لاكم: ٢٨l
التاريخ: ١٤٣٨/٣/٢١ف
بنزايببالبلية
إ
مج
:
٨
العجه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دمة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادو بالامر الملكي رتم (٩٠/٩)
بتلر ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
وقم D/١ ٩) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/١٤٣) بتاريخ ١٤٣٨/٢/١ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزواء رلم ( ١٨٩ ) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٠ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٣٧/٣/١١ ف المواق ٢٠١٥/١٢/٢٢ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخمه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانها
توقاي
قرار رقم : (١٨٩)
وتاريخ: ١٤٣٨/٣/٢٠ هـ
اإاالجتالثنلايي
مجشيرةيي
الهاننا ى يو
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٢٢٢ وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٧ف، المشتملة
على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٧١٠٠٠
وتاريخ ١٤٢٧/٣/١٦ه، في شان طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية
والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشارإليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٥د.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٦٢) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٨ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٩/١٤٢ ) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٢هد.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٢/١١ف، الموافق
٢٠١٥/١٢/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
" مه رب.
مذكرة تفاهم في مجال
الحماية المدنية والدفاع المدني بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما" فيما
بعد بالطرفين المتعاقديين ، وانطلاقا
من روح الاخوة والروابط المتينة القائمة بين البلدين
الشقيقين ورغبة منهما في تحقيق المصلحة المشتركة لقيام تعاون مثمر ودائم في
مجال الحماية المدنية والدفاع المدني درء للمخاطر وحماية للاشخاص والثروات"
والبيئة في مواجهة الكوارث الطبيعية، أو الكوارث الناجمة عن مختلف الأنشطة البشرية
بما فيها التقدم التكنولوجي ، وإدراكا منهما لاهمية ومزايا إبرام مذكرة تفاهم بينفتها
في هذا المجال.
اتفقتا على ما يلي،
المادة الاولى
يتفق الطرفان المتعاقدان على إقامة التعاون في مجالات الحماية المدنية والدفي
المدني لمواجهة مختلف الاخطار والتهديدات التي قد تنجم عن الكوارث الطبيعة، أو
عنز مختلف الانشطة البشرية مثل الاخطار التكنولوجية والناعية والإجرامية وغيرها
من الانشطة الاخرى، مع العمل على تنمية هذا التعاون بالطرق والوسائل المناسبة وفي
حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للاحتياجات في كل من البلدين.
المادة الثانية
يشمل التعاون المشار إليه في المادة السابقة الموضوعات التالية :
أ- تبادل المعلومات حول تنظيم وتطوير الجوانب التشريعية والفنية والإدارية في أجهزة
الحماية المدنية والدفاع المدني لكلا الطرفين.
ته "رقة
يه
وى: -
- تشكيل فرق عمل
" للتنسيق في المجالات المختلفة لتبسيط العراقيل
التي تضر بسير العمل، وتجتمع هذه الفرق بصفة دورية أو عندما تستدعي
الضرورة لذلك.
ت- إجراء دراسات ميدانية وعلمية مشتركة تهدف إلى :
- تحديد الاخطار المباشرة وغير المباشرة التي تهدد كلا الطرفين.
- تحديد أفضل السبل الوقائية من هذه الاخطار وطرق مواجهتها.
- تحديد أسلوب الاتصال بين البلدين في حالة وقوع الكوارث وكذلك سبل
طلب المعونة والبيانات المطلوبة لذلك.
- تحديد طرق ووسائل انتقال المعونة من أفراد ومعدات ومواد إغاثة وغيرها عند
الاقتضاء بين البلدين
ث- توفير التسهيلات اللازمة في مجالات التدريب النظري والعملي لصالح العاملين
في أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني للبلدين لحضور الدورات التدريبية التي
يعقدها أحد الطرفين المتعاقدين، وكذلك دراسة إمكانية تنظيم فترات تدريبية
تعقد في مدراس ومراكز الحماية المدنية والذفاع المدني في كلا البلدين.
ج- تبادل الخبراء بين الطرفين لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة بالخبرات المتاحة،
وذلك في شتى مجالات الحماية المدنية والدفاع المدني سواء في إطفاء الحرائق
وفي المباني والإنقاذ بنوعيه اليدوي والآلي، وكذلك البحث والإنقاذ المتخصص
واطفاء الطائرات وإدارة الازمات والكوارث.
إعداد برامج اعلامية مشتركة ومتكاملة تحسبا لوقوع الكوارث، وكذلك العمل على
ع
إيجاد الوعي الوقائي لدى المواطنين في كلا البلدين.
خ- التنسيق فيما يتعلق بالاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية بما يخد
مصلحة الطرفين.
المادة الثالثة
يتعهد كل طرف متعاقد، عندما يطلب رسميا التدخل أو المعونة من الطرف المتعاقد
الاخر
إجراءات الدخول لإقليمه، والخروج منه بعد انتهاء المهام بالنسبة للافراد
مأج مريخمي:
والمعدات والمواد التابعة للطرف المانح مع الالتزام بما تقضي به الانظمة والقوانين
والتعليمات المعمول بها في شأن دخول.وخروج الاجانب والإجراءات الجمركية
والديوانية، ويتم ذلك طبقا لبيانات معدة لهذا الغرض ومعتمدة من قبل الدولة المانحة.
ويتم إعفاء افراد وتجهيزات ومواد الاغاثة المرسلة من الطرف المغيث من الرسوم
والمعاليم الجمركية والديوانية.
