بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٧٧
التاريخ: ١٤٣٧/١١/٢٧هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٠٥) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٢) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٦ محرم ١٤٣٧هـ الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠١٥م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٥٢٢)
وتاريـخ : ١٤٣٧/١١/٢٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٧٠٠ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٤هـ ، المشتملة على برقية معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رقم ١/٢٥/ب وتاريخ ١٤٣٧/١/١٢هـ ، في شان مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٧ ) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٠هـ .
وبعد الاطلاع على اتفاقية ( فيينا ) لقانون المعاهدات لعام ( ١٩٦٩م ) ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٤١٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٤٨/١٠٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١٧هـ .
وبعد الاطلاع على خطاب اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣١٢٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٧هـ .
يقـرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٦ محرم ١٤٣٧هـ الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠١٥م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ثانياً : قيام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة – بعد استكمال الإجراءات النظامية للموافقة على الاتفاقية – بإجراء التصحيحات اللازمة على النسخة العربية منها ، وفقاً للمادة ( ٧٩ ) من اتفاقية ( فيينا ) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ ، وذلك على النحو الآتي :
١- إحلال كلمة "مرافق" محل كلمة "تسهيلات" الواردة في الفقرة رقم ( ٢ ) من المادة ( ١ ) الخاصة بالتعريفات .
٢- إحلال كلمة "تقنية" محل كلمة "تكنولوجيا" الواردة في الفقرة رقم ( ٥ ) من المادة ( ١ ) الخاصة بالتعريفات .
٣- إحلال عبارة "من الإرشادات" محل عبارة "من المبادئ العامة" الواردة في وسط الفقرة رقم ( ٥ ) من المادة ( ١ ) الخاصة بالتعريفات .
٤- حذف حرف ( و ) من عجز الفقرة ( س ) من المادة ( ٣ ) وعجز الفقرة ( ط ) من المادة ( ٤ ) وعجز الفقرة ( أ/١ ) من المادة ( ٥ ) وعجز الفقرة ( أ/٣ ) من المادة ( ١٢ ) الخاصة ببدء نفاذ الاتفاقية ومدتها .
٥- إحلال عبارة "استخدامها" محل عبارة "هذه البنود المنقولة" الواردة في وسط الفقرة رقم ( ١ ) من المادة ( ٧ ) الخاصة بالضمانات .
٦- إضافة حرف ( و ) إلى العبارة الآتية : "... لا يجوز استخدامها في أنشطة البحث والتطوير أو التصنيع المتعلقة بالأسلحة النووية أو أجهزة متفجرة" الواردة في الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٧ ) الخاصة بالضمانات ، لتكون العبارة بالنص الآتي : "ولا يجوز استخدامها في أنشطة البحث والتطوير أو التصنيع المتعلقة بالأسلحة النووية أو أجهزة متفجرة" .
٧- إحلال كلمة "الإرشادات" محل عبارة "المبادئ التوجيهية ذات الصلة" الواردة في عجز المادة ( ٨ ) الخاصة بالحماية المادية .
٨- إحلال كلمة "تسلم" محل كلمة "تستلام" الواردة في وسط الفقرة رقم ( ١ ) من المادة ( ١٢ ) الخاصة ببدء نفاذ الاتفاقية ومدته .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية تعـاون
بيـن حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومــة المجر
للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
اتفاقية تعـاون
بيـن حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومــة المجر
للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر، المشار إليها لاحقا بـ "الطرفان"؛
استنادا إلى العلاقات الودية بين البلدين؛
