آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية ال…

اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين.

سارية مرسوم ملكي م/19 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٣/٠١هـ 🌍 جمهورية تونس بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، تعريفات، نطاق الاتفاقية، النقل الخاص، خدمات منتظمة وغير منتظمة، ممثل مفوض، الشاحنات المحملة، الرسوم، التأشيرات، السائقين، وسائل النقل الفارغة، رحلة العودة، النقل الداخلي، مراعاة الأنظمة الداخلية، الالتزام بمعايير التحميل لكل بلد، الالتزام بالمدة المحددة، درجات العقوبة، مستحقات عمليات النقل، تنمية العلاقات، التجديد والمدة والانهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٩

التاريخ: ١٤٣٨/٣/١هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١٢٦) بتاريخ ١٤٣٨/١/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٩ ) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٤٩)

وتاريخ : ١٤٣٨/٢/٢٨هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٦٧ وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٢هـ ، المشتملة على خطابي معالي وزير النقل رقم ١٣٧٧/٠١ وتاريخ ١٤٣٧/٣/١٢هـ ورقم ١٤٤٣/٠١ وتاريخ ١٤٣٧/٣/١٦هـ ، في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية ( الطرقات ) بين وعبر أراضي البلدين .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠٧ ) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٥هـ .

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم ( ١٤٨ ) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٢٤هـ ورقم ( ٧٣ ) وتاريخ ١٤٣١/٢/١٨هـ ورقم ( ٣٣٨ ) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢١هـ ورقم ( ٤٥٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٧هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٤/١٢٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/٤هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٤٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٩هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية ( الطرقات ) بين وعبر أراضي البلدين ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١هـ الموافق ٢٠١٥/ ١٢/ ٢٢م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

رقم الصادر : ١٠٧١٢

تاريخ الصادر : ١٤٣٨/٠٣/٠٢

المرفقات : ١٤

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير النقل حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لمؤسسة البريد السعودي

نسخة لوزارة التجارة والاستثمار

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة المالية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٩) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ القاضي بالموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٢م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١٩) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

* * *

اتفاق

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة الجمهورية التونسية

لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية ( الطرقات )

بين وعبر أراضي البلدين

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين )

انطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية ( الطرقات ) بين أراضيهما وعبرهما (بالترانزيت ) بما يتلاءم وعلاقات الأخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين ، ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، فقد اتفقتا على ما يأتي:-

المادة الأولى

تعد المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق .

المادة الثانية

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت المعاني الموضحة أمامها :-

١- السلطة المختصة :

أ- الوزارة المكلفة بالنقل في المملكة العربية السعودية.

ب- الوزارة المكلفة بالنقل في الجمهورية التونسية .

٢- السلطة المعنية :

الجهة المخولة بتطبيق الأنظمة ذات العلاقة بهذا الاتفاق في بلدي الطرفين المتعاقدين.

٣- الناقل :

أي شخص ذي صفة طبيعية أو صفة معنوية ومرخص (مصرح) له في بلده بمزاولة نشاط نقل الأشخاص أو البضائع بأجر .

٤- وسيلة النقل :-

كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية ( عربة أو مركبة ) ومسجل في بلد أي من الطرفين المتعاقدين ومرخص (مصرح) باستخدامه في نقل الأشخاص أو البضائع ويشمل ما يأتي :-

أ- وسائل النقل الخاصة :

المركبات ( العربات ) المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بدون أجر بقيادة مالكها أو من يفوضه رسمياً بقيادتها .

ب- وسائل النقل العامة :

المركبات ( العربات ) المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بأجر وتشمل :

١) سيارات الأجرة :

المركبات ( العربات ) المعدة لنقل ما لا يزيد على ثمانية أشخاص دون اعتبار السائق .

٢) الحافلات :

المركبات ( العربات ) المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية أشخاص دون اعتبار السائق .

٣) الشاحنات :

المركبات ( العربات ) المفردة أو المتصلة بمقطورة أو نصف مقطورة مخصصة لنقل البضائع .

٥- خزان الوقود القياسي:

الخزان الذي جهزت به الشركة الصانعة وسيلة النقل .

٦- النقل الداخلي :

نقل الأشخاص أو البضائع بين نقطتين داخل أراضي أحد الطرفين المتعاقدين .

٧- النقل الدولي :

نقل الأشخاص أو البضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين .

٨- النقل العابر :

نقل الأشخاص أو البضائع بوسائل نقل تابعة لبلد أي من الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر .

٩- الخدمة المنتظمة :

النقل الدولي للأشخاص على مسارات محددة وبمواعيد انطلاق وتعريفات معلنة .

