آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أج…

مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية.

سارية مرسوم ملكي م/24 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٣/١٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، المجالات، أساليب التنفيذ والمسؤولية، الخصوصية وتسوية النزاعات، شروط وأحكام، النفاذ، التجديد.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٢٤

التاريخ: ١٤٣٨/٣/١٤هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/١٣٩) بتاريخ ١٤٣٨/١/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧٦ ) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٧٦)

وتاريخ : ١٤٣٨/٣/١٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٧٧ وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٥هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ١/١٣٢٤ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢١هـ ، في شأن طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٠٩ ) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٦٢٠ ) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٢هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٨/١٣٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٦٥٣ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٠هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

رقم الصادر : ١٢٧٤٣

تاريخ الصادر : ١٤٣٨/٠٣/١٥

المرفقات : ٦

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٦) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٣هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٤) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه ، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

مشروع مذكرة تفاهم

في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من اجل التوصيل المعلوماتي

بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والاصلاح في جمهورية الصين الشعبية ( المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين " ) .

إدراكا منهما لأهمية العلوم والتقنية ، وبصفة خاصة تقنية المعلومات والاتصالات ودورها في انعاش وتنمية الاقتصاد الوطني .

واحتراماً لمبادئ المساواة والمصالح المشتركة .

ورغبة في تعميق وتطوير التعاون في مجال الادارة البحثية من خلال قنوات تواصل رفيعة المستوى .

وبالنظر الى التحديات والفرص المتمثلة في بيئة تقنية المعلومات والاتصالات التي تشهد تغيرات متلاحقة ، بما في ذلك التطور والتحول الرقمي المتسارع .

فقد اتفقنا على ما يلي :-

المادة الأولى ( الهدف من التعاون ) :-

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات ، والدفع معاً للأمام لتنمية طريق الحرير للمعلومات بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين .

المادة الثانية ( مجالات التعاون ) :-

تشمل مجالات التعاون بين الطرفين - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي :-

١. استخدام التطبيقات الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات المدن الذكية ، وشبكات الطاقة الذكية ، و مجالات الطب عن بعد ، والتعليم الالكتروني .

٢. المجالات المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات ، مثل شبكات الانترنت ( النطاق العريض ) ، خدمات الأقمار الصناعية ، الأمن الإلكتروني ، المحتوى الرقمي ، الحوسبة السحابية .

٣. تنمية التعاون الاقتصادي بين الطرفين ودعمه ، عن طريق إنشاء مشروع طريق الحرير عبر الانترنت للتجارة الإلكترونية بين البلدين ، والاختيار المتبادل لمدينتين في كلا الجانبين للتعاون في مجال التجارة الإلكترونية ، بالإضافة إلى دعم التعاون في مجالات اخرى مثل بناء المنصات والتبادل التقني .

٤. تنمية الموارد البشرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

٥. أي شكل آخر من أشكال التعاون يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في نطاق مجالات هذه المذكرة.

المادة الثالثة ( أساليب التنفيذ والمسؤولية ) :-

يمكن تحقيق التعاون بين الطرفين في المجالات الواردة في المادة (الثانية) عبر الأساليب الآتية :-

١. التعاون بين الطرفين في مجال التدريب والتعليم ، وتبادل الخبرات بهدف تأهيل الموارد البشرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات .

٢. دعم التعاون بين الطرفين في المؤسسات ذات الصلة ، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات ، والجامعات والشركات .

٣. من أجل تسهيل تنفيذ اعمال التعاون المشترك المنصوص عليها في هذه المذكرة ، يعين الجانب السعودي والإدارة العامة للتعاون والتمثيل الدولي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ، ويعين الجانب الصيني قسم صناعة التقنية العالية بلجنة الدولة للتنمية والإصلاح ، بوصفهما منفذين متعاونين .

٤. من اجل التنسيق في المجالات ذات العلاقة بهذه المذكرة ، يعين الجانب السعودي والإدارة العامة للتعاون والتمثيل الدولي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ، ويعين الجانب الصيني مكتب التعاون الدولي في أكاديمية بحوث الاقتصاد الكلي ، بوصفهما منسقين متعاونين .

٥. تنفذ أحكام هذه المذكرة وفقا للتشريعات في كلا البلدين ، ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، وبما ينسجم مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات الدولية التي يكون كل من البلدين طرفاً فيها .

٦. تنفيذ هذه المذكرة وفق الموارد المتاحة لكل طرف .

٧. يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة وفقا للآلية التي يتفقان الطرفان فيها.

المادة الرابعة ( الخصوصية وتسوية المنازعات ) :-

١. لا يجوز إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل عليها أي طرف من الآخر في إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها .

٢. أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا من خلال التشاور والتفاوض دون اللجوء لأي طرف ثالث او لأي محكمة او هيئة دولية .

المادة الخامسة ( شروط وأحكام أخرى ):-

١. يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ، ووفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين .

٢. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ( ثلاثين ) يوما من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها .

٣. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يبد احد الطرفين – كتابة - رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها ، وذلك قبل تاريخ انتهائها بستة اشهر على الأقل .

٤. لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو إلغاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٠٩هـ الموافق بتاريخ ٢٠١٦/٠١/١٩م من نسختين اصليتين باللغات ( العربية والانجليزية والصينية ) والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية ، وفي حال الاختلاف ، فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

المملكة العربية السعودية

محمد بن إبراهيم السويل

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

عن لجنة الدولة للتنمية والإصلاح

جمهورية الصين الشعبية

شو شاوشي

رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.