آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة…

اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/25 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٣/١٤هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: الديباجة، تشكيل اللجنة، مهام اللجنة، عمل اللجنة، اللجان المنبثقة، مكتبا اللجنة، التكاليف، التعديل، تسوية الخلاف، الالتزامات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في مدينة بكين بتاريخ 27 ذو القعدة 1437هـ، الموافق30 أغسطس 2016م، باللغات العربية والصينية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقـم: م /٢٥

التاريخ: ١٤٣٨/٣/١٤ف

بنذايتنالوليجيي

ل

عميهه عري بإمل

بعون الله تعالى

نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

ملك الممدعة العريمة العودي

ناء عله. المادة (السعب:) م: التظاء الاساسه، للحكم، الصاده الام الملكه، «ق (٩٠/٣)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

س

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤٣١٣ ه.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٣١٥٦) بتاريخ ٤٣٨/٢/٩ ١مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزواء رقم ( ١٧٨ ) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٣مـ.

رسمنا بما هو آت:

ث ٣.

أولا ، الموانقة على انماق في هان تشعيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومـة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في مدينة بكـين بتاريخ

١٤٣٧/١١/٢٧ ف الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠-، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رقالا

قرار رقم : (١٧٨)

وتاريخ: ٤٣٨/٣/١٣ ١ هـ

ااخرلعجتالتثنيبج

بحشليتفزة

اهانرالكاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٢١ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢١ه،

المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٤٢١٨٩٨/١/١١ وتاريخ ٣ /٤٣٧/١٢اهـ، حيال

٣/

مشروع اتفاق في شان تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزاء رقم ( ٣٣٤ ) وتاريخ ٤٢٧/٨/٩اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢) وتاريخ ١٤٢٨/١/٥ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/١٥٦ ) وتاريخ ٤٣٨/٢/٩اه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الونداء دلقم ٧١٩ ) وتاريخ ١٤٢٨٢/٣٦ه.

ى

الموافقة على اتفاق في غان تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧٨١١/٢٧دـ

الموافق ٢٠١٦/٨/٢٠ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجاس الوزر ء

اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

• ه دي ن..

د ...

إن حكومة المملكة الغربية النسغودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (النشار.

إليهما فيما بعد ب"" الجانبين"").

إذ ترغبان في تطبيق التوافق المهم الذي تم التوصل إليه: بين خادم. الحرمين

:..: .

الشريفين الملك سلمان بن عبد.العزيز آل سعود ملك المملكة العزبية السعودية. وفخامة

الرئيس شي جينبينغ زنيس جمهورية. الضين الشعبية بشأن. تطوير العلاقات بين

البلدين: أثناء زيارة فخافته للمملكة في ينايز عام 16()T.:,e2. والدفع بعلاقات الشبراكة

الاستر اتنحية الشاملة سن المملكة ة الضن الى:الأمام باسنتمد ار؛

وإذ تسعان إلن زيادة توسيع وتعميق التواصل والتعاون بين الجانبين فيى المحالات

انسزباسية والاقتصادية والتجاريه والأمنية والسكرية وغيرها من المجالات الأخرى؛

وتأكيدا على أهمية تعززيز التعاون الثنائي على أساس ميدأ المساواة وألمنقنة.

المتبادلة؛ ونظر؟ بما يتطلبه التغاون الواسع التطاق والمتعدد المجالات بين الجانبين من

٠١٠ "

.. آلية ذائمة للتخظيط والتنسيق والتخفيز؛

اتفقتا على ما يأتي؛

ب

المادة الأولى

1. يقوم الجانبان بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى؛ ، بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد

"باللجنة المشتركة الزفيعة المستوى!).

2. تتكون اللجنة الزفيعة المستوى من رئيسي الجانبين (على مستوى نأنب ثان

لرئيس مجلس الوزراء) ورؤساء اللجان المنبثقة (على مستوى لا يقل عن نازنب

وزير) ورئيسي المكتبين (على مستوى لا يقل عن نانب وزير وممثلي

انوزارات

إيه؛ير.٨«ة

و. رف به..

معسهههسعشمعصسسده

التبيا

افرادمجلحة

ذات الصلة. على أن يتم.تعيين المسؤولين المذكورين آنفا وتحديد أعضاء اللجان

المبهه من الجانبين كل على حدة.

3. يبلغ الجانبان كل منهما الآجر بمشاركيه في اللجنة المشتركة الزفيعة المستوى

واللجان المنبثقة وأي تغيير يطرا على هذه التشكيلة في حينه.

المادة الثانية

تعتبر اللجنة المشنتركة الرفيعة المستوى آلية لتنسيق وتخطط وتعزز التعاون بين

المملكة والصين في مختلف المجلات، وهي مكلفة بالمهمات الأساسية الآتية:

1, تعذن التهاصل،. سي اللدين.. على،المستهء، "الاستر اتنح «تعميق. الثقة

السياسية المتبادلة.

2. تعزيز الالتقاء، بين الاستراتيجيات التنموية لدى البلدين واسبخلاصئ تجارب

التعاون بين"الجائبين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية

والسكرية وغيرها من المجالات الأخرى، وتحديد الاتجاهات ذات الأولؤية

للتعاون في المستقبل، ونعم التعاون بين الجانبين فى المشاريع المهمة.

3. تكثف التشاو ("و التعاوي بدن.الحائينن فى الشؤون الده لنة »ألاقلمنة المهمة

٠ .

وحماية المصالح المشتركة للجانبين؛.

