بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٤٨
التاريخ: ١٤٣٨/٥/٣هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعود
ملك المملكــــة العربيــــة السعوديــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٦٦) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٩ ) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمــو نائــب رئيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : ( ٢٤٩ )
وتاريــــخ : ١٤٣٨/٥/٢هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥٠٥٤ وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٨هـ ،
المشتملة على خطاب الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٩٦١٨/٢/٢٥٦ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٣هـ ،
في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في مجال خدمات النقل الجوي .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٢ ) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٣هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٨٠٢ ) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٤/١٦٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٣٢٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٧هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في مجال خدمات النقل الجوي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٨/٣٠م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
إتفاقيــــة
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية مالطا
في مجال خدمات النقل الجوي
مقدمة :
إن حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جمهورية مالطا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)؛
بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م؛
ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق مع شركات الخطوط الجوية وبأقل قدر من التدخل من جانب الحكومة؛
ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛
وإيماناً منهما بأن تقديم خدمات نقل جوى دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك والى النمو الإقتصادي؛
ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن – بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم – ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعينة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية؛
ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوى وتأكيداً لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبياً على خدمات النقل الجوي.
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
تعريفـــــات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
١- المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (التسعون) و (الرابعة والتسعون)، تمت الموافقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.
٢- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة إلى جمهورية مالطا الوزير المسؤول عن الطيران المدني أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بواسطة السلطات المذكورة.
٣- الخطوط الجوية المعينة: شركة الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة الثالثة (تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من هذه الاتفاقية .
٤- التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب ، أو البضائع ، أو العفش ، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.
٥- الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة .
٦- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.
٧- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها، ويجب أن تشكل جميعها جزءا لا يتجزا.
٨- الجدول: تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة السادسة عشرة (التشاور والتعديل) من الاتفاقية .
٩- السعة: "بالنسبة للطائرة"، الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول أو جزء منها.
١٠- السعة: "بالنسبة للخدمات المتفق عليها"، الحمولة المتاحة لطائرة مستخدمة في الخدمات المتفق عليها مضروباً في عدد الرحلات المشغلة بتلك الطائرة خلال فترة محددة على طريق جوي أو جزء من طريق جوي.
١١- قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي تشتمل عليها الطائرة أو يتم دمجها فيها ؛ بما في ذلك المحركات .
١٢- المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات – غير المستودعات – وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة .
١٣- التسهيلات ورسوم استخدام المطارات: الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات الملاحية والخدمات في المطارات ، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
١٤- النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.
١٥- النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.
١٦- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً، سواء تم هذا النقل بصورة منفصلة أومجتمعة لقاء رسوم مالية أو أجر، من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.
١٧- النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.
١٨- منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.
١٩- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان او اكثر للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.
٢٠- دول اعضاء الاتحاد الاوروبي: وتعني الدولة التي تكون طرف متعاقد في اتفاقية الاتحاد الاوروبي.
٢١- أي اشارة في هذه الاتفاقية الى اتفاقية الاتحاد الاوروبي فيقصد بها المعنى الوارد في اتفاقيات الاتحاد الاوروبي أو اتفاقية مهام الاتحاد الاوروبي.
٢٢- أي اشارة في هذه الاتفاقية الى مواطني مالطا فيقصد بها مواطني دول الاعضاء للاتحاد الاوروبي.
٢٣- أي اشارة في هذه الاتفاقية الى شركة/شركات النقل الجوي التابعة لدولة مالطا فيقصد بها الخطوط الجوية المعينة من حكومة جمهورية مالطا .
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي .
٢- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:
أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب. التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج - التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.
٣- يحق لناقلات أي من الطرفين المتعاقدين الغير معينة بموجب المادة الثالثة (تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) الاستفادة من الفقرة (٢ ـ أ) و (٢ ـ ب) من هذه المادة.
٤- ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر .
المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها
١- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين ـ كتابة ـ للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الجدول، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.
٢- عند تسلم هذا التعيين ، تقوم سلطة الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر، وبمقتضى أحكام الفقرة (٣) و(٤) من هذه المادة ودون أي تأخير . بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة .
٣- يجوز لسلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة في الأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية وفقاً لأحكام المعاهدة .
