آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السو…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال لعام 1437هـ

سارية مرسوم ملكي م/57 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٩/١٦هـ 🌍 مملكة السويد بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية، الضرائب التي تشملها الاتفاقية، تعريفات عامة، المقيم، المنشأة الدائمة، الخدل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، النقل البحري والجوي، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الإتاوات، الأرباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة، الخدمات الشخصية غير المستقلة، اتعاب أعضاء مجلس الإدارة، الفنانون والرياضيون، معاشات التقاعد والدفعات السنوية، الخدمات الحكومية، الطلاب، المعلمون، الدخل الآخر، رأس المال، أساليب إزالة الازدواج الضريبي، إجراءات الاتفاق المتبادل، تبادل المعلومات، أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أحكام متنوعة، النفاذ، الإنهاء، بروتوكول.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/٥٧

التاريخ: ١٤٣٧/٩/١٦هـ

بعون اللـه تعالـى

نحن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١/٦٣) بتاريخ ١٤٣٧/٧/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩٠ ) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/١/٦هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٩م، بالصيغتين المرافقتين.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٣٩٠)

وتاريــخ : ١٤٣٧/٩/١٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٦٤٦ وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٣هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٢٠٣ وتاريخ ١٤٣٧/١/٩هـ ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، ومشروع البروتوكول المرافق له .

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٠ ) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٦٢ ) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣١/٦٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٢٢٠ ) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، والبروتوكول المرافق لها ، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/١/٦هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٩م ، بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٤٥٢٤٩

تاريخ الصادر : ١٤٣٧/٩/١٨

المرفقات : ٢

برقية

صاحب المعالـي وزيــر الماليــة حفظه الله

نسخة لــوزارة الداخليــة

نسخة للهيئــة العامــة للرياضــة

نسخة لمجلــس الشــورى

نسخة لــوزارة العــدل

نسخة لــوزارة الاقتصاد والتخطيــط

نسخة لــوزارة التجــارة والاســتثمار

نسخة للهيئــة العامــة للاســتثمار

نسخة لــوزارة الخدمــة المدنيــة

نسخة لــوزارة الثقافــة والإعــلام

نسخة لــــوزارة الخارجيــة

نسخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لــوزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة

نسخة لــوزارة التعليــم

نسخة لــوزارة النقــل

نسخة للهيئة العامة للطيران المدنــي

نسخة لــديوان المظــالم

نسخة للأمانة العامة لمجلس الــوزراء

نسخة لهيئــة الخبــراء بمجلس الــوزراء

نسخة لرئاســة الاســتخبارات العامــة

نسخة لهيئــة الســوق الماليــة

نسخة لــديوان المراقبــة العامــة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٠) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٥هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرفق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/١/٦هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٩م، بالصيغتين المرافقتين للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٧) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيــس الــديوان الملكــي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطـني للوثائـق والمحفوظات.

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

إتفـاقيــة

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة مملكة السويد

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد،

رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال،

قد إتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة الثانية

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

٣- الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

١- الزكاة.

٢- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة السعودية").

(ب) بالنسبة إلى السويد:

١- ضريبة دخل المواطن .

٢- ضريبة الاستقطاع على أرباح الأسهم.

٣- ضريبة دخل غير المقيمين.

٤- ضريبة دخل الفنانين والرياضيين غير المقيمين.

٥- ضريبة الدخل المحلية.

٦- ضريبة صافي الثروة.

(ويشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة السويد").

٤- تطبق الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أُدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة الثالثة

تعريفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ب) يعني مصطلح "السويد" مملكة السويد، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، يشمل الأراضي الوطنية والبحر الإقليمي للسويد وكذلك المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها السويد حقوق السيادة أو حقوق الولاية، وفقاً للقانون الدولي.

ج) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو السويد بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح "شخص" فرد وشركة و أي كيان آخر من الأشخاص.

هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص اعتباري لأغراض الضريبية.

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.

ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

٢- بالنسبة إلى السويد، وزير المالية أو ممثله المفوض أو السلطة التي تعين كسلطة مختصة لأغراض هذه الاتفاقية.

ط) يعني مصطلح "مواطن":

١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

٢- أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه

الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

المادة الرابعة

المقيم

١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

(أ) أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة المتعاقدة وأي جهة أو وكالة حكومية أو أي قسم سياسي أو سلطة محلية لتلك الدولة.

(ب) أو أي شخص إعتباري مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما:

١- على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي.

٢- أو لتوفير معاشات تقاعدية لموظفين وفقاً لخطة.

لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها.

٢- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.

د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣- عندما يكون شخص ما ـ غير الفرد ـ وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل لتسوية هذه المسألة، مع الأخذ في الاعتبار أن مركز الإدارة الفعلي هو أحد العناصر الرئيسة في هذه الحالة.

