمع

فاتونها بتطبيق أحكام الفقرة الأولى وللت التصديق أو القبول أو الموافقة أو

الانضمام لهذه الاتفاقية أو لأاي وقت بمد ذل أن تعلن أن حدود المستولية طبقا

لأحكام هنه لاتخافية لإ لطاق اقليمها ستحدد على النحوالتالي،

(1) فيما يتملق بالمكنة(٧)، الفقرة (١ ) مبلغ ٧٠٠٠٠٠٠ وحدة نقية؛

(ب) فيما يتملق باماة( A)، الفقرة (١ ) مبلع ١٢٥٠٠ وحدة نقية؛

(ت) فيما يتعلق بامادة(A) الفقرة( ؟) مبلغ ٥٠٠٠٠ وحدقية!

(ش) فيما يتعلق بالماد(م)، الغقرجز ٣) مبلع ١٨٠٠٠ وحدة دهية،

(ي) فيما يتعلق بالمادة()، الفقرة (٤)، فإن الخصم يجب ألا يتجاو ١٧٥٠ وحدة لقدية

لا هالة تلف السيارة ، كما يجب لا يتجاوز ٢٠٠ وحد دقيية لكل راكب حاله

هقدان او تلف الأمتعة الأخرى

" ١

د

أ.

ان (وهدد الحسابية اعهاررنيها هده «لنحرد، تاعر غمم وستين ونصد مني

جرهم من «تححب اند نقاوته ../١٠.٠ ، ويجرى دحوول القرنت التحب بن افسملد

الوطئية ولها لهاثون للسك الدولة الممنية.

يجب ان تنفذ الملريهة الحسابية المذسكورا الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى

وصملية التحويل المذشورة ة الفقرة الثلية بطريقة تعير بهدر الإمكان بالعملة

الوطنية للدول الأطراف من لفس القيملا الحقيقية للمقاعير المدسعورة لا المامتين( ٧

وA ) من وحدات حسابية ويجب على الدول ان تبلع الأمين العام بالطريقة الحسابية

اعتي تتبعها عملا بالخحرة الأولى أو بنتيجة مملية التحويل المشار رثيها الخقرة

الثاثية حسب الأحوال ، عثد إيداصها سم التصديق ملى هله الاتخاقية أو لبولها أو

المواطقة مليها او الالضمام إليها المشارإليه ه المالة الثالثة ، أو لدى ادحال أي لغيير

ر

ت

أيا

م

إلا ٠١إينح»

على الطريقة الحسابية هذه أو هلى عملية التحويل للت

)

تسسسسحر دم ي

ز

.أييبب-يـ.

حزء بيا يزره.

يشا د لة

المادة ١٠ أحكا

١. يجون للناقل والراعب الاتخاق صراحة وبعتابة ، إلى حدود اعلى من المسئولية

من تل المنصوص عليها لا المائتين (٧ وA)

٢ . لا يجوزبنراج هوائ التعويضات والتكاليف الخاتوتيلا لأ حدود المسكوثية المنصوص

عليها لا المالين (٧ وه.)

د لتا

المادة ١١ ١

إذا تم رفع دموى ضد أي تايع اووسكيل الناقل أومن الناقل المنفذ الناهلة عن الأضرار

التي لغطيها هنه الاتغالية، فإنه من مق هذا التايع أو الوكيل ، ذا البت أنه تصرفه

لطاق همله، الاستفاة نفسه الدفوع وحدود المسلولية التي يحق للناقل أو الناقل المنفذ ه

الاحتجاج بموجب هده اللاتداقيد

المطالات

تسري فيها عنود المسئولية المنصوص مليها لا المادتين (٧ و٨) ، ملى جميع

المطالبات النافئة عن وطهاة أو إصاية بمكية لأي راسكب هرد ، او فقدان أو تلف

ه

إـ

٠أث١ ، .

لحق بالأمتعد ..

فيما يتسق بندى يونيها الناعى لننحد، لا يجوزان يزيد إجمائ ننباتع انن

يمعن امطالبةبها ضد لامن تابعيه أووبعنكه لأ الحالات التى نحد

ضمن لطاق حملهم هن المبالع الثي يمكن المطالبة بها شد الكالل أو الناكل

المتفذ بموجب هذه الاتفالية ، فير أن الحد المتتورلا يطبق ملى المطالبات

الحاصة بكل هخص من الأهخاص المتسكورين أملاه

عن عاتة يمق تلتابمين او الوكلا لعلا من الناعل أو الناعل امنخد

الاستفاة من قيد السثوتية طبها لنص اخاط ١١ من هذه الاتخافيد لا

يجوزان ثزيد الميالغ المنصوص عليها لا الماللين ٧ وA من هده الاتفالية التي

يمكن المطالبة بها من الناقل، أوقد النالل المنفذ حسب الحالة، اوومئذ

7

ها

٠

ة

التابعين أو الوصلام هن للس الحدود.

-

لمم ،

ي الوزه

الماة ١٣ فقدا"

لا يحون للناقل الحق الاستفادة من حدود المسلولية المنصوص مليها ه

المالين (٧ و٨ ) والخقرة (١ ) عن المادق( ١٠)، إذا لبت أن الضرردشا من هعل أو

امتتاع عن فعل من جانب الئاقل بقمل التسببؤمثل هنه الطرر، أومن

استهتارمع العلم أن هذا الضررمن هأثه أن يؤدي على الأرجح.

٢

لا يكون لتابعي اووصلاه الناقل أو النالل المنغذ الحقة الاستفائة من

هته الحدود إلأا لبت ان الضررنشا من فعل او امتناع عن همل دلمك التايع

أو الوسعيل بقصد إحداث هذا الضرر، او استهتار مع العلم أن هذا الخمرر قد.

يقع ملى الأرجح.

المادة ١١٤ للمطالات

لا يجوزرفع عموى الحصول ملى التعويضات الناهة من وهاك او إصابة بدلية لأحد

الركابه أو من هقد،ن أوتنه الأمتمة ضد أي من، إلا وفتا لأحكام هذه الاتفاقية.

بنو

مفقد ! تلف الأمتعة

المادة ١٥

) يجب ملى الاسعب إعطار للناهل لوومعيله عتابيا:

حائد افتته انعاهرتخعتمد ييعون

و

بالنسية لأمتعة القمرة ، فبل لزول الرحكاب أو عتد النزول

بالئسبلا لجميع الأمتمة اخرى، للبل مومد إماعة التسليم أو مند ذل!

(ب) ي حالة الأضرار فيى الظاهرة التي لسقت بالأمتعة ، أو هقد الأمتعة، يكون

الإخطار خلال خمسة مشريوما من تاريخ النزول او إعادة التسليم أومن التاريع

المحدد لإجام مملية إماة التسليم .

٣) يفترض استدم الراعب الأمتعة سليمة لأ حاللا مم امتثاله لأحكام هذه ادادة .

ليس من الضروري أن تقديم إخطار عتابيا لاا ما سعانت الأمتعة وقت الاستلام

ما

العرر .

وي.

١ ٠ اببهر

عوضع معاينة أوتفتيش مشترك

)

دي.

،بذ إلوزط

!{:•

المادة١٦ تقا ١

تتقادم دموى التمويض من الأضرار الناهلة من وفاة او إصابة بدحية لراسعب

اومن فقدان او تلق الأمتعة بمد فترلا من مامي

تحسب هترة التقادم هلى النحو التالي:

() لإحالة الإصابة الجسمانية ، من تاريخ تزول الراسعب.

(ب) لإحاللاالوهاة التي تحث اثناه صملية النقل ، فيكون عن تاريع

الذي كان من المفترض فيه أن يئزل الراسكب ، يلا حالة الإصابة

الجسمالية الحي لحدث أدتاه التقل والتي لودى إلى وخلالا الراتب

بمد النزول فمن تاريع الوفاك هريطة يجب أن هنه الفترة لا تزيد

لى ثلاث سئوات من ثاريع النزول!

(ت) حاثة فقدان اولف الأمتعة يكون من تاريع النزول اومن التاريع

الذي تكان يجب أن يكون فيه النزول ، أيهما ابعد

) يحسد قالون المحكمة التي تنظر الدموى أساس الحكم والتعليق لفترات القطاع

التقادم ولكن لا يجوزبأي حال إجراه بموجب هنه الاتفاقية ان يكدم بعد القضاء

مدة ثلاث سنواث من تاريع النزول من الركاب أومن تاريخ بده لزولهم ينبغي

حدثته أيهما أيحد.

م بعش افنهم من احعم التحوت ١ و و من هده اعاده يجودهنيد هترة اتتحامم

بإعلان من حالب الناكل اومن خلال اتفاق الطرفين بعد لشوم الدموى ، و يجب

يعون الإمحن أو الاتخاق كتابة.

