آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السو…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال لعام 1437هـ

سارية مرسوم ملكي م/57 اعتُمدت ١٤٣٧/٠٩/١٦هـ 🌍 مملكة السويد بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية، الضرائب التي تشملها الاتفاقية، تعريفات عامة، المقيم، المنشأة الدائمة، الخدل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، النقل البحري والجوي، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الإتاوات، الأرباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة، الخدمات الشخصية غير المستقلة، اتعاب أعضاء مجلس الإدارة، الفنانون والرياضيون، معاشات التقاعد والدفعات السنوية، الخدمات الحكومية، الطلاب، المعلمون، الدخل الآخر، رأس المال، أساليب إزالة الازدواج الضريبي، إجراءات الاتفاق المتبادل، تبادل المعلومات، أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أحكام متنوعة، النفاذ، الإنهاء، بروتوكول.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقـــم: م ٥٧١

التاريخ: ١٤٣٧/٩/١٦ فـ

بنمإيتبالتايتمي

إ

ج

نمنيها:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتارخ ٢٧أ١٤١٢١٨ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بـالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاربخ ؟١٤١٤l٣Iف.

وبنا: علـى المادة (الثامنمة عشرة) من نظـام مجلـسى الشودى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩١I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رتم (٣١/٦٣) بتاريخ ١٤٣٧/٧/٤فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩٠ ) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٥ف.

رسمنا بما هو آت:

الا ،فمرالتة على مائية بين حتومة المملقة فمربية السعودية وحعومة مملقة اسويد لنجنب

الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في هان الضرائب على الدغل وعلى راس المال،

/

والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/١/٦ ه الموافق

١٠/١٩ /٢٠١٥ م، بالصيغتين المرافقتين.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

صلمان بن عبدالعزيز آل سعود

شيزاي يي

قرار رقم : (.٩س)

وتاريخ: ١٤٣٧/٩/١٥هـ

سيرير

جليدية

الانرالكاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٦٤٦ وتاريخ ١٤٢٧/٧/٢٢د، المشتملة

على خطاب معالي وزير المالية رقم ٢٠٢ وتاريخ ١٤٢٧/١/٩ه، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضرييي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له.

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٤٢٥/٤/١٠د.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦٢) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٧ف، المعد في هيئة الخبراء بمجلس

الونراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٦٢) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٤ه.

«يعد الاطلاع عله، تهصة اللحنة العامة لمحلس، الهذه)ء «قه (٢٢٢٠ ٠ ٥ تار ة ١٤٣٧/٨/٢ك.

١""

٠٠١،

١٠.

يقرر

را

..-.-'tr

الوافقة عنم اتفاقية بين حكومة العلكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب

3.

الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضرييي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ،

والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/١/٦ه الموافق

٢٠١٥/١٠/١٩م، بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيفته

لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الذبيكلئ التلكئ

ي..

رقم الصاةر.٤ey٤٩ •

تاريخ الصادر : ٨ /54//١٤٢

الـمرفـفيات:»

ين

يإيتباليزاي

لا برفة؟ ه

حفظه الله

للتتككالجيتالمتتجودين

الجي

(٠٩١)

صاحب

المعالي وزير المالية

- لوزارة الداخلية

سخة للهيئة العامة للرياضة

" لمجلس الشورى

" لوزارة العدل

سخة لونارة الاتتصاد والتخطيط

مسخة لوزارة التجارة والاستثمار

سخة للهيئة العامة للاستثمار

" لوزارة الخدمة المدنية

سخة لونارة الثقافة والاعلام

" لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدئيـة

" لمدينة الملك عبـدالعزيز للعلوم والتقنية

- لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

- لوزارة التعليم

" لوزارة النقل

- للهيئة العامة للطـيران المدني

- لديوان المظالم

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سحه لرثاسة الاستخبارات العامة

سخة لهيئة السوق المالية

نسخة لديوان المراتبة العامة

أي

.

مرا "

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولأ: صورة من قرار مجلس الوذواء رقم (٣٩٠) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٥ ف القاضي

بالموائقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الـدخل وعلـى

FA}lAD€or

رأس المال، والبروتوكول المرفق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتـاريخ

١/٦ /١٤٣٧ ف الموافق ٢٠١٥/١٠/١٩ م، بالصيغتين المرافقتين للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٧) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٦ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

النجات التلعي

ببنمإيديالزايجي

.

رقم الصاة:٤or٤٩

تاريخ الهتادر :i٢v//y"

المردعثن : ء I

لإم

رف؛

ا

التلككالغيججالتئخوتجبن

الجليدتي

(٠٦١)

١٠:: ،

علا

للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

أl،:

أي ٠

نها

ortFAHAD

تالفالران

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة مملكة السويد

ب الضر..

رأس المال

لتجنب الازدوا الضر و 1-

الدخل و

• المرمه السدرري

قروون ههركم

شأن الضرانب

1.

7..

.

