الرقم: م /٥ )
التاريخ: ٤/٨ ١٤٤٤١ ف
ر
من؟٠م.:
١٠٠ زلا مب،!،1٦ "-.
-ي: نو بؤ
: ل
ر
: ا سس
17.}
7-
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديسة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بترخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣)
بتاريخ ١٤١٤١٢١٢فـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٠/٣٧٢ ٥) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٨ ) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٧فـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية
وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الاردنية الهاشمية في مجال منيع الفساد
ومكافحته ، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ف، الموافق ٢٠٢٢/٦/٢١ ،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيــة
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان بن عبدالحزيز آل سعود
أولا
ثانيا
."..
٤١٤١
وتاري.
و ٢ س: به
ي عس
، راده ء
الأت أيما بامتي يطليويل
والتعـاكخوة
إن مجلس الوناء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٣٩٣
وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٧ه، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الرتابة ومكافحة
الفساد رقم ٤٦٦٨٩ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بـين
هيثة الرتابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيثة النزاهة ومكافحة الفساد
في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال ميع الفساد ومكافحته.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩ف.
وبعد الالـلاع على المذكرة رقم (١٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/١/١١ف، المعدة
في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣ف.
ويعد الالـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٧١)
١٤٤٤١٣١١٤ف.
وتاريخ
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرتابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية
السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاهمية في مجال منع
الفساد ومكافحته، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ف الموافق
٢٠٢٢/٦/٢١ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان ين عبدالعزيز آل سعود
نراهة Nazaha
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
*ALRha»l AntlCorrupqon 8Rd Oven!ght
مذرة تفاهم
فب
مرعنهيييع بية
بين هيثة الراية ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية
وهيئة النزاهة ومكالحة الفساد في المملكة الأردنية الهاهمية
في مجال منع الفساد ومكافحعه
إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وهيئة النزاهة ومكافحة
الفساد في المملكة الاردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما بعد ب(الطرفين)، إدراكا منهما
لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعـات وأمنها، وسعيا
منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المشار إليه تحديـدا في المادة (٤٨) من اتفاقية
الا المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الاطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية
ومتعددة الاطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبة منهمـا في
إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقـا
للقوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين؛ قد اتفقتا على الآتي:
المادة الاولى
الأهداف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة
المؤسسية للطرفين، وتعزيز .
المادة الحا "
مجالات الععا
في إطار الانظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين وبناء على قاعدة
الإختيارية والطوعية فقد اتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة التالية:
تشجع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.
الضبط والتحقيـق وتتبيع الاصول
٢. تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث
واستردادها وفقا للقواعد والانظمة المتبعة في كلا البلدين.
٣. العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالاساليب والانشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد
. رلعبقارنهر -
ربم
لهله
ا كبراء جهمن الوت
وسبل الوقاية منها.
لعلكة اعريية السومي
هنة لهامة لمجئسى الوب
٤. عقد الـدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات
والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني؛ في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط ،
والتحقيق ، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الامكانات المتاحة
لكل طرف وعند الضرورة.
٥. تبادل الزيارات بين الطرفين.
٦. تقد. المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط.
٧. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة العالهه
آلية التنفيذ
١. يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الامور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلمغ
كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.
يجتمع ممثلون من الطرفين في كلا البلدين عند الحاجة وبالتناوب؛ للتشاور حول تنفيذ
هذه المذكرة.
٣. يمكن للطرفين - بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة - دعوة أي فرد أو جهة أخرى
للمشاركة في اجتماعاتهما و/أو أنشطتهما وفعالياتهما.
٤ . يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من
خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل
لرف.
المادة الرابعة
التدابير المالية
لا يترتب على توقع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف
النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الانشطة التي يقوم بها بناء على هذه المذكرة.
المادة الخامسة
سرية المعلومات
١. يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة
إلا للاغراضى المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالـث دون موافقة
- بة مسبقة من الطرف الذي قدمها.
٢. تظل أحكا هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول
حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.
المادة السأدسة
تسوية الخلافات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور
بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
سريان المذكرة وإنهاؤها
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
". يعمل بهذه المذكرة لمدة (ثلاث) سنوات، اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجمدد
تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين -كتابة- رغبته في إنهائها أو عدم
تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.
٣. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لـدى كل
منهما ويعتبر أي تعديل أو ملحق لهذه المذكرة جزء لا يتجزأ منها.
٤. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسـبة إلى
المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها ولم تنه بعد.
وقعت هله لمذكرة في منيئة عملن في المملكة لأردنية لهلكمية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ف،
لموف ٢٠٢٢/٠٦/٢١
م من نسختين أصليتين باللغة السيية.
هيعة الرتابة ومكافحة الفساد
في المملكة " السعودية
مازن بن إبراهيم الهموس
- امه بالنهو ي
١ فزاد ببجمن الوي
هيعة النزاهة ومكا -
في المملكة الا ع الها
مهند على حجا
«ملكة العربية السيبي
هننلولمة لمجلدن الونه