سعيا منهما لتعزيز التعاون الثنائي فيما بينهما على اساس الصداقة والاحترام المتبادل والعلاقات الطيبة السائدة بين البلدين؛
إذ تودان تطوير التعاون الموسع فيما بينهما في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتحقيق الرفاه والازدهار لشعبيهما؛
وإذ تدركان ان البلدين طرفان في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتاريخ ١ يوليو ١٩٦٨م؛ والمشار اليها لاحقا بـ "المعاهـدة"؛
وإذ تضعان في اعتبارهما ان كلا البلدين قد ابرم اتفاقيات عملا بمعاهدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بتطبيق الضمانات؛ وإذ تضعان في اعتبارهما كذلك الالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة؛
وإذ تلاحظان ان كلا البلدين طرف في اتفاق الجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) ؛
وإذ يضعان في اعتبارهما ان المجر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وفي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية، وبالتالي فهي ملتزمة بنصوص وأحكام معاهدات الاتحاد الأوروبي (المعاهدة المنشئة للاتحاد الأوروبي، والمعاهدة المنظمة لعمل الاتحاد الأوروبي، والمعاهدة المنشئة للجماعة الاوروبية للطاقة الذرية) وأنظمتها الثانوية؛
وإذ تؤكدان أهمية هدف اتباع التطوير السالم والآمن والمستدام بيئيا للطاقة الذرية للأغراض السلمية وعلى نحو من شأنه ان يدعم ويعزز عدم انتشار الاسلحة النووية والضمانات المتعلقة بهذا الهدف؛
وإذ تشددان على ان كافة اطراف المعاهدة لها الحق وللحد الأوفى الممكن في تبادل المعدات، والمواد، والمعلومات العلمية والتكنولوجية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك امتثالا لنصوص المعاهدة وأحكامها؛
قد اتفقتـا على ما يلـي:
المـادة (١)
تعـاريف
لغرض الاستخدام في هذا الاتفاق تعني الكلمات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
١. "إرشادات": تعني إرشادات مجموعة مزودي الطاقة النووية للمنقولات النووية التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت الرقم المرجعي (INFCIRC/254/Rev.12/Part1 وتعديلاتها وتحديثاتها اللاحقة للجانب المجري و INFCIRC/254/Rev.4/Part1 للجانب السعودي) .
٢. "معدات تعني أي تسهيلات أو معدات أو مكونات وردت في الملحق-ب من الإرشادات.
٣. "مواد" تعني اية مواد غير نووية الواردة في الملحق – أ من الإرشادات.
٤. "مواد نووية" تعني اية "مواد مصدرية" او "مواد انشطارية خاصة" كما عرّفت في المادة (٢٠) من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأي تعديل يطرأ على المادة (٢٠) من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والذي بدوره يعدل قائمة المواد التي تعد "مواد مصدرية" او "مواد انشطارية خاصة" سيكون ساري المفعول بموجب هذه الاتفاقية عندما يطلع طرفا الاتفاقية أحدهما الآخر كتابة بأنهما قد قبلا ذلك التعديل؛
٥. "تكنولوجيـا" تعني اية معلومات، أو معرفة، أو مهارات مطلوبة لتطوير او انتاج او استخدام اية معدات او مواد كما وردت في الملحق – أ من المبادئ العامة، باستثناء المعلومات والمطبوعات الداخلة ضمن الملكيات العامة. وقد تأخذ هذه المعلومات شكل "بيانات فنية"، او "مسـاعدة فنية"؛
٦. "ملكية فكرية" تعني التعريف الذي ورد في المادة (٢) من الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التي ابرمت في ستوكهلم بتاريخ ١٤ يوليو ١٩٦٧م والمعدلة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ١٩٧٩م.
المـادة (٢)
الغرض من التعاون
١. يرغب الطرفان، على أساس من الاحترام المتبادل لمبدأ السيادة الوطنية لكل من البلدين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومبادئ العدل والمساواة والمنافع المتبادلة، في تطوير التعاون فيما بينهما في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، طبقا للأنظمة والقوانين سارية المفعول في البلدين على التوالي، وبما يتمشى مع الالتزامات والتعهّدات الدولية لكل طرف.
