الرقم: م /١٩
كتاري: ٣١٦ ١٤٣٨ ك
بتمإيجيالغهـزالجتمي)
ز
ثر ر
الي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
بتارخ ١٤١٤I٣I٣ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١٢٦) بتاريخ ١٤٣٨/١/٤ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٩ ) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨ف.
7٠١:
١ "أ١.
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على اتمان بين حتومة المملتحة العربية السعودية وحعومة الجمهودية التونسية
لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعـبر أراضي البلـدين ،
الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١ ف الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٢ ، بالصيغة
انقة.
: علـى سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
قرار رقم: (١٤٩)
وتاريخ: ٢٨/ ٢ / ٤٣٨ ١هــ
ثرتتاي.
ه
ز
مك؟ و وي يي: د
الالعتالتتعلاتن
تنعني؛
الأجانزإليلا ه
إن مجلس الوزراء
إ
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٦٧ وتاريخ ١/٢٢ /١٤٢٨ه ،
المشتملة على خطابي معالي وزير النقل رقم ٠١/ ١٢٧٧ وتاريخ ١٤٢٧/٣/١٢د ورقم ١٤٤٣/٠١
وتاريخ ١٤٢٧/٢/١٦ه، في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكو
الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر
أراضي البلدين.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٥ه
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٤٨) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٢٤ه ورقم (٧٣ ) وتاريخ ٤٣١/٢/١٨اف ورقم
(٢٣٨) وتاريخ ٤٣١٨٧/٢١اه ورق (٤٥٥) وتاريخ ١٤٣٧/٥٨٧ف، المعدة فى هيئة الغخاداء بمجلس الوزراء.
! و.
وبعد النظر في قرار مجس الشورى رقم (٥٤١٣٦ ) وتاريخ ٥١٤٣٨١.
د
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٩ه.
الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم
نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية ( الطرقات) بين وعبر أراضى البلدين، الموقع في
مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١د الموافق ٢٢ / ٢٠١٥/١٢م، بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه
رئيس مجلس الوزراء
الذيفلت امتلكها
رقم الصادر : ١٠٧١٢
تاربخ الصـادر: ٠٣١٠٢ /١٤٢٨
المرومات : ١٤
IIJIJIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بيفايتاالههزالحيئ
برفي؟
التلككالعيججالسعوديبن
التكليلك
(٠٢١)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير النقل
٠" لوزارة الداخلية
٠" لمجلس الشورى
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطـيط
نسخة لمؤسسة البريد السعودي
سخة لوزارة التجارة والاستثمار
سخة لوزارة الخدمة المدنية
سخة لوزارة الثقافة والاعلام
٠" لوزارة الخارجية
" لوزارة المالة
نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المرائبة العامة
٣ - ورحمة الله ويركاته:
5:
ما يلي؛
أولأ: صورة من قرار مجلس الوزراء ر (١٤٩) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨ م القاضي بالموافقة
على اتفاق بين حكومة المملكة العربية دية وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل
الاشخاص والبضائع على الطرة البرية (الطرقات) بين وعبر اراضبهو لبدين، فموقع في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١ ف الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٢م، .
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /١٩) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١ ه الصادر بالمصادقة
على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رثي
٠٠ ". : ،
خالد بن عبدالرحمن العيسى
ر نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
٤٣٧ ALI-D
اتفاق
حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة الجمهورية التونسية
لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع
على الطرق البرية ( الطرقات )
بين وعبر أراضي البلدين
وار
«فها بهيلد امه
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية ( المشار إليهما
فيما بعد بالطرفين المتعاقدين )
انطلاقا من الروابط الأخوية القائمة ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل
وتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية ( الطرقات) بين أراضيهما
وعبرهما (بالترانزيت) بما يتلاءم وعلاقات الأخوة وتحقيق المصالح المشتركة
والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين، ووفقا" لمبدأ المعاملة بالمثل، فقد اتفقتا
على ما يأتي:-
المادة الأولى
تعد المقدمة أعلاه جزء لا يتجزأ م هذا الاتفاق .
المادة الثانية
يقصد بالعبارات والمصطلحات الأتية أينما وردت المعاني الموضحة أمامها :-
١٠: ،
السلطة المختصة:
- الوزارة المكلفة بالنقل المملكة العريية السعودية.
"
.l'
ا
ب- الوزارة المكلفة بالنقل ف الجمهورية التونسية .
السلطة المعنة:
الجهة المخولة بتطبيق الأنظمة ذات العلاقة بهذا الاتفاق في بلدي الطرفين
المتعاقدين.
