آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان في م…

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان في مجال خدمات النقل الجوي

سارية مرسوم ملكي م/34 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٤/١٩هـ 🌍 جمهورية طاجيكستان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، تعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية، رفض تصريح التشغيل ، رسوم استخدام المطارات ومرافقها، الإعفاءات الجمركية والرسوم الأخرى، ضوابط تحكم التشغيل، جدول الرحلات، الإحصاءات والمعلومات، القوانين والنظم المطبقة، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادة والترخيص، السلامة الجوية، التمثيل التجاري للخطوط الجوية، أمن الطيران، التعرفة، التشاور، التعديل، أمن وثائق السفر، المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق المبعدون، العبور المباشر، المنافسة، الإجراءات الوقائية، التطابق مع الاتفاقيات الدولية، تسوية النزاع، إنهاء الاتفاقية، التسجيل لدى منظمة (ICAO)، السريان، ملحق، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 23 ربيع الأول 1437هـ، الموافق 3 يناير 2016م، باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بنمايتبالجوزالييي

نأ

الرقم: م /٣٤

التاريخ: ١٤٣٨/٤/١٩ف

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربيه

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ ؟١٤١٤I٣Iك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٦١٣) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٦٣) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨ف.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٩ ) بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيستان في مجـال

خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣ ف الموافق

٢٠١٦/١/٣ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

لنيانبالي يييز

قرار رقم : (٢١٩)

وتاريخ : ١٤٣٨/٤/١٨ هـ

إإاخرلعالتثجيج

جكليرـدنية

ااننالحتاقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٤٠٤ وتاريخ ٤٣٨/٢/١٩اهـ، المشتملة

على خطاب الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١٣٠٦٥/٢/٢٥٦ وتاريخ ٤٢٧/٤/٢٨اهـ، في شأن

مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان في مجال خدمات

النقل الجوي

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٦ ) وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٤ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٩٤) وتاريخ ١٤٢٧/٧/١٧ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٦٣ ) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٨د.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٢١ ) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٨ه.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان في مجال خدمات النقل

الجوي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٣٧/٣/٢٢اف الموافق ٢٠١٦/١/٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرا

رئيس مجلس الوزراء

إتفاقية

المملكة العربية السعودية

وـ

جمهورية طاجيكستان

في مجال خدمات النقل الجوي

مقدمسة:

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين

المتعاقدين) بوصفهما طرفين ف المعاهدة الدولية للطيران المدني، المفتوحة للتوقيع ف

شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤ م؛

ورغبة منهما في عقد إتفاقية بينهما (يشار إليها فيما بعد ب " الإتفاقية) لغرض إقامة

خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما ؛

قد إتفقتا على ما يلي: -

بيمجي الإعم

ي

ما ااازر مه

المادة الأولى

تعريفات

لغرض تطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعاني المدونة أمام كل

منهما ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: -

- المعاهدة: تعنى المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو

في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤ م، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها ،

بموجب المواد (٩٠) و (٩٤) ، تمت الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

سلطات الطيران المدني : تعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية، الهيئة العامة

للطيران المدني، وبالنسبة لجمهورية طاجيكستان، وزارة النقل والإتصالات، و لكلا

الطرفين المتعاقدين تعني أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى

حاليا بواسطة السلطات المذكورة.

خطوط الطيران المعينة: تعني شركة الطيران التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين

لدى الطرف الآخر بموجب المادة الثالثة من هذه الإتفاقية.

تعريفة: تعني الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب ، أو البضائع، أو العفش

والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي

خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

الإقليم : تعني المعنى المحدد له في المادة ( الثانية) من المعاهدة.

( خدمات جوية ) و ( خدمات جوية دولية) و( خطوط جوية) و( التوقف لأغراض

غير حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة .

- إتفاقية : تعني هذه الإتفاقية وملاحقها وأي تعديلات عليها.

جدول : تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الإتفاقية وأي

تعديل يطرأ نتيجة الإلتزام بأحكام المادة السادسة عشرة من هذه الإتفاقية.

السعة : تعني الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرفق أو جزء

- لهر بالسعر ء

يه

بلة

"هباء بجس ،لوه

ي يه وه وه

تد س

ى ز لهس وم ي

ذ

- قطع الغيار : تعني المواد أو الأدوات التي يدخل ف طبيعتها التصليح والإستبدال والتي

يتم دمجها أو شمولها في طائرة بما في ذلك المحركات.

- المعدات العادية : تعني المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل والتي

تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية

والنجاة.

