بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٨
التاريخ: ١٤٣٨/٣/١هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سـعود
ملـك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) مـن نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) مـن نظام مجلـس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/١٢١) بتاريخ ١٤٣٨/١/٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/١/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٤٧)
وتاريــخ : ١٤٣٨/٢/٢٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٦٤ وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٢هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٣١٢٠٧ وتاريخ ١٤٣٧/١/٢١هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٢٥ ) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٣٠هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٢٣٢ ) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٩هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٣/١٢١ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/٣هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٤٨ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٩هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/١/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٦م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية
بين
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي
إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي (المشـار اليهما في ما بعد "بالطرفين ") ،انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ واهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا الى التفاهم الآتي :
١- يعقّد الطرفان اجتّماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف الى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.
٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
٣- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي لـدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شانها.
٥- ان مذكرة التفاهم هذه لا تنشـئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي.
٦- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
٧- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سـنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق -عبر القنوات الدبلوماسية -قبل ستة أشهر من تاريخ الانهاء.
حررت هـذه المـذكرة في الرياض يوم الاثنين ١٤٣٧/١/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/أكتوبر/٢٦م من نسخه اصليه باللغة العربية.
عن
وزاره خارجيه المملكة العربية السعودية
وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية
د. خالد بن إبراهيم الجندان
عن
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهوريه جيبوتي
امين عام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
محمد علي حسين
