الرقـم: م/٥٩
التاريخ: ١٤٣٧/٩/١٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٦٠) بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩٤ ) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً "أثينا ١٩٧٤م" وتعديلاتها بيروتوكول (١٩٧٦م)، بالصيغتين المرافقتين.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٣٩٤)
وتاريــخ : ١٤٣٧/٩/١٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٧٠٦ وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٨هـ ، المشتملة على خطاب وزارة النقل رقم ٢٨٤/٠١ وتاريخ ١٤٣٦/٢/٩هـ ، في شأن طلب الموافقة على انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً "أثينا ١٩٧٤م" وتعديلاتها ببروتوكول ( ١٩٧٦م ) .
وبعد الاطلاع على نسخة من الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً "أثينا ١٩٧٤م" ، وتعديلاتها ببروتوكول ( ١٩٧٦م ) .
وبعد الاطلاع على إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٧ ) وتاريخ ١٤٣١/٨/١٤هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٢٧٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٠هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣٠/٦٠ ) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٠٩٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤هـ .
يقرر
الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً "أثينا ١٩٧٤م" وتعديلاتها ببروتوكول ( ١٩٧٦م ) ، بالصيغتين المرافقتين .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر : ٤٥٢٦٠
تاريخ الصادر : ١٤٣٧/٩/١٨
المرفقات : ٢
برقية
صاحب المعالي وزير النقل حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٤) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٥هـ القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً "أثينا ١٩٧٤م" وتعديلاتها بيروتوكول (١٩٧٦م)، بالصيغتين المرافقتين للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٩) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
* * *
الجزء الثاني
نصوص
الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً ( اثينا ) ١٩٧٤ م
تمهيد
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك أنه من المفيد تحديد بعض القواعد التي تتعلق بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً عن طريق الاتفاق .
فقد قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض ووافقت عليها على التالي:
المادة ١ تعريفات
تدل التعبيرات التالية في هذه الاتفاقية على المعنى المبين قرين كل منها:
١.
أ- الناقل: يعني الشخص الذي أُبرم عقد النقل من قبله أو نيابة عنه ، سواء تم تنفيذ عملية النقل بواسطته ، أو تمت بواسطة ناقل فعلي
ب- الناقل الفعلي أو المنفذ: يعني الشخص غير الناقل، سواء كان مالك السفينة ، مستأجرها، أو مشغلها، الذي ينفذ في الواقع عملية النقل كلياً أو جزئياً.
٢. عقد النقل: يعني العقد الذي تم إبرامه من قبل الناقل أو بالنيابة عنه لنقل الركاب (أو الركاب وأمتعتهم) بحراً حسب الحالة .
٣. السفينة: يعني أي سفينة صالحة للملاحة البحرية على وجه الحصر ، باستثناء المركبة ذات الوسادة الهوائية.
٤. الراكب : يعني أي شخص منقول على متن السفينة
(أ) بموجب عقد النقل، أو
(ب) يرافق بموافقة الناقل عربية أو الحيوانات الحية التي تكون مشمولة لعقد نقل بضائع لا تسري عليه هذه الاتفاقية؛
٥. الأمتعة : تعني أي سلعة أو مركبة ينقلها الناقل بموجب عقد النقل.
باستثناء:
(أ) السلع والمركبات المنقولة بموجب مشارطة إيجار، أو وثيقة شحن ، أو عقد آخر معني أساساً بنقل البضائع؛ أو
(ب) الحيوانات الحية؛
٦. أمتعة القمرة : تعني الأمتعة التي للراكب في حجرته أو في حيازته أو تحت حراسته أو إشرافه ، باستثناء ما تنطبق عليه الفقرة (٨) من هذه المادة والمادة (٨)، وتشمل أمتعة القمرة الأمتعة التي لدى الراكب في سيارته أو فوقها .
٧. فقدان الأمتعة أو تلفها: ويشمل ذلك الخسائر المالية الناجمة عن عدم إعادة تسليم الأمتعة إلى الراكب في غضون فترة زمنية معقولة بعد وصول السفينة التي كانت الأمتعة على متنها أو يفترض أن تكون على متنها ، ولكن لا تشمل التأخر الناجم عن النزاعات العمالية؛
٨. عملية النقل " تغطي الفترات التالية:
(أ) فيما يتعلق بالركاب و أمتعة قمرته : الفترة التي يكون فيها الراكب و/أو أمتعته القمرة على متن السفينة أو في أثناء الصعود أو النزول، والفترة التي يتم نقل الراكب وأمتعته القمرة على سطح الماء من الأرض إلى السفينة أو العكس بالعكس، إذا تم تضمين تكلفة النقل من هذا القبيل في أجرة النقل ، أو إذا كان قد تم وضع سفينة تستخدم لهذا الغرض باعتبارها من أغراض النقل الفرعي التي قد وضعت تحت تصرف الراكب من قبل الناقل ، وفيما يتعلق بالركاب فإن النقل لا يشمل الفترة التي كان في الفرضة البحرية أو محطة بحرية أو على الرصيف أو في أي منشأة مينائية أخرى .
(ب) فيما يتعلق بأمتعة القمرة ، أيضا تشمل الفترة التي يكون فيها الركاب في فرضة بحرية أو محطة بحرية أو على الرصيف أو في أية منشأة مينائية أخرى إذا ما تم تسليم هذه الأمتعة للناقل أو تابعيه ، أو وكيله ولم يتم إعادة تسليمها الى الراكب؛
(ت) فيما يتعلق بالأمتعة الأخرى غير أمتعة القمرة ، تشمل فترة من الوقت الممتدة من وقت تسليمها من قبل الناقل أو تابعيه ، أو وكيله على الشاطئ أو على متن السفينة وحتى وقت إعادة تسليمها للراكب
٩. "النقل الدولي" هو أي نقل يتم ، وفقا لعقد النقل ، ويكون مكان المغادرة ومكان المقصد في دولتين مختلفتين أو في دولة واحدة إذا ما كان هناك وفقا لعقد النقل أو خط سير المقرر ، ميناء تردد في دولة أخرى .
المادة ٢ التطبيق
١) تطبيق هذه الاتفاقية على أي عملية من عمليات النقل الدولي في حالة توافر الشروط التالية
أ- أن تكون السفينة ترفع علم أو مسجلة في دولة طرف في هذه الاتفاقية؛ أو
ب- أن يكون عقد النقل قد أبرم في دولة طرف في هذه الاتفاقية؛ أو
ت- أن يكون مكان المغادرة أو المقصد، وفقا لعقد النقل، في دولة طرف في هذه الاتفاقية.
٢) بغض النظر عن أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن هذه الاتفاقية لا تنطبق عندما تكون عملية النقل خاضعة في إطار أي اتفاقية دولية أخرى وتكون متعلقة بنقل الركاب أو الأمتعة بوسيلة نقل أخرى ، وذلك فيما يتعلق بنظام المسؤولية المدنية وفقا لأحكام تلك الاتفاقية ، في حدود ما تكون فيه هذه الأحكام ذات تطبيق إلزامي على النقل البحري.
المادة ٣ مسؤولية الناقل
١. يكون الناقل مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن وفاة الراكب أو إصابته بدنياً، وكذلك فقدان الأمتعة أو تلفها إذا كان الحادث الذي تسبب في الضرر وقع في أثناء عملية النقل وكان ناجماً عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه أو من الوكلاء الذين يتصرفون ضمن نطاق عملهم.
٢. يقع عبء إثبات أن الحادث الذي تسبب في الخسارة أو الضرر قد وقع في أثناء عملية النقل ومدى الخسارة أو الضرر، على عاتق المدعي.
