أ٤٨
الرقم: م
التاريخ: ١٤٤٤/٤/١٥فـ
بتزايننظلناوةي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربة السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، العادر بالامر الملكي رلم ٩٠/٩)
يتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/٥)
بتاريخ ١٤١٤l٣I٣ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم ٩١/٥)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢١٣٩٠) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥ف.
ويعد الاللاع على قرار مجلس الوزراء رلم ( ٢٧٢ ) بتاريخ ١٤٤٤/٤/١٤ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بـين وذادة السياحة في المملكة العريية
السعودية ووزارة السياحة فـي جمهورية البرازيـل الاتحادية، الموقعة في محافظة جدة
يعاريخ ١٤٤٣/١١/٩مـ، الموافق ٢٠٢٢/٦/٨م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو رثيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤسا، الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أرولا
ثانيا
بنرايؤاليء
قراررقم: (٢٧٢)
وتاريخ : ١٤٤٤/٤/١٤هـ
المليؤالجيبتالسعوييينا
ان اتتاعا. يله
والتشااجلخ
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سسعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٢٤٩
وتاريخ ١٤٤٤/٣/٩ف، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٧١٤٠ وتـاريخ
١٤٤٣/١١/١٤ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في
المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٣ف.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٤٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلسى الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٣٩٠ ٥) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥ف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١١٣)
وتاريخ ١٤٤٤١٣١٢٤ف.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية
السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ
١٤٤٣/١١/٩ ف الموافق ٢٠٢٢/٦/٨ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبد ز آل سعود
ل
مذكرة تفاهم في مجال السياحة
وزارة السياحة في المملكة العريية السعودية
ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية
إن وزارة السياحة في المملكة العريية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية (المشار إليهما
فيما بعد ب الطرفين")، وتعزيزا للعلاقات الودية بين البلدين؛ وإنراكا لأهمية السياحة في تعزيز التنمية
الاقتصادية، وسعيا إلى تعزيز التعاون بينهما في مجال السياحة؛ قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال السياحة وفقأ للأنظمة والقوانين الخاصة بكل منهما، مع مراعاة
التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لكلا البلدين ودون إخلال بالتزاماتهما الدولية من أجل تحقيق التنمية السياحية
المستدامة في البلدين.
االيعم
كر.. نعسم م، ييم
013
٠المربالنسو-
. لي، ن
م اهباء بمباسم
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:
التشريعات في قطاع السياحة.
البيانات والإحصاءات السياحية.
ى
إقامة المعارض والأنشطة الترويجية في البلدين.
التنمية والتخطيط والاستثمار السياحي.
٤ .
ترخيص ومراقبة المنشآت السياحية، بما في ذلك مرافق الإقامة السياحية والمنتجعات وما في حكمها.
٦. الابتكارات وتقنيات الواقع المعزز في مجال السياحة
التجارب والممارسات في مجال السياحة الشمولية والمستدامة.
التسويق السياحي والأنشطة والمواد الترويجية والبرامج المشتركة.
.
آليات ضبط الخدمات والمخالفات وحفظ حقوق السائحين والعملاء.
4-
١٠. التعليم والتدريب في المجال السياحي.
١١. أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المدكرة.
المادة الثالثة
يقوم الطرفان بالتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع الاستثمار المشترك في
المجال السياحي.
13(
المادة الرابعة
يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في
البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة ويلورة رؤية سياحية مشتركة.
المادة السادسة
١. يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، وخصوصا في القطاعات
السياحية المتخصصة.
٢. يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية وغيرها من المؤسسات التي
تعنى بالسياحة في بلديهما، لإعداد برامج وأنشطة سياحية مشتركة لتحفيز وتسهيل عملية تدفق الحركة
سكة العر السب
ميت العامة لمعلس الوند
013
السياحية بين البلدين وتعزيز التبادل المعرفي في المجالات السياحية.
دعلكب
ولنر ليرة
لممور
ره
" فماء محلسى موب
عملا
م —yc•*Ä
المادة السابعة
١. يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تعنى بالسياحة، لدعم
مجالات الاهتمام المشتركة بينهما.
٢. يتفق الطرفان على مشاركة الخبرات في إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية فـي
الأمريكتين من خلال التعاون التقني وتبادل الوثائق والممارسات الجيدة.
المادة الثامنة
يعمل الطرفان على تنشيط وتعزيز الحركة السياحية بين البلدين.
المادة التاسعة
يسوى أي خلاف ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها وديا من خلال التفاوض المباشرة بين الطرفين.
المادة العاشرة
لا تنطوي هذه المذكرة على أي التزامات قانونية على أي من الطرفين بموجب القانون المحلي أو الدولي.
رلمنكة العرينة لسمومي.
"العامة لمعلى الوزا
13(
ر إليين
- العر بؤالسئو ء
د نه" )
٤
"فبراء بمود ، مب
ححنست -
المادة الحادية عشرة
١ - تدخل هذه المنكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين
عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢ - مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة
ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم
تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.
٤ - في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج
أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم
تسؤ بعد وفقا لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة، المملكة العريية السعودية يوم الأريعاء ٨ يونيو ٢٠٢٢ الموافق
٤٤٣/١١/٩ ١ هـ، باللغات العريية والبرتغالية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال
ونارة السياحة
دية
فى !
كتلس
الوزير
أحمد بن عقيل الخطيب
المربية المسمى
اني العامة لعهص الوية
13(
الاختلاف في التفسير، يكون الئص الإنجليزي هو المرجح.
لبلئهج
عن
وزارة السياحة
في جمهورية البرازيل الاتحادية
الوزر
كارلوس ألبيرتو غوميز دي غريتو
إل سمع
-ولا
س
ا» واحم )
سس مسم
