آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وحكومة جمهورية النيجر

اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وحكومة جمهورية النيجر

سارية مرسوم ملكي م/17 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٣/٠١هـ 🌍 جمهورية النيجر بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، زيارات الممثلين والوفود والبعثات، استخدام المعلومات، ابرام اتفاقيات مستقلة، برامج تنفيذية، لجنة مشتركة، حررت في مدينة نيويورك بتاريخ 12 ذي الحجة 1436هـ، الموافق 25 سبتمبر 2015م، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرتم: م /١٧

العاريخ: ١٤٣٨/٣/١ف

بالتاله تيي:

بعون الله تعالمى

نحن سلمان بن هبدالمزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاربخ ٢٧ ١٤١٢١٨ ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٦٣) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١٢٥) بتاريخ ١٤٣٨/١/٤ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رالم ( ١٤٩ ) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨ف.

رسمنا بما هو آت؛

: الموافقة على اتفائية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

النيجر، المولعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٢ ف الموافق ٢٠١٥/٩/٢٥ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومتا هذا.

صلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

قرار رقم: (١٤٦)

وتاريسخ: ٢/٢٨ /٤٣٨ ١هـ

ترلوايي:

اجد

اإاخرلجتتالشيو

بجتكرطوزلئ

الانزالحافة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧١ وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٢د،

المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٣٧١٢٦٢/١/١١ وتاريخ ٤٢٧/١/٣اه، في شان

مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٢) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ك

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤٢٧/٤/١١د ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١٢٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/٤ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥١) وتاريخ ١/٢٩ /٤٢٨اه

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر،

الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٢د الموافق ٢٠١٥/٩/٢٥م، بالصيغة المراقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

مة

دنة

لسة ا

مة المملكة ا

لة .

اتفاقسة عامة للتعا

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجرر (المشار إليهما

فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، في توثيق أواصر الصذاقة القائمة بين البلدين،

وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلبديهما ودعمه في المجالات

الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، ؤالثقافية، والإعلامية،

والسياحية، والشباب والرياضة، وتقديرا منهمنا للفوائد التي يمكن ان تعم البلدين

نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة، والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد

اتفقتا على ما يأتي:

المادة -الأ

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والبجاري والإستثمازي بين بلديهما

ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشملن هذا التعاون-

على سبيل المثال لا الحصر-ما يأتي:

1-التعاون في جميع المجالات الاقتصادية. بما فيها (المشروعات الصناعية

والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والززاعية . والحيوانية. والسياحية

والصحية).

2- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاؤنية محددة.

المادة الثائسة

يشجع الطرفان المتعاقدان التوسع في علاقتهما. التجارية، وتنويعها، ولتحقيق هذا

الغرض -وفي حدود النظام التجاري الذولي-يطبق.الطرفان: المتعاقدان على

التجارة المتبادلة بينهما معاملة الدولة الأولى بالرعاية. ولا. تشمل معاملة الدولة

الأولى بالرعاية المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو

شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو

سوق مشتركة، أو أفضلية ممنوحة للدول الأقل نموا، أو أي شكل من اشكال

. المربة السعومي

هيه .

أنيا

ب" دمعي.

م

التعاون الاقتصادي الإقليمي.

الأي

المادة الثالثة

1- يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات. مواطنيهما وتسهيلها، في جميع المجالات، ما

عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

2- يضمن الطرفان المتعاقدان حرية: تجويل الأموال بين البلدين وعدم اتخإذ إجراءات

من شأنها حرمان المستثمر من ملكية زأمن ماله أو ارباحه كليا "أو جزئيا، أو منعه

من تحويلها. ويضمنان كذلك حصول المستئمر على تعويض عادل وعاجل عما

يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك:.

3- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات أستثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار

المراعاة في كلا البلدين.

4- يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مئاغيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع

الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة.١ آلعة .

1-يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية

والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص.

2- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا

البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

1- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال

تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة

بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء

اهامحلحه بث:

والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات

والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

2- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من

خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات

والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات

بين المسؤولين عن شؤون الشباب وألرياضة.

3- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة. والمطبوعة، من خلال

تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسابت الإعلامية العامة والخاصة في

المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المؤاد السنمعية والبصرية والمطبوعة،

والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

4- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن.. طريق تبأدل،المعلومات السياحية

بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلاالبلدين.

المادة السادسة

اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في

الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بالا ينقل أي

معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف.ثالث دون موافقة خطية م

الطرف المتعاقد الذي قدمها.

المادة السابعة

1- يعمل الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام

مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

2. تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد برامج تعاونية تنفيذية مشتركة

في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتقر هذه البرامج من

خلال اللجنة المشتركة إن وجدت.

المربه السوري

إ..

فحة اءي

وتحدلا

الأماز الماه

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة

الى ذلك.

المادة التاسعة

١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمرة أو

مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف

الأخر-كتابةبر غبته في إنهاء العمل بها قبل أنتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على

الأقل.

٣- إذا انتهى العمل هذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج

أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات

المترتبة عليها، والتي لم ينته. من إنجازها. عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التـي

نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز

والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها بالحكومات

أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة نيويورك يوم الجمعة بتاريخ ١٢/ ١٢ / ١٤٣٦ هـ

الموافق ٢٠١٥/٩/٢٥م من نسختين. أصليتين باللغات: العربية، والفرنسية،

والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عادل بن أحمد الجبير

وزير الخارجية

. المتراسمرر

إع

هةا ء إى

فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة النيجر

ملا

عانشة بو ما كا

وزيرة

يي

ألأمز اليار

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.