للنلقل :
أي شخص ذي صفة طبيعية أو صفة معنوية ومرخص (مصرح) له في بلده
ى
-
- الـمرممة ا لسعرد
مية، .
إى
١
بمزاولة نشاط نقل الأشخاص أو البضائع بأجر.
ب.
رين البيهم
انمانزااماتهع
ويلذـالخقل
كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية ( عربة أو مركبة )
ومسجل في بلد أي من الطرفين المتعاقدين ومرخص (مصرح) باستخدامه في
نقل الأشخاص أو البضائع ويشمل ما يأتي :-
1- وسائل النقل الخاصة:
المركبات ( العربات) المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بدون أجر بقيادة
مالكها أو من يفوضه رسميا بقيادتها.
ب- وسائل النقل العامة:
المركبات (العربات) المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بأجر وتشمل :
١ طراافجرة :
المركبات ( العريات) المعدة لنقل ما لا يزيد على ثمانية أشخاص دون
٤-
•;••.\(fr ،
د.
٦١:
عس لا
اعتبار السائق.
ا :
٢) الحافلات:
المركبات ( العربات) المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية أشخاص دون
اعتبار السائق.
٣) الشاحنات:
المركبات ( العربات ) المفردة أو المتصلة بمقطورة أو نصف مقطورة
-لمتربة السعرر
ية
لقسة
(فنجادمجلسى الون
مخصصة لنقل البضائع.
خزان الوقود القياسي؛
الخزان الذي جهزت به الشركة الصانعة وسيلة النقل.
. يه:
ر الأم: العاز / هووية.
يييىإىيي!يي.
نقل الأشخاص أو البضائع بين نقطتين داخل أراضي أحد الطرفين
المتعاقدين .
النقل إلدولي:
نقل الأشخاص أو البضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين.
إينقلرابيإير:
نقل الأشخاص أو البضائع بوسائل نقل تابعة لبلد أي من الطرفين
المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
الخدمة المنتظمة:
النقل الدولي للأشخاص على مسارات محددة وبمواعيد انطلاق وتعريفات
. "أثان
يل اياي
نقل مجموعة من الأشخاص في وسيلة نقل في رحلة تبدأ من بلد أحد
الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر والعودة بذات المجموعة
إلى بلد الطرف المتعاقد الأول .
الترخيص (التميريي):
الوثيقة التي تمنح للناقل من السلطة المختصة ف بلده ويسمح له بموجبها
القيام بعمليات النقل الدولي والعابر.
ميجريهإبعى
اكماجهماام
ب
٧
)
-
• إ
١١-
كالترجيل (محطق ،
هي منشأة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين تتولى إجراءات ترحيل
الأشخاص والبضائع على المركبات ( العربات) بما فيها تحميل الأشخاص
والبضائع في طريق العودة إلى الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثالثة
١٢-
تسري أحكام هذا الاتفاق على النقل على الطرق البرية ( الطرقات ) للأشخاص
والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وعبر أراضيهما لبلد ثالث بواسطة
مركبات (عربات) مسجلة ندى أحد الطرفين المتعاقدين .
المادة الرابعة
١
يسمح الطرفان المتعاقدان لوسيلة النقل الخاصة المسجلة في بلد أحد الطرفين
المتعاقدين بدخول أراصي الطرف المتعاقد الأخر والتنقل فيها أو المرور عبرها متى
كان فيها مالكها أو أي شخص آخر مفوض رسميا بقيادتها وذلك بحسب
أنظمتها وقوانينها .
المادة الخامسة
يسمح الطرفان المتعاقدان بتشغيل خدمات منتظمة وغير منتظمة لنقل
الأشخاص بالحافلات وبسيارات الأجرة بين بلديهما من قبل ناقلين مرخص
لهم بذلك من السلطة المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين على أن يحمل
السوري
- لع.-
إى
ا فطهه
العي
تيي افم
مرابامالاالامزرهما
الأشخاص في رحلتي الذهاب والعودة وفقا للأنظمة (القوانين) النافذة في
هذا الشأن في البلد الذي سيكون منه النقل.
يسمح الطرفان المتعاقدان بتشغيل خدمات للنقل السياحي بين بلديهما من
قبل ناقلين مرخص ( مصرح) لهم بذلك من السلطة المختصة في بلدي
الطرفين المتعاقدين.