٣. يفترض خطأً أو إهمال من جانب الناقل أو مستخدميه أو من الوكلاء الذين يتصرفون ضمن نطاق عملهم، ما لم يثبت العكس إذا كانت الوفاة أو الإصابة البدنية للركاب ، أو فقدان أو تلف أمتعة القمرة ، قد نشأت كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لغرق السفينة أو تصادمها أو جنوحها أو وقوع انفجار أو حريق على متنها ، أو وجود عيب في السفينة ، وفي حالة فقدان أو تلف الأمتعة الأخرى ، يفترض مثل هذا الخطأ أو الإهمال ، ما لم يثبت العكس، بغض النظر عن طبيعة الحادث الذي تسبب في الخسارة أو الضرر، وفي جميع الحالات الأخرى فإن عبء إثبات الخطأ أو الإهمال يقع على عاتق المدعي.
المادة ٤ الناقل الفعلي أو المنفذ
١. إذا كان تنفيذ عملية النقل أو جزء منها قد أوكل إلى الناقل المنفذ يظل الناقل مع ذلك مسؤولاً عن عملية النقل بأكملها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبالإضافة إلى ذلك يكون الناقل الفعلي " المنفذ " خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية بالنسبة للجزء من عملية النقل الذي قام بتنفيذه.
٢. يكون الناقل فيما يتعلق بعملية النقل التي يؤديها الناقل المنفذ، مسؤولا عن كل ما يقدم عليه أو يحجم عنه الناقل المنفذ أو تابعيه أو وكلائه في نطاق وظائفهم في عملية النقل .
٣. لا يكون الناقل المنفذ أو الفعلي ملتزماً بأي التزامات لا تفرضها الاتفاقية أو أي إعفاءات من الحقوق التي تمنحها هذه الاتفاقية إلا إذا وافق على ذلك صراحة وكتابةً.
٤. تكون مسؤولية كلاً من الناقل والناقل المنفذ مسؤولية تضامنية حينما يكونان مسؤولين معاً وفي حدود تلك.
٥. لا يوجد في هذه المادة ما يخل بأي حق الرجوع فيما بين الناقل والناقل المنفذ
المادة ٥ الأشياء الثمينة
لا يكون الناقل مسؤولاً عن فقدان أو تلف الأموال ، أو الأوراق المالية القابلة للتداول ، أو الذهب ، أو المجوهرات ، أو الفضيات ، أو الحلي ، أو الأعمال الفنية أو غيرها من الأشياء الثمينة، إلا إذا تم إيداع مثل هذه الأشياء الثمينة لدى الناقل الذي وافق على حفظها ، وفي هذه الحالة يكون الناقل مسؤولاً إلى الحد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (٨) ما لم يتم الاتفاق على حد أعلى يتفق عليه وفقا للفقرة الأولى من المادة (١٠)
المادة ٦ الاشتراك في الخطأ
إذا ما أثبت الناقل أن سبب الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب ، أو فقدان أو تلف أمتعته ، يرجع إلى خطأ أو إهمال الراكب، ويجوز للمحكمة التي تنظر في الدعوى أن تعفي الناقل كليا أو جزئيا من مسؤوليته وفقا لأحكام قانون تلك المحكمة.
المادة ٧ الحد من المسؤولية عن الوفاة و الإصابة البدنية
١. لا يجوز أن تزيد مسؤولية الناقل عن الوفاة أو الإصابة البدنية لأحد الركاب في أي حال من الأحوال حدود ٧٠٠,٠٠٠ فرنك في كل عملية نقل، وفي الحالة التي يكون فيها التعويض في شكل مدفوعات دورية وفقا لقانون المحكمة التي تنظر الدعوى لا يجوز أن يتجاوز قيمة رأس المال لتلك المدفوعات الحد المذكور.
٢. بصرف النظر عن الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز أن يقرر للقانون الوطني لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالناقلين من رعايا تلك حد أعلى من المسؤولية لنصيب الفرد الواحد .
المادة ٨ الحد من المسؤولية عن الخسارة أو الضرر للأمتعة
١. لا يجوز أن تزيد مسؤولية الناقل عن فقدان أو تلف أمتعة القمرة في أي حال من الأحوال عن ١٢٥٠٠ فرنك لكل راكب في كل عملية نقل.
٢. لا يجوز أن تزيد مسؤولية الناقل عن فقدان أو تلف العربات بما في ذلك الأمتعة المنقولة فيها أو عليها بأي حال عن ٥٠٠٠٠ فرنك لكل مركبة في كل عملية نقل.
٣. لا يجوز أن تزيد مسؤولية الناقل عن فقدان أو تلف الأمتعة غير تلك المذكور في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة في أي حال من الأحوال عن ١٨٠٠٠ فرنك لكل راكب في كل عملية نقل.
٤. يجوز أن يتفق الناقل والراكب على أن مسؤولية الناقل تخضع لخصم لا يتجاوز ١٧٥٠ فرنك في حالة الأضرار التي تلحق بالمركبة وكذلك لا يزيد عن ٢٠٠ فرنك لكل راكب في حالة فقدان أو تلف لحق بأمتعة أخرى، ليتم خصم تلك المبالغ من مبلغ التعويض عن هذه الخسارة أو الضرر.
المادة ٩ الوحدة النقدية والتحويل
١) يعتبر الفرنك المذكور في هذه الاتفاقية وحدة تتألف من ٦٥,٥ ملليجرام من الذهب بنقاوة ألفية قدرها ٩٠٠
٢) يتم تحويل المبالغ المشار إليها في المادتين (٧ و ٨ ) إلى العملة الوطنية لدولة المحكمة التي تنظر الدعوى على أساس قيمة تلك العملة الرسمية، وذلك بالرجوع إلى الوحدة المعرفة في الفقرة (١) من هذه المادة في تاريخ صدور الحكم أو التاريخ المتفق عليه بين الطرفين وإذا لم يكن هناك مثل هذه القيمة الرسمية، يجب على السلطة المختصة في الدولة المعنية تحديد ما يعتبر كقيمة رسمية لغرض هذه الاتفاقية.
المادة ١٠ أحكام تكميلية بشأن حدود المسؤولية
١. يجوز للناقل والراكب الاتفاق صراحةً وكتابةً ، إلى حدود أعلى من المسؤولية من تلك المنصوص عليها في المادتين ( ٧ و٨)
٢. لا يجوز إدراج فوائد التعويضات والتكاليف القانونية في حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادتين ٧ و ٨.
المادة ١١ الدفوع والحدود لتابعي ووكلاء الناقلين
إذا تم رفع دعوى ضد أي تابع أو وكيل للناقل أو الناقل المنفذ وناشئة من الأضرار التي تغطيها هذه الاتفاقية فإنه من حق هذا التابع أو الوكيل ، الاستفادة من الدفوع ذاتها وحدود المسؤولية التي يحق للناقل أو الناقل المنفذ الاحتجاج بها بموجب هذه الاتفاقية وذلك إذا أثبت أنه تصرف في نطاق عمله.
المادة ١٢ إجمالي المطالبات
١. تسري حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادتين ( ٧ و٨) ، على جميع المطالبات الناشئة عن الوفاة أو الإصابة بدنية لأي راكب ، أو فقدان أو تلف لحق بالأمتعة .
٢. فيما يتعلق بعمليات النقل التي يؤديها الناقل المنفذ، لا يجوز أن يزيد إجمالي المبالغ التي يمكن المطالبة بها ضد كلاً من تابعيه أو وكلائه في الحالات التي تقع ضمن نطاق عملهم عن المبالغ التي يمكن المطالبة بها ضد الناقل أو الناقل المنفذ بموجب هذه الاتفاقية ، غير أن الحد المذكور لا يطبق على المطالبات الخاصة بكل شخص من الأشخاص المذكورين اعلاه
٣. في كل حالة يحق للتابعين أو الوكلاء لكلاً من الناقل أو الناقل المنفذ الاستفادة من تحديد المسؤولية طبقاً لنص المادة (١١) من هذه الاتفاقية لا يجوز أن تزيد المبالغ المنصوص عليها في المادتين (٧ و٨) من هذه الاتفاقية والتي يمكن مطالبة الناقل أو الناقل المنفذ بها حسب الحالة، أو تابعيهم أو وكلائهم من تلك الحدود.
