الرق: ٤٨l
كترين: ١٤٣٨١٥١٢د
يمايتزالكهمزاإتتيي
لللم
ؤ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربهة السعودية
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الولأداء، العادو بالامر الملكي دقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٢د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦١٣) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رلم (٦٤/١٦٦) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨ف.
متعد الاطلاء على، قراه مجلس، اله٦د١. ٠ت- ( ٢٤٩ ) تادر ١٤٣٨/٥/٢فـ.
رسمتا بما هو آت:
الموانتة على انماتية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في
مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٣٦/١١/١٥ ١ هـ الموافق
٢٠١٥/٨/٣ م، بالصيغة المرافقة.
ا
: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما "
يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان ين عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
ترليتالتجاية
قرار رقم: (٢٤٩)
وتاريخ : ١٤٣٨/٥/٢ه
الملكالتجيتتالتتجوها
الاـانتالعار هلااهييلك
والنيلاجفلء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥٠٥٤ وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨ه،
المشتملة على خطاب الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٩٦١٨/٢/٢٥٦ وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢ه،
ف ثان مضرى اتفاقية بية حتومة المعة العربية السعودية وحتومة جمهورية مانا في
مجال خدمات النقل الجوي.
سرر
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٢) وتاريخ ٢ /١٤٢٦/٦ه.
وبعد الاطلا على المحضر رقم (٨٠٢) وتاريخ ١٥٣٨٨١٧ هـ، المعد في هينة الخبراء بمجلس
الوزراء
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٦٦) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢٦) وتاريخ ١٤٢٨/٤٧ه.
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في مجال
خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٥د الموافق ٢٠١٥/٨/٢٠ م،
بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
إتفاقية
لاء
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية مالطا
في مجال خدمات النقل الجوي
مقدمة:
إن حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية مالطا (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين المتعاقدين)؛
بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع
ل
من شهرديسمبر ١٩٤٤م؛
ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق مع شركات
الحطوط الجوية وباقل قدر من التدخل من جانب الحعومة؛
ورغبة منهما في تسهيل عمليه التوسع وز دة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛
وإيمانا منعما بأن تقديم خدمات نقل حوى دولى فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجارى،
ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الإقتصادي؛
ورغبة منهما ف تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة
بانواء الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين ع مجال الشحن - باهل الأسعار هير التمييزية
والتي لا تضر بالوضع القائم - ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعينة على التطور
وتطبيق أسعار تنافسية؛
ورغبة منهما في ضمان تحقيق اعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوى
وتاكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة
الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبيا على خدمات النقل الجوي.
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
تعريفات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها
ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو ف
السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها او على ملاحقها، بموجب
المواد (التسعون) و(الرابعة والتسعون)، تمت الموافقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.
سطات الطيران المدني، تعني بالنسبة إلى المملعة العريية السعودية الهيئة العامة للطيران
المدني وتعني بالنسبة إلى جمهورية مالطا الوزير المسؤول عن الطيران المدني أو أي شخص
آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة السلطات المذكورة.
ر
الخطوط الجوية المعينة: شركة الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى
الطرف الأخر بموجب المادة الثالثة (تعيي الخطوط الجوية والترخيص لها) من هذه
الاتفاقية .
التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع ، أو العفش، والشروط التي
تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى
حهى
باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.
. الإقليم: المعنى المحدد له المادة (الثانية) من المعاهدة .
اعدمت جويد) واعدمت حدية دونية واعمنوت حرية) واالتوحد نعبر اهراس حرد
النقل) نها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.
الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها واى تعديل عليها، ويجب ان تشكل جميعها جزءا لا
١٠.
الجدول: تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل
يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة السادسة عشرة (التشاور والتعديل) من الاتفاقية .
٨
٤-
ك
٧
7-
السعة: "بالنسبة للطائرة"، الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة ف الجدول أو جزء
السعة: "بالنسبة للخدمات المتفق عليها"، الحمولة المتاحة لطائرة مستخدمة في الخدمات
المتفق عليها مضروبا في عدد الرحلات المشغلة بتلك الطائرة خلال فترة محددة على طريق
جوي أو جزء من طريق جوي.
قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي تشتمل
عليها الطائرة أويتم دمجها فيها؛ بما في ذلك المحركات .
المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل
وال تستخدم علد من الحطالرة احناء الحطيران بما ذلحق معدات الإسعافات الأولية
والنجاة .
التسهيلات ورسوم استخدا المطارات: الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط
ر
الجوية مقابل تقديم التسهيلات الملاحية والخدمات في المطارات ، بما ف ذلك الخدمات
والمرافق ذات العلاقة.
النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة
منفصلة أو مجتمعة مقابل اجر.
النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم
إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.
النقل الجوى الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا، سواء تم هذا النقل
١٦-
بصورة منفصلة أومجنمعة لقاء رسوم مالية أو أجر، من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى
نقطة في إقليم دولة أخرى.
النقل الجوى المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو اكثر من
وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل
أجر
منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.
٩
٠
١-
١٢-
١٣-
١٤-
١٥-
١٧-
١٨-
الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان او اكثر للنقل الجوي على
التشغيل والاستخدام المشترك.
دول اعضاء الاتحاد الاورويي: وتعني الدولة التي تكون طرف متعاقد في اتفاقية الاتحاد
الاوروبي.