٤- يحق لأي طرف مــن الطرفيــن المتعاقدين أن يــرفض تعيين شــركة طيــران أو أن يــرفض منح تصريح التشغيل المحددة في الفقرة (٢) مــن هــذه المــادة، أو أن يفرض مــا يــراه ضروريا مــن الشــروط على ممارسة الحقوق المحددة في المادة الثانية (منح الحقوق) من هذه الاتفاقية، في حالة عدم قدرة الطرف المتعاقد على اثبات :-
أ. في حالة تعيين شركة طيران من قبل جمهورية مالطا:
١. ان يكون تأسيس شركة الطيران في اقليم جمهورية مالطا بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي، و أن تكون الشركة حائزة شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول وصادرة ومصادق عليها بموجب قوانين الاتحاد الاوروبي.
٢. أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة لشركة الطيران خاضعة للجهة المسؤولة عن إصدار رخصة المشغل الجوي بالمجموعة الاوروبية و أن يتم تحديد تلك الجهة بشكل واضح عند التعيين.
ب. في حالة التعيين من قبل المملكة العربية السعودية:
١ . أن تكون شركة الطيران حائزة شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول وصادرة ومصادق عليها بموجب الأنظمة في المملكة العربية السعودية، وان تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للناقل الجوي خاضعة للمملكة العربية السعودية.
٢. أن يكون مقر أعمال شركة الطيران الرئيسي في اقليم المملكة العربية السعودية.
٥- بمجرد استلام هذا التفويض فيجوز لشركة الطيران الجوية البدء في أي وقت في تشغيل الخدمات المتفق عليها بشرط أن تلتزم شركة الخطوط الجوية هذي الاتفاقية.
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه
١- يحق لسلطة الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلغاء تصريح تشغيل أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة الثانية (منح الحقوق) من هذه الإتفاقية لشركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط بشكل مؤقت أو دائم على ممارسة هذه الحقوق في الحالات التالية:-
أ. في حالة تعيين شركة طيران من قبل جمهورية مالطا
١. ان لا يكون تأسيس شركة الطيران في اقليم جمهورية مالطا بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي، أو أن لا تكون الشركة حائزة شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول صادرة ومصادق عليها بموجب قوانين الاتحاد الاوروبي؛ أو
٢. أن لا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة لشركة الطيران خاضعة للجهة المسؤولة عن إصدار رخصة المشغل الجوي بالمجموعة الاوروبية، أو أن لا يتم تحديد تلك الجهة بشكل واضح عند التعيين.
ب. في حالة التعيين من قبل المملكة العربية السعودية:
١. أن لا تكون شركة الطيران حائزة شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول صادرة ومصادق عليها بموجب القوانين واللوائح الوطنية للمملكة العربية السعودية، أو أن لا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للناقل الجوي خاضعة للمملكة العربية السعودية؛ أو
٢. أن لا يكون مقر أعمال شركة الطيران الرئيسي في اقليم المملكة العربية السعودية.
ج. إذا لم تستطع الخطوط الجوية إثبات أهليتها أمام سلطة الطيران المدني للطرف المتعاقد المانح للحقوق في الإلتزام بالقوانين و الأنظمه المطبقة بموجب أحكام المعاهدة؛ أو
د . في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط المتفق عليها في الاتفاقية .
٢- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم الغاء أو تعليق تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة أوفرض شروط معينة على التشغيل للحيلولة دون المزيد من الانتهاكات للأنظمة والقوانين، فإن ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. ويجب أن تبدأ المشاورات قبل نهاية مدة (٦٠) يوماً من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للطلب، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
٣- أن اتخاذ أي اجراء بواسطة أي من الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يمس حقوق الطرف المتعاقد الآخر الواردة في المادة ٢٩ (تسوية النزاعات) من الاتفاقية.
٤- أن اتخاذ اي اجراء بموجب هذه المادة، لا يجيز للمملكة العربية السعودية التميز بين شركات الطيران التابعة للاتحاد الاوروبي على اساس الجنسية.
المادة الخامسة
التسهيلات ورسوم استخدام المطارات
١- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من الطرف الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها .
٢- يحق لكلا الطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.
