بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/١٣
التاريخ: ١٤٣٨/٢/١٥هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل ســعود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/١١١) بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٠٦ ) بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٢/٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٠٦)
وتاريــخ : ١٤٣٨/٢/١٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٧١ وتاريخ ١٤٣٨/١/٨هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ١٦٠٨٣٠/١/١١ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٩هـ ، في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية للتصديق على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٠ ) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٦١٤ ) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٢هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٠/١١١ ) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٩هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٥٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٤هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٢/٨م ، وذلك بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية، والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا فيما بينهما على ما يأتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشروعات (الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية).
٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التوسع في علاقتهما التجارية وتنويعها. ولتحقيق ذلك – يطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة المتبادلة بين بلديهما معاملة الدولة الأولى بالرعاية وذلك في حدود النظام التجاري الدولي.
٢- ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني دولة ثالثة أو شركاتها نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أي أفضلية ممنوحة للدول الأقل نمواً، أو أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:
١- تشجيع استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.
٢- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المراعاة في كلا البلدين.
٣- يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:
١- تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم من القطاع الخاص.
٢- تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:
١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢- تشجيع التعاون في المجالات الرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٤- التنسيق بين الجهات المعنية في القطاع السياحي في كلا البلدين لتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.
المادة السادسة
اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألاَّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الذي قدمها.
المادة السابعة
يشجع الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك أو برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة في هذه الاتفاقية متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية -يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس(٥) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً مرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات، أو الالتزامات المترتبة عليها، والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ١٤٣٧هـ الموافق (٠٨ / ٠٢ / ٢٠١٦م)، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والبرتغالية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.
عن حكومة
جمهورية موزمبيق
سيزار فرنسسكو جوفيا
سفير جمهورية موزمبيق
في المملكة العربية السعودية
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
د. يوسف بن طراد السعدون
وكيل وزارة الخارجية
للعلاقات الاقتصادية والثقافية
