بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٦٣
التاريخ: ١٤٣٧/١٠/٢١هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢١١) بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٩هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/١٠) بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٨) بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاق تعاون بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة برازيليا بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٤/١٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٤٣٨)
وتاريـــخ : ١٤٣٧/١٠/٢٠هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٧٤٩ وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٢هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة رقم ١٨٠٤/م ر وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاق تعاون بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الرياضة .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٠هـ .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٧٠) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ ، ورقم (٨٧٤) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١١هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/١٠) وتاريخ ١٤٣٧/٣/١١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٣٧) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١٦هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاق تعاون بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الرياضة ، الموقع عليه في مدينة برازيليا بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٤/١٤م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاق تعاون
بين
الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية
ووزارة الرياضة في جمهورية البرازيل الاتحادية
في مجال الرياضة
إن الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية البرازيل الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الرياضة وتشجيعه، ووفقاً للأنظمة المرعية في كلا البلدين.
قد إتفقتا على الآتي:
المادة الأولى:
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين بلديهما في مجال الرياضة بالوسائل التالية:
١. تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية في مجال الرياضة.
٢. تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والإتحادات المعنية في مجال الرياضة.
٣. تبادل الوثائق والمواد الثقافية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بميادين الرياضة.
٤. التعاون في مجال تأهيل كوادر الرياضة وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الدولية التي تنظم في كلا البلدين.
المادة الثانية:
١. ينسق الطرفان فيما بينهما في شأن الاستفادة من قدرات المدربين في مختلف الألعاب الرياضية وإقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال المؤسسات والإتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين.
٢. ينسق الطرفان فيما بينهما التعاون الفني حول المدربين بما يضمن حقوق الطرفين المتعاقدين من خلال الاتحادات الرياضية المعنية.
٣. تتعاون المعاهد الرياضية في كلا البلدين من أجل التأهيل الاحترافي العالي للمدربين.
٤. يجري تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والإتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين، وتشجيع التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية في كلا البلدين.
٥. يجري تبادل الزيارات بين المنتخبات الوطنية المختارة، ودعم الاتصال المباشر بين الأندية الرياضية المختلفة بين البلدين.
٦. يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل التعاون في مجال الطب الرياضي، ومكافحة المنشطات، والرياضة للجميع.
المادة الثالثة:
يتفق الطرفان على أن تبادل التعاون في المجالات الرياضية يمكن تحديدها على أساس الظروف المالية الحالية وفقاً للتشريعات الداخلية الخاصة بكل دولة ، يتم التفاوض من قبل الأطراف على كل حدث معين على أساس كل حالة على حدة من خلال القنوات الدبلوماسية
المادة الرابعة:
يضطلع بتنفيذ هذا الإتفاق كل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة بجمهورية البرازيل الاتحادية .
المادة الخامسة:
للعمل على تنفيذ هذا الإتفاق يعقد ممثلون من الطرفين المتعاقدين إجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة السادسة:
يعد هذا الإتفاق إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين في مجال الرياضة، ولا يترتب على التوقيع عليه أيّ التزام مالي.
المادة السابعة:
يدخل هذا الإتفاق حيز النفاذ من تاريخ إشعار كل طرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذه، ويكون نفاذه من تاريخ آخر إشعار متبادل، ويكون هذا الإتفاق نافذاً لمدة خمس سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه، وذلك قبل انتهاء مدته بستة أشهر. وفي حالة إنهاء هذا الإتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليه، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاءه.
حرر في مدينة برازيليا بتاريخ ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ الموافق ١٤ أبريل ٢٠١٥ ، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والبرتغالية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المعتمد.
نائب وزير الرياضة
في جمهورية البرازيل الاتحادية
السيد ريكاردو ليزر جونسالفيس
وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب
في المملكة العربية السعودية
الدكتور/ أحمد بن محمد السناني
