الرقم: م /٣٥
التاريخ: ١٤٣٨/٤/١٩ف
بنفليقاالتيعليرري
للر
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/١)
يئاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
ويناء على المادة (العشرين) مث نظام مجلس الوةداء، الصاده بالامر الملكى «ق (١٣/١٢)
بتاريخ ٣ ١٤١٤/٣ف.
( سرر سسسس
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (٦٥/١٧٣) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء رقم ( ٢٢١ ) بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العريية
السعودية وإدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية للتعاون والتبـادل المعرفي في
مجال التراث الثقافي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩ف الموافق
٢٠١٦/١/١٩ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بترنباليايجر
قرار رقم: (٢٢١)
وتاريخ: ١٤٣٨/٤/١٨هــ
اإاخلزلعتتالشجلاتج
جتشليطاوزية
اان د ي
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٥٧٤ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠ه، المشتملة
على برقية صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم ٦٧٠٨ وتاريخ
١٤٢٧/٤/٢٤ف، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة
٣
والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وإدارة التراث الثقاف في جمهورية الصين الشعبية
للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي.
وبعد الاطلاع على مشروع المتكرة المشارإليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء «قم (١٠٦ (و تاريخ ١٤٢٧/٤/٨ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٠٢) وتاريخ ٤٣٧/٦/٢٠اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجس الشورى رقم (٦٥٨٧٣) وتاريخ A١٤٢٨/٢/٢٩.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٥٧ وتاريخ ٤٣٨/٢/٢٨اه.
ري س
المواقة على منكرة تفاهم بين الهينة العامة للسياحة والتراث الوطني ف المكة العربية السعودية
وإدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي،
الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٤/٩ه الموافق ٢٠١٦/١/١٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته
"" لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
ي
HERITAGE CULTURAL OF ADMIMSTRATION STATE
الهيثة السامة للسياحة والتراث الوطني
Heritage National& Tourism for Commission Saudi
ل
مذكرة تفاهم بين
ر
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في
المملكة العربية السعودية
وإدارة التراث الثقافي في جهورية الصين الشعبية
للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي
دهة الي بجن لضعو ر
اهبباءبجلص الوه
لفه
ه
.يالم
الامائالازرمةأ
شه
ي
HERITAGE CULTURAL OF ADMINISTRATION STATE
الهيئة السامة للسياحة والتراث الوطني
Heritage NationaI& Tourism for Commission Saudi
إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطي في المملكة العربية السعودية، وإدارة التراث
الثقافي في جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين).
استلهاما منهما لروابط الصداقة الطويلة والاحترام المتبادل بين حكومي وشعي البلدين،
ورغبة منهما في تنمية التعاون في مجال التراث الثقافي، وتعزيز التفاهم والصداقة بين
بلدمهما.
وبناء على التوجيهات المستقبلية والمصالح المشتركة بين الطرفين، وتأكيدا لها، ووفقا
ل
ر
المادة الأولى
:
للإمكانات المتاحة.
قد اتفقا على ما يأتي.
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون والتبادل المعرفي بين الطرفين في مجال التراث
الثقافي، وشمل هذه التعاون على سبيل المثال لا الحصر- المجالات الآتية:
١- تبادل الخبراء والمدراء في مجال التراث الثقافي، ويشمل ذلك تبادل الزيارات
والمعلومات وعقد الدورات التدريبية المشتركة.
٢- دعم تشجيع أعمال ترميم وحماية التراث الثقاف في البلدين، وإدارتها ومراقبتها.
٣ تبادل، المعرفة والتحارب ف محالات الأرشفة، والحد، والعرض، وأنظمة الحراسة
الأمنية، وتنظيم المعارض، وتقنيات عرض المجموعات المتحفية.
ترشيح المواقع التراثية لقائمة التراث العالمي.
٤-
٥- مكافحة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية بموجب اتفاقية اليونسكو ١٩٧٠ بشأن
التدابير الواجب اتخاذها لحظرومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية.
٦- أي مجال آخرفي قطاع التراث الثقافي يتفق عليه الطرفان.
المادة الثانية
يتفق الطرفان على تنظيم معرض للقطع الأثرية الخاصة بالمملكة العربية السعودية في
جمهورية الصين الشعبية، وآخر للقطع الأثرية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية في
المملكة العربية السعودية، وذلك في أوقات يتفق عليها الطرفان.
Bü2*Ä
HERiTAGE CULTURAL OF ADMINISTRATION STATE
الهيئة السامة للسياحة والتراث الوطني
Heritage NationaI& Tourism for Commission Saudi
ويكون كل من المتحف الوطي في المملكة العربية السعودية، و EXHIBITIONS ART في
جمهورية الصين الشعبية، المعينان لتنظيم هذين المعرضين.
المادة الثالثة
يعين كل طرف من يمثله للتنسيق في المجالات ذات العلاقة بهذه المذكرة.
المادة الرابعة
أى خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوي، وديا بينهما من
خلال المباحثات، دون اللجوء إلى أي طرف ثالثا أو إلى أي محكمة أو هيئة دولية.
المادة الخامسة
ر
يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقا للإجراءات النظامية
اللازمة لذلك في البلدين.
المادة السادسة
..
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين
الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. يؤكد استكمال اتجراءات اللازمة للموافقة
لفه
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (ثلاث) سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ،
ونجدد تلقائيا لمدة أو مدد ممائلة ما لم يبد أحد الطرفين -كتابة رعبته في إنهانها أو عد
تجديدها، وذلك من قبل تاريخ انتهائها ب (ستة) أشهرعلى الأقل.
٣٧رم
٤٤
حررت هذه المذكرة في مدينةي.عن. بتاريخ .4/./......ه الموافقي./.1./......م من نسختين
أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية والصينية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية،
وفي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو المرجع.
عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
عن إدارة التراث الثقافي بجمهورية الصين
الشعبية