المادة الرابعة
تلتزم فرق الإغاثة لكلا الطرفين المتعاقدين بالتشريعات والقوانين المعمول بها في كلا
البلدين خلال فترة وجودها في البلد المضيف
، وتحسب المصاريف التي تترتب على
هذا التعاون بين الطرفين على الوجه التالي :
أ- أفراد ومعدات التدخل :
تتحمل الدولة المانحة نفقات انتقال الافراد والمعدات إلى الدولة الطالبة للمعونة
وكذلك نفقات ما بعد المهمة.
- تتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة والرعاية الصحية اللازمة للافراد وكذلك
نفقات تشغيل وصيائة المعدات طوال فترة المهمة.
ب- تبادل زيارات مسؤولي الحماية المدنية والدفاع المدني:
يتحمل البلد الذي ينتمي إليه مسؤولو الحماية المدنية والدفاع المدني والخبراء
الذين يقومون بزيارات إلى البلد الاخر نفقات الانتقال في الذهاب والعودة،
ويتحمل البلد المضيف مصاريف الإقامة الكاملة ونفقات التنقل الداخلي.
-ا ارسون والمتدربون:
تتحمل الدولة التي توفد الدراسين والمتدربين إلى الدولة الاخرى نفقات تنقلهم،
ذهابا وايابا، وتتحمل الدولة المضيفة" نققات الإقامة الكاملة والتنقل الداخلي
والدراسة وتوفر لهم الرعاية الصحية اللازمة طوال فترة استضافتهم.
لا
الأمى اللر
لمكة المبةانمر
هة .
- وئم
حتنين مج
المادة الخامسة
لا يترتب على المعونات المادية والعينية الممنوحة إلى الدولة محل الكارثة أية
التزامات أو أعباء مالية، كما أنها لا تتحمل نفقات تترتب عن استهلاك أو تلف
معدات أو لوازم أثناء عمليات الاغاثة مالم يكن الإتلاف متعمدا.
المادة السادسة
يكون الاشراف على إدارة عمليات التدخل، والإنقاذ، والمعالجة وتحديد أولويات
ومواقع العمل، لقيادة الحماية المدنية والدفاع المدني في البلد المضيف الذي
طلب المساعدة، على أن يتم توجيه التعليمات الاساسية إلى قيادات الافراد
الوافدين التي تتكفل بتبليغها إليهم لتنفيذها، على ألا يكلف أفراد البلد المغيث
ووحداته بمهمات تتجاوز في نوعها أو خطورتها المهمات التي يقوم بها أفراد
ووحدات البلد المغاث.
المادة السابعة
تتحمل الدولة الطالبة للمعونة المسؤولية التي يمكن أن تنجم عن إلحاق عضو من
أعضاء فريق الاغاثة الوافد ضررا بالغير، أثناء أدائه لمهامه بدون قصد، شأنه في
ذلك شأن أفراد الفرق المحلية.
المادة الثامنة
تتحمل الدولة المانحة للمعونة المسؤولية الناجمة عن الاضرار التي قد تلحق بأفراد
فرق الإغاثة التابعة لها أثناء أدائهم لمهامهم وكذلك حالات الخسائر التي يمكن أن
تلحق بالمعدات دون الحق في الرجوع على الدولة الطالبة للمعونة.
المادة التاسعة
لا يجوز نقل المعلومات التي يحصل عليها أي طرف من الطرف الاخر في إطار
هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
٤
- الت." امومى
ففالر
زلتي
ز : - القاأو
المادة العاشرة
يجري التعاون مع الجهات المختصة في كلا البلدين، بهدف إجراء الدراسات
والابحاث التي تساعد أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني على مباشرة
اختصاصاتها، وعلى وضع الخطط اللازمة لذلك، ولاسيما مواجهة الطوارئ.
المادة الحادية عشرة
تشكل لجنة مشتركة في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني تكون. مهمتها إعداد
وتحديد مراحل تنفيذ برنامج التعاون بين الطرفين، والعمل على استمراريته
وتنميته.
هذه اللجنة بالتناوب بين البلدين كلما اقتضت الحاجة، وذلك بناء على
اتفا"
ى مسبق بين الطرفين. وتعود رئاسة هذه اللجنة إلى رئيس الوفد المنتسب
للدولة التي ينعقد فيها الاجتماع، من رتبة مدير عام أو من رتبة تليهنا مباشرة.
المادة الثانية عشرة
يتم بحث وتسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم عن طريق
اللجنة المشتركة، وإذا لم تتوصل هذه اللجنة إلى
نتيجة ترضي الطرفين
المتعاقدين يتم اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لإتمام التسوية.
المادة الثالثة عشرة
تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم
بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر بإتمام الاجراءات الداخلية .
المادة الرابعة عشرة
تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من دخولها حيز
النفاذ، ويمكن لكل طرف متعاقد وفي أي وقت، إشعار الطرف المتعاقد الاخر عبر
الطرق الدبلوماسية بقراره تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة أو إنهاء العمل بمذكرة
يثرد .
ع
التفاهم، وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من
تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف المتعاقد الاخر.
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان المدونة أسماؤهما فيما بعد مذكرة
التفاهم نيابة عن حكومتيهما.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١١ ربيع الاول ١٤٣٧ ف، الموافق
م من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية.
١٥ • X
٢٢ ديسمبر
ية التونسية
نكي
عن حكومة .
فرحات
" العربية السعودية
عن حكو
وزير الدفاع الوطني
محمد بن نايف بن عبدالعزيز
ولي العهد
باب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
ق--
يه احم "هق
الشئهئ«ب