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:

أ) مركز إدارة.

ب) فرع.

ج) مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ١٨٣ يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التوريد.

ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان شخص ـ خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة ـ يعمل نيابة عن مشروع ولديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع فإن ذلك المشروع يعتبر منشأة دائمة في تلك الدولة، في شأن أي أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

٦- لا يعد أن لمشروع في دولة متعاقدة منشأة دائمة بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة السادسة

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي والمباني، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة السابعة

أرباح الأعمال

١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يباشر المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطاً عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.

٤- أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٥- لا ينسب إلى منشأة دائمة أي ربح استناداً فقط إلى قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.

٦- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوّغ إتباع طريقة أخرى.

٧- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواءً بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.

٨- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من نشاط التأمين بشرط أنه إذا تم تغيير في النظام النافذ في أي من الدولتين المتعاقدتين في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية (باستثناء التغيير الثانوي بحيث لا يؤثر على الصفة العامة) فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما بهدف الاتفاق على أي تعديل لهذه الفقرة بشكل ملائم.

٩- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة

النقل البحري والجوي

١- تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة.

٢- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة

المشروعات المشتركة

١- عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها ـ وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك ـ أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى ـ عندئذ ـ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة العاشرة

أرباح الأسهم

١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز:

أ) خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع شركة (خلاف شركة تضامنية) تملك نسبة لا تقل عن عشرة في المائة (١٠٪) من القوة التصويتية أو الأسهم التصويتية من الشركة الدافعة للأرباح.

ب) عشرة في المائة (١٠٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة الحادية عشرة

الدخل من مطالبات الدين

١- يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومالكه المنتفع مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى.

٢- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

٣- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٤- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة

الإتاوات

١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة ، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:

أ) خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي مبلغ الإتاوات مقابل استخدام أو الحق في استخدام معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

ب) سبعة في المائة (٧٪) من إجمالي مبلغ الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة

الأرباح الرأسمالية

١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة السادسة من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

٤- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم تستمد أكثر من خمسين في المائة (٥٠٪) من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٥- يجوز أن تخضع المكاسب من التصرف في الأسهم غير المذكورة في الفقرة (٤) من هذه المادة التي تشكل جزءاً من مشاركة كبيرة في رأس مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة وغير مسجلة في سوق الأسهم لدى أي من الدولتين المتعاقدتين، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. يعتبر الشخص مالكاً لمشاركة جوهرية عندما لا تقل تلك المشاركة عن خمسة وعشرين في المائة (٢٥٪) من رأس مال تلك الشركة.

٦- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣) و(٤) و(٥) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

٧- على الرغم من الأحكام الواردة في الفقرة (٦) من هذه المادة ، يجوز أن تخضع المكاسب التي يحصل عليها فرد كان مقيماً في دولة متعاقدة، وأصبح مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى من تحويل أي ممتلكات مشار إليها في الفقرة (٦) من هذه المادة ، للضريبة في الدولة المذكورة أولاً، إذا تم التصرف في تلك الممتلكات في أي وقت خلال العشر سنوات بعد التاريخ الذي يصبح فيه ذلك الفرد غير مقيم في الدولة المذكورة أولاً.

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب)إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشطته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

١- مع مراعاة أحكام المواد السادسة عشرة و الثامنة عشرة و التاسعة عشرة و العشرون والحادية والعشرون من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في الحالة التالية:

أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب)وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه.

ج)وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.

المادة السادسة عشرة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة السابعة عشرة

الفنانون والرياضيون

١- على الرغم من أحكام المادتين الرابعة عشرة و الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً - من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد السابعة و الرابعة عشرة و الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

المادة الثامنة عشرة

معاشات التقاعد والدفعات السنوية

١- يجوز إخضاع معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة والمدفوعات بموجب نظام المعاشات التقاعدية أو الضمان الاجتماعي أو غيرها من المدفوعات التي يتم سدادها بموجب مشروع عام كجزء من نظام الضمان الاجتماعي والدفعات السنوية التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

٢- يعني مصطلح "الدفعات السنوية" مبلغاً معيناً يدفع دورياً في أوقات معينة أثناء الحياة أو أثناء مدة زمنية محددة أو مؤكدة وفقاً لالتزام بالدفع مقابل تعويض نقدي مناسب وكامل أو بما له قيمة نقدية.

المادة التاسعة عشرة

الخدمات الحكومية

١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

ب)ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:

١) أحد مواطنيها.

٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات.

