آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة…

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي

سارية مرسوم ملكي م/18 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٣/٠١هـ 🌍 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، المشاورات السياسية، جدول اعمال، الممثلون الدائمون، تنسيق المواقف، الالتزامات، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 13 محرم 1437هـ، الموافق 26 أكتوبر 2015م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١٨

التاريخ: ١ ١٤٣٨/٣ف

لمايتالتمراإتحي)

لللى

ثمني بهن

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الودراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بترخ ١٤١٤١٣١٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشورى، العسادو بالامر الملكـي

رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/١٢١) بتاريخ ١/٣ /١٤٣٨ ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزاء رقم ( ١٢٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨ه.

رسمنا بما هو أت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاودات السياسية بين وذادة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٣٧/١/١٣ فـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٦ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يحص - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعو

أولا

ثانها

ثر فبال لييي:

قرار رقم : (١٤٧)

وتري: ١٤٣٨١٢/٢٨هـ

إياخرلعيكتالثن

بجشليرفنية

ااتنالحاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٦٤ وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٢د، المشتملة

على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٢١٢٠٧ وتاريخ ١٤٢٧/١/٢١د، في شأن مشروع مذكرة تفاهم

في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية

والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥ ) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٠ه

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٢٢٢) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٩د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/١٢١ ) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢د.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٨) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٩ه.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٣٧/١/١٣ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٦ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون

الدولي بجمهورية جيبوتي

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون

الدولي بجمهورية جيبوتي (المشار اليهما في ما بعد "بالطرفين " ) ،انطلاقا من

اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما

في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم

والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على

جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام

المشترك، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ واهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا

الى التفاهم الآتي :

١ - يعقد الطرفان اجدما عات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات

سياسية للنظر في علاقاتهما الثنانية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول

القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة

إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي

تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف

الى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢ - يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق

القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في

البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية

جيبوتي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف

الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور

في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الأر اله

- المترعة السمومي

هئة .

إى

سسسسه". مسسم --

٤ - يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة

للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارنة، وذلك بعقد مشاورات في

شانها.

٥- ان مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب

القائون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي.

٦ - يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

٧ - تدخل هذه المذكرة حيز الذفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة

خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء

مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق - عبر القنوات الدبلوماسية -قبل ستة أشهر

من تاريخ الانهاء.

حررت هذه المذكرة في الرياض يوم الاثنين ١٤٣٧/١/١٣ ه الموافق

٢٦/أكتوبر /٢٠١٥ م من نسخه اصليه باللغة العربية.

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وزاره خارجيه المملكة العربية السعودية

بجمهوريه جيبوتي

امين عام وزارة الشؤون الخارجية وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية

د. خالد بن إبراهيم الجندان

المرية السموري

همة

اهرادبهاح اله

والتعا الد

سسسر

محمد علي حسين

لأم قالله

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.