الرقم: م /١٦
كتاري، ١٤٣٨١٢١٢٢ د
بتؤؤاينناليي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعـزيـز آل سعود
ملك المملكة العربيسة السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/١)
بتاري ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣I٢د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦I0) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/١١٩) بتاريخ ١٤٣٨/١/٢ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٥ ) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢١ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وذارة العمل والتنمية الاجتماعية
في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، الموقع في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٣٧/١/١٩ م الموافق ٢٠١٥/١١/١ ، بالصيغة المرافقة.
على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما "
يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعو
أولا
ثانها
نيار
قراررقم : (١٣٥)
وتاريخ: ١٤٣٨/٢/٢١هــ
اإاخلالئجتئتالشنخلايج
بجتخرلذفة
اانطالعكاقة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨١٦ وتاريخ ١٤٣٨/١/٢١هـ،
المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٢٩٩/١/١ وتاريخ
٤٢٧/٧/٢٨اه، في شان مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ٣ /١٤٣٢/٥ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٥) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٠ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٢/١١٩ ) وتاريخ ٤٣٨/١/٢اه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢١) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٩ه.
الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد ، الموقع في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٢٧/١/١٩ك الموافق ٢٠١٥/١١/١ م، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزر ء
اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية
وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
ووزارة الوظيفة العامة ف جمهورية تشاد
وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية و وزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد والمشار
اليهما بالطرفين ، ورغبة من الطرفين ف تعزيز روابط التعاون بينهما ف مجال توظيف
العمالة المنزلية بما يحقق المصالح الاجتماعية والاقتصادية للطرفين ويحفظ سيادتهما
ويضمن حقوق ورفاهية العامل وصاحب العمل، وإدراكا من الطرفين لأهمية تقوية
التعاون في هذا المجال بين البلدين، فقد تم الاتفاق على الآتي:
المادة الأ
طرف الاتفاق
طرفا هذا الاتفاق هما :
الطرف الأول : وزارة العمل فيي المملكة العربية السعودية.
الطرف الثاني: وزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد.
ا دة الثانبة:
هدف الاتفاق
الود
. لدمتسبةالسرد
لفتة .
لأميار
يهدف هذا الاتفاق إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم
العلاقة التعاقدية بينهما.
المادة الثالثة:
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بالاتي :
١- العمل على تنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية التشادية وإرسا لها للعمل
بالمملكة العربية السعودية وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.
٢- العمل على وضع عقد عمل موحد للعمال المنزليين، تكون نصوصه مقبولة من قبل
الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل
المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف التشادية).
"- أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو
التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها ف كلا البلدين.
٤- العمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
٥ - التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب وشركات و وكالات الاستقدام في
كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف
"
الأما اللاا هما
الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
،المبييالبسهود ة
منوميرمهمة
٦- تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا
للوائح والقوانين المعمول بها .
٧- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام ف
حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.
٨- العمل على حل أي اشكال يطرا خلال تنفين أي بند من بنود هذا الاتفاق.
المادة١ العة :
التزامات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بما ياتي:
لى
أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، وبما يتوافق مع
الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
حماية حقوق العامل المنزلي في المملكة العربية السعودية بما يتوافق والأنظمة
واللوائح والتعليمات المعمول بها، وإيجاد ألية لتقديم المساعدة للعاملين المنزليين
على مدار ٢٤ ساعة.
العمل على تسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي من قبل صاحب العمل لإيداع
الراتب الشهري للعامل المنزلي أو العاملة المنزلية المنصوص عليها في عقد العمل.
العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية
الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة.
تسهيل إصدارتأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد او في الحالات
الطارئة أو إذا استدعت الحاجة ذلك.
. ألمربب السمرري
٣
٤.
وبالااءهم
هتةا ،
المادة الخامسة:
التزامات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بما ياتي:
تامين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات
مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري
الفحوصات بانتظام.
٢- أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
التاكد من عدم السماح بإعادة ارسسال العمالة التي تم ترحيلها من المملكة
لانتهاكها قوانين العمل أو خرق عقد العمل.
٤ .
أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدرية ف معاهد أو مراكز متخصصة في
الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد
العمل.
توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات
وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.
تزويد العمالة المرشحة بمعلومات كافية عن ظروف العمل والنفقات ومستوى
المعيشة ف المملكة.
ضمان تقيد العمالة المنزلية المرشحة للعمل بعقد العمل الموقع بين اطراف العلاقة
واكمال مدة العقد المتفق عليها.
٣
(توى
٨-
اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عمليات ارسال العمالة إلى المملكة خلال ممدة لا
تزيد عن شهر من تاريخ استلام التاشيرة.
٩
اعادة العمالة المخالفة لأحكام عقد العمل.
المادة السادسة :
اللجنة المشتركة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي :
ح
إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
٢ - عقد اجتماعات تشاورية تناوبية ف كلا البلدين بناء على مواعيد وأماكن
يتفق عليها الطرفين.
٣-
وضع التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشا عن تطبيق
وتفسير أحكام الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة.
المادة السابعة:
تسوية الخلافات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين عن طريق
م البلز رهم،
القنوات الدبلوماسية.
. المرب اسمرر
همة
افزا. ، ن
المادة الثامنة:
التعديل
يجري تعديل هذا الاتفاق وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين،
حسب تاريخ متفق عليه لإنفاذ التعديل.
المادة التاسعة :
حيز التنفيذ
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الأخر. كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - بانتهاء
الإجراءات النظامية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ آخر إشعار
بذلك.
المادة العا ة :
مدة السريان
مدة هذا الاتفاق (خمس سنوات) يجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الأخر - كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل ٦٠
يوم من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
بخز الرات لليم
. / بمربالسعورده
إى
هية! ٠/
بممسه
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١١/١م من
وزارة العمل
في المملكة العربية السعودية
مفرج بن سعد الحقباني
وزير العمل
نسختين أصليتين باللغة العربية.
وزارة الوظيفة العامة
ف جمهورية تشاد
برالخار. "
