بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٢٣
التاريخ: ١٤٣٨/٣/٧هـ
بعــون اللــه تعالــى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٦٠) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٤هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/١١٨) بتاريخ ١٤٣٨/١/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٩/٢٥م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٦٠)
وتاريــخ : ١٤٣٨/٣/٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٤٩ وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٢هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم (٣٧١٢٣٧/١/١١) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢هـ ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢٣هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٤) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/١١٨) وتاريخ ١٤٣٨/١/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٥) وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٩هـ .
يقـرر
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس ، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٩/٢٥م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا فيما بينهما على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشاريع (الصناعية، والبترولية، والمعدنية، والبتروكيميائية، والزراعية، والحيوانية، والسياحية، والصحية).
٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
يشجع الطرفان المتعاقدان التوسع في علاقتهما التجارية وتنويعها، ولتحقيق هذا الغرض - وفي حدود النظام التجاري الدولي - يطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة بينهما معاملة الدولة الأولى بالرعاية. ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نمواً، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.
المادة الثالثة
١- يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلة في بلديهما.
٢- يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين البلدين وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً أو منعه من تحويلها، كما يضمنان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.
٣- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.
٤- يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.
المادة الرابعة
١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من الحكوميين أم القطاع العام أو الخاص.
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.
المادة السادسة
اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعة
١- يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
٢- تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويتم الإشراف على هذه البرامج من خلال اللجنة المشتركة إن وجدت.
المادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٣- إذا انتهى العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة نيويورك يوم الجمعة بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٩/٢٥م) من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية، وكلها متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.
عن حكومة
جمهورية موريشيوس
ساتياسد سيبالوك
أمين مجلس الوزراء ورئيس الخدمة المدنية
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
عادل بن أحمد الجبير
وزير الخارجية
