آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياح…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا

سارية مرسوم ملكي م/20 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٣/٠١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، التنسيق، الاستفادة من التراث الثقافي والحضاري والتاريخي، تبادل المعلومات والخبرات، تبادل الزيارات، الاستثمار السياحي، فعاليات سياحية، تشجيع التعاون، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حل الخلاف، وقعت المذكرة في مدينة بلغراد بتاريخ 1437/01/23هـ، الموافق 2015/11/05م، باللغات العربية و الصربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٠ ٢٠١

التاريخ: ٣١٦ ١٤٢٨د

بيتهالذاال وليئ

همرر له ي رو

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

س "س

بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوذداء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)

بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكـي

رق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/١٢٣) بتاريخ ٤٣٨/١/٣ ١مـ.

س

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥٠ ) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسيا "

حه والتراث

الوطني بالمملكة العربية السعودية وونارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا،

الموقعة في مدينة لغراد بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٣ ف الموافق، ٢٠١٥/١١/٥ ، بالصيغة

افقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

صلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٥٠ وتاريخ ٤٣٨/١/٢٢اهد، المشتملة

على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى رقم ١٨٨٢ وتاريخ

١٤٢٧/٢/٤ه، في شان طلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة على مشروع مذكرة

تنامه ننتعاود ه مجادد انسياحة بيد الفيئة العامة لسياحة والقاك الونطن بافتعة العربية

السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤٢٦/٦/٢ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٦) وتاريخ ٤٢٧/٤/١اف المعد في هيئة الخبراء بمجلس

الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/١٢٣ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/٣ه.

وبعد الاطادع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزناء رقم (٣٣٣ ، وتاريع ٢٠١٢٩ اه

شه

الموافقة على مذكرة تقاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

بالمملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا ، الموقعة في

مدينة بلغراد بتاريخ ١٤٢٧/١/٢٢ه الموافق ٢٠١٥/١١/٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة

رئيس مجلس الوزراء

تريياييي

قرار رقم : (١٥٠)

وتاريخ: ٢٨ / ٢ /٤٣٨ ١هـ

للت ة

الملكلااججيالسجخئن

بجتلرخية

الاهانطالعاتة

إن مجلس الوزراء

الهيئة السامة للسياحة والتراث الوطني

Heritage National& Tourism for Commission Saudi

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة

بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية

ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا

ان المئة العامة للسياحة والتراث الوطنى بالمملكة العريية السعودية ووزارة التحارة

والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين)؛

وتدعيما للعلاقات بين اللدين، وللدور الذى تؤديه قطاع السباحة فى التقري بين

الشعوب، ورغية فى تعزيز الصداقة والتعا : المتبادل، فى محال السياحة؛

وإدراكا منهما بأهمية السياحة في اقتصاد البلدين، إلى جانب . اكهما لأهميتها فـي إثراء

الحياة الثقافية والاجتماعية؛

وبهدف وضع أسس قانونية لتحقيق مزيد من التعا على صعيد تبادل الخبرات

والتجارب في مجال السياحة بين البلدين مبني على أساس المساواة والمنفعة المشتركة، ولأجل

تفعيل التعاون في هذا المجال وفي إطا الأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين، فقد

١ايى

اتفق الجانبان على ما يلى

زام. م رام

المادة الأولى:

يقوم الطرفان وضمن حدود صلاحياتهما بتنسيق وتوحيد الجهود في سبيل تحقيق تنمية

مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين، تراعي القيم الاجتماعية فيهما.

المادة الثانية:

يعمل الطرفان على الاستفادة من التراث الثقافي والحضاري والتاريخي في البلدين، وتوظيفه بما

يخدم السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية.

الهية السامة للسياحة والتراث الوطني

Herit•ge NationaI& Tourism for Commission Saudi

المادة الثالثة:

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:

الأنظمة الوطنية ذات العلاقة بالتنمية السياحية.

إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، ومنشآت الإيواء السياحية، وتفعيل الآليات الخاصة

لى

بالرقابة على الأداء فيها.

٣. التعليم في مجال السياحة.

ل

البيانات والإحصاءات السياحية.

تنظيم الفعاليات السياحية.

ر

التنمية والتخطيط والاستثمار السياحي.

إجراءات إصدار التراخيص للمنشآت السياحية وإدارتها وتسو"

المادة الرابعة:

f____

٤.

يعمل، الطرفان على تشجيع تبادل الزيارات بين الخبراء وممثلي وسائل الاعلام السياحي.

، وتشجيع الاستثمار

المادة الخامسة:

يقوم الطرفان بالتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في ا.

المشترك في المشروعات السياحية وعقود الإدارة والخدمات السياحية.

المادة السادسة:

يشجع الطرفان إقامة فعاليات سياحية مشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات

التي تعقد في البلدين، بما يسهم في تطور السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.

ويم ي

ابه

- الئ السدوم

"زا لباز يهرا

متقاوم مهما -

إع

ون

الهيئة السامة للسياحة والتراث الوطني

Heritage NationaI& Tourism for Commission Saudi

المادة السابعة:

يعمل الطرفان على تبادل زيارات الخبراء وتشجيعهم على القيام بأعمال بحثية مشتركة

متخصصة في مجال السياحة.

المادة الثامنة:

يعمل الطرفان على تعزيز وتشجيع التعاون في مجال السياحة في إطار منظمات السياحة

الدولية، ووفقا للتشريعات القائمة في البلدين والمعاهدات الدولية المعمول بها.

ر

الماده التاسعة:

ر ت رى ا تم م يت سد

القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويسري ذلك على أي تعديل يجرى

..

٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاد، وتتجدد تلقائيا لمرة أو

مرات متتالية مدة كل، منها سنة واحدة، مالم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة عير

القنوات الدبلوماسية - برغته فى إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل القضاء مدتها بستة اشهر

على الأقل.

٣. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو

المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها

ولم تسو بعد وفقا لإحكامها.

الهية السامة للسياحة والتراث الوطني

Herit«e National& Tourism foc Commission Saudi

المادة العاشرة:

يسوى أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها بالطرق الودية من

خلال الاتصالات والتفاوض بين الطرفين.

وقعت هذه المذكرة في مدينة بلغراد في ٢٣ محرم ١٤٣٧ هـ، الموافق ٥ نوفمبر ٢٠١٥م من

نسختين أصليتين باللغات: العربية، والصريية، والانجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في

الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.

..

عن وزارة التجارة والسياحة وإلاتصالات

بجمهورية صربيا

معالي السيد راسم ليايتش

نائب رئيس الوزراء، الوزير

عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

بالمملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان

بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيس

راك

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.