آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون في شأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين ح…

اتفاقية تعاون في شأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا

سارية مرسوم ملكي م/67 اعتُمدت ١٤٣٧/١٠/٢٨هـ 🌍 جمهورية فنلندا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، التعريفات، الغرض، مجالات التعاون، أشكال التعاون، الجهات المختصة، أمن المعلومات، الضمانات والرقابة على الصادرات، الحماية المادية، الأمن النووي، المسؤولية المدنية للأضرار النووية، حماية الملكية الفكرية، وقف التعاون، تسوية النزاع، بدء نفاذ ومدة الاتفاق، وقعت في مدينة هيلسنكي بتاريخ 24 ذي القعدة 1436هـ، الموافق 8 سبتمبر 2015م، باللغات العربية والفنلندية والانجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٦٧

التاريخ: ١٤٣٧/١٠/٢٨هـ

بعــون اللــه تعالــى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيــز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢١١) بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٩هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) مـن نظـام مجلـس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً علـى المـادة (الثامنـة عشـرة) مـن نظـام مجلـس الشورى، الصـادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٩١) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٩) بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقـة علـى اتفاقيـة تعاون بشـأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بـين حكومـة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا، الموقعة في مدينة هيلسنكي بتاريخ ٢٤ ذي القعدة ١٤٣٦هـ الموافق ٨ سبتمبر ٢٠١٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علـى سمـو نائـب رئيس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤساء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٤٥٩)

وتاريــخ : ١٤٣٧/١٠/٢٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٥٥٠ وتاريخ ١٤٣٧/٩/٩هـ ، المشتملة على برقيـة معـالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذريـة والمتجددة رقـم ٥٥٥/١/ب وتـاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٥هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٠هـ .

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ .

وبعـد الاطلاع على المحضـر رقـم (٢١٣) وتـاريخ ١٤٣٧/٣/٢هـ ، المعد في هيئـة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٩١) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٨هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٥٧) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١٦هـ .

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا ، الموقعة في مدينة هيلسنكي بتاريخ ٢٤ ذي القعدة ١٤٣٦هـ الموافق ٨ سبتمبر ٢٠١٥م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

ثانياً : قيام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بعد استكمال الإجراءات النظامية للموافقة على الاتفاقية بإجراء تعديلات على النسخة العربية منها ، وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ ، وذلك على النحو الآتي :

١- تصويب كلمة "نشترها" الواردة في الفقرة رقم (١) من المادة (الأولى) الخاصة بالتعريفات ، لتكون ؛ "نشرتها" .

٢- حذف عبارة "ملكية فكرية" من الفقرة رقم (٦) من المادة (الأولى) .

٣- تصويب عبارة "لمفاعلات النووية" الواردة في صدر الفقرة رقم (٢) من المادة (الثالثة) الخاصة بمجالات التعاون ، لتكون "المفاعلات النووية" .

٤- إضافة كلمة "النووية" بعد عبارة "الأمن النووي والضمانات" الواردة في الفقرة رقم (٧) من المادة (الثالثة) ، لتكون العبارة بالنص الآتي ؛ "الأمن النووي والضمانات النووية" .

٥- إضافة حرف "و" إلى عبارة "التقنيات المحولة من الأطراف" الواردة في الفقرة رقم (٢) من المادة (السابعة) الخاصة بالضمانات والرقابة على الصادرات ، لتكون العبارة بالنص الآتي ؛ "والتقنيات المحولة من الأطراف" .

٦- إحلال عبارة "المسؤولية المدنية" محل عبارة "المسؤولية النووية" الواردة في صدر المادة (العاشرة) الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية .

٧- تصويب كلمة "الأزمة" الواردة في وسط المادة (العاشرة) ، لتكون ؛ "اللازمة" .

٨- إحلال عبارة "وذلك فيما له صلة بالقانون المدني" محل عبارة "ذا صلة بالقانون المدني" الواردة في عجز المادة (العاشرة) .

٩- إحلال عبارة "وأحكام المواد (٦) ، و(٧) ، و(٨) ، و(٩) ، و(١١)" محل عبارة "وأحكام المواد (٦) ، (٧) ، (٨) و(٩) والمادة (١١)" الواردة في الفقرة رقم (١) من المادة (الثانية عشرة) الخاصة بوقف التعاون .

