آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ال…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية

سارية مرسوم ملكي م/42 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٤/٢٦هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، الترتيبات المالية، حقوق الملكية الفكرية، سرية المعلومات، تسوية الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في مدينة الرياض بتاريخ 1437/04/09هـ، الموافق 2016/01/19م، باللغات العربية والصينية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٤٢

التاريخ: ١٤٣٨/٤/٢٦هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٧٦) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٣٥ ) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ومكتب الملاحة بالأقمار الصناعية بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٣٥)

وتاريــخ : ١٤٣٨/٤/٢٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٥٩٠ وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٠هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ١٦١-٢-٣٧٠٢٢٨٣ وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٤هـ ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية ، ومشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ومكتب الملاحة بالأقمار الصناعية بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية ومشروع مذكرة التفاهم المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٨هـ ، ورقم ( ٣٢١ ) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٧٠٧ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٩هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٥/١٧٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١١٦٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٨هـ .

يقـــرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ومكتب الملاحة بالأقمار الصناعية بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم

بين

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

بالمملكة العربية السعودية

و

مكتب الملاحة بالأقمار الصناعية

بجمهورية الصين الشعبية

للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية

حيث أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية الجهة المعنية بمجالات العلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية.

وحيث أن مكتب الملاحة بالأقمار الصناعية الصيني - الذي أسس من قبل الجهات الوطنية الصينية ذات العلاقة كمكتب مشترك - معني بإدارة الإنشاءات، وإدارة ترويج التطبيقات وتصنيعها، وإدارة التعاون الدولي في مجال نظام الملاحة بالأقمار الصناعية (BeiDou)؛

وحيث أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومكتب الملاحة بالأقمار الصناعية بالصين (والمشار إليهما بالطرفين) قاما بتحديد اتجاهات التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة في مجال نظام الملاحة بالأقمار الصناعية العالمي (GNSS)، ورغبة من الطرفين بتعزيز عملية التعاون بشكل مستمر، وإنشاء آلية للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية على أساس منتظم؛ فقد اتفقا على الآتي:

المادة الأولى

يلتزم الطرفان بالتعاون في المجالات الآتية:

١. التمثيل والترويج لتطبيقات نظام الملاحة بالأقمار الصناعية الصيني (BeiDou)/ ونظام الملاحة بالأقمار الصناعية العالمي (GNSS) في منطقة الشرق الأوسط.

٢. البحث والتطوير الفني المشترك في مجال نظام الملاحة بالأقمار الصناعية العالمي ويشمل ذلك مراقبة النظام وتقويم الأداء والأنظمة التكاملية.

٣. التعليم والتدريب.

٤. أي مجالات أخرى للتعاون باتفاق مشترك.

المادة الثانية

١. للطرفين تشكيل فريق عمل - وفقاً للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين - يضم في عضويته ممثلين من كل منهما، وتعقد الاجتماعات على مستوى يحدده الطرفان، وتكون هذه الاجتماعات بالتناوب في المملكة والصين وباتفاق مسبق بين الطرفين، وذلك لغرض تنفيذ هذه المذكرة، ولتقوية التبادل في مجال تقنية وتطبيقات الملاحة بالأقمار الصناعية واقتراح استشارات وتوصيات يتم تحديد موعدها لتسهيل التعاون بين الطرفين.

٢. للطرفين تشكيل مجموعات فرعية لفريق العمل ذات علاقة بالهيئات والجامعات والمؤسسات البحثية، وذلك لغرض إجراء تعاون مشترك.

٣. ينشئ الطرفان آلية تنسيق وإدارة المشاريع المشتركة لضمان التنفيذ السليم لبرامج التعاون. ويعد الطرفان بشكل مشترك آلية تنفيذية لتنفيذ الاتفاق لكل برنامج تعاون على حدة.

المادة الثالثة

يتفق الطرفان على إجراء برامج التعاون ذات الأولوية وفقاً لما يلي:

١. إنشاء مركز تميز مشترك لنظام الملاحة بالأقمار الصناعية العالمي في المملكة لإجراء الاختبارات والتجارب ونشاطات تطبيق نظامي (BeiDou/GNSS) وأنشطة تجربة المستخدم، واقتراح مجالات البحث والتطوير للنظامين، والتطبيق، والتعليم، والتدريب، وغيرها من البرامج، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط.

٢. إجراء دراسات فنية وأبحاث علمية ذات علاقة بشكل مشترك بناء على منشآت رصد لأنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية العالمية المتعددة، والبحث في إمكانية إنشاء محطة دائمة في المملكة.

٣. إجراء برامج تدريبية على المدى القصير والطويل، وتبادل الخبراء في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية.

المادة الرابعة

يناقش الطرفان الترتيبات المالية لأنشطة التعاون بموجب هذه المذكرة ويتفقان عليها، لكل نشاط على حدة، وفي حدود ما تسمح به الإمكانات المادية المتاحة في ميزانية كل طرف.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بالقوانين التي تنظم حقوق الملكية الفكرية والحقوق الأخرى الخاصة بالملكية المتعلقة بأنشطة التعاون بموجب هذه المذكرة، ويتم ذكر الشروط والأحكام المتعلقة بنشر حقوق الملكية الفكرية في اتفاقيات مستقلة ضمن إطار خطة عمل هذه المذكرة.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي تلقاها خلال مدة تنفيذ هذه المذكرة، أو أي اتفاق إلحاقي بهذه المذكرة.

المادة السابعة

تسوى الخلافات الناشئة عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذ أحكامها، بالطرق الودية وبالتشاور بين الطرفين.

المادة الثامنة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - خطياً - برغبته في إنهاء العمل بها قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الأقل.

٣. في حال الاتفاق على إنهاء العمل بهذه المذكرة تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوّ بعدُ وفقاً لأحكامها، ويجوز للطرفين بحسب الحال الاتفاق على إنهائها ومعالجة ما ينتج عن هذا الإنهاء من آثار.

٤. لا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على أي أنشطة تعاون قائمة قبل الإنهاء.

وإثباتاً لذلك، قام الموقعان أدناه - اللذان فوضهما الطرفين - بالتوقيع على هذه المذكرة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م، وحررت من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية والنصوص الثلاث متساوية في الحجية. وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

بالمملكة العربية السعودية

د. تركي بن سعود بن محمد آل سعود

رئيس المدينة

مكتب الملاحة بالأقمار الصناعية

بجمهورية الصين الشعبية

ران تشينجتشي

مدير المكتب

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.