آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهو…

اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجكستان في مجال مكافحة الجريمة

سارية مرسوم ملكي م/26 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٣/٢١هـ 🌍 جمهورية طاجيكستان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، القبض والتبليغ، التدريب، رفض التعاون، سرية المعلومات، الالتزامات، تسوية الخلاف، التكاليف، الأجهزة المعنية، لجنة مشتركة، التعديل، حيز النفاد، المدة والتجديد، الانهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 23 ربيع الأول 1437هـ، الموافق 3 يناير 2016م، باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٢٦

التاريخ: ١٤٣٨/٣/٢١هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعـود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/١٤٤) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١/٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٨٧)

وتاريــخ : ١٤٣٨/٣/٢٠هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩١٥ وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢١هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٧٩٣٤١ وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٤هـ ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٦ ) وتاريخ ١٤٣١/٧/١٦هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٥٧٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/٦/١٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٠/١٤٤ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٧٠٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٦هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣هـ ، الموافق ٢٠١٦/١/٣م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان

في مجال مكافحة الجريمة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان، (والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، دعماً للروابط الودية بينهما، وإدراكاً للدور الفعال للتعاون الأمني في مكافحة الجريمة، ورغبة في تأسيس تعاون أمني متبادل، وإدراكاً للمصالح المشتركة الناتجة عن ذلك، فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

يتعاون الطرفان المتعاقدان في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، ويشمل ذلك ما يلي:

١. جرائم الإرهاب وتمويله.

٢. الجرائم المرتكبة ضد الدولة.

٣. الجريمة المنظمة.

٤. جرائم إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية أو صناعتها أو تهريبها أو الاتجار بها.

٥. الجرائم المالية والاقتصادية بما فيها جرائم غسيل الأموال.

٦. جرائم الفساد.

٧. جرائم الاحتيال.

٨. جرائم تزوير وتزييف العملات.

٩. جرائم سرقة أو تهريب وسائل النقل والمتاجرة غير المشروعة فيها.

١٠. جرائم سرقة أو تهريب الأسلحة، والذخيرة والمتفجرات، والمتاجرة غير المشروعة فيها.

١١. جرائم سرقة المواد الإشعاعية، أو النووية، أو البكتيرية، أو البيولوجية، أو الكيميائية والمتاجرة غير المشروعة فيها.

١٢. جرائم التعدي على الأشخاص أو الممتلكات.

١٣. جرائم الاتجار بالبشر.

١٤. جرائم الهجرة غير المشروعة.

١٥. جرائم سرقة أو تهريب المواد ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الفنية والمتاجرة غير المشروعة فيها.

١٦. الجرائم الالكترونية.

١٧. الجرائم البيئية.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان المتعاقدان في مكافحة الجرائم المشار إليها في المادة الأولى، وذلك من خلال الطرق والإجراءات التالية:

١. يتبادل الطرفان المعلومات المتوفرة التي تخص أي عمل إجرامي يستهدف الطرف الآخر سواء وقع أو مخطط لوقوعه في إقليم أي من الطرفين أو في إقليم دولة ثالثة.

٢. تطبيق عملية التسليم المراقب بينهما في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.

٣. البحث عن المطلوبين، وتبادل المعلومات والبيانات الشخصية عن المشتبه في ارتكابهم أي من الجرائم الواردة في المادة الأولى، بما في ذلك المعلومات المالية والمصرفية، مع إيضاح أسباب الطلب.

٤. سرعة تبادل المعلومات حول الأشخاص والمجموعات والمنظمات الإرهابية التي تخطط لتنفيذ أي عمل تخريبي يمس أمن أو اقتصاد أي من الطرفين المتعاقدين، وبالتحديد معلومات حول هياكلها، وأنشطتها، ومصادر تمويلها، ووسائل اتصالها.

٥. بناء على طلب محدد مرسل من طرف متعاقد، يتعهد الطرف الآخر بإبلاغ الطرف الطالب بنتائج الإجراءات الجنائية والأحكام القضائية الصادرة في حق مواطني الطرف الطالب.

٦. تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بحماية وسائل النقل والركاب الذين على متنها.

٧. تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالابتكارات المستخدمة في وسائل وتقنيات ارتكاب الجرائم وطرق مكافحتها.

٨. تبادل القوانين والأنظمة والمنشورات الصادرة من السلطات المختصة بالطرفين المتعاقدين حول مكافحة الجرائم.

٩. حجز ممتلكات وعائدات الجرائم المشمولة في هذه الاتفاقية، والنظر في إعادتها للدولة التي ارتكبت فيها تلك الجرائم، يتم في حدود ما يسمح به قانون الطرف الذي قام بحجز الممتلكات والعائدات المذكورة.

