آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في الممل…

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتيها والمحافظة عليها لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/76 اعتُمدت ١٤٣٧/١١/٢٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، مجالات حماية البيئة، تبادل الخبرات، تبادل المعلومات، نقاط الاتصال، النفقات والتكاليف، أثر الاتفاقية، التعديل، النفاذ، المدة، الإنهاء، وقعت في سيؤول، اللغات.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيتلقالتليةي

.للم

ب

الرقم: م /٧٦

التاريخ: ١٤٣٧/١١/٢٧فـ

ترنم رهف

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

A١٤١٢١٨١٢٧.

بتاريخ

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

١٤١٤l٣١٣ك.

بتاريخ

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٨I0) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٨٥) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٢١ ) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦ف.

الأا:

وسمنا بما مو آت،

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة في المملكة العربية

السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها

والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة سيؤول في جمهورية كوريا بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٣ف

الموافق ٢٠١٥/٩/١٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة إلمعنية

المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

اولا

ثانيا

ثيتؤيلر

قرار رقم : (٥٢١)

وتاريخ: ١٤٣٧/١١/٢٦هـ

إإررلجتتـتالتنلات

جكليروفية

اجازدإدره

إن مجلس ألوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٢٦٩ وتاريخ ١٤٢٧/٩/٧ف،

المشتملة على خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البينة رقم ١٠٨٦/١/٨

وتاريخ ١٤٢٧/١/٩فـ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة

للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البينة في جمهورية كوريا للتعاون

في مجالات حماية البينة وتنميتها والمحافظة عليها.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) وتاريخ ١٤٢٥/٧/٢٧ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٥١) وتاريخ ١٤٣/٢١٤ه، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٨٥) وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٦ه.

وبعد الاطالاع على توصية اللجنة العامة لمجس الوناء رقم (٣٦٨٥) وتاريخ ١٤٣/٩/١٥ه.

برا

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهينة العامة للأرصاد وحماية البينة في المملكة العربية

السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات حماية البينة وتنميتها

والمحافظة عليها ، الموقعة في مدينة سيؤول في جمهورية كوريا بتاريخ ٣ /١٤٣٦/١٢ه الموافق

٢٠١٥/٩/١٦ م، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة

.

رئيس مجلس الوزراء

الذيلت المتلكها

روم الصـاديد3

ناريخ الصادر : 7٦A-/1٤TV»

المرفثكاب : ٤ ة

ز

هه

nfلأ

تمإيديالجزايغيئ

برية؟ ه

المملتيالجئجالئيجوبن

التي

(٠٦١)

صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة

رثيس مجلس إدارة الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة حفظه الله

- لوزارة الداخلية

٠" لمجلس الشورى

٠" لوزارة المالية

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

٠ لوزارة الخدمة المدنية

٠" لوزارة الثقافة والاعلام

٠" لوزارة الخارجية

نسخة للأمانة العامة لمجلى الوزراء

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراتبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولأ: صورة من قرار مجلس الوذواء رقم (٢١ ٥) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦ هـ القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة في المملكة العربية

السعودية وونارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها

والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة سيؤول في جمهورية كوريا بتاريخ

١٤٣٦/١٢/٣ ف الموافق ٢٠١٥/٩/١٦ م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧٦) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئب

خالد بن عبدالرحمن العيسى

و بن

ىى

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات.

١١٠٣/W٧h

المملكة البيية السعودية

الرئاسة العامة رصاد وحاية البيئة

of Prsidazcv

مذرة تفاه بين الرئاسة العامة للأرصاد وحاية البيئة في المملكة العريية السعودية و وزارة البيئة في

جمهورية ريا للتعاون في مجالات حاية البيئة وتنميتها والمحافظة علها

إن آلرتاسة العامة للأرصاد وحاية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية

كوريا (المشار إلها فيا بعد بالطرفين)، إذ تضعان في اعتبـارها المصالح المشتركة بتشجيع التعاون في

مجالات حاية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، وإذ تقران بأن الماية الفعالة للبيئة تتطلب التعاون عل

الصعيدين الثناي ومتعدد الأطراف، بما يوجب الاضطلاع بأنشطة حاية البيئة عل الصعيد المحل

والإقليمي والدولي، وأخذا بعين الاعتبـار المبـادئ والتوصيات الـواردة في الاتفاقيـات والبروتوكولات

الدولية التي وقعت - أو صدقت - عليها دولتاها في المجالات البيئية، وإدراكا منها بأن تعاونها في تـلك

أ:

المجالات من شأنه أن يعزز العلاقات الودية بين البلدين؛ قد اتفقتا عل الآتي:

المادة الأول:

يتعاون الطرفان في مجالات حاية البيئة و تنميتها والمحافظة عليها، وبخاصة الآتي:

أ) ادارة المواد الكميائية والنقابات المطرة.

