آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة العمل والتنمية الاجتما…

اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الوظيفة العامة في تشاد

سارية مرسوم ملكي م/16 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٢/٢٢هـ 🌍 وزارة الوظيفة العامة بين جهاز وجهاز
تضمن الاتفاق: الديباجة، الأطراف، الهدف، مجالات التعاون، التزامات الطرفين، لجنة مشتركة، تسوية الخلاف، التعديل، حيز التنفيذ، مدة السريان، الإنهاء، حرر في مدينة الرياض بتاريخ 19 محرم 1437هـ، الموافق 1 نوفمبر 2015م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٦

التاريخ: ١٤٣٨/٢/٢٢هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/١١٩) بتاريخ ١٤٣٨/١/٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٥ ) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/١/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٣٥)

وتاريخ : ١٤٣٨/٢/٢١هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨١٦ وتاريخ ١٤٣٨/١/٢١هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٢٩٩/١/١ وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ ، في شأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٨ ) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٣١٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٣٠هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٢/١١٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٢١ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٩هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/١/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١م، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية

بين

وزارة العمل في المملكة العربية السعودية

و وزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد

وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية و وزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد والمشار اليهما بالطرفين ، ورغبة من الطرفين في تعزيز روابط التعاون بينهما في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق المصالح الاجتماعية والاقتصادية للطرفين ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق ورفاهية العامل وصاحب العمل، وإدراكاً من الطرفين لأهمية تقوية التعاون في هذا المجال بين البلدين، فقد تم الاتفاق على الآتي:

المادة الأولى:

طرفي الاتفاق

طرفا هذا الاتفاق هما :

الطرف الأول : وزارة العمل في المملكة العربية السعودية.

الطرف الثاني: وزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد .

المادة الثانية:

هدف الاتفاق

يهدف هذا الاتفاق إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما .

المادة الثالثة :

مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بالاتي :

١- العمل على تنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية التشادية وإرسالها للعمل بالمملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها .

٢- العمل على وضع عقد عمل موحد للعمال المنزليين، تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف التشادية) .

٣- ان يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين.

٤- العمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

٥- التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب وشركات و وكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

٦- تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها .

٧- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.

٨- العمل على حل أي اشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.

المادة الرابعة :

التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما ياتي:

١- أن يكون استقدام و توظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها .

٢- حماية حقوق العامل المنزلي في المملكة العربية السعودية بما يتوافق و الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، و إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعاملين المنزليين على مدار ٢٤ ساعة.

٣- العمل على تسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي من قبل صاحب العمل لإيداع الراتب الشهري للعامل المنزلي أو العاملة المنزلية المنصوص عليها في عقد العمل.

٤- العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة.

٥- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة أو إذا استدعت الحاجة ذلك.

المادة الخامسة :

التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما ياتي:

١- تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، و مراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام.

٢- ان لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

٣- التأكد من عدم السماح بإعادة ارسال العمالة التي تم ترحيلها من المملكة لانتهاكها قوانين العمل أو خرق عقد العمل.

٤- أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.

٥- توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

٦- تزويد العمالة المرشحة بمعلومات كافية عن ظروف العمل والنفقات ومستوى المعيشة في المملكة.

٧- ضمان تقيد العمالة المنزلية المرشحة للعمل بعقد العمل الموقع بين اطراف العلاقة واكمال مدة العقد المتفق عليها.

٨- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عمليات ارسال العمالة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ استلام التاشيرة.

٩- اعادة العمالة المخالفة لأحكام عقد العمل.

المادة السادسة :

اللجنة المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي :

١- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

٢- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين بناء على مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفين.

٣- وضع التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق و تفسير أحكام الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة.

المادة السابعة :

تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة :

التعديل

يجري تعديل هذا الاتفاق وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين، حسب تاريخ متفق عليه لإنفاذ التعديل.

المادة التاسعة :

حيز التنفيذ

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر ـ كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية ـ بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة العاشرة :

مدة السريان

مدة هذا الاتفاق (خمس سنوات) يجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر ـ كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها قبل ٦٠ يوم من تاريخ انتهاء مدة سريانها .

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

وزارة الوظيفة العامة

في جمهورية تشاد

موسى فكي محمد

وزير الخارجية

عن

وزارة العمل

في المملكة العربية السعودية

مفرج بن سعد الحقباني

وزير العمل

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.