اكركم: ٧٣١
التاريخ: ١١/٢٧ ٥١٤٣٧
بنؤايبنل:تي
لللإم
تو
لتتم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ /٤٨) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥١٧ ) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦ه.
رسمنا بما هو آت:
أولا ، الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وذادة التعلهم في المملكة العربية السعودية
وونارة التربية والعلـوم في جمهورية طاجيكستان، الموقعة في مديئة الرياض بتـاريخ
١٤٣٧/٣/٢٣ مـ الموافق ٢٠١٦/١/٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن مبدالعنهر ال تتعور
نبلابؤية
قرار رقم : (٥١٧)
وتاريخ : ١٤٣٧/١١/٢٦ه
الياتؤ:الجيجالتنقفخج
تجلزا لوذراه
اللإضابمللحاقى
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم ٤٩٦٧٠ وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١٤ف، المشتملة
على برقية معالي وزير التعليم رقم ٢٧٠٩٣ وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٤هـ، في شأن طلب التصديق على
مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية
والعلوم في جمهورية طاجيكستان
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ١٤٢١/١/٢٥د.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٧٩ ) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٤د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس
الوزراء
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٠٦) وتاريخ ٤٢٧/٩/١٧اه
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣١٢٧) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٧ه.
الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة
التربية والعلوم في جمهورية طاجيكستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٢هـ
الموافق ٢٠١٦/١/٣م، بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذ
رئيس مجلس الوزراء
نشايتشازتشن ي
مذكرة تعاون علمي وتعليمي
وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
ووزارة التربية والعلوم في جمهورية طاجيكستان
رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية و وزارة التعليم
والعلوم في جمهورية طاجيكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في
توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في
المجالات العلمية والتعليمية، وبناء على الاتفاقية العامة بين البلدين الموقعة
بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢١ م، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقا لمبدأ المساواة
والمنفعة المتبادلة وفي إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين،
ووفقا للإمكانات المتاحة، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى
يقوم الطرفان بالتعاون بينهما في المجالات التالية:
تبادل المناهج التعليمية، والكتب والمطبوعات والنشرات والدورات والوثائق
وبرمجيات الحاسوب والمواد السمعية والبصرية وجميع المصادر ذات
العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.
تبادل البرامج الحديثة والاختراعات العلمية الجديدة.
تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات حول أنظمة التعليم.
المادة الثانية
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم، وكذلك بين
أعضاء هيئة التدريس، كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية
والتعليمية.
ه
ج
ب
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها
بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين، ويشجعان
تبادل إعارة أعضاء هيئة التدريس والباحثين وفقا للإمكانات المتاحة.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية
والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات
التطبيقية بخاصة، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل
نتائج البحوث والدراسات العلمية، وحماية الملكية الفكرية وفقا للأنظمة في
كلا البلدين.
المادة السادسة
يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم
والجامعات في البلدين، وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.
المادة السابعة
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية
العلمية الجامعية، لإيجاد آلية للاعتراف المتبادل بالشهادات في كلا البلدين.
المادة الثامنة
يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحب الإمكانات
المتاحة ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية، وسيتم الاتفاق على تفاصيل المنح
الدراسية بين الطرفين من خلال التواصل عبر القنوات الدبلوماسية.
ي
فCLكP■
المادة التاسعة
يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة
في الجامعات والمراكز الطبية ويذللان الصعوبات في هذا المجال، ويعملان
على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقا للتعليمات المتبعة في
كلا البلدين.
المادة العاشرة
يشجع الطرفان إقامة أيام واسابيع علمية جامعية فمي المؤسسات
الأكاديمية والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.
المادة الحادية عشرة
يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش
العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، على أن يعلم كل منهما الآخر بها
قبل بدئها بمدة كافية.
المادة الثانية عشرة
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطو طات
والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا
المجال.
المادة الثالثة عشرة
يشجع الطرفان الدعم المتبادل للغة والآداب والتاريخ للبلد الأخر.
المادة الرابعة عشرة
يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والآداب المتميزة
الخاصة بالطرف الآخر ونشرها.
2F±VS)Ä مه
ها تنم
المادة الخامسة عشرة
يتفق الطرفان على إجراء التشاور -إذا قضى الأمر حول توقيع برنامج
تنفيذي لهذه المذكرة.
المادة السادسة عشرة
اتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في
الأغراض المخصصة لها وفق لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بالا ينقل أي
معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من
الطرف المتعاقد الأخر.
المادة السابعة عشرة
أي تعديل أو تغيير لهذا الاتفاق سيكون وفق اتفاق متبادل بين الطر فين
في شكل بروتوكول منفصل واعتباره جزء مكمل لمذكرة التفاهم وفقا للمادة
التاسعة عشر من هذه المذكرة.
المادة الثامنة عشرة
سيتم تسوية جميع أنواع المنازعات في تفسير هذه المذكرة من خلال
المناقشات الثنائية بين الطرفين.
المادة التاسعة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر
القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا
لمدة او مدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين
الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة اشهر على
الأقل، وإذا أ نهيت تظل احكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو
كته
المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق
التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٣/ ١٤٣/٣ ه الموافق
٣/ /٢٠١٦ م من نسختين اصليتين: العربية والطاجيكية والإنجليزية، والنصوص
الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي
عن وزارة التربية
والعلوم في جمهورية طاجيكستان
(عمي
وزير التعليم والعلوم
هو المرجع.
وزارة التعليم
تتيو
وزير التعليم