ع

- ت

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد،

رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي فـي شان

الضرائب على الدخل وعلى رأس المال،

قد إتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

الاتفاقية

الأشخاص الذين

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة الثانية

الاتفاقية

ا " البا

1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة

كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة

فرضها.

٢- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي

انتخل، وطى لجماقي رأس المال، أو طى خاصر الدخل أو خاصر راس المقى بما فيها

السرانب عطى المكاسب النقجة من التصرف في ملعبة الممتلكت الملقرلة لو عير

م ر

المنقولة والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي:

ا) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

١ ـ الزكاة.

مييه،

٢ - ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

سا

٣

(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة السعودية").

٢-

- السربة السعرمي.

الفطر..

(ب) بالنسبة إلى السويد:

١ - ضريبة دخل المواطن .

٢ ضريبة الاستقطاع على ارباح الأسهم.

٣. ضريبة دخل غير المقيمين.

٤- ضريبة دخل الفنانين والرياضيين غير المقيمين.

٥. ضريبة الدخل المحلية.

٦ ـ ضريبة صافي الثروة.

(ويشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة الصويد").

٤- تطبق الاتفاقية أيضا على أي ضريبة ممائلة أو مشابهة فى جوهرها التي تفرض بعد

تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المـادة

أو بدلا منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات

الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة الثالثة

بفات عامة

١٠٠: ،

١. ار اض، هذه الاتفاقية، ما له بققض، ساق اللص، حلاف نله،

ل) يعني مصطلح "المملكة العربية السعردية" إظيم المملكة العربية السعردية وبشمل ذلك

المنـاطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية علـى

مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة

والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ب) يعني مصطلح "السويد" مملكة السويد، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافـي، يشمل

الأراضي الوطنية والبحر الإقليمي للصويد وكذلك المنـاطق البحرية الأخرى الكـي

تمارس عليها السويد حقوق السيادة أو حقوق الولاية، وفقا للقانون الدولي.

الربة السرر .

هصه

دمإلأيج .

ج)تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو

السويد بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح "شخص" فرد وشركة و أي كيان أخر من الأشخاص.

ه) يعني مصطلح "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص

اعتباري لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى"

على التوالي مشروعا يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم بالدولة

المتعاقدة الأخرى.

ز) تعنى عبارة "نقل دولى" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة

متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين اماكن تقع

داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح.) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله

المفوض.

٢ - بالنسبة إلى السويد، وزير المالية أو ممثله المفوض أو السلطة التي تعين كسلطة

٥٠١ ،

مفتصة لأخراض هذه الاتفاقية

ا

ما

علا

ط) يعني مصطلح "مواطن":

ـ أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

٢ أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة

النافذة في دولة متعاقدة.

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية فى أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم

يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه فـى ذلك

الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه

- المش ة اسعرمى

ر هرة٢ للأما رجل اب

الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة علـى أي

معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

المادة الرابعة

١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة".

(أ) أي شخص يخضع وفقا لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان

تاسيسه أو محل إدارته أو اي معيار آخر ذي طبيعة ممائلة. كما تشمل أيضا تلك الدولة

المتعاقدة وأي جهة أو وكالة حكومية أو أي قسم سياسي أو سلطة محلية لتلك الدولة.

(ب) أو أي شخص إعتباري مؤسس وفقا لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من

الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما:

١ ـ على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي.

٢- أو لتوفير معاشات تقاعدية لموظفين وفقا لخطة.

لكن لا تشمل هذه العنا -أ

. ره ي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط

بالدخل من مصادر فى تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها.

أ:١-

١

. عنما يعرن مرد رقا لأحكام اللترة (١) من مدم المدة ميما مي تلتا النولين المتعقدتين

فإن وضعه تدتذيتحددكلاتي.

ا

حس

ا) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم

في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته

الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر

له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقط فـي الدولة المتعاقدة التـي

فيها سكنه المعتاد.

ث.

/.ل

. ممتربهؤ"بسرر

هةالاريجلس

ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي

منهما، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التى يكون مواطنا فيها.

د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، فتسوي

السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣. عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا

الدولتين المتعاقدتين، يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى

عن طريق الاتفاق المتبادل لتسوية هذه المسألة، مع الأخذ في الاعتبار أن مركز الإدارة

الفعلي هو أحد العناصر الرئيسة في هذه الحالة.

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

١ـ لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من

خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزنيا.

٢. تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:

.

أى:: ،

س

أ) مركز إدارة.

ب) فرع.

أ/ :

، سسرا

جـ)مكتب.

هـ)ورشة.

و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣. تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:

ا) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقة بها،

لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد علـى

. اعمريةالسعررر

املسا

ستة أشهر.

سسهمة وش..

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو

عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا

النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد فـي

مجموعها على ١٨٣ يوما خلال أي مدة اثني عشر شهرا.