١٠- إحلال عبارة "إلى حين إتمام نقلها أو تحويلها" محل عبارة "إلى حين إتمام نقل أو تحويل هذه البنود" الواردة في وسط الفقرة (٣/أ) من المادة (الثانية عشرة) .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية تعـاون

بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بيــن

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومــة جمهورية فنلندا

اتفاقية تعاون

بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بيــن

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومــة جمهورية فنلندا

إن حكومة المملكة العربية السعوديـة وحكومة جمهورية فنلندا ،

المشار إليها لاحقا بـ "الطرفان"؛

بناءً على العلاقات الودية التي تربط بينهما؛

وسعياً منهما لتعزيز التعاون المتبادل بينهما؛

ورغبةً منهما في قيام تعاون واسع في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من أجل خير ورفاه شعبيهما؛

وتأكيداً من كلا الطرفين على أهمية أمن إمدادات الطاقة لكلٍ منهما، والحاجة إلى تطوير موارد جديدة للطاقة؛

وأخذاً في الاعتبار أن كلاً منهما دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) التي يشار إليها فيما بعد بـ "الوكالة"، وأنهما طرفان في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة في ١ يوليو ١٩٦٨ م (التي يشار إليها فيما بعد بـ "المعاهدة")؛ وبالإضافة إلى ابرام كل من الطرفين اتفاقات مع الوكالة ملحقة بالمعاهدة تتعلق بتطبيق الضمانات؛

وإذ تضعان في اعتبارهما أن جمهورية فنلندا عضو في الاتحاد الأوروبي وفي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية ("Euroatom") وبالتالي فهي ملتزمة بنصوص وأحكام معاهدات الاتحاد الأوروبي وتشريعاتها الثانوية وأن جمهورية فنلندا تطبق إجراءات الضمانات بما يتوافق مع اتفاقية الجماعة الاوربية للطاقة الذرية؛

وإذ تضعان في اعتبارهما أن جمهورية فنلندا انضمت في ١ أكتوبر ١٩٩٥م إلى الاتفاق بين مملكة بلجيكا، ومملكة الدنمارك وجمهورية ألمانيا الاتحادية ، وايرلندا، و الجمهورية الإيطالية، و دوقية لوكسمبورغ و مملكة هولندا والجماعة الاوربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ المادة الثالثة، (١) و (٤) من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (INFCIRC/193) ٥ ابريل ١٩٧٣م، والتي تم الحاقها بالبروتوكول الإضافي للاتفاقية (INFCIRC/193/Add.8) والمبرمة في ٢٢ سبتمبر ١٩٨٩م (التي يشار اليها فيما بعد بـ "اتفاقية الضمانات مع الوكالة فيما يتعلق بفنلندا")؛

وإذ تضعان في اعتبارهما الاتفاقية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والوكالة في ١٦ يونيو ٢٠٠٥م، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (التي يشار إليها فيما بعد بـ " اتفاقية الضمانات فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية")؛

وإذ تضعان في اعتبارهما أن جمهورية فنلندا تطبق إرشادات مجموعة الموردين النوويين لنقل المواد النووية ونقل عناصر الاستخدام المزدوج النووية ذات الصلة والمواد والبرمجيات والتقنيات التي نشرتها الوكالة في INFCIRC/254, Part 1 و Part 2؛

وإذ تضعان في اعتبارهما أن المملكة العربية السعودية تطبق إرشادات مجموعة الموردين النوويين لنقل المواد النووية ونقل عناصر الاستخدام المزدوج النووية ذات الصلة والمواد والبرمجيات والتقنيات التي نشرتها الوكالة في INFCIRC/254/Rev.4, Part 1 و INFCIRC/254, Part 2؛

وإذ تضعان في اعتبارهما أن المملكة العربية السعودية وجمهورية فنلندا أطراف في اتفاقية السلامة النووية (INFCIRC/449) بتاريخ ١٧ يونيو ١٩٩٤م؛

وإذ تضعان في اعتبارهما أن المملكة العربية السعودية وجمهورية فنلندا أطراف في الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة (INFCIRC/546) بتاريخ ٥ سبتمبر ١٩٩٧م؛

وإذ تضعان في اعتبارهما أن المملكة العربية السعودية وجمهورية فنلندا أطراف في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (INFCIRC/274,) بتاريخ ٢٦ أكتوبر ١٩٧٩م؛

وإذ تضعان في اعتبارهما أن المملكة العربية السعودية طرف في اتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، بتاريخ ٢١ مايو ١٩٦٣م، وجمهورية فنلندا طرف في اتفاقية باريس بشأن مسؤولية الطرف الثالث في مجال الطاقة النووية، بتاريخ ٢٩ يوليو ١٩٦٠م، واتفاقية بروكسل التكميلية، بتاريخ ٣١ يناير ١٩٦٣م، بصيغته المعدلة بالبروتوكول الإضافي بروكسل، بتاريخ ٢٨ يناير ١٩٦٤م وبموجب بروتوكول ١٦ نوفمبر ١٩٨٢م، والبروتوكول المشترك المتعلق بتطبيق اتفاقية فينا واتفاقية باريس، بتاريخ ٢١ سبتمبر ١٩٨٨م؛

وإذ تضعان في اعتبارهما أن المملكة العربية السعودية وجمهورية فنلندا أطراف في اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي بتاريخ ٢٦ سبتمبر ١٩٨٦م؛

وإذ تضعان في اعتبارهما أن المملكة العربية السعودية وجمهورية فنلندا أطراف في اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي او طارئ اشعاعي بتاريخ ٢٦ سبتمبر ١٩٨٦م؛

وتأكيداً من الطرفين بأن هدفهما هو السعي الى تطوير استخدامات مدنية وسلمية للطاقة الذرية، يتوفر فيها الامن والامان والمحافظة على بيئة مستدامة ودعم السلامة النووية والأمن النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية وتطبيق الضمانات؛

وتأكيداً منهما لحق جميع أطراف المعاهدة في تبادل كافة المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية اللازمة لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، بشكل يتطابق مع بنود المعاهدة؛

اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى

التعريفات

لغرض الاستخدام في هذا الاتفاق تعني الكلمات و المصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

١. "إرشادات": إرشادات مجموعة مزودي الطاقة النووية للمنقولات النووية التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت الرقم المرجعي INFCIRC/254/Rev.4/Part1. أو أي مراجعة لاحقة تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين.

٢. "معدات": تعني أي مرافق أو معدات أو مكونات وردت في الملحق- ب من الإرشادات.

٣. "مواد" تعني اية مواد غير نووية الواردة في الملحق – أ من الإرشادات.

٤. "مواد نووية" تعني اية "مواد مصدرية" او "مواد انشطارية خاصة" وذلك بحسب تعريف هذه الألفاظ في المادة (العشرين) من النظام الاساسي للوكالة المعتمد في ٢٩ يوليو ١٩٥٧م. وأي تعديل يطرأ على المادة (العشرين) من النظام الأساسي للوكالة بدوره يعدل قائمة المواد التي تعد "مواد مصدرية" او "مواد انشطارية خاصة" سيكون ساري المفعول بموجب هذه الاتفاقية عندما يطلع طرفا الاتفاقية أحدهما الآخر كتابة بأنهما قد قبلا ذلك التعديل؛

٥. "التقنية": اية معلومات، أو معرفة، أو مهارات مطلوبة لتطوير او انتاج او استخدام اية معدات او مواد كما وردت في الملحق (أ) من الارشادات باستثناء المعلومات والمطبوعات الداخلة ضمن الملكية العامة (المتوفرة للجميع). وقد تأخذ هذه المعلومات شكل "بيانات فنية"، او "مساعدات فنية".

٦. "ملكية فكرية" "الملكية الفكرية": يقصد بها التعريف الوارد في المادة (٢) من الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التي ابرمت في ستوكهلم بتاريخ ١٤ يوليو ١٩٦٧م والمعدلة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ١٩٧٩م.

٧. "عناصر الاستخدام النووي المزدوج": يقصد بها جميع العناصر المدرجة في الملحق INFCIRC/254, Part 2 (قائمة الاستخدام للمعدات ، والمواد ذات الاستخدام النووي المزدوج، والبرمجيات، والتقنية المتصلة بها)

المــادة (٢)

الغرض من التعاون

يرغب الطرفان - استنادا إلى الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، والمساواة، والمنافع المشتركة، أن يطورا تعاونهما في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يتفق والقوانين المطبقة ذات العلاقة في كلا البلدين، وبما يتوافق مع الالتزامات والتعهدات الدولية لكل طرف.

بالنسبة لجمهورية فنلندا، فإن الالتزامات الدولية المشار إليها في الفقرة السابقة تشمل على وجه الخصوص الحقوق والالتزامات الناشئة عن مشاركة فنلندا في الاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية.