٢. بالنسبة للمجر، فإن هذا ينطبق بشكل خاص على الحقوق والالتزامات الناشئة عن اشتراك المجر في عضوية الاتحاد الاوروبي والجماعة الاوروبية للطاقة الذرية، بما في ذلك حقوق والتزامات المجر بموجب الفصل (٦) من العنوان الثاني من المعاهدة المنشئة للجماعة الاوروبية للطاقة الذرية
المـادة (٣)
مجالات التعـاون
بموجب هذه الاتفاقية يوافق الطرفان على التعاون في المجالات التالية:
أ. الابحاث الاساسية والتطبيقية والتطوير للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية؛
ب. تصميم وهندسة وبناء محطات توليد القوى الكهربائية النووية ومفاعلات الابحاث وإدخالها الى الخدمة، وتشغيلها وتحديثها واختبارها وصيانتها وإخراجها من الخدمة؛
ج. تصميم وهندسة وبناء وتحديث وصيانة المرافق غير الذرية ذات الصلة؛
د. تطوير تقنيات مفاعلات مبتكرة وآمنة وعديمة الانتشار وصديقة للبيئة وذات كفاءة اقتصادية؛
هـ. إدارة النفايات المشعة؛
و. التنقيب عن المعادن النووية، وتعدينها ومعالجتها بالعدانة السائلة ؛
ز. الأمان النووي، والوقاية من الاشعاع وحماية البيئة؛
ح. التخطيط للطوارئ والاستجابة لها؛
ط. الأمن النووي والرقابة النووية بما في ذلك الضمانات والحماية المادية للمرافق والمواد النووية؛
ي. انتاج النظائر المشعة وتطبيقاتها في الصناعة والزراعة والطب؛
ك. تطوير وتعليم وتدريب الموارد البشرية وتبادل الموظفين بين الطرفين؛
ل. المساعدات الفنية والخدمات الاستشارية؛
م. تبادل الخبرات في النواحي الرقابية للطاقة الذرية؛
ن. تطوير التدريب والمواد والأدوات التعليمية؛
س. الابحاث والتطوير للطاقة الذرية المستخدمة في تحلية المياه؛ و
ع. غير ذلك من مجالات التعاون الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
المـادة (٤)
أشـكال التعاون
١. التعـاون في المجالات المشار اليها في المـادة (٣) من هذه الاتفاقية يمكن ان يتم عبر الوسائل التاليـة:
أ. انشاء منظمات مشتركة في كلا البلدين؛
ب. نقل المواد والمعدات والتقنية؛
ج. تبادل العلماء، والمهندسين والفنيين وغيرهم من الخبراء في مجال التدريب والتعليم؛
د. تبادل المعلومات العلمية والتقنية في مجال الطاقة الذرية؛
ه. تنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبيـة والندوات؛
و. تنظيم مجموعات عمل مشتركة لإجراء الدراسات المتخصصة وتنفيذ المشاريع؛
ز. تنظيم مشاريع بحثية مشتركة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛
ح. ترتيبات اصدار التراخيص ونقل براءات الاختراع؛
ط. تقديم المساعدات والخدمات الفنية؛ و
ي. اية اشـكال اخرى للتعاون بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
٢. تتقرر الأنشطة التعاونية بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية من خلال إنفاذ الترتيبات الموضوعة من قبل اجهزة التعاون لدى الطرفين.
المـادة (٥)
السلطـات المختصة وإنفـاذ الترتيبات
١. في إطار هذه الاتفاقيـة، يوضع التعـاون موضع التنفيـذ من خلال السلطات المختصة ، وهذه السلطات المختصة المعتمدة من قبل الطرفين هي على النحو التالي:
أ. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، السلطة المختصة هي مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة؛ و
ب. بالنسبة للمجر، تكون السلطة المختصة هي وزارة التنميـة الوطنية.
٢. في حالة حدوث تغيير على السلطة المختصة، يتعين على الطرف المعني إشعار الطرف الآخر خطيا بهوية السلطة المختصة الجديدة.
٣. تكون السلطات المختصة مسؤولة عن تنسيق وتنفيذ كافة الأمور التي تتم بموجب هذه الاتفاقيـة، بما في ذلك تفاصيل، ونطاق، وشروط وأحكام التعاون بين الطرفين.
٤. يجوز للسلطات المختصة إجراء مشاورات إزاء الشؤون الدولية ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
٥. يقوم كل طرف بتعيين نقطة اتصال ويكون هذا الشخص مسؤولا عن تنفيذ هذه الاتفاقية في غضون ثلاثين (٣٠) يوما بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. ويقوم الطرفان، عن طريق القنوات الدبلوماسية، بإبلاغ تفاصيل الاتصال المتعلقة بنقاط الاتصال المعينة وبالتغييرات التي تطرأ على نقاط الاتصال المعينة تلك. ويقوم نقطتا الاتصال بتنسيق الانشطة المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية. ان تعيين نقطة الاتصال لا يحول دون مشاركة الجهات الأخرى في القضايا المتعلقة بهذه الاتفاقيـة.
المـادة (٦)
استخدام المعلومـات
١. للطرفين، وبدون قيود، استخدام اية معلومات تم تبادلها طبقا لهذه الاتفاقية، ما لم يكن الطرف المقدم لهذه المعلومات قد اعطى الطرف الآخر إشعارا مسبقا تضمن قيودا تتعلق باستخدام هذه المعلومات ونشرها في ترتيبات التنفيذ.
