آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة…

اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/25 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٣/١٤هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: الديباجة، تشكيل اللجنة، مهام اللجنة، عمل اللجنة، اللجان المنبثقة، مكتبا اللجنة، التكاليف، التعديل، تسوية الخلاف، الالتزامات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في مدينة بكين بتاريخ 27 ذو القعدة 1437هـ، الموافق30 أغسطس 2016م، باللغات العربية والصينية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٢٥

التاريخ: ١٤٣٨/٣/١٤هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/١٥٦) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧٨ ) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٧٨)

وتاريـــخ : ١٤٣٨/٣/١٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٢١ وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٤٢١٨٩٨/١/١١ وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٣هـ، حيال مشروع اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٣٤ ) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٣/١٥٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٧١٨ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٦هـ.

يقـــرر

الموافقة على اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بـ"الجانبين").

إذ ترغبان في تطبيق التوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وفخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن تطوير العلاقات بين البلدين أثناء زيارة فخامته للمملكة في يناير عام ٢٠١٦م، والدفع بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين إلى الأمام باستمرار؛

وإذ تسعيان إلى زيادة توسيع وتعميق التواصل والتعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية وغيرها من المجالات الأخرى؛

وتأكيداً على أهمية تعزيز التعاون الثنائي على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة، ونظراً لما يتطلبه التعاون الواسع النطاق والمتعدد المجالات بين الجانبين من آلية دائمة للتخطيط والتنسيق والتحفيز؛

اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

١. يقوم الجانبان بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد "باللجنة المشتركة الرفيعة المستوى").

٢. تتكون اللجنة الرفيعة المستوى من رئيسي الجانبين (على مستوى نائب ثانٍ لرئيس مجلس الوزراء) ورؤساء اللجان المنبثقة (على مستوى لا يقل عن نائب وزير) ورئيسي المكتبين (على مستوى لا يقل عن نائب وزير) وممثلي الوزارات ذات الصلة. على أن يتم تعيين المسؤولين المذكورين آنفاً وتحديد أعضاء اللجان المنبثقة من الجانبين كل على حدةٍ.

٣. يبلغ الجانبان كل منهما الآخر بمشاركيه في اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى واللجان المنبثقة وأي تغيير يطرأ على هذه التشكيلة في حينه.

المادة الثانية

تعتبر اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى آلية لتنسيق وتخطط وتعزز التعاون بين المملكة والصين في مختلف المجالات، وهي مكلفة بالمهمات الأساسية الآتية:

١. تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي وتعميق الثقة السياسية المتبادلة.

٢. تعزيز الالتقاء بين الاستراتيجيات التنموية لدى البلدين واستخلاص تجارب التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية وغيرها من المجالات الأخرى، وتحديد الاتجاهات ذات الأولوية للتعاون في المستقبل، ودعم التعاون بين الجانبين في المشاريع المهمة.

٣. تكثيف التشاور والتعاون بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة للجانبين.

٤. متابعة مدى تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى وإحاطة قائدي البلدين بآخر تطورات العمل، والدفع بالتنفيذ الشامل والفعال للقرارات ذات الصلة، وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتم بين البلدين في مختلف المجالات.

المادة الثالثة

١. يعتمد أسلوب عمل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى أساساً على اجتماعاتها واجتماعات اللجان المنبثقة منها.

٢. تعقد اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى واللجان المنبثقة منها اجتماعاتها مرة كل سنة من حيث المبدأ في المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بالتناوب، وبالرئاسة المشتركة من قبل رئيسي الجانبين لكل لجنة، ويشارك الجانبان في الاجتماعات بوفود مماثلة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

٣. يتم توثيق نتائج كل اجتماعات اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى وقراراتها في محضر اجتماع، وتنفذ وفق الصلاحيات والأنظمة المعمول بها لدى كلا الجانبين.

٤. يجوز عقد اجتماعات استثنائية للجنة المشتركة الرفيعة المستوى واللجان المنبثقة منها إذا اقتضى الأمر ذلك. على أن يتم تحديد جدول الأعمال لاجتماعات اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى قبل موعدها بشهرين عبر التشاور بين مكتبي الجانبين.

المادة الرابعة

١- يقوم الجانبان بتشكيل اللجان المنبثقة في إطار اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى كما هو الآتي:

(١) لجنة الشؤون السياسية والخارجية.

(٢) لجنة "الحزام والطريق" ومشروعات التعاون الاستثماري الهامة والطاقة.

(٣) لجنة التجارة والاستثمار.

(٤) لجنة الثقافة والعلوم والتقنية والسياحة.

(٥) لجنة التعاون الأمني.

(٦) لجنة التعاون العسكري.

٢- للجنة المشتركة الرفيعة المستوى – في أي وقت – إنشاء وتشكيل اللجان المنبثقة منها في إطار مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، أو إلغاؤها، بموافقة رئيسي اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى كتابياً.

المادة الخامسة

١- يكون مكتبا اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى للجانبين في وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وهما مكلفان بإعداد اجتماعات اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى وتنسيق جهود اللجان المنبثقة منها والوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى ذات الصلة لدى الجانبين لتنفيذ قرارات اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى.

٢- يجوز عقد اجتماعات لرئيسي مكتبي اللجنة الرفيعة المستوى عبر التشاور بين الجانبين إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة السادسة

يتحمل الجانب المضيف لاجتماعات اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى نفقات تنظيم الاجتماع وتسييره والإقامة والمواصلات داخل المدينة، فيما يتحمل الجانب المضيف لاجتماعات اللجان المنبثقة نفقات تنظيم الاجتماعات وتسييرها فقط، ويتم ذلك وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة السابعة

يجوز للجانبين تعديل هذا الاتفاق عبر التشاور وبشكل بروتوكولات منفصلة، على أن تكون هذه البروتوكولات جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

المادة الثامنة

تسوى الخلافات التي قد تنشأ في تأويل بنود هذا الاتفاق أو تطبيقه عن طريق التشاور الودي بين الجانبين.

المادة التاسعة

لا يعد هذا الاتفاق من قبيل الاتفاقيات الدولية، ولا يخل بحقوق والتزامات الجانبين الناشئة من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما أو الاتفاقيات الدولية التي أقراها أو انضما إليها.

المادة العاشرة

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، ويكون سارياً لمدة (٥) سنوات. ويتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يبلغ أحد الجانبين الآخر رسمياً بطلب إنهائه قبل (ستة) أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.

وقع هذا الاتفاق في يوم الثلاثاء ٢٧ ذو القعدة ١٤٣٧هـ الموافق ٣٠ أغسطس عام ٢٠١٦م في بكين من نسختين باللغتين العربية والصينية، ولكل منهما الحجية نفسها.

تشانغ قاولي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس الجانب الصيني رئيس الجانب السعودي

في اللجنة المشتركة رفيعة المستوى في اللجنة المشتركة رفيعة المستوى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.