الرتم: م/٤١
التاريخ: ١٤٣٨/٤/٢٦د
بيذايقالعلثس)
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رئم (٩٠/١)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/٩)
بتاريخ A١٤١٤١٣I٢.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٣٣ ) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥ف.
رسمنا بما هو آت،
: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين ونارة التعليم في المملكة العربية السعودية
ووزارة التعلــيم في جمهورية بيلاروسيا، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ
١٤٣٧/٨/١٣ هـ الموافق ٠١٦/٥/٢٠ ٢ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخعه - تنفيذ مرسومنا هدا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
بثرافباله ايد
قراررقم: (ممب )
وتاريخ : ١٤٣٨/٤/٢٥هـ
اإاخرلويكتالشفخت
بجتخيرـخق؛
اللأهانزر ير ي
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٥٨٢ وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٠ه، المشتملة
على برقية معالي وزير التعليم رقم ٦٢٤٤٠ وتاريخ ٤٣٧/٩/٩اه، في شأن مشروع مذكرة تعاون
علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ١٤٢٧/٨/٩ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٠٣) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٧ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس
الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٤/١٦٧) وتاريخ ٤٣٨/٢/٢٨اهف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٣ ) وتاريخ ٤٢٨/٢/٢٨اه.
الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة
التعليم في جمهورية بيلاروسيا، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ ٤٣٧/٨/١٣اه الموافق
٢٠١٦/٥/٢٠م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين
وزارة التعليم في المملكه العربيه السعودية
ووزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا
رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم
في جمهورية بيلاروسيا (المشار إنيهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد
أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في
الم جالات، العلمية والتعليمية، وبناء على الاتفاقية العامة بين البلدين، فقد
قررتا توقيع هذه المذكرة وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار
القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات، المتاحة،
وذللاك على النحو الآتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم، وكذلك
بين أعساء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم فى المجالات ذادت
الاهتمام المشترك. ويشجعان كذلك تبادل الوفود في المجالات العامية
والتعليمية.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة
وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي التابعة لها،
ويشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمبة
والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز بحوثها.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات
التطبيقية بخاصة، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على
تبادل نتائج مشاريع البحوث والدراسات.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر فى مؤسسات التعليم
والجامعات في البلدين، وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.
المادة السادسة
يعمل الطرفان على التعاون في مجال معادلة الشهادات الدراسية
والدرجات العلمية الجامعية والعليا لاغراض الاعتراف المتبادل، ويتبادلان
كذلك المعلومات حول" الأنظمة التعليمية.
المادة السابعة
يشجع الطرفان تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات
المتاحة، ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.
المادة الثامنة.
يعمل الطر فان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية
المساعدة في الجامعات، ويذللان الصعوبات فى هذا المجال، ويمملان
كذلك على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقا للتعليمات
المتبعة في كلا البلدين.
المادة التاسعة
يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام ثقافية جامعية في المؤسسات
الأكاديمية والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض
الكتانب.
المادة العاشرة
وشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات
المصادر ذات العلاقة
والوثائق وبرمجيات الحاسوب والافلام وجميع
ابسيؤايير
رشةا .
الوي
2
بالتعليم والبحث العلمي.
.بهبيه!
الاماز الياز بهما
المادة الحادية عشرة
يشجع الطرفان المشاركة فى اللقاءات والمؤتمرات والندوات
وجلسات العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، على أن يعلم كل منهما
الاخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
المادة الثانية عشرة
و
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات
والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبأدل الخبراء في هذا
المجال.
المادة الثالثة عشرة
يشجع الطرفان الدعم المتبادل لدراسة اللغة والأدبب والتاريخ.
المادة الرابعة عشرة
ع كل من الظرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة
الخاصة الطرف الاخر ونشرها.
المادة الخامسة عشرة
يتفن الطرفان على إجراء التشاور -إذا اقتضى الأمر- حول وضع
برنامج تنفيذي لهذه المذكرة، وذلك بعد التنسيق مع رئيسي الجانبين في
اللجنة السعودية البيلاروسية المشتركة.
المادة السادسة عشرة
اتفق، الطرفان على ألا تسدخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا فى
الأغراص المخسحة لها وفقا لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بالا ينقل
أي معلو مة من المعلو مات المتبادلة بينما إلى طرف ثالث دون موافقة
خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل
عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات، النظامية اللازمة.
. رمبؤ!بيهررر
هشنررم
3
ييب
ياوةررهنه
المادة الثامنة عشرة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها. وتتجدد تلقائيا
مرات متتالية، مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ اي من الطرفين الطرف
الاخر -كتابة. برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل.
وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو
المشروعات التي تمت فى ظلها او التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو
الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لاحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة مينسك بتاريخ 13 /8 0/. 1437*-
الموافق 20 / 05/ 2016م من نسختين باللغات : العربية والروسية
والانجليزية. والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية وعند الاختلاف فى
أف
وزارة التعليم
في جمهورية بيلاروسيا
ت تت.-
النائب الأول لوزير التعليم
السيد فاديم بوغوش
التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن
وزارة التعليم
في المملكة العربية السعودية
المشرف العام على الأدارة العامة
للتعاون الدولي
د.سالم بن محمد المالك
الهربيةالبمومى
م8؟ب..
اف ا ب
اع.
وارز م