٢. يتخذ الطرفان جميع الإجراءات المناسبة بموجب للأنظمة والقوانين، بإنفاذ القيود المتعلقة باستخدام ونشر المعلومات، وبحماية حقوق الملكية الفكرية، بما فيها الاسرار التجارية والصناعية المتناقلـة بين الطرفين.
٣. يلتزم الطرفان، طبقا للأنظمة والقوانين الوطنية سارية المفعول لديهما والاتفاقية المنشئة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية الموقعة بتاريخ ١٤ يوليو ١٩٦٧م، بصيغتها المعدلة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ١٩٧٩م وكذلك اتفاق الجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) الموقع بتاريخ ١٥ ابريل ١٩٩٤م باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق القيود والتحفظات المتعلقة باستخدام ونشر وحفظ وضمان اية ملكية فكرية تندرج ضمن الولاية القضائية للطرفين وتم تناقلها فيما بين الاشخاص المصرح لهم بذلك، بما في ذلك الاسرار التجارية والصناعية.
المـادة (٧)
الضمانات
١. ينحصر التعاون المتعلق بهذه الاتفاقية في الأغراض السلمية، واية مواد نووية، او مواد، او معدات او تقنية يتم نقلها او تحويلها بمقتضى هذه الاتفاقية، او اية مواد انشطارية خاصة يتم الحصول عليها جراء استخدام هذه البنود المنقولة، لا يجوز استخدامها في انشطة البحث والتطوير او التصنيع المتعلقة بالأسلحة النووية او اجهزة متفجرة، او لأي غرض عسكري آخر. وعلى الرغم مما سبق، فإن عبارة "غرض عسكري" لا تشمل الامداد بالمرافق او المنافع، مثل الكهرباء لأية قواعد عسكرية او غيرها من المرافق من اية شبكة كهربائية.
٢. يتعهد كل طرف عند كونه الطرف المتلقي، بالتأكد من امتثاله للفقرة ١ من هذه المادة من خلال نظام من الضمانات المطبقة من قبل الوكالة، وذلك وفقا لاتفاقية الضمانات المبرمة بين الطرف المعني والوكالة فيما يتعلق بالمعاهدة، وبالنسبة للمجر بشكل خاص طبقا للالتزامات المحددة في الوثائق INFCIRC/193 و INFCIRC/193/Add8.
٣. لا يجوز نقل المواد النووية، والمواد والمعدات والتقنيات المتلقاة بموجب هذه الاتفاقية الى ما بعد اراضي الطرف المتلقي لها او خارج ولايته القضائية دون موافقة خطية من الطرف المورد لها. هذا النص لا يعنى بالنصوص المتعلقة بالسوق المشتركة النووية بموجب الفصل ٩ من العنوان الثاني في المعاهدة المنشئة للجماعة الاوروبية للطاقة الذرية.
المـادة (٨)
الحمايـة الماديـة
يلتزم الطرفان باتخاذ التدابير الملائمـة لتوفير الحماية المادية للمواد النووية و المواد والمعدات التي تم نقلها او تحويلها عملا بهذه الاتفاقية بالحماية المادية بمستوى ليس اقل من المستوى المنصوص عليه في التدابير الموصى بها والمتعلقة بالحماية المادية كما ورد في المبادئ التوجيهية ذات الصلة.
المـادة (٩)
الأمان النووي
يتشاور الطرفان فيما يتعلق بالأنشطة بموجب هذه الاتفاقية، بغية لتعريف مفهوم الأمان والتأثيرات البيئية العالمية الناتجة عن هذه الأنشطة. التعاون لدرء وقوع الحوادث النووية الناشـئة من المرافق النووية التي نقلت بموجب هذه الاتفاقيـة، وحماية البينة من الاشعاعات والتلوث الناشئ عن هذه الانشـطة بمقتضى هذه الاتفاقيـة.
المـادة (١٠)
وقـف التعـاون
١. يسعى كل طرف لتجنب اتخاذ أي إجراء من شأنه ان يؤثر سلبا على التعاون القائم بموجب هذه الاتفاقية. وفي حالة فشل أي من الطرفين في الامتثال لنصوص وأحكام المواد (٦)، (٧)، (٨) و (٩) من هذه الاتفاقية، يبادر الطرفان على الفور الى التشاور فيما بينهما، وتبعا للنتيجة التي يتم التوصل اليها عن طريق عملية الفصل في النزاع الناشئ طبقا للمادة (١١)، يكون من حق الطرف الآخر تعليق التعاون القائم بموجب هذه الاتفاقية.
