آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوري…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و(مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين) والتعاون في الطاقة الإنتاجية

سارية مرسوم ملكي م/22 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٣/٠٧هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، المبادئ والأهداف، مضامين وأوجه التعاون، آلية التنفيذ، تسوية الخلافات، الدخول حيز النفاذ والتعديلات والإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1437/04/09هـ، الموافق 2016/01/19م، باللغات العربية والصينية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٢٢١٠

اكتاري: ١٤٣٨l٢I٧ف

يمإيتذلالجزايتجئ

.

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية

يناء على الأمر الملكي رقم ٦٠/١) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٤ف.

«يناء على المادة (السعية) من التظاء الاساسى للحكم، الصاده بالامر الملكى دقم ٩٠/١)

A١٤١٢١٨١٢٧ف.

بتاريخ

ويناء على المادة (المشرين) من نظام مجلس الـوذاء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ٣ ١٤١٤/٣ف.

وبنا علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشودى، العاد بالأمر الملكـي

رق ٩I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رلم (٥٧/١٣٧) بتاريخ ١٤٣٨/١/١٨هـ.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رالم ( ١٥٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٦ف.

رسمنا بما هو آت،

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن (الحزام الاتتصادي لطريق الحرين و(مبـادرة

م

طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين) والتعاون في الطاقة الإنتاجية، المولعة في

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩ ف الموافق ٠١٦/١/١٩ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا على سمو نائب رئيس مجلس الوناء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن نايف بن عبد بز آل سعود

قرار رقم : (١٥٧)

وتاريخ: ١٤٣٨/٣/٦هـ

ترتيا لير

وو و ر

جكرفزية

اللهانرالحاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٦١ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٥د، المشتملة

على خطاب سعادة مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم

٣

٢٠ ق ت وتاريخ ٤٢٧٨٤٨١٠ ١هـ، في شان مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شان (الحزام

الاقتصادي لطريق الحرير) و( مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين)

والتعاون في الطاقة الإنتاجية .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١ ) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٤د.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٨ ) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٠د، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧٨١٢٧) وتاريخ ١٤٣٨٨/١٨د.

ه بعد الاطلاع عد، توصية اللحنة العامة لمحلس، الهذط، «قه (٥١٣ ) و تاديخ ١٤٢٨/٢/١٠ه.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين

الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شان (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و( مبادرة

طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين) والتعاون في الطاقة الإنتاجية ، الموقعة في

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩ه الموافق ١/١٩ /٢٠١٦م، بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

سبن.

نائب رئيس مجلس الوررء

ممكدمورأصتدابي

مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

حول تعزيز التعاون المشترك في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و(مبادرة طريق

الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين) والتعاون في الطاقة الانتاجية

بناء على رغبة حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما

فيما بعد بـ"الطرفين")؛ في تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير

ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين (المشار إليها فيما بعد بـ "مبادرة الحزام

والطريق")، والطاقة الانتاجية.

واستنادا إل دفية الطرفين بشأن "مبادرة الحزام والطريق، " والطاقة الانتاحنة وحرصهما

على السيرقدما وفق روح الأخوة، والسلام، والتعاون، والشمولية، وتبادل المعرفة، بما يحقق

المنفعة للطرفين؛ وإدراكا منهما لأهمية تعزيز التعاون بينهما في مجالات تنسيق السياسات

الاقتصادية، والترابط، والتجارة، والتعاون المال، والترابط الشعبي، والتنمية المستدامة، والتنويع

الاقتصادي، وإدرا منهما لأهمية الحوار والتلاحم بين الحضارات.

وسعيا من الطرفين لتطوير مبادرةا ٠ام والطريق والطاقة الانتاجية، وتحقيق المنافع

ي

لء سبس

المشتركة منها.

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأ

المناد ء الأهداف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز المصالح المشتركة بين الطرفين، من خلال تحقيق الآتي:

١ - احترام مصالح كل طرف، وتعزيز الثقة المتبادلة، والتعاون المثمر بهدف تحقيق التنمية

والازدهار المشترك.

