آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربي…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والعلوم في جمهورية طاجيكستان

سارية مرسوم ملكي م/73 اعتُمدت ١٤٣٧/١١/٢٧هـ 🌍 وزارة التربية والعلوم بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، تبادل الزيارات، تبادل الخبرات، البحث العملي، التدريب، معادلة الشهادات، تبادل المنح والمقاعد الدراسية، الندوات والمعارض، تبادل الكتب والمطبوعات، المخطوطات المحفوظات، الترجمة، برنامج تنفيذي، استخدام المعلومات، التعديل، تسوية النزاع، حيز النفاذ، المدة والتجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 23 ربيع الأول 1437هـ، الموافق 3 يناير 2016م، باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٧٣

التاريخ: ١٤٣٧/١١/٢٧هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٠٦) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٧) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والعلوم في جمهورية طاجيكستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١/٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٥١٧)

وتاريخ : ١٤٣٧/١١/٢٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم ٤٩٦٧٠ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٤هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٢٧٠٩٣ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٤هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والعلوم في جمهورية طاجيكستان .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧ ) وتاريخ ١٤٣١/١/٢٥هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٥٧٩ ) وتاريخ ١٤٣٧/٦/١٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٤٨/١٠٦ ) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١٧هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣١٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٧هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والعلوم في جمهورية طاجيكستان ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١/٣م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

بين

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة التربية والعلوم في جمهورية طاجيكستان

رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية و وزارة التعليم والعلوم في جمهورية طاجيكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية، وبناء على الاتفاقية العامة بين البلدين الموقعة بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢١م، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة وفي إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى

يقوم الطرفان بالتعاون بينهما في المجالات التالية:

- تبادل المناهج التعليمية، والكتب والمطبوعات والنشرات والدورات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والمواد السمعية والبصرية وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.

- تبادل البرامج الحديثة والاختراعات العلمية الجديدة.

- تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات حول أنظمة التعليم.

المادة الثانية

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس، كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين، ويشجعان تبادل إعارة أعضاء هيئة التدريس والباحثين وفقاً للإمكانات المتاحة.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث.

المادة الخامسة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات العلمية، وحماية الملكية الفكرية وفقاً للأنظمة في كلا البلدين.

المادة السادسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين، وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.

المادة السابعة

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية العلمية الجامعية، لإيجاد آلية للاعتراف المتبادل بالشهادات في كلا البلدين.

المادة الثامنة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية، وسيتم الاتفاق على تفاصيل المنح الدراسية بين الطرفين من خلال التواصل عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة التاسعة

يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات والمراكز الطبية ويذللان الصعوبات في هذا المجال، ويعملان على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقاً للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.

المادة العاشرة

يشجع الطرفان إقامة أيام وأسابيع علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.

المادة الحادية عشرة

يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الثانية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة الثالثة عشرة

يشجع الطرفان الدعم المتبادل للغة والآداب والتاريخ للبلد الآخر.

المادة الرابعة عشرة

يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والآداب المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها.

المادة الخامسة عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور -إذا قضى الأمر -حول توقيع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.

المادة السادسة عشرة

اتفق الطرفان على ألاّ تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفق لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بألاّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة عشرة

أي تعديل أو تغيير لهذا الاتفاق سيكون وفق اتفاق متبادل بين الطرفين في شكل بروتوكول منفصل واعتباره جزء مكمل لمذكرة التفاهم وفقاً للمادة التاسعة عشر من هذه المذكرة.

المادة الثامنة عشرة

سيتم تسوية جميع أنواع المنازعات في تفسير هذه المذكرة من خلال المناقشات الثنائية بين الطرفين.

المادة التاسعة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا أُنهيت تظل احكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١/٣م من نسختين أصليتين: العربية والطاجيكية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن

وزارة التعليم

في المملكة العربية السعودية

د. أحمد بن محمد العيسى

وزير التعليم

عن

عن وزارة التربية

والعلوم في جمهورية طاجيكستان

سيد نور الدين

وزير التعليم والعلوم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.