٢. في حالة إقدام احد الطرفين على فسخ، او خرق اتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة جوهرية، يكون للطرف الثاني الحق في وقف تعاونه بمقتضى هذه الاتفاقية، وتعليق او فسخ هذه الاتفاقية، وطلب إعادة اية مواد او معدات كانت منقولة او محولة بموجب هذه الاتفاقية، وأية مواد انشطارية خاصة انتجت عن طريق استخدام مواد نووية، او مواد او معدات منقولة او محولة.
٣. في حالة وقف التعـاون (فسخ او تعليق الاتفاقية)،
أ) تظل المواد النووية، والمواد، والمعدات خاضعة لنصوص وأحكام هذه الاتفاقية الى حين اتمام نقل او تحويل هذه البنود الى خارج نطاق الولاية القضائية للطرف المتلقي لها وفقا لنصوص وأحكام الفقرة (٢) من المادة (٧) من هذه الاتفاقية، او التوصل بشأنها الى اتفاق خلاف ذلك بين الطرفين.
ب) تظل التقنيات التي تم نقلها او تحويلها بمقتضى هذه الاتفاقية، خاضعة لهذه الاتفاقية الى ان يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
٤. إذا رأى أي من الطرفين ضرورة لممارسته للحقوق سالفة الذكر بموجب هذه المادة، يتحتم إشعار الطرف الآخر خطيا بهذا القرار، وذلك وفقا للفقرة (٥) من المادة (٥).
المـادة (١١)
تسوية المنازعات
المنازعات الناشئة من تفسير او تأويل او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويتها بالطرق الودية من خلال مشاورات ومفاوضات تتم بين الطرفين.
المادة (١٢)
بدء نفاذ ومدة الاتفاق
١. يخطر الطرفان بعضهما بعضا خطيا عبر القنوات الدبلوماسية بأنهما قد انجزا صياغة النصوص والأحكام القانونية الداخلية اللازمة لبدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد تستلام آخر مذكرة دبلوماسية يقوم بواسطتها الطرفان بإخطار بعضهما بعضا وعبر القنوات الدبلوماسية ان المنطوق القانوني الداخلي للاتفاقية قد انجز.
٢. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشـر (١٠) سنوات يتم تمديدها تلقائيا لفترات اضافية مدتها خمس (٥) سـنوات، ما لم يشعر احد الطرفين الطرف الآخر خطيا بنيتـه في فسـخ الاتفاقية وذلك قبل دخول الفسخ حيز التنفيذ بمدة ستة (٦) شـهور على اقل تقدير.
٣. في حال فسخ هذه الاتفاقية، وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك،
أ) تظل الشروط والأحكام المنصوص عليها بموجبه سارية المفعول فيما يتعلق بالترتيبات أو العقود المبرمة اثناء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية، و
ب) الترتيبات او العقود التي ابرمت اثناء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية تظل سارية المفعول وتنتهي طبقا لما نصت عليه الشروط والأحكام الواردة فيها.
٤. على الرغم من فسخ هذه الاتفاقية، تظل تعهدات والتزامات الطرفين عملا بالمادتين (٧) و (٨) سارية المفعول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
٥. يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بموافقة خطية من الطرفين. ويصبح أي تعديل يطرأ على هذه الاتفاقية نافذ المفعول طبقا لنصوص وأحكام الفقرة (١) من هذه المادة.
وإثباتا لمـا تقدم، قام الموقعان أدناه والمفوضان بالتوقيع حسب الأصول من حكومتيهما، بتوقيع هـذه الاتفاقيـة.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين في مدينة الرياض بتاريخ ٦ محرم ١٤٣٧هـ الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠١٥م، باللغات العربية والمجرية والإنجليزية وكلها متساوية الحجيـة. وفي حال نشوء أي خلاف حول تفسير النصوص، فإن النسخة التي حررت باللغة الإنجليزية تكون هي النسخة التي يعتد بها على ما عداها.
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني
رئيس مـدينة الملك عبداللـه
للطــاقــة الــذريــة والمتجــددة
عن حكومـة
المجر
معالي الدكتور مكلوش شيستاك
وزير التنمية الوطنية
