آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة…

مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تونس

سارية مرسوم ملكي م/28 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٣/٢١هـ 🌍 جمهورية تونس بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، الالتزامات، إدارة عمليات التدخل، المسؤوليات، استخدام المعلومات، تشكيل لجنة مشتركة، تسوية الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في بمدينة الرياض بتاريخ 11 ربيع الأول 1437هـ، الموافق 22 ديسمبر 2015م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٢٨

التاريخ: ١٤٣٨/٣/٢١هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/١٤٣) بتاريخ ١٤٣٨/٢/١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨٩ ) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٨٩)

وتاريــخ : ١٤٣٨/٣/٢٠هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٣٣٣ وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٧هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٧١٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٦هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٢ ) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٥هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٥٦٢ ) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٩/١٤٣ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٦٧٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٣هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١هـ، الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٢م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم في مجال

الحماية المدنية والدفاع المدني بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، وانطلاقاً من روح الأخوة والروابط المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين ورغبةً منهما في تحقيق المصلحة المشتركة لقيام تعاون مثمر ودائم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني درءاً للمخاطر وحماية للأشخاص والثروات والبيئة في مواجهة الكوارث الطبيعية، أو الكوارث الناجمة عن مختلف الأنشطة البشرية بما فيها التقدم التكنولوجي ، وإدراكاً منهما لأهمية ومزايا إبرام مذكرة تفاهم بينهما في هذا المجال.

اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يتفق الطرفان المتعاقدان على إقامة التعاون في مجالات الحماية المدنية والدفاع المدني لمواجهة مختلف الاخطار والتهديدات التي قد تنجم عن الكوارث الطبيعية، أو عن مختلف الأنشطة البشرية مثل الاخطار التكنولوجية والصناعية والإجرامية وغيرها من الأنشطة الأخرى، مع العمل على تنمية هذا التعاون بالطرق والوسائل المناسبة وفي حدود الإمكانيات المتاحة وطبقاً للاحتياجات في كل من البلدين.

المادة الثانية

يشمل التعاون المشار إليه في المادة السابقة الموضوعات التالية :

أ- تبادل المعلومات حول تنظيم وتطوير الجوانب التشريعية والفنية والإدارية في أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني لكلا الطرفين.

ب- تشكيل فرق عمل متخصصة للتنسيق في المجالات المختلفة لتبسيط العراقيل التي تضر بسير العمل، وتجتمع هذه الفرق بصفة دورية أو عندما تستدعي الضرورة لذلك.

ت- إجراء دراسات ميدانية وعلمية مشتركة تهدف إلى :

- تحديد الأخطار المباشرة وغير المباشرة التي تهدد كلا الطرفين.

- تحديد أفضل السبل الوقائية من هذه الأخطار وطرق مواجهتها.

- تحديد أسلوب الاتصال بين البلدين في حالة وقوع الكوارث وكذلك سبل طلب المعونة والبيانات المطلوبة لذلك.

- تحديد طرق ووسائل انتقال المعونة من أفراد ومعدات ومواد إغاثة وغيرها عند الاقتضاء بين البلدين.

ث- توفير التسهيلات اللازمة في مجالات التدريب النظري والعملي لصالح العاملين في أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني للبلدين لحضور الدورات التدريبية التي يعقدها أحد الطرفين المتعاقدين، وكذلك دراسة إمكانية تنظيم فترات تدريبية تُعقد في مدارس ومراكز الحماية المدنية والدفاع المدني في كلا البلدين.

ج- تبادل الخبراء بين الطرفين لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة بالخبرات المتاحة، وذلك في شتى مجالات الحماية المدنية والدفاع المدني سواءً في إطفاء الحرائق وفي المباني والإنقاذ بنوعيه اليدوي والآلي، وكذلك البحث والإنقاذ المتخصص واطفاء الطائرات وإدارة الأزمات والكوارث.

ح- إعداد برامج اعلامية مشتركة ومتكاملة تحسباً لوقوع الكوارث، وكذلك العمل على إيجاد الوعي الوقائي لدى المواطنين في كلا البلدين.

خ- التنسيق فيما يتعلق بالاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة الطرفين.

المادة الثالثة

يتعهد كل طرف متعاقد، عندما يطلب رسمياً التدخل أو المعونة من الطرف المتعاقد الآخر بتسهيل إجراءات الدخول لإقليمه، والخروج منه بعد انتهاء المهام بالنسبة للأفراد والمعدات والمواد التابعة للطرف المانح مع الالتزام بما تقضي به الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في شأن دخول وخروج الأجانب والإجراءات الجمركية والديوانية، ويتم ذلك طبقاً لبيانات معدة لهذا الغرض ومعتمدة من قبل الدولة المانحة.

ويتم إعفاء أفراد وتجهيزات ومواد الإغاثة المرسلة من الطرف المغيث من الرسوم والمعاليم الجمركية والديوانية.

