بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٤٠
التاريخ: ١٤٣٨/٤/٢٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨٠) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٢) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في تركمانستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٢٣٢)
وتاريخ: ١٤٣٨/٤/٢٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٥٧٩ وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم ٤٤٩٥٢ وتاريخ ١٤٣٧/٨/٩هـ، في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في تركمانستان.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٥٥٢٥) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٣٩) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨٠) وتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٥٤) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٨هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في تركمانستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
رقم الصادر: ١٩٨٢٨
تاريخ الصادر: ١٤٣٨/٠٤/٢٧
المرفقات: ١٩
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير التجارة والاستثمار حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٢) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في تركمانستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
* * *
مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال التجارة والصناعة
بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية
ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في تركمانستان
إن وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في تركمانستان (والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، إدراكاً منهما لأهمية التعاون في مجالات التعاون التجاري والتنمية الصناعية لتعزيز الصناعة في بلديهما، ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي:
فقد اتفقا على ما يلي:-
المادة الأولى
الهدف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال التجارة، ووضع آلية للتعاون الصناعي من أجل تسهيل التنمية الصناعية، وتعزيز التعاون التجاري بين الطرفين على أساس المنفعة المتبادلة.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:
١. التعاون في مجال التجارة، بما في ذلك توريد الأنابيب والسلع ذات العلاقة، وفي مجال البتروكيماويات وإنتاج الإسمنت، والتنمية الصناعية، لمشروعات البنية التحتية (بما في ذلك مشروع خط أنابيب الغاز المشترك بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند) وذلك في ضوء التشريعات الوطنية والممارسات الدولية ومصالح وإمكانات الطرفين، وغيرها من الصناعات ذات الاهتمام المشترك في البلدين.
٢. تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على تيسير أي عائق يحول دون ذلك.
٣. حث الجهات والشركات في البلدين على المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة التي تهدف إلى تنمية التبادل التجاري سواء بين أسواق البلدين أو مع أسواق دول أخرى.
٤. التعاون بين الجهات المعنية في كلا البلدين في مجال المواصفات والجودة.
٥. تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين لدعم المشروعات الصناعية والتجارية.
٦. تبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية المشتركة للبلدين.
٧. اقامة مؤتمرات وندوات مشتركة في شأن موضوع المذكرة.
٨. تشجيع إجراء الأبحاث التسويقية وإيجاد سبل للتعاون التجاري.
٩. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
تنفيذ التعاون
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي:
١. تبادل المعلومات بشأن القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة.
٢. تسهيل تبادل الخبرات وتنمية الكوادر الفنية.
٣. إقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة بالاشتراك مع ممثلين من القطاع الخاص، لاستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين.
٤. تشجيع القطاع الخاص لزيادة فرص الشراكات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين.
٥. توفير المعلومات لمنشآت القطاع الخاص، بما في ذلك المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، لتسهيل فرص التعاون التجاري.
٦. تشجيع تنظيم الأنشطة المشتركة، لتعزيز أوجه التعاون في إطار هذه المذكرة.
٧. تحديد العقبات التي تعوق التعاون التجاري في البلدين، وسبل تسهيلها.
٨. أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
مجموعة العمل
لتنفيذ هذه المذكرة، يقوم الطرفان بإنشاء مجموعة عمل تتكون من ممثلين من الطرفين، برئاسة مسؤولين رفيعي المستوى عن كلا الجانبين، ويقوم الطرفان بتبادل قوائم أعضاء مجموعة العمل خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذه المذكرة، وتقوم مجموعة العمل بعقد اجتماعات دورية في مواعيد يتفق عليها الطرفان.
المادة الخامسة
أحكام عامة
١. لا تفرض هذه المذكرة أي التزام قانوني على الطرفين بموجب القانون الدولي.
٢. يكون تطبيق هذه المذكرة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للحدود والإمكانات المتاحة لكل منهما.
٣. يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.
٤. يتحمل كل طرف – وفقاً لإمكاناته المتاحة – التكاليف المتعلقة بتنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.
٥. لا تؤثر هذه المذكرة على تفسير أو تطبيق أي اتفاقية أخرى بين الطرفين أو بين غيرهما.
المادة السادسة
سرية المعلومات
١. هذه المذكرة ومحتواها وجميع معلوماتها السرية (سواء الشفهية أو الكتابية أو الإلكترونية أو بأية صيغة أخرى) التي قدمها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المذكرة هي معلومات سرية لدى الطرف الذي تسلم هذه المعلومات ولا يفصح عنها أو ينشرها للغير دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.
٢. ما لم ينص على خلاف ذلك، تظل جميع الوثائق السرية وحقوق التأليف والنشر أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى الواردة أو المتعلقة بسرية المذكرة والتي يقدمها أحد الطرفين للطرف الآخر، ملكاً للطرف الذي يفصح عنها.
المادة السابعة
تسوية المنازعات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير أو تطبيق هذه المذكرة يسوى ودياً بينهما من خلال المباحثات دون اللجوء إلى طرف ثالث أو إلى أي محكمة أو هيئة دولية.
المادة الثامنة
النفاذ والإنهاء
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لذلك، ويسري ذلك على أي تعديل يجري عليها.
٢. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث (٣) سنوات، ويجوز تمديد العمل بها بموافقة الطرفين الكتابية.
٣. لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه المذكرة من خلال إخطار الطرف الآخر – كتابة – عن رغبته في إنهائها، وذلك قبل الموعد المحدد للإنهاء بثلاثة أشهر.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٦/٥/١م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والتركمانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف يكون النص الإنجليزي هو المرجح.
عن وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية
الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة
وزير التجارة والصناعة
عن وزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في تركمانستان
دوفران اورازمرادوف
وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية
