الرئم: م ٤٢١
اكتري: ١٤٣٨١٤١٢٦ د
بتؤإيتثطيجةي
لللم
رثهه مير
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
دية
ملك المملكة العربيه
بنا: عد. المادة (السعة) م: النظام الاسامه. للحكم، الصاده الام الملىه. «ق ٩٠١0)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
رها: ملى فمادة (ممترين، من نعام مجنس مـونيا.، فصاءر با مر هملعي ردم ))
بتاريخ ٥٢٤١٤١٣١٣.
وينا: علـى المادة (الثامنة عشر) من نظام مجلى الشودى، الصادر بـالامر الملكـي
رق ٩٦١٦) بتاريخ ٧٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى ردم (٦٥/١٧٦) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩ف.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزاء رلم ( ٢٣٥ ) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥ف.
رسمنا بما هو آت:
الموانتة على اتفاتية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
للتعاون في مجال العلـوم والتقنية، الموقعة في مدينة الرياض بتـاريخ ١٤٣٧/٤/٩فـ
الموافق ٢٠١٦/١/١٩ ، بالصيغة المرافقة.
م
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين مديئة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية
السعودية ومكتب الملاحة بالاكمار الصناعية بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال
الملاحة بالالمار الصناعية، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩ ف الموافق
٠١٦/١/١٩ ٠٢، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ثالعا
نرها ار
٩
قرار رقم : (٢٣٥)
وتاريخ: ٤٣٨/٤/٢٥ ١هـ
سسر
جتخرـفةية
الاهانطالعاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٥٩٠ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ،
المشتملة على برقية صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم
٢٧٠٢٢٨٣-٢-١٦١ وتاريخ ٤٢٧/٤/١٤اه، في شان مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية ، ومشروع مذكرة
تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ومكتب الملاحة
بالأقمار الصناعية بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية ومشروع مذكرة التفاهم المشار إليهما.
«يعد الاطلاع عل، قدار ى محلس، المزداء «قه (٢٢٠) و تاريخ ٤٣٦/٧/٨اه، و«قم (٣٢١) و تاريخ
٤٣٦/٧/٨اف.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٠٧ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٩د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٧٦) وتاريخ ٤٣٨/٢/٢٩اه.
وبعد الاطلاع ملى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٦٥) وتاريخ ١٤٣٨٢/٢٨ه.
يقررما يلي:
أولا ، الموافقة على اتفاقية بين حكومة العلكة العربية السعودنة وحكومة جمهورية الصين
الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ
له
١٤٢٧/٤/٩ه الموافق ٢٠١٦/١/١٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية
السعودية ومكتب الملاحة بالأقمار الصناعية بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال
الملاحة بالأقمار الصناعية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٤/٩فـ الموافق
٢٠١٦/١/١٩ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة
رئيس مجلس الوزراء
نالانطهييي
مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية KACST
١٦١)
مذكرة تفاهم
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
بالمملكة العربية السعودية
هسسرر
و
مكتب الملاحة بالأقمار الصناعية
بجمهورية الصين الشعبية
للتعاون فى مجال الملاحة بالأقمار الصناعية
حيث أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية الجهة المعنية
بمحالات العلوم والتقنية فى المملكة العريية السعودية.
ي سسس
وحيث أن مكتب الملاحة بالأقمار الصناعية الصيني - الذي أسس من قبل الجهات
الوطنية الصينية ذات العلاقة كمكتب مشترك - معني بإدارة الإنشاءات، وإدارة ترويج
التطبيقات وتصنيعها، وإدارة التعاون الدولي في مجال نظام الملاحة بالأقمار الصناعية
(BeiDou)؛
وحيث أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومكتب الملاحة بالأقمار الصناعية
بالصين (والمشار إليهما بالطرفين) قاما بتحديد اتجاهات التعاون بما يخدم مصالحهما
المشتركة في مجال نظام الملاحة بالأقمار الصناعية العالمي (GNSS)، ورغبة من
الطرفين بتعزيز عملية التعاون بشكل مستمر، وإنشاء آلية للتعاون في مجال الملاحة
بالأقمار الصناعية على أساس منتظم؛ فقد اتفقا على الآتي:
لنبلانغويي:
مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية KACST
١٦١)
المادة الأولى
يلتزم الطرفان بالتعاون في المجالات الآتية:
١. التمثيل والترويج لتطبيقات نظام الملاحة بالأقمار الصناعية الصيني (BeiDou)/
ونظام الملاحة بالأقمار الصناعية العالمي (GNSS) في منطقة الشرق الأوسط.
٢. البحث والتطوير الفني المشترك في مجال نظام الملاحة بالأقمار الصناعية العالمي
ويشمل ذلك مراقبة النظام وتقويم الأداء والأنظمة التكاملية.