أي اشارة في هذه الاتفاقية الى اتفاقية الاتحاد الاوروبي فيقصد بها المعنى الوارد في اتفاقيات
الاتحاد الاوروبي أو اتفاقية مهام الاتحاد الاورويي.
أي اشارة في هذه الاتفاقية الى مواطني مالطا فيقصد بها مواطني دول الاعضاء للاتحاد
الاوروبي.
أى اشارة ف هذه الاتفاقية الى شركة/ شركات النقل الجوى التابعة لدولة مالطا فيقصد
بها الخطوط الجوية المعينة من حكومة جمهورية مالطا.
ر
المادة الثانية
الحقوق لممنوحة
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم
الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الحدول الملحق بالاتفاقية، ويشار
إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد ب (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على
١٩-
٢١-
٢٢
٢٣
التوالي .
.
لا
٢- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على
الطرق المحددة بالحقوق الآتية:
الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب. التوقف ي إهليم الطرف المتعاقد الأخر لأهراض غير النقل.
ج - التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة ف الجدول الملحق
بالاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد منفصلين أو مجتمعين
مقابل أجر.
لم
يحق لناقلات أي من الطرفين المتعاقدين الغير معينة بموجب المادة الثالثة (تعيين الخطوط
الجوية والترخيص لها) الاستفادة من الفقرة (٢ - أ) و (٢ - ب) من هذه المادة.
ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين
المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف
المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها
ل
يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة
أو اكثر بغرض، تشغيل، الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ف الجدول، ودحق لكل
ر
طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.
عند تسلم هذا التعيين ، تقوم سلطة الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر، وبمقتضى
أحكام الفقرة (٣) و(٤) من هذه المادة ودون أي تأخير. بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح
٤-
أ.
التشغيل اللازمة .
يجوز لسلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطل من الخطوط الجوية المعينة
من قبل الطرف الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة في الأنظمة والقوانين واللوائح
المطبقة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية وفقا لأحكام المعاهدة .
٤- يحق لأى طرف من الطرفين المتعاقدين أن يرفض، تعيين شركة طيران أو ان يرفض، منح
تصريح التشغيل المحددة ف الفقرة (؟) من هده المادة، أوأن يفرض ما يراه ضروريا من
الشروط على ممارسة الحقوق المحددة في المادة الثانية (منح الحقوق) من هذه الاتفاقية، ي
شه
حالة عدم قدرة الطرف المتعاقد على اثبات :-
أ. في حالة تعيين شركة طيران من قبل جمهورية مالطا:
المره. السمومي
مسة ا زبا رااخت
يا ي.إ
حالو ازب .
١. ان يكون تأسيس شركة الطيران في اقليم جمهورية مالطا بموجب معاهدة الاتحاد
الأوروبي، وأن تكون الشركة حائزة شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول وصادرة
ومصادق عليها بموجب قوانين الاتحاد الاوروبي.
٢. أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة لشركة الطيران خاضعة للجهة المسؤولة عن إصدار
رخصة المشغل الجوي بالمجموعة الاوروبية وأن يتم تحديد تلك الجهة بشكل واضح عند
التعيين.
ب. في حالة التعيين من قبل المملكة العربية السعودية:
١ . ان تكون شركة الطيران حائزة شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول وصادرة
لسر
ومصادق عليها بموجب الأنظمة في المملكة العربية السعودية، وان تكون السيطرة التنظيمية
الفعالة للناقل الجوي خاضعة للمملكة العربية السعودية.
٢. أن يكون مقر أعمال شركة الطيران الرئيسي في اقليم المملكة العريية السعودية.
بمجرد استخم هدا التفويض فيجوز نشركة العطيران الجوية البدء اى وفت ي تشغيل
ر
الخدمات المتفق عليها بشرط أن تلتزم شركة الخطوط الجوية هذي الاتفاقية.
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه
يحق سلطة الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلغاؤه تصريح تشغيل أو تعليق ممارسة
وي
انحقوق امحددة امادد الثانية منح الحقوق) من مده الإتفافية شرعة طيران معينة من
قبل الطرف المتعاقد الاخر، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط بشكل مؤقت أو دائم على
ممارسة هذه الحقوق ف الحالات التالية:-
شه
أ. في حالة تعيين شركة طيران من قبل جمهورية مالطا
١. ان لا يكون تأسيس شركة الطيران في اقليم جمهورية مالطا بموجب معاهدة الاتحاد
الأوروبي، أو أن لا تكون الشركة حائزة شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول
صادرة ومصادق عليها بموجب قوانين الاتحاد الاورويي؛ أو
أدعرمارسهرم
إد
هبة
" ومارمهوهماسه
هايت
انزن بعار: بص
٢. أن لا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة لشركة الطيران خاضعة للجهة المسؤولة عن
إصدار رخصة المشغل الجوي بالمجموعة الاوروبية، أو أن لا يتم تحديد تلك الجهة
بشكل واضح عند التعيين.
ب. في حالة التعيين من قبل المملكة العريية السعودية:
١. أن لا تكون شركة الطيران حائزة شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول
صادرة ومصادق عليها بموجب القوانين واللوائح الوطنية للمملكة العربية السعودية، أو
أن لا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للناقل الجوي خاضعة للمملكة العريية
السعودية؛ أو
٢.أن لا يكون مقر أعمال شركة الطيران الرئيسي ف اقليم المملكة العربية السعودية.