٤ـ على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة".

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي

يملكها المشروع.

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين

أو العرض أو التوريد.

ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة

من قبل مشروع أخر.

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات

للمشردع.

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فتط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو

مساعدة للمشروع.

و) الاحتفاظ بمتر ثبت للعمل فتط لأي مزيج من الاانشطة المنكررة في الفقرات الفرعة

"(ف) بلى (من من هذه اللفقرة بشرط أن يكون اللشائل الكلى للمقر الثبت للعمل اللقج

عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (٢) من هذه المادة إذا كان شخص - خلاف الوكيل

المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦)من هذه المادة - يعمل نيابة عن

مشروع ولديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود بأسم

المشروع فإن ذلك المشروع يعتبر منشأة دائمة في تلك الدولة، في شأن أي أعمال يقوم

بها ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة فـي الفقرة

. وبسربة! لسعر، ر

همة! ٠ ،

امسسه عرريه .

(٤) من هذه المأدة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ئابت للعمل لا تجعل هذا المقر

الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

٦ لا يعد أن لمشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة فقط

عن طريق ممسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل أخر ذي وضع مستقل، بشرط أن

يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة

مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا فـي تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء

من خلال منشأة دائمة أو غيره) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل ايا من الشركتين

منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة السادسة

الدخل من الممتلكات المنقولة

١ - الدخل الذي يحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما فـي ذلك

الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز

٠ ٠

إخضاعه للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

-

ا

٦- بكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التى

توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، قإن العبارة تشتمل علـى الملكية الملحقة

بحا.

بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال

الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي والمباني،

وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل

الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية

الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣. تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير

ممه ش.ر

- المربة السمرمي

المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

٤ - تطبق أيضا احكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير

المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات

شخصية مستقلة.

المادة السابعة

أبا الأعمال

1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط

ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن

باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع فـي

الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

٢- مع مراعاة أحكام الفترة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعقدة

نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة

عا

متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدانمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشرو

منفردا ومستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف

مشاهة، ويتعامل، نصفة مستلة تماما مع المشرو ء الذى يمل، منشاة دائمة له،

٣. عد تسنيد أرياح مشاة دالمة يسمح بعسم المسرولت المتقيدة لأعراض أصق الملشاء

ا

الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها فـي الدولة

المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك

الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات

الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرنيس للمشروع أو لاي من مكاتبه الأخرى علـى

شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع

أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما

عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بـالأموال

•المرمه اسعمي

ه سسذسس

المقرضة إلى المنشاة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة

الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التـي تحمل من قبل تلك

المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو اي من مكاتبه الأخرى على شكل

إتاوات أو رسوم أو مدفوعات ممائلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو

حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما

عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال

المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

٤- أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى

الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الا

حرى. وإذا اشتملت

عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة

الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة

المتعاقدة الأخرى.

٥ لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استنادا فقط إلى قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو

بضائع للمشروع.

٦- لأغر اض الفقرات الساقة، تحدد الأر ياج التى تنسب الى المنشاة الدائمة بالطريقة نفسها

عما بسد عم، ما لم بتن عنفى مدب وجيه رعاف يسزع لباع لربقة لعرى: ،

. تشمل عارة لرباح الأصل» دون الاقتصار عطى ذلك، النخل المتحقق من التصنيع

ص

والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير

الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل هذه العبارة الدخل

المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواءا بصفته موظفا أو يؤديها بصفة

٨- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة

المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من نشاط التأمين بشرط أنه إذا تم تغيير

- ،هـت «و

تب .

- المرجه السرمى

اية

، د. ل ام!"«

فحة .

فـي النظام النافذ في أي من الدولتين المتعاقدتين في تاريخ التوقيع علـى هذه الاتفاقيـة

(باستثناء التغيير الثانوي بحيث لا يؤثر على الصفة العامة) فإنه يتعين علـى الدولتين

المتعاقدتين التشاور فيما بينهما بهدف الاتفاق على أي تعديل لهذه الفقرة بشكل ملائم.

٩. عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى فـي هذه

الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة

النقلا ئ والحوى

١- تغضع ارباح مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغبل سفن أو طائرات فى حركة النقل

الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة.

٢- تطبق احكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد

أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة

عاتا - كة

ب

:

عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصررة مباشرة أو غير مبائرة في إدارة مشروع

حا

تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو فـي السيطرة

على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة

الأخرى.

وفى أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق

بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن

وهوهم ..

رازو ١٠

١١ -

- المتربة اعرمى

إع

همة .

