آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا

سارية مرسوم ملكي م/41 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٤/٢٦هـ 🌍 وزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، تبادل الزيارات، تبادل الخبرات، البحث العملي، التدريب، معادلة الشهادات، تبادل المنح والمقاعد الدراسية، الندوات والمعارض، تبادل الكتب والمطبوعات، المخطوطات المحفوظات، الترجمة، برنامج تنفيذي، استخدام المعلومات، حيز النفاذ، المدة والتجديد، الإنهاء، حررت في مدينة مينسك بتاريخ 13 شعبان 1437هـ، الموافق 20 مايو 2016م، باللغات العربية والروسية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٤١

التاريخ: ١٤٣٨/٤/٢٦هـ

بعون اللـه تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٢٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٣٣)

وتاريــخ : ١٤٣٨/٤/٢٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٥٨٣ وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٠هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٦٢٤٤٠ وتاريخ ١٤٣٧/٩/٩هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٣٦ ) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٩هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٠٠٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٤/١٦٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١١٤٣ ) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٨هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا ، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٢٠م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا

رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية، وبناءً على الاتفاقية العامة بين البلدين، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويشجعان كذلك تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي التابعة لها، ويشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز بحوثها.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج مشاريع البحوث والدراسات.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين، وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.

المادة السادسة

يعمل الطرفان على التعاون في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل، ويتبادلان كذلك المعلومات حول الأنظمة التعليمية.

المادة السابعة

يشجع الطرفان تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات، ويذللان الصعوبات في هذا المجال، ويعملان كذلك على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقاً للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.

المادة التاسعة

يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام ثقافية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.

المادة العاشرة

يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.

المادة الحادية عشرة

يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الثانية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة الثالثة عشرة

يشجع الطرفان الدعم المتبادل لدراسة اللغة والأدب والتاريخ.

المادة الرابعة عشرة

يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها.

المادة الخامسة عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور -إذا اقتضى الأمر- حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة، وذلك بعد التنسيق مع رئيسي الجانبين في اللجنة السعودية البيلاروسية المشتركة.

المادة السادسة عشرة

يتفق الطرفان على ألاَّ تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلاَّ في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بألاَّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة الثامنة عشرة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها, وتتجدد تلقائيًّا مرات متتالية، مدة كل منها سنة واحدة, ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل, وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة مينسك بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٧هـ الموافق ٢٠ / ٠٥ / ٢٠١٦م من نسختين باللغات : العربية والروسية والإنجليزية, والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن عن

وزارة التعليم وزارة التعليم

في المملكة العربية السعودية في جمهورية بيلاروسيا

المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي النائب الأول لوزير التعليم

د.سالم بن محمد المالك السيد فاديم بوغوش

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.