آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وحكومة جمهورية النيجر

اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وحكومة جمهورية النيجر

سارية مرسوم ملكي م/17 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٣/٠١هـ 🌍 جمهورية النيجر بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، زيارات الممثلين والوفود والبعثات، استخدام المعلومات، ابرام اتفاقيات مستقلة، برامج تنفيذية، لجنة مشتركة، حررت في مدينة نيويورك بتاريخ 12 ذي الحجة 1436هـ، الموافق 25 سبتمبر 2015م، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٧

التاريخ: ١٤٣٨/٣/١هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١٢٥) بتاريخ ١٤٣٨/١/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٦) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٩/٢٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (١٤٦)

وتاريخ: ١٤٣٨/٢/٢٨هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٧١ وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٣٧١٢٦٢/١/١١ وتاريخ ١٤٣٧/١/٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٣) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٥٧) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١٢٥) وتاريخ ١٤٣٨/١/٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥١) وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٩هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٩/٢٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر (المشار إليهما فيما بعد بـالطرفين المتعاقدين)، في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية، والشباب والرياضة، وتقديراً للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها (المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية).

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يشجع الطرفان المتعاقدان التوسع في علاقتهما التجارية وتنويعها، ولتحقيق هذا الغرض - وفي حدود النظام التجاري الدولي - يطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة المتبادلة بينهما معاملة الدولة الأولى بالرعاية. ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أفضلية ممنوحة للدول الأقل نمواً، أو أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.

المادة الثالثة

١- يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين البلدين وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً، أو منعه من تحويلها. ويضمنان كذلك حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.

٣- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المراعاة في كلا البلدين.

٤- يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألاّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الذي قدمها.

المادة السابعة

١- يعمل الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

٢- تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتقر هذه البرامج من خلال اللجنة المشتركة إن وجدت.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣- إذا انتهى العمل هذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة نيويورك يوم الجمعة بتاريخ ١٢ / ١٢ / ١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥/٩/٢٥م من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والفرنسية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عادل بن أحمد الجبير

وزير الخارجية

عن حكومة النيجر

عائشة بولاما كان

وزيرة الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.