اوب

بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه

الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط يجوز إلراجها ضمن

أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك ـ

أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة

المذكورة أولا لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين

مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على

مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا

التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان فى

الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة العاشرة

ابا الأ

١ - يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلـى مقيم فـي

النولة المتعاقدة الأخرى للضربية فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

. ومع نله، يبرز اليسا لن تعسع لرباح لأسمه نه لقسريية في النولة المتوقدة الليى نقير

/

فيها الشركة الدافعة للأرباح ورفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان الملك

المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب

ألا تتجاوز:

أ) خمسة في المائة (٥) من إجمالي قيمة ارباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع شركة

(خلاف شركة تضامنية) تملك نسبة لا تقل عن عشرة في المائة (٠ ١) من القوة

التصويتية أو الأسهم التصويتية من الشركة الدافعة للارباح.

م اجه. : اي مرر

- المتربة السعرو

إع

ب) عشرة في المائة (٠ ١) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها

ارباح الأسهم.

تعني عبارة "أرباح الأسهم" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من الأسهم أو

٣-

الحقوق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - أو المشاركة فـي الأرباح، وكذلك الدخل

من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم

بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفـع بأربـاح الأسهم

مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة

الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي فـي تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التـي

دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشاة الدائمة أو القاعدة الثابتة. فـي مثل

هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقيـة

وفقا للحالة.

٥ إذا حققت شركة مقيمة في نولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من النولة المتعاقدة الأخرى، فلا

يبوز لن تفرض تله النولة المتعاقدة الأحرى أي سريية طى أرباح الأسهم التي تدفعها

ا

الشركة إلا بقدر ما يدفع من ارباح الأسهم هذه إلى مقيم فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا

بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يجوز لها

إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو

كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا او دخلا

. بتية سمرى

ناشئا فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

الهة لإ

لا.

٨ .

المادة الحادية عشرة

الدخل مطالبات الدين

يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومالكه المنتفع مقيم فـي الدولة

المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى.

تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من

٣

مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة

بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات

وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو

السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات

الدين لأغراض هذه المادة.

٣- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة إذا كان الماله المنتفع من الدخل من مطائبات

الدين، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشا فيها

الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي

دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. فى

محمحى

مشل تلك الحالة تتلبق أحكام المادة السابعة أر المدة الرابعة شرة من هذه اتققية

-٠١

ها .

وفقا للحالة.

٤- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة

والمالك المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل،

يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع فـي غياب

تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، فـي مثل هذه

الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة

متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

. المرجاسمرر

ب.. -.

١٤

رودييلإوه

رره -- --- ر

٠٠ـ: سهني.ت:

حتsرد

المادة الثانية عشرة

الاتا ات

١ - يجوز أن تخضع الإتاوات التى تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلـى مقيم فـي الدولة المتعاقدة

الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها

وفقا لأنظمة تلك الدولة ، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة

الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:

أ) خمسة في المائة (٥) من إجمالي مبلغ الإتاوات مقابل استخدام أو الحق في استخدام

معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

ب) سعبة في المائة (٧) من إجمالي مبلغ الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي يتم

تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فنـي أو علمي بما فـي

ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة

إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط أو تركيبة أو معالجة سرية،

أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابـل

المعلومات المتعلقة بالتجارب الساعة، أر التجاورية أو العلمية

،- لا تنطبق أحكام الفترتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الاتارات،

مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التـي نشات فيها هذه

الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولـة المتعاقدة

الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التـي

تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة

تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

٥. تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك

فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك فـي

المرجة الرمى

هه

٠ رمم

يه الجه ه ..

دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك

الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتـاوات،

عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو

القاعدة الثابتة.

1- عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو

بينهما معا وبين شخص أخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التـي يدفع

مقابلا لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفـع

في غياب تلك العلاقة فإن احكام هذه المادة تنطبق فتط على المبلغ المذكور أخيرا. وفـى

مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل

دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة

الأ ا ا أسمالنة

١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة فـي

المادة السادسة من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية مملكات ملقولة تشكل جر ءا من المملكات التجارية لمنشاء

دالمة يمتلكها مشررع تبع لنولة متعقدة في النولة المتعاقدة الاخرى أو اللقجة من لقل

ها

ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في النولة

المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية

مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز

أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل فـي النقل

الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات،

أوتترية اسعررو

ف. دومر:

تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

- الان هم

سنلأم"

بيه.

٤- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم تستمد أكثر من

خمسين في المائة (٠ ٥) من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من

ممتلكات غير منقولة

واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

٥ ـ يجوز أن تخضع المكاسب من التصرف في الأسهم غير المنكورة في الفقرة (٤) من هذه

المادة التى تشكل جزءا من مشاركة كبيرة في رأس مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة

وغير مسجلة في سوق الأسهم لدى أي من الدولتين المتعاقدتين، للضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة. يعتبر الشخص مالكا لمشاركة جوهرية عندما لا تقل تلك المشاركة عن خمسة

وعشرين فى المائة (٢٥) من رأس مال تلك الشركة.

1- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير نلك المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣)

و(٤) و(٥) من هذه المادة تخضع للضريية فقط فـي الدولة المتعاقدة التـى يقيم فيها ناقل

الملكية.

٧- على الرغم من الأحكام الواردة في الفقرة (٦) من هذه المادة ، يجوز أن تخضع المكاسب

التي يحصل عليها فرد كان مقيما في دولة متعاقدة، وأصبح مقيما فى الدولة المتعاقدة

الأخرى من تحويل أي ممتلكات مشار إليها في الفقرة (٦) من هذه المادة ، للضريبة فـي

الدولة المنكورة أولا، إذا تم التصرف في تلك الممتلكات في أي وقت خلال العشر سنوات

بعد التاريخ الذى، يصبج فيه ذلك الفرد غير مقدم فى الدولة المذكورة أولا

١:

د

٠١٠:

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

ا.

١ - الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات

طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات

التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء

انشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة

الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

. ردت. السرره

. بؤي ار يهلر امه

,llt

١٧

. ب ان

«نستج ستة..

ب) إذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في

مجموعها عن (١٨٣) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الماليـة

المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة فـى تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو

الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطبـاء

والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنا: المحا

بد سبون.

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية : المستقلة

١- مع مراعاة احكام المواد السادسة شرة و الثامنة عشرة و التاسعة عشرة و العشرون

والحادية والعشرون من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت الممائلة الأخرى

التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط فـي تلك

الدولة المتعاقدة ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، قإذا تمت مزاولتها فـي

الدولة المتعاقدة الأخر ى يحوذ أن تخضع مثل، هذه المكافات المكتسبة للضر سبة فى تلك

١٠: ،

.

الدولة المتعاقدة الاخرى

. وم

٦ - طى الرهم من أحكام الققرة (١) من هذه المادة، فلن المكاقات التي يكتسبها مقبم قى نولة

متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط

فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فى الحالة التالية:

ا) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز فـي

مجموعها (١٨٣) يوما في أي مدة إئني عشر شهرا تبدا أو تنتهي في السنة الماليـة

المعنية.

ب) وأن تكون المكافات مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة

الأخرى أو نيابة عنه.

الرئ المرمى

علا سهم

آهتي . .

:

اللباه

: و مت

جـ)وأن لا تكون المكافات قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل فـي

الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافات المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة

تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل فـي النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة

متعاقدة يجوز أن تخضع لضريبة في تلك الدولة.

المادة السادسة عشرة

أتعاب أعضاء مجلس الادا ة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم فـي دولة

متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز

إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة السابعة عشرة

الفنا وا ناضيون

١- على الرغم من أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الاتفاقية، فـإن

لهن الذي بتضبه متيم في نولة متعدة. بسقه مفعا هي المسرح أر السببما الر الإذاعة

أر التليفزيون او بصفته موسيقيا ار رياضيا - من انشطته الشخصية التي يمارسها في

الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن

ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من

أحكام المواد السابعة و الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الإتفاقية يجوز إخضاعه

للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

. ممترية "مسمر

دده"

افرا ر بجلح بالزم

١٥

ويبته ان عم

«2: يس

أوة ؛

٣ "

يس.

المادة الثامنة -

عسر

معاشات التقاعد الدفعاتا - نة

١- يجوز إخضاع معاشات التقاعد والمكافات الأخرى المماثلة والمدوعات بموجب نظام

المعاشات التقاعدية أو الضمان الاجتماعي أو غيرها من المدفوعات التي يتم سدادها

بموجب مشروع عام كجزء من نظام الضمان الاجتماعى والدفعات السنوية التي تنشا فـي

دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في الدولة المتعاقدة

المنكورة أولا.

٢- يعني مصطلح "الدفعات السنوية" مبلغا معينا يدفع دوريا في أوقات معينة أثناء الحيـاة أو

أثناء مدة زمنية محددة أو مؤكدة وفقا لالتزام بالدفع مقابل تعويض نقدي مناسب وكامل أو

بما له قيمة نقدية.

المادة التاسعة عشرة

الخدمات الحكومية

١- أ) الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التـي تدفعها

نولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات

أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو التسم ار السلطة تغضع للضريبة فقط في تلك النولة

أ سته

.

ر"

سسم بس

ب رمع نله فبن مثل مذه الرواتب رالأجور رالمكافت الأحرى المشابهة تعسع

للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة

الأخرى وكان الفرد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:

١) أحد مواطنيها.

٢) أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فتط لغرض تأدية الخدمات.

٢- تنطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من هذه الاتفاقية

،ييس.دع

..به س «م

- السرية المرمى

فحة .

، الوي.

على الرواتب والأجور، والمكافأت الأخرى المشابهة، فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها

ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية.

