آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس الت…

مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ

سارية مرسوم ملكي م/44 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٤/٢٦هـ اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي
تضمنت الاتفاقية : تعريفات، أهداف المذكرة، مجالات التعاون، طلبات المساعدة، طلبات الزيارة، المعلومات التي لم يقدم طلب بشأنها، الاستخدامات المصرح بها للمعلومات، السرية، التشاور، تكلفة المساعدة، أحكام ختامية، الانسحاب من المذكرة، قنوات الاتصال، تعديل هذه المذكرة، تاريخ السريان.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ٤١ ٤

اكتاري: ١٤٣٨l٤١٢٦ف

بنغايتايلوي

مجر

للم

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

ملك المملكة العربه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادو بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨٥) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١ف.

ويعد الاطلاع على قراه مجلس الوة١ «قم ( ٢٤٢ ) بتاديخ ٤١٢٥ /١٤٣٨ف.

وسمنا بما هو آته

:

صر ••.t

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول

الخليج العربية، الموقع عليها في دولة تطر بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢ ف، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوناء والوزاء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومتا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ثائباي لجر

قرار رقم: (٢٤٢)

وتاريخ: ١٤٣٨/٤/٢٥هــ

ي ه

تجترفي؛

الثاترالحاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٥٧٢ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠د، المشتملة

على خطاب هينة السوق المالية رقم ص /١٥/١٤٣٥٢/١ وتاريخ ١٤٢٧/١/١٢ه، في شأن مذكرة تفاهم

بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٩٧) وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٧ف، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٦/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١١٥) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٨ه.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج

أ٠-

-

العربية، الوقع عليها في دولة قطر بتاريخ :٤٣٦٨١٢٨ اد، بالصينة المرافقة.

د.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بدلك، صيفته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الذيلق اتلتلقها

رفم الصادر: ١٩٨٤٥

تارح الصـادر : ١٤٢٨٠٤/٢٧

المرففات : ١٠

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بختمايتةالجزايتحيئ

رفي ه

للملككالعيجالمنغويين

اليي

(٠٢١)

سعادة ناثب رئيس مجلس هيئة السوق المالية حفظه الله

٠" لوزارة الداخلية

" لمجلس الشورى

" لوزارة الاقتصاد والتخطيط

" لوزارة التجارة والاستثمار

- لوزارة الخدمة المدنية

" لوزارة الثقافة والإعلا

٠" لوزارة الخارجيه

- لوزارة المالية

" لمؤسسة النقد العربي السعودي

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

) - ورحمة الله ويركاته:

٤١٠٠:

أبعث دتكم ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلس الونواء وقم (٢٤٦) بتاريخ ٤/٢٥ /١٤٣٨ مـ القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للاسوان المالية بدول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية، الموقع عليها في دولة تطر بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢ف، بالصيغة

المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٤ ٤) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٦ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمـن العيـى

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

١١٩/ITTI

يس

مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية

بدول مجلس التعاون لدول الخليج الهريية

ف إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العريية لدعم

الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية

فيها ، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق وبما ، يحقق العدالة والكفاءة

والشفافية ويعمل على زيادة التعاون المشترك بينها وتعزيز التنسيق بشأن معايير وكفاءة وسلامة

المعاملات ف أسواقها ، والتعاون ف مجال التدريب وتبادل الخبرات.

اتفقت في يوم الثلاثاء ٢ ذو الحجة ٤٣ ١هـ الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠١٥ م كل من:

هيلة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة .

مصرف البحرين المركزي بمملكة البحرين .

٠٣

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية .

الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان .

٤.

ه. هيئة قطر للاسواق المالية بنولة قطر.

هيئة أسواق المال بدولة الكويت .

افى

على ما يلي :

الاماتة الهازمهه

مريواء وبم

سبيبي. رزل .

ها/» :

-ي،

، برف

١٠.ممهتزمم..

نه،- أ

صفحة ا من ١٠

-- ١ - ، ٠، ل»

ـ بلعت بالنعو

امث

١ هباه احلس «لو

توتتاي

ب

(المادة الأولى)

تهريفات

لأفراض هذه المذكرة ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، المهاني الموضحة قرين كل منها،

مالم يقتض الصياق مغنى اخر:

الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة والإشراف على الأسواق المالية

ف أي دولة من دول مجلم التهاون لدول الخليج العربية ، وتكون

طرهاية هذه المذكرة .

أي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية.

الأسواق التي يجري فيها تداول الأوراق المالية وتخضع لتنظيم

الجهة المنظمة ورقابتها و إشرافها.

