الرقم: م ١٥١
اكتلري: ١٤٣٨١٢١٢٢ك
بتؤالتبطئتير
ج
بعون الله تعالى
نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دسة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧كـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٢ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٥) بتاريخ ١٤٣٧/٧/٥ف.
وبعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رلم ( ١٣٢ ) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢١ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد في المملكة العربية
السعودية ووزارة الشؤون الاسلامية في جمهورية المالديف في مجال الشؤون الاسلامية
والاوقاف، الموقع عليها في مدينة (ماليه) بتاريخ ١٤٣٧/٢/٧ ف الموافسق
٢٠١٥/١١/١٩م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
تتااوييف
قرار رقم: ٠٣١ )
وتاريخ: ٢١/ ٢ /١٤٣٨هـ
إياتملالجتتالشنتن
جوزية
اللانناكاقة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٤١٥ وتاريخ ٤٢٧/٧/٢١اف،
المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ٢٧٥/٢/١س وتاريخ
١٤٢٧/٢/١٣ه، في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية للتصديق على مشروع مذكرة
تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة
الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٨) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٩هـ
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٥٤) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٠ف ورقم (٧٦) وتاريخ
١٤٢٨/١/٢٩د، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٥) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٥ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٤) وتاريخ ٤٣٨/٢/٥افه.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية
ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف ، الموقع عليها في
مدينة ( ماليه ) بتاريخ ٤٣٧/٢/٧ اه الموافق ٢٠١٥/١١/١٩م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا
رئيس مجلس الوزراء
مذ كرة تفاهم
بين وزارة الشؤون الإسلامي والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكن العربي السعودي
ووزارة الشؤون الإسلامي فى جمهورية المالديف
في مجال الشؤون الإسلامين والأوقاف.
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملا بقول الله تعالي: (وتعاونوا على البر والتقوى) الآين، واهتداء بقول الرسول صلى الله عليه
وسلم: ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا).
وإيمانا من وزارة الشؤون الإسلامين والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربي
السعودي ووزارة الشؤون الإسلامين في جمهوريم المالديف (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين) با لد ور الحضاى الرائد للأمن الإسلامي، وإدراكا منهما لأهمين التعاون فيما بينهما
بما يسهم في التعريف بالإسلام وقيمه السمح، ويرفع المستوى الثقافي للمسلمين، ويحفظ
لهم هويتهم وكيانهم، ويعكس مابينهم من مودة ورحمة وتضامن واجتماع على الحق.
فقد تم التفاهم بينهما- وفقا للأنظم والتعليمات المعمول بها في البلدين - على الآتي:
المادة الأولى
يتعاون الطرفان في مجال الدعوة إلى الله تعالى، وإعداد الدعاة وتأهيلهم، والتعريف بالإسلام،
وبيان محاسنه ، وسماحته ومحا ريته للغلو والتطرف، وبيان موقفه من القضايا المعاصرة.
المادة الثانيت
يتعاون الطرفان في مجال خدمن القرآن الكريم والسن النبوي الشريض، طباع ونشرا
وترجمن، وتبادل الخبرات والمعلومات في ذلك.
المادة الثالثت
يشجع الطرفان المشاركن في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده التي تقام في البلدين،
وتبادل الخبرات في مجال تعليم القرآن الكريم وتحفيظه.
المادة الرابع
يتبادل الطرفان الأنظم والتجارب في مجال عمارة المساجد وصيانتها وتأهيل الأثمن والخطباء
والمؤذنين، وفق المصالح الشرعيت.
المادة الخامسة
يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في مجال الأوقاف واستثما رها.
. مرمريا مسرر
الوية
بمخهتلعهة
فتة ٠
المادة السادسن
يتعاون الطرفان في مجال إعداد الكتب والبحوث والدراسات الإسلامين، ونشرها وتبادل
ترجمتها وتوزيعها على المؤسسات الثقافين والتعليميت في البلدين، وجمع المخطوطات وحفظها
وفهرستها ، وتحقيقها ، ونشرها ، وتبادل مصوراتها وفها رسها.
المادة السابعن
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين العلماء والدعاة والمختصين في الشؤون الإسلامين والأوقاف
والمشا ركت في المؤتمرات والثد وات الإسلامين التي تقام في كلا البلدين.
المادة الثامنت
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسيت
يؤكد إنهاء الإجراءات النظامي في كلا البلدين للتصديق عليها.
