آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أج…

مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية.

سارية مرسوم ملكي م/24 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٣/١٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، المجالات، أساليب التنفيذ والمسؤولية، الخصوصية وتسوية النزاعات، شروط وأحكام، النفاذ، التجديد.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(نممالقه التقم التتهي ب

ابا

-يؤؤا سر

ه

الرقم: م /٢٤

التاريخ: ١٤٣٨/٣/١٤فـ

كبلج

بعون الله تعالى

نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربه

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاربخ ١٤١٤١٣١٢ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/١٣٩) بتاريخ ١٤٣٨/١/٣٠ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧٦ ) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٣ف.

٠

٠١١:

\([," ١٠

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجـال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلومـاتي من أجل

التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

ولجنة الدولة للتنمية والاصلاح في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩ ف الموافق ٢٠١٦/١/١٩ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما "

يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

قرار رقم: (١٧٦)

وتاريخ: ١٤٣٨/٣/١٣هـ

بثواتياله ايمر

.ععيير بتد

تسيا

اإؤلجتتالشنين

جيرية

اللهاننا يد يو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٧٧ وتاريخ ٤٣٨/٢/١٥اف،

المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ١/١٣٢٤ وتاريخ

١٤٢٧/٤/٢١ف، في شان طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع مذكرة

تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة

الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في

جمهورية الصين الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٩) وتاريخ ٤٢٧/٤/٨اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٢٠ ) وتاريخ ٣٦٢٢فأه، المعد في هينة الخبراء بمجس الوزراء.

د

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٨١٣٩ ) وتاريخ ٤٣٨/١/٣٠اه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٣) وتاريخ ٤٣٨/٢/٢٠اهـ.

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل

المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة

للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٢٧/٤/٩اه

الموافق ٢٠١٦/١/١٩ م، بالصيغة المرا "

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذ

مسم مسسر

رئيس مجلس الوزراء

الكيلن التلك

رهم الصـادر : ١٢٧٤٢

باريح الصـادر: ١٤٣٨/٠٢/١٥

المروعا : ٦

IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

فتفإيناظلجعلليري

و

رفي؛

حفظه الله

للجلتياالعيججالمنيجويتجبن

الهيل

(٠٢١)

صاحب

المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

٠" لوزارة الداخلية

٠ لمجلس الشورى

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

٠" لوزارة الصحة

"- لوزارة الخدمة المدنية

" لوزارة الثقافة والإعلا

" لوزارة الخارجيه

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

" لوزارة المالية

: لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراتبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

- ورحمة الله ويركاته:

أبعث ليكم ما يلي:

أولا: صودة من قرار مجلـس الوذواء رقم (١٧٦) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٣ ف القاضي

بالموانقة على مذكرة تفاهم في مجـال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلومـاتي من أجل

التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

ولجنة الدولة للتنمية والاصلاح في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة (الرياض)

بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩ ف الموافق ٢٠١٦/١/١٩ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيأ: صودة من المرسوم الملكي رقم (- /٢٤) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٤ ه الصادر بالمصادقة

على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه ، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رثيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

٩٠٦ FaisaI

مشرو مذكرة تفا

مجال تعزيز تنمية طر" الحرير المعلومات من اجل التوصيل المعلوما

بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات " المملكة العربية السعودية

ية الصين الشعبية

ولجنة الدولة للتنمية والاصلا

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة

للتنمية والاصلاح في جمهورية الصين الشعبية ( المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين " ) .

إدراكا منهما لأهمية العلوم والتقنية ، وبصفة خاصة تقنية المعلومات والاتصالات

ودورها في انعاش وتنمية الاقتصاد الوطني .

واحتراما لمبادئ المساواة والمصالح المشتركة .

ورغبة في تعميق وتطوير التعاون في مجال الادارة البحثية من خلال قنوات

تواصل رفيعة المستوى .

وبالنظر الى التحديات والفرص المتمثلة في بيئة تقنية المعلومات والاتصالات التي

تشهد تغيرات متلاحقة ، بما في ذلك التطور والتحول الرقمي المتسارع .

7١: ،

فقد اتفقتا على ما يلي :-

٤ 7

المادة الأ

ا ف من التعاون

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في

مجال تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات ، والدفع معا للأمام لتنمية طريق الحرير

للمعلومات بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين .

المادة الثانية مجالات التعاون

تشمل مجالات التعاون بين الطرفين - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي :-

١. استخدام التطبيقات الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات المدن الذكية ،

ميييددم

وشبكات الطاقة الذكية ، و مجالات الطب عن بعد ، والتعليم الالكتروني .

دد

-عر بالسمرر

سيييه سسسيسحيعييي.

إع

هينة.

«هزراربمىدس اله

٢. المجالات المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات ، مثل شبكات الانترنت ( النطاق

العريض) ، خدمات الأقمار الصناعية ، الأمن الإلكتروني ، المحتوى الرقمي ،

الحوسبة السحابية .

٣. تنمية التعاون الاقتصادي بين الطرفين ودعمه ، عن طريق إنشاء مشروع طريق

الحرير عبر الانترنت للتجارة الإلكترونية بين البلدين ، والاختيار المتبادل لمدينتين في

كلا الجانبين للتعاون في مجال التجارة الإلكترونية ، بالإضافة إلى دعم التعاون في

مجالات اخرى مثل بناء المنصات والتبادل التقني .

٤. تنمية الموارد البشرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

٥. أي شكل آخر من أشكال التعاون يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في نطاق مجالات هذه

المذكرة.

المادة الثالثة أساليب التنفيذ المسؤولية :

يمكن تحقيق التعاون بين الطرفين في المجالات الواردة في المادة (الثانية) عبر

الأساليب الآتية :-

١. التعاون بين الطرفين في مجال التدريب والتعليم ، وتبادل الخبرات بهدف تأهيل الموارد

١٠ة ،

البشرية في مجال الاتصالات وتقية الملومت .

,*'i

٢. دعم التعاون بين الطرفين في المؤسسات ذات الصلة ، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات ،

والجامعات والشركات .

٣. من أجل تسهيل تنفيذ اعمال التعاون المشترك المنصوص عليها في هذه المذكرة ، يعين

الجانب السعودي والإدارة العامة للتعاون والتمثيل الدولي بوزارة الاتصالات وتقنية

المعلومات في المملكة العربية السعودية ، ويعين الجانب الصيني قسم صناعة التقنية

العالية بلجنة الدولة للتنمية والإصلاح ، بوصفهما منفذين متعاونين .

٤. من اجل التنسيق في المجالات ذات العلاقة بهذه المذكرة ، يعين الجانب السعودي

والإدارة العامة للتعاون والتمثيل الدولي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في

المملكة العربية السعودية ، ويعين الجانب الصيني مكتب التعاون الدولي في أكاديمية

ي الممي

يهيمالههورحنه

بحوث الاقتصاد الكلي ، بوصفهما منسقين متعاونين .

«فمراربجوهد امهت

.

٥. تنفذ أحكام هذه المذكرة وفقا للتشريعات في كلا البلدين ، ووفقا لمبدا المعاملة بالمثل ،

وبما ينسجم مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات الدولية التي يكون كل من

البلدين طرفا فيها .

٦. تنفيذ هذه المذكرة وفق الموارد المتاحة لكل طرف .

٧. يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة وفقا

للآلية التي يتفقان الطرفان فيها.

المادة ا ابعة الخصوصية وتسوية المنازعات

١. لا يجوز إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل عليها أي طرف من الآخر في إطار

هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها .

٢. أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا من

خلال التشاور والتفاوض دون اللجوء لأي طرف ثالث او لأي محكمة او هيئة دولية .

المادة الخامسة شروط وأحكا أخرى .

ا. يجوز تعيل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ، ووفقا للإجراءات النظامية

١ ،

١١: "

اللازمة لذلك في البلدين .

٢. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ( ثلاثين ) يوما من تاريخ أخر إشعار متبادل بين

الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة

٣. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من دخولها حيز

النفاذ ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يبد احد الطرفين كتابة - رغبته

في إنهائها أو عدم تجديدها ، وذلك قبل تاريخ انتهائها بستة اشهر على الأقل .

٤. لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو إلغاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم

تنجز بعد ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

٣

عن لجنة الدولة للتنمية والإصلاح

جمهورية الصين الشعبية

شو شاوشي

رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٠٩ فه الموافق بتاريخ

٢٠١٦/٠١/١٩ م من نسختين اصليتين باللغات ( العربية والانجليزية والصينية) والنصوص

الثلاثة متساوية في الحجية ، وفي حال الاختلاف ، فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

5....

.

د

مر

عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

المملكة العربية السعودية

ي.

محمد بن إبراهيم السويل

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

دما .

٤

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.