ج. إذا لم تستطع الخطوط الجوية إثبات أهليتها أمام سلطة الطيران المدني للطرف
المتعاقد المانح للحقوق، ف الالتزام بالقوانين والأنظمه المطبقة بموجب احكام المعاهدة!
ر
أو
د. في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط المتفق عليها في الاتفاقية .
فيما عدا الحالات الضرورية التى تحتم الغاء أو تعليق تصريج التشغيل المشار اليه ف الفقرة
(١) من هده المادة أوفرض شروط معينة على التشغيل للحيلولة دون المزيد من الانتهاكات
للأنظمة والقوانين، فإن ممارسة الحقوق الواردة ذ هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع
الطرف المتعاقد الأخر. ويجب أن تبدا المشاورات قبل نهاية مدة (٦٠) يوما من تاريخ استلام
الطرف المتعاقد الأخر للطلب، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
أن اتخاذ أي اجرء بواسطة أي م الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يمس حقوق
٣
الطرف المتعاقد الأخر الواردة ف المادة ٢٩ (تسوية النزاعات) من الاتفاقية.
- أن اتخاذ اي اجراء بموجب هذه المادة، لا يجيز للمملكة العريية السعودية التميز بين شركات
الطيران التابعة للاتحاد الاوروبي على اساس الجنسية.
- مهالسرر .
المر٠•
هئةانرر
لا
واامو
ي
لث ونت العامز/بهه .
المادة الخامسة
التسهيلات ورسوم استخدام المطارات
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من الطرف
الأخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي تقوم بتشغيل
الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.
يحق لكلا الطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها
وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم لخدمات والتسهيلات اللازمة من مطارات،
وممرات الجوية، وخدمات مراقبة الحركة الجوية، وخدمات الملاحة الجوية، وخدمات أمن
الطيران وغيرها من الخدمات والتسهيلات المتوافرة ف اقليمه لاستخدام شركات طيران
الطرف المتعاقد الآخر وفقا لشروط متكافئة بين كافة شركات الطيران التي تقدم نفس
الخدمات الجوية الدولية.
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية المعينة
يعفي كل طرف متعاقد -
من قبل، الطرف لمتعاقد الأخر التى تعمل على النقل الجوم الدولي، من الرسوم الجمركية
والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار
٣
والمعدات والأجهزة العادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة
شه
حتى إعادة تصديرها، أواستخدامها، أواستهلاكها، بوساطة هده الطائرة اثناء طيرانها فوق
ذلك الإقليم. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف للعبور المباشر (الترانزيت) من أي
ضرائب أو الرسوم.
٢- باستثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، ثعفى من الرسوم المواد التالية:
المربة الدرمي
قبزز منى الريط
ل
٨
وفي بلا
ورهم.
رث
ر ؤابوامزب
الحوية التي بعينها الطرف المتعاقد الآخر ، وإن كانت هذه المواد ستستخدم ف أى حزه
من الرحلة التم تكون فوق اقليم الطرف المتعاقد الأخر الذى حملت منه هذه المواد على
متن الطائرة.
يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة سلطات الجمارك أو
تحت إشرافها (لر أان يعاه تصديرهما ، أو اتتحدس منها ، وفقا ننحطم انجمارد .
ر
تعفى من الضرائب والرسوم - على أساس المعاملة بالمثل - الوثائق الرسمية التي تحمل
علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات
الإقلاع وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بغرض
الاستخدام بوساطة شركات الطيران التي عينها للطرف المتعاقد الآخر.
ليس ف الاتفاقية ما يمنع دولة مالطا من فرض، اى ضرائب أو رسوم ، على اساس، غير تميزي،
على الوقود الذى يتم تزويد الطائرات يه التابعة لشركات الطيران المعينة من قبل المملكة
العربية السعودية للتشغيل بين نقطة في اقليم مالطا ونقطة في اقليم اخر لاحدى دول
اعضاء الاتحاد الاوروبي.
مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطارف حدود
أ
الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الأخر، للاستخدام على متن
الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
ب. قطع الغيار - التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو
تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة شركة الخطوط
الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.
ج. الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بوساطة الخطوط
٤-
٣
"- ليس الاتفاقية ما يمنع المملكة العربية السعودية من فرض اي ضرائب أو رسوم ، على
اساس هير تميزي، عل الوقود الدى يتم تزويد الطائرات به التابعة فشركات الطيران المعينة
من قبل مالطا للتشغيل بين نقطة في اقليم المملكة العريية السعودية ونقطة اخرى في الاقليم
. رنمتربةابسردهة
لفتةا . هيم
ود.سسه
ألوان مه.
المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف
المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اقليميهما.
على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات
المتفق عليها، ان تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا
تؤث بطريقة غي ملائمة على الخدمات التم تقدمها الخطوط الحوية الأخرى على الخط
ل
الجوي أو جزء منه.
تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين
المتعاقدين الى توفير السعة بحمولة مناسية لمقابلة المتطليات الحالية والمستقيلية لنقا
ر
الركاب والعفش والبضائع والبريد الذى يحمل على متن الطائرة وينزل ف محطات على
الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقا للضوابط العامة ما دام ان السعة تتعلق بما
يأتي :
أ - متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوطه الجوية وإليه.
