بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٧٦
التاريخ: ١٤٣٧/١١/٢٧هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٨٥) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢١) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة سيؤول في جمهورية كوريا بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٥/٩/١٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٥٢١)
وتاريـخ : ١٤٣٧/١١/٢٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٢٦٩ وتاريخ ١٤٣٧/٩/٧هـ ، المشتملة على خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رقم ١٠٨٦/١/٨ وتاريخ ١٤٣٧/١/٩هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١٥ ) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٧هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٥١ ) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٤٠/٨٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٦٨٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١٥هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها ، الموقعة في مدينة سيؤول في جمهورية كوريا بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٥/٩/١٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٥٧٤٢١
تاريخ الصادر : ١٤٣٧/١١/٢٨
المرفقات : ١٤
﴿ برقية ﴾
صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حفظه الله
نسخة لـــــوزارة الداخليــــــة
نسخة لمجلـــــس الشـــــورى
نسخة لـــــوزارة الماليـــــــة
نسخة لـــوزارة الاقتصــاد والتخطيــط
نسخة لـــوزارة الخدمــــة المدنيــة
نسخة لـــوزارة الثقافـــة والإعــلام
نسخة لـــوزارة الخارجيــــــة
نسخة للأمانــــة العامة لمجلـــس الــوزراء
نسخة لهيئـــة الخبــراء بمجلـــس الــوزراء
نسخة لـــديوان المراقبــــة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢١) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة سيؤول في جمهورية كوريا بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٥/٩/١٦م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧٦) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيــس الديــوان الملكــي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
* * *
المملكة العربية السعودية
الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية و وزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها
إن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إذ تضعان في اعتبارهما المصالح المشتركة بتشجيع التعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، وإذ تقران بأن الحماية الفعالة للبيئة تتطلب التعاون على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، مما يوجب الاضطلاع بأنشطة حماية البيئة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وأخذا بعين الاعتبار المبادئ والتوصيات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي وقعت – أو صدقت – عليها دولتاهما في المجالات البيئية، وإدراكاً منها بأن تعاونها في تلك المجالات من شأنه أن يعزز العلاقات الودية بين البلدين؛ قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى:
يتعاون الطرفان في مجالات حماية البيئة و تنميتها والمحافظة عليها، وبخاصة الآتي:
أ) ادارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
ب) تطوير أساليب وتقنيات لرصد تلوث الهواء ووسائل السيطرة عليه.
ج) تطوير أساليب وتقنيات ومعالجة التربة الملوثة والتخلص منها.
د) الحد من التلوث بالضوضاء والتحكم في الاهتزاز.
ه) نشر الوعي البيئي.
و) تحسين اجراءات تقويم الأثر البيئي.
ز) آلية الإنتاج الأنظف.
ح) التدريب وبناء القدرات.
ط) تطوير المشروعات البحثية والمشاركة في تنفيذ الدراسات البيئية ذات الاهتمام المشترك.
ي) أي مجال بيئي يتفق عليه الطرفان.
المادة الثانية:
١- يتبادل الطرفان الزيارات والخبرات والوثائق والدراسات والمنشورات في المجالات المنصوص عليها في هذه المذكرة.
٢- يعمل الطرفان على مشاركة المختصين من الطرفين في دورات وحلقات عمل تدريبية من أجل تنفيذ بنود هذه المذكرة.
٣- يتفق الطرفان على التنفيذ المشترك للمشروعات في اطار الأنشطة المذكورة في هذه المذكرة.
٤- يتبادل الطرفان المواد البيئية بحسب الامكان.
٥- يتشاور الطرفان مع بعضها لتنسيق مواقفها في المنظمات والاتفاقات والمحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بالمجالات البيئية.
المادة الثالثة:
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات والمحافظة على سريتها، ولا يجوز لأحدهما نشر المعلومات أو البيانات التي يحصل عليها، الا بعد موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
المادة الرابعة:
١- يعين كل طرف نقطة اتصال لتنفيذ هذه المذكرة، وذلك خلال شهرين من دخولها حيز النفاذ.
٢- يحدد الطرفان لجنة للإشراف على تنفيذ هذه المذكرة ومناقشة المشروعات التعاونية والمجالات ذات الأولوية، عن طريق الاتفاق المتبادل بينها، وذلك في اطار اللجنة المشتركة المشكلة بناء على المادة ( الرابعة) من "اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني" الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في سيئول بتاريخ ١٩٧٤م ، وتتألف هذه اللجنة من مسؤولين أو خبراء من كلا الطرفين في مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها وتنميتها، بحيث تجتمع مرة في السنة بالتناوب، وذلك بالاتفاق بين الطرفين متى دعت الحاجة الى ذلك.
المادة الخامسة:
يتحمل كل طرف نفقاته وتكاليفه المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المذكرة، بما في ذلك نفقات السفر ونفقات النقل لممثليه داخل البلد أو إلى بلد آخر، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة السادسة:
١- ليس في هذه المذكرة ما يؤثر على حقوق أي من الطرفين والتزاماته في أي من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالبيئة، الإقليمية أو الدولية التي وقعها أو صدق عليها.
٢- تنفذ الأنشطة المنصوص عليها في المادة ( الثانية) من هذه المذكرة، وفقا للقوانين واللوائح المتعلقة بالبلدين ورهناً بتوافر الأموال والأفراد المشاركين من الطرفين.
المادة السابعة:
يخضع إجراء أي تعديل على هذه المذكرة، أو اضافة نص اليها لموافقة الطرفين وفقا للإجراءات المتبعة لديها. وتحل الخلافات التي تنشأ من تطبيق هذه المذكرة عن طريق التشاور بين الجهتين المعنيتين بتنفيذها.
المادة الثامنة:
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد انهاءها الاجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً مرة أو مرات متتالية، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر – كتابةً – برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
٣- في حالة انهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة الى البرامج والمشروعات التي تمت في ظلها ولم ينتهى من انجازها.
تصديقاً على ما تقدم، وقع هذه المذكرة أدناه الممثلان المفوضان أصولاً بذلك.
وقعت هذه المذكرة في مدينة سيئول بجمهورية كوريا يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٠٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٦م من نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والانجليزية، وجميعها متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فان النص الانجليزي هو المعتمد.
عن
وزارة البيئة
بجمهورية كوريا
د. سونغ كيو يوون
عن
الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
بالمملكة العربية السعودية
د. عبدالعزيز بن عمر الجاسر