المادة الشرون

الطلاب

المدخوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة

دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا

فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه

لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من

مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

المادة الحادية والشرون

المعلمون

على الرغم من أحكام المادة الخامسة عشرة من هذه الإتفاقية، يعفى المعلم الذي يزور دولة

متعاقدة لغرض التدريس في جامعة أو أي مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة معترف بها فـي تلك

النولة، الذى تكان مباشرة قيل زيارته مقيما فى النولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبية فى

أ.

ننولة المنكررة أرلا فيما يتملق باي مكافاة متبل مذا التعليم لنترة لا تزيد طى سلتين من

ا

تاريخ وصوله لأول مرة في الدولة المنكورة أولا لهذه الأغراض، شريطة حصوله على هذه

المكافأة من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة الثانية والعشرون

الدخل الا

١. بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع

للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.

مرمتريأابسعرد -

هة١ ٠ اي بى

زبي

٨و ١

أشم

٢- لا تنطبق أحكام الفترة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير

المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المأدة السادسة من هذه الاتفاقية - إذا كان مستلم ذلك

الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة

دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من

قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل

هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة السابعة أو

المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

المادة الثالثة والعشرون

أس المال

رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها قي المادة السادسة من هذه الاتفاقية

و المملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة

يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولـة

تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم فى دولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض، أداء

خدمت شخمية مسنقلة، يبوز أن ينضع للسريية في تلك النولة المتعاقدة العرى.

١١٠

سا

٣. راس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولى من قبل مشروع تابع

لدولة متعاقدة، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات،

يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

٤- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك

الدولة المتعاقدة.

٥- إذا منح الحق في فرض ضريبة على رأس المال الذي يحوزه فرد مقيم في دولة متعاقدة

في تلك الدولة فقط وفقا للفترة (٤) من هذه المادة، يجوز إخضاع رأس المال للضريبة في

. ،مترةامسعرري

الإهىهم

وميت !ـ

ب»

م فن

هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، حيث لا يخضع صافي رأس المال لضريبة عامة علـى

صافي رأس المال وفقا لأنظمة الدولة المذكورة أولا.

العادة الرابعة والعشرون

أساليب ا" الة الا د ا ا

١ ـ بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، تتم إزالة الازدواج الضريبي على النحو التالي :

إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلا أو تملك رأس مال والذي يجوز - و

لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في السويد، يتعين على المملكة العربية

السعودية:

ا) أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مساويا لضريبة الدخل المدفوعة

في السويد

ب) أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغا مساويا لضريبة رأس المال

المدفوعة في السويد.

ولا يجوز ان يتجاوز الخصم في أي من الحالتين ذلك الجزء من ضريبة الدخل، او من

ضريبة رأس المآل في المملكة العربية السعودية، كما هو محتسب قبل الخصم،

والمنسوب وفقا للحالة إلى الدخل أو إلى راس المال الذي يجوز أن يخضع للضريبة في

٣

لأ --

السويد.

جن لبس في أساليب إزالة الازدواج الضرييي ما يغل بأحكام نظام جباية الزكاة باللسبة

س

للمواطنين السعروديين

٢ - بالنصبة إلى السويد، تتم إزالة الازدواج الضريبي كالآتي:

أ) إذا اكتسب مقيم في السويد دخلا يجوز إخضاعه للضريبة في المملكة العربية

السعودية وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية وطبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تسمح

السويد - مع مراعاة أحكام أنظمة السويد المتعلقة بالخصم للضريبة الأجنبية (حمبما

يتم تعديلها من وقت لآخر دون تغيير للمبدأ العام) - كخصم من الضريبة على مثل

هذا الدخل مبلغا مساويا للضريبة السعودية المدفوعة فيما يتعلق بمثل هذا الدخل.

- البهالسرمي

هه

رؤى

افها رمجاراه

" الهتيهلإ:.م ..

تتيتتنتضخ.

ب) إذا اكتسب مقيم فى السويد دخلا يجوز إخضاعه فقط للضريبة فى المملكة العربية

السعودية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للسويد، عند تحديد النصب التصاعدية

للضريبة السويدية، ان تأخذ في الاعتبار الدخل الذي سيخضع للضريبة فتط فى

المملكة العربية السعودية.

ج) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، تعفى أرباح الأسهم التـي

تدفعها شركة مقيمة في المملكة العربية السعودية إلى شركة مقيمة في السويد من

الضريبة السويدية وفقا لأحكام نظام السويد الذي يحكم الإعفاء من الضريبة على

أرباح الأسهم المدخوعة لشركات سويدية من شركات خارجية.

