الارقم: ٠ ٢٧١
التاريخ: ٢١ ١٤٣٨/٣فـ
بتزايتاوت
لليم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ك.
ويناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادو يالامر الملكي
رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٦٢/١٥٤) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٨ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (م)) ) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٠ف.
-1::: ،
١
١١٠
رسمنا بما هو آت:
الموانقة على انماتية تعاون بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية
الجزاثرية الديمقراطية الشعبية في مجال النقل البحري، الموقعة في مديئة الرياض بتاريخ
١٤٣٧/٢/٢٧ ف الموافق ٢٠١٥/١٢/٩ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعو
أولا
ثانيا
ت انبالي إي.
قرار رقم : (١٨٨)
وتاريخ: ١٤٣٨/٣/٢٠ هـ
س ا م
يهر ر
بجتخليرـلفت؛
اللهاننا يد ي
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠١٧٤ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٨د، المشتملة
على خطابي وزارة النقل رقم ١٢٠٩/٠١ وتاريخ ٤٢٧/٢/٥اه، ورقم ١٤٤١/٠١ وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٦ه ،
في شأن طلب استكمال إجراءات الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية في مجال النقل البحري .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ١٤٢٥/٥/٣٠ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٠٩) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٤د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/١٥٤) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٨ف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٦١ ) و تاريخ ١٤٣٨/٣/٢ه.
ث ---
يقرر
ر "t
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية في مجال النقل البحري ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٧هـ،
الموافق ٢٠١٥/١٢/٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الدقلت أطقاكا
رقم الصـادر : ٤T٠A:
تاريح الصـادر : ٠٣/٢٢ / ١٤٣٨
المرفقات : ١٥
ببننائبهايييي
رف؟
للملككالعيثجالمتئخودن
الجلفي
(٠٦١)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير النقل
- لوزارة الداخلية
- لوزارة الدفاع
"لمجلسى الشورى
" لوزارة الاتتصاد والتخطـيط
" لوزارة التجارة والاستثمار
" لوزارة الخدمة المدئية
- لوزارة الثقافة والإعلا
"لوزارة البيثـة والميـاه والزراعه
للهيثة العامة للأرصاد وحماية البيئة
- لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
- للمؤسسة العامة للموائى
٠" لوزارة المالية
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراتبة العامة
لاء
نسخة للأمائة العامة لمجلس الـوزاء
d\'
وم ببريب متتغا يي:
ا.
و : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٨) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٠ف، القا
بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٣٧/٢/٢٧ م الموافق ٢٠١٥/٢٢/٩ ، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثائياء سوره من المرسوم الملعـي رم م/٧؟) بتـاريغ ٤٣٨/٣٦١أ مـ الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رثيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
٣٧٢٨- ث
اتفاقية تعاون
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجال النقل البحري
- العربه السعوم
ؤ
يومي
الأمد
اتفاقية تعاون بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
في مجال النقل البحري
تأكيدا للروابط الأخوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - المشار إليهما فيما بعد بالطرفين -
ورغبة منهما ف تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وتنمية وتطوير الملاحة
البحرية التجارية لتحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين.
فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها:
٠٠"أ١٠: ،
الطرف ، أو الطرف الأخر:
حعومة المملعة العريية السعودية أو حتومة الجمهورية الجزانرية الديمقراطية
الشعبية.
السلطة البحرية المختصة:
لا
أ- في المملكة العربية السعودية :
وزارة النقل .
ب- ف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وزارة النقل / المديرية البحرية التجارية والموانئ .
- المرهة السهووي
فمراد يح الونا
شركة النقل البحري :
كل شركة تتوافر فيها الشروط الآتية :
ه تيمي.
لاماءالييريرو
سفن طرف متعاقد:
أي سفينة تجارية مسجلة في بلد أحد الطرفين ورافعة لعلمه وفقا للأنظمة
والقوانين المراعاة فيه .
عضو طاقم السفينة :
كل شخص يعمل على متن السفينة واسمه مدون في قائمة أفراد الطاقم .
