آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياح…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة في المملكة ووزارة السياحة في الولايات المتحدة المكسيكية

سارية مرسوم ملكي م/45 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٥/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، الأهداف، أنشطة التعاون، التمويل، آلية المتابعة، التعاون متعدد الأطراف، حل النزاع، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، وقعت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1437/04/07هـ، الموافق 2016/01/17م، باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٤٥

التاريخ: ١٤٣٨/٥/٣هـ

بعـــون اللــه تعالــى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٦٩) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٥ ) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بالولايات المتحدة المكسيكية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٧هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٤٥)

وتاريـــخ : ١٤٣٨/٥/٢هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٧٦٤ وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٦هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم ٦١١١ وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بالولايات المتحدة المكسيكية .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٠٩ ) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٧هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٥٦٠ ) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٤/١٦٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٢١٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٤هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بالولايات المتحدة المكسيكية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٧هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٧م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بالولايات المكسيكية المتحدة

أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بالولايات المكسيكية المتحدة (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)،

ورغبة في تطوير وتعزيز التعاون في مجال السياحة بين البلدين مع الأخذ بعين الاعتبار أن السياحة عامل اقتصادي تنموي حاسم بين البلدين،

وإذ يضعون في اعتبارهما أهمية السياحة باعتبارها عاملاً مؤثراً لتحقيق التنمية الاقتصادية والتفاهم بين البلدين.

وتأكيداً على اهتمامهما في تعزيز التعاون في مجال السياحة وخلق مزايا متبادلة لصالح قطاع السياحة في البلدين.

فقد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

الأهداف

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال السياحة وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على العمل المشترك على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية الملزمة للطرفين.

المادة الثانية

أنشطة التعاون

من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، على الطرفين القيام بأنشطة التعاون التالية:

أ - تطوير التسويق للسياحة مع التركيز على السياحة الرياضية، والسياحة الثقافية.

ب - الترويج لأهمية السياحة والسفر كمحرك اقتصادي، والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات والمعارض والندوات والاجتماعات ذات العلاقة بالسياحة وما يتعلق بها، بالإضافة إلى أي إجراء آخر يمثل إمكانات تنموية للسياحة في أي من البلدين.

ج - تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات الاحصائية وغيرها من المعلومات ذات الاهتمام المشترك لقطاعات السياحة في البلدين.

د - الترويج لتطبيق البرامج التدريبية وتدريب طلاب البلدين في قطاع السياحة

هـ - دعم وتطوير انشطة وجهود المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال السياحة في كلا البلدين من أجل تشجيع قيام الاستثمارات والمشاريع السياحية

و - تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والاستثمار السياحي وتطوير المواقع والمشاريع السياحية.

ز - أي نشاط آخر ومصلحة مشتركة بين الطرفين.

المادة الثالثة

التمويل

يتحمل الطرفان أنشطة التعاون المشار إليها في مذكرة التفاهم بما يتوافق مع الموارد المخصصة لميزانيات كل منها ووفقاً لتوافرها، وتقييم الميزانية وأحكام التشريعات الوطنية لكل منهما.

المادة الرابعة

آلية المتابعة

من أجل متابعة مذكرة التفاهم هذه، على الطرفين تكليف الجهات التالية:

- نيابة عن وزارة السياحة بالولايات المكسيكية المتحدة، وحدة التعاون والشؤون الدولية، و

- نيابة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، إدارة التعاون الدولي.

المادة الخامسة

التعاون متعدد الأطراف

على الطرفين تنسيق التعاون بينهما من خلال مذكرة التفاهم هذه ضمن إطار منظومة منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية في مجال السياحة التي يكون البلدان طرفين فيها.

المادة السادسة

تسوية النزاعات

أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى بالطرق الودية بين الطرفين.

المادة السابعة

أحكام نهائية

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر – كتابة عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وإذا أنهيت تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينُته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَ بعد وفقاً لأحكامها.

يجوز للطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

تم توقيع المذكرة بمدينة الرياض في يوم الأحد ٧ ربيع الثاني ١٤٣٧هـ الموافق ١٧ يناير ٢٠١٦م. حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغات: (العربية، والإسبانية والإنجليزية) جميع النسخ متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف يُرجح النص الإنجليزي.

عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

بالمملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي الامير

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيس

عن وزارة السياحة بالولايات المكسيكية المتحدة

معالي السيدة/ كلوديا رويز مايسو ساليناس

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.