المادة ١٣ فقد الحق في الحد من المسؤولية
١. يفقد الناقل الحق في الاستفادة من حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادتين ( ٧ و ٨ ) والفقرة (١) من المادة (١٠)، إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل من جانب الناقل بقصد التسبب في مثل هذه الضرر، أو عن اهمال مع العلم ان هذا الضرر من شأنه ان يؤدي على الأرجح.
٢. لا يكون لتابعي أو وكلاء الناقل أو الناقل المنفذ الحق في الاستفادة من هذه الحدود إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل من ذلك التابع أو الوكيل بقصد إحداث هذا الضرر، أو اهمال مع العلم ان هذا الضرر قد يقع على الأرجح.
المادة ١٤ أساس للمطالبات
لا يجوز رفع دعوى الحصول على التعويضات الناشئة عن وفاة أو إصابة بدنية لأحد الركاب أو من فقدان أو تلف الأمتعة ضد أي من ، إلا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة ١٥ الإخطار بفقد أو تلف الأمتعة
١) يجب على الراكب إخطار للناقل أو وكيله كتابياً :
(ا) في حالة التلف الظاهر للأمتعة ويكون:
١. بالنسبة لأمتعة القمرة ، قبل نزول الركاب أو عند النزول
٢. بالنسبة لجميع الأمتعة أخرى، قبل موعد إعادة التسليم أو عند ذلك
(ب) في حالة الأضرار غير الظاهرة التي لحقت بالأمتعة ، أو فقد الأمتعة، يكون الإخطار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النزول أو إعادة التسليم أو من التاريخ المحدد لإجراء عملية إعادة التسليم .
٢) يفترض استلام الراكب الأمتعة سليمة في حالة عدم امتثاله لأحكام هذه المادة ما لم يثبت العكس انه تسلم الأمتعة سليمة
٣) ليس من الضروري لتقديم إخطار كتابياً إذا ما كانت الأمتعة وقت الاستلام موضع معاينة أو تفتيش مشترك
المادة ١٦ تقادم الدعوى
١) تتقادم دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن وفاة أو إصابة بدنية لراكب أو من فقدان أو تلف الأمتعة بعد فترة من عامين.
٢) تحسب فترة التقادم على النحو التالي:
(ا) في حالة الإصابة الجسمانية ، من تاريخ نزول الراكب.
(ب) في حالة الوفاة التي تحدث أثناء عملية النقل ، فيكون من التاريخ الذي كان من المفترض فيه أن ينزل الراكب ، وفي حالة الإصابة الجسمانية التي تحدث أثناء النقل والتي تؤدي إلى وفاة الراكب بعد النزول فمن تاريخ الوفاة شريطة الا تزيد هذه الفترة على ثلاث سنوات من تاريخ النزول،
(ت) في حالة فقدان أو تلف الأمتعة يكون من تاريخ النزول أو من التاريخ الذي كان يجب أن يكون فيه النزول ، أيهما ابعد
٣) يحدد قانون المحكمة التي تنظر الدعوى أسس التوقف والانقطاع لفترات التقادم، ولكن لا يجوز بأي حال رفع الدعوى بموجب هذه الاتفاقية انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ النزول من الركاب أو من التاريخ الذي كان من المفترض فيه أن يتم النزول ايهما ابعد.
٤) بغض النظر من أحكام الفقرات ١ و ٢ و ٣ من هذه المادة يجوز تمديد فترة التقادم بإعلان من جانب الناقل أو من خلال اتفاق الطرفين بعد رفع الدعوى ، و يجب يكون الإعلان أو الاتفاق كتابةً.
المادة ١٧ الولاية القضائية المختصة
١) يجوز للمدعي في الدعوى الناشئة بموجب هذه الاتفاقية أن يرفع الدعوى أمام إحدى المحاكم المذكورة أدناه شريطة أن يكون مقر المحكمة في دولة طرف في هذه الاتفاقية:
(ا) محكمة مكان الإقامة الدائمة أو مركز العمل الرئيسي للمدعى عليه،
(ب) محكمة مكان المغادرة أو ان الجهة المقصودة وفقا لعقد النقل.
(ت) محكمة الدولة التي يتخذها المدعي الموطن أو الإقامة الدائمة ، إذا كان المدعى عليه له مقر عمل ويخضع للاختصاص القضائي في تلك الدولة، أو
(ث) محكمة الدولة التي تم فيها إبرام عقد النقل، إذا كان المدعى عليه له مقر عمل ويخضع للاختصاص القضائي في تلك الدولة
٢ بعد وقوع الحادث الذي سبب الضرر، قد يتفق الطرفان على ان تقدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة إلى أي ولاية قضائية أو إلى التحكيم
المادة ١٨ بطلان الأحكام التعاقدية
يعتبر أي حكم تعاقدي قبل وقوع الحادث الذي تسبب في وفاة أو إصابة بدنية لأي من الركاب أو فقدان أو تلف الأمتعة لهم ويرمي إلى تخفيف مسؤولية الناقل تجاه الركاب ، أو النص على أن الحد الأدنى من المسؤولية يقل عن ذلك الحد الثابت في هذه الاتفاقية باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة ٤ من المادة ٨، وأي حكم يهدف إلى تحويل عبء الإثبات الذي يقع على عاتق الناقل، أو المسفر عن تقييد الخيار المحدد في الفقرة (١) من المادة (١٧) لاغياً وباطلاً، غير أن بطلان هذا الحكم لا يعني بطلان عقد النقل الذي يظل خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة ١٩ الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالحد من المسؤولية
لا تعدل هذه الاتفاقية بحقوق الناقل، أو الناقل المنفذ، أو تابعيهم أو وكلائهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحد من مسؤولية مالكي السفن البحرية.
المادة ٢٠ الأضرار النووية
لا تنشا أي مسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية عن الأضرار الناجمة عن حادث نووي في الحالات التالية :
١) إذا كان مشغل المنشأة النووية مسؤولاً عن هذا الضرر إما بموجب اتفاقية باريس المؤرخة ٢٩ تموز عام ١٩٦٠ المتعلقة بالمسؤولية قبل الغير في ميدان الطاقة النووية بصيغتها المعدلة بروتوكولها الإضافية من ٢٨ يناير ١٩٦٤ م أو اتفاقية فيينا المؤرخة في ٢١ مايو ١٩٦٣ بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية أو
٢) إذا كان مشغل المنشأة النووية مسؤولاً عن هذا الضرر بموجب القانون الوطني الذي يحكم المسؤولية عن تلك الأضرار، شريطة أن يكون هذا القانون من جميع النواحي مراعياً لاتفاقية باريس أو فيينا للأشخاص الذين قد يعانون من الأضرار .
المادة ٢١ النقل التجاري من جانب السلطات العامة
تسري هذه الاتفاقية على عمليات النقل التجاري التي تقوم بها الدول أو السلطات العامة بموجب عقود النقل بالمعنى المقصود في المادة الأولى .
المادة ٢٢ إعلان عدم الانطباق
١) يجوز لأي طرف في وقت التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها في هذه الاتفاقية، أن يعلن كتابةً أنه لن ينفذ أحكام هذه الاتفاقية عندما يكون الراكب والناقل من مواطني أو من رعايا ذلك الطرف.
٢) يجوز سحب أي إعلان صدر بمقتضى الفقرة ( ١) من هذه المادة في أي وقت عن طريق إخطار كتابي إلى الأمين العام للمنظمة.
المادة ٢٣ توقيع والتصديق والانضمام
١) تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في مقر منظمة حتى ٣١ ديسمبر ١٩٧٥ وبعد ذلك تظل مفتوحة للانضمام إليها.
٢) قد تصبح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية عن طريق :
ا- التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة؛
ب- التوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الموافقة يليه التصديق أو القبول أو الموافقة أو
ت- الانضمام.