4. متابعة مدى. تنفيذ: القرارات الصادرة عن اللجنة المشتزكة الرفيعة المستوى

وإحاطة قائدي البلدين بآخر تطورات العمل،. والدفع بالتنفيذ الشامل والفعال

للقزارات ذات الضئلة، وكذبك متابعة" تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتم

بين البلدين في مختلف المجالات.

المادة الثالثة

ه

.

٠٠٠

1.يتمد أسلوب. عمل اللجنة المشتركة، الرفيعة المستوي اساسا على إجتماعاتها

واجتماعات اللجان المنبثقة منها.

2تعقد اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى واللجان المنبثقة. منها اجتماعاتها مرة

كل سنة من حيث المبدأ في المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين

الشعبية بالتناوب، وبالرئاسة المشتركة من قبل رئيسي الجانبين لكل لجنة،

ويشارك الجانبان في الاجتماعات بوفود مماثلة، وعلى أساس المعاملة

الع.-

هسة

اهملإريمهوالوي

. وه-.٧•

3.يتم توثيق نتائج كل اجتماعات اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى وقراراتها في

محضر اجتماع، ؤتنفذ وفق الضلاحيات والأنظمة المعمول بها لدى كلا الجانبين.

4:يجوز عقد.اجتتاعات اسبتثنائية للجنة المشتركة الرفيعة. المستوى واللجان

المنبثقة منها إذا اقتضى الأمر ذلك. على أن يتم تحديد جدوال الأعمال لاجتماعات

اللجنة. المشتركة. الرفيعة المستوى قبل" موعدها بشهرين عبر التشاور بين

مكتبي الجانبين.

المادة الرابعة،

: s»

1- يقوم الجانبان بتشكيل اللجان المنبثقة بفي إطار اللجنة المشتركة. الرفيعة. المستوى

كما هو الآتي:

(1) لجنة الشؤون السياسية والخارجية.

(2) لجنة "الحزام والطريق؟ ومشروعات التعاون الاستثماري الهافة والطاقة.

«ر؛ .

(3) لجنة التجارة والاستثماز..

(4) لجنة الثقافة والغلوم والتقنية والمتياخة.

(5) لجنة التعاون الأمني.

(6) لجنة التعاون العيكري..

2- للجنة المشتركة الرفيعة. المستوى. في أي وقت.- إنشاء وتشكيل اللجأن المنبثقة

منها. في. إطار. مجالات التعاون المشتركة بين. الجانبين أو الغاؤها، بموافقة رنيسي

اللجنة المشتركة الرفيعة المسبتوى" كتابيا:

المادة الخامسة

1- يكون مكتبا اللجنة المشتركة الزفيعة،الممنتوى للجانبين في. وزازة الخارجية

٠

السعودية. ووزارة الخارجية. الصينية، وهما. مكلفان بإعداد اجتماعات اللجنة

.

المشتركة الرفيعة.المستوى.وتنسيق جهوداللجان المنبثقة منها والوزأرات

ومؤسسات الدولة. الأخرى ذات الصلة لدى الجانبين لتنفيذ قرارات اللجنة المشتركة

الرفيعة المستوى.

2- يجوز عقد اجتماعات لرئيسي مكتبي اللجنة الرفيعة المستوى عير التشاور بين

المربؤامسرري

ؤ

"الفمطه.

ابوة

الجانبين إذا اقتضى الأمر ذلك.

-بس:

لأبر لهتمه

المادة السادسة

يتحمل الجانب المضيف لاجتماعات اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى نفقات تنظيم

الاجتماع وتسييرة. والإقامة والمزاصلات داخل المدينة، فيما يتحمل الجانب. المضيفب.

لاجتماعات اللجان المنبثقة نفقات تنظيم الاجتماعات وتسييرها فقط، ويتم ذلك وفق مبدأ

؛ ٠»..

أ، ررمن

المادة السابعة

المعاملة بالجثل.

د؛ ٨، م:

.

يجوز للجاقبين تعديل هذا الاتفاق عبر التشاور وبشكل بروتوولات منفصلة، على

أن تكون هذه البروتوكولات جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

في

المادة الثأمنة

تسوى الخلافات ألتي: قد تنشأ في تأويل بنود: هذا الاتفاق أو تطبيقه عن. طريق

التشاور الودي بين الجانبين..

المادة التاسعة

لا يعد هذا الاتفاق من قبيل الاتفاقيات الدولية، ولا يخل بحقوق والتزامات الجائببين

الناشنة من الاتفاقيات. الثنائية: المبرمة بينهما أو الاتفاقيات الدولية التي اقراها أو

انضما إليها..

شية و .

، ذ :.---

المادة العاشرة

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، ويكون ساريا لمدة (5)

سنوات. ويتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يبلغ أحد الجانبين الآخر رسميا بطلب إنهائه.

«لع جير. و.

مي:

) وف:

ديت

«ال. يم

قبل (ستة) أشهر. من التاريخ المحدد للإنهاء.

المربة المرم

فماريهوابوي

وقع هذا الاتفاق في يوم الثلاثاء 2i ذو. القعدة 1437هـ،الموافق. 30 أغسطس عام

ذ: ؛ ٠

2016م،في بكين فن بسختين باللغتين العربية والصينية، ولكل منهما الحجية نفسها؟ ،

ر.

لعزيز أل

ن .

رئيس الجانب السعودي

د.. .

.

-

في اللجنة المشتركة رفيعة المستوى

-

تشانغ قاولي،

،.

رئيس الجاذجي الصيني

في اللجنة المشتركة رفيعة المستوى

"/ و

أم.

اد.، .

ولم بيرم؟

.اارباأما!هه ميه.

-الترئالسعوو .

رؤء

انماههم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.