المــادة (٣)

مجالات التعــاون

تشمل مجالات التعاون بين الطرفين ما يأتي:

١. الأبحاث الأساسية و التطبيقية السلمية في مجال علوم الطاقة النووية و تقنياتها.

٢. لمفاعلات النووية، بما فيها أعمال التصميم والإنشاء والتشغيل، سواء لمحطات توليد الطاقة النووية، أو المفاعلات البحثية.

٣. دورة الوقود النووي وإدارة النفايات المشعة.

٤. التقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، و هندستها، و تسويقها عالميا

٥. أنشطة إنتاج النظائر المشعة و التقنيات المتعلقة بالإشعاع و تطبيقاتهما.

٦. التطبيقات الصناعية والطبية للإشعاع و النظائر المشعة بما فيها التطبيقات التشخيصية و العلاجية.

٧. الأمن النووي والضمانات بما في ذلك مراقبة المنشآت النووية

٨. الأمان النووي و الوقاية من الاشعاع و حماية البيئة.

٩. إعداد الموارد البشرية ذات العلاقة بالطاقة النووية وتعليمها وتأهيلها وتبادل الخبراء والأفراد بين الطرفين.

١٠. خطط التأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، والتكامل في أعمال مواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية.

١١. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المــادة (٤)

أشـكال التعـاون

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الداخلية لكل طرف، والاتفاقات الدولية متعددة الاطراف، يكون تنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في المادة (٣) من هذا الاتفاق من خلال الآتي:

١. تبادل المعلومات.

٢. تنظيم الندوات وورش العمل والمحاضرات والدورات العلمية.

٣. تشكيل مجموعات عمل مشتركة من أجل تطبيق دراسات أو مشروعات محددة.

٤. تبادل المواد النووية والمواد الأخرى والمعدات والتقنيات، ونقلها وإعادة نقلها.

٥. وضع خطط مشروعات بحثية مشتركة و تمويلها و تنفيذها.

٦. عمل آليات لتنسيق سياسات منح براءات الاختراع ذات الصلة واستغلالها.

٧. تبادل تقديم المساعدات والخدمات الفنية بما فيها تبادل العاملين في المجالات ذات الصبغة العلمية او الفنية

٨. أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.

المــادة (٥)

الجهات المختصة وترتيبات التنفيذ

يكون التعاون في المجالات المحددة في هذه الاتفاقية عبر الجهات المختصة التي اعتمدها الطرفان. وقد اعتمدت حكومة المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. واعتمدت حكومة جمهورية فنلندا وزارة العمل والاقتصاد. تكون الجهات المعتمدة مسؤولة عن تنسيق وتنفيذ المسائل في إطار هذا الاتفاق.

المــادة (٦)

أمن المعلومات واستخدامها

١. يمكن للطرفين، ودونما قيود، استخدام اية معلومات طبقا لهذه الاتفاقية، ما لم يكن الطرف المقدم لهذه المعلومات قد اعطى الطرف الآخر إشعارا مسبقا تضمن قيودا تتعلق باستخدام هذه المعلومات ونشرها.

٢. يتخذ الطرفان جميع الإجراءات المناسبة بموجب قوانينهما ولوائحهما، للحفاظ على القيود و / أو التحفظات المتعلقة باستخدام ونشر المعلومات السرية أو أية معلومات متناقلة بين الطرفين داخل الولاية القضائية للطرفين.

المــادة (٧)

الضمانات والرقابة على الصادرات

١. تصدير مواد نووية، او مواد أخرى، أو معدات او تقنيات يتم نقلها او تحويلها بمقتضى هذه الاتفاقية، يجب أن ينفذ وفقا لالتزامات الأطراف في الاتفاقية التي تفرضها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المبرمة في ١ يوليو ١٩٦٨م، وضوابط التصدير متعددة الأطراف التي يجب على المملكة العربية السعودية وجمهورية فنلندا الالتزام بها وفقا لتشريعاتها الوطنية.

٢. المواد النووية، والمواد الأخرى، والمعدات، التقنيات المحولة من الأطراف بموجب هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى المواد النووية، والمواد الأخرى والمرافق الناجمة عن استخدامها تخضع للشروط التالية:

أ) لا يجوز استخدامها في صنع الأسلحة النووية ، أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى أو أية أغراض عسكرية أخرى؛

ب) بالنسبة لجمهورية فنلندا، فتكون خاضعة لإجراءات الضمانات ضمن إطار اتفاقية الضمانات مع الوكالة طوال فترة وجودها الفعلي في ظل الولاية القضائية لجمهورية فنلندا. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تكون خاضعة لاتفاقية الضمانات المتعلقة بالسعودية طوال فترة وجودها الفعلي في ظل الولاية القضائية للمملكة العربية السعودية.

