بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٧٤
التاريخ: ١٤٣٧/١١/٢٧هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحـن سلمـــان بن عبدالعزيـز آل سـعود
ملك المملكـــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٤/٩٦) بتاريخ ١٤٣٧/٩/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٨) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال الشباب والرياضة، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١/٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٥١٨)
وتاريـخ: ١٤٣٧/١١/٢٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠١٦٤ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة رقم ٨٦٢/م ر وتاريخ ١٤٣٧/٤/١هـ، في شأن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتصديق على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال الشباب والرياضة.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٤٤٧١) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٣٥) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٤/٩٦) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤٦) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٨هـ.
يقـرر
الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال الشباب والرياضة، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١/٣م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
اتفاق تعاون
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة جمهورية طاجيكستان
في
مجال الشباب والرياضة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الشباب و الرياضة وتشجيعه في إطار الاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والسياحة والرياضة والشباب، الموقع عليها بين حكومتي البلدين في مدينة دوشنبيه بتاريخ ١٤٢٤/٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٣/٥/٢١م، ووفقاً للأنظمة المراعاة في كلا البلدين ؛ فقد اتفقتا على الآتي :
المادة الأولى :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بينهما في مجال الشباب والرياضة بالوسائل الآتية :
١- تنسيق المواقف في المحافل القارية والدولية في مجال الشباب و الرياضة.
٢- تبادل البرامج بين المؤسسات الشبابية والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الشباب و الرياضة.
٣- تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب بميادين الشباب و الرياضة.
٤- التعاون في مجال تكوين كوادر الشباب و الرياضة وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين .
المادة الثانية :
١- يشجع الطرفان المتعاقدان تنظيم أسابيع الصداقة الشبابية المشتركة بالتناوب في كلا البلدين كلما أمكن ذلك.
٢- يعد الطرفان المتعاقدان نشاطات شبابية مشتركة في حدود الإمكانات المتاحة لكل منهما.
٣- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع ودعم التعاون في المجالات التي تساعد الحركة الشبابية والعمل على إنمائها.
المادة الثالثة :
١- ينسق الطرفان المتعاقدان بينهما في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية ، والعمل على إقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال المؤسسات الرياضية واللجنة الاولمبية في كلا البلدين.
٢- ينسق الطرفان المتعاقدان التعاون الفني حول المدربين بما يضمن حقوقهم من خلال الاتحادات الرياضية المعنية.
٣- ينسق الطرفان المتعاقدان من أجل تعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية في كلا البلدين لإعداد المدربين من أجل الحصول على شهادات تأهيلية تخصصية.
٤- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات و الاتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين، وتشجيع التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية في كلا البلدين.
٥- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات فرق الأندية والمنتخبات الرياضية المختلفة.
٦- يسهل الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال الطب الرياضي ومكافحة المنشطات وفي مجال الرياضة للجميع ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة الرابعة :
اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون تبادل الوفود الشبابية و الرياضية على أساس المعاملة بالمثل، وذلك على النحو الآتي :
١- يتحمل الطرف المضيف النفقات المتعلقة بالزيارة (السكن والإعاشة) وتنفيذ البرنامج ونفقات السفر الداخلي المتعلقة بتنفيذه، ونفقات التأمين الطبي في الحالات الطارئة .
٢- يتحمل الطرف الزائر نفقات سفر وفده من بلد الطرف المضيف وإليه .
٣- تخضع الشروط المالية الخاصة ببعض المناسبات الرياضية المحددة للتغيير أو التعديل باتفاق الطرفين .
المادة الخامسة :
يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق كل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية و لجنة الشباب والرياضة والسياحة في جمهورية طاجيكستان .
المادة السادسة :
أي تغيير أو إضافة على هذا الاتفاق، يكون الاتفاق عليه عن طريق تبادل المذكرات بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة :
لتنفيذ هذا الاتفاق، يعقد ممثلون من كلا الطرفين المتعاقدين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة الثامنة :
يعد الاتفاق إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجال الشباب والرياضة، ولا يترتب على التوقيع عليه أي التزام مالي على الطرفين المتعاقدين .
المادة التاسعة :
أي أختلاف قد ينشأ عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه يسوى ودياً عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة العاشرة :
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر إشعار- مكتوب - متبادل بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية يتضمن استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
مدة هذا الاتفاق خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز النفاذ، ويتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه، وذلك قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الاقل.
في حالة إنهاء هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليه، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهائه.
حرر في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣، الموافق ٢٠١٦/١/٣م ، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والطاجيكية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المرجح .
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
الرئيس العام لرعاية الشباب
عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز
عن
حكومة جمهورية طاجيكستان
رئيس لجنة الشباب والرياضة والسياحة
عبدالاوزودا آهتام