٢- تنطبق أحكام المواد الخامسة عشرة و السادسة عشرة و السابعة عشرة من هذه الاتفاقية

على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية.

المادة العشرون

الطلاب

المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

المادة الحادية والعشرون

المعلمون

على الرغم من أحكام المادة الخامسة عشرة من هذه الإتفاقية، يعفى المعلم الذي يزور دولة متعاقدة لغرض التدريس في جامعة أو أي مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة معترف بها في تلك الدولة، الذي كان مباشرة قبل زيارته مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبة في الدولة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأي مكافأة مقابل هذا التعليم لفترة لا تزيد على سنتين من تاريخ وصوله لأول مرة في الدولة المذكورة أولاً لهذه الأغراض، شريطة حصوله على هذه المكافأة من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة الثانية والعشرون

الدخل الآخر

١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة السادسة من هذه الاتفاقية - إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

المادة الثالثة والعشرون

رأس المال

١- رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية و المملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

٤- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

٥- إذا منح الحق في فرض ضريبة على رأس المال الذي يحوزه فرد مقيم في دولة متعاقدة في تلك الدولة فقط وفقا للفقرة (٤) من هذه المادة، يجوز إخضاع رأس المال للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، حيث لا يخضع صافي رأس المال لضريبة عامة على صافي رأس المال وفقاً لأنظمة الدولة المذكورة أولاً.

المادة الرابعة والعشرون

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، تتم إزالة الازدواج الضريبي على النحو التالي :

إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً أو تملك رأس مال والذي يجوز - وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في السويد، يتعين على المملكة العربية السعودية:

أ) أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في السويد.

ب) أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغاً مساوياً لضريبة رأس المال المدفوعة في السويد.

ولا يجوز أن يتجاوز الخصم في أي من الحالتين ذلك الجزء من ضريبة الدخل، أو من ضريبة رأس المال في المملكة العربية السعودية، كما هو محتسب قبل الخصم، والمنسوب للحالة وفقاً إلى الدخل أو إلى رأس المال الذي يجوز أن يخضع للضريبة في السويد.

ج) ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

٢- بالنسبة إلى السويد، تتم إزالة الازدواج الضريبي كالآتي:

أ) إذا اكتسب مقيم في السويد دخلاً يجوز إخضاعه للضريبة في المملكة العربية السعودية وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية وطبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، تسمح السويد - مع مراعاة أحكام أنظمة السويد المتعلقة بالخصم للضريبة الأجنبية (حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر دون تغيير للمبدأ العام) - كخصم من الضريبة على مثل هذا الدخل مبلغاً مساوياً للضريبة السعودية المدفوعة فيما يتعلق بمثل هذا الدخل.

ب) إذا اكتسب مقيم في السويد دخلا يجوز إخضاعه فقط للضريبة في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للسويد، عند تحديد النسب التصاعدية للضريبة السويدية، أن تأخذ في الاعتبار الدخل الذي سيخضع للضريبة فقط في المملكة العربية السعودية.

ج) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، تعفى أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في المملكة العربية السعودية إلى شركة مقيمة في السويد من الضريبة السويدية وفقاً لأحكام نظام السويد الذي بحكم الإعفاء من الضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة لشركات سويدية من شركات خارجية.

د) إذا تملك مقيم في السويد رأس مال والذي يجوز، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية، فإن السويد تسمح بالخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة رأس المال المدفوعة في المملكة العربية السعودية. ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من ضريبة رأس المال السويدية ، كما هو محتسب قبل الخصم ، والمنسوب إلى رأس المال الذي يجوز أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه -بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مبررأ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضي، السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

المادة السادسة والعشرون

تبادل المعلومات

١- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الداخلية بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة مفروضة نيابة عن الدولة المتعاقدة، أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية طالما لا تتعارض تلك الضرائب مع هذه الاتفاقية. ولا تقيد المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية تبادل المعلومات.

٢- تعامل أي معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً للأنظمة المحلية لتلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو الإشراف على ما بعاليه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

٣- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرات (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة او الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

٤- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة ولكن لا تُفسَّر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.

٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مفوض أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، او بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

المادة السابعة والعشرون

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

المادة الثامنة والعشرون

أحكام متنوعة

١- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي الخاصة بتحديد المصاريف أو الخصومات الناشئة عن العمليات بين مشاريع دولة متعاقدة ومشاريع موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة من إنشاء هذه المشاريع أو العمليات المنفذة بينها هو الحصول على مزايا بموجب هذه الاتفاقية لا تتوافر بدونها.

٢- على الرغم من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، عندما :

أ) تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على دخلها الرئيس من دول أخرى إما :

١- من أنشطة مثل الأعمال المصرفية أو الشحن أو التمويل أو التأمين.