٣- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة من مطارات، وممرات الجوية، وخدمات مراقبة الحركة الجوية، وخدمات الملاحة الجوية، وخدمات أمن الطيران وغيرها من الخدمات والتسهيلات المتوافرة في إقليمه لاستخدام شركات طيران الطرف المتعاقد الآخر وفقا لشروط متكافئة بين كافة شركات الطيران التي تقدم نفس الخدمات الجوية الدولية.
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
١- يُعفي كل طرف متعاقد – على أساس المعاملة بالمثل – طائرات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على النقل الجوي الدولي، من الرسوم الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف للعبور المباشر (الترانزيت) من أي ضرائب أو الرسوم.
٢- باستثناء الرسوم التي تحصَّل مقابل الخدمات المقدمة، تُعفَى من الرسوم المواد التالية:
أ- مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
ب . قطع الغيار – التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة شركة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.
ج . الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر ، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حُمِّلت منه هذه المواد على متن الطائرة.
٣- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة سلطات الجمارك أو تحت إشرافها إلى أن يعاد تصديرها ، أو التخلص منها ، وفقاً لنظم الجمارك .
٤- تعفى من الضرائب والرسوم – على أساس المعاملة بالمثل – الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بغرض الاستخدام بوساطة شركات الطيران التي عينها للطرف المتعاقد الآخر.
٥- ليس في الاتفاقية ما يمنع دولة مالطا من فرض اي ضرائب أو رسوم ، على اساس غير تميزي، على الوقود الذي يتم تزويد الطائرات به التابعة لشركات الطيران المعينة من قبل المملكة العربية السعودية للتشغيل بين نقطة في اقليم مالطا ونقطة في اقليم اخر لاحدى دول اعضاء الاتحاد الاوروبي.
٦- ليس في الاتفاقية ما يمنع المملكة العربية السعودية من فرض اي ضرائب أو رسوم ، على اساس غير تميزي، على الوقود الذي يتم تزويد الطائرات به التابعة لشركات الطيران المعينة من قبل مالطا للتشغيل بين نقطة في اقليم المملكة العربية السعودية ونقطة اخرى في الاقليم نفسه.
المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
١- يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اقليميهما.
٢- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
٣- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقاً للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي :
أ - متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوطه الجوية وإليه.
ب . متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.
ج . متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها ، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة ، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرأ . ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة .
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات
تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد الآخر – بناء على طلبها – بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية المعينة من قبلها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة ، وتوزيعها ، وأصلها ، واتجاهها ، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين .
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة
١- تطبق قوانين ونظم وإجراءات أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.
٢- يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد ، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي ، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين – أو طائرات الخطوط الجوية المعينة – إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه .
٣- يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين – عند الطلب – بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك ، المشار إليها في هذه المادة.
٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة التي يعينها للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل (العوائد)
يمنح كل طرف متعاقد لشركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق في حرية التحويل بأي عملات قابلة للتحويل وفقا لأنظمة الصرف الأجنبي النافذة فيه المتعلقة بتحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بواسطة الخطوط الجوية من نقل الركاب، والبريد، والشحن. ويجب عدم فرض أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية. وعند وجود اتفاقية قائمة للإعفاء من الإزدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين فيجب تطبيق جميع بنودها وشروطها .
المادة الثانية عشر
السلامة
١- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين المتعاقدين، بما فيها أنظمة الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمالطا، التي لا تزال سارية المفعول، تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة وفقاً للحد الأدنى للمعايير المحددة في معاهدة شيكاغو أو أعلى منها .
٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، والتي تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها ، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب المعاهدة، ويبلغ هذا الاختلاف لمنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO)، يجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.
٣- يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها. وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور ، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (٣٠) ثلاثين يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
٤- يحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني ، أو إلغائه أو تقييده ، للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم قيامه باتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب.
٥- عملاً بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في الاتفاقية، وتقوم بتشغيل خدمات نقل جوي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه بموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين
فوضهم الطرف المتعاقد الآخر ، وذلـك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر. ويغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملاً بالمعاهدة، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير مقبول في تشغيل الطائرة.
