آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية…

مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان

سارية مرسوم ملكي م/75 اعتُمدت ١٤٣٧/١١/٢٧هـ 🌍 جمهورية طاجيكستان بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، التكاليف، الشراكة، تسوية النزاع، حيز النفاذ، المدة والتجديد، الإنهاء، التعديل، وقعت في مدينة الرياض بتاريخ 23 ربيع الأول 1437هـ، الموافق 3 يناير 2016م، باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٧٥

التاريخ: ١٤٣٧/١١/٢٧هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٨١) بتاريخ ١٤٣٧/٨/٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١/٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٥١٩)

وتاريخ: ١٤٣٧/١١/٢٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٦٥٣ وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ١٦١-٢-٣٧٠١٧٩٣ وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٥هـ، في شأن طلب الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٤٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٣٦) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٣٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٨١) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٤٣) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١٠هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١/٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية طاجيكستان

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، تأكيداً على أهمية العلوم والتقنية في ازدهار وتنمية الاقتصاد الوطني، ورغبة في توسيع وتقوية التبادل والتعاون في مجالات العلوم والتقنية، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تعزيز التعاون في مجال العلوم والتقنية وفقاً لأحكام هذه المذكرة والقوانين والأنظمة السارية المتعلقة بتلك الأحكام في كلا البلدين، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الثانية

على الطرفين توقيع اتفاقية مستقلة لكل مشروع تعاون في المجالات المتعلقة بالعلوم والتقنية، يحدد فيها التكاليف والالتزامات المتعلقة بكل طرف.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في المجالات المتعلقة بالعلوم والتقنية وفقا لما يلي:

١- تنظيم تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين والفنيين والخبراء وممثلي قطاع الأعمال.

٢- تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الثنائية لتحديد المشروعات ذات الاهتمام المشترك والإشراف على النتائج النهائية للتعاون القائم من خلال هذه المشروعات.

٣- تنظيم مشروعات الأبحاث المشتركة وتنفيذها.

٤- تبادل الخبراء والباحثين بين الطرفين.

٥- دعم التعاون بين المنظمات ذات الصلة بهذه المذكرة في كلا البلدين.

٦- أي نشاط آخر يحدده الطرفان.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة أو انتهائه.

المادة السادسة

يمتلك الطرفان بالشراكة جميع النتائج التي تم الحصول عليها بصورة مشتركة بموجب هذه المذكرة مع تحديد التفاصيل في اتفاقية مستقلة تتضمن التأكيد على حماية النتائج المشتركة.

المادة السابعة

يسوى أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها ودياً عن طريق التشاور والتفاوض.

المادة الثامنة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم تنته بعد.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣هـ، الموافق ٢٠١٦/١/٣م، وحررت من نسختين أصليتين باللغات: العربية والطاجيكية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية في الحجية. وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة جمهورية طاجيكستان

السيد سراج الدين أصلوف

وزير الخارجية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

د. تركي بن سعود بن محمد آل سعود

رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.