ب . متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين
الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه
المنطقة.
ا متمننيت عرعد اترور ننعتوت انجوية.
ع
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
ل
-
شه
تقوم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات
المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها في فترة اقصاها ستون (٦٠) يوما
ع
قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات
والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة ، وينطبق ذلك على أي
تغيير يطرا. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات
المذكورة .
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات
تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد
الآخر - بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها
بوساطة الخطوط الجوية المعينة من قبلما، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل، عن ححم
الحركة ، وتوزيعها ، وأصلها ، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها
سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند
الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين .
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة
و م س ١
١- تطبق قوانين ونظم وإجراءات أى من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات
خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر واثناء بقائها في
شه
أراضيه.
٢- يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين
بخصوص وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو
البريد ، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان
والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين
١
- السربة السهرمي
هسه
الامإيهس
لم
. الوهي؟
ا بن لعامر ررس مم
المتعاقدين - أو طائرات الخطوط الجوية المعينة - إقليم الطرف المتعاقد الآخر او
وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه .
يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - بتزويد الطرف المتعاقد الأخر
٨
بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة
٤-
الممنوحة للناقلة التي يعينها للطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة
الموضحة ف هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل (العوائد)
يمنح كل، طرف متعاقد لشركات الطيران المعية من قيل الطرف المتعاقد الأخر الحق حرية
التحويل باي عملات قابلة للتحويل وفقا لأنظمة الصرف الأجنبي النافذة فيه المتعلقة بتحويل
العوائد المكتسية أراضيه بواسطة الخطوط الجوية من نقل الركاب، والبريد، والشحن. ويج
عدم فرض أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية. وعند وجود اتفاقية
قائمة للإعفاء من الإزدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدي فيجب تطبيق جميع بنودها
وشروطها.
لفه
ه
المادة الثانية عشر
السلامة
شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة او التي تعد صالحة من
أحد الطرفين المتعاقدين، بما فيها أنظمة الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمالطا، التي لا تزال سارية
المفعول، تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق
- المترسم السهومي
هبة
" فييارتياعـنا
١٢
أ: الماء:/رلاص
عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة وفقا للحد
الأدنى للمعايير المحددة في معاهدة شيكاغو أواعلى منها.
إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة،
والتي تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية
معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد
الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب المعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة الطيران المدني
الدولية (ICAO)، يجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف
توضيح هذا الاختلاف.
يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها
المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات
وتشغيل الطائرات، على أن تحرى المشاورات خلال (٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب
إجرائها. وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر
لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة
المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الأخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإ جراءات
التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر
الإ جراءات التصحيحية المناسبة يه غضون (٣٠) خلاثين يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها
الطرفان المتعاقدان.
يحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني ، أو إلغائه
لنخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر ي حالة عدم هيامه
أو تقييده ،
بإتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب.
عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوزان تخضع للفحص أى طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول
ملكيتها إلى الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بموجب احكام
التعيين في الاتفاقية، وتقوم بتشغيل خدمات نقل جوي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من إقليم
الطرف المتعاقد الآخر وإليه بموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة لدولة اي
من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين
-
٤-
- المربة السعومي
هسه
«فر ريمجس الريط
إ
٣
مجي
بي !
-"" نوم لمس م
فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر.
وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا
التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها
والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملا
بالمعاهدة، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير مقبول في تشغيل الطائرة.
عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، نتيجة لعملية
تفتيش ميداني أو سلسلة من عمليات التفتيش الميدانية او رفض التفتيش أو بعد التشاور أو
غير ذلك يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام - فورا - بتعليق ترخيص التشغيل
الممنوح لخطوط جوية واحدة أوأكثرتابعة للطرف المتعاقد الآخر.
يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة من جانب
أحد الطرفين المتعاقدين حال ذوال الأسباب التى دعت الى اتخاذ مثل، ذلك الاجراء.
ر
عندما تقوم مالطا بتعيين شركة طيران تكون سيطرتها التنظيمية الفعالة تابعة لاحدى
الدول الاعضاء يي الاتحاد الاوروبي، فحقوق المملكة العريية السعودية وفقا لهذه المادة يجب أن
تطبق على حد سواء فيما يتعلق بالتبني او الممارسة أو الالتزام بمعايير السلامة المعتمدة من
قبل تلك الدولة العضو في الاتحاد الاورويي، وكذلك فيما يتعلق بتصريح التشغيل
لشركة الطيران تلك.
..
المادة الثالثة عشرة
أمن الطيران
لفه
ي نسسرعد نتعدس نتم نبه بمم بعميدا انتير. ند مه مم
لم
٨
أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزا من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان
المتعاقدان- بشعل خاص- بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي
ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/ سبتمبر / ١٩٦٣ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء
على الطائرات ، الموقعة في لاهاي في ١٦/ ديسمبر / ١٩٧٠ م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة
الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/ سبتمبر /١٩٧١ م، وبروتوكول قمع
أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ، المكمل لاتفاقية قمع
الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المحررة في مونتريال في
٢٣/ سبتمبر / ١٩٧١ م، الموقع في مونتريال في ٢٤/ فبراير / ١٩٨٨م (بروتوكول مونتريال ١٩٨٨م)،
وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بامن الطيران المدني، ويكون ملزما للطرفين
المتعاقدين.