- رسوم إستخدام المطارات ومرافقها : تعني الإجور أو الرسوم التي يتم إستيفاؤها من

الخطوط الجوية لقاء تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار

والمرافق الملاحية بما ف ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية

لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه

الإتفاقية ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ ( الخدمات المتفق عليها ) و

(الطرق المحددة) على التوالي .

تتمع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها

على الطرق المحددة بالحقوق الأتية :

- الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

- التوقف ف إقليم الطرف الآخر لأغراض غير النقل.

- التوقف في إقليم الطرف الأخرفي النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه

الإتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.

إن ممارسة حق النقل للنقاط ( المتوسطة ) والنقاط ( فيما وراء ) الموضحة في جدول

الطرق الملحق بهذه الإتفاقية - خاضع لتفاوض واتفاق الناقلات المعينة من قبل

الطرفين المتعاقدين وموافقة سلطتي الطيران المدني لكل طرف.

١

١٢

س

م

ـ إلمبيفانو

تله

.

ه

ا، مجس اموي

روبت ه بنيوم

تتمز

ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة مما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد

الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من

إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض

المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية

يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة

جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

تسلم هذا التعيين ، يقوم الطرف المتعاقد الآخر - وبمقتضى أحكام الفقرة (٣) من

هذه المادة والفقرة (١) من المادة الرابعة ودون أي تأخير - بمنح خطوط الطيران المعينة

تصاريح التشغيل اللازمة.

يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط

الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة

بالأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات

الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.

عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها ، فإنه يجوز لها أن تبدا في تشغيل الخدمات

المتفق عليها في أي وقت بشرط أن تكون تعريفة النقل مطبقة ومحكومة بموجب أحكام

المادة الخامسة عشرة من هذه الإتفاقية.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة طيران

يعينها الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه، أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (٢)

؟

٤

٢

٣

٤)

من المادة الثانية من هذه الإتفاقية، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة

هذه الحقوق في الحالات التالية:

- إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط الجوية

التي يعينها الطرف المتعاقد الأخر.

ب - إذا لم تلتزم هذه الخطوط بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق.

- إذا لم تلتزم الخطوط الجوية المعينة بالشروط المتفق عليها في هذه الإتفاقية.

فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من

الحالات المشار إليها أعلاه، فإن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة

يجب أن تكون بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

أن اتخاذ أي إجراء بوساطة أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة ، لا يمس حقوق

الطرف المتعاقد الآخر الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من هذه الإتفاقية.

المادة الخامسة

رسوم إستخدام المطارات ومرافقها

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقلـيم كل

٣

منهما، لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الأخر التي يعينها وفقا للإتفاقية، وتيسير وسائل

الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية التي يعينها

الطرف المتعاقد الآخراعلى من تذك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي

تقوم بتشغيل نفس الخدمات الدولية بإستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

- التسض.

ح " هع

بون

حلح اموي

بم

هومد: ي

دل

الرز مد

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

يعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية التي

يعينها الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم

الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة

الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة الإعتيادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة

والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها ، أو

استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

باستثناء الرسوم التي يتم تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم المواد

التالية: -

مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ف حدود

الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على ممتن

الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد

الأخر.

قطع الغيار التي يتم إدخالها إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة او تصليح

الطائرات المستخدمة ف تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة شركة

الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر.

- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة ف خدمات دولية بوساطة

الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد

ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الأخر

الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة .

يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة ، أو إشراف سلطات

الجمارك حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك.

٣

٩

العرسة

م - ضو.

بة

فبنم

٠٠. بكدعم اموه

ذ

«لهى...)»

لا..

تتييال

يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت) ، والأمتعة والشحن عبر

إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والواقعين ف حرم المطار لإجراءات مبسطة. كما تعفى

الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف (الترانزيت) من إجراءات الجمارك والضرائب.

تعفى من الضرائب والرسوم - على أساس المعاملة بالمثل، الوثائق الرسمية التي تحمل

علامة الناقلة المميزة مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السسفر وبوليصات الشحن

وبطاقات الصعود وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لغرض

الاستخدام بوساطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية المعينة من قبل

الطرف المتعاقد الأخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

على الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل

الخدمات المتفق عليها أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد

الأخر بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية

الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

تهدف الخدمات المتفق عليها المقدمة من الخطوط الجوية المعينة من قبل كلا

الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية

والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة

وينزل في محطات على الخط المحدد بإتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق

بما يأتي:

أ. متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران.

- سهي. -- - بخ

بابية

٤

ه)

٢

ب. متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخن

بعين الإعتبار خدمات النقل الاخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع

ضمن هذه المنطقة.

