الرقم: م أ١٣
التاريخ: ١٤٣٨/٢/١٥ ف
بنفظلقتالتجةللييري
لللم
ترحيه هن نوفا
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبـدالعزيز آل سعود
ملك الممدعة العربية
دسة
ناء عللا. المادة (السع:) م النظاء الأساس للحكم، الصاده بالام الملك، «لـم ٩٠/٣)
١٤١٢١٨١٢٧د.
بتاريخ
«ناء عللا، المادة (العشب:) م: نظام محلس، الـمةءاء، الصاده سالامه الملكه رقم (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٢ف.
وينا: علـى المادة (الثامنة عشر) من نظام مجلـس الشوري، الصادر بـالامر الملكـي
رق ٩٨١٦) بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
. ز
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٠/١١١ ٥) بتاريح ١٤٣٧/١٢/١٩مـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء دقم ( ١٠٦ ) بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٤فـ.
وسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة .
موزمبيق، الموقعة في مدينة الرياض بتـاريخ ٤٢٧/٤/٩ مـ الموافق ٢٠١٦/٢/٨ ،
وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة
المستقلة - كل فيما يصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
اتتالا
رصر
قرار رقم: (١٠٦)
وتاريخ: ١٤٣٨/٢/١٤ هـ
يا وو ميه
بجزية
اللاهانطالتداف
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٧١ وتاريخ ١٤٢٨/١/٨د، المشتملة
على برقية معالي وزير الخارجية رقم ١٦٠٨٣٠/١/١١ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٩هـ، في شأن طلب
استكمال الإجراءات النظامية للتصديق مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٠) وتاريخ ١٤٢٥/٦/٧هـ.
ا
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦١٤) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٢ف، المعد في هيئة الخبراء لمجلس
الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/١١١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٩ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٦) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٤هـ.
يقرر
الوافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
رهم
موزمبيق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٣٧٨٤٢٩ اه الموافق ٢٠١٦/٢/٨م، وذلك
بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرا -
رئيس مجلس الوزراء
حسصرصسيعس
دلة
لسة ا
مة المملكة ا
لة
اتفاقسة عامة للتعا
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق
(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين
البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في
المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية،
والإعلامية، والسياحية، والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن
تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في
كلا البلدين، فقد اتفقتا فيما بينهما على ما يأتي:
المادة الأ
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة
الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون - على سبيل المثال لا الحصر-ما يأتي:
١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشروعات (الصناعية
والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية
والسياحية).
٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانسة
ثه
١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التوسع في علاقتهما التجارية وتنويعها.
ولتحقيق ذلك - يطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة المتبادلة بين بلديهما
معاملة الدولة الأولى بالرعاية وذلك في حدود النظام التجاري الدولي.
٢- ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من
الطرفين المتعاقدين لمواطني دولة ثالثة أو شركاتها نتيجة لمشاركتها في منطقة
تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أي أفضلية ممنوحة للدول
الأقل نموا، أو أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي.
1- تشجيع استثمارات المواطنين و . في جميع المجالات، ما عدا المجالات
المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.
٢- تشحدع قناه مشر معات استثمار ية طقا لقواننن أنظمة الاستثمار المراعاة فس كلا
البلدين.
٣- يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع
الاستثمار بين البلدين وحمايته.
ا
م
ة
يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:
١ - تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الا دية والتجارية والتقنية،
سواء أكانوا من القطاع العام أم من القطاع الخاص.
٢- تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم
التسهيلات اللارمة لذلك.
ألمادة الخامسة
سرت نستعقمار عطى ان
١ - تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال
تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة
بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء
لمرمكة الوزبةلسعى،
ولوي
أفز الربط
ايال م
والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات
والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
تشجيع التعاون في المجالات الرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال
تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات
والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين
المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من
٣.
خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والاعلامية العامة
والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية
والمطبوعة والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٤ - التنسيق بين الجهات المعنية في القطاع السياحي في كلا البلدين لتبائل
المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والأثار.
المادة السادسة
ا
اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في
الأغراض المخصصة لها وفقا لما تفقان عليه، ويتعهد كل طرف بالا ينقل اي
معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية
الطرف المتعاقد الذي قدمها.
ب
المادة السايعة
يشجع الطرفان المتعاقدان على إبر م اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات
اهتمام مشترك أو برامج تعاون تنفيدية مشتركة في أي من المجالات الواردة في
هذه الاتفاقية متى دعت الحاجة إلى ذلك.
ادادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى
- السربة السمور
فمرارمىدس الوي"
ثن: وبه.٨ م
لأماز الازره ةة
يسس، شس سشس
المادة التاسعة
١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات
الدبلوماسية -يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة
لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس(٥) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا مرة أو
مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة
-بر غبته فيى إنهاء العمل، بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهانها.
..
٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقيه بظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج
أو المشروعات أو الاتفاقيات التي نمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة
عليها، والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في
ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات
المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو
الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ٢٩ / ٤،
/ ١٤٣٧ فـ الموافق
/ ٢٠١٦ م)، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والبرتغالية
٢١٠.
والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير
٠
ب
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
د. يوسف بن طراد السعدون
وكيل وزارة الخارجية
للعلاقات الاقتصادية والثقافية
فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن حكومة
سيزار فرنسسكو جوفيا
سفير جمهورية موزمبيق
في المملكة العربية السعودية
