بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٦٤
التاريخ: ١٤٣٧/١٠/٢٨هـ
بعــون اللــه تعالــى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيـز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢١١) بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٩هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) مـن نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المــادة (الثامنــة عشرة) مـن نظام مجلـس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٨٤) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٥) بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٧هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٤٥٥)
وتاريــخ : ١٤٣٧/١٠/٢٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي بـرقم ٤٣٧٨٥ وتاريخ ١٤٣٧/٩/١٠هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيـر الداخليـة رقـم (٩٣٠٣١) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٧هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٧م .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ١٤٢٤/٢/٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٨٤) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٨٢) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١٧هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٧هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٧م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين).
انطلاقاً من روابط الصداقة القائمة بينهما، ورغبة في تطوير التعاون في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود، وإدراكاً للمنافع المرجوة من هذا التعاون، وتأكيداً على احترامهما لمبادئ القانون الدولي والتزامهما بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة عبر الحدود التي وقعها أو صدق عليها الطرفان،
فقد اتفقا على ما يلي :
المادة الأولى
مجالات التعاون
يتعاون الطرفان المتعاقدان بهدف مكافحة الجريمة عبر الحدود بجميع أشكالها وصورها، وخاصة ما يلي:
١- جرائم الإرهاب و تمويله.
٢- جرائم القتل والجرائم المرتكبة ضد الحياة والسلامة الجسدية.
٣- جرائم الخطف، واحتجاز الرهائن واختطاف الأطفال.
٤- جرائم الاتجــار غير المشـروع في المخـدرات، والمـؤثرات العقليـة، والسلائف الكيميائية، والمواد الكيميائية الأساسية، بالإضافة إلى المنتجات أو المستحضرات التي تحتوي عليها.
٥- الجرائم المعلوماتية، بما في ذلك جرائم الحاسوب وجرائم الشبكات، بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية ذات الصلة بحماية البيانات أو أي أنظمة خاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات.
٦- الجرائم الاقتصادية والمالية، بما في ذلك غسيل الأموال، وتزوير الوثائق الرسمية وتعديلها بالطرق غير المشروعة، وتزييف العملات، أو أي عمليات أخرى مصدرها غير مشروع.
٧- جرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
٨- تصنيع الأسلحة النارية أو أجزائها أو مكوناتها أو ذخائرها أو المتفجرات وتهريبها والاتجار غير المشروع بها.
٩- جرائم الاتجار بالبشر وتهريبهم.
١٠- الجرائم التي تتصل بالمواد أو الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية، وكذلك المواد الأولية أو التقنيات التي تستخدم لتصنيعها.
١١- الجرائم المتصلة بالهجرة غير الشرعية.
١٢- أي شكل آخر من أشكال الجريمة عبر الحدود المنصوص عليها في التشريعات الوطنية لكلا الطرفين.
المادة الثانية
أوجه التعاون
يتعاون الطرفان المتعاقدان بهدف مكافحة الجرائم عبر الحدود المشار إليها في هذه الاتفاقية من خلال الطرق الآتية:
١- يقوم الطرفان المتعاقدان بإبلاغ بعضهما البعض بأية معلومات متاحة تتعلق بعمل إجرامي ذا صلة بالبلد الآخر سواء حصل أم يجري التخطيط له في اقليم أي من الطرفين أو اقليم بلد ثالث.
٢- يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات المتعلقة بالتطورات الجديدة في أساليب ارتكاب الجرائم عبر الحدود، بما في ذلك الطرق والخطط والتقنيات المستخدمة.
٣- يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والخبرات بهدف تطوير أساليب مكافحة الجريمة عبر الحدود، ومنع الجريمة والكشف عنها والتحقيق فيها.
٤- يتبادل الطرفان المتعاقدان المطبوعات والانظمة المتعلقة بمكافحة الجريمة عبر الحدود.
٥- ينظم الطرفان المتعاقدان البرامج وورش العمل في المجالات الفنية والعلمية والتقنية والتدريبية.
٦- يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات المتعلقة بالأشخاص المدانين بارتكاب أحد الجرائم الواردة في المادة الأولى بما في ذلك المعلومات ذات الصلة بمواطني الطرف الآخر الموقوفين أو المدانين بارتكاب تلك الجرائم.
٧- يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات المتعلقة بالجماعات والمنظمات التي تخطط لتنفيذ أي من الجرائم عبر الحدود المشار إليها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك هوية أفراد المنظمات وخططهم.
٨- يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات التي تساعد في تحديد الأهداف الإجرامية، وذلك من أجل وضع آليات إنذار مبكر.