٢- أو من كونها تمثل مركزاً رئيساً أو مركز تنسيق أو كيان مماثل لتوفير خدمات إدارية أو غيرها من الخدمات المساندة لمجموعة من الشركات التي تمارس أعمال تجارية بصفة رئيسة في الدول الأخرى.

ب) وأن مثل هذا الدخل سوف يتحمل ضريبة تقل كثيرا وفقا لأنظمة تلك الدولة عن الدخل المتحقق من الأنشطة المماثلة التي تتم ممارستها داخل تلك الدولة أو لكونها مركزاً رئيساً أو مركز تنسيق أو كيان مماثل يوفر خدمات إدارية أو غيرها من خدمات المساندة لمجموعة من الشركات التي تمارس أعمال تجارية في تلك الدولة، وفقاً للحالة.

فإنه لا تنطبق أي أحكام في هذه الاتفاقية تمنح إعفاء أو تخفيض للضريبة على دخل الشركة وأرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة.

المادة التاسعة والعشرون

النفاذ

١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأخير من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإخطار الأخير.

٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل والضرائب على رأس المال، على الضرائب المفروضة عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

المادة الثلاثون

الإنهاء

١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى تلغيها إحدى الدولتين المتعاقدتين. يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية.

٢- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي نهاية فترة ستة أشهر.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل والضرائب على رأس المال، على الضرائب المفروضة عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي نهاية فترة ستة أشهر.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ ٦ محرم ١٤٣٧هـ الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠١٥م من نسختين أصليتين باللغات العربية والسويدية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزيــر الماليــة

عن حكومة مملكة السويد

مايكـل دامبـورج

وزير المشاريع والإبتكار

* * *

بروتوكول

لحظة توقيع الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال التي أبرمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد، وافقت الدولتان المتعاقدتان على أن الأحكام التالية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

١- بالإشارة إلى المادة الأولى والمادة الرابعة:

في حالة وجود عنصر من الدخل الذي يحصل عليه أو من خلال شخص له شفافية مالية وفقاً لأنظمة إحدى الدولتين المتعاقدتين يعتبر هذا العنصر اكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بالحد الذي يعامل به العنصر لأغراض نظام الضرائب في تلك الدولة كدخل لمقيم.

٢- بالإشارة إلى المادة الثالثة :

من المفهوم أن مصطلح "شخص" يشمل الدولة وأي من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.

٣- بالإشارة إلى المادة الثامنة :

فيما يتعلق بالأرباح التي يحصل عليها اتحاد النقل الجوي شبكة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس)، تنطبق أحكام الفقرة (١) من المادة الثامنة من الاتفاقية فقط على جزء من الأرباح مثل ما يتوافق مع المشاركة التي أجريت في هذه كونسورتيوم من قبل الشريك السويدي في (ساس) (SAS SVERIGE AB).

٤- بالإشارة إلى المادة الثالثة عشرة :

فيما يتعلق بالأرباح التي يحصل عليها اتحاد النقل الجوي شبكة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس)، تنطبق أحكام الفقرة ٣ من المادة ١٣ من الاتفاقية فقط على جزء من الأرباح مثل ما يتوافق مع المشاركة التي أجريت في هذه كونسورتيوم من قبل الشريك السويدي في (ساس) (SAS SVERIGE AB).

٥- بالإشارة إلى المادة الخامسة عشرة :

إذا استمد مقيم في السويد مكافأة تتعلق بوظيفة يمارسها على متن طائرة تعمل في النقل الدولي من قبل اتحاد النقل الجوي نظام الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس)، تخضع هذه المكافأة للضريبة فقط في السويد.

٦- بالإشارة إلى المادة الثالثة والعشرون :

فيما يتعلق برأس المال المملوك من قبل اتحاد النقل الجوي شبكة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس)، تنطبق أحكام الفقرة ٣ من المادة الثالثة والعشرون من الاتفاقية فقط على جزء من رأس المال مثل ما يتوافق مع المشاركة التي أجريت في هذه كونسورتيوم من قبل الشريك السويدي في (ساس) (SAS SVERIGE AB).

٧- بالإشارة إلى المادة السادسة والعشرون :

المعلومات المتبادلة وفقاً للمادة السادسة والعشرون من الاتفاقية تستخدم فقط لأغراض الضريبية.

٨- بنود عامة:

في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة العربية السعودية، أو أن الضريبة القائمة عُدلت وفقاً لذلك، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في الرياض بتاريخ ٦ محرم ١٤٣٧هـ الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠١٥م من نسختين أصليتين باللغات العربية والسويدية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزيــر الماليــة

عن حكومة مملكة السويد

مايكـل دامبـورج

وزير المشاريع والإبتكار

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.