المادة الرابعة

تلتزم فرق الإغاثة لكلا الطرفين المتعاقدين بالتشريعات والقوانين المعمول بها في كلا البلدين خلال فترة وجودها في البلد المضيف، وتحسب المصاريف التي تترتب على هذا التعاون بين الطرفين على الوجه التالي :

أ- أفراد ومعدات التدخل :

- تتحمل الدولة المانحة نفقات انتقال الأفراد والمعدات إلى الدولة الطالبة للمعونة وكذلك نفقات ما بعد المهمة.

- تتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة والرعاية الصحية اللازمة للأفراد وكذلك نفقات تشغيل وصيانة المعدات طوال فترة المهمة.

ب- تبادل زيارات مسؤولي الحماية المدنية والدفاع المدني :

يتحمل البلد الذي ينتمي إليه مسؤولو الحماية المدنية والدفاع المدني والخبراء الذين يقومون بزيارات إلى البلد الآخر نفقات الانتقال في الذهاب والعودة، ويتحمل البلد المضيف مصاريف الإقامة الكاملة ونفقات التنقل الداخلي.

ج- الدارسون والمتدربون :

تتحمل الدولة التي تُوفد الدارسين والمتدربين إلى الدولة الأخرى نفقات تنقلهم، ذهاباً وإياباً، وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة الكاملة والتنقل الداخلي والدراسة وتوفر لهم الرعاية الصحية اللازمة طوال فترة استضافتهم.

المادة الخامسة

لا يترتب على المعونات المادية والعينية الممنوحة إلى الدولة محل الكارثة أية التزامات أو أعباء مالية، كما أنها لا تتحمل نفقات تترتب عن استهلاك أو تلف معدات أو لوازم أثناء عمليات الاغاثة مالم يكن الإتلاف متعمداً.

المادة السادسة

يكون الاشراف على إدارة عمليات التدخل، والإنقاذ، والمعالجة وتحديد أولويات ومواقع العمل، لقيادة الحماية المدنية والدفاع المدني في البلد المضيف الذي طلب المساعدة، على أن يتم توجيه التعليمات الأساسية إلى قيادات الأفراد الوافدين التي تتكفل بتبليغها إليهم لتنفيذها، على ألا يكلف أفراد البلد المغيث ووحداته بمهمات تتجاوز في نوعها أو خطورتها المهمات التي يقوم بها أفراد ووحدات البلد المغاث.

المادة السابعة

تتحمل الدولة الطالبة للمعونة المسؤولية التي يمكن أن تنجم عن إلحاق عضو من أعضاء فريق الإغاثة الوافد ضرراً بالغير، أثناء أدائه لمهامه بدون قصد، شأنه في ذلك شأن أفراد الفرق المحلية.

المادة الثامنة

تتحمل الدولة المانحة للمعونة المسؤولية الناجمة عن الأضرار التي قد تلحق بأفراد فرق الإغاثة التابعة لها أثناء أدائهم لمهامهم وكذلك حالات الخسائر التي يمكن أن تلحق بالمعدات دون الحق في الرجوع على الدولة الطالبة للمعونة.

المادة التاسعة

لا يجوز نقل المعلومات التي يحصل عليها أي طرف من الطرف الاخر في إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقةٍ كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة العاشرة

يجري التعاون مع الجهات المختصة في كلا البلدين، بهدف إجراء الدراسات والأبحاث التي تساعد أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني على مباشرة اختصاصاتها، وعلى وضع الخطط اللازمة لذلك، ولاسيما مواجهة الطوارئ.

المادة الحادية عشرة

١- تُشكل لجنة مشتركة في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني تكون مهمتها إعداد وتحديد مراحل تنفيذ برنامج التعاون بين الطرفين، والعمل على استمراريته وتنميته.

٢- تجتمع هذه اللجنة بالتناوب بين البلدين كلما اقتضت الحاجة، وذلك بناءً على اتفاق مسبق بين الطرفين. وتعود رئاسة هذه اللجنة إلى رئيس الوفد المنتسب للدولة التي ينعقد فيها الاجتماع، من رتبة مدير عام أو من رتبة تليها مباشرة.

المادة الثانية عشرة

يتم بحث وتسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم عن طريق اللجنة المشتركة، وإذا لم تتوصل هذه اللجنة إلى نتيجة ترضي الطرفين المتعاقدين يتم اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لإتمام التسوية.

المادة الثالثة عشرة

تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بدايةً من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر بإتمام الاجراءات الداخلية .

المادة الرابعة عشرة

تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ، ويمكن لكل طرف متعاقد وفي أي وقت، إشعار الطرف المتعاقد الاخر عبر الطرق الدبلوماسية بقراره تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة أو إنهاء العمل بمذكرة التفاهم، وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف المتعاقد الاخر.

وإثباتاً لما تقدم وقع المندوبان المفوضان المدّونة أسماؤهما فيما بعد مذكرة التفاهم نيابةً عن حكومتيهما.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١١ ربيع الاول ١٤٣٧ هـ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠١٥ م من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

محمد بن نايف بن عبدالعزيز

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

عن حكومة الجمهورية التونسية

فرحات الحرشاني

وزير الدفاع الوطني

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.