٦- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، نتيجة لعملية تفتيش ميداني أو سلسلة من عمليات التفتيش الميدانية أو رفض التفتيش أو بعد التشاور أو غير ذلك يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام – فوراً – بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
٧- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة من جانب أحد الطرفين المتعاقدين حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.
٨- عندما تقوم مالطا بتعيين شركة طيران تكون سيطرتها التنظيمية الفعالة تابعة لاحدى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، فحقوق المملكة العربية السعودية وفقاً لهذه المادة يجب أن تطبق على حد سواء فيما يتعلق بالتبني أو الممارسة أو الالتزام بمعايير السلامة المعتمدة من قبل تلك الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي، وكذلك فيما يتعلق بتصريح التشغيل لشركة الطيران تلك.
المادة الثالثة عشرة
أمن الطيران
١- يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع ، ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان – بشكل خاص – بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات ، الموقعة في لاهاي في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المحررة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م (بروتوكول مونتريال ١٩٨٨م)، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزماً للطرفين المتعاقدين.
٢- يقدم كل طرف متعاقد – عند الطلب – المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني .
٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولية، المبينة في ملاحق المعاهدة ، إلى المدى الذي تنطبق معه الأحكام الأمنية تلك على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه، أو في حالة دولة مالطا، مشغلي الطائرات المسجلين لديها التي تم تأسيسها بموجب معاهدات الاتحاد الاوروبي والحاصلة على رخصة مشغل جوي سارية المفعول بموجب قانون الاتحاد الاوروبي، يعملون وفقاً لشروط أمن الطيران وأحكامه.
٤- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات التابعين له بتطبيق أحكام أمن الطيران النافذة التي يتطلبها الطرف المتعاقد الآخر، بما في ذلك قانون الاتحاد الاوروبي في حالة مالطا، أثناء عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو عند مغادرتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك.
٥- يجب على كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لأي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد .
٦- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
٧- إذا توافر لدى أي من الطرفين المتعاقدين ما يجعله يعتقد بأن الطرف المتعاقد الاخر لم يلتزم بأحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة، فيجوز لسلطات الطيران المدني لدى ذلك الطرف المتعاقد طلب التشاور مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الاخر على نحو عاجل وفوري. وفي حال عدم التوصل لإتفاق مقبول بين الطرفين خلال (٣٠) يوماً من تاريخ الطلب فيعد سبباً لتطبيق المادة الرابعة (رفض تصريح التشغيل أو الغاؤه أو تعليقه) من هذه الاتفاقية. ويجوز في الحالات الطارئة لأي من الطرفين المتعاقدين إتخاذ إجراء مؤقت قبل انتهاء هذه المدة.
المادة الرابعة عشرة
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
١- يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب أنظمة وقوانين الطرف المتعاقد الآخر ـ الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف ـ أن تجلب الموظفين التابعين لها من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
٢- يجوز ، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، أن تستعين بمنسوبيها أو تستفيد من خدمات أي شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
٣- يخضع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة الآتي :
(أ) يقوم كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير ، بمنح تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم .
(ب) يقوم الطرفان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة .
المادة الخامسة عشرة
التعريفة
١- يسمح كل من الطرفين لكل من شركات الطيران المعينة من قبل كل منهما بتحديد أسعار النقل الجوي على أساس الاعتبارات التجارية في السوق. ولا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من شركات الطيران التابعة له التشاور مع شركات الطيران الأخرى حول التعريفات التي يفرضها أو أن يقترح فرض رسوم على الخدمات التي تشملها هذه الترتيبات.
٢- يحق لكل طرف متعاقد أن يطلب من شركة أو شركات الطيران المعينة التابعة له أن تقدم إخطاراً أو ملفاً بأي تعريفة تفرضها تلك الشركات، ولا يجوز له أن يطلب ذلك من شركة أو شركات الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الآخر. وتبقى التعريفات سارية المفعول ما لم يتم الاعتراض عليها لاحقا بموجب الفقرتين ٤ و ٥ من هذه المادة أدناه.
٣- يقتصر تدخل سلطات الطيران المدني بهذا الشأن على الحالات التالية:
(أ) حماية المستهلكين من التعريفات المرتفعة بشكل غير معقول بسبب سوء استخدام قوى السوق؛
(ب) الوقاية من فرض تعريفات تشكل أو يحتمل أن تشكل او يقصد بها صراحة أن تؤثر سلباً على المنافسة، وذلك من خلال منع أو تقييد أو تشويه المنافسة أو استبعاد مشغل من المنافسة على طريق جوي محدد .