(المادة الثانية)

اهداف المذكرة

الجهة المنظمة:

الشخص

اسواق المال:

تهدف هذه المذكرة الى :

١. إنشاء إطار عمل لفرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة

لتنقيذ او لضمان الالتزام بقوانينها(انظمتها)المتلقة بالأوراق المالية واي قانون (نظام

او متطلب تنظيمي أو رقابي.

٢. تعزيز حماية المستثمرين وسلامة اسواق المال من خلال تبادل المعلومات وإلمساعدة ي

التحقيقات إلى الحد التي تسمح به قوانين (انظمة) الجهة المنظمة وممارساتها .

٣. تعزيز التعاون بين الجهات المنظمة في مجالات التسريب وتطوير الموارد البشرية و تبادل

(لمزحأهيةم ،

غر،عس رل ؟

رمي سببر رأبب.

ن

k»،

حمده /١(ن::.ت

، ه

إه :يم٩

اويعااوهرممه

ي، ٠٥٩ الهبرات لدعم وتطويراسواق المال .

ني بسرح

صفحة ٢ من ١٠

هببر @

،

ءودج-

ور هال

"هزا ببهلس «موه

(المادة الثائثة)

!

مجالات التعاون

تشمل مجالات التعاون وفقا لهته المذكرة ما يلي،

١. المصاعدة كشف اي تلاعب او ممارسة غير مشروعة ي تماملات أسواق المال بما فيها

التعاملات الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية (النظامية) ضدها .

٢. المساعدة ي تثقين القوانين (الأنظمة) واللوالح المتعلقة بالتعامل بأسواق المال.

٣. تهزيز ضمان أهلية وملالمة الأشخاص المرخصين و المسجلين وإلمهتمدين من قبل الجهة

المنظمة، ي سبيل تحقيق املى ممايير التهامل الهادل والنزيه.

٤. تعزيز ضمان التزام المستثمرين بالقوانين (الأنظمة) واللوائح بما يحقق العدالة والعفاية

أسواق المال.

ه. توفير المعلومات والمستندات المتعلقة بالأوامر والعمليات المنفذة بأسواق المال ، بما ذلك

التصجيلات الصوتية .

٦. التعاون لا مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمساعدة الفنية بين الجهات المنظمة.

٧. اي مجال اخرتتفق عليه الجهات المنظمة بعد صريان هذه المذكرة.

(المادة الرابعة)

طلبات المصاعدة

تحرر طلبات المصاعدة خطيا، وتوجه إلى الجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة من خلال

قنوات الاتصال المشار إليها ي المادة (الثالثة مشرة) من هذه المذكرة.

يجب ان يتضمن طلب المساعدة البيانات والمعلومات الآتية:

أ - وصف الواقعة محل التحقيق ونوع المصاعدة المطلوبة.

ميرلا

ح: وى تنوي.

أعتبوا .

-إز ي

.. ٠٠.أسر

: "أا لىام: ريمعهوي

صفحة ٣ من ١٠

العر مض

اه . عر،

وإد

اهزاءبجلس الوه

4، د 3i-v•• ى

كا بوبة لا

ر و اتق

ب -توضيح المعلومات والممتئدات المطلوبة مع بيان نص القانون(النظام) او اللالحة

المتملقة بموضوع الطلب وعلاقة الجهة المتظمة طالبة المساعدة بذلك.

الجهات التي من المحتمل تزويدها بالمعلومات والمستندات المطلوية ، و أسباب

د - أي مملومة تتوافر لدى الجهة المنظمة طالبة المساعدة من شأثها المسامدة ف

تحديد الأهخاص او الجهات التي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات

والمستندات.

الفترة الزمنية المطلوبة للرد.

فـ

٣. يجب على الجهة المنظمة طالبة المماعدة إصادة المستئدات أو المواد التي تم الحصول عليها

لا حال طلبها .

٤. يجوز للجهة المنظمة الإعتذار عن توفير المساعدة المطلوبة بموجب هذه المذكرة إذا كان

توفير المساعدة من شأنه الإخلال بمصلحتها الوطنية أو العامة او مخالفة القوانين

(الأنظمة المعمول بها لديها.

ولا يمد سببا لرفض الساعدة صنم اعتبار الواقمة المطلوب المساعدة يذ هانها مخائفة

انعوينة «خننمة اسم بها موتد الجمد اتنتمد انوي منى اساسه.

(المادة الخامسة)

طلبات الزيارة

يجوز للجهة المنظمة طالبة المساعدة زيارة الجهة المنظمة المطلوب منها المصاهدة يعد موافقتها

- للإطلاع على المملومات والمستندات او لحضور اي إجراء ذي علاقة ، ضمن الحد الذي تممح

به القوادين (الأنظمة) و اللواكح والسياسات الداخلية للجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة.

ن بيم

ز لبميمرفشروي م

ممر

ذ ب.بي

ي :: -

٤؛

أرب

مر

. "

صفحة ؟ من !

بيلا

رالمارالعاة هة.

ت

هبرا ملس الويه

ا

بهاء .

زخ:

وزربيي

(المادة السادسة)

المهلومات التي لم يقدم طلب بشأنها

حال توافر للجهة المنظمة اي مهلومة من شأنها تحقيق اهداف هذه المذكرة فإنه يجوز لها

تقديمها بشكل طوعي إلى أي جهة منظمة اخرى طرف ي هذه المذكرة ، وتسري ي هذه الحالة

الأحكام الواردة في هذه المذكرة لا سيما فيما يتعلق بالاستخدامات المصرح بها والسرية .

(المادة السابعة)

الاستخدامات المصرح بها للمعلومات

لا يجوز للجهة المنظمة طالبة الممامدة استخدام المملومات أو الممتندات أو المواد التي حصلت

عليها بموجب طلب المساعدة لغير الأغراض المحددة لإي الطلب ، و حال رفبت بي استخدامها

تفير تلك الأغراض، فإنه يجب أخد المواققة الخطية على ذلك من الجهة المنظمة التي قدمتها.

(المادة الثامنة

السرية

١. لا يحوذ للحسة المنظمة طالبة المساعدة الافصاح عن المعلومات او المستندات أه المواد التى

حصلت مليما بموجب هذه المذكرة إى الغير دون الموافقة الخطية المسيقة من الجهة

م

امنطمد التي سمته.

يجب على الجهة المنظمة طالبة المساعدة المحافظة على سرية أي طلب مساعدة أو أي إمر

ينشأ بموجب هذه المذكرة خلال فترة سريانها، بما ي ذلك التشاوربين الجهات المنظمة ،

ما لم يكن هذا الكشف ضروريا لتننية الطلب ، أو كانت هناك موافقة خطية من الجهة

المنظمة المطلوب منها المساعدة لفيد بتخليها من شرط السرية.

تلتزم الجهة المنظمة طالبة المساعدة حؤ حال علمها بأن المهلومات التي حصلت عليها

بموجب هذه المذكرة قد تخضع لأي طلب قانوني نافذ لكشفها - بإعلام الجهة المنظمة

المطلوب مئها المساعدة بذلك، وتقوم الجهتان الممنيتان على اثر ذلك بمناقشة مسار

٣

العمل المناسب ف هذا الشأن والاتفاق عليه .

بلعاز لإ

الأما.

ز «الهامز رهس ذي

تسسصسقهىيغس

اسرفتن

صقرة ه من"

العيض .

اح - مبور

به

بمكة

وإد

فباه بجله الوه

اها..«ب-موج.م

مر (ذ

اه

"سل ببية بلام ا

وج أ

أ

وشافق

٤. لا يؤثر السحاب أي جهة منظمة من هذه المذكرة على التزامها بأحكام السرية الواردة

(المادة التاسعة)

التشاور

١. يكون التشاور بين الجهات المنظمة من خلال قنوات الاتصال المشار إليها ي المادة (الثالثة

مشرة) من هذه المذكرة .

٢. يجوز للجهات المنخظمة التشاور فيما بيئها ي هأن تعديل هذه المذكرة متى اقتضت

الحاجة ذلك.

٣. تقوم الجهات المنظمة بمقد اجتمامات دورية لأفراض تقويم ومراجمة الأممال المشتركة

ومبادرات التهاون التي تجري بينها بموجب هذه المذكرة.

(المادة العاشرة)

تكلفة المساعدة

يجوز لنجمد انقمد التنوي منها اساصة ان تعنب من الجهد النشمة طائية اسامة لساهمة

ي«انتعانيد انتي دد تترتب صى تسيم اساصه اتنوبة.

(المادة الحادية عشرة

احكام ختامية

١. تبذل الجهات المنظمة اقصى جهودها لتنفيد بنود هذه المذكرة.

٢. تبذل الجهة المنظمة اقصى جهودها لإ حدود القوانين (الأنظمة) واللوائح المعمول بها

لديها لإبلاغ الجهات المنظمة الأخرى الأطراف لا هذه المذكرة بأي معلومة يتم كشفها

ويكون من شانها الإخلال باي قانون (نظام) أو لاكحة معمول بها دول تلك الجهات.