٣) يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
المادة ٢٤ الدخول حيز النفاذ
ا- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي التاريخ الذي وقّعت فيه عشر دول إما من دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو أودعت الصكوك اللازمة للتصديق أو القبول أو الانضمام.
ب- بالنسبة للدول التي توقع هذه الاتفاقية في وقت لاحق دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الانضمام، يبدا نفاذ الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين من تاريخ هذا التوقيع أو الإيداع.
المادة ٢٥ الانسحاب
١) يكون لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد التاريخ الذي دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف .
٢) يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة و الذي يقوم بإبلاغ جميع الأطراف الأخرى بتلقي الانسحاب وتاريخ الإيداع
٣) يسري مفعول الانسحاب بعد سنة واحدة من إيداع صك بالانسحاب أو بعد فترة أطول تحدد في ذلك الصك .
المادة ٢٦ المراجعة والتعديل
١. يجوز للمنظمة البحرية أن تعقد مؤتمراً يهدف إلى تنقيح أو تعديل هذه الاتفاقية .
٢. تقوم المنظمة بالدعوة لعقد مؤتمر للأطراف في هذه الاتفاقية من أجل تنقيحها أو تعديلها بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف.
٣. تكون أية دولة طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذ أي تعديل يتم اعتماده من قبل مؤتمر وفقا لهذه المادة ملزمة بموجب الاتفاقية بصيغتها المعدلة.
المادة ٢٧ الإيداع
أ- تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للمنظمة
ب- يقوم الأمين العام للمنظمة بما يلي :
١. إعلام جميع الدول التي وقعت أو انضمت إلى هذه الاتفاقية بالآتي
أ- كل توقيع جديد وبكل إيداع صك مع تاريخ ذلك
ب- تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية؛
ت- أي الانسحاب من هذه الاتفاقية والتاريخ الذي يدخل فيه الانسحاب حيز التنفيذ؛
٢. إرسال نسخ مصدقة طبق الأصل من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وجميع الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقية.
ت- عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية يبعث بنسخة مصدقة طبق الأصل من هذه الاتفاقية إلى الأمين العام لمنظمة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة ٢٨ اللغات
١) حررت هذه الاتفاقية من نسخة أصلية باللغات الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية ،وستعد الترجمات الرسمية باللغتين الروسية والإسبانية من قبل الأمين العام للمنظمة والمودعة كنسخة أصلية موقعة.
٢) وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه بالتوقيع حسب الأصول لهذا الغرض لهذه الاتفاقية.
٣) حررت في أثينا هذا اليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر ١٩٧٤.
الجزء الثالث
نصوص
بروتوكول ١٩٧٦ المتعلق بالاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً
أثينا ١٩٧٤
إن الأطراف في هذا البروتوكول، لكونها أطرافاً في اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر، المبرمة في أثينا في ١٣ ديسمبر ١٩٧٤؛ قد اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى
لغرض هذا البروتوكول:
١. "الاتفاقية" تعني اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وامتعتهم عن طريق البحر، عام ١٩٧٤.
٢. "المنظمة" لها نفس المعنى الوارد في الاتفاقية.
٣. "الأمين العام" يعني الأمين العام للمنظمة.
المادة الثانية
(١) يتم استبدال نص المادة (٧) الفقرة الأولى الاتفاقية بالنص التالي:
تحدد مسؤولية الناقل عن وفاة أو إصابة بدنية لأحد الركاب في أي حال من الأحوال حدود ٤٦٦٦٦ وحدة حسابية في كل عملية نقل ، وفي الحالة التي يكون فيها التعويض في شكل مدفوعات دورية وفقا لقانون المحكمة التي تنظر الدعوى لا يجوز أن يتجاوز قيمة رأس المال لتلك المدفوعات الحد المذكور.
(٢) يتم استبدال المادة (٨) من الاتفاقية بالنص التالي:
(أ) تحدد مسؤولية الناقل عن فقدان أو تلف الأمتعة إلى المقصورة في أي حال من الأحوال حدود ٨٣٣ وحدة حسابية لكل راكب في كل النقل.
(ب) تحدد مسؤولية الناقل عن فقدان أو تلف الأمتعة المركبات بما في ذلك جميع حملها في السيارة أو على ألا يتجاوز بأي حال ٣٣٣٣ وحدة حسابية لكل مركبة، في النقل.
(ت) تحدد مسؤولية الناقل عن فقدان أو تلف الأمتعة إلى غير ذلك المذكور في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة في أي حال من الأحوال حدود ١٢٠٠ وحدة حسابية لكل راكب في النقل.
(ث) يجوز للناقل والراكب وتوافق على أن مسؤولية الناقل يخضع لخصم لا تتجاوز ١١٧ وحدة حسابية في حالة تلف السيارة ولا تزيد على ١٣ وحدة حسابية عن كل الركاب في حالة فقدان أو تلف لأمتعة أخرى، على أن تخصم هذا المبلغ من الخسارة أو الضرر، كل عملية نقل .
يتم استبدال المادة (٩) من الاتفاقية وعنوانه بما يلي:
الوحدة النقدية والتحويل
١) إن الوحدة الحساب المذكورة في هذه الاتفاقية هو حق السحب الخاص كما هو محدد في صندوق النقد الدولي، ويتم تحويل المبالغ المذكورة في المادة السابعة ، وفي المادة الثامنة إلى العملة الوطنية لدولة المحكمة التي تنظر في الدعوى على أساس قيمة تلك العملة بالقياس بحقوق السحب الخاص في تاريخ الحكم أو التاريخ الذي يتفق عليه الأطراف وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف هي عضو في صندوق النقد الدولي بالقياس إلى حقوق السحب الخاصة وفقاً لأسلوب التقييم الذي يطبقه صندوق النقد الدولي في التاريخ المعني فيما يخص عملياته ومعاملاته ، وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة ليست عضو في صندوق النقد الدولي بالقياس بحقوق السحب الخاصة بحسب الطريقة التي تحددها تلك الدولة الطرف وذلك على النحو التالي:
٢) ومع ذلك يجوز للدولة التي ليست عضوا في صندوق النقد الدولي والتي لا يسمح قانونها بتطبيق أحكام الفقرة الأولى في وقت التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لهذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك، أن تعلن أن حدود المسئولية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية في نطاق إقليمها ستحدد على النحو التالي :
(أ) فيما يتعلق بالمادة (٧)، الفقرة (١)، مبلغ ٧٠٠،٠٠٠ وحدة نقدية؛
(ب) فيما يتعلق بالمادة (٨)، الفقرة (١) مبلغ ١٢٥٠٠ وحدة نقدية؛
(ت) فيما يتعلق بالمادة (٨)، الفقرة (٢) مبلغ ٥٠،٠٠٠ وحدة نقدية؛
(ث) فيما يتعلق بالمادة (٨)، الفقرة (٣) مبلغ ١٨٠٠٠ وحدة نقدية؛
(ج) فيما يتعلق بالمادة (٨)، الفقرة (٤)، فإن الخصم يجب ألا يتجاوز ١٧٥٠ وحدة نقدية في حالة تلف السيارة ، كما يجب ألا يتجاوز ٢٠٠ وحدة نقدية لكل راكب في حالة فقدان أو تلف الأمتعة الأخرى
أن الوحدة الحسابية المشار إليها في هذه الفقرة ، تناظر خمس وستين ونصف مللي جرام من الذهب الذي نقاوته ٩٠٠/١٠٠٠ ، ويجري تحويل الفرنك الذهب إلى العملة الوطنية وفقا لقانون تلك الدولة المعنية.