يقدم كل طرف متعاقد - عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الأخر؛ لمنع
الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي
ترتكب ضد سلامة الطائات وركايما وأطقم ملاحيما مالمطادات ومد افق الملاحة الحوية، وأم، شكا،
من اشعال التهديد الأخرى لأمن الطيران الدن.
يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب احكام أمن
الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولية، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي
تنطبق معه الأحعام الأمنية تلك على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتاكد من
أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين لذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل
إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه، أويي حالة دولة مالطا، مشغلي الطائرات المسجلين لديها التي
تم تأسيسها بموجب معاهدات الاتحاد الاوروبي والحاصلة على رخصة مشغل جوي سارية المفعول
بموجب قانون الاتحاد الاوروبى، يعملون وفقا لشروط أمن الطيراد، واحكامه.
يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات التابعين له
٤-
بتطبيق احكام امن الطيران النافذة التم يتطلبها الطرف المتعاقد الأخر، بما ف ذلك قانون
الاتحاد الاوروبى حالة مالطا، أثناء عند دخول الطائرة أو أثناء بقائما أو عند مغادرتها اقليم
الطرف المتعاقد الأخر. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير
الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب واطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب
والعمش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك.
يجب على كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لأي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر
لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
له
التربة اسور
١ نار جلح مه
١٥
ايأ
.اي .
عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير
ف
المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو اجهزة الملاحة
الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما
أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
إذا توافر لدى أي من الطرفين المتعاقدين ما يجعله يعتقد بأن الطرف المتعاقد الاخر لم
يلتزم بأحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة، فيجوز لسلطات الطيران المدني لدى ذلك الطرف
المتعاقد طلب التشاور مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الاخر على نحو عاجل
وفورى. وف حال عدم التوصل لإتفاق مقبول بين الطرفين خلال (٣٠) يوما من تاريخ الطلب فيعد
سببا لتطبيق المادة الرابعة (رفض تصريح التشغيل أو الغاؤه أو تعليقه) من هذه الاتفاقية. ويجوز
في الحالات الطارئة لأي من الطرفين المتعاقدين إتخاذ إجراء مؤقت قبل انتهاء هذه المدة.
ر
المادة الرابعة عشرة
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
ر
يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب انظمة وقوانين
الطرف المتعاقد الأخر. الخاصة بالدخول، والإقامة والتوظيف - أن تجل الموظفين التابعين
لها من إداديين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الـذين تحتاج الـيهم
لتقديم خدماتها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
يجوز ، بحسب احتيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، أن تستعين
بمنسوبيها أو تستفيد من خدمات أي شركة أو خطوط جوية اخرى تعمل داخل إقليم
الطرف المتعاقد الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
يخضع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى
الطرف المتعاقد الأخر، مع مراعاة الآتي :
(أ) يقوم كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وباقل قدر من التاخير، بمنح تراخيص الخدمة
اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم.
٣
(ب) يقوم الطرفان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة .
المادة الخامسة عشرة
التعريفة
يسمح كل من الطرفين لكل من شركات الطيران المعينة من قبل كل منهما بتحديد
اسعار النقل الجوي على أساس الاعتبارات التجارية في السوق. ولا يجوز لأي من الطرفين
المتعاقدين أن يطلب من شركات الطيران التابعة له التشاور مع شركات الطيران الأخرى
حول التعريفات التي يفرضها أو أن يقترح فرض رسوم على الخدمات التي تشملها هذه
الترتيبات.
يحق لكل طرف متعاقد أن يطلب من شركة أو شركات الطيران المعينة التابعة له أن
تقدم إخطارا او ملفا باي تعريفة تفرضها تلق الشركات، ولا يجوز له آن يطلب دلحظ من
شركة أو شركات الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الآخر. وتبقى التعريفات سارية
المفعول ما لم يتم الاعتراض عليها لاحقا بموجب الفقرتين ٤ وه من هذه المادة أدناه.
يقتصر تدخل سلطات الطيران المدني بهذا الشأن على الحالات التالية:
) حماية الستهلعين منا نفات المرتفعة بشعل . معقول بسبب سوء استخدام
عمها هلا عه
قوى السوق؛
(ب) الوقاية من فرض تعريفات تشعل أو يحتمل أن تشعل أو يقصد بها صراحة أن توحر
م
سلبا على المنافسة، وذ من خلال منع أو تقييد أو تشويه المنافسة أو استبعاد
مشغل من المنافسة على طريق جوي محدد.
- يجوز لأي من الطرفين بشعل منفرد أن يرفض إصدار اي تعريفة او رسوم من قبل أحدى
شركات الطيران المعينة من قبله. ومع ذلك، يجب أن يقتصر هذا التدخل فقط في حال ما إذا
اتضح لسلطة الطيران لذلك الطرف المتعاقد أن التعرفة المفروضة أو المقترحة متوافقة مع أي
. السبموم
١٧
هيئة
"فمراربمىلس اله
مما ورد ف الفقرة (٣) من هذه المادة.
ه. ميه.