ي٤

ر لاه الى ازم مو

. (ء

3: .

صفحه i¯ من !

:

: س «وا

2*(%)

جج. . جبتي... .

لإلإخكا زي: و. إمج

-/لهرجؤالضعو

ا فبراد ببجلع ألوه

٣. لا توثر هذه المذكرة على حق الجهة المنظمة ي الحصول ملى أي معلومة بموجب

قوانينها (انظمتها) المحلية أو أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية اخرى تعون طرفا فيها.

٤. لاينشأ بموجب هذه المذكرة أي حق مباشر او غير مباشر لغير اطرافها.

(المادة الثانية عشرة

الانسحاب من المذكرة

يجوز لأي جهة منظمة الانسحاب من هذه المذكرة بموجب إشعار خطي يقدم إلى الجهات المنظمة

الأطراف هذه المذكرة. ويكون الانسحاب ساريا بعد دلاثين يوما من تاريخ هذا الإهعار. وتبقى

احكام هذه المذكرة نافذة فيما يخص طلبات المساعدة التي قدمت ه تاريخ سابق لنفاذ

الانسحاب.

وهادة الثائثة عشرة)

قنوات الاتصال

يكون إجراء جميع الاتصالات بين الجهات المنظمة عبر قنوات الاتصال المبينة ي الملحق (1) من

هنه المتكرة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويحوز تعديل الملحق (1) بموجب اشعار خطى

يوجه إلى جميع الأطراف.

(المادة الرابهة عشرة

تهديل هذه المذكرة

يجوز لأي جهة منظمة اقتراح تعديل هذه المذكرة، ولا يتم التعديل إلا بموجب اتشاق جميع

الأطراف الموقعة عليها .

عري .

ب.

زري.

٣ :

s:••('iA.(+l3€

) :

حسفحة ٧ سن ، !

عييه٩

. «ري سا

- العرم .

ا - معور

٠أ

خبراء بجلس الوت

سس

: للشرفة،

ه 6. -

م. ون٣-)

:

عروشاؤق

حسس

(المادة الخامسة عشرة)

تاريخ السريان

تسري هذه المذكرة اعتبارا من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف ، واستكمال الإجراءات النظامية

الهيئة العامة لسوق المال

سلطئة حمان

هيئة قطر للاسواق المالية

دولة قطى

هيئة اسواق المال

لنفاذها .

هيئة الأوراق المالية والسلع

دولة الإمارات الهربية المتحدة

لبه

مصرف البحرين المركزي

مملكة البحر. "

هيلة السوق المالية

المملكة العربية لسعودية

بة بمجله

كسر

ولقد حضر توقيع هذه المذكرة سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وا "

سسسه .؛ هر

ب ي. دسا نسورنا بت . برة

1.-ي (اذي /

ثـ 1لا

زلا

:

ير ور ي

التهاون

صفحة من !

ب.بيسة8

م هننر لبل ر.

. ال بالعو

هبباه بمولس الو

لميحامخرة

(.

وناق

بيمإيتيالغهزابعيئ

بيان مرققات

للتلككالبجتجالنئيجونخبن

ايكيك

ة

هد:) زاة: ؤهم.ع ٠م ٠٠٠٠ -بم...

جهة. النووي.

يوةب7 و

ريا.هروز

ء ث:

وحب

عدوه..

.

ؤ: جيتز.ب:! ؤ ي تتمو .

ره ون

/مقيا وة الهيئ

نر بييههوهر

":

بن: ث؟ درف بم. ود و.

هزريه: .. بههوه بوومه: ره: بيةذوفبة برييو رؤدتي.

تمرة" يؤه س

.. يث نو مدونه: بب و .4

.:.ـير د. زا .

التوع

التإزيح

» ي.- ت. يريه مايهيؤذنة،هلايهئ وناص

..وم نرعم

مه :. بب ئرد«وي رديو2. نج: ن

يهه ههوو ب:

ادون ٤.مي

ماة ،.ه م

إدهز اب

صمم مهه

م يدمي: لاء ا

ج

دعمو ن: اتربن::

؟ يوت بي: ي نتهم : ر

رزء ب. م

ص) رصه ة تفا

ص/ و

ص ( في(ر

ه

.

به ون

٤٣٨

٣ ١٩

إلرقـم

بعه نه بهير

به و

ه

عدد.

رعر

ا

...

:

له (

ء بز ه

إ». عه.. م

ة..)

ي

"؟ ما، م أ يد ، " مي

،5:ب..ميو

مييي و دع نتب م

بيي عمو»

»٠وي. د

ة: د «م م؟ءنرا

عبوي

ومش

ري

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.