المادة الثانية
أهداف الاتفاقية
إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين ف عمليات النقل البحري.
العمل على إزالة العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية عمليات النقل
أن تكون تابعة للقطاع العام / أو الخاص في أحد البلدين أو كليهما .
أن يكون مقرها الرئيس في إقليم أحد الطرفين .
أن يكون معترفا بها بوصفها وسيلة نقل بحرية من السلطة البحرية
المختصة.
1-
أ
لهت
•;••.\(fr ،
د.
النحري وتطويرها بين الطرفين .
تنمية العدوات الاقتصادية والتجارية بين الطرحين .
التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين ي مجال
النقل البحري والموانئ .
التعاون في مجال بناء السفن وإصلاحها وصيانتها.
التعاون ف مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث
والإنقاذ .
التنسيق والتعاون ف مجال الأمن والسلامة البحرية بما يكفل أمن السفن
والمرافق المينائية.
تشجيع التعاون بين الناقلين البحريين في إقليمي الطرفين .
٤-
٣
لإ
٧
- المرهه السهومب
ه
«فماريمىل اله
لأرراليديرجي
تنسيق مواقف الطرفين في المحافل الإقليمية والدولية .
التعاون في مجال تأهيل الكوادر البحرية وتبادل المعلومات والاستشارات بغية
الحرص على التنمية البشرية.
المادة الثالثة
السفن المستثناة
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على :
السفن الحربية.
السفن التي تقوم بأعمال غير قانونية.
السفن التي تستخدم للأغراض غير التجارية.
سفن الصيد.
المادة الرابعة
حدود التطبيق
تطبق هذه الاتفاقية داخل الحدود الإقليمية وموانئ كلا الطرفين .
تخضع كل م السفن وطواهمها التابعة لإحدى الطرفين المتعاهدين انناء
ى
وجودها ة موانن الطرف الأخر أو مياهه الإقليمية ويما فيها المسافرون
وشركات النقل لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها بالنسبة إلى هذا
الطرف.
المادة الخامسة
التوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى
تخضع سفن الطرفين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات الدولية التي
يكون كلا الطرفين طرفا منها ، والقواعد الدولية الملزمة لهما التي دخلت حيز
المريبه السهووي
ه
إى
ير) بمومس الد
ووه مي مى.
امت الراز رهم ممخة
النفاذ وبخاصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية ونقل المواد
الخطرة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم .
المادة السادسة
النشاطات التي لا تخضع للاتفاقية
لا تمس أحكام هذه الاتفاقية الأنظمة السارية المفعول لدى أي من الطرفين -
فيما يتعلق بالامتيازات الخاصة بالأسطول الوطني في مجال الملاحة الساحلية
- خدمات الجر، والانقاذ والارشاد المخصصة للشركات البحرية ، أو أي
شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية يضمن خدمات ملحقة على إقليم بلد
الطرف المتعاقد.
لا تعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أي من الطرفين من ميناء إلى آخر ف
إقليم الطرف الآخر لغرض تفريغ حمولة و/أو إنزال ركاب قادمين من الخارج
أو شحن حمولة و/أو أخذ ركاب متوجهين إلى بلدان أجنبية .
المادة السابعة
٠٠٠١٠٠ ،
الممثليات الخاصة بشركات النقل البحري
t.
يجوز لشركات النقل البحري لأي من الطرفي أن تنشئ لها في إقليم الطرف
الأخر مكتبا لمراعاة مصالحها الضرورية لنشاطها البحري ، وفقا للأنظمة النافذة
لدى هذا الطرف الآخر، أو أن تعين لتمثيلها أي شركة بحرية مرخص لها وفقا
للنظام النافذ في إقليم الطرف الآخر.
المادة الثامنة
الاستثمار المشترك
يعمل الطرفان على تشجيع إنشاء مشاريع وشركات استثمار مشتركة ف
المجال البحري ، والتعاون بينهما على تطوير ودعم تنمية أساطيلهما البحرية
ها
٤
هميه
الن امهههه
الامنءالادميرجة
وأنشطة موانئهما، وعقد الاتفاقيات الخاصة بهذا الغرض بين القطاعات المعنية ف
البلدين.