٩- يقوم الطرفان المتعاقدان بالتنسيق في إجراءات التحقيق من خلال الجهات المختصة لديهما، مع مراعاة التشريعات الوطنية لكلا البلدين.
١٠- يقوم الطرفان المتعاقدان بالمشاركة في نتائج أبحاث الطب الشرعي وعلم الجريمة والأبحاث الجنائية، شريطة ألا يؤثر على التحقيقات الجارية.
١١- أي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
المادة الثالثة
السلطات المختصة
١- السلطات المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية هي:
- بالنسبة لحكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية.
- بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة المكسيكية: مكتب المدعي العام للجمهورية.
٢- يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر، من خلال القنوات الدبلوماسية، بأي تغيير في السلطات المختصة.
المادة الرابعة
طلب التعاون
١- تتم إحالة تبادل المعلومات وطلبات تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية خطياً وبصورة مباشرة إلى السلطات المختصة.
وفي الحالات الطارئة، يجوز أن تقوم السلطات المختصة بتوفير المعلومات شفهياً على أن يتم تأكيد الإجراءات خطياً بعد ذلك مباشرة.
٢- تصدر السلطات المختصة طلبات تبادل المعلومات أو طلبات تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
٣- يجب أن يحتوي أي طلب للمعلومات بموجب هذه الاتفاقية على وصف موجز للأسباب التي دعت لهذا الطلب.
المادة الخامسة
المحافظة والسرية
يلتزم الطرفان المتعاقدان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية، ويقتصر استخدامها على الأغراض التي قدمت من أجلها، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلى طرف ثالث إلا بعد الموافقة الخطية المسبقة من الطرف المتعاقد الآخر الذي قدم تلك المعلومات.
المادة السادسة
رفض التعاون
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يرفض تنفيذ طلبات التعاون المقدمة بموجب هذه الاتفاقية، كلياً أو جزئياً، إذا كان من شأن هذا التعاون أن:
١- يمس سيادته أو أمنه.
٢- يتعارض مع تشريعاته أو أنظمته الوطنية.
٣- يؤثر على التحقيقات أو الإجراءات التي يتخذها.
٤- يتعارض مع أمر أو حكم قضائي صادر في اقليمه.
وفي حال رفض أي من الطرفين تنفيذ طلبات التعاون كلياً أو جزئياً يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بقراره في أسرع وقت ممكن.
المادة السابعة
الاجتماعات والمشاورات
تُشكل لجنة من المختصين في مكافحة الجرائم عبر الحدود من كلا الطرفين المتعاقدين لتقييم فاعلية هذا التعاون المنفذ في إطار هذه الاتفاقية ، واقتراح التوصيات اللازمة للسلطات المختصة المشار إليها في المادة الثالثة . وتجتمع اللجنة حسب الحاجة، من خلال الاجتماعات عبر الفيديو أو بالتناوب في اقليم الطرفين بناءً على طلب أي منهما.
المادة الثامنة
الصكوك الأخرى
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن أي معاهدات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف التي تم توقيعها أو المصادقة عليها من قبل أحد الطرفين.
المادة التاسعة
النفقات
١- يتحمل التكاليف المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية الطرف الذي دفعت التكاليف في اقليمه، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
٢- في حالات النفقات الاستثنائية، يعقد الطرفان المتعاقدان مشاورات مسبقة لتغطية تلك التكاليف.
المادة العاشرة
اللغة
يستخدم الطرفان المتعاقدان اللغة الإنجليزية في المراسلات والاتصالات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة الحادية عشرة
تسوية النزاعات
تُسوَى النزاعات الناشئة من تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها من خلال التواصل المباشر بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين، وفي حال عدم التوصل إلى حل يكون التشاور من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة الثانية عشرة
سريان الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (٣٠) يوماً من تاريخ استلام الإخطار الأخير المقدم من خلال القنوات الدبلوماسية الذي يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة.
المادة الثالثة عشرة
التعديلات
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على موافقة كلا الطرفين المتعاقدين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة.
المادة الرابعة عشرة
مدة الاتفاقية وإنهاؤها
مدة هذه الاتفاقية غير محددة ، مالم يبد أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إنهائها بموجب إشعار خطي يقدم إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، وينتهي سريان هذه الاتفاقية بعد مضي ستة (٦) أشهر من تاريخ استلام الإشعار المشار إليه. ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة أثناء سريان هذه الاتفاقية.
إشهاداً لما تقدم، قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض، بتاريخ ١٤٣٧/٤/٧هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٧م، من نسختين باللغات: العربية والاسبانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي ولي العهد
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع
عن حكومة
الولايات المتحدة المكسيكية
كلوديا رويز ماسيو ساليناس
وزيرة الخارجية