على مكاتب الترحيل (المحطات) والمرخص لهم بممارسة النقل
السياحي الالتزام بالآتي:-
أ- التأكد من أن جميع الركاب والسائقين ومساعديهم لديهم
جوازات سفر تحتوي على تأشيرات دخول سارية المفعول لبلوغ بلد
الطرف المتعاقد الأخر ودخوله .
ب- إعداد قائمة بأسماء الركاب وجنسياتهم وتسليم سائق وسيلة
النقل نسخة معتمدة منها لإبرازها عند طلب السلطات المختصة ف
""ب:
١:
.
..
وضع ملصقات على جميع حقائب الركاب يستدل بها على
أصحابها .
المادة السادسة
أ٢-
على الناقل في كل بلد اعتماد ممثل مفوض له في بلد الطرف المتعاقد الآخر،
يدير له نشاط النقل ف ذلك البلد، ويتحمل عنه جميع ما يترتب عليه وعلى
وسائل النقل التابعة له من التزامات وذلك طبقا للأنظمة والقوانين المرعية ف
المربهالسمور
"فمرارموه الهت
4ـ
بلد ذلك الطرف المتعاقد الأخر.
ي الى از بمهما حنة
المادة السابعة
يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات المحملة المسجلة في بلد أحدهما إلى
مقاصدها في بلد الطرف المتعاقد الآخر وبدون الحاجة للحصول على ترخيص
(تصريح ) مسبق من السلطة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثامنة
لا تفرض السلطات المعنية في بلد أي من الطرفين المتعاقدين أي رسوم أو
ضرائب تتعلق بالاستيراد على المركبات (العربات) المسجلة في بلد الطرف
المتعاقد الآخر عند دخولها أو عبورها لأراضيها وبقائها ضمن المدة المسموح
بها.
يعفى الوقود ف الخزان القياسي والزيوت لوسيلة النقل وكذلك الأمتعة
الخاصة بالسائق ومساعده والإطارات وقطع الغيار الاحتياطية من الرسوم
الجمركية والرسوم الأخرى وفقا للأنظمة الجمركية المعمول بها ف بلدي
الطرفين المتعاقدين ، ويجب أن يعاد إخراج قطع الغيار غير المستعملة
اي
وكذلك تلك التي تم استبدالها أو أن يتم إتلافها تحت إشراف السلطات
المعنية .
المادة التاسعة
مع مراعاة الأنظمة والقوانين والتعليمات الداخلية تصدر السلطات المعنية لدى
كل طرف متعاقد تأشيرات دخول سارية لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات للسائقين
ومساعديهم التابعين للطرف المتعاقد الآخر الذين يقومون بالنقل الد لى والعابر
«فم ارموه الد
عمد»، نحتو برت
المادة العاشرة
على سائقي وسائل النقل التابعة لبلد أحد الطرفين المتعاقدين. عند قيامهم
بقيادة تلك الوسائل في بلد الطرف المتعاقد الآخر. التأكد من أن بحوزتهم
الوثائق المطلوبة بما في ذلك وثيقة تأمين على المركبة تشمل المسؤولية المدنية
تجاه الغير والسائق والمركبة وما تحمله من أشخاص وفقا للأنظمة والقوانين
النافذة في بلد ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الحادية عشرة
لا يسمح لوسائل النقل العامة الفارغة المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين
بدخول أراضى الطرف المتعاقد الآخر لنقل الأشخاص أو البضائع إلى أراضي البلد
المسجلة فيه إلا بمقتضى ترخيص (تصريح) خاص بذلك من السلطة المختصة ف
البلد الذي سيكون منه النقل.
-
١: ١٥ ١١٠٠
با
ل
المادة الثانية عشرة
يسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الأشخاص أو
البضائع ف رحلة العودة إلى البلد المسجلة فيه فقط ، على أن يكون
ذلك وفقا للأنظمة (القوانين) النافذة في هذا الشأن في البلد الذي
سيكون منه النقل.
ب- لا يسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الأشخاص أو البضائع
من بلد الطرف المتعاقد الآخر إلى بلد ثالث إلا بعد الحصول على ترخيص
(تصريح) من السلطة المختصة في البلد الذي سيكون منه النقل.
العرهالسموو
هحةا دزو
إع
/ «ند اللازبي
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز لوسائل النقل المسجلة ف بلد أحد الطرفين المتعاقدين مزاولة نشاط
النقل الداخلي في بلد الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الرابعة عشرة
مع مراعاة ما ورد من أحكام في هذا الاتفاق، تخضع وسائل النقل العائدة لأي من
الطرفين المتعاقدين عند دخولها أو عبورها أراضى الطرف المتعاقد الآخر وكذلك
سائقوها ومساعدوهم وما تحمله من أشخاص أو بضائع لجميع الأنظمة
والقوانين المرعية في ذلك البلد.