ج. متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

يتم إخضاع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات طيران

الطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير مف

الخدمات المتفق عليها ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لخطوط الطيران

المعينة.

تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر) إلى الوصول إلى اتفاق

مناسب بخصوص جداول الرحلات وسعتها وعددها.

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول

٤

ه)

الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها في فترة أقصاها

ستون (٦٠) يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها ، على أن تشتمل هذه الجداول

على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة ،

وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ. ويجوزفي بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة

الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد

الآخر بناء على طلبها بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها

ا/

وب ؟ انهر

ناي

بوساطة خطوط الطيران المعينة من قبلهما من إقليم الطرف المتعاقد الأخر وإليه ، على أن

تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة ، وتوزيعها ، واصلها ، واتجاهها وأي

معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات

طيران الطرف المتعاقد الآخر وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين

المتعاقدين.

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط

طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر واثناء بقائها ف أراضيه.

يجب مراعاة القوانين واللوائع والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين

بخصوص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو أطقم الملاحين أو

البضائع أو البريد ، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة

والأستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي

من الطرفين المتعاقدين أو طائرات خطوط الطيران المعينة - إقليم الطرف المتعاقد

الأخرأو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.

يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتزويد الطرف المتعاقد الآخر

بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة

الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة

٢

٤ )

. مر بالشعو ء

«نه

بنه

وبراء بجلع /لوه

الموضحة في هذه المادة.

س

ت،-

ارساس.

م لمس الوبرة

المادة الحادية عشرة

تحويل الدخل "العوائد"

يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الأخر- الحق في تحويل

العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة خطوط الطيران ، من نقل الركاب ، والبريد ،

والعفش ، والبضائع وآلا تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسموم

البنكية العادية.

إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط

طيران الطرف المتعاقد الآخر ، يحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على خطوط

طيران ذلك الطرف المتعاقد.

يتعين على الناقلة المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين دفع ضرائب الدخل

الناتج من العوائد أو الأرباح المستحقة لقاء تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها ف

إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

تسود أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس

المال في حال إبرامها بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية عشرة

السلامة الجوية

شهادات صلاحية الطيران ، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة ، أو التي تعد صالحة من

أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول - سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف

المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ، بشرط أن تكون هذه

الشهادات أو التراخيص قد صدرت وما زالت صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة ، ومع

ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه ،

بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف

٤

. الت بانعو -

بنه

لهنة

الابباء ببجلس /لزه

المتعاقد الأخر.

ل

ر طاهارئرس هذ

يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها

المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الأخر والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات

وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب

إجرائها. وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد

الحد الأدنى

الأخرى لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع

للمستويات المحددة في معاهدة شيكاغو الدولية - فيتم إشعار الطرف المتعاقد الأخر بما

إكتشفه من أوجه القصور وبالإجراءات التي تعد ضرورية للإلتزام بمعايير السلامة الجوية،

على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة ف غضون (٣٠)

ثلاثين يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

يحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الضني ، أو إلغائه أو

تقييده، للخطوط الجوية التي يتم تعيينها من الطرف المتعاقد الأخر في حالة عدم قيامه

بإتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب.

عملا بالمادة (١٦) من معاهدة الطيران المدني الدولي (الموقعة ف شيكاغو عام ١٩٤٤م)

يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى شركة

الطيران المعينة من قبل أيا من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين ف هذه

الإتفاقية ، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام هذه الإتفاقية من

إقليم الطرف المتعاقد الأخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من خطوط طيران أخرى

تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة

الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الأخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم

ذلك الطرف الأخر، وبغض النظر عن الإلتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من

معاهدة شيكاغو الدولية، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق

ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها وإلتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة

بالقواعد القياسية السارية ف ذلك الوقت ، عملا بمعاهدة الطيران المدني الدولي ،

بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.

عندما يتعين إتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل خطوط الطيران يحتفظ

كل طرف بحق القيام - فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو

٣

٤)

)

إلع بمق

د " ضمر.

فم

ملة

فبراه بمجلس الونه

أكثرتابعة للطرف الآخر.

١١

لتذم

يه ا

لإرز رس هةةة

يجب التوقف عن إتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملا بالفقرة (٥)

أعلاه ، حال زوال الأسباب التي دعت إلى إتخاذ مثل ذلك الإجراء.

المادة الثالثة عشرة

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف

المتعاقد الأخر ولوائحه، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف أن تجلب الموظفين

التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، من إداريين ، وفنيين ،

ومشغلين وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.