المادة ١١٧ لابة القضاليةا

١) يجوزللمدعى العماوى الناهلة بموجب هنه الاتفاقية أن يرفع الدموى أمام

إحلى المحاتم المدتكورلا اعلام هريطة أن يكون مقر للمحكمةة دولة طرفة هنه

الاتخاليم

(0) محكملا مكان الإقامة الدالم او مرسكز العمل الرليسي للمدعى

ما

. وب." امر

بث

. .رزهمءص

يييلوز؛.

عطيه ار

١٠١)

محكمة مكان المفالرة أو أن الجهة المقصوبة وقا لمقد النقل او

محكمة الدولة التي يتخنها المدعي الموطن او الإقامة الدالمة ، إذا

ككان المدعى عليه مكان ععل ويخضع للاختصاص القضالي ه

تلسه الدولة او

محلمة البولة الكي أبرم تم فيها مقد النقل، إثا كان المدهى هليه

له مقرممل ويخضع للاختصاص القضالى ى ثلث الولة.

(بب

(ت)

(ه)

٢) بمد وللوع الحاعث الذي سبب الضرر لد يتفق العلرفان على أن تقدم المطالبة

بالتعويض من الأضرار التي لحقت إلى أي ولاية لضالية أو إلى التحكيم.

الا التمالسة

المادة ١٨

يعتبر أى حكم لماللدي ليل وكوع الحادث الذي لسبب لا وفاة أو إصاية بكية تشي

من «لرمعاب اودصان اومد لأمتد بهم ويرمى إلى دننيى الناعل من مسووليته

تجاه الرسكاب ، أو النص على الحد الأننى من المسلولية يقل من ذل الحد

الخبد هده «تخاقية باستثناء ما هو منصوم عليه لأ الغقرة (٤ ممن الادة (A)،

وأى حكم يهله إلى لحويل عبه الإثبات الذى لقع على ماتق النالل أو وجود الر

تقييد الخيار الحدد النقرق(١) من اثامق(٧)، لاهيا وياطلا، هيران بطحن هذا

الحعم لا يعدى بطخت مقد النحل الدى يظل غاضما لاحعام هده الاتخاعيد

١١

١٠

اه١ تفاعلا التمهةنسحد١٠ سد

لا لمدل هنه الاتفاقية حقوق الناقل أو الثاقل المنفذ، او ثابعيهم او وكلالهم

المئصوص مليها ة الاتفاقيات اللولية المتعلقة بالحد من مسلولية مالكي السفن

البحرية

ا دة٠ الأ ٠١١ بد

تتشا اي مسلولية بمقتهى هذه الاتفاقية عن الأضرار الناجملا من حادث لووي

١١»

ما

. ابت اسمرر

إ٠ .

الحالات التالية :

١١

هرشهم. w.

. : فه

١) يجوز لأي طرفؤوفت التواقيع او التصديق مليها او قبولها أو الموالقة عليها أو

لانضمام إثيها هده الاتخاقية، أن يعلن كتابة انه لن ينخد إععام هنه لاتخاعية

متلما يكون الراتكب والناقل من مواطنى او من رعايا دلسك الطرف

يجوز سحباى إمحن صنر بمحتضر الفقرة اتطود من هده لثامد مد اى وفت من طريق

) إذا عان مشغل المنشاة النووية مسئولا من هذا الضرر بما بموجب اتغالية باريس

للورحة ٢٩ يوليو مام ١٩٦٠ المثملعة بالمسلولية قبل الغير ميدن الطالة النووية

بصيفتها المعدلة بروتوتولها الإضلة من ٢٨ يثاير ١٩٦٤ ماوالفالية فييئا المؤرخة

ها٢عايو ١٩٦٣ بشان المسلولية المدقية من الأضرار النووية، أو

") إلا كان مشفل النشاة النووية مسدولا من هذا الضرر بموجب الحانون الوطني الدي

يحكم المسلولية من لل الأضرار، هريطة ان يكون هذا القالون من جميع النواحى

مراعيا لاتفاقية باريس أوفيينا للاهخاص النين يمانون من الأضرار.

١

ثب السلطات العامة

المادة ١٢١ التحا

لا سري هده الاتفاقية صلى ممليات النقل التجاري التي تقوم بها النول او السئطات

العامة بموجب مقود النقل بالممنى المقصود لا المادة ١.

الانطما

المادة ٢٣

و

اعسار عتبى إلى اجمين اتمام للمنهمد

عسه ط

برا

ى لا

المادة

١) تكون هذه الاتفافية مفتوحة للتوليع ي مقر منظمة حتى ٣١ ديسمبر ١٩٧٥

ويهد دلسك تظل مفتوحة للانضمام ليها.