. ) تطوير أساليب وتقنيات لرصد تلوث الهواء ووسائل السيطرة عليه.

ج) تطوير أساليب وتقنيات ومعالجة التربة الملوثة والتخلص منها.

د) الحد من التلوث بالضوضاء والتحم في الاهتزاز.

ه.) نشر الوعي البيئي.

و) تحسين اجراءات تقويم الأثر البيئي.

ز) آلية الإنتاج الأنظف.

ح) التدريب وبناء القدرات.

ط) تطوير المشروعات البحثية والمشاركة في تنفيذ الدراسات البيئية ذات الاهتام المشترك.

١ المرر .

منهوقاصبى

٠ م

)

ي) أي مجال بيئي يتفق عليه الطرفان.

ببم الاتر "

الصنعة ١

ن عيم

سييخ

المملكة اليييية السعودية

الرئاسة العامة رصاد وحاية البيئة

& Meteorologv of

المادة الثانية:

١ -يتبادل الطرفان الزيارات والخبرات والوثائق والدراسات والمنشورات في المجالات المنصوص عليها

في هذه المذوة.

٢-يعمل الطرفان على مشاركة المختصين من الطرفين في دورات وحلقات عمل تدريبية من أجل تنفيذ

بنود هذه المذرة.

٣- يتفق الطرفان عل التنفيذ المشترك للمشروعات في اطار الأنشطة المذكورة في هذه المذرة.

٤-يتبادل الطرفان المواد البيئية بحسب الامكان.

٥-يتشاور الطرفان مع بعضها لتنسيق مواقفها في المنظات والاتفاقـات والمحافـل الإقليميـة والدولية

المتعلقة بالمجالات البيئية.

المادة العالعة:

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات والمحافظة على سريتها، ولا يجوز لأحدها نشر المعلومات

أو البيانات التي يحصل عليها، الا بعد موافقة خطية من الطرف اللي قدها.

١:)

٩.

٠١٠

أا-

المادة الرابعة:

ا

١- يعين كل طرف نقطة اتصال لتنفيذ هذه المذرة، وذلك خلال شهرين من دخولها حيز النفاذ.

٢- يحدد الطرفان لجنة للإشراف عل تنفيذ هذه المذرة ومناقشة المشروعات التعاونية والمجالات ذات

الأولوية، عن طريق الاتفاق المتبادل بينها، وذلك في اطار اللجنة المشتركة المشكلة بناء عل المادة

( الرابعة) من "اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني" الموقعة بين حكومة المملكة العربيـة السعودية

وحكومة جمهورية وريا في سيئول بتارج ١٩٧٤م ، وتتألف هذه اللجنة

من مسؤولين أو خبراء

مـن كلا الطرفين في مجالات حاية البيئة والمحافظة علها وتنميتها، بحيـث مجتمع مرة في السنة

بالتناوب، وذلك بالاتفاق بين الطرفين متى دعت الحاجة الى ذلك.

. ردمتربالسمرمى

هسه ٠

لأمعر ابهررهم

الصفحة ٢ من ٤

يمة

المملكة العربية السعودية

الرئاسة العامة للارصاد وحاية البيئة

Environma1t& Meteoroloav of

المادة الخامسة:

يتحمل كل طرف نفقاته وتكاليفه المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المذرة، ما في ذلك نفقات السفر ونفقات

النقل لممثليه داخل البلد أو إلى بلد آخر، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة السادسة:

١- ليس في هذه المذرة ما يؤبر على حقوق أي من الطرفين والتزاماته في أي من الاتفاقيات

والمعاهدات المتعلقة بالبيئة، الإقليمية أو اللولية التي وقعها أو صدق عليها.

٢- تنفذ الأنشطة المنصوص عليها في المادة ( الثانية) من هذه المذرة، وفقا للقوانين واللـواخ المتعلقة

بالبلدين ورهنا بتوافر الأموال والأفراد المشاركين من الطرفين.