٣. التعليم والتدريب.
:. أي مجالات أخرى للتعاون بقذاق مشتره.
امص
١. للطرفين تشكيل فريق عمل وفقا للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين - يضم
في عضويته ممثلين من كل منهما، وتعقد الاجتماعات على مستوى يحدده الطرفان،
وتكون هذه الاجتماعات بالتناوب فى المملكة والصين وباتفاق مسبق بين الطرفين،
ونلك لغرض تنفيذ هذه المنكرة، ولتقوية التبادل في مجال تقنية وتطبيقات الملاحة
بالأقمار الصناعية واقتراح استشارات وبوصيات يتم تحديد موعدها لتسهيل التعاون
بين الطرفين.
٢. للطرفين تشكيل مجموعات فرعية لفريق العمل ذات علاقة بالهيئات والجامعات
ا
والمؤسسات البحثية، وذلك لغرض إجراء تعاون مشترك.
٣. ينشئ الطرفان آلية تنسيق وإدارة المشاريع المشتركة لضمان التنفيذ السليم لبرامج
التعاون. ويعد الطرفان بشكل مشترك ألية تنفيذية لتنفيذ الاتفاق لكل برنامج تعاون
على حدو
لح ١
الامر الاثير؛ «ن
ـ لهتبيةالشعو ٠
به
لهنة
"هببا جلس الوه
نذكيي
مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية KACST
) ١٦١ )
المادة الثالثة
يتفق الطرفان على إجراء برامج التعاون ذات الأولوية وفقا لما يلي:
١. إنشاء مركز تميز مشترك لنظام الملاحة بالأقمار الصناعية العالمي في المملكة
لإجراء الاختبارات والتجارب ونشاطات تطبيق نظامي (BeiDou/GNSS) وأنشطة
تجربة المستخدم، واققراح مجلات البحث والتطوير للنظامين، والتطبيق، والتعليم،
والتدريب، وشيرها من البرامج، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط.
٢. إجراء دراسات فنية وأبحاث علمية ذات علاقة بشكل مشترك بناء على منشأت رصد
لأنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية العالمية المتعددة، والبحث في إمكانية إنشاء محطة
دائمة في المملكة.
٣ اح اء د امج تدر سة على، المدء، القصت مالطه با،، «تنادا، الخت اء فـ. محلا، الملاحة
بالأقمار الصناعية.
المادة الرابعة
يناقش الطرفان الترتيبات المالية لأنشطة التعاون بموجب هذه المنكرة ويتفقان عليها،
لكل نشاط طى حدة، وفي حدود ما تسمح به الإمكانات المادية المتاحة في ميزانية كل
طرف.
المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بالقوانين التي تنظم حقوق الملكية الفكرية والحقوق الأخرى الخاصة
بالملكية المتعلقة بأنشطة التعاون بموجب هذه المذكرة، ويتم ذكر الشروط والأحكام
المتعلقة بنشر حقوق الملكية الفكرية في اتفاقيات مستقلة ضمن إطار خطة عمل هذه
المذكرة.
تبيبؤهي
مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية KACST
(١٦١)
المادة السادسة
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي تلقاها خلال مدة
تنفيذ هذه المذكرة، أو أي اتفاق إلحاقي بهذه المذكرة.
المادة السابعة
تسوى الخلافات الناشنة عن تسير هذه المذكرة أو تنفيذ أحكامها، بلطرق الودية
وبالتشاور بين الطرفين.
المادة الثامنة
.
تدخل هذه المنكرة حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار متبادل - عر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد
ممثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر - خطيا - برغبته في إنهاء العمل بها
قبل تاريخ انتهائها بستة اشهر طى الأقل.
في حل الاتفاق طى إنهاء العمل بهذه المذكرة تبقى احكامها سارية المفعول بلنسبة
إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو
الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، ويجوز للطرفين بحسب
الحال الاتفاق على إنهائها ومعالجة ما ينتج عن هذا الإنهاء من آثار.
لا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على أي أنشطة تعاون قائمة قبل الإنهاء.
٣
٤
وله جه
ايه .
لامرالاخ
العرسة
" بى.
اهبرا بجلس الوية
٤
نتتباه،
مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية KACST
ز١٦١)
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه - اللذان فوضهما الطرفين - بالتوقيع على هذه المذكرة في
مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩ هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م،
وحررت من نسفتين اسليتين بللغات العربية والصينية والانجليزية والنصوص الثلاث
متساوية في الحجية. وعند الاختلاف فى التفسير فلن النص الانجليزي هو المرج
مكتب الملاحة بالأقمار الصناعية
ية الصين الشعبية
ي
هسسرر
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه
بالمملكة العربية السعودية
رئيس المدينة
. ا
ى
