آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوري…

اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال الشباب والرياضة

سارية مرسوم ملكي م/74 اعتُمدت ١٤٣٧/١١/٢٧هـ 🌍 جمهورية طاجيكستان بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، أطراف الاتفاق، التعديل، اجتماعات، الالتزامات، حل الخلاف، حيز النفاد ،المدة والتجديد، الإنهاء، حرر في مدينة الرياض بتاريخ 23 ربيع الأول 1437هـ، الموافق 3 يناير 2106م، باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الركم: ٧٤١

للتاريئح: ١/٢٧ ١٤٣٧/١فـ

بيمليتيلارايتي

البؤ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ٢١٣ ١٤١٤ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادو بالامر الملكي

رق ٩٦l٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٤/٩٦) بتاريخ ١٤٣٧/٩/٢ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزواء وقم ( ٥١٨ ) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة علـى اتفـاق تعاون بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

طاجيكستان في مجال الشباب والرياضة، الموقيع عليه في مدينة الريـاض بتـاريخ

١٤٣٧/٣/٢٣ ف الموافق ٠١٦/١/٣ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

أولا

ثانيا

ممود

المستقلة - كل فيما ينخعله - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز

نايي

قرار رقم : (٥١٨)

وتاريخ : ١٤٣٧/١١/٣٦هـ

الزايتتة الجنجالتبعخة،

تخليزللقذراه

الإمانزالكاق

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠١٦٤ وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١٦ف، المشتملة

على برقية صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة رقم ٨٦٢/ م روتاريخ ٤٣٧/٤/١اهـ،

في شان استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتصديق على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال الشباب والرياضة

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٤٤٧١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٠ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٢٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٠ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٦ /٤٤) وتاريخ ٢ /١٤٣٧/٩ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤٦) وتاريخ ٤٢٧/١٠/٢٨أه

الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

طاجيكستان في مجال الشباب والرياضة، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٢٧/٢/٢٣ه الموافق ٣ /٢٠١٦/١ م، بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرا

رئيس مجلس

Arabia Saudi of Kingdom

Welfare Youth of Presidency General

اتفاق تعاون

حكومة المملكة العربية السعودية

د

حكومة جمهورية طاجيكستان

في

مجال الشباب والرياضة

المليلبجهنوة

الرئاتيينللتجاجـذلمهانالبابت

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان ( المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الشباب و الرياضة وتشجيعه في

إطار الاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية

والسياحة والرياضة والشباب، الموقع عليها بين حكومتي البلدين في مدينة دوشنبيه بتاريخ

١٤٢٤/٣/٢٠ هـ الموافق ٢٠٠٢/٥/٢١م ، ووفقا للأنظمة المراعاة في كلا البلدين ؛ فقد اتفقتا على

الآتي :

المادة الأو

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بينهما في مجال الشباب والرياضة بالوسائل

الآتية :

١ - تنسيق المواقف في المحافل القارية والدولية في مجال الشباب والرياضة.

٢- تبادل البرامج بين المؤسسات الشبابية والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الشباب و الرياضة.

٣ تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب بميادين الشباب و الرياضة.

٤- التعاون في مجال تكوين كوادر الشباب و الرياضة وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة

لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين .

. سمتربةالسررر

1

ر

لامز اليات

Arabia Saudi of Kingdom

Welfare Youth of Presidency General

المادة الثانية :

لي

سمرلا

الرياتيلاجننطانليبت

١ ـ يشجع الطرفان المتعاقدان تنظيم أسابيع الصداقة الشبابية المشتركة بالتناوب في كلا البلدين كلما

أمكن ذلك.

٢- يعد الطرفان المتعاقدان نشاطات شبابية مشتركة في حدود الإمكانات المتاحة لكل منهما.

٣. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع ودعم التعاون في المجالات التي تساعد الحركة الشبابية

والعمل على إنمانها.

المادة الثالثة :

١ - ينسق الطرفان المتعاقدان بينهما في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف

الألعاب الرياضية ، والعمل على إقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال

المؤسسات الرياضية والنجنة الاولمبية في كلا البلدين.

٢- ينسق الطرفان المتعاقدان التعاون الفني حول المدربين بما يضمن حقوقهم من خلال الاتحادات

الرياضية المعنية.

٣- ينسق الطرفان المتعاقدان من أجل تعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية في كلا البلدين لإعداد

المدربين من أجل الحصول على شهادات تأهيلية تخصصية.

٤ - يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات و الاتحادات الرياضية

الوطنية في كلا البلدين، وتشجيع التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية في كلا البلدين.

٥- يشجع الطرفان المتعاقدان تبأدل زيارات فرق الأندية والمنتخبات الرياضية المختلفة.

٦- يسهل الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال الطب الرياضي ومكافحة المنشطات وفي مجال

الرياضة للجميع ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة ا ابعة و

اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون تبادل الوفود الشبابية و الرياضية على أساس المعاملة

بالمثل، وذلك على النحو الأتي :

١. يتحمل الطرف المضيف النفقات المتعلقة بالزيارة ( السكن والإعاشة ) وتنفيذ البرنامج ونفقات

السفر الداخلي المتعلقة بتنفيذه، ونفقات التأمين الطبي في الحالات الطارئة

٢- يتحمل الطرف الزائر نفقات سفر وفده من بلد الطرف المضيف واليه

Arabia Saudi of Kingdom

Welfare Youth of Presidency General

هيتنشوتج

الرياتيخالغاجذلبهايالثابت

٣. تخضع الشروط المالية الخاصة ببعض المناسبات الرياضية المحددة للتغيير أو التعديل باتفاق

الطرفين .

المادة الخامسة :

يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق كل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية

لجنة الشباب والرياضة والسياحة في جمهورية طاجيكستان

.

المادة السادسة ء

أي تغيير أو إضافة على هذا الاتفاق، يكون الاتفاق عليه عن طريق تبادل المذكرات بين

الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السابعة :

لتنفيذ هذا الاتفاق، يعقد ممثلون من كلا الطرفين المتعاقدين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما

دعت الحاجة لذلك.

المادة الثامنة :

يعد الاتفاق إطارا عاما للتعاون بين البلدين في مجال الشباب والرياضة، ولا يترتب على

التوقيع عليه أي التزام مالي على الطرفين المتعاقدين .

المادة التاسعة :

اي اختلاف قد ينشا عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه يسوى وديا عن طريق التشاور والتفاوض

بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية.

•الشربة السمرر

إع

3

ن

بوالرزبهر مية

Arabia Saudi of Kingdom

Welfare Youth of Presidency General

المادة العا ة:

يبالرةالسرر .

الليلجييتننجوية

الأرئاتتنللجلجتب اللثابت

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تسلم أخر إشعار- مكتوب - متبادل بين الطرفين

المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية يتضمن استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز

النفاذ

مدة هذا الاتفاق خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز النفاذ، ويتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما

لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه، وذلك

قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الاقل.

في حالة إنهاء هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو

التعاقدات المترتبة عليه، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهائه.

حرر في مدينة الرياض بتاريخ ٢٣/ ١٤٣٧/٣، الموافق ٢٠١٦/١/٣م، من نسختين أصليتين

باللغات العربية، والطاجيكية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في

حكومة جمهورية طاجيكستان

رنيس لجنة الشباب والرياضة

سهمعسمد، بطه

عبدالاوزودا آهتام

إع

هنة

التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المرجح .

حكومة المملكة العربية السعودية

الرئيس العام لرعاية الشباب

عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز

وي: "

رتيلا الازم،

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.