٢- تعزيز توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين استنادا لقوانين الطرفين وأنظمتهما

الوطنية، والتزاماتهما الدولية.

- السربة السدومي

دزاتلاروزي

٣ - تعزيز التعاون في "مبادرة الحزام والطريق" والطاقة الانتاجية لتحقيق الأهداف التنموية

الاستراتيجية للطرفين ، وتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي، والتبادل الثقافي والحضاري،

وتوثيق الروابط بين شعبي البلدين، والرفع من مستوى الشراكة في القطاعات الاقتصادية.

٤- تعزيز آليات التعاون الثنائي القائمة بين الطرفين.

المادة الثانة

مضا : أ حه التعا ن

تنفيذا لأحكام هذه المذكرة، يعمل الطرفان على ما يلي:

- التعاون في مجال البنى النحنية، والساعة التي نتضتن الموالى والطرق والسكك الحدبدية

والمطارات وشبكات الكهرباء والإنتاج والتكنولوجيا والطاقة البديلة والتجمعات الصناعية

وغيرها، والعمل على تشجيع التعاون في تطوير المشروعات، وذلك بناء على المصالح المشتركة.

"- الر فو من مستوم، التبادل، النحارم،. وتشحو الاستثمارات المشةكة .

٣- تشجيع الجهات التمويلية على تمويل لمشروعات المشتركة.

٤ - تعزيز وتطود أسالس التبادل، ف، محال، المعلومات والبحوث المشةكة والتبادل، المعرف والثقاف

بين شعبيهما.

نمعده مست فعمداه العاد و). ، عد الدعاء و التراتت النستنماية،النعايا

ي

ضمن مسارات "مبادرة الحزام والطريق"، والطاقة الانتاجية.

٦- تشجيع الطرفان على إجراء حوارات دورية في الجوانب التنموبة الاستراتيجية والخطط

والبرامج، ويعملان على تعزيز التواصل والتنسيق حول السياسات الاقتصادية.

المادة الثالثة

آلنة التنفذ

يعمل الطرفان على وضع خطة عمل مشتركة وآليات لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، ويمثل

الطرفان في إعداد خطة العمل المشتركة كل من وزارة الإقتصاد والتخطيط في المملكة العربية

السعودية، ولجنة الدولة للتنمية الوطنية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، على أن يتم

الإنتهاء من خطة العمل المشتركة خلال ستة أشهر من تاريخ دخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ.

م فزا يحنر امزه

فوادر

٣ -

بملدملارأمتدزييج

المادة ١ العة

ية الخلافات

"فموين تثو

يحل أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذه المذكرة بالتفاوض الودي بين الطرفين.

المادة الخامسة

الد: ل : النفاذ التعدلات الا ء

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ تسلم أخر إشعار خطي يشعرفيه كل طرف الطرف

الخ، من خلال، القنهات الدله ماسة، باتمام الاح اءات القانهنة الداخلة اللامة لدخما،

المذكرة حيز النفاذ.

: بجوز تعديل هذه المذكرة بإشعار حلي متبادل بين الطرفين في أي وفت. ويدحل النعدبل .

النفاذ وفقا للإجراءات القانونية نفسها المذكورة في الفقرة (١) من هده المادة.

٣ تخظل مذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتحدد تلقائيا لمدة أو مدد ممائلة، ما لم

يشعر أحد الطرفين الطرف الآخركتابة - من خلال القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها

إر

قبل ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحية هذه المذكرة.

٤. لا بغل إبهاء هذه المذكرة أو إلغاؤهما بالبرامج أو المال التي نشأت في ظلها ولم تنجربعد، وتستمر وففا

للعدوا، الزمد، المنف علده مسقا حة، الانساء منا. ما لم بتفة، الطرفان عد، خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩ هـ، الموافق ٢٠١٦/١/١٩ م، من

نسختين أصليتين باللغات: العربية، والصينية، والانجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية،

وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة المملكة بية السعودية

ية والتنمية

رئيس . الشؤون الا-

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

رئيس لجنة الدولة للتنمية الوطنية والإصلاح

شي شاو شي

وع

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.