آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العرب…

مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته

سارية مرسوم ملكي م/45 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، آلية التنفيذ، التدابير المالية، سرية المعلومات، تسوية الخلافات، سريان المذكرة وإنهاؤها، وقعت في مدينة عمان بتاريخ 1443/11/22هـ، الموافق 2022/06/21م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٤٥

التاريخ: ١٤٤٤/٤/٨هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٧٢) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٨ ) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، الموافق ٢٠٢٢/٦/٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٢٤٨)

وتاريخ : ١٤٤٤/٤/٧هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٣٩٣ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٧هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٤٦٦٨٩ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/١/١١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٧١) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

مذكرة تفاهم

بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية

وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية

في مجال منع الفساد ومكافحته

إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، إدراكاً منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعياً منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المشار إليه تحديداً في المادة (٤٨) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبةً منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقاً للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

الأهداف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.

المادة الثانية

مجالات التعاون

في إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين وبناءً على قاعدة الاختيارية والطوعية فقد اتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة التالية:

١. تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.

٢. تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها وفقاً للقواعد والأنظمة المتبعة في كلا البلدين.

٣. العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.

٤. عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني؛ في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.

٥. تبادل الزيارات بين الطرفين.

٦. تقديم المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط.

٧. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

آلية التنفيذ

١. يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولَين التابعين له.

٢. يجتمع ممثلون من الطرفين في كلا البلدين عند الحاجة وبالتناوب؛ للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.

٣. يمكن للطرفين - بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة - دعوة أي فرد أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما و/أو أنشطتهما وفعالياتهما.

٤. يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.

المادة الرابعة

التدابير المالية

لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناءً على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

سرية المعلومات

١. يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الذي قدمها.

٢. تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.

المادة السادسة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودّيًا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

سريان المذكرة وإنهاؤها

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٢. يعمل بهذه المذكرة لمدة (ثلاث) سنوات، اعتباراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبدِ أحد الطرفين -كتابةً- رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.

٣. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما ويعتبر أي تعديل أو ملحق لهذه المذكرة جزء لا يتجزأ منها.

٤. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها ولم تنه بعد.

وقّعت هذه المذكرة في مدينة عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢١م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

في المملكة العربية السعودية

مازن بن إبراهيم الكهموس

عن

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

في المملكة الأردنية الهاشمية

مهند علي حجازي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.