٣) يجب أن تنفذ الطريقة الحسابية المذكورة في الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى وعملية التحويل المذكورة في الفقرة الثانية بطريقة تعبر بقدر الإمكان بالعملة الوطنية للدول الأطراف عن نفس القيمة الحقيقية للمقادير المذكورة في المادتين ٧ و ٨ من وحدات حسابية ويجب على الدول أن تبلغ الأمين العام بالطريقة الحسابية التي تتبعها عملاً بالفقرة الأولى أو بنتيجة عملية التحويل المشار إليها في الفقرة الثانية حسب الأحوال ، عند إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها المشار إليه في المادة الثالثة ، أو لدى إدخال أي تغيير على الطريقة الحسابية هذه أو على عملية التحويل تلك
المادة الثالثة
التوقيع والتصديق والانضمام
١. يكون هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع من قبل أي دولة وقعت على الاتفاقية أو انضمت إليها ، أو أية دولة مدعوة لحضور المؤتمر لمراجعة وحدة حساب الأحكام في اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وامتعتهم عن طريق البحر ، ١٩٧٤، الذي عقد في لندن من ١٧- ١٩ نوفمبر ١٩٧٦ وهذا البروتوكول مفتوح للتوقيع من ١ فبراير ١٩٧٧ إلى ٣١ ديسمبر ١٩٧٧ في المقر الرئيسي للمنظمة.
٢. مع مراعاة أحكام الفقرة ٤ من هذه المادة يكون هذا البروتوكول خاضعاً للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول التي وقعت عليه.
٣. مع مراعاة أحكام الفقرة ٤ من هذه المادة فإن هذا البروتوكول يكون مفتوحاً لانضمام الدول التي لم توقع عليه.
٤. يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية. التصديق على البروتوكول، أو القبول، أو الموافقة أو الانضمام إليه
٥. ويكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام.
٦. أي صك من صكوك التصديق أو القبول أو الانضمام بعد بدء نفاذ أي تعديل لهذا البروتوكول بالنسبة لجميع الدول الأطراف القائمة ، أو بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لبدء نفاذ بالنسبة لتلك الدول الأطراف ، ويعتبر التعديل منطبقاً على هذا البروتوكول بصيغته المعدلة بهذا التعديل فيما يتعلق بتلك الدول الأطراف.
المادة الرابعة : بدء نفاذ
١) يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدول التي صدقت عليه أو قبلته أو أقرته أو انضمت إليه في اليوم التسعين الذي يلي التاريخ الذي توقع فيه عشر دول من دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو أودعت صكوك من صكوك التصديق أو القبول أو الانضمام.
٢) ومع ذلك، لا يبدأ نفاذ هذا البروتوكول قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
٣) بالنسبة للدول التي توقع في وقت لاحق هذا البروتوكول دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو ودائع صك التصديق أو القبول أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا التوقيع
المادة الخامسة : الانسحاب
١) يكون لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد التاريخ الذي دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الطرف .
٢) يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة و الذي يقوم بإبلاغ جميع الأطراف الأخرى بتلقي الانسحاب وتاريخ الإيداع
٣) يسري مفعول الانسحاب بعد سنة واحدة من إيداع صك بالانسحاب أو بعد فترة أطول تحدد في ذلك الصك.
المادة السادسة :التنقيح و التعديل
١. يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمراً لغرض تنقيح أو تعديل هذا البروتوكول
٢. يجب على المنظمة أن تعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول لتنقيح أو تعديل هذا البروتوكول بناء على طلب ما لا يقل من ثلث الدول الأطراف.
المادة السابعة : الإيداع
١. يتم إيداع هذا البروتوكول لدى الأمين العام.
٢. يقوم الأمين العام بما يلي :
(أ) إبلاغ جميع الدول التي وقعت أو انضمت إلى البروتوكول بالآتي:
١. كل توقيع جديد ويكل إيداع صك مع تاريخه؛
٢. تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول؛
٣. إيداع أي صك بالانسحاب من هذا البروتوكول والتاريخ الذي يصبح الانسحاب ساري المفعول؛
٤. اي تعديلات على هذا البروتوكول؛
(ب) إرسال نسخ مصدقة طبق الأصل من هذا البروتوكول إلى جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليها.
(ت) يرسل نسخة مصدقة طبق الأصل من البروتوكول عند بدء نفاذه إلى الأمين العام للأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة الثامنة :اللغات
١. تم تحرير هذا البروتوكول من نسخة أصلية باللغات الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية. وتعد الترجمات الرسمية باللغتين الروسية والإسبانية من قبل الأمين العام والمودعة أصلية و موقعة.
٢. حرر هذا البروتوكول في لندن في اليوم التاسع عشر من شهر نوفمبر ١٩٧٦.
٣. وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه و المخولون حسب الأصول لهذا الغرض بالتوقيع على هذا البروتوكول.
الجزء الرابع
النص الشامل للاتفاقية الدولية
لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً
١٩٧٤م وتعديلاتها ببروتوكول
١٩٧٦م
تمهيد
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ تدرك أنه من المفيد تحديد بعض القواعد التي تتعلق بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً عن طريق الاتفاق .
فقد قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض ووافقت عليها على التالي:
المادة ١ تعريفات
تدل التعبيرات التالية في هذه الاتفاقية على المعنى المبين قرين كل منها:
١.
أ- الناقل: يعني الشخص الذي أُبرم عقد النقل من قبله أو نيابة عنه ، سواء تم تنفيذ عملية النقل بواسطته ، أو تمت بواسطة ناقل فعلي
ب- " الناقل الفعلي أو المنفذ: يعني الشخص غير الناقل، سواء كان مالك السفينة ، مستأجرها، أو مشغلها، الذي ينفذ في الواقع عملية النقل كلياً أو جزئياً.
٢. عقد النقل: يعني العقد الذي تم إبرامه من القبل الناقل أو بالنيابة عنه لنقل الركاب (أو الركاب وأمتعتهم) بحراً حسب الحالة .
٣. السفينة: يعني أي سفينة صالحة للملاحة البحرية على وجه الحصر ، باستثناء المركبة ذات الوسادة الهوائية.
٤. الراكب : يعني أي شخص منقول على متن السفينة
(أ) بموجب عقد النقل، أو
(ب) يرافق بموافقة الناقل عربة أو الحيوانات الحية التي تكون مشمولة لعقد نقل بضائع لا تسري عليه هذه الاتفاقية؛
٥. الأمتعة : تعني أي سلعة أو مركبة ينقلها الناقل بموجب عقد النقل باستثناء:
(أ) السلع والمركبات المنقولة بموجب مشارطة إيجار، أوثيقة شحن ، أو عقد آخر معني أساساً بنقل البضائع؛ أو
(ب) الحيوانات الحية؛
٦. أمتعة القمرة : تعني الأمتعة التي للراكب في حجرته أو في حيازته أو تحت حراسته أو إشرافه ، باستثناء ما تنطبق عليه الفقرة (٨) من هذه المادة والمادة (٨)، وتشمل أمتعة القمرة الأمتعة التي لدى الراكب في سيارته أو فوقها .
٧. فقدان الأمتعة أو تلفها: ويشمل ذلك الخسائر المالية الناجمة عن عدم إعادة تسليم الأمتعة إلى الراكب في غضون فترة زمنية معقولة بعد وصول السفينة التي كانت الأمتعة على متنها أو يفترض أن تكون على متنها ، ولكن لا تشمل التأخر الناجم عن النزاعات العمالية؛
٨. عملية النقل " تغطي الفترات التالية:
(أ) فيما يتعلق بالركاب و أمتعة قمرته ، الفترة التي يكون فيها الراكب و / أو أمتعته القمرة على متن السفينة أو في أثناء الصعود أو النزول، والفترة التي يتم نقل الراكب وأمتعته القمرة على سطح الماء من الأرض إلى السفينة أو العكس بالعكس، إذا تم تضمين تكلفة النقل من هذا القبيل في أجرة النقل ، أو إذا كان قد تم وضع سفينة تستخدم لهذا الغرض باعتبارها من أغراض النقل الفرعي التي قد وضعت تحت تصرف الراكب من قبل الناقل ، وفيما يتعلق بالركاب فإن النقل لا يشمل الفترة التي كان في الفرضة البحرية أو محطة بحرية أو على الرصيف أو في أي منشأة مينائية أخرى .