٤- يجوز لأي من الطرفين بشكل منفرد أن يرفض إصدار اي تعريفة او رسوم من قبل أحدى شركات الطيران المعينة من قبله. ومع ذلك، يجب أن يقتصر هذا التدخل فقط في حال ما إذا اتضح لسلطة الطيران لذلك الطرف المتعاقد أن التعرفة المفروضة أو المقترحة متوافقة مع أي مما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة.
٥- لايجوز لأي طرف متعاقد اتخاذ اي اجراء احادي لمنع فرض او الإستمرار في فرض اسعار ، أو إقتراح فرض أسعار من قبل شركة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر. وفي حالة اعتقاد اي طرف متعاقد أن الاسعار لا تتوافق مع الاعتبارات الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة، فيمكنه طلب التشاور واشعار الطرف المتعاقد الاخر بأسباب عدم اقتناعه. هذه المشاورات يجب أن تعقد في موعد اقصاه (١٤) يوما بعد استلام الطلب. وبدون اتفاق ثنائي، سوف تظل هذه الاسعار باقية أو تستمر في فعاليتها.
٦- على الرغم من ما ورد في الفقرات السابقة من المادة الحالية، فإن التعريفة التي سيتم فرضها من قبل شركات النقل الجوي المعينة من قبل المملكة العربية السعودية للنقل بالكامل داخل الاتحاد الاوروبي سوف تخضع لقوانين الاتحاد الاوروبي.
المادة السادسة عشرة
التشاور والتعديل
١- تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملحقها والالتزام بها .
٢- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية ، فإنه يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ، على أن يبدأ التشاور خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب . وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة .
٣- التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون الجدول والملاحق ومذكرة التفاهم بها يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية .
٤- يكون تعديل الجدول وملاحق الاتفاقية ومذكرة التفاهم بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين عن طريق تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة عشرة
أمن وثائق السفر
١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات ضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.
٢- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجراءات الرقابية على الإصدار والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
٣- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ أو تحسين الإجراءات اللازمة لضمان أن وثائق السفر واثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بحيث لا يمكن إساءة استخدامها بسهولة وكذلك لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي .
٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الخاصة به وفقاً للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).
٥- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة ، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال.
المادة الثامنة عشرة
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون
١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود .
٢- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين ، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
٣- بموجب الأهداف أعلاه ، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول – بحسب ما يقتضيه الحال – النموذج المتعلق بالركاب القادمين بطرق غير نظامية وحملة وثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون ، الوارد في المحلق التاسع (ب) من المعاهدة ، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الفصل الثالث من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة .
المادة التاسعة عشرة
العبور المباشر
لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى (الترانزيت)، والامتعة، والشحن عبر إقليم أي من الطرفين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بالإجراءات الجمركية أو بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي.
المادة العشرون
المنافسة العادلة
١- يجب على كل طرف متعاقد أن يمنح شركات الطيران المعينة من كلا الطرفين فرصاً متساوية وعادلة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢- يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة به أو أي تعديل يطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها .
٣- يقوم الطرفان ، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف الآخر .
٤- يسمح كل من الطرفين لكل شركة من شركات الطيران المعينة بتحديد عدد رحلات النقل الدولي التي تقدمها وسعة كل رحلة منها بناء على الاعتبارات التجارية في السوق. ووفقاً لهذا الحق، لن يقوم أي من الطرفين من جانبه فقط بتحديد حجم الحركة او عدد الرحلات أو مدى إنتظامها أو نوع أو انواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الاخر.
٥- لن يفرض أي من الطرفين على شركات الطيران المعينة من الطرف الاخر شرطاً يقضي بإعطائها حق الرفض الاول، أو بتسيير رحلات على أساس النسبة العددية(uplift ratio) أو بتحصيل رسم على عدم الإعتراض (no- objection fee) أو فرض أي شروط اخرى عليها تتعلق بالسعة أو بعدد الرحلات أو الحركة ولا تتماشى مع اغراض هذه الاتفاقية.
