الرقم: م /١٤
اكتاري: ١٤٢٨١٢١٦٥ د
يمإيقهالمزالتية،
الجمر"
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربهة السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، العادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، العادو بالامر الملكي رتم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤٦٤١٣١٣ ه.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى ركم (٩/١٠٩ ٤) بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٨ف.
ويعد الاللاع على لرار مجلس الوزراء رالم ( ١٠٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٤ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المولع في مدينة دكا بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٠ف
الموافق ٠١٥/٢/١٠ ٢ م، بالصيغة المرائقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما "
يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
بنيطله اجي:
ر
قرار رقم : (١٠٧)
وتاريخ : ١٤٣٨/٢/١٤هـ
اإرخرلعيتالشدتبن
بجتشليسـووزيية
الأهانزا د ر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٥٧ وتاريخ ١٤٢٨/١/٦د، المشتملة
على برقية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٢٠١٠/١/١ وتاريخ ٤٣٦/٥/١٠اف، في شأن
مشروع اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية بنغلاديش الشعبية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٥/٣ه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية ( فيينا) لقانون المعاهدات (١٩٦٩ م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي
رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٨) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٢ف، المعد في هينة الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٤) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٤ه
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، الموقع في مدينة دكا بتاريخ
١٤٣٦/٤/٢٠د الموافق ٢/١٠ / ٢٠١٥ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجانب البنغلاديشي وفق الإجراءات
المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩ ) من اتفاقية ( فيينا) لقانون المعاهدات
ترقاي
الإاعلجتالشخلاتي
مجرعزيئ
الأماننات م
لعام (١٩٦٩ م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٤٢٢/٦/٢٥اد، وذلك
لتصحيع الآتي من مشروع الاتفاق :
١- إحلال كلمة ( وكذلك) محل كلمة ( وكذبك) الواردة في الفقرة (١) من المادة (الثالثة).
٢- إحلال كلمة ( البلدين) محل كلمة ( البلد) الواردة في الفقرة (٨) من المادة ( الثالثة).
- إحلال عبارة ( إذا انتهى ) محل عبارة ( على الرغم من انتهاء) الواردة في الفقرة (٢) من المادة
(التاسعة)، وإحلال كلمة ( بالاتفاقات) محل كلمة(
- الواردة في الفقرة نفسها
رئيس مجلس الوزر
إتفاق
ستقد لعمالة
: لية
دية
لشعسة
تشأ.
د
و
ة :
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العمل وحكومة جمهورية
بنغلاديش الشعبية ممثلة بوزارة رعاية المغتربين والعمل في الخارج ويشار إليهما
فيما يلي منفردين "بالطرف" ومجتمعين "بالطرفين.
ورغبة منهما في تعزيز التعاون في استقدام العمالة المنزلية بطريقة تحقق مصلحة
كلا الطرفين وتصون سيادتهما وتضمن حقوق العامل وصاحب العمل معا وبما لا
يتعارض مع خصوصيتهما:
وإدراكا لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال،
قد أتفقا على ما يلي:
المادة (1)
الاطراف
طرفا هذا الاتفاق هما:
الطرف الأول: وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
الطرف الثاني: وزارة رعاية المغتريين والعمل في الخارج في جمهورية بنغلاديش
الشعبية.
- الاتفاق على المصطلح (DSW) يشير إلى اختصار (عمال الخدمة
المنزلية) وهم العمال الذين تكون مهمتهم بشكل كلي او رئيسي
العمل في المنازل التي يسكنها اصحابها بشكل اساسي وهم" على
سبيل المثال لا الحصر" المزارعين والسائقين وكذبك الاشخاص الذين
يعتنون بالاطفال والمسنين والمرضى والمعوقين
- السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين؛
ان يكون استقدام عمال الخدمة المنزلية عبر مكاتب أو شركات
الاستقدأم المرخصة من قبل السلطات المختصة في البلدين؛
منح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء للسلطات المختصة في حال النزاع
التعاقدي وفقا للقوانين المطبقة؛
اعتماد عقد عمل موحد لعمال الخدمة المنزلية يكون ملزما للأطراف
المتعاقدة (صاحب العمل، عمال المنازل، مكاتب الاستقدام السعودية،
وكالات الاستقدام البنغلاديشية)؛
مكاتب أو شركات أو وكالات
اتخاذ الإجراءات القانونية بحق
المادة (2)
هدف الاتفاق
يهدف هذا الاتفاق إلى حماية حقوق كل من أصحاب العمل وعمال الخدمة
المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
المادة (3)
مجالات التعاون بين الطرفين
يلتزم الطرفان بما يلي:
3 -
5 -
6 -
2
4
الاستقدام التي تنتهك القوانين في أي من البلدين:
ف
أن يكون استقدام وتوظيف وتعيين عمال المنازل بموجب هذا الاتفاق
وطبقا للانظمة والقواعد واللوائح ذات الصلة؛
العمل على تسهيل تنفيذ عقد العمل الموحد، وتسهيل سرعة تسوية
قضايا مخالفة العقد والقضايا الأخرى اذا لزم الامر قبل تقديمها
للسلطات / المحاكم السعودية المختصة؛
تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم عامل الخدمة
المنزلية لإيداع رواتبه/ رواتبها الشهرية حسبما هو منصوص عليه في
عقد العمل.
العمل على وضع آلية لتقديم المساعدة لعمال الخدمة المنزلية على مدار
الـ24 ساعة؛
تسهيل إصدار تأشيرات الخروج لإعادة عمال الخدمة المنزلية إلى
بلدهم عند إكمال عقد العمل أوفي الحالات الطارئة أو إذا دعت
التعاون لتنفيذ هذا الاتفاق والعمل على حل أي مشكلة تنشأ أثناء مدة
التنفيذ؛
8
- اتخاذ التدابير لضمان رعاية حقوق عمال المنازل واصحاب العمل وفقا
للقوانين والقواعد واللوائح المتبعة في كلا البلد.
المادة (4)
مسثوليات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بـ:
1-
2 -
3 -
4 -
5
-. بمتربةممعرر .
إع
انطر الخ
الحاجة لذلك.
اب
ي ا
ي
الأماه الرلزرهرؤمة.
ضمان تلبية عمال المنازل المستقدمين للمتطلبات الصحية وخلوهم من
كل الأمراض المعدية عبر الفحص الطبي في المراكز الطبية الموثوق
بها في بنغلاديش؛
ضمان ألا يكون لعمال المنازل المرشحين للعمل اية سجلات او سوابق
جنائية.
ضمان أن يكون عمال المنازل المرشحين للعمل مدربين في الاعمال
المنزلية في المعاهد المتخصصة وأنهم قد حصلوا على التوجيه حول
العادات والتقاليد السعودية، وحول طبيعة وشروط العقد:
عمال المنازل المحتمل استقدامهم على احترام القوانين والأخلاق
وأخلاق المهنة والعادات السعودية أثناء إقامتهم في المملكة العربية
السعودية.
حث عمال المنازل المرشحين للعمل على إكمال مدة عقودهم
والمساعدة في ترحيل عمال المنازل المخالفين لشروط العقد؛
اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشح استقدامهم إلى
المملكة خلال الفترة المتفق عليها بين ممثلي وكالات الاستقدام في
كلا البلدين:
التأكد من عدم قيام وكالات ومكاتب وشركات الاستقدام
البنغلاديشية بأخذ أو استقطاع أية تكاليف من رواتب عمال المنازل
تتعلق باستقدامهم وتوظيفهم وعدم فرض أي نوع من الحسومات غير
المادة (5)
مسثوليات الطرف الثاني
على الطرف الثاني:
2 -
3 -
5 -
6 -
1
4
م
الأب الاتريرحئة
- لعنربجةه أ لسعوم
اخار ذ
المصرح بها من رواتبهم.
4
المادة (6)
اللجنة الفنية المشتركة
إنشاء لجنة فنية مشتركة مكونة من ممثلي الطرفين برئاسة مسئولين رفيعي
المستوى من الطرفين للقيام بما يلي.
المراجعة الدورية والتقييم والمراقبة لتنفيذ هذا الاتفاق؛
عقد اجتماعات تشاورية في المملكة العربية السعودية وبنغلاديش
بالتناوب في التاريخ والمكان المتفق عليه بين الطرفين معا؛
- تقديم التوصيات اللازمة لحل النزاعات الناشئة عن تنفيذ وتفسير
أحكام هذا الاتفاق؛
- تقديم التوصيات اللازمة لتغيير وتعديل واستبدال أي أحكام في عقد
العمل النموذجي إذا لزم.
المادة (7)
تعديلات الاتفاق
ج
د
أي تعديل أو تنقيح لنصوص هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين معا ويسري من
التاريخ المتفق عليه من الطرفين.
المادة (8)
بدء النفاذ
على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإكمال
الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة. ويسري هذا الاتفاق من تاريخ الإشعار
يح
الأخير بها.
المتربة ا لسعور
"ا فانملوا مز
المادة (9)
السريان والمدة
1
يسري هذا الاتفاق لمدة سنتين قابلة للتجديد لفترة (فترات) مماثلة ما
لم يخطر أي من الطرفين الآخر كتابة بنيته في تعليقها أو إنهائها قبل
شهرين من تاريخ انتهاء هذا الاتفاق.
2 -
على الرغم من انتهاء هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق
بالاتفاق والعقود المبرمة أثناء سريان هذا الاتفاق.
وقع هذا الاتفاق في مدينة دكا في 436/4/20Ä الموافق 2015/2/10
نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية والبنغالية، وكل النصوص متساوية
في الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
سمر
نيابة عن حكومة
المملكة العربية السعودية
د. أحمد الفهيد
وكيل الشئون العمالية الدولية
بوزارة العمل
- المزجةالسمور
نيابة عن حكومة
جمهورية بنغلاديش الشعبية
جهله
خندكار محمد إفتخار حيدر
وزير وزارة رعاية المغتربين
والعمل في الخارج
مه." -ر
تثن
هية .
ارهل"
6
