آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة الع…

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل

سارية مرسوم ملكي م/51 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، تشجيع الاستثمار السياحي، التبادل المعرفي، الأنشطة والفعاليات، التنسيق، تسوية الخلاف، الالتزامات، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 29 شوال 1443هـ، الموافق 30 مايو 2022م، باللغات العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بينفايتاال نلون

الرقم: م /١ ٥

التاريخ: ١٤٤٤/٤/٢٢ه

العجه"

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

١٤١٢١٨١٢٧ د.

بتاريخ

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (/١٣)

١٤١٤١٣١٣ف.

بتاريخ

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

١٤١٢١٨١٢٧ف.

بتاريخ

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٧٠/ ٠ ٥) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٩١ ) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وذارة السياحة في المملكة العربية

السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية ميشيل، الموقعة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه، الموافق ٥/٣٠ /٢٠٢٢ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

أولا

ثانيا

العزيز آل سعود

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن .

-رة:٤!:٠"

، جب بمحيمه.

تسله !

يدر يرج

٢٥١)

فرار رجم

وتاريخ: ١٤٤٤/٤٠٢١ ه

إلمليثالعيبوألسعوجة

الأناستالعات لطولتطلونزلى

والت يياء

إن مجلس الونداء

يعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ١٤٣٨٩

وتـاريخ ١٤٤٤/٢/٢٧ ف، المشتملة على خطاب معالي ونير السياحة رلم ٧١٤٢

وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السـياحة بـين ونارة

السياحة في المملكة العربية السعودية وونارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاللاع على ترار مجلس الوزراء رقم (٣٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٥ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رلم (٢٨٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٣٧٠/ ٥) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣ف.

ويعد الالـلاع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رتم (٢٩٤٧)

وتاريخ ١٤٤٤١٢١٢١د.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية

السعودية وونارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل، الموقعة في مدينة الرياضى

بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ ف الموافق ٥/٣٠ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

7.

مذكرة تفاهم في مجال السياحة

بين وزارة السياحة في المملكة العريية السعودية

ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل

إن وزارة السياحة في المملكة العريية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في

جمهورية سيشيل (المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفان")، رغبة منهما في تعزيز العلاقات بين

البلدين، وإدراكا منهما لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وسعيا منهما إلـى تعزيز

التعاون بينهما في مجال السياحة في إطار الأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين،

- في سبيل تحقيق تنمية مستدامة

013

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان إلى تنسيق الجهود في حدود صلاحيتهما

تراعي القيم الاجتماعية لديهما في قطاع السياحة في البلدين.

لعمين

تمهسثسسبسسسر

م: المقزئيدد

رفيرجي

، مج دف نجنيي اإؤذواله ي.

بها

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات السياحية الآتية:

١. التشريعات في قطاع السياحة.

٢. البيانات والإحصاءات السياحية.

٣. المعارض والأنشطة الترويجية في بلديهما.

٤. التنمية والتخطيط والاستثمار السياحي.

٥. ترخيص وتشغيل وإدارة مرافق السياحة والمشغلين، بما في ذلك مرافق الضيافة ومنظمي

الرحلات السياحية.

٦. التقنية والابتكار في مجال السياحة.

٧. التجارب والممارسات في مجال السياحة الشمولية والمستدامة.

٨. التسويق السياحي والأنشطة والمواد الترويجية والبرامج المشتركة في مجال السياحة.

٩. الصحة والأمن والسلامة في القطاع السياحي.

١٠. أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يقوم الطرفان بالتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في بلديهما، وتشجيع الاستثمار

المشترك في المجال السياحي.

بعشيب

يوست

::: اله: ديية المسى

انشيوو بعم منع.

*-%O

لأفهه

١

المادة الرابعة

يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعـارض

والمؤتمرات التي تعقد في أي من البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة ورؤية سياحية

مشتركة بينهما.

المادة الخامسة

يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة من

خلال المعاهد العامة والخاصة في كلا البلدين، وتطوير برامج تدريبية تهدف لتعزيز الحوكمة في

القطاع السياحي وتنمية مهارات العاملين في قطاعات السياحة والضيافة والإيواء في البلدين.

المادة السادسة

١ . يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، وخصوصا في القطاعات

السياحية المتخصصة مثلا: السياحة البحرية والسياحة الريفية والسياحة المجتمعية.

٢. يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية وغيرهم من الجهات

التي تعنى بالسياحة في بلديهما.

بور

م ست متتب

: الدريدة سرق

داهر

"رعاة نح «ديس.

شتيةت

13})

ايي

المادة السابعة

يتفق الطرفان على التعاون والتتسيق بينهما في المحافل والمنظمات الدولية التي تعنى

بشؤون السياحة.

المادة الثامنة

لا تعتبر هذه المذكرة اتفاقية دولية ولا ينتج عنها حقوق أو التزامات يحكمها القانون الدولي.

المادة التاسعة

لا تؤثر هذه المذكرة على الأنظمة والتشريعات المحلية لكلا الطرفين، أو أي اتفاقية بينهما أو

مع طرف آخر. ولا تمس هذه المذكرة بصلاحية أو تنفيذ أي التزامات ناشئة من معاهدات أو

اتفاقات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفأ فيها.

ي اليوب

ن سنسم

العريير محن

ودو .ر

ب

و انعنمة ذوم اوب

سده

OI.A

سهه سع

المادة العاشرة

١. تشكل لجنة متابعة تتكون من كلا الطرفين ويحدد موعد اجتماعها عبر القنوات الدبلوماسية

لوضع الجداول الزمنية لتنفيذ وتفعيل هذه المذكرة.

٢. يتحمل كل طرف تكاليف ونفقات حضور وفده للاجتماعات المذكورة في فقرة (واحد) أعلاه،

وتقع النفقات المحلية المتعلقة بتنظيم الحدث على عاتق الطرف المستضيف، ما لم يتفق

الطرفان صراحة على غير ذلك.

المادة الحادية عشرة

عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها وديا من خلال التفاوض المباشر

يسوى أي خلاف ينشا

بين الطرفين.

بلي

تدربي ;rz-.üf: عبي

في

إأرور

٧

« مير ثمة لمخله الوزيفج. ٠

ى م ييسسسسنسسسس

033

المادة الثانية عشرة

١ . تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين

عبر القنوات الدبلوماسية مما يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها

حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد

مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته فـي

إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

٤ . في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تظل جميع أحكامها سارية المفعول بالنسبة

إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته إنجازها، أو الحقوق التي نشأت

في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الاثنين بتاربخ ٢٩/ ١٤٤٣/١٠هـ

الموافق ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٢ م، من نسختين أصليتين باللغة العريية والإنجليزية، وكلا النصين

متساويين في الحجية.

لملئي

عن وزارة السياحة

في المملكةا بية السعودية

أحمد بن عقيل الخطيب

الوزير

3 %O

كن وزارة الشؤون الخارجية والسياحة

في جمهورية سيشيل

د داع

سيلفستر راديغوندي

الوزير

الحردية السد.. ء

يي وثد ««واية لمعنه الاوفا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.