آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة الع…

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل

سارية مرسوم ملكي م/51 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، تشجيع الاستثمار السياحي، التبادل المعرفي، الأنشطة والفعاليات، التنسيق، تسوية الخلاف، الالتزامات، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 29 شوال 1443هـ، الموافق 30 مايو 2022م، باللغات العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٥١

التاريخ: ١٤٤٤/٤/٢٢هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٧٠) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٩١ ) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٩١)

وتاريخ : ١٤٤٤/٤/٢١هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٣٨٩ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٧١٤٢ وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

مذكرة تفاهم في مجال السياحة

بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل

إنّ وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفان")، رغبةً منهما في تعزيز العلاقات بين البلدين، وإدراكاً منهما لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وسعيًا منهما إلى تعزيز التعاون بينهما في مجال السياحة في إطار الأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين،

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان إلى تنسيق الجهود – في حدود صلاحيتهما – في سبيل تحقيق تنمية مستدامة تراعي القيم الاجتماعية لديهما في قطاع السياحة في البلدين.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات السياحية الآتية:

١. التشريعات في قطاع السياحة.

٢. البيانات والإحصاءات السياحية.

٣. المعارض والأنشطة الترويجية في بلديهما.

٤. التنمية والتخطيط والاستثمار السياحي.

٥. ترخيص وتشغيل وإدارة مرافق السياحة والمشغلين، بما في ذلك مرافق الضيافة ومنظمي الرحلات السياحية.

٦. التقنية والابتكار في مجال السياحة.

٧. التجارب والممارسات في مجال السياحة الشمولية والمستدامة.

٨. التسويق السياحي والأنشطة والمواد الترويجية والبرامج المشتركة في مجال السياحة.

٩. الصحة والأمن والسلامة في القطاع السياحي.

١٠. أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يقوم الطرفان بالتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في بلديهما، وتشجيع الاستثمار المشترك في المجال السياحي.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في أي من البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة ورؤية سياحية مشتركة بينهما.

المادة الخامسة

يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة من خلال المعاهد العامة والخاصة في كلا البلدين، وتطوير برامج تدريبية تهدف لتعزيز الحوكمة في القطاع السياحي وتنمية مهارات العاملين في قطاعات السياحة والضيافة والإيواء في البلدين.

المادة السادسة

١. يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، وخصوصاً في القطاعات السياحية المتخصصة مثلاً: السياحة البحرية والسياحة الريفية والسياحة المجتمعية.

٢. يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية وغيرهم من الجهات التي تعنى بالسياحة في بلديهما.

المادة السابعة

يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المحافل والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون السياحة.

المادة الثامنة

لا تعتبر هذه المذكرة اتفاقية دولية ولا ينتج عنها حقوق أو التزامات يحكمها القانون الدولي.

المادة التاسعة

لا تؤثر هذه المذكرة على الأنظمة والتشريعات المحلية لكلا الطرفين، أو أي اتفاقية بينهما أو مع طرف آخر. ولا تمس هذه المذكرة بصلاحية أو تنفيذ أي التزامات ناشئة من معاهدات أو اتفاقات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.

المادة العاشرة

١. تُشكَّل لجنة متابعة تتكوّن من كلا الطرفين ويحدد موعد اجتماعها عبر القنوات الدبلوماسية لوضع الجداول الزمنية لتنفيذ وتفعيل هذه المذكرة.

٢. يتحمل كل طرف تكاليف ونفقات حضور وفده للاجتماعات المذكورة في فقرة (واحد) أعلاه، وتقع النفقات المحلية المتعلقة بتنظيم الحدث على عاتق الطرف المستضيف، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.

المادة الحادية عشرة

يُسوى أي خلاف ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها ودياً من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين.

المادة الثانية عشرة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – مما يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

٤. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تظل جميع أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَ بعد وفقاً لأحكامها.

حُررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٣/١٠/ ٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠م، من نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويين في الحجية.

عن وزارة السياحة

في المملكة العربية السعودية

أحمد بن عقيل الخطيب

الوزير

عن وزارة الشؤون الخارجية والسياحة

في جمهورية سيشيل

سيلفستر راديغوندي

الوزير

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.