آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية الس…

اتفاق تعاون بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة بجمهورية البرازيل في مجال الرياضة

سارية مرسوم ملكي م/63 اعتُمدت ١٤٣٧/١٠/٢١هـ 🌍 وزارة الرياضة بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، مجلات التعاون، التنفيذ، طرفا التنفيذ، ممثلو الطرفين، التكاليف، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، حرر في مدينة برازيليا بتاريخ 25 جماد الآخر 1436هـ، الموافق 14 أبريل 2015م، باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لببيمايتيالزال

إ

لللم

الرقم: م/٦٣

التاريخ: ١٤٣٧/١٠/٢١ف

٨"

/

"الجج

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيـز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الأمر الملكي رقم ٢١١/٣) بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٩ف.

ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣I٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦l0) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/١٠) بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزاء رقم ( ٤٣٨ ) بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٠ف.

رسما بما هو آت:

: الموانقة على اتفاق تعاون بـين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الرياضة في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة

برازيليا بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥ ف الموافق ٢٠١٥/٤/١٤-، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سح ق م

أولا

ثانيا

بنيايير

قرار رقم: (٤٣)

وتاريخ: ١٤٣٧/١٠/٢٠هـ

دم

اإاخلاايجتالشيي

جرنية

الاانطالعائة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٧٤٩ وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٢هـ، المشتملة على

برقية صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة رقم ١٨٠٤/ م ر وتاريخ ٤٣٦/٧/٢إهـ، في شأن

طلب التصديق على مشروع اتفاق تعاون بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة

الرياضة في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الرياضة

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) وتاريخ ٤٢١/٦/١٠اهـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٧٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣ه، ورقم (٨٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١١ه ،

المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/١٠) وتاريخ ١٤٢٧/٢/١١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٧٣٧) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١٦ه.

يقرر

الموافقة على اتفاق تعاون بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في

جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة برازيليا بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٥هـ

الموافق ٢٠١٥/٤/١٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

تهمأ :

نوي افى

ه المامة لاتيه

اتفاق تعاون

الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية

ووزارة الرياضة في جمهورية البرازيل الاتحادية

في مجال الرياضة

إن الرئاسة العامة لرعاية الشباب في اللكهلكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في

تن

جمهورية البرازيل الاتحادية (المشنارإلييهميا حيما بعذ بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما

في تعزيؤ التعاون بينهما في مجال الزنياية وتشجيعه، ووفقا للأنظمة المرعية في كلا

البلدين.

قد إتفقتا على الآتي:

المادة الأولى:

يشجع الطرفإن المتعاقدان التعاونيين بلديهما في مهإلي.الو،يإضة بالوسائل التالية:

1. تسيق مواقهافي المحافل ألدولية في مجال الرياضة.

2. تبادل البرامج بيى.إلمؤسفشات والجهغيات والإتحادات المعنيـة في مجـال

الرياضة.

3. تبادل الوثائق والمواد التتكيية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة

بميادين الرياضية.

4. التعاون فىسمجال تأخ وادر الياجيةتية برامج تبادل هذه الكوادر

بالدعوة لحضور الموتهور"اعا واليدوات الدولية الي تننظم في كلا البلدين.

المادة الثانية:

1. ينسق الطرفان فيما بينهما في شأن الاستفادة من قدرات المدربين فـي

مختلف الألعاب الرياضية وإقامة معسسكرات التدربب الرياضية في كلا البلدين

بالتناوب من خلال المؤسسات والإتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين.

2. ينسق الطرفان فيما بينهما التعاون الفني حول المدربين بما يضمن حقوق

الطرفين المتعاقدين من خلال الاتحادات الرياضية المعنية.

فتة ؤ::

مكتب الرئيس العامج

المتريةا مـعردهة

الأملا اللرم

ؤ

الرى

تالفامة لرهانة/ "

3. تتعاون المعاهد الرياضية في كلا البلدين من أجل التأهيل الاحترافـي العالي

للمدربين.

4. يجري تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والإتحادات

الرياضية الوطنية في كلا البلدين، وتشجيع التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية

في كلا البلدين.

5. يجري تبادل الزيارات بين المنتخبات الوطنية المختارة، ودعم الاتصال

المباشر بين الأندية الرياضية المختلفة بين البلدين.

6. يسعى الطرفان المتعاقدان "إلنى تسهيل التعاون في مجال الطب الرياضي،

ومكافحة المنشطات، والرياضة للجميع.

المادة الثالثة:

يتفق الطرفان على أن تبادل التعاون في المجالات الرياضية يمكن تحديدها علـى

أساس الظروف المالية الحالية وفقا للتشريات الداخلية الخاصة بكل دولة ، يتم التفاوض

من قبل الأطراف على كل حدث معين على أساس كل حالة على حدة من خلال القنولت

الدبلوماسية

المادة الرابعة:

يضطلع بتنفيذ هذا الإتفاق كل من الؤناسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية

السعودية ووزارة الرياضة بجمهورية البرازيل الاتحادية

المادة الخامسة:

للعمل علـى تنفيذ هذا الإتفاقي. يغقد قمثلـون من الطرفين المتعاقدين إجتماعات

بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة لخلك

المادة السادسة:

يعد هذا الإتفاق إطارا عاما للتعاون بين الطرفين في مجال الرياضة، ولا يترتب

على التوقيع عليه أي التزام مالي.

المادة السابعة:

يدخل هذا الإتفاق حيز النفاذ من تاريخ إشعار كل طرف الآخر كتابة عبر القوات

تاريخ لخر

الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذه،

- السربة السدرمى

مكت " الىا

تخمالقاة انين ي

2

شتتكم

زم التفي

د

،انؤيخماكح

ت المامة لرهابة

إشعار متبادل، ويكون هذا الإتفاق نافذا لمدة خمس سنوات، ويتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم

يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته فـي إنهائه، وذلك

قبل انتهاء مدته بستة أشهر. وفي حالة إنهاء هذا الإتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة

إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليه، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند

إنهاءه.

حرر في مدينة برازيليا بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1436*.- الموافق l4 أبريل

2015 ، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والبرتغالية، والإنجليزية، وجميع

النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية

وكيل الرنيس العام لرعاية الشباب

في المملكةا " السعودية

الدكتور/ أحمد . محمد السناني

اي يلررلا-

نفدديرس

فالتالان:

٠..

الأملاالربتيم،

هو المعتمد.

نائب وزير الرياضة

في جمهورية البرازيل الاتحادية

هه ر

السيد ريكاردو ليزر نسالفيس

نمرباسعرر ،

لهمة

«فماريمودس الع

3

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.