زا لرام: ر
٥- لايجوز لأي طرف متعاقد اتخاذ اي اجراء احادي لمنع فرض او الإستمرار في فرض اسعار ،
أو إقتراح فرض أسعار من قبل شركة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر. وفي حالة اعتقاد
أي طرف متعاقد أن الاسعار لا تتوافق مع الاعتبارات الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة، فيمكنه
طلب التشاور واشعار الطرف المتعاقد الاخر بأسباب عدم اقتناعه. هذه المشاورات يجب أن تعقد في
موعد اقصاه (١٤) يوما بعد استلام الطلب. وبدون اتفاق ثنائي، سوف تظل هذه الاسعار باقية او
تستمرف فعاليتها.
٦ - على الرغم من ما ورد في الفقرات السابقة من المادة الحالية، فإن التعريفة التي سيتم
فرضها من قبل شركات النقل الجوي المعينة من قبل المملكة العربية السعودية للنقل بالكامل
ر لسر
داخل الاتحاد الاوروبي سوف تخضع لقوانين الاتحاد الاوروبي.
المادة السادسة عشرة
لتشاور والتعديل
ر
تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدنى التابعة لهما بالتشاور
فيما بينهما من وقت الى آخر للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملحقها والالتزام بها .
إذا دغب أى من الطرفين المتعاقدين ف تعديل أى من أحكام الاتفاقية ، فإنه يجوز له طلب
التشاور مع الطرف المتعاقد الأخر، على أن يبدا التشاور خلال ستين يوما من تاريخ الطلب .
واي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات
الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة .
٣ التعديلات المتعلقة باحعام الاتفاقية دون الجدول والملاحق ومدكرة التفاهم بها يوافق
عليما الطرفان المتعاقدان، بموجب اجراءاتهما الدستودية.
٤ - يكون تعديل الجدول وملاحق الاتفاقية ومذكرة التفاهم بين سلطات الطيران المدني لدى
كل من الطرفين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة
سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين عن طريق تبادل المذكرات عبر
- الـمتربة العررى
لهتة
اكاههمم
القنوات الدبلوماسية.
١٨
عامد م
ي،
تت تتمثهه
المادة السابعة عشرة
أمن وثائق السفر
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات ضمان أمن الجوازات ووثائق
السفر الأخرى.
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجراءات الرقابية على الإصدار
والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية
التي يصدرها أوتصدربالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ أو تحسين الإجراءات اللازمة لضمان أن
لا
وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بحيث لا يمكن
اساءة استخدامها بسهولة وكذلك لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو اصدارها بشكل
ر
غير شرعي .
بموجب الأهداف المشار إليها اعلاه يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق
٤-
السفر الأخرى الخاصة به وفقا للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).
يوافق كل من الطرفين المتعاقدي على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة،
والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش ي وثائق السفر بما في ذلك تزوير
الودائق أو استخدام وخائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام ودائق
السفر بواسطة حاملها الشرع دع ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق، السفر
المنتهية الصلاحية أو الملغاة ، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بواسطة
س
المادة الثامنة عشرة
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون
الاحتيال.
٣
شه
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود .
١٩
أي) يي٩»
ب.
تميا
لما مره لد
يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع
-
(التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق
والمبعدين ، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
بموجب الأهداف أعلاه ، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول -
ما يقتضيه الحال - النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير نظامية وحملة
وثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون ، الوارد في المحلق التاسع
(ب) من المعاهدة ، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الفصل الثالث
من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة .
ل
المادة التاسعة عشرة
العبور المباشر
لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون ، ط اخرى (الترانزيت)، والامتعة، والشحن عبر
اقليم أى من الطرفين، والواقعون حره المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأيه فحص،
إلا لأسباب تتعلق بالإجراءات الجمركية أو بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول
ب
..
الغير شرعي.
المادة العشرون
المنافسة العادلة
لفه
ه
يجب على كل طرف متعاقد أن يمنح شركات الطيران المعينة من كلا الطرفين فرصا
متساوية وعادلة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الأخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة
الخاصة به أو أي تعديل يطرا عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على
-الربئالسهرر
هيية
(فمراربمءلع امه
دى
أطإلتامز يه،
تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات
المسؤولة عن تنفيذها.
يقوم الطرفان ، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة شركات الخطوط
الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة
ف قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف الآخر.
يسمح كل من الطرفين لكل شركة من شركات الطيران المعينة بتحديد عدد رحلات
النقل الدولي التي تقدمها وسعة كل رحلة منها بناء على الاعتبارات التجارية في السوق.
ووفقا لهذا الحق، لن يقوم أى من الطرفين من جانبه فقط بتحديد حجم الحركة او
عدد الرحلات أو مدى انتظامها او نوع أو انواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها شركات
الطيران المعينة من قبل الطرف الاخر.
تن يفرض أي من الطرفين على شركات الطيران المعينة من الطرف الاخر شرطا يقضي
باصثائها حق الرهص النول، أو بتسيير رحلات على اساس اننسبة العددية(٣a)tio uplift)
أو بتحصيل، رسم على عدم الإعتراض (fee objection -10') او فرض أى شروط اخرى
عليها تتعلق بالسعة او بعدد الرحلات أو الحركة ولا تتماشى مع اغراض هذه الاتفاقية.
