بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٣٥
التاريخ: ١٤٣٨/٤/١٩هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٧٣) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢١) بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وإدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٢٢١)
وتاريخ: ١٤٣٨/٤/١٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٥٧٤ وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٠هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم ٦٧٠٨ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٤هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وإدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٠٢) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٧٣) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٥٧) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٨هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وإدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم بين
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية
وإدارة التراث الثقافي في جهورية الصين الشعبية
للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي
إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية، وإدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين).
استلهاماً منهما لروابط الصداقة الطويلة والاحترام المتبادل بين حكومتي وشعبي البلدين، ورغبة منهما في تنمية التعاون في مجال التراث الثقافي، وتعزيز التفاهم والصداقة بين بلديهما.
وبناءً على التوجهات المستقبلية والمصالح المشتركة بين الطرفين، وتأكيداً لها، ووفقاً للإمكانات المتاحة.
قد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون والتبادل المعرفي بين الطرفين في مجال التراث الثقافي، وشمل هذه التعاون –على سبيل المثال لا الحصر– المجالات الآتية:
١- تبادل الخبراء والمدراء في مجال التراث الثقافي، ويشمل ذلك تبادل الزيارات والمعلومات وعقد الدورات التدريبية المشتركة.
٢- دعم تشجيع أعمال ترميم وحماية التراث الثقافي في البلدين، وإدارتها ومراقبتها.
٣- تبادل المعرفة والتجارب في مجالات الأرشفة، والجرد، والعرض، وأنظمة الحراسة الأمنية، وتنظيم المعارض، وتقنيات عرض المجموعات المتحفية.
٤- ترشيح المواقع التراثية لقائمة التراث العالمي.
٥- مكافحة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية بموجب اتفاقية اليونسكو ١٩٧٠ بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية.
٦- أي مجال آخر في قطاع التراث الثقافي يتفق عليه الطرفان.
المادة الثانية
يتفق الطرفان على تنظيم معرض للقطع الأثرية الخاصة بالمملكة العربية السعودية في جمهورية الصين الشعبية، وآخر للقطع الأثرية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية، وذلك في أوقات يتفق عليها الطرفان.
ويكون كل من المتحف الوطني في المملكة العربية السعودية، و ART EXHIBITIONS في جمهورية الصين الشعبية، المعينان لتنظيم هذين المعرضين.
المادة الثالثة
يعين كل طرف من يمثله للتنسيق في المجالات ذات العلاقة بهذه المذكرة.
المادة الرابعة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى ودياً بينهما من خلال المباحثات، دون اللجوء إلى أي طرف ثالثا أو إلى أي محكمة أو هيئة دولية.
المادة الخامسة
يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.
المادة السادسة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (ثلاث) سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين –كتابة- رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك من قبل تاريخ انتهائها بـ (ستة) أشهر على الأقل.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية والصينية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو المرجع.
عن إدارة التراث الثقافي بجمهورية الصين الشعبية
عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية
