بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٤٤
التاريخ: ١٤٣٨/٤/٢٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨٥) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٢ ) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع عليها في دولة قطر بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٢٤٢)
وتاريخ : ١٤٣٨/٤/٢٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٥٧٢ وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٠هـ ، المشتملة على خطاب هيئة السوق المالية رقم ص/١٥/١٤٣٥٢/١ وتاريخ ١٤٣٧/١/١٢هـ ، في شأن مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم المشار إليها .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٦٩٧ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٦/١٨٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١١١٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٨هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الموقع عليها في دولة قطر بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢هـ ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
رقم الصادر : ١٩٨٤٥
تاريخ الصادر : ١٤٣٨/٠٤/٢٧
المرفقات : ١٠
(٠٦١)
( برقية )
سعادة نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة التجارة والاستثمار
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لمؤسسة النقد العربي السعودي
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسعادتكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٢) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع عليها في دولة قطر بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢هـ، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٤) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
في إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية فيها ، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق وبما ، يحقق العدالة والكفاءة والشفافية ويعمل على زيادة التعاون المشترك بينها وتعزيز التنسيق بشأن معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها ، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
اتفقت في يوم الثلاثاء ٢ ذو الحجة ١٤٣٦هـ الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠١٥م كل من:
١. هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة .
٢. مصرف البحرين المركزي بمملكة البحرين .
٣. هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية .
٤. الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان .
٥. هيئة قطر للأسواق المالية بدولة قطر .
٦. هيئة أسواق المال بدولة الكويت .
على ما يلي :
(المادة الأولى)
تعريفات
لأغراض هذه المذكرة ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، المعاني الموضحة قرين كل منها، مالم يقتض السياق معنى آخر:
الجهة المنظمة : الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة والإشراف على الأسواق المالية في أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتكون طرفاً في هذه المذكرة .
الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية.
أسواق المال : الأسواق التي يجري فيها تداول الأوراق المالية وتخضع لتنظيم الجهة المنظمة ورقابتها و إشرافها.
(المادة الثانية)
أهداف المذكرة
تهدف هذه المذكرة إلى :
١. إنشاء إطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لتنفيذ او لضمان الالتزام بقوانينها(أنظمتها)المتعلقة بالأوراق المالية وأي قانون (نظام) او متطلب تنظيمي أو رقابي.
٢. تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق المال من خلال تبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانين(أنظمة) الجهة المنظمة وممارساتها .
٣. تعزيز التعاون بين الجهات المنظمة في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية و تبادل الخبرات لدعم وتطوير اسواق المال .
(المادة الثالثة)
مجالات التعاون
تشمل مجالات التعاون وفقاً لهذه المذكرة ما يلي:
١. المساعدة في كشف أي تلاعب او ممارسة غير مشروعة في تعاملات أسواق المال بما فيها التعاملات الداخلية ، واتخاذ الإجراءات القانونية (النظامية) ضدها .
٢. المساعدة في تنفيذ القوانين(الأنظمة) واللوائح المتعلقة بالتعامل بأسواق المال .
٣. تعزيز ضمان أهلية وملاءمة الأشخاص المرخصين و المسجلين والمعتمدين من قبل الجهة المنظمة، في سبيل تحقيق اعلى معايير التعامل العادل والنزيه.
٤. تعزيز ضمان التزام المستثمرين بالقوانين (الأنظمة)واللوائح بما يحقق العدالة والكفاية في أسواق المال.
٥. توفير المعلومات والمستندات المتعلقة بالأوامر والعمليات المنفذة بأسواق المال ، بما في ذلك التسجيلات الصوتية .
٦. التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمساعدة الفنية بين الجهات المنظمة.
٧. أي مجال آخر تتفق عليه الجهات المنظمة بعد سريان هذه المذكرة.
(المادة الرابعة)
طلبات المساعدة
١. تحرر طلبات المساعدة خطياً، وتوجه إلى الجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة من خلال قنوات الاتصال المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذه المذكرة.
٢. يجب أن يتضمن طلب المساعدة البيانات والمعلومات الآتية:
ا - وصف الواقعة محل التحقيق ونوع المساعدة المطلوبة.
ب - توضيح المعلومات والمستندات المطلوبة مع بيان نص القانون(النظام) أو اللائحة المتعلقة بموضوع الطلب وعلاقة الجهة المنظمة طالبة المساعدة بذلك.
ج - الجهات التي من المحتمل تزويدها بالمعلومات والمستندات المطلوبة ، و أسباب ذلك.
د - أي معلومة تتوافر لدى الجهة المنظمة طالبة المساعدة من شأنها المساعدة في تحديد الأشخاص أو الجهات التي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات والمستندات.
هـ - الفترة الزمنية المطلوبة للرد.
٣. يجب على الجهة المنظمة طالبة المساعدة إعادة المستندات أو المواد التي تم الحصول عليها في حال طلبها .
٤. يجوز للجهة المنظمة الإعتذار عن توفير المساعدة المطلوبة بموجب هذه المذكرة إذا كان توفير المساعدة من شأنه الإخلال بمصلحتها الوطنية أو العامة أو مخالفة القوانين (الأنظمة) المعمول بها لديها.
ولا يعد سبباً لرفض المساعدة عدم اعتبار الواقعة المطلوب المساعدة في شأنها مخالفة في القوانين (الأنظمة) المعمول بها في دولة الجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة .
(المادة الخامسة)
طلبات الزيارة
يجوز للجهة المنظمة طالبة المساعدة زيارة الجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة - بعد موافقتها - للإطلاع على المعلومات والمستندات أو لحضور أي إجراء ذي علاقة ، ضمن الحد الذي تسمح به القوانين (الأنظمة) و اللوائح والسياسات الداخلية للجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة.
(المادة السادسة)
المعلومات التي لم يقدم طلب بشأنها
في حال توافر للجهة المنظمة أي معلومة من شأنها تحقيق أهداف هذه المذكرة فإنه يجوز لها تقديمها بشكل طوعي إلى أي جهة منظمة اخرى طرف في هذه المذكرة ، وتسري في هذه الحالة الأحكام الواردة في هذه المذكرة لا سيما فيما يتعلق بالاستخدامات المصرح بها والسرية .
(المادة السابعة)
الاستخدامات المصرح بها للمعلومات
لا يجوز للجهة المنظمة طالبة المساعدة استخدام المعلومات أو المستندات أو المواد التي حصلت عليها بموجب طلب المساعدة لغير الأغراض المحددة في الطلب ، وفي حال رغبت في استخدامها لغير تلك الأغراض ، فإنه يجب أخذ الموافقة الخطية على ذلك من الجهة المنظمة التي قدمتها.
(المادة الثامنة)
السرية
١. لا يجوز للجهة المنظمة طالبة المساعدة الإفصاح عن المعلومات أو المستندات أو المواد التي حصلت عليها بموجب هذه المذكرة إلى الغير دون الموافقة الخطية المسبقة من الجهة المنظمة التي قدمتها.
٢. يجب على الجهة المنظمة طالبة المساعدة المحافظة على سرية أي طلب مساعدة أو أي أمر ينشأ بموجب هذه المذكرة خلال فترة سريانها، بما في ذلك التشاور بين الجهات المنظمة ، ما لم يكن هذا الكشف ضرورياً لتنفيذ الطلب ، أو كانت هناك موافقة خطية من الجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة تفيد بتخليها عن شرط السرية.
٣. تلتزم الجهة المنظمة طالبة المساعدة - في حال علمها بأن المعلومات التي حصلت عليها بموجب هذه المذكرة قد تخضع لأي طلب قانوني نافذ لكشفها - بإعلام الجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة بذلك، وتقوم الجهتان المعنيتان على اثر ذلك بمناقشة مسار العمل المناسب في هذا الشأن والاتفاق عليه .
٤. لا يؤثر انسحاب أي جهة منظمة من هذه المذكرة على التزامها بأحكام السرية الواردة فيها .
(المادة التاسعة)
التشاور
١. يكون التشاور بين الجهات المنظمة من خلال قنوات الاتصال المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذه المذكرة .
٢. يجوز للجهات المنظمة التشاور فيما بينها في شأن تعديل هذه المذكرة متى اقتضت الحاجة ذلك.
٣. تقوم الجهات المنظمة بعقد اجتماعات دورية لأغراض تقويم ومراجعة الأعمال المشتركة ومبادرات التعاون التي تجري بينها بموجب هذه المذكرة.
(المادة العاشرة)
تكلفة المساعدة
يجوز للجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة أن تطلب من الجهة المنظمة طالبة المساعدة المساهمة في التكاليف التي قد تترتب على تقديم المساعدة المطلوبة.
(المادة الحادية عشرة)
أحكام ختامية
١. تبذل الجهات المنظمة أقصى جهودها لتنفيذ بنود هذه المذكرة.
٢. تبذل الجهة المنظمة أقصى جهودها في حدود القوانين (الأنظمة) واللوائح المعمول بها لديها لإبلاغ الجهات المنظمة الأخرى الأطراف في هذه المذكرة بأي معلومة يتم كشفها ويكون من شأنها الإخلال بأي قانون (نظام) او لائحة معمول بها في دول تلك الجهات.
٣. لا تؤثر هذه المذكرة على حق الجهة المنظمة في الحصول على أي معلومة بموجب قوانينها (أنظمتها) المحلية أو أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية أخرى تكون طرفاً فيها .
٤. لا ينشأ - بموجب هذه المذكرة - أي حق مباشر أو غير مباشر لغير أطرافها .
(المادة الثانية عشرة)
الانسحاب من المذكرة
يجوز لأي جهة منظمة الانسحاب من هذه المذكرة بموجب إشعار خطي يقدم إلى الجهات المنظمة الأطراف في هذه المذكرة . ويكون الانسحاب سارياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإشعار . وتبقى أحكام هذه المذكرة نافذة فيما يخص طلبات المساعدة التي قدمت في تاريخ سابق لنفاذ الانسحاب.
(المادة الثالثة عشرة)
قنوات الاتصال
يكون إجراء جميع الاتصالات بين الجهات المنظمة عبر قنوات الاتصال المبينة في الملحق (أ) من هذه المذكرة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويجوز تعديل الملحق (أ) بموجب إشعار خطي يوجه إلى جميع الأطراف.
(المادة الرابعة عشرة)
تعديل هذه المذكرة
يجوز لأي جهة منظمة اقتراح تعديل هذه المذكرة، ولا يتم التعديل إلا بموجب اتفاق جميع الأطراف الموقعة عليها .
(المادة الخامسة عشرة)
تاريخ السريان
تسري هذه المذكرة اعتباراً من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف ، واستكمال الإجراءات النظامية لنفاذها .
هيئة الأوراق المالية والسلع
دولة الإمارات العربية المتحدة
الهيئة العامة لسوق المال
سلطنة عمان
مصرف البحرين المركزي
مملكة البحرين
هيئة قطر للأسواق المالية
دولة قطر
هيئة السوق المالية
المملكة العربية السعودية
هيئة أسواق المال
دولة الكويت
وقد حضر توقيع هذه المذكرة سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
بيان مرفقات
عدد | الرقم | التاريخ | النوع | جهة الورود
١-٨ | بدون | بدون | ص/ مذكرة تفاهم | بدون
٩ | ٤٤ | ١٤٣٨هـ | ص/ مرسوم | القيادة العليا
١٠ | ٢٤٢ | ١٤٣٨هـ | ص/ قرار | مجلس الوزراء