٦- لتشغيل الخدمات المتفق عليها، ينبغي على كل طرف متعاقد أوشركة/شركات النقل المعينة التابعة له مراعاة مصلحة الطرف المتعاقد الاخر أو شركة/شركات النقل المعينة حتى لا تؤثر بطريقة غير ملائمة في الخدمات التي يقدمها الطرف الاخر على كل نقاط تشغيله أو بعضها.
٧- يوافق كل من الطرفين على اتخاذ ما يلزم من اجراء للتخلص من جميع انواع التمييز أو اساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلباً على الوضع التنافسي للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الاخر.
٨- اذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الاخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقاً لما ورد في الفقرة(١) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقاً لاحكام المادة (١٦) من الاتفاقية، على أن يكون هذا الطلب
مصحوباً ببيان الاسباب التي اقتضت تقديمه على أن تبدأ المشاورات خلال خمسة عشر(١٥) يوماً من تاريخ الطلب
٩- إذا اخفق الطرفان في التوصل الى حل للمشكلة من خلال التشاور، فيجوز لكل طرف أن يلجأ الى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة ٢٩ (تسوية النزاعات) من الاتفاقية.
المادة الحادية والعشرون
بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية
١- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف الآخر حق بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة) ، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب ، عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها .
٢- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو وفقاً لاختيارها بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
المادة الثانية والعشرون
تغير معايير مواصفات الطائرة
١- يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها ، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة ، بشرط ما يأتي:
أ- جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات القادمة أو المغادرة حسب مقتضى الحال.
ب- في حالة تغيير طائرة في إقليم الطرف الآخر وكان هناك أكثر من طائرة تشغل فيما وراء نقطة التغيير ، لايجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة في نطاق الحريتين (الثالثة) و(الرابعة).
٢- لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة، والمعدات المستأجرة ، وفقاً للأنظمة الوطنية المتبعة ، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية .
٣- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.
المادة الثالثة والعشرون
المناولة الأرضية
وفقاً للقوانين والأنظمة السارية لدى كل طرف متعاقد ـ بما فيها قانون الاتحاد الاوروبي في حالة دولة مالطا ـ يحق لكل شركة طيران معينة أن تقوم بأعمال المناولة الارضية الخاصة بها ذاتياً (self- handling) في اقليم الطرف المتعاقد الاخر أو أن تختار حسب رغبتها وكالة من بين الوكالات المتنافسة لتقديم خدمات المناولة الارضية سواء بشكل كلي أو جزئي. وإذا كانت الأنظمة والقوانين المشار اليها تحد من قيام شركة الطيران بإعمال المناولة الأرضية ذاتياً أو تمنعها ، أو في حالة عدم وجود منافسة فعالة بين مقدمي تلك الخدمات، فعلى كل طرف أن يعامل الناقلات المعينة من قبل الطرف الآخر على أساس غير تمييزي عن ناقلاته فيما يتعلق بقيامها بتقديم الخدمات الأرضية.
المادة الرابعة والعشرون
تأجير الطائرات
١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يرفض استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات النقل الجوي تكون غير مستوفية لأحكام المادة ١٢ (السلامة) والمادة (١٣) من الاتفاقية.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف متعاقد تقديم الخدمات المتفق عليها في هذه الإتفاقية بواسطة :
(أ) إستخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي شركة او منشاة بما فيها شركات الطيران.
(ب) إستخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة طيران أخرى تابعة لنفس الطرف المتعاقد.
(ج) إستخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة طيران تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
(د) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة طيران تابعة لدولة ثالثة.
وذلك بشرط أن يكون بحوزة شركات الطيران المشتركة في الإتفاقيات المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه، التصريح اللازم متضمناً حقوق النقل والطرق الجوية اللازمة للتشغيل، وأن تكون مستوفية للشروط المتعارف عليها عند تطبيق مثل هذه الاتفاقيات.
٣- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ٢- (د) أعلاه، يجوز شركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين تقديم خدمات منصوص عليها في هذه الإتفاقية بإستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة مخصصة لهذا الغرض من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.
٤- جميع فقرات هذه المادة تطبق ايضاً على شركات الطيران التابعة لطرفي التعاقد والتي لم يتم تعيينها من قبل الطرفين المتعاقدين.