تنفن عمليات المناولة الأرضية لأي شركة من شركات الخطوط الجوية المعينة

بموجب القوانين واللوائح المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الأخر، وعلى أساس

المعاملة بالمثل.

يمنع كل طرف متعاقد شركة الخطوط المعينة من قبل الطرف الأخر حق ممارسة

عمليات بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء حسب رغبة

الخطوط الجوية.

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

يؤكد الطرفان المتعاقدان ، التزامهما تجاه بعضهما البعض بحماية أمن الطيران

المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع. ويعد هذا الإلتزام جزءا لا يتجزأ من هذه

الإتفاقية. كما يلتزم الطرفان المتعاقدان - بشكل خاص - بالعمل وفقا لشروط

المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في

(طوكيو) في ١٤/ سبتمبر / ١٩٦٣ م ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات الموقعة ف

(لاهاي) في ١٦/ ديسمبر / ١٩٧٠ م ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة

الطيران المدني الموقعة في مونتريال في ٢٣/ سبتمبر / ١٩٧١ م وبروتوكول قمع أفعال

٢ ١

٦)

١

٣

(

العنف ف المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ، المكمل لإتفاقية قمع الأفعال غير

المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ، الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير /١٩٨٨م،

وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني ويعد ملزما للطرفين

المتعاقدين.

يقوم كل من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - بتقديم المساعدة اللازمة للطرف

الآخر، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير

المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات

ومرافق الملاحة الجوية وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن

الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى

المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل

طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين تقسع

أعمالهم الأساسية ، أو الدائمة داخل إقليمه وكذلك مشغلي المطارات ف إقليمه

يعملون وفقا لشروط واحكام أمن الطيران.

يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام

أمن الطيران المشار إليها ف الفقرة (٣) من هذه المادة - المطلوبة من قبل الطرف المتعاقد

الآخر عند دخول الطائرة أو اثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه. وعلى كل

طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية

الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد المحمولة بواسطة الركاب والعفش

والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك، وعلى

كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ

التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير

المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو

١٣

فبرا ببيلس أموب

لاإبمىبوبم-

٩

٤)

أجهزة الملاحة الجوية - يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق

تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه

الواقعة أوهذا التهديد بسرعة وسلامة.

المادة الخامسة عشرة

التعريفة

تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين

المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها - ضمن الحدود المعقولة، مع مراعاة جميع

العناصر ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، الربح المعقول ومميزات الخدمة،

وتعريفة خطوط الطيران الأخرى التي تقوم بتشغيل خدمات مجدولة على كل الخط

المعني أو جزء منه.

يتم الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بين

خطوط الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس قوى العرض والطلب

ف السوق.

تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين

لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حالة نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في

السوق.

إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي

ممارسة تنافسية غير عادلة ف السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هذه

الخلافات للتسوية وفقا لأحكام المادة (١٨) من الإتفاقية.

٣

٤)

. له بالسهر .

به

فله

لاـبراه بمول ، لوي

٤ ١

وريه٢٧

ذب.

:

مل

إور

المادة السأدسة عشرة

التشاور والتعديل

تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بالتشاور فيما

بينهما من وقت لأخر للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها.

إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية يجوز له طلب

التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوما من

تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق

تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من

الإجراءات المطلوبة.

التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية دون جداول الطرق ومذكرات التفاهم

الملحقة بها يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.

يكون تعديل جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم بمين سلطات

الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالإتفاق بينهما وتصبح هذه

التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين

المتعاقدين.

المأدة السابعة عشرة

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري على هذه الإتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين ، والتعديلات

٢

٣

٤

- الهرجيةالضمو ء

يح

لهلة

اهبراه مجلس لو

التي قد تطرا عليها.

١

تاجية

ر ه

ة

المادة الثامنة عشرة

تسوية المنازعات

في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية

وملاحقها ، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض بينهما، يعرض

النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيق بينهما والتقريب بين

وجهتي نظرهما.

