آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة ووزارة الش…

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في جزر المالديف في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف

سارية مرسوم ملكي م/15 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٢/٢٢هـ 🌍 وزارة الشؤون الإسلامية بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، تبادل التجارب، الأوقاف واستثمارها، اعداد الكتب والدراسات، تبادل الزيارات، حيز النفاد، المدة، التعديل، الإنهاء، وقعت في مدينة ماليه بتاريخ 7 صفر 1437هـ، الموافق 19 نوفمبر 2015م، باللغات العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/١٥

التاريخ: ١٤٣٨/٢/٢٢هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٥) بتاريخ ١٤٣٧/٧/٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٢ ) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف في مجال الشؤون الإسلامية والاوقاف، الموقـع عليهـا في مدينـة (ماليـه) بتاريخ ١٤٣٧/٢/٧هـ الموافـق ٢٠١٥/١١/١٩م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمــو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٣٢)

وتاريــخ : ١٤٣٨/٢/٢١هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع على المعاملـة الـواردة من الديوان الملكي بـرقم ٣٥٤١٥ وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢١هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ٣٧٥/٢/١س وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٣هـ ، في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية للتصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٩٨ ) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٩هـ .

وبعـد الاطـلاع على المحضريـن رقـم ( ٣٥٤ ) وتـاريخ ١٤٣٧/٤/١٠هـ ورقــم ( ٧٦ ) وتـاريخ ١٤٣٨/١/٢٩هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣٢/٦٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٥هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤٢٤ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٥هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف ، الموقع عليها في مدينة ( ماليه ) بتاريخ ١٤٣٧/٢/٧هـ الموافقة ٢٠١٥/١١/١٩م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية

ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف

في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف

الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعملاً بقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) الآية، واهتداءً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبُنيان يشدُّ بعضه بعضاً).

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) بالدور الحضاري الرائد للأمة الإسلامية، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون فيما بينهما بما يسهم في التعريف بالإسلام وقيمه السمحة، ويرفع المستوى الثقافي للمسلمين، ويحفظ لهم هويتهم وكيانهم، ويعكس مابينهم من مودة ورحمة وتضامن واجتماع على الحق.

فقد تم التفاهم بينهما- وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين - على الآتي:

المادة الأولى

يتعاون الطرفان في مجال الدعوة إلى الله تعالى، وإعداد الدعاة وتأهيلهم، والتعريف بالإسلام، وبيان محاسنه ،وسماحته ومحاربته للغلو والتطرف، وبيان موقفه من القضايا المعاصرة.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، طباعة ونشراً وترجمة، وتبادل الخبرات والمعلومات في ذلك.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان المشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده التي تقام في البلدين، وتبادل الخبرات في مجال تعليم القرآن الكريم وتحفيظه.

المادة الرابعة

يتبادل الطرفان الأنظمة والتجارب في مجال عمارة المساجد وصيانتها وتأهيل الأئمة والخطباء والمؤذنين، وفق المصالح الشرعية.

المادة الخامسة

يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في مجال الأوقاف واستثمارها.

المادة السادسة

يتعاون الطرفان في مجال إعداد الكتب والبحوث والدراسات الإسلامية، ونشرها وتبادل ترجمتها وتوزيعها على المؤسسات الثقافية والتعليمية في البلدين، وجمع المخطوطات وحفظها وفهرستها ، وتحقيقها ، ونشرها ، وتبادل مصوراتها وفهارسها.

المادة السابعة

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين العلماء والدعاة والمختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف والمشاركة في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام في كلا البلدين.

المادة الثامنة

١-تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية في كلا البلدين للتصديق عليها.

٢-تظل هذه المذكرة سارية المفعول ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل موعد التعديل أو الإنهاء بستة أشهر على الأقل، وعند تعديلها ، أو إلغائها ، يستمر العمل في تنفيذ ما اتفق عليه من نشاطات وبرامج مشتركة.

وقعت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية في مدينة ( ماليه ) بتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٣٧هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٩م، والنصان متساويان في الحجية.

وزير الشؤون الإسلامية

في جمهورية المالديف

أحمد زيــاد باقر

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

في المملكة العربية السعودية

صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.