آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في ال…

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البيرو

سارية مرسوم ملكي م/46 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٥/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مشاورات، اجتماعات، الممثلون، التنسيق، الالتزامات، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في مدينة الرياض بتاريخ 1437/01/27هـ، الموافق 2015/11/15م، باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٤٦

التاريخ: ١٤٣٨/٥/٣هـ

بعـــون اللــه تعالـــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود

ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكـم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبنـاءً علـى المـادة (الثامنة عشـرة) مـن نظـام مجلـس الشورى، الصادر بالأمر الملكـي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣/٢) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٦ ) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البيرو، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمـو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٤٦)

وتاريـخ : ١٤٣٨/٥/٢هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملـة الـواردة من الـديوان الملكـي بـرقم ١٥٦٨٠ وتاريخ ١٤٣٨/٤/١هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٤١٨١٨ وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البيرو .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٩ ) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١٥هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٢٣٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٩هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣/٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٢٧٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٦هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بـين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البيرو ، الموقعة في مدينـة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٩م ، بـالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

في شأن المشاورات السياسية بين

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البيرو

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية البيرو (والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين") انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم التالي:

١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم بغرض إجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الايجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف الى حل النزاعات والمشاكل التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢- يُحدد تاريخ وجدول أعمال ومستوى المشاورات بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإن الطرفين يعقدان مشاورات بصفه منتظمة بالتناوب في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية البيرو

٣- يعمل الممثلون الدائمون لكلٍ من المملكة العربية السعودية ولجمهورية البيرو لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهما بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٤- يسعى الطرفان بقدر الامكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات تتعلق في شأنهما.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أية حقوق أو التزامات بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البيرو.

٦- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

٧- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ عند توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة. وعلى الرغم مما تقدم، يجوز إنهاء مذكرة التفاهم من قبل أحد الطرفين بإشعار كتابي مسبق عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

وقعت في مدينة الرياض يوم ٢٧ محرم ١٤٣٧هـ الموافق ٩ نوفمبر ٢٠١٥م من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والاسبانية، والانجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية الصلاحية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

نائب وزير الخارجية

جمهورية البيرو

ادواردو مارتينيتي

وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية

المملكة العربية السعودية

د. خالد بن إبراهيم الجندان

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.