المادة التاسعة
حرية الملاحة
يسعى الطرفان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها
بين بلديهما لأجل نقل البضائع والأشخاص.
يحق لسفن أي طرف الإبحاربين موانئ الطرف الأخر المفتوحة للتجارة الدولية
لنقل البضائع والأشخاص وموانئ دولة ثالثة وتطبيق مبدأ حرية اختيار شركة
النقل البحري.
تمكن شركات النقل التابعة لدولة ثالثة والسفن التي ترفع علم دولة ثالثة من
المشاركة دون قيد - ف نقل البضائع المتبادلة ف إطار التجارة الخارجية
للطرفين .
يعمل كل طرف ضمن حدود أنظمته الوطنية على اتخاذ جميع الإجراءات
٤-
الضدودية لتسميل، وتفعيل، الحركة البحرية لسفن الطرف الآخم لتفاده،
-١ ٠٠
نتاخير هير انضروري للسفن ، وتسهيد تعطبيق الإجراءات الجمرمعية واجراءات
نحسم
الموانئ بقدر الإمعان .
المادة العاشرة
معاملة السفن في الموانئ
يمنح كل طرف ف موانئه ومياهه الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن
الطرف الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه ف حركة المرور البحرية
الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها ، وف
استخدام تسهيلات الموانئ لشحن وتفريغ البضائع ونقل المسافرين .
- ها
مي
ا لنم ا هوها سه
لكي
الأمارالادميرحي
يمنح كل طرف أي سفينة ترفع علم دولة ثالثة وتكون مملوكة أو مستأجرة
ى
بوساطة شركة نقل بحرية تابعة للطرف الآخر، المعاملة نفسها المشار إليها في
الفقرة (١) من هذه المادة طالما أن هذه المعاملة لا تعوق متطلبات التزاماته
بموجب الاتفاقيات الدولية أو أي من قوانينه أو لوائحه السارية.
المادة الحادية عشرة
تسديد الرسوم والمصاريف
تسدد رسوم الموانئ وأتعاب الخدمات والمصاريف الأخرى المستحقة على سفن أي
من الطرفين خلال وجودها في موانئ الطرف الآخر وفقا للنظام النافذ لدى
ذلك الطرف .
يمنح كل من الطرفين شركات النقل البحري التابعة إلى الطرف الآخر الحق
لو
ف استخدام إيرادات خدمات النقل البحري شاملا الإدارة والتوصيل بالمركبات
الأولي والنهائي ذات الصلة بذلك التي تتحقق في إقليم الطرف الأول ، لدفع أي
رسوما ومستحقات ذات علاقة بالنقل البحري، أو تحويلها إلى الخارج بعملة
قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي دون تأخير بسبب غير مقبول .
١
١١٦
ط
المادة الثانية عشرة
جنسية السفن ووثائقها
يعترف كل من الطرفين بجنسية سفن الطرف الآخر طبقا للمستندات
الموجودة على متن هذه السفن الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية
المختصة ، وفقا لقوانينه وتشريعاته المعمول بها وبما لا يخل بالاتفاقيات
جب
إى
«فنمار محلى الوي-
البحرية الدولية التي يكون طرفا فيها .
ي
الامان الزتريرحمة
يعترف كل طرف بالمستندات ألقانونية الدولية وكذلك الشهادات والوثائق
الموجودة على متن سفن الطرف الآخر الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة
البحرية المختصة وفقا لقوانينه النافذة .
تعفى سفن أي من الطرفين التي تحمل شهادات قياس الحمولة الصادرة بصفة
قانونية من إعادة قياس الحمولة. ويحدد قياس الحمولة الصافية أو الإجمالية
المستخدمة كاساس لحساب رسوم الحمولة طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية
لقياس حمولة السفن لسنة ١٩٦٩م.