لتشغيل الخدمات المتفق عليها، ينبغي على كل، طرف متعاقد أوشركة/شركات النقل
المعينة التابعة له مراعاة مصلحة الطرف المتعاقد الاخر أو شركة/ شركات النقل المعينة
حت، لا تؤث بط دقة غد ملائمة ف الخدمات الت بقدمما الطف الاخ عل» كا، نقاط
تشغيله أو بعضها.
١
يوافق كل من الطرفين على اتخاذ ما يلزم من اجراء للتخلص من جميع انواع التمييز أو
اساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية
المعينة من قبل الطرف الاخر.
اذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم
بها أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الاخر قد تنطوي على
ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقا لما ورد في الفقرة(١) من هذه المادة، يجوز لهذه
السلطات طلب التشاور وفقا لاحكام المادة (١٦) من الاتفاقية، على أن يكون هذا الطلب
٣
٤-
ذ
ى
شه
. ادمتريةاسمرر
"فماربمىه الم
٢١
عد.
ي
• نرأم لمسا؟
مصحوبا ببيان الاسباب التي اقتضت تقديمه على أن تبدأ المشاورات خلال خمسة
عشر(١٥) يوما من تاريخ الطلب
إذا اخفق الطرفان في التوصل الى حل للمشكلة من خلال التشاور، فيجوز لكل طرف أن
يلجأ الى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة ٢٩ (تسوية النزاعات) من الاتفاقية.
المادة الحادية والعشرون
بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية
يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف الآخر حق بيع وتسويق
انحدمات الجوية الدونية والمنتجات المتعلقة بها إهليمه اسواء بطريقة مباشره او من
طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة) ، بما في ذلك حق
تاسيس المكاتب، عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.
يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة ذلك الإقليم أو وفقا
لاختيارها بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لآي شخص الحرية في شراء هذه
الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
..
المادة الثانية والعشرون
تغير معايير مواصفات الطائرة
لفه
يجوز للخطوط الجوية المعينة لأى من الطرفين المتعاقدين، ف أى رحلة أو جميع الرحلات
المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد
شه
الآخر او عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة ، بشرط ما يأتي:
أ- جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات
القادمة أو المغادرة حسب مقتضى الحال.
٢٢
دو "ني
هم لبهى م
ب- في حالة تغيير طائرة في إقليم الطرف الآخر وكان هناك أكثر من طائرة تشغل فيما
وراء نقطة التغيير ، لايجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة في نطاق
الحريتين (الثالثة) و(الرابعة).
لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها
الخاصة، والمعدات المستأجرة، وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة ، ويجوز لها أن تعمل مع شركة
خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية .
يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة
للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.
ل
المادة الثالثة والعشرون
المناولة الأرضية
وفقا للقوانين والأنظمة السارية لدى كل طرف متعاقد - بما فيها قانون الاتحاد الاوروبي ف
-
حالة دولة مالطا - يحق، لكل شركة طيران معينة أن تقوم بأعمال المناولة الارضية الخاصة بها
ذاتيا (handling -self) اقليم الطرف المتعاقد الاخر أو أن تختار حسب رغيتها وكالة من
بين الوكالات المتنافسة لتقديم خدمات المناولة الارضية سواء بشكل كلي أو جزئي. وإذا كانت
الأنظمة والقوانين المشار اليها تحد من قيام شركة الطيران بإعمال المناولة الأرضية ذاتيا أو
تمنعها ، أو في حالة عدم وجود منافسة فعالة بين مقدمي تلك الخدمات، فعلى كل طرف أن
يعامل الناقلات المعينة من قبل الطرف الأخر على أساس غير تمييزي عن ناقلاته فيما يتعلق
بقيامها بتقديم الخدمات الأرضية.
شه
المادة الرابعة والعشرون
تاجير الطائرات
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يرفض استخدام طائرة مستاجرة لتقديم خدمات
النقل الجوي تكون غير مستوفية لأحكام المادة ١٢ (السلامة) والمادة (١٣) من الاتفاقية.
التربوالسعرر م
هبة
(فمراربمىدس اله
٢٣
)
أرزية الهامز بس مم
(أ) إستخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي شركة أو منشاة بما فيها
شركات الطيران.
(ب) إستخدام طائرة مستاجرة بملاحيها من شركة طيران أخرى تابعة لنفس الطرف
المتعاقد.
(ج) إستخدام طائرة مستاجرة بملاحيها من شركة طيران تابعة للطرف المتعاقد
الأخر.
(د) استخدام طائرة مستاجرة بملا حيما من شركة طيران تابعة لدولة كالنة.
وذلك بشرط أن يكون بحوزة شركات الطيران المشتركة في الإتفاقيات المشار اليها في
الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه، التصريج اللازم متضمنا حقوق النقل والطرق الجوية اللازمة
للتشغيل، وأن تكون مستوفية للشروط المتعارف عليها عد تطبيق مثل هذه الاتفاقيات.
مع مراعاة ما ورد الفقرة ٢- (د) أعلاه، يجوز شركات الطيران المعينة من قبل كل من
الطرفين المتعاقدين تقديم خدمات منصوص عليها في هذه الإتفاقية بإستخدام طائرات
مستاجرة بمدحيها لفترة قصيرة مخصصة بهذا الفرض من شركة خطوط جوية تابعة
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف متعاقد
تقديم الخدمات المتفق عليها في هذه الإتفاقية بواسطة :
٤-
..
لدول خرى.