المادة الخامسة والعشرون
خدمات النقل متعدد الوسائط
يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل البري للشحنات الجوية.
المادة السادسة والعشرون
حماية البيئة
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية ، ويتفق الطرفان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير والأساليب الموصى بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حالياً لحماية البيئة.
المادة السابعة والعشرون
حظر التدخين
١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركاباً بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.
٢- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة ، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة على عدم الالتزام.
المادة الثامنة والعشرون
تسوية النزاعات
١- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية ومرفقاتها وملاحقها يلتزم الطرفان المتعاقدان بالسعي لتسويته أولاً عن طريق التفاوض.
٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض ، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيق بينهما والتقريب بين وجهتي نظرهما.
٣- إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، إثنان يتم تعيينهما عن طريق كل طرف متعاقد، ويكون الثالث محكماً مرجحاً. وعند إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم، يجب على كل طرف متعاقد أن يختار محكماً عنه خلال مدة أقصاها ستون يوماً (٦٠) من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم، ويجب أن يتم تعيين المحكم المرجح خلال ستون يوماً (٦٠) إضافية تبدأ من تاريخ آخر تعيين للمحكمين. فإذا لم يتم تعيين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة أعلاه، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكماً عن الطرف الثاني أو محكماً مرجحاً حسب مقتضى الحال. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
٤- في حالة إختيار المحكم المرجح (الثالث) عن طريق رئيس مجلس منظمة (ICAO)، إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار ذلك المحكم أو أنه كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO). فإذا أمتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين بواسطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
٥- وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.
٦- تعد القرارات الصادرة من هيئة المحكمين ملزمة لطرفي التعاقد.
٧- إذا فشل أي من الطرفين المتعاقدين أو شركات الطيران التابعة له في تطبيق متطلبات الفقرة ٣ من هذه المادة، يحق للطرف المتعاقد الآخر تحديد، أو تعليق أو سحب أي حقوق أو امتيازات تم منحها بموجب هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد المخفق أو لشركة أو شركات الطيران المعينة المخفقة.
٨- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO) أو بسببه.
المادة التاسعة والعشرون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تعدل أحكام هذه الاتفاقية و مرافقاتها و ملاحقها بأي معاهدة دولية أو اتفاقية جماعية تكون ملزمة للطرفين المتعاقدين.
المادة الثلاثون
إنهاء الاتفاقية
١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه للطرف المتعاقد الآخر ، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة (ICAO).
٢- وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، مالم يسحب – باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين – قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلماً بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من تسلم منظمة (ICAO) له.
المادة الحادية والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)
تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً، لدى منظمة (ICAO).
المادة الثانية والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار بتبادل المذكرات الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشان.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية.
حررت في مدينة الرياض في يوم الأحد ١٥ ذو القعدة ١٤٣٦ هجري الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠١٥ ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الإنجليزية ويعد النصان متساويين في الحجية. يحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة أصلية بكلا اللغتين للتطبيق.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
د. فيصل بن حمد الصقير
نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
عن حكومة جمهورية مالطا
السيد / مارتن فالنتينو
سفير جمهورية مالطا لدى المملكة العربية السعودية
الملحق
جدول الطرق
القسم الأول :
يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل جمهورية مالطا تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه :
نقاط في مالطا | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط ما وراء
أي نقاط في مالطا | أي نقاط يتم تحديدها والاتفاق عليها لاحقاً | أي نقاط دولية في المملكة العربية السعودية | أي نقاط يتم تحديدها والاتفاق عليها لاحقاً
القسم الثاني :
يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه.
نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط متوسطة | نقاط في جمهورية مالطا | نقاط ما وراء
أي نقاط دولية في المملكة العربية السعودية | أي نقاط يتم تحديدها والاتفاق عليها لاحقاً | أي نقاط في مالطا | أي نقاط يتم تحديدها والاتفاق عليها لاحقاً
القسم الثالث:
ملاحظات على جدول الطرق التي سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد :
١ - يجوز للخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق ، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أيّ من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها .
٢ - لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية للنقاط المتوسطة أو فيما وراء بين إقليمي الطرفين المتعاقدين ما لم يتم الحصول على موافقة سلطات الطيران المدني المختصة.