المادة السابعة:

يخضع إجراء أي تعديل عل هذه المذرة، أو اضافة نص البها لموافقة الطرفين وفقا للإجراءات المتبعة

لديها. وتحل الخلافات التي تنشأ من تطبيق هذه المذرة عن طريق التشاور بـين الجهتين المعنيتـين

: 5:

بتنفيذها.

:))...

١

المادة الثامنة:

١ - تـدخل هـذه المذرة حيز النفـاذ من تارخ حر ر

•T• اشعا متبادل بـين الطرفين - عبر القنـوات

الدبلوماسية - يؤكد انهاءها الاجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذرة خمس سنوات تبدأ من تارج نفاذها، وتتجدد تلقائيا مرة أو مرات متتاليـة، مالم

يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر- كتابة - برغبته في انهاه العمل بها قبل ستة أشهر عل الأقل من

كرخ انتهائها.

٣- في حالة انهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامحا نافذة المفعول بالنسبة الى البرامج والمشروعات التى

-

تمت في ظلها ولم ينتهى من انجازها.

لأبير ب حرهم

الصفحة ٣ من ٤

ي

المملكة اليييية السعودية

الرئاسة العامة رصاد وحاية البيئة

1tåFavironm Meteoroloev of Prsidencv

تصديقا عل ما تقدم، وقع هذه المذرة أدناه الممثلان المفوضان أصولا بذلك.

وقعت هـذه المـذرة في مدينـة سيئول جمهورية كوريا يوم الاربعاء بتار ١٤٣٦/١٢/٠٣هـ

الموافق ٠٩/١٦/ ٢٠١٥ م من نسختين أصليتين باللغات العريية والكورية والالجليزية، وجميعها

متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فان النص الالانجليزي هو المعتمد.

«ي ، ي

•(

عن

الرئاسة العامة رصاد و ية البيئة

بالمملكة لعرية ا

دية

مر هه

بيرم

بن معر اثاسر

ال

د.

ا ا.

عن

وزارة البيئة

يهورية كه

د. سسوق كو يوون

1.

ها

لأباىالهم مهمه

ـ التبماسعو

هيه ٠

الصفحة ٤ من )

Understanding of Memorandum

Between

Environment and Meteomlow of Presidency the

Arabia Saudi of Kingdom the of

and

Korea of Republic the of Envirohment of Mnisfry the

on

of Fields the in Cooperaüön

Conserya1ion Developmentand ,Protection Environmental

'Saud of Kingdom the of Environment and: Meteorology of Presidency The

Kore of Republic the of Envifonment of Ministry the and Arabia

interest common their considering ,("Sides" the as to referred hereinafter)

,protection environmental of fields the in cooperation promoting in

the of protection effective the that recognizing ,conservation and development

as ,cooperation multilateral and biläteral both requires environment

and regional ,local the at environment the protect tO activities as well

recommend:ations and principles the account into taking ,levels international

been have that protöcols and conventions internationai the in contained

and ,e.nvironment the of field the in countries two the by ratified or signed

,protection environmental of fields the in cooperation that recognizing

relations friendly the strengthe'i will conservation and development

(

ل

,countries two the between

أ

(٠١ و

ا ا

•.understanding following the reached Have

1: Paragraph

ار

and development ,protection environmental of. fields the in cooperate will Sides The

:areas following the in particular in ,conservation

waste; hazardous arid chemicals of Management a)

pollution air monitor tO techniques and methods of b(Development

it; control to means the and

of di.spose and treat tO techniques and methods of c(Development

soil; contaminated

اعزري

إع

هه .

وبم الاتخرماة

control; vibration and pollution noise of Reduction 4)

awareness; environmental of Promotion (e

procedures; assessment impact environmental of lmprovement (f

mechanism; production Cleaner (g

building; capacity and Training h)

the in participation and projects research of i(Development

common of areas in studies environmental of implementation

and interest;

jointly be may that environment the of field the in areas other Any (j

.ides. the by upon decided

2: Paragraph

and studies ,documents ,experiences ,visits exchange will Sides The .1

of Memorandum this in out set areas the in publications

.("MOU" the as to referred hereinafter) Understanding

from experts of composed groups working establish may Sides The.2

in ,workshops training and sessions joint in participate to Sides the

.OU. this of provisions the of implementation the facilitate to order

the of implementation the- Gpon •ldecide ;jointly ill' Side4 The.3

.OU. this activities cooperative

١١

3.