٣) قد تصبح الول الأطراف لا هته الاتفاليلا من طريق :

أ- التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصسيق أو القبول او المواخعة،

بد التوليع رهنا بالتصسيق أو القبول أو الموافقة يليه التصسيق أو القبول

اسمررر.

««يهيه!

ازليت

ل :

فن، "ريق مع أ

بى لوزبط.م

همة .

أو المواههق أو

ته الالشمام.

١٢)

٣) ويكون التصليق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بايداع صسك رسمي بهذا

المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.

المالة ١

١) تدخل هنه الاتفاقية حيز النفاذ لأ اليوم التسمين الذي يلي التاريع الذي وللعت فيه

مشرنول إما من هون تحفل بالتسية للتمسيق أو القبول أو الموافعة أو اوهمت

المكوك اللازمة للتصيق أو القبول أو الانضمام.

٢) بالنسبة للدول التي لوقع هنه الاتفالية لاوللت لاحق دون تحفظ بالنسبة للتصديق

آو القبول أو الموافقة، أو بإيداع صك التصليق او القبول او الانضمام، ييدأ لغاذ

الاتفالية حيز النفاذ لإ اليوم التسمين من تاريخ هذا التوليع او الايداع.

المادة ه الالسحاب

) يعين لاي طره الاصحاب من هده الاتناقية ذاي وفت بمد الناريع الدي

محلت الاتشاهية حيز النغلا بالنسبة لتلم اللرف .

) يكون الانسحاب من طريق زيداع صك بهلا المعنى لدى الأمث المام

للمئلمة و الذي يقوم بإبلاغ جميع الأطراف الأخرى بتلقي الاتسحاب،

ويتاريخ ايداع

٣) يسرى مفعول الانسحاب بمد سنلا واحلة من ايدداع سمك بالاتسحابه او

-٠٠١

بصد اسوى دنم «دقه انسه.

١

ا

ر ! "(

هى ل

المادة٢٦ حمة

ما

3-

:

ا.

١. يجوز للمنظمة البحريد أن تعقد موهرا يهد زلى تنقيح او تعديل هذه

الاتخاقيد .

. تقوم للنظمة بمقد مؤتمر للأطراف هنه الاتفالية من أجل لتقيحها أو

تمديلها بتاء على مطلب ما لا يقل من دلث الأطراف.

٣. تعتبر اية دولة طرها هذه الاتغالية بمد بدم نفاذ اي لعليل يتم اهتماعه

من لبل مؤتعر وهكا لهنه المادة أن تكون ملزمة بموجب الاتفالية بعيفتها

- اتةالمرر.

رق

الممدلة

زفة

)

ب-

؛

١) عررت هذه الاتغاقيلا لأ نسهة اصلية باللفات العريية والفرنسية ومعلا

النصين متساويان لا الحجية وستمد الترجمات الرسمية باللغتين الروسية

والإسبالية من قبل الأمين العام للمنظمة وإلمودمة سكلسطة اسلية موهمة

٢) واثباتا لذلك قام المولعون ادداه بالتوليع حسب الأصول لعدا الفرض هنه

ا

.

أ اهمرر

هه، ٠، ر

ى

، د الوزيد

١

المادة ٣٧ بدا

(1) تودج هته الاتغاكية لدى الأمين العام للمنظمة

(ب) يقوم الأمين العام للمنظمة بما يلي ،

١. إعلام جميع الدول التى وللعت أو الشمت لى هته الاتفالية بالأكي

1- كل تولليع جليد وبكل إيداع صك مع تاريع دلسك

به تاريخ بدء نفاد هنه الاتفاقية!

ت اي الالسحاب من هذه الاتفالية والتاريع الذي يدخل فيه الالسحاب

حيزالتتفيد!

٢. ارسال لسخ مصدكة طبق الأصل من هله الاتفاقية إلى جميع الدول الموهعد

وجميع الدول التي الضمت إلى هئه الاتفاقية.

٣. مند بده تغاد هنه الاتفاقية، يبمث بنسطة مصدقة طبق الأصل من هنه

الاتفاقية إلى الأمين العام لمنظمة إلى الأماثة العامة للأمم المتحدة للتسجيل

والنشروفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتح.

المادة ٢٨ اللفات

سييحح

أر

3: .

ؤ! .. ،

افي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.