ج) المواد النووية المحولة بموجب الاتفاقية، لا يجوز تخصيبها إلى ٢٠% فأكثر من اليورانيوم U-235 ، أو إعادة معالجتها.

د) المواد النووية والمواد والمعدات المستلمة بموجب هذه الاتفاقية، لا يجوز نقلها خارج الولاية القضائية للطرف المتسلم بدون الحصول على موافقة خطية من الطرف المسلم.

ه) المواد النووية والمواد والمعدات المستلمة بموجب هذه الاتفاقية، لا يجوز تحويلها لأشخاص غير مصرح لهم

٣. عناصر الاستخدام النووي المزدوج بموجب هذه الاتفاقية والنسخ المنتجة منها:

أ) يجب أن تستخدم حصريا للأغراض المعلنة التي لا تمت بصلة لصنع الأجهزة المتفجرة النووية؛

ب) لا يجوز استخدامها للقيام بأنشطة في مجال دورة الوقود النووي الخاضعة لاتفاقيات الضمانات ذات الصلة، ما لم يتم تطبيق تلك الاتفاقيات؛

ج) لا يجوز استنساخها أو تعديلها أو اعادة تصديرها أو نقلها إلى أية دولة أخرى دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف المسلم.

المــادة (٨)

الحمايـة الماديـة

يلتزم الطرفان باتخاذ التدابير الملائمـة لتوفير الحماية المادية للمواد النووية و المواد والمعدات والتقنيات التي تم نقلها عملا بهذه الاتفاقية بمستوى ليس اقل من المستوى المنصوص عليه في وثيقة الوكالة INFCIRC/225/Rev.5 وتعديلاتها اللاحقة والتي وافق عليها كلا الطرفين.

المــادة (٩)

الأمان النووي

يتشاور الطرفان لتحديد الخطر الذي قد ينتج من تطبيق هذه الاتفاقية من أجل المحافظة على سلامة البيئة ودرء وقوع أي حادث نووي ينشأ من منشآت نووية منقولة في إطار هذه الاتفاقيـة، وكذلك الحماية من التلوث الاشعاعي من أي نشاط متصل بهذه الاتفاقية.

المــادة (١٠)

المسؤولية المدنية للأضرار النووية

يقر الطرفان بالأهمية الأساسية لإنشاء نظم المسئولية النووية لتعويض المتضررين نتيجة أي حادث نووي وذلك عن الأضرار أو الإصابات الناتجة عن الحادث في منشأة نووية. ويقر الطرفان بموجبه على الامتثال او الأخذ بالتدابير الازمة لضمان اعتماد قانون المسؤولية المدنية في الوقت المناسب بما يتوافق مع اتفاقية باريس بشأن مسؤولية الطرف الثالث في مجال الطاقة النووية أو اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ذا صلة بالقانون المدني، وبالتالي سن اللوائح الوطنية المطلوبة ذات الصلة.

المــادة (١١)

حماية الملكية الفكرية

يوفر كل طرف - في إطار الالتزامات الدولية لكل منهما، وبحسب القوانين والانظمة المطبقة في بلديهما - حماية فاعلة للملكية الفكرية المرتبطة بالنشاطات التي تمارس ضمن إطار هذه الاتفاقية.

يلتزم الطرفان، طبقا للأنظمة والقوانين الوطنية سارية المفعول لديهما والاتفاقية المنشئة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية الموقعة بتاريخ ١٤ يوليو/تموز ١٩٦٧م، بصيغتها المعدلة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ١٩٧٩م وكذلك اتفاق الجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) الموقع بتاريخ ١٥ ابريل ١٩٩٤م باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق القيود والتحفظات المتعلقة باستخدام ونشر المعلومات وحفظ وضمان اية ملكية فكرية تندرج ضمن الولاية القضائية للطرفين وتم تناقلها فيما بين الاشخاص المصرح لهم بذلك، بما في ذلك الاسرار التجارية والصناعية.

