آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوري…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و(مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين) والتعاون في الطاقة الإنتاجية

سارية مرسوم ملكي م/22 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٣/٠٧هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، المبادئ والأهداف، مضامين وأوجه التعاون، آلية التنفيذ، تسوية الخلافات، الدخول حيز النفاذ والتعديلات والإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1437/04/09هـ، الموافق 2016/01/19م، باللغات العربية والصينية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٢٢

التاريخ: ١٤٣٨/٣/٧هـ

بعـــون اللــه تعالـــى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٦٠) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٤هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/١٣٧) بتاريخ ١٤٣٨/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و(مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين) والتعاون في الطاقة الإنتاجية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمــو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٥٧)

وتاريخ : ١٤٣٨/٣/٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٦١ وتاريخ ١٤٣٨/٢/٥هـ ، المشتملة على خطاب سعادة مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٧٢٠/ق ت وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٠هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن ( الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ) و ( مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين ) والتعاون في الطاقة الإنتاجية .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤١ ) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٤هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ٤٣٨ ) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٠هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٧/١٣٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٨هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٥١٣ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٠هـ .

يقـــرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن ( الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ) و ( مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين ) والتعاون في الطاقة الإنتاجية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

حول تعزيز التعاون المشترك في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و(مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين) والتعاون في الطاقة الانتاجية

بناءً على رغبة حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين"): في تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين (المشار إليها فيما بعد بـ "مبادرة الحزام والطريق")، والطاقة الانتاجية.

واستناداً إلى رؤية الطرفين بشأن "مبادرة الحزام والطريق " والطاقة الانتاجية وحرصهما على السير قدمًا وفق روح الأخوّة، والسلام، والتعاون، والشمولية، وتبادل المعرفة، بما يحقق المنفعة للطرفين؛ وإدراكًا منهما لأهمية تعزيز التعاون بينهما في مجالات تنسيق السياسات الاقتصادية، والترابط، والتجارة، والتعاون المالي، والترابط الشعبي، والتنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، وإدراكاً منهما لأهمية الحوار والتلاحم بين الحضارات.

وسعياً من الطرفين لتطوير مبادرة الحزام والطريق والطاقة الانتاجية، وتحقيق المنافع المشتركة منها.

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (الأولى)

المباديء والأهداف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز المصالح المشتركة بين الطرفين، من خلال تحقيق الآتي:

١- احترام مصالح كل طرف، وتعزيز الثقة المتبادلة، والتعاون المثمر بهدف تحقيق التنمية والازدهار المشترك.

٢- تعزيز توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين استناداً لقوانين الطرفين وأنظمتهما الوطنية، والتزاماتهما الدولية.

٣- تعزيز التّعاون في "مبادرة الحزام والطريق" والطاقة الانتاجية لتحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية للطرفين ، وتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي، والتبادل الثقافي والحضاري، وتوثيق الروابط بين شعبي البلدين، والرفع من مستوى الشراكة في القطاعات الاقتصادية.

٤- تعزيز آليات التعاون الثنائي القائمة بين الطرفين.

المادة (الثانية)

مضامين وأوجه التعاون

تنفيذاً لأحكام هذه المذكرة، يعمل الطرفان على ما يلي:

١- التعاون في مجال البنى التحتية، والصناعة ، التي تتضمن الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمطارات وشبكات الكهرباء والإنتاج والتكنولوجيا والطاقة البديلة والتجمعات الصناعية وغيرها، والعمل على تشجيع التعاون في تطوير المشروعات، وذلك بناءً على المصالح المشتركة.

٢- الرفع من مستوى التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة .

٣- تشجيع الجهات التمويلية على تمويل المشروعات المشتركة.

٤- تعزيز وتطوير أساليب التبادل في مجال المعلومات والبحوث المشتركة والتبادل المعرفي والثقافي بين شعبيهما.

٥- تشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على الدخول في الشراكات الاستثمارية والتجارية ضمن مسارات "مبادرة الحزام والطريق"، والطاقة الانتاجية.

٦- تشجيع الطرفان على إجراء حوارات دورية في الجوانب التنموية الاستراتيجية والخطط والبرامج، ويعملان على تعزيز التواصل والتنسيق حول السياسات الاقتصادية.

المادة (الثالثة)

آلية التنفيذ

يعمل الطرفان على وضع خطة عمل مشتركة وآليات لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، ويمثل الطرفان في إعداد خطة العمل المشتركة كل من وزارة الإقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، ولجنة الدولة للتنمية الوطنية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، على أن يتم الإنتهاء من خطة العمل المشتركة خلال ستة أشهر من تاريخ دخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ.

المادة (الرابعة)

تسوية الخلافات

يُحل أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذه المذكرة بالتفاوض الودي بين الطرفين.

المادة (الخامسة)

الدخول حيز النفاذ والتعديلات والإنهاء

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر إشعار خطي يشعر فيه كل طرف الطرف الآخر، من خلال القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول المذكرة حيز النفاذ.

٢- يجوز تعديل هذه المذكرة بإشعار خطي متبادل بين الطرفين في أي وقت. ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراءات القانونية نفسها المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - من خلال القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحية هذه المذكرة.

٤- لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو إلغاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، وتستمر وفقا للجدول الزمني المتفق عليه مسبقاً حتى الانتهاء منها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ، الموافق ٢٠١٦/١/١٩م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والصينية، والانجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

رئيس لجنة الدولة للتنمية الوطنية والإصلاح

شي شاو شي

عن حكومة المملكة العربية السعودية

رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

محمد بن سلمّان بن عبدالعزيز آل سعود

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.