الرقم: م٥١ ٤
اكتاري: ١٤٣٨١٥١٢ى
إبنبرايذزال
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤/٣٧٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٨١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٦٩) بتاريخ ٤٣٨/٢/٢٨ ١مـ.
وبعد الاطل على قرار مجلس الونواء وقم ( ٢٤٥ ) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والـتراث
الوشي في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بالولايات المتحدة المتحسيكية، الموقعة
في مدينة الرياض بتاريخ ٤/٧ /١٤٣٧ هـ الموافق، ٢٠١٦/١/١٧، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانها
تايتتاليؤاي
قرار رقم : (٢٤٥)
وتاريخ : ١٤٣٨/٥/٢هـ
إلماكاتجيتالتتعوه
الناتتالعام يططمطلوزرله
ولخملييك
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٧٦٤ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٦هـ،
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم
٦١١١ وتاريخ ١٤٢٧/٤/١٥ه، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في
٣ء ر
مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية
ووزارة السياحة بالولايات المتحدة المكسيكية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاربخ ١٤٢٤/٩/٧د.
وبعدالالللاع مى المعصر رقم (٥٩٠، وتاريع٠٣اد. ف فينة الغبراء بمجس
الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٦٩) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٨ه.
وبعد الاننادي على توصية اللجنة العامة لمجلس نوأاء رقم (١٢١٧، وتاريع٣اه.
ا
شه
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث
الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بالولايات المتحدة المكسيكية، الموقعة
في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٤/٧ه الموافق ٢٠١٦/١/١٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوز
الهدثه أناسى للسنا،جة وألترأت الوكزي
critageü !rc:uriono;•'atienii for r«t"i%sion•:€sucii%
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في
المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بالولايات المكسيكية المتحدة
أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة
بالولايات المكسيكية المتحدة (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)،
ورغبة في تطوير وتعزيز التعاون في مجال السياحة بين البلدين مع الأخذ بعين الاعتبار أن
السياحة عامل اقتصادي تنموي حاسم بين البلدين،
وإذ يضعون في اعتبارهما أهمية السياحة باعتبارها عاملا مؤثرا لتحقيق التنمية الاقتصادية
والتفاهم بين البلدين.
وتأكيدا على اهتمامهما في تعزيز التعاون في مجال السياحة وخلق مزايا متبادلة لصالح قطاع
لاي.
إر
م
السياحة في البلدين.
فقد اتفقا على ما يأتي:
أ
المادة الأولى
الأهداف
و
تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال السياحة وتشجيع
مؤسسات القطاع الخاص على العمل المشترك على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة وفقا
للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية الملزمة للطرفين.
- العر جوة) لشعو
"ر" فبراء محددر مه ب
بياب
الوبثة أليدامة للساد والترارة انروسزر.
Horitage t•tatic•r••:ai& fr,urism c٢ j.-,"'.fi)-ornmtgsion•
المادة الثانية
أنشطة التعاون
من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، على الطرفين القيام بأنشطة
التعاون التالية:
تطوير التسويق للسياحة مع التركيز على السياحة الرياضية، والسياحة الثقافية.
ج
ب - الترويج لأهمية السياحة والسفر كمحرك اقتصادي، والمشاركة في المنتديات
والمؤتمرات والمعارض والندوات والاجتماعات ذات العلاقة بالسياحة وما يتعلق
بعا، بالاضافة الى أى، احر اء آخر نمثل، امكانات تنموية للساحة فى أى، من اللدين،
تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات الاحصائية وغيرها من المعلومات ذات
ح -
الاهتمام المشترك لقطاعات السياحة في البلدين.
الترويج لتطبيق البرامج التدريبية وتدريب طلاب البلدين في قطاع السياحة
د -
- دعم وتطوير انشطة وجهود المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال السياحة في
كلا البلدين من أجل تشجيع قيام الاستثمارات والمشاريع السياحية
تبادل، الخات فم محالات التخطط والاستثمار الساحى وتطود المهاقع
م -
والمشاريع السياحية.
أي نشاط آخر ومصلحة مشتركة بين الطرفين.
م
ر
المادة الثالثة
التمويل
يتحمل الطرفان أنشطة التعاون المشار إليها في مذكرة التفاهم بما يتوافق مع الموارد المخصصة
لميزانيات كل منها ووفقا لتوافرها، وتقييم الميزانية وأحكام التشريعات الوطنية لكل منهما.
- الهر سمة
نش
له
نهئص
هبراء ممولم «موب
2
«ل
خ
اليميثلا الد أعه لنسبأ واثترأث الوي
;na;peritügc ٣٤١ ٦: ٦٤٤١ « .j;Cc.•v,m;ssior.:.•:.ß•
المادة الرابعة
آلية المتابعة
من أجل متابعة مذكرة التفاهم هذه، على الطرفين تكليف الجهات التالية:
- نيابة عن وزارة السياحة بالولايات المكسيكية المتحدة، وحدة التعاون والشؤون الدولية،
نيابة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، إدارة
التعاون الدولي.
المادة الخامسة
ر
التعاون متعدد الأطراف
على الطرفين تنسيق التعاون بينهما من خلال مذكرة التفاهم هذه ضمن إطار منظومة منظمة
الأمم المتحدة للسياحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية في مجال السياحة التي يكون
البلدان طرفين فيها.
..
المادة السادسة
لفه
تسوية النزاعات
أم نذ اع بنشا بنن، الط فين سن تفس هذه المذك ة أه تطسما سهم، بالط ة، اله دنة ننن
الطرفين.
3
- الهر سه
لشعر.
ب
رئا مجف مز.
با
ل
الهبثة الساتلا إلسيأح، بأثبات الها
Heritage fr•;rloi['i$ln&i•"fio:%'ti ؛٦٤١٠iCnnw:o
المادة السابعة
أحكام نهائية
مضي ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد
القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو
مدد مماثلة ما لم يبلغ أى من الطر فين الطرف الآخر كتابة عير القنوات الديلو ماسية
برغبته في إنهانها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وإذا أنهيت تظل
أحكامها سارية المفعول، بالنسية الى الددامج أو المشدوعات التى تمت فى ظلها أو التى
لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو . وفقا لأحكامها.
يجوز للطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي
ثلاثين بو ما من تار يخ آخر اشعار متبادل، عيد القنوات الدلو ماسية يؤكد انهاء الاحر اءات
النظامية اللازمة.
..
تم توقيع المذكرة بمدينة الرياض في يوم الأحد ٧ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ الموافق ١٧ يناير
٢٠١٦ م. حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغات: (العربية، والإسبانية والإنجليزية)
النسخ متساه نة ف، الحصة، » فر حلا، الاحتلاف ده حح النص، الانحاولا ى
عن : ة السياحة بالولايات المكسيكية المتحدة
معالي السيدة/ كلوديا رويز مايسو ساليناس
وزير الخارجية
4
عن الهينة العامة للسياحة والتراث الوطني
بالمملكة العربية السعودية
صاحب السمو الملكي الامير
سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرئيس
العر بمي.
لبراء باولعي امو
«الي.