المــادة (١٢)

وقـف التعـاون

١. يسعى كل طرف لتحاشي اتخاذ أي إجراء من شأنه ان يؤثر سلبا على التعاون القائم بموجب هذه الاتفاقية. وفي حالة فشل أي من الطرفين في الامتثال لنصوص وأحكام المواد (٦)، (٧)، (٨) و (٩) والمادة (١١) من هذه الاتفاقية ، يبادر الطرفان على الفور الى التشاور فيما بينهما، ويكون من حق الطرف الآخر تعليق التعاون القائم بموجب هذه الاتفاقية.

٢. في حالة إقدام أحد الطرفين على فسخ، او خرق اتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة جوهرية، يكون للطرف الثاني الحق في وقف تعاونه بمقتضى هذه الاتفاقية، وتعليق او فسخ هذه الاتفاقية، وطلب إعادة اية مواد و معدات حولت بموجب هذه الاتفاقية، وأية مواد انشطارية خاصة انتجت عن طريق استخدام مواد نووية، او مواد او معدات محولة.

٣. في حالة وقف التعاون (فسخ او تعليق الاتفاقية)،

أ) تظل المواد النووية، والمواد، والمعدات خاضعة لنصوص وأحكام هذه الاتفاقية الى حين اتمام نقل او تحويل هذه البنود الى خارج نطاق الولاية القضائية للطرف المتلقي لها وفقا لنصوص وأحكام الفقرة (٢) من المادة (٧) من هذه الاتفاقية، او التوصل بشأنها الى اتفاق خلاف ذلك بين الطرفين.

ب) تظل التقنيات التي تم نقلها او تحويلها بمقتضى هذه الاتفاقية، خاضعة لهذه الاتفاقية الى ان يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.

٤. إذا رأى أي من الطرفين ضرورة لممارسته للحقوق سالفة الذكر بموجب هذه المادة، يتحتم إشعار الطرف الآخر خطيا بهذا القرار.

المـادة (١٣)

تسوية المنازعات

على الطرفين السعي إلى حل أي نزاع يتعلق بهذا الاتفاق (بما في ذلك تفسيره أو تطبيقه) وديا من خلال مفاوضات و مشاورات يتم التنسيق لها بهذا الخصوص.

المادة (١٤)

بدء نفاذ ومدة الاتفاق

١. يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا بعد ثلاثين يوما من استلام آخر اشعار خطي تؤكد الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة لكي تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشــر (١٠) سنوات يتم تمديدها تلقائيا لفترات اضافية مدتها خمس (٥) ســنوات، ما لم يشعر احد الطرفين الطرف الآخر خطيا عبر القنوات الدبلوماسية بنيتــه في فســخ الاتفاقية وذلك قبل دخول الفسخ حيز التنفيذ بمدة ستة (٦) شــهور. ويجوز لأي طرف، وفي أي وقت يشاء، ايقاف العمل بهذه الاتفاقية بتقديم اشعار خطي إلى الطرف الآخر عبر القنوات الرسمية وذلك قبل تاريخ ايقاف العمل بمدة ستة اشهر على الاقل.

٣. في حال تعليق أو ايقاف العمل بهذه الاتفاقية، تظل نصوصها وأحكامها المتعلقة بالترتيبات و/أو العقود المبرمة المستمرة أو غير المكتملة والتي بدأت اثناء مدة سريان الاتفاقية ولم تنته بحلول تاريخ ايقاف العمل بها، تبقى نافذة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

٤. في حال تعليق أو ايقاف العمل بهذه الاتفاقية، تظل التزامات الطرفين المنصوص عليها في المواد ( ٧) و (١١) سارية المفعول وملزمة لكلا الطرفين ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

٥. يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بموافقة خطية من الطرفين. ويصبح أي تعديل يطرأ على هذه الاتفاقية نافذ المفعول طبقا لنصوص وأحكام الفقرة (١) من هذه المادة.

حرر هذا الاتفاق بنسختين أصليتين باللغات العربية والفنلندية والانجليزية وكلها متساوية الحجيــة. وفي حال نشوء أي خلاف حول تفسير النصوص، فإن النسخة التي حررت باللغة الانجليزية تكون هي النسخة التي يعتد بها.

وقعت في مدينــة هيلسنكي بتاريخ ٢٤ ذو القعدة ١٤٣٦هـ الموافق ٨ سبتمبر ٢٠١٥م.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني

رئيس مـدينـة الملك عبداللـه

للطـاقـة الـذريـة والـمتـجـددة

عن حكومـة

جمهورية فنلندا

معالي الدكتور أولي إلماري رين

وزير الشؤون الاقتصادية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.