١٠- النقل السياحي :

نقل مجموعة من الأشخاص في وسيلة نقل في رحلة تبدأ من بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر والعودة بذات المجموعة إلى بلد الطرف المتعاقد الأول .

١١- الترخيص ( التصريح ) :

الوثيقة التي تمنح للناقل من السلطة المختصة في بلده ويسمح له بموجبها القيام بعمليات النقل الدولي والعابر .

١٢- مكتب الترحيل ( المحطة ) :

هي منشأة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين تتولى إجراءات ترحيل الأشخاص والبضائع على المركبات ( العربات ) بما فيها تحميل الأشخاص والبضائع في طريق العودة إلى الطرف المتعاقد الآخر .

المادة الثالثة

تسري أحكام هذا الاتفاق على النقل على الطرق البرية ( الطرقات ) للأشخاص والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وعبر أراضيهما لبلد ثالث بواسطة مركبات (عربات) مسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين .

المادة الرابعة

يسمح الطرفان المتعاقدان لوسيلة النقل الخاصة المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بدخول أراضي الطرف المتعاقد الآخر والتنقل فيها أو المرور عبرها متى كان فيها مالكها أو أي شخص آخر مفوض رسمياً بقيادتها وذلك بحسب أنظمتها وقوانينها .

المادة الخامسة

١- يسمح الطرفان المتعاقدان بتشغيل خدمات منتظمة وغير منتظمة لنقل الأشخاص بالحافلات وسيارات الأجرة بين بلديهما من قبل ناقلين مرخص لهم بذلك من السلطة المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين على أن يحمل

الأشخاص في رحلتي الذهاب والعودة وفقاً للأنظمة (القوانين) النافذة في هذا الشأن في البلد الذي سيكون منه النقل .

٢- يسمح الطرفان المتعاقدان بتشغيل خدمات للنقل السياحي بين بلديهما من قبل ناقلين مرخص ( مصرح ) لهم بذلك من السلطة المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين .

٣- يجب على مكاتب الترحيل ( المحطات ) والمرخص لهم بممارسة النقل السياحي الالتزام بالآتي :-

أ - التأكد من أن جميع الركاب والسائقين ومساعديهم لديهم جوازات سفر تحتوي على تأشيرات دخول سارية المفعول لبلوغ بلد الطرف المتعاقد الآخر ودخوله .

ب- إعداد قائمة بأسماء الركاب وجنسياتهم وتسليم سائق وسيلة النقل نسخة معتمدة منها لإبرازها عند طلب السلطات المختصة في البلدين .

ج- وضع ملصقات على جميع حقائب الركاب يستدل بها على أصحابها .

المادة السادسة

على الناقل في كل بلد اعتماد ممثل مفوض له في بلد الطرف المتعاقد الآخر ، يدير له نشاط النقل في ذلك البلد ، ويتحمل عنه جميع ما يترتب عليه وعلى وسائل النقل التابعة له من التزامات وذلك طبقاً للأنظمة والقوانين المرعية في بلد ذلك الطرف المتعاقد الآخر .

المادة السابعة

يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات المحملة المسجلة في بلد أحدهما إلى مقاصدها في بلد الطرف المتعاقد الآخر وبدون الحاجة للحصول على ترخيص (تصريح ) مسبق من السلطة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الآخر .

المادة الثامنة

١- لا تفرض السلطات المعنية في بلد أي من الطرفين المتعاقدين أي رسوم أو ضرائب تتعلق بالاستيراد على المركبات ( العربات ) المسجلة في بلد الطرف المتعاقد الآخر عند دخولها أو عبورها لأراضيها وبقائها ضمن المدة المسموح بها .

٢- يعفى الوقود في الخزان القياسي والزيوت لوسيلة النقل وكذلك الأمتعة الخاصة بالسائق ومساعده والإطارات وقطع الغيار الاحتياطية من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وفقاً للأنظمة الجمركية المعمول بها في بلدي الطرفين المتعاقدين ، ويجب أن يعاد إخراج قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها أو أن يتم إتلافها تحت إشراف السلطات المعنية .

المادة التاسعة

مع مراعاة الأنظمة والقوانين والتعليمات الداخلية تصدر السلطات المعنية لدى كل طرف متعاقد تأشيرات دخول سارية لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات للسائقين ومساعديهم التابعين للطرف المتعاقد الآخر الذين يقومون بالنقل الدولي والعابر للأشخاص أو البضائع بوسائل النقل العامة

المادة العاشرة

على سائقي وسائل النقل التابعة لبلد أحد الطرفين المتعاقدين . عند قيامهم بقيادة تلك الوسائل في بلد الطرف المتعاقد الآخر . التأكد من أن بحوزتهم الوثائق المطلوبة بما في ذلك وثيقة تأمين على المركبة تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والمركبة وما تحمله من أشخاص وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في بلد ذلك الطرف المتعاقد الآخر .