(ب) فيما يتعلق بأمتعة القمرة ، أيضا تشمل الفترة التي يكون فيها الركاب في فرضة بحرية أو محطة بحرية أو على الرصيف أو في أية منشأة مينائية أخرى إذا ما تم تسليم هذه الأمتعة للناقل أو تابعيه ، أو وكيله ولم يتم إعادة تسليمها الى الراكب؛
(ت) فيما يتعلق بالأمتعة الأخرى غير أمتعة القمرة ، تشمل فترة من الوقت الممتدة من وقت تسليمها من قبل الناقل أو تابعيه ، أو وكيله على الشاطئ أو على متن السفينة وحتى وقت إعادة تسليمها للراكب
٩. "النقل الدولي" هو أي نقل يتم ، وفقا لعقد النقل، ويكون مكان المغادرة ومكان المقصد في دولتين مختلفتين، أو في دولة واحدة إذا ما كان هناك وفقا لعقد النقل أو خط سير المقرر ، ميناء تردد في دولة أخرى .
١٠. المنظمة : هي المنظمة البحرية الدولية
١١. الأمين العام ، هو الأمين العام للمنظمة .
المادة ٢ تطبيق
١) تسري هذه الاتفاقية على أي عملية من عمليات النقل الدولي في حالة توافر الشروط التالية
أ- أن تكون السفينة ترفع علم أو مسجلة في دولة طرف في هذه الاتفاقية، او
ب- أن يكون عقد النقل قد أبرم في دولة طرف في هذه الاتفاقية، او
ت- أن يكون مكان المغادرة أو المقصد، وفقا لعقد النقل، في دولة طرف في هذه الاتفاقية.
٢) بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن هذه الاتفاقية لا تتطبق عندما تكون عملية النقل خاضعة في إطار اتفاقية دولية أي أخرى وتكون متعلقة بنقل الركاب أو الأمتعة بوسيلة نقل أخرى ، فيما يتعلق بنظام المسئولية المدنية وفقا لأحكام تلك اتفاقية ، وذلك في حدود ما تكون فيه هذه الأحكام ذات تطبيق إلزامي على النقل البحري.
المادة ٣ مسئولية الناقل
١. يكون الناقل مسئولا عن الأضرار التي لحقت نتيجة وفاة أو إصابة بدنية لراكب وفقدان أو تلف أمتعته إذا كان الحادث الذي تسبب في الضرر وقع في أثناء عملية النقل وكان ناجماً عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه أو من الوكلاء الذين يتصرفون ضمن نطاق عملهم.
٢. يقع عبء إثبات أن الحادث الذي تسبب في الخسارة أو الضرر قد وقع في أثناء النقل، ومدى الخسارة أو الضرر، على عاتق المدعي.
٣. يفترض خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو مستخدميه أو من الوكلاء الذين يتصرفون ضمن نطاق عملهم، ما لم يثبت العكس، إذا كانت الوفاة أو الإصابة البدنية للركاب ، أو فقدان أو تلف أمتعة القمرة ، قد نشأت كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لهلاك السفينة أو تصادمها أو جنوحها أو وقوع انفجار أو حريق على متنها ، أو وجود عيب في السفينة ، وفي حالة فقدان أو تلف الأمتعة الأخرى يفترض مثل هذا الخطأ أو الإهمال ، ما لم يثبت العكس، بغض النظر عن طبيعة الحادث الذي تسبب في الخسارة أو الضرر، وفي جميع الحالات الأخرى فإن عبء إثبات الخطأ أو الإهمال يقع على عاتق المدعي.
المادة ٤ الناقل الفعلي أو المنفذ
١. إذا كان تنفيذ عملية النقل أو جزء منها قد أوكل إلى الناقل المنفذ، يظل الناقل مع ذلك مسئولاً عن عملية النقل بأكملها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وبالإضافة إلى ذلك، يكون الناقل الفعلي " المنفذ " خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية بالنسبة للجزء من عملية النقل الذي قام بتنفيذه.
٢. يكون الناقل فيما يتعلق بعملية النقل التي يؤديها الناقل المنفذ، مسئولاً عن كل ما يقدم عليه أو يحجم عنه الناقل المنفذ أو تابعيه أو وكلائه في نطاق وظائفهم في عملية النقل .
٣. لا يكون الناقل المنفذ أو الفعلي ملتزماً بأي التزامات لا تفرضها الاتفاقية أو أي إعفاءات من الحقوق التي تمنحها هذه الاتفاقية إلا إذا وافق على ذلك صراحة وكتابة.
٤. تكون مسئولية كلاً من الناقل والناقل المنفذ عرضة حيثما يكونا مسئولين معاً وفي حدود ذلك مسئولية تضامنية .
٥. لا يوجد في هذه المادة ما يخل بأي حق الرجوع فيما بين الناقل والناقل المنفذ
المادة ٥ الأشياء الثمينة
لا يكون الناقل مسئولاً عن فقدان أو تلف الأموال ، والأوراق المالية القابلة للتداول ، أو الذهب ، أو المجوهرات ، أو الفضيات ، أو الحلي ، أو الأعمال الفنية أو غيرها من الأشياء الثمينة إلا إذا تم إيداع مثل هذه الأشياء الثمينة لدى الناقل الذي وافق على حفظها ، وفي هذه الحالة يكون الناقل مسئولا إلى الحد المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ٨ ما لم يتم الاتفاق على حد أعلى يتفق عليه وفقاً للفقرة الأولى من المادة ١٠
المادة ٦ الاشتراك خطأ
إذا ما أثبت الناقل أن سبب الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب ، أو فقدان أو تلف الأمتعة له ، يرجع إلى خطأ أو إهمال الراكب، يجوز للمحكمة التي تنظر في الدعوى أن تعفي الناقل كليا أو جزئيا من مسئوليته وفقا لأحكام قانون تلك المحكمة.
المادة ٧ الحد من المسؤولية عن الإصابة البدنية
١. تحدد مسؤولية الناقل عن وفاة أو إصابة بدنية لأحد الركاب في أي حال من الأحوال حدود ٤٦٦٦٦ وحدة حسابية في كل عملية نقل ، وفي الحالة التي يكون فيها التعويض في شكل مدفوعات دورية وفقا لقانون المحكمة التي تنظر الدعوى لا يجوز أن يتجاوز قيمة رأس المال لتلك المدفوعات الحد المذكور.
٢. بصرف النظر عن الفقرة ١ من هذه المادة يجوز للقانون الوطني لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن يقرر فيما يتعلق بالناقلين من رعايا تلك حد أعلى من المسؤولية لنصيب الفرد الواحد .
المادة ٨ الحد من المسؤولية عن الخسارة أو الضرر للأمتعة
١) تحدد مسؤولية الناقل عن فقدان أو تلف الأمتعة المقصورة في أي حال من الأحوال حدود ٨٣٣ وحدة حسابية لكل راكب في كل النقل.
٢) تحدد مسؤولية الناقل عن فقدان أو تلف الأمتعة المركبات بما في ذلك جميع حملها في السيارة أو على ألا يتجاوز بأي حال ٣٣٣٣ وحدة حسابية لكل مركبة في النقل.
٣) تحدد مسؤولية الناقل عن فقدان أو تلف الأمتعة إلى غير ذلك المذكور في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة في أي حال من الأحوال حدود ١٢٠٠ وحدة حسابية لكل راكب في النقل.
٤) يجوز للناقل والراكب وتوافق على أن مسؤولية الناقل يخضع لخصم لا تتجاوز ١١٧ وحدة حسابية في حالة تلف السيارة ولا تزيد على ١٣ وحدة حسابية عن كل الركاب في حالة فقدان أو تلف لأمتعة أخرى، على أن تخصم هذا المبلغ من الخسارة أو الضرر في كل عملية نقل .