١٠. تبادل المعلومات حول الجرائم الاقتصادية وجرائم غسيل الأموال التي تمس أي من الطرفين، بالإضافة إلى المعلومات حول الأشخاص المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، وذلك في الحدود التي تسمح بها القوانين المتبعة لدى الطرف المطلوب منه توفير تلك المعلومات.

المادة الثالثة

عند قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإيقاف أي من مواطني الطرف الآخر أو القبض عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، فإن السلطة المعنية في الطرف الذي قام بالاعتقال أو القبض يبلغ بشكل عاجل دولة الشخص الموقوف أو المقبوض عليه.

المادة الرابعة

يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجال التدريب الأمني المتعلق بمكافحة الجريمة من خلال الوسائل التالية:

١. البرامج والدورات التدريبية.

٢. تبادل اللقاءات والزيارات للاستفادة من الخبرات الأمنية والطرق التقنية التي تساهم في تطوير مكافحة الجريمة، خصوصاً جرائم الإرهاب، والمخدرات، وغسيل الأموال.

٣. المؤتمرات والمعارض والندوات العلمية.

٤. تبادل الوسائل الايضاحية والتدريبية المتوفرة لدى كل طرف.

المادة الخامسة

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض التعاون المذكور في هذه الاتفاقية بشكل كلي أو جزئي في أي من الحالات التالية:

١. إذا كان ذلك يمس سيادته أو أمنه.

٢. إذا كان ذلك يشكل تعارض مع قوانينه الداخلية.

٣. إذا كان سيلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات الجارية في إقليمه.

٤. إذا كان ذلك يتعارض مع حكم أو أمر قضائي صادر في إقليمه.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان المتعاقدان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذه الاتفاقية، ويقتصر استخدامها على الغرض الذي مُنحت لأجلـه، ولا ينقـل أو يمـرر الطرفان تلك المعلومات لطرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قام بتوفير المعلومات.

المادة السابعة

يتعاون الطرفان المتعاقدان في كافة المجالات المذكورة في هذه الاتفاقية وفقاً للأنظمة والقوانين الداخلية المتبعة في كلا البلدين، وهذه الاتفاقية لا تؤثر على الحقوق والالتزامات الناتجة عن أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف ملتزم بها أي من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة

تتم تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ أو تطبيق مواد هذه الاتفاقية عبر المحادثات المباشرة بين الطرفين المتعاقدين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهما، يتم تسوية الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة التاسعة

يتحمل التكاليف المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية الطرف الذي يتم دفع التكاليف في إقليمه، إلا إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

المادة العاشرة

١. الأجهزة المعنية المفوضة لتنفيذ هذه الاتفاقية هي:

- من المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية.

- من جمهورية طاجيكستان: وزارة الشئون الداخلية.

٢. تحدد الجهات المعنية خطياً نقاط ووسائل التواصل الثنائية المباشرة لتسهيل التعاون في المجالات التي تندرج تحت بنود هذه الإتفاقية.

المادة الحادية عشرة

يتم تشكيل لجنة مشتركة من المختصين في كلا البلدين من ذوي العلاقة في مجال مكافحة الجريمة لمناقشة قضايا التعاون في هذا المجال، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير هذه الاتفاقية ورفعها للجهات المعنية لدى الطرفين المتعاقدين لإتخاذ مايلزم حيالها، وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة، أو عند طلب أي من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية عشرة

للطرفين المتعاقدين بعد الموافقة المتبادلة، القيام بتعديلات على هذه الاتفاقية وفق بروتوكول يتفق عليه الطرفان ويكتسب الحجية القانونية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣.

المادة الثالثة عشرة

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (٣٠) يوماً من تاريخ آخر إخطار متبادل بين الطرفين المتعاقدين يبين فيه اكتمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة.

٢. تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الذي تدخل فيه حيز النفاذ، ولمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يبد أي من الطرفين رغبته في إنهاءها بموجب إشعار خطي يقدم للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء، على ألا يؤثر ذلك على الطلبات المرسلة خلال مدة الاتفاقية.

إشهاداً لما تقدم، قاما الموفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض، بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٢هـ، الموافق ٣/١/٢٠١٦م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية، وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في تفسير هذه الاتفاقية يعتمد النص الانجليزي.

عن حكومة جمهورية طاجيكستان عن حكومة المملكة العربية السعودية

اصلوف سراج الدين محمد بن نايف بن عبدالعزيز

وزير الخارجية ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.