يحتفظ كل طرف بالحق في فحص قياس حمولة السفينة ، وذلك عند وجود
اختلاف ظاهر بين المعلومات الواردة في شهادة الحمولة وبين البيانات الفعلية
للسفينة. وفي هذه الحالة يخضع فحص السفينة للأحكام الخاصة للمنظمة
البحرية الدولية في هذا المجال .
المادة الثالثة عشرة
وثائق تعريف البحارة
يعترف كل طرف بوثائق تعريف الحارة - الصادرة من السلطة لبحرية
٠٠١: ،
المختصة للطرف المتعاقد الألاخرـ المتكورة أدناه، وهي ،
عسه لا
المملكة العربية السعودية :
سجل الخدمة البحرية.
ف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
دفتر الملاحة البحرية .
٣
٤
أ
ه
بالنسبة إلى أفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث والذين يعملون على متن السفن
التابعة لأي من الطرفين ، فإن وثائق تعريف البحارة تكون تلك التي تصدرها
السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها وفقا للأنظمة والقوانين النافذة
لدى الطرفين وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية.
أتسحبيالسهوم
فمرارمئهس الد
انح الادريرحية
المادة الرابعة عشرة
حقوق البحارة
يسمح كل طرف لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة (الثالثة عشرة)
و
بالنزول إلى اليابسة خلال وجود السفينة ف الميناء، بشرط أن يكونوا مدرجين
ف قائمة طاقم السفينة المقدمة إلى سلطات ذلك الطرف .
يسمح كل طرف لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة (الثالثة عشرة) -
-
مهما كانت وسيلة النقل المستخدمة - بدخول اقليمه أو العبور للالتحاق
بسفينتهم ، أو الانتقال على متن سفينة أخرى أو الإقامة ف ذلك الإقليم
لأسباب صحية أو العودة إلى بلدهم .
تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف
المذكورة في المادة (الثالثة عشرة) ، ويحتفظ كل من الطرفين بحقه في رفض
دخول الاشخاص غير المرغوب فيهم إلى إقليمه.
المادة الخامسة عشرة
١٠
المعاملة في حالات الحوادث
أ:
في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين لكارثة بحرية أو أي خطر داخل
المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الأخر ، فعلى ذلك الطرف أن يمنح لهذه
السفينة وطاقمها وركابها وحمولتها المساعدات والتسهيلات نفسها التي
يمنحها لسفنه الوطنية.
تقوم السلطات المختصة للطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو ف
موانئه بإجراء التحقيق حول الحادث المذكور ف الفقرة (١) من هذه المادة ،
وترسل نتائج التحقيق إلى السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر.
لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذكورة في الفقرة (١)
لضرائب أو رسوم جمركية، بشرط عدم إتاحتها للاستهلاك أو الاستعمال ف
جيه
إى
"متمؤهوبس اله
ونم الامز بهمة
بلد الطرف الذي وقع الحادث ف مياهه الإقليمية أو موانئه . ويقدم الطرف
المتعاقد التابعة له السفينة معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات
الجمركية للطرف الآخر لأجل مراقبتها.
لا تمس أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة بالقوانين التي تنظم التخزين المؤقت
٤
للحمولات ف إقليمي الطرفين.
تقوم السلطات المختصة للطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو ف
-
موانئه بإبلاغ أقرب ممثل قنصلي للطرف الآخر أو ممثل السفينة .
المادة السادسة عشرة
تسوية النزاعات على ظهر السفن
مع مراعاة ما ورد بالمادة (٢٧) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في حالة
نشوء أي نزاع يتعلق بنشاط النقل البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين
أثناء وجودها في ميناء الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية، يمكن للسلطات البحرية
المختصة للطرف الأخير - بطلب من ريان السفينة أو بطلب من ممثل دبلوماسي أو
موظف قنصلى لدولة العلم - التدخل لفض النزاع وديا ، وإذا تعذر ذلك يشعر الممثل
اندبنوماسي أو القنصلي للدولة التي تحمل السفينة علمها ، وإذا نم يسو النزاع
- ٠.
يطبق التشريع الساري المفعول في الدولة التي فيها السفينة بما لا يتعارض مع
الاتفاقيات الدولية الملزمة للطرفين .
المادة السابعة عشرة
التنمية البشرية
يعمل كلا الطرفين على تنسيق أنشطة المراكز والمعاهد المتخصصة من أجل
الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة بالنسبة إلى تبادل المعلومات والخبرات . ويسهل
كل منهما قبول رعايا الطرف الآخر بهدف التدريب النظري والتطبيقي والتأهيل
-التزسهالسدور .
م
إع
فزاربمولس العد
وتبادل التجارب.
لارزالازرهماحةة
المادة الثامنة عشرة
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات
أ-
يعترف كل من الطرفين بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو
التي صدق عليها الطرف الآخر، بشرط توفر الحد الأدنى من المتطلبات الواردة
ف الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب.
بالنسبة إلى أفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن إحدى
السفن التابعة لأي من الطرفين، فإن شهادات الكفاية تكون تلك التي
تصدرها السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات
المختصة في بلد الطرف الآخروبما لا يخل بالمتطلبات الدولية.
المادة التاسعة عشرة
تنمية مجالات التعاون
يعمل الطرفان على تنمية التعاون بينهما ف مجالات النقل البحري والموانئ
المختلفة والمتمثلة ف:
التنسيق والتعاون لتبادل الآراء والمعلومات ف شأن الأنظمة المتعلقة بالنقل
ى
٤
١١ ; ،
انبحرم والموانن لمواءمة الاتفاقيات الدونية
١
تبادل الزيارات بين المختصين في النقل البحري والموانئ بغية اكتساب الخبرة.
تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاية هذا القطاع وتطويره.
العمل على التشاور وتبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق المدونة الدولية لأمن
السفن والمرافق المينائية المنبثقة عن اتفاقية سلامة الأرواح بالبحار.
تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها.
تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية المشتركة فيما بينهما.
تشجيع شركات النقل البحري والمعاهد البحرية في أي من البلدين لبحث
تطوير سبل التعاون ، وبخاصة فيما يتعلق بمسائل التقنية والتدريب .
ك
ض
المزه. السعورمى
نفمردربمىدس الد
vz:.f-
امى الهامز لهم محةة
العمل على التنسيق والتعاون في التحقيق ف الحوادث البحرية.
المادة العشرون
الاستشارات
تشكل لجنة فنية بحرية مشتركة تضم ممثلين عن السلطات البحرية المختصة
لدى الطرفين ف إطار اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي
والفني ، للنظر في سبل تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري ، وتذليل
الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة إلى
تطوير برامج النقل البحري المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين
ف المؤتمرات الملاحية الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من
مواد هذه الاتفاقية التي لم يمكن التوافق في شأنها بوساطة القنوات الدبلوماسية ،
وذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الحادية والعشرون
أ
٠
٠ أأ.
تسوية الخلاف
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ،
تتم تسويته بطرق ودية بوساطة المشاورات والمفاوضات المباشرة بينهما وف إطار
اللجنة الفنية البحرية المشتركة المشار إليها في المادة (العشرين) .
المادة الثانية والعشرون
احكام ختامية
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار
متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الطرفين المتعاقدين الإجراءات
النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها، وتسري لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا
اتماههسة -
إلإماةالىاهم ه:
لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو
إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء ، وف حال إنهائها تظل
أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم تنجز
، أو الالتزامات التي لم تنفن عند إنهاء العمل بها، وينطبق ذلك ايضا على تسوية
المستحقات المالية المترتبة على تنفين الاتفاقية قبل انتهائها ، سواء تعلقت
بالحكومات أو الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
حررت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٧ف الموافق ٢٠١٥/١٢/٩ م، من
تسختين اصليتين باللغة العربية .
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
وزير النقل
وجيم؟
الأمار اللازيركت
الـمرسم السهووي
إى
"اهمإميهحالم
١٢
عن حكومة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
١١١:::
وزير المالية
I؟ ١٠