.aterials. environmental providable exchange will Sides The .4

positions their coordinate to other each with consult will Sides The..

forums international and regional ,organizations international at

.nvironment. the of field the tO related agreements in and

3: Paragraph

exchanged data and information of confidentiality the protect will Sides The

obtained data or information disclose may Side Neither .OU. this under

the of consent written prior the without party third any to MOU this under

.ide. providing

ا

همة ٠ رى

لوثة

ر

.

الأمات الرامم

4: Paragraph

of implementation the for contact of point a designate will Side Each .1

.ffect. into entry its of months (2) two within ,MOU this

the oversee to committee a establish jointly will Sides The.2

projects collaborative discuss tO and MOU this of implementation

organized be will committee The .ooperation. for areas priority and

6 Article under Committee Joint the of framework the to according

between Cooperation Technical and Economic on Agreement the of

the and Arabia Saudi of Kingdom the of Government the

ه July on Seoul in signed ,Korea of Republic the of Government

thY in experts or officials of composed be will committee The .1974

development and conservation ,protection environmental of fields

the in alternately ,year a once meet will and Sides the from

other at or ,Korea of Republic the and Arabia Saudi of Kingdom

.ides. the by necessary deemed if times

5: Paragraph

this of implementation the tO related expenses own its bear will Side Each

its of expenses travel international and domestic the including ,MOU

Sides the Lby :decidedb jointly otherwise, unless ,representatives

٠٥٠٠١٠١

6: Paragraph

لا -

١

ا.

the of obligations and rights the affect will MOU this in Nothing.1

the on agreements international or regional any from arising Sides

.arty. a is country either which to ,environment

carried be will MOU this under activities the of implementation The.2

two the of regulations and laws the with accordance in out

human and financial of availability the tO subject and countries

.ides. the of resources

7: Paragraph

in Sides the of consent written mutual the with amended be may MOU This

هة! ،

الأماوااره

arise may that differences Any .rocedures. domestic their with accordance

through settled be will MOU this of application or interpretation the from

.ides. the between consultation

8: Paragraph

the of channels diplomatic through other each notify will Sides The .1

öint entry the for necessary procedures domestic their of completion

of date the on effect into come will MOU This .OU. this of effect

.notification last the

1 and ,years (5) five of period a for effect in remain will MOU This.2

,periods year- (5) five successive for automatically renewed be will

not desire its of ,writing in ,Side other the notifies Side either unless

of date the before months (6) six least at ,MOU the renew to

.expiration

will provisions its ,MOU this of termination the of event the In.3

projects and programs any to relation in effect in remain

at completed been yet not have which MOU the under commenced

by decided jointly otherwise unless ,termination such of time the

.ides. the

-.١٠١٠ ٠:

٠

equivalent,20l5 September of day l6th the on ,duplicateatSeoul in Signed

EnglisO and Korean ,Aiabic the in ,.H.Ä 1436 December of day 2nd the o؛

of divergence any of case ln .alid. equally being texts all ,languages

.prevail will text English the ,interpretation

Meteoro1ogy of Presidency eå For

md

nment

Arabia' Kingdomof eل of

را

مرين

اسعرر-

ويه

Environment of Ministy the For

Korea of Republic the of

(- ي/

مح.

واهر مه

ح رج ر eaznt€7I N+CIOE}BIO}E

(Ø)ÅEöH4 !,eæ gg40ll EOPI Na ,Æ2ZN.

'A}ÄY* e» م)7551lومهCoــ(

تج (ه: . هم ي5 q.+æloll sممE٥ ,-&Qu

لا åQ7 هج ج !} بو . : nl درa . q_l @}13

30بف جو يي ه ع ج ج(د- .blÖ *.%Q

لو إدي وآر لإو لم ير د إو لدد BI$Q -EÆ ت oHlAoBol% QQ

,Eü د

ديت بزه مج eoFlAgl åQ7

بر إمو يـ إو ح هج

ت م زه إد 3.