المادة الحادية عشرة

لا يسمح لوسائل النقل العامة الفارغة المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بدخول أراضى الطرف المتعاقد الآخر لنقل الأشخاص أو البضائع إلى أراضي البلد المسجلة فيه إلا بمقتضى ترخيص (تصريح) خاص بذلك من السلطة المختصة في البلد الذي سيكون منه النقل .

المادة الثانية عشرة

أ - يسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الأشخاص أو البضائع في رحلة العودة إلى البلد المسجلة فيه فقط ، على أن يكون ذلك وفقاً للأنظمة (القوانين) النافذة في هذا الشأن في البلد الذي سيكون منه النقل .

ب- لا يسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الأشخاص أو البضائع من بلد الطرف المتعاقد الآخر إلى بلد ثالث إلا بعد الحصول على ترخيص (تصريح) من السلطة المختصة في البلد الذي سيكون منه النقل .

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز لوسائل النقل المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين مزاولة نشاط النقل الداخلي في بلد الطرف المتعاقد الآخر .

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة ما ورد من أحكام في هذا الاتفاق ، تخضع وسائل النقل العائدة لأي من الطرفين المتعاقدين عند دخولها أو عبورها أراضى الطرف المتعاقد الآخر وكذلك سائقوها ومساعدوهم وما تحمله من أشخاص أو بضائع لجميع الأنظمة والقوانين المرعية في ذلك البلد .

المادة الخامسة عشرة

يجب تقيد جميع المركبات ( العربات ) المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين المستخدمة في نقل الأشخاص أو البضائع إلى أراضي بلد الطرف المتعاقد الآخر أو عبرها ، بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق (الطرقات) في ذلك البلد المتعاقد الآخر ، وفي حالة الحاجة إلى تجاوز التحديدات المشار إليها يلزم الحصول على ترخيص ( تصريح ) مسبق من السلطة المعنية في ذلك البلد المتعاقد الآخر .

المادة السادسة عشرة

لا يجوز أن يسمح أي من الطرفين المتعاقدين لوسائل نقل مسجلة في بلد ثالث بنقل الركاب أو البضائع من بلده إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الآخر .

المادة السابعة عشرة

لا يجوز لوسائل النقل العائدة لأي من الطرفين المتعاقدين البقاء في بلد الطرف المتعاقد الآخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبترخيص (بتصريح) خاص من السلطات المعنية .

المادة الثامنة عشرة

إضافة لما تقضي به الأنظمة المرعية في بلدي أي من الطرفين المتعاقدين ، يجوز للسلطة المختصة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين عند ارتكاب مخالفة لأحكام هذا الاتفاق على أراضيها من قبل ناقل تابع للبلد المتعاقد الآخر أو سائقيه أن تتخذ أحد الإجراءات التالية :

أ- توجيه إنذار للناقل .

ب- حرمان الناقل بصورة مؤقتة لمدة لا تتجاوز سنة من حق النقل إلى أو عبر أراضيها .

ج- حرمان الناقل بصورة دائمة من حق النقل إلى أو عبر أراضيها .

وفي جميع الحالات يتم إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بذلك .

المادة التاسعة عشرة

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الناقلين التابعين للطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام أي إيراد يتحقق من خدمات النقل في أراضي الطرف المتعاقد الأول لدفع أي مستحق ذي علاقة بعمليات النقل أو تحويل هذا الإيراد إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي وضمن المدة الزمنية المعتادة وتتم التحويلات طبقاً للإجراءات الوطنية لكل طرف متعاقد .

المادة العشرون

يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الإجراءات اللازمة لتيسير الإجراءات الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى وتسهيلها والإسراع فيها فيما يتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع .

المادة الحادية والعشرون

يتابع الطرفان المتعاقدان في إطار اللجنة السعودية التونسية المشتركة للتعاون الثنائي النظر في تنمية العلاقات بينهما ، في مجال النقل البري ، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذا الاتفاق ، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه ، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة الثانية والعشرون

أ - يخضع هذا الاتفاق لتصديق الطرفين المتعاقدين عليه طبقاً للنظم المرعية في كلا البلدين ، ويبدأ العمل به بعد انقضاء ستون يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليه .

ب- يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنة واحدة ، تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها .

ج - للوزير المكلف بالنقل في المملكة العربية السعودية والوزير المكلف بالنقل في الجمهورية التونسية . بالاتفاق بينهما . حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق .

جرى التوقيع على هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة الرياض في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٢م.

عن حكومة الجمهورية التونسية

وزير المالية

سليم شاكر

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير النقل

عبدالله بن عبدالرحمن المقبل

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.