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) ، و(٢)، المشار إليهما أعلاه، يمكن

لأي من الطرفين المتعاقدين وفقا للقوانين واللوائح النافذة لدى كل طرف أن يطلب

إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، يختار

كل طرف محكم عنه خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي من

الطرفين المتعاقدين إشعارا عن طريق القنوات الدبلوماسية من الطرف المتعاقد

الأخر - بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين

المختارين من قبل الأطراف أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم في

خلال مده أقصاها ستون (٩٠) يوما. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين حكما عنه

خلال المدة المحددة أعلاه ، أو إذا لم يتم الاتفاق بين المحكمين المختارين من قبل الأطراف

على تعيين الحكم المرجح ، (الثالث) ، ليراس هيئة التحكيم، خلال مدة ستين (٦٠) يوما

من تاريخ تعيينهم - يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران

المدني الدولي أن يختار محكم الطرف الثاني أو الحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة

التحكيم بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تريطها علاقات دبلوماسية بكلا

الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

إذا إمتنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الأخر أو

المحكم المرجح (الثالث) أوانه اختار شخصا لا تنطبق عليه الشروط السابقة- فيوكل

أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي فإذا امتنع عن

القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ، فيتم التعيين عندئذ

ز)

(٢)

(٣)

(٤)

زة الع باضعو .

رية

نبنة

خبراء بمجلس اموة

٦

ي

ى

ر. إيى

بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين

المتعاقدين.

وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم

بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم ومكان التحكيم.

يعد قرارهيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فورا

دون منازعة في صحته.

يتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات

المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه.

المادة : التاسعة عشرة

إنهاء الإتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الإتفاقية في أي وقت بموجب إشعار-

مكتوب - على أن يبلغ ف الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي.

وي هذه الحائة تنتهي الاتفاقية بعد اشني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف

المتعاقد الأخر للإشعار، ما لم يسحب - بإتفاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وف

حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلما بعد أريعة

عشر (١٤) يوما من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.

المادة العشرون

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

(ه)

(٦)

)

١

مرهة العر بضمو

دبين

لهثة

فبراد بيلي ،لو

٧ ١

و

بممر

فالهان ببهممي

المادة الحادية والمشرون

سريان مفعول الإتفاقية

تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من

قبل أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد إستكمل الإجراءات

الدستورية اللازمة طبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الإتفاقية

ويعد ملحق جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.

حرر في مدينة الرياض في يوم ٢٣ ربيع الأول ١٤٣ هجري الموافق ٣ يناير ٢٠١٦ ميلادي

من نسختين أصليتين باللغات العربية والطاجيكية والانجليزية وتعد جميع النصوص

متساوية ف الحجية. ويحتفظ كل طرف بنسخة أصلية من كل لغة لغرض التطبيق،

وف حالة الاختلاف في التفسير، يعمل بالنص الانجليزي.

عن جمهورية طاجيكستان

ير

زاده شير علي

وزير النقل لجمهورية طاجيكستان

العتبة

امة "و.

به

لب::

ملعن ٠ معره

عن المملكة العريية السعودية

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

٨ ١

: "/ هالمازيحا صه

جدول الطرق

القسم الأول :

الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة الناقلات المعينة من قبل جمهورية

طاجيكستان:

.رنفاظ ابمتعة- ليوح

ي بيوب بهن...

ن٩٣/ ٠٧" ونره

بم.

نفاعنرهتء ببيج

واوا اتلا بن مؤعامطإننبموده..

ز "

و ألفريية السمؤدية - :

. ز نديو يتي : جو..

بن ب

منها.

... ملأه.ى٠٠--

تخد

نقطتين تحدد لاحقا

جدة، الرياض، المدينة ،

و الدمام

نقطتين تحدد لاحقا

نقاط في

جمهورية طاجاكستان

القسم الثاني:

الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة الناقلات المعينة من قبل

المملكة العربية السعودية:

زمR. خ ٤ ٤ ف

لا

١.

معكى . .. م

نقاظ فيما واو

نقائل المبشياى ه نقإظامتوتيظة.. فجهم: طنقاظ ، وبي ؛

و اله

ر::) :: ٠ي..ييره يد للن

يوزيا تهاصتتوناز:يبيهةم

نقطتين تحدد لاحقا

دوشنبيه، كوجند، ونقطة

أخرى تحدد لاحقا

نقطتين تحدد لاحقا

: به:

نقاط في

المملكة العربية السعودية

القسم الثالث:

ملاحظات على جدول الطرق الذي سيتم بموجبه تشغيل خدمات النقل الجوي بواسطة

الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد :

لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء

وبين أراضي الطرف المتعاقد الأخر ، ما لم يتوصل إلى إتفاق بهذا الشأن بين الطرفين

المتعاقدين.

يجوز للخطوط الجوية المعينة بواسطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة ف

جدول الطرق، سواء كانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء

ررعا لهاسور.

ب

فتم

٠ د

كبراء بجلس الوح

جميع رحلاتها .

١٩

يواخيي.

أرا. مسسب..

فهامز يس هز

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.