آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في ال…

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البيرو

سارية مرسوم ملكي م/46 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٥/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مشاورات، اجتماعات، الممثلون، التنسيق، الالتزامات، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في مدينة الرياض بتاريخ 1437/01/27هـ، الموافق 2015/11/15م، باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٤٦

كتاريخ: ٥١٢ ١٤٣٨ ى

بتايتالليولييي

بخ

بعون الله تعالى

نحمن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك الممدعة العمبهة السعوده

بنا: علـ. المادة (السع:) م: النظاء الاساسى، للحكه، الصاد: بالام الملكه، «ق (٩٠/٢)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الوذداء، الصادر بـالامر الملكي رقم ١٣/٢)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكـي

دل ٩٦I0) بتاريخ ٢٤١٢١٨١٢٧هـ..

وبعد الاطلاع على ترار مجلس الشودى رقم (٣/٢) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٢ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء رقم ( ٢٤٦ ) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا ، الموانقة على مذكرة تفاهم في هان المشاورات السياسية بين ونالة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزارة خارجية جمهورية البيرو، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٣٧/١/٢٧ هـ الموائق ٢٠١٥/١١/٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة

معود

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز

لتزلقتالتجظيي:

قرار رقم: (٢٤٦)

وتاريخ: ٤٣٨/٥/٢ ١هـ

ء

الملكالتجبجاليتعويجا

التاتالعاهيلاليتل

فابلخييلاقلء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥٦٨٠ وتاريخ ١٤٢٨/٤/١هـ،

الشتملة على برقية معالى وذيد الخارجية رقه ٤١٨١٨ و تاريخ ١٤٣٧/١/٢٨اه، فى شان مشروع

مذكرة تفاهم في شان المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة

خارجية جمهورية البيرو .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٩) وتاريخ ٤٣٦/٧/١٥اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٣) وتاريخ ٤٣٧/٢/٩ ١هـ، المعد في هينة الخبراء بمجلس

الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٢ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ١٤٢٨٨٤٦د.

الموافقة على مذكرة تفاهم في شان المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزارة خارجية جمهورية البيرو ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/١/٢٧هـ

الموافق ٢٠١٥/١١/٩ م، بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

له.

رئيس مجلس

مذكرة تفاهم

في شأن المشاورات السياسية بين

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البيرو

سر "

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية

البيرو (والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين") انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات

الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون

وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا

حمس

منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص

بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا على تمسكهما

بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم التالي:

١ - يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على دحو منتظم بغرض إجراء

مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر

حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية

الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز

الدور الايجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من

المنظمات الدولية التي تهدف الى حل النزاعات والمشاكل التي يتعرض لها

المجتمع الدولي.

٢- يحدد تاريخ وجدول أعمال ومستوى المشاورات بشكل مسبق عن طريق

القنوات الدبلوماسية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإن الطرفين

يعقدان مشاورات بصفه منتظمة بالتناوب في المملكة العربية السعودية وفي

جمهورية البيرو

٣- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية ولجمهورية

البيرو لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف

الاتصالات فيما بينهما بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور

مهييذإموي

في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

. رلمتبجؤالضعو ر

٤- يسعى الطرفان بقدر الامكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع

المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد

مشاورات تتعلق في شأنهما.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أية حقوق أو التزامات

يمو حب القانون الدولى يين المملكة العريية السعودية وحمهورية البيرو.

٦ - يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة

الطرفي.

٧ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ عند توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس

سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد ممائلة، وعلى الرغم مما تقدم، يجوز إنهاء

مذكرة التفاهم من قبل أحد الطرفين بإشعار كتابي مسبق عبر القنوات

الدبلوماسية قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

وقعت في مدينة الرياض يوم ٢٧ محرم ١٤٣٧ هـ الموافق ٩ نوفمبر ٢٠١٥ م

من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والاسبانية، والانجليزية، والنصوص الثلاثة

متساوية الصلاحية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

6. سسرا،

وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنانية

المملكة العربية السعودية

د. خالد بن إبراهيم الجندان

"ته

نائب وزير الخارجية

جمهورية البيرو

إدواردو مارتينيتي

مه تاليى

ا ٠٠

تز طالعامزربه

- ولعر بةالسعو -

ده"

دبراء بججلس الزد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.