المادة ٩ الوحدة النقدية والتحويل
١) إن الوحدة الحساب المذكورة في هذه الاتفاقية هو حق السحب الخاص كما هو محدد في صندوق النقد الدولي، ويتم تحويل المبالغ المذكورة في المادة السابعة ، وفي المادة الثامنة إلى العملة الوطنية لدولة المحكمة التي تنظر في الدعوى على أساس قيمة تلك العملة بالقياس بحقوق السحب الخاص في تاريخ الحكم أو التاريخ الذي يتفق عليه الأطراف وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف هي عضو في صندوق النقد الدولي بالقياس إلى حقوق السحب الخاصة وفقاً لأسلوب التقييم الذي يطبقه صندوق النقد الدولي في التاريخ المعني فيما يخص عملياته ومعاملاته ، وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة ليست عضو في صندوق النقد الدولي بالقياس بحقوق السحب الخاصة بحسب الطريقة التي تحددها تلك الدولة الطرف وذلك على النحو التالي.
٢) ومع ذلك، يجوز للدولة التي ليست عضوا في صندوق النقد الدولي والتي لا يسمح قانونها بتطبيق أحكام الفقرة الأولى في وقت التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لهذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك، أن تعلن أن حدود المسؤولية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية في نطاق أقاليمها ستحدد على النحو التالي ،
(أ) فيما يتعلق بالمادة ( ٧)، الفقرة ( ١ ) مبلغ ٧٠٠٠٠٠ وحدة نقدية؛
(ب) فيما يتعلق بالمادة ( ٨)، الفقرة ( ١ ) مبلغ ١٢٥٠٠ وحدة نقدية؛
(ت) فيما يتعلق بالمادة ( ٨) الفقرة ( ٢) مبلغ ٥٠٠٠٠ وحدة نقدية؛
(ث) فيما يتعلق بالمادة ( ٨)، الفقرة ( ٣) مبلغ ١٨٠٠٠ وحدة نقدية؛
(ج) فيما يتعلق بالمادة ( ٨)، الفقرة (٤)، فإن الخصم يجب ألا يتجاوز ١٧٥٠ وحدة نقدية في حالة تلف السيارة ، كما يجب ألا يتجاوز ٢٠٠ وحدة نقدية لكل راكب في حالة فقدان أو تلف الأمتعة الأخرى
أن الوحدة الحسابية المشار إليها في هذه الفقرة ، تناظر خمس وستين ونصف مللي جرام من الذهب الذي نقاوته ٩٠٠/١٠٠٠ ، ويجري تحويل الفرنك الذهب إلى العملة الوطنية وفقا لقانون تلك الدولة المعنية.
٣) يجب أن تنفذ الطريقة الحسابية المذكورة في الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى وعملية التحويل المذكورة في الفقرة الثانية بطريقة تعبر بقدر الإمكان بالعملة الوطنية للدول الأطراف عن نفس القيمة الحقيقية للمقادير المذكورة في المادتين ( ٧ و ٨ ) من وحدات حسابية ويجب على الدول أن تبلغ الأمين العام بالطريقة الحسابية التي تتبعها عملاً بالفقرة الأولى أو بنتيجة عملية التحويل المشار إليها في الفقرة الثانية حسب الأحوال ، عند إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها المشار إليه في المادة الثالثة ، أو لدى إدخال أي تغيير على الطريقة الحسابية هذه أو على عملية التحويل تلك
المادة ١٠ أحكام تكميلية بشأن حدود المسؤولية
١. يجوز للناقل والراكب الاتفاق صراحةً وكتابةً ، إلى حدود أعلى من المسؤولية من تلك المنصوص عليها في المادتين ( ٧ و ٨)
٢ . لا يجوز إدراج فوائد التعويضات والتكاليف القانونية في حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادتين ( ٧ و ٨.)
المادة ١١ الدفوع والحدود لتابعي ووكلاء الناقلين
إذا تم رفع دعوى ضد أي تابع أو وكيل الناقل أو من الناقل المنفذ الناشئة عن الأضرار التي تغطيها هذه الاتفاقية، فإنه من حق هذا التابع أو الوكيل ، إذا أثبت أنه تصرف في نطاق عمله، الاستفادة نفسه الدفوع وحدود المسؤولية التي يحق للناقل أو الناقل المنفذ في الاحتجاج بموجب هذه الاتفاقية.
المادة ١٢ إجمالي المطالبات
١. تسري فيها حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادتين ( ٧ و ٨ ) ، على جميع المطالبات الناشئة عن وفاة أو إصابة بدنية لأي راكب فرد ، أو فقدان أو تلف لحق بالأمتعة .
٢. فيما يتعلق بنقل يؤديها الناقل المنفذ، لا يجوز أن يزيد إجمالي المبالغ التي يمكن المطالبة بها ضد كلاً من تابعيه أو وكلائه في الحالات التي تحدث ضمن نطاق عملهم عن المبالغ التي يمكن المطالبة بها ضد الناقل أو الناقل المنفذ بموجب هذه الاتفاقية ، غير أن الحد المذكور لا يطبق على المطالبات الخاصة بكل شخص من الأشخاص المذكورين اعلاه
٣. في كل حالة يحق للتابعين أو الوكلاء لكلاً من الناقل أو الناقل المنفذ الاستفادة من تحديد المسؤولية طبقاً لنص المادة ١١ من هذه الاتفاقية لا يجوز أن تزيد المبالغ المنصوص عليها في المادتين ٧ و٨ من هذه الاتفاقية التي يمكن المطالبة بها من الناقل، أو من الناقل المنفذ حسب الحالة، أو ومن التابعين أو الوكلاء عن تلك الحدود.
المادة ١٣ فقدان الحق في الحد من المسؤولية
١. لا يكون للناقل الحق في الاستفادة من حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادتين ( ٧ و ٨ )والفقرة ( ١ )من المادة ( ١٠)، إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل من جانب الناقل بقصد التسبب في مثل هذه الضرر، أو عن استهتار مع العلم أن هذا الضرر من شأنه أن يؤدي على الأرجح.
٢ . لا يكون لتابعي أو وكلاء الناقل أو الناقل المنفذ الحق في الاستفادة من هذه الحدود إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل ذلك التابع أو الوكيل بقصد إحداث هذا الضرر، أو استهتار مع العلم أن هذا الضرر قد يقع على الأرجح.
المادة ١٤ أساس للمطالبات
لا يجوز رفع دعوى الحصول على التعويضات الناشئة عن وفاة أو إصابة بدنية لأحد الركاب، أو من فقدان أو تلف الأمتعة ضد أي من ، إلا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة ١٥ الإخطار بفقد أو تلف الأمتعة
١) يجب على الراكب إخطار للناقل أو وكيله كتابياً :
(أ) في حالة التلف الظاهر للأمتعة :ويكون
١. بالنسبة لأمتعة القمرة ، قبل نزول الركاب أو عند النزول
٢. بالنسبة لجميع الأمتعة أخرى، قبل موعد إعادة التسليم أو عند ذلك؛
(ب) في حالة الأضرار غير الظاهرة التي لحقت بالأمتعة ، أو فقد الأمتعة، يكون الإخطار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النزول أو إعادة التسليم أو من التاريخ المحدد لإجراء عملية إعادة التسليم .
٢) يفترض استلام الراكب الأمتعة سليمة في حالة عدم امتثاله لأحكام هذه المادة . ليس من الضروري أن تقديم إخطار كتابياً إذا ما كانت الأمتعة وقت الاستلام موضع معاينة أو تفتيش مشترك
المادة ١٦ تقادم الدعوى
١) تتقادم دعوى التعويض من الأضرار الناشئة عن وفاة أو إصابة بدنية لراكب أو عن فقدان أو تلف الأمتعة بعد فترة من عامين
٢) تحسب فترة التقادم على النحو التالي:
(أ) في حالة الإصابة الجسمانية ، من تاريخ نزول الراكب.