المادة الخامسة عشرة
يجب تقيد جميع المركبات ( العربات) المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين
المستخدمة في نقل الأشخاص أو البضائع إلى أراضي بلد الطرف المتعاقد الأخر أو
صبرها ، بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها لنسير على شبعة الطرق
(الطرقات) في ذلك البلد المتعاقد الأخر، وفي حالة الحاجة إلى تجاوز التحديدات
المشار إليها يلزم الحصول على ترخيص ( تصريح) مسبق من السلطة المعنية في
ذلك البلد المتعاقد الآخر.
المادة السادسة عشرة
لا يجوز أن يسمح أي من الطرفين المتعاقدين لوسائل نقل مسجلة ف بلد ثالث
بنقل الركاب أو البضائع من بلده إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد الحصول
يم
ها
- المح..
فمرار مولس الد
٥
على موافقة من السلطة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الأخر.
هيه!
1..
لأماز الات مصئ
المادة السابعة عشرة
لا يجوز لوسائل النقل العائدة لأي من الطرفين المتعاقدين البقاء في بلد الطرف
المتعاقد الآخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن
الإرادة وبترخيص (بتصريح) خاص من السلطات المعنية.
المادة الثامنة عشرة
إضافة لما تقضي به الأنظمة المرعية في بلدي أي من الطرفين المتعاقدين ، يجوز
للسلطة المختصة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين عند ارتكاب مخالفة لأحكام هذا
الاتفاق على أراضيها من قبل ناقل تابع للبلد المتعاقد الأخر أو سائقيه أن تتخذ
أحد الإجراءات التالية:
أ- توجيه إنذار للناقل.
ب- حرمان الناقل بصورة مؤقتة لمدة لا تتجاوزسنة من حق النقل إلى أو عبر
أراضيها .
- حرمان الناقل بصورة دائمة من حق النقل الى أو عبر أراضيها .
٥٠١
وف جمع الحالات يتم ابالاه الطرف المتعاقد الاهر بدئك .
1- ٠
١
المادة التاسعة عشرة
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الناقلين التابعين للطرف المتعاقد الآخر الحق
في استخدام أي إيراد يتحقق من خدمات النقل في أراضي الطرف المتعاقد الأول
لدفع أي مستحق ذي علاقة بعمليات النقل أو تحويل هذا الإيراد إلى الخارج بعملة
قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي وضمن المدة الزمنية المعتادة وتتم
ية
- لس.»
التحويلات طبقا للإجراءات الوطنية لكل طرف متعاقد.
وعيييه!
ألأما: ا لماهات
المادة العشرون
يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الإجراءات اللازمة لتيسير الإجراءات الجمركية
والأعمال الرسمية الأخرى وتسهيلها والإسراع فيها فيما يتعلق بنقل الأشخاص أو
البضائع.
المادة الحادية والعشرون
يتابع الطرفان المتعاقدان في إطار اللجنة السعودية التونسية المشتركة للتعاون
الثنائي النظر في تنمية العلاقات بينهما، في مجال النقل البري، وتذليل الصعاب
التي قد تعترض تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير
برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وكذلك النظر في المقترحات
الخاصة بتعديل أي من مواد هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
أ
الأا:
الادة الثانية وانعشرون
ر "
"سا
يخضع هذا الاتفاق لتصديق الطرفين المتعاقدين عليه طبقا للنظم المرعية
في كلا البلدين ، ويبدأ العمل به بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ تبادل
وثائق التصديق عليه، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليه.
يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنة واحدة، تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما
لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر- كتابة - برغبته
ف إنهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها.
تيو هي
باي ماناا لعامة بما
«فمرا بمىلس امه
١ (
ى"
للوزير المكلف بالنقل ف المملكة العربية السعودية والوزير المكلف بالنقل في
ع
الجمهورية التونسية. بالاتفاق بينهما . حق إصدار القرارات اللازمة لتنفي
هذا الاتفاق .
جرى التوقيع على هذا الاتفاق من فسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة
الرياض في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١ هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٢ م.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير النقل
عبدالله بن عبد الرحمن المقبل
عن حكومة الجمهورية التونسية
وزير المالية
متاي
سليم شاكر
د
ا
.
- هيء!
و جز .
" ٠ انز الهامز بما
.
مر
دما .
المربة السعور
بم
إع
فمر ريموه الون
٢