د) إذا تملك مقيم في السويد رأس مال والذي يجوز، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع

للضريبة في المملكة العريية السعودية، فإن السويد تممح بالخصم من الضريبة علـى

راس مال نلك المقيم مبلغا مساويا لمبلغ ضريبة رأس المال المدفوعة في المملكة

العربية السعودية. ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من ضريبة رأس المال

السويدية ، كما هو محتسب قبل الخصم ، والمنسوب إلى رأس المال الذي يجوز أن

لأ ب:

.

يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية.

'f•<\\

المادة الخامسة والعشرون

ل

ا اءات الاتف المتبادل

أ.

را

١ عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف

تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه -بصرف النظر

عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض

قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية

خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام

. امتري؛ اسمررى

مئة

ا عـ

"رها ريجا مه

٤ ٢

هذه الاتفاقية.

تسسه ويرم

- (ه.

م ر

ي:

.

٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مبررأ، وإذا لم تكن هي نفسها

قادرة على التوصل إلى حل مرضي، السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفـاق المتبـادل

السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف

مع

أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ اي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة فـى

الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفـاق

المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشا متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.

ايضا أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه

ويجوز

الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل

إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

المادة السادسة والشرون

تتادلا مات

١. تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التـي يتوقع أنها ذات صلة

بتتفيذ أحكام هذه الاتفاقية أر لإدارة لو تتفيذ القوانين الداخلية بشأن الضرائب من كل نوع

أو صفة مفروضة نيابة عن الدولة المتعاقدة، أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحليـة

طالما لا تتعارض تلك الضرائب مع هذه الاتفاقية. ولا تقيد المادتين الأولـى والثانية من

هذه الاتفاقية تبادل المعلومات.

٢- تعامل أي معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، على أنها

سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا للأنظمة المحلية

لتلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم

والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد

- المربمة المرمي

الاهازيحه

٢٥

تبر: .

. ج. م

صتلمنككة

الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو الإشراف

على ما بعاليه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه

الأغراض فقط ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام

قضائية.

لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرات (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام

ار

دولة متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارمات الإدارية في تلك الدولة أو فـي

الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول طيها بمرجب الأنظمة او التعليمات الإدارية

المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة او

الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها

مخالفا للسياسة العامة.

إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى

٤.

إجراءائها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت

ته النولة المتعقدة الأمرى ( تحتاج لتلك الملومت لأهراض الشريية الماسة بها.

ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة

ولكن لا تفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير

المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.

٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة على أنها تسمح

للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة

مالية أخرى، أو لدى مفوض أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها

وبمرالسرد .

اهماحوهر

٣٦

مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

وأبتر؟ ،

سسه سدم - د.

-

ني

المادة السابعة والشرون

أعضاء البعثات الدلوماسية القنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد

العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

المادة الثامنة والشرون

أحكا " عة

١ - لبس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو

التجنب الضريبي الخاصة بتحديد المصاريف أو الخصومات الناشنة عن العمليات بين

مشاريع دولة متعاقدة ومشاريع موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الغرض

الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة من إنشاء هذه المشاريع أو العمليات المنفذة بينها هو

الحصول على مزايا بموجب هذه الاتفاقية لا تتوافر بدونها.

٢- على الرغم من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، عندما :

أ) تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على دخلها الرئيس من دول أخرى إما :

١- من أنشطة مثل الأعمال، المصرفية أو الشحن أو التمويل أو التأمين.

٦ أر من عرنها تمثل مركزا رنيسا أر مركز تنسيق أر تهان ممائل لتوفير ختمات

إدارية أو غيرها من الخدمات المساندة لمجموعة من الشركات التى تمارس

أعمال تجارية بصفة رئيسة في الدول الأخرى.

ب) وأن مثل هذا الدخل سوف يتحمل ضريبة تقل كثيرا وفقا لأنظمة تلك الدولة عن الدخل

المتحقق من الأنشطة الممائلة التي تتم ممارستها داخل تلك الدولة أو لكونها مركزا

نيسا أو مركز تنسيق أو كيان مماثل يوفر خدمات إدارية أو غيرها من خدمات

المساندة لمجموعة من الشركات التي تمارس أعمال تجارية في تلك الدولة، وفقا

. لسشيالسمرم

ا لتههز ريجلح اه

٢

يجلا:

ـاي.

٠٠ل. -ب..

لأرد . ر. - ممر .

سين

فإنه لا تنطبق أي أحكام في هذه الاتفاقية تمنح إعفاء أو تخفيض للضريبة على دخل الشركة

وارباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة.

المادة التاسعة والشرون

النفاف

1- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة عن طريق القنوات الدبلوماسية

باستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه

الاتفاقية نافذة في اليوم الأخير من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإخطار الأخير.

٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة،

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في

او بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي تاربخ دخول هذه الاتفاقية حيز

النفاذ.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل والضرائب على رأس المال، علـى

الضرائب المفروضة عن أي منة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير

من السنة التى تلى السنة التى أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

أا٦/:

أي ٠

نمادة اللشوت

ا ا.