(ب) في حالة الوفاة التي تحدث اثناء عملية النقل ، فيكون من تاريخ الذي كان من المفترض فيه أن ينزل الراكب ، وفي حالة الإصابة الجسمانية التي تحدث اثناء النقل والتي تؤدي إلى وفاة الراكب بعد النزول فمن تاريخ الوفاة شريطة يجب أن هذه الفترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ النزول؛
(ت) في حالة فقدان أو تلف الأمتعة يكون من تاريخ النزول أو من التاريخ الذي كان يجب أن يكون فيه النزول ، أيهما أبعد
٣) يحدد قانون المحكمة التي تنظر الدعوى أساس الحكم والتعليق لفترات القطاع التقادم، ولكن لا يجوز بأي حال إجراء بموجب هذه الاتفاقية أن يقدم بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ النزول من الركاب أو من تاريخ بدء نزولهم ينبغي حدثت أيهما أبعد.
٤) بغض النظر عن أحكام الفقرات ١ و ٢ و ٣ من هذه المادة يجوز تمديد فترة التقادم بإعلان من جانب الناقل أو من خلال اتفاق الطرفين بعد نشوء الدعوى ، و يجب يكون الإعلان أو الاتفاق كتابةً.
المادة ١٧ الولاية القضائية المختصة
١) يجوز للمدعي في الدعاوى الناشئة بموجب هذه الاتفاقية أن يرفع الدعوى أمام إحدى المحاكم المذكورة ادناه شريطة أن يكون مقر المحكمة في دولة طرف في هذه الاتفاقية:
(أ) محكمة مكان الإقامة الدائمة أو مركز العمل الرئيسي للمدعى عليه، أو
(ب) محكمة مكان المغادرة أو أن الجهة المقصودة وفقا لعقد النقل، أو
(ت) محكمة الدولة التي يتخذها المدعي الموطن أو الإقامة الدائمة ، إذا كان المدعى عليه مكان عمل ويخضع للاختصاص القضائي في تلك الدولة، أو
(ث) محكمة الدولة التي أبرم تم فيها عقد النقل، إذا كان المدعى عليه له مقر عمل ويخضع للاختصاص القضائي في تلك الدولة.
٢) بعد وقوع الحادث الذي سبب الضرر، قد يتفق الطرفان على أن تقدم المطالبة بالتعويض من الأضرار التي لحقت إلى أي ولاية قضائية أو إلى التحكيم.
المادة ١٨ بطلان الأحكام التعاقدية
يعتبر أي حكم تعاقدي قبل وقوع الحادث الذي تسبب في وفاة أو إصابة بدنية لأي من الركاب أو فقدان أو تلف الأمتعة لهم و يرمي إلى تخفيف الناقل من مسؤوليته تجاه الركاب ، أو النص على الحد الأدنى من المسؤولية يقل عن ذلك الحد الثابت في هذه الاتفاقية باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة ( ٤ )من المادة ( ٨)، وأي حكم يهدف إلى تحويل عبء الإثبات الذي تقع على عاتق الناقل، أو وجود أثر تقييد الخيار المحدد في الفقرة ( ١) من المادة( ١٧) ، لاغياً وباطلاً، غير أن بطلان هذا الحكم لا يعني بطلان عقد النقل الذي يظل خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة ١٩ الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالحد من المسؤولية
لا تعدل هذه الاتفاقية حقوق الناقل، أو الناقل المنفذ، أو تابعيهم أو وكلائهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحد من مسؤولية مالكي السفن البحرية.
المادة ٢٠ الأضرار النووية
لا تنشأ أي مسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية عن الأضرار الناجمة من حادث نووي في الحالات التالية :
١) إذا كان مشغل المنشأة النووية مسؤولاً عن هذا الضرر إما بموجب اتفاقية باريس المؤرخة ٢٩ يوليو عام ١٩٦٠ المتعلقة بالمسؤولية قبل الغير في ميدان الطاقة النووية بصيغتها المعدلة بروتوكولها الإضافي من ٢٨ يناير ١٩٦٤ م أو اتفاقية فيينا المؤرخة في ٢١ مايو ١٩٦٣ بشأن المسؤولية المدنية من الأضرار النووية، أو
٢) إذا كان مشغل المنشأة النووية مسؤولاً عن هذا الضرر بموجب القانون الوطني الذي يحكم المسؤولية عن تلك الأضرار، شريطة أن يكون هذا القانون من جميع النواحي مراعياً لاتفاقية باريس أو فيينا للأشخاص الذين يعانون من الأضرار .
المادة ٢١ النقل التجاري من جانب السلطات العامة
لا تسري هذه الاتفاقية على عمليات النقل التجاري التي تقوم بها الدول أو السلطات العامة بموجب عقود النقل بالمعنى المقصود في المادة ١.
المادة ٢٢ إعلان عدم الانطباق
١) يجوز لأي طرف في وقت التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها في هذه الاتفاقية، أن يعلن كتابةً أنه لن ينفذ أحكام هذه الاتفاقية عندما يكون الراكب والناقل من مواطني أو من رعايا ذلك الطرف.
٢) يجوز سحب أي إعلان صدر بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة في أي وقت عن طريق إخطار كتابي إلى الأمين العام للمنظمة.
المادة ٢٣ توقيع والتصديق والانضمام
١) تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في مقر منظمة حتى ٣١ ديسمبر ١٩٧٥ وبعد ذلك تظل مفتوحة للانضمام إليها.
٢) قد تصبح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية عن طريق :
أ- التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة؛
ب- التوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الموافقة يليه التصديق أو القبول أو الموافقة أو
ت- الانضمام.
٣) ويكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
المادة ٢٤ الدخول حيز النفاذ
١) تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي التاريخ الذي وقعت فيه عشر دول إما من دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو أودعت الصكوك اللازمة للتصديق أو القبول أو الانضمام.
٢) بالنسبة للدول التي توقع هذه الاتفاقية في وقت لاحق دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين من تاريخ هذا التوقيع أو الإيداع.
المادة ٢٥ الانسحاب
١) يكون لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد التاريخ الذي دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الطرف .
٢) يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة و الذي يقوم بإبلاغ جميع الأطراف الأخرى بتلقي الانسحاب وبتاريخ الإيداع
٣) يسري مفعول الانسحاب بعد سنة واحدة من إيداع صك بالانسحاب أو بعد فترة أطول تحدد في ذلك الصك .
المادة ٢٦ مراجعة وتعديل
١. يجوز للمنظمة البحرية أن تعقد مؤتمراً يهدف إلى تنقيح أو تعديل هذه الاتفاقية .
٢. تقوم المنظمة بعقد مؤتمر للأطراف في هذه الاتفاقية من أجل تنقيحها أو تعديلها بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف.
٣. تعتبر أية دولة طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذ أي تعديل يتم اعتماده من قبل مؤتمر وفقا لهذه المادة أن تكون ملزمة بموجب الاتفاقية بصيغتها المعدلة.
المادة ٢٧ الإيداع
(أ) تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للمنظمة
(ب) يقوم الأمين العام للمنظمة بما يلي :
١. إعلام جميع الدول التي وقعت أو انضمت إلى هذه الاتفاقية بالآتي
أ- بكل توقيع جديد وبكل إيداع صك مع تاريخ ذلك
ب- تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية؛
ت- أي انسحاب من هذه الاتفاقية والتاريخ الذي يدخل فيه الانسحاب حيز التنفيذ؛
٢. إرسال نسخ مصدقة طبق الأصل من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وجميع الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقية.
٣. عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يبعث بنسخة مصدقة طبق الأصل من هذه الاتفاقية إلى الأمين العام للمنظمة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة ٢٨ اللغات
١) حررت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية باللغات العربية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية. وستعد الترجمات الرسمية باللغتين الروسية والإسبانية من قبل الأمين العام للمنظمة والمودعة كنسخة أصلية موقعة.
٢) وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه بالتوقيع حسب الأصول لهذا الغرض هذه