ÆI RI

.}.qgQc i•}ol (4 اح مي ـن اوي إمي جبئ بي لوي: هو يا يدو لجهدي إيه

يد *ill&l* ب (a

: لاد ج يت ود دـبدد دية qI7laq (b

-(7 و(د إ :د57 }i3e.lg gl&E0

حيق : و دج جلكـج (0

إيرو وج (م

يد زد (دلد }VoQ7 QZ

-i" &*Æ ي

ي الدهو بي7 (h

tll: لم (يه م ـ لإه يدو عمي. إريت تتة إي إي: (ر إرت بو (

مي د egl@ .71.71.(** ه }7lE (

سسبش

. إى

هئه .

برا

ر ه.

ام

"الرإر:هه

2 II*

. ح . مج ح لم مي لم يرد جزه ) تدلدي ه .I

8ـ لإب

إر ه : 9.1 7l-lülæ4 ة ه . ر7 إه ر ه

هإو إم ب بو ج لإه ي ى l.& FÉå*+-**2+-Q«gå+±}7-dE

.E*Q4

و ر م !s ه وو l.gl-ö يرج ooh•ll لإ ري زه و

.}z} د د

د (د د لدي ه ه

آه qgl . الوة إي لإه (د ج د يج لم ه ي دج دد(دي إه ي

}.qelQr ±d( liil.9 71}8 دج د (ه gl}7}råA إه

ج 3 كد

..ه qlolElgl }.2gåilQæz. ه oohilz_},q دد ه

ودرج يد لإد م ن ل ي a ي لإر م OÄ-I إه ي Eي @l ه

.}..t-* 71171* لا 011}3137 1هه

د.

4

و رج جزه ي ره ل ه رر) ه م e.l بر2 )٥ ير 1.74

.}.Qt « و بو Q وج IÖ

يرف ة . و(ر بجية: 3ج لإ3 ة م و ر إه ي ري ه.

40A 7fl 9lQjk19741d ol .}.@t يده و 71}&• (و: ره

(لإد لد إد ج å* جج t}l 9ظ وإو }o 4Bl}o cl-.9.Al ر ر ه

.ى2 }.L}e ه 9l.Q3lillAl ة وgl}-öÆlJ6Ä د QQ (م لإج (د إي

إد æ..7l+d هري: (و لريي د ودر إه و ه ه

}3** }AOF.}Blo+4 ه 9rA,vll1d13I

}-7Il3lQt ±jltll ٥ t.[

وييم

همة .

ا0مامالات بمهكه

ج 5 ll*

gl}7Æ . ه nl}ü a ي و دد ه در إو

دلا ن Q ه و رد رجه ج qBl

- @

ى 6

و E(GQ ر ج يا م (ر ه رو ه .1

ه gl .gl l.g.l (ري إه I.EÜ لإر ي: ب :o *- جج ll.**.

.}OEC_ plilnl s، o.l

مدج ي م ي: ي3 وإه ع م (وج رإد ة إه لإ .و

F•ü ٣ Ö

. }.-o-lælt* ol ر oll l..l ر و ب و .31 g-QÄll-.(7 råxl.xl.gl إه EIUI 5-

ج 7 ll*

(o ج د فيله ى ه gl}7}A* إه 9E,}7_ إه ي

ة (يري: ه oA o. طج لإير (يج ه رر جه لإ . إو ولاد }c.}e

ـيجلبد لبةق &7.7l.Al* ه(A

1:)

و كد

ما

د.

*QZEIF }7}Qi لا هلا7 *i ll7_}Ä-lgl-ö&0 لد هر

ت لاء ه ي iqez ooh}lz-}vqgl ي .3 7.11 (م(ج: ل ور

.}.r Q لإد

}7}7}A* Q : ه . u. د يي عجءهمرر eoohllz},%-iq..

تج n(i•l.nl* ه بلد و oldoll 67llfl I&Q±

.}.t م لإ7 : 6- ج

ي ييجج و رد لجزه ج . ؟ blü ee..l ٥ ددي إه .5

ك lÄQZ9 4}0 ٥فو5 ره ة ه

- ع a■ ه د بو

. إع

:.

. انم.

٩بكالبا: رهرهه

همة .

و(لإججo) 2Q IR 14361d,6q. 20151d9fl R**öllÄdjaq* dE(}.-7 لاةله ي

و ر ر ة . ح إي s_l ر إيإ2 ol ٥ . o(@o e-oa ج ll.7.EÜl*

-E qæ-ol - 5: }Qil7*

:

3إر د وم oluفـ(ر

oi}ü Æql

اك

مدكر مر

١٠:

QR(*QQ**r-llÆü}ol ك

٠١١::

إ

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.