الركم: ٠ ٧٩١
التاريخ: ١٤٣٧/١١/٢٧ف
بينايقثاولتةي
إ
رخيى
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز أل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادو بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٦ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٥)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادو بالامر الملكي
رق ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٨١) بتاريخ ١٤٣٧/٨/٣هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩ ) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية طاجيكستان، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣ف
الموافق ٠١٦/١/٣ ٢ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراه والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشهه - تنفيل مرسومنا مذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
نياذا لي
قرار رقم : (٥١٩)
وتاريخ : ١٤٣٧/١١/٢٦ هـ
اإالئالتثزنظتي
بجتكيرـذية
النهجاننا د ري
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٦٥٣ وتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٥ه،
المشتملة على برقية صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم
٣٧٠١٧٩٣-٢-١٦١ وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٥ف، في شان طلب الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم
للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٤٤٧٣ ) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٠ه
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٣٦ ) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٠د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوى رقم (٣٨/٨١) وتاريخ ٤٢٣٧/٨/٣اه
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٤٣) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٠ه.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية طاجيكستان ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٢د الموافق
٢٠١٦/١/٣ م، بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية طاجيكستان
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان (المشار إليهما
فيما بعد بالطرفين)، تأكيدا على اهمية العلوم والتقنية في ازدهار وتنمية الاقتصاد الوطني،
ورغبة في توسيع وتقوية التبادل والتعاون في مجالات العلوم والتقنية، قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
تعزيز التعاون في مجال العلوم والتقنية وفقا لأحكام هذه المذكرة والقوانين والأنظمة
السارية المتعلقة بتلك الأحكام في كلا البلدين، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الثانية
على الطرفين توقيع اتفاقية مستقلة لكل مشروع تعاون في المجالات المتعلقة بالعلوم
والتقنية، يحدد فيها التكاليف والالتزامات المتعلقة بكل طرف.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في المجالات المتعلقة بالعلوم والتقنية وفقا لما
يلي:
١ - تنظيم تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين والفنيين والخبراء وممثلي قطاع
الأعمال.
٢- تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الثنائية لتحديد المشروعات ذات الاهتمام المشترك
والإشراف على النتائج النهائية للتعاون القائم من خلال هذه المشروعات.
السر اسمرر .
صفحة ا من ٣
هه .
الأررالر
٣- تنظيم مشروعات الأبحاث المشتركة وتنفيذها.
٤ - تبادل الخبراء والباحثين بين الطرفين.
٥- دعم التعاون بين المنظمات ذات الصلة بهذه المذكرة في كلا البلدين.
٦- أي نشاط آخر يحدده الطرفان.
المادة الرابعة
يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة
وفقا للإمكانات المتاحة.
المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بالا
تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض
المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون
موافقة خطية من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء
العمل بهذه المذكرة أو انتهائه.
المادة السادسة
يمتلك الطرفان بالشراكة جميع النتائج التي تم الحصول عليها بصورة مشتركة
بموجب هذه المذكرة مع تحديد التفاصيل في اتفاقية مستقلة تتضمن التأكيد على حماية النتائج
المشتركة.
المادة السابعة
يسوى أي نزاع ينشا بين الطرفين في شان تفسير هذه المنكرة أو تنفيذها وديا عن
طريق التشاور والتفاوض.
. الستة "سعرر
قحة/ . ر
إد
صفحة ٢ من ٣
الأمر الار
المادة الثامنة
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز
النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقانيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الأخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهانها أو عدم
تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل احكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو
المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم تنته بعد.
٤ - يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣ هـ، الموافق ٢٠١٦/١/٣م،
وحررت من نسختين أصليتين باللغات: العربية والطاجيكية والإنجليزية وجميع النصوص
متساوية في الحجية. وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
د. تركي ن سعود بن محمد آل سعود
رنيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
عن حكومة جمهورية طاجيكستان
السيد سراج الدين أصلوف
وزير الخارجية
. لمتخمرر .
هتة
اى
"لازاريسا
صفحة ٣ منم
ار بههه