س

الاء

ر

ا - تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى تلغيها إحدى الدولتين المتعاقدتين. يجوز لأي من

الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب

الإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية.

٢ـ في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة فـى

أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي نهاية فترة ستة أشهر.

٢٨-

.الربسعرر .

منة: .

.

الرب.

ي إيرهم

•{.r

. ني: بتتي

ست دنتتتةه

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل والضرائب على رأس المال، علـى

الضرانب المفروضة عن أي سنة ضريبية تبدا في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير

من السنة التي تلي نهاية فترة ستة أشهر.

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حصب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ ٦ محرم ١٤٣٧ هـ الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠١٥م م محس

أصليتين باللغات العربية والسويدية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة

الاخئلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العريية السعودية

عن حكومة مملكة السويد

مايكل دامبور

وزير المشاريع والإبتكار

ة ،

إبراهيم بن عيد لعزيز العساف

وزير المالية

سئ

٠١١: .

إمت فة العرر

إى

همة.

النهاريجام

!

با .

سرالهه:

لاسه

بروتوكول

لحظة توقيع الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب

على الدخل وعلى رأس المال التي أبرمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

مملكة السويد، وافقت الدولتان المتعاقدتان على أن الأحكام التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من

الاتفاقية.

١ ـ بالإشارة إلى المادة الأولى والمادة الرابعة:

له شفافية مالية وفقا

في حالة وجود عنصر من الدخل الذي يحصل عليه أو من خلال شخص

لأنظمة إحدى الدولتين المتعاقدتين يعتبر هذا العنصر اكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بالحد الذي

يعامل به العنصر لأغراض نظام الضرائب في تلك الدولة كدخل لمقيم.

٢. بالإشارة إلى المادة الثالثة ؛

من المفهوم أن مصطلح "شخص" يشمل الدولة وأي من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.

٣. بالإشارة إلى المادة الثامنة :

فيما يتعلق بالأرباح التي يحصل عليها اتحاد النقل الجوي شبكة الخطوط الجوية الاسكندنافية

(ساس)، تنطبق أحكام الفقرة (١) من المادة الثامنة من الاتفاقية فقط على جزء من الأرباح

مثل ما يتوافق مع المشاركة التي أجريت في هذه كونسورتيوم من قبل الشريك السويدي فـي

(مس) (AB SVERIGE SAS).

أ 7:

،- بالإشارة إلى المادة الثالثة ، ة.

فيما يتعلق بالأرباح التي يحصل طيها اتحاد اللقل الجوي شبكة الخطوط الجوية الاسكندنافية

سر

(ساس)، تنطبق احكام الفقرة ٣ من المادة ١٣ من الاتفاقية فقط على جزء من الأربـاح مثل ما

يتوافق مع المشاركة التي أجريت في هذه كونسورتيوم من قبل الشريك السويدي فـي (ساس)

(AB SVERIGE SAS).

هـ بالإشارة إلى المادة الخامسة عشرة :

إذا استمد مقيم في السويد مكافأة تتعلق بوظيفة يمارسها على متن طائرة تعمل في النقل الدولي

من قبل اتحاد النقل الجوي نظام الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس)، تخضع هذه المكافأة

الرمهالمرر

للضريبة فقط فى السويد.

الهزي يس

وبي...

.. سر

٦ - بالإشارة إلى المادة الثالثة والشرون :

فيما يتعلق برأس المال المملوك من قبل اتحاد النقل الجوي شبكة الخطوط الجوية الاسكندنافية

(ساس)، تنطبق أحكام الفقرة ٣ من المادة الثالثة والعشرون من الاتفاقية فقط على جزء من

رأس المال مثل ما يتوافق مع المشاركة التي أجريت في هذه كونسورتيوم من قبل الشريك

السويدي في (ساس) (AB) SVERIGE (SAS).

٧ـ بالإشارة إلى المادة السادسة والشرون :

المعلومات المتبادلة وفقا للمادة السادسة والعشرون من الاتفاقية تستخدم فقط لأغراض

الضريبة.

٨- بنود عامة:

في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة

العربية السعودية، أو أن الضريبة القائمة عدلت وفقا لذلك، فإنه يتعين على الدولتين

المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية.

ببباتا لذلك قام المرقعان أنناء، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في الرياض بتاريخ ٦ محرم ١٤٣٧ ه الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠١٥ م من نسختين

أصليتين باللغات العربية والسويدية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة

ارة ،

الاختدف في التفسير يعتد بقلص الإنجلبزي.

ا

ح

عن حكومة مملكة السويد

مايكل دامبوري

وزير المشاريع والإبتكار

٣١

.+'

عن حكومة المملكة العربية السعودية

ك

إبرآهيم بن عيدالعزيز العساف

وزير المالية

. ريمترتياسرر .

معنيت

"ادلى!

الويتي "

بر

إي. ؛

عيثمك.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.