٢-تظل هذه المذكرة ساري المفعول ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتاب برغبته في
تعديلها أوإنهائها قبل موعد التعديل أو الإنهاء بستن أشهر على الأقل، وعند تعديلها، أو إلغائها ،
يستمر العمل في تنضيد ما اتفق عليه من نشاطات وبرامج مشترك.
وقعت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغ العربي والإنجليزين في مدينن ( ماليه )
بتاريخ ٧ /٢ / ١٤٣٧ف الموافق ٢٠١٥/١١/١٩م، والنصان متساويان في الحجية.
وزير الشؤون الإسلامين والأوقاف والدعوة والإرشاد
في المملكة العربين السعودية
٠٨ e
te!v للاي؟
صالج بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ
. رومتيةاسعود .
الأي
هبئة بي
وزير الشؤون الإسلامي
في جمهوري المالديف
٩
"/هي
أحمد زياد باقر
Minist The
Understandin of Memorandum
Between
of dom Kjn the in Guidance and Da'wah Endowments Affairs lslamic of
Minist The
Arabia Saudi
ndå
Maldives of ublic Re the in Affairs lslamic of
إ9
Endowments and Affairs lslamic
.ompanions. and family his and Allah of Messenger the upon be peace and Allah tO be Praise
(piety and rishteousness in Cooperate And) :said who Almighty the Allah of word the Following
believer another tO bekiever (A : said who ,him upon be peace ,Messenger his of guidance the and
and ,(other cach reinforce and support parts different whose building a like is
and Da'wah ,Endowments ,Affairs lslamic of Ministry the by shared belief the on Building
of Republic the in Affairs lslamic of Ministry the and Arabia Saudi of Kingdom the in Guidance
Muslim the of role civilized leading the in ("Parties" the a-S tO referred hereinafter) Maldives
and ,Nation
and IsJam introduce help would that manner a in cooperation mutual of importance the Realizing
reflect and entity and identity their protect ,Muslims among education promote ,values pliable its
them; between right is what on agreetnent and sofidarity ,mercy ,love the
respective their in force in regulations and laws the with accordance in ,have ministries two The
understanding; following the reached ,countries
(1) Article
and preparation ,Almighty the Allah to Da'wah of areas the in cooperate shall Parties The
its of explanation and lslam of introduction ,(wah' Da in engaged those) Do'at of qualification
on lslam of position the and radicalism and extremism combats it how and pliabiEity advantages;
.1SSues. contemporary
(2)ArticIe
of means by Sunnah NobIe and an' Qur Holy the of service the on cooperate shall Parties The
.information. relevant of exchange as well as ,translation and publication ,printing
(3) ArticIe
contests recitation and memorization ur'an Holy in participation promote shall Parties The
and teaching of area the in experience their share and countries respective their in organized
.an' Qur Holy the memorizing
(4) Article
and construction the tO realting experiences and laws respective their exchange shall Parties The
and (sermons deliver who ones) Khateebs ,lmams of qualification mosques.and of maintenance
.ah' Shari with accordance in (prayer to Callers) athins' Mu
(5) ArticIe
investment and endowments tO relating experience and information exchange shall Parties The
.hereof.
(6)
and translation mutual publication ,preparation of area the in coopetate shall Parties The
institutions educationai and cultural to studies and papers research ,books lsiamic of distribution
and publication ,authentication ,indexing ,preservation ,collection the as well as ,countries both in
.anuscripts. of indices and copies the of exchange
(O Article
in specialists and Do'at ,scholars between visits of exchange the encourage shall parties The
seminars and conferences lslamic in participation as well as ,Endowments and affairs lslamic
.ountries. both in organized
2
.1
.2
(8) Article
exchanged notice last the of date the of as force into enter shall Memorandum This
both in procedures legal of completion the conforming channels; diptomatic thtough
.hereof. ratification to respect with countries
in party other the notifies party either unless force in remain shall Memorandum This
the to prior months six least at same the terminate or amend tO desire their of writing
affect not shall Memorandum this of ternination or to Amendment ,hereof. date expiry
.arties. the by upon agreed programs and activities ofjoint enforceability the
(male) of city the in English and Arabic in originals two in executed was Memocandum This
.uthentic. equalty being textS both with AD; ,1/2015 19/1 tO corresponding ,l437H/7/2 on
,Affairs lslamic of Minister
Guidance and Da'wah ,Endowments
m Ki the ln
rabia
-Q..ov—. إإر
al-sheikh AI Mohammed bin z*Abdul8 bin SaIeh
3
Affairs lslamic of Minister
Maldives of blic Re the ln
ه
Bagir Ziyad Aham