جميع فقرات هذه المادة تطبق ايضا على شركات الطيران التابعة لطرف التعاقد والتي لم
يتم تعيينما من قيل، الطرفين المتعاقدين.
المادة الخامسة والعشرون
خدمات النقل متعدد الوسائط
يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها
٨
شه
- المربة الهرر
ا لبماهىهسالم
للنقل البري للشحنات الجوية.
٢٤
باج.) رإة
ر --سسس.
.ييسد.روم
- تزلما: رس مه.
المادة السادسة والعشرون
حماية البيئة
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر ف مجال الملاحة
الجوية ، ويتفق الطرفان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير
والأساليب الموصى بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة
وتوجيهات المنظمة المعمول بها حاليا لحماية البيئة.
المادة السابعة والعشرون
حظر التدخين
لاسسيه.
على كل طرف متعاقد أن يمنع
التدخن ف جميع الرحلات التي تحمل «كابا بين اقليمى
الطرفين المتعاقدين، هذا المنع يجب أى يطبق على جمع الأماكن داخل الطائرة وأن يسرى
اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم
.
يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل
خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم باحكام هذه المادة ، بما ذلك فرض
الغرامات الملائمة على عدم الالتزام.
لفه
المادة الثامنة والعشرون
تسوية النزاعات
شه
١ - في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية ومرفقاتها
وملاحقها يلتزم الطرفان المتعاقدان بالسعي لتسويته أولا عن طريق التفاوض.
المرسه السمومي
لهسة
افمارمىهـ الد
٣٥
أع "سب.
إذا فشل الطرفان المتعاقدان ف الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض ، يعرض
النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيق بينهما والتقريب بين
وجهتي نظرهما.
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة يمكن لأي من
الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون
من ثلاثة محكمين، إثنان يتم تعيينهما عن طريق كل طرف متعاقد، ويكون الثالث محكما
مرجحا. وعند إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم، يجب على كل طرف متعاقد أن يختار محكما
عنه خلال مدة اقصاها ستون يوما (٦٠) من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعار من
الطرف المتعاقد الأخر بطلب عرض لنزاء والفصل فيه عن طريق التحكيم، ويجب أن يتم
تعيين المحكم المرجح خلال ستون يوما (٩٠) إضافية تبدا من تاريخ آخر تعيين للمحكمين.
فإذا لم يتم تعيين أي من الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة أعلاه، يجوز لأي
من الطرفين أن يطلب من رئيس، مجلس، منظمة (CA0/) أن يختار محكما من الطرف
الثاني أو محكما مرجحا حسب مقتضى الحال. وف هذه الحالة، يجب أن يكون المحكم المرجح
المختار من دولة تريطما علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
في حالة إختيار المحكم المرجح (الثالث) عن طريق رئيس مجلس منظمة (ICAO)، إذا امتنع
رئيس مجلس منظمة (ICAO) من اختيار ذلك المحكما أنه كان يحمل جنسية أحد
الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO). فإذا
أمتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين
بوساطة أحد كبار الأعضاء المجلس الذى لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقديين.
وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد
الاجراءات الت ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان، التحكيم.
تعد القرارات الصادرة م هيئة المحكمين ملزمة لطرف التعاقد.
إذا فشل أي من الطرفين المتعاقدين أو شركات الطيران التابعة له ف تطبيق متطلبات
الفقرة ٣ من هذه المادة، يحق للطرف المتعاقد الآخر تحديد، أو تعليق أو سحب أي حقوق أو
٣-
٤
ه
٧
٧
٢٦
- السربهالسمور .
هتة
اكهازبجلةام
ويمة.
: لوام: /عي-
امتيازات تم منحها بموجب هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد المخفق أو لشركة أو شركات
الطيران المعينة المخفقة.
يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات
لا-
المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO) أو بسببه.
المادة التاسعة والعشرون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تعدل، أحكام هذه الاتفاقية ومرافقاتها و ملاحقها بأى معاهدة دولية أو اتفاقية جماعية
تكون ملزمة للطرفين المتعاقدين.
ر
المادة الثلاثون
إنهاء الاتفاقية
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار
معتوب يوجه للطرف المتعاقد الأخر، على أن يبلغ الوقت نفسه لمنظمة (ICAO).
وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف
٣
المتعاقد الاخر للاشعار، مالم نسحب- باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين- قيل
انتهاء هذه المدة. و حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد
متسلما بعد أريعة عشر (١٤) يوما من تسلم منظمة (ICAO) ده.
شه
المادة الحادية والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)
تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرا عليها مستقبلا، لدى منظمة (ICAO).
أرتتربوامسهو
هئة
النهاعهمةم
٢٧
ابييب.
بأ سبري
ب
المادة الثانية والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار بتبادل المذكرات الدبلوماسية من أحد
الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بانه قد استعمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقا
للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقبع على الاتفاقية.
حررت ط مدينة الرياض يوم الأحد ١٥ ذو القعدة ١٤٣ هجرى الموافق ٣٠ افسطس ١٥.»
ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العريية واللغة الإنجليزية ويعد النصان متساويين ف
الحجية. يحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة أصلية بكلا اللغتين للتطبيق.
عن حكومة جمهورية مالطا
السيد / مارتن فالنتينو
جمهورية مالطا لدى
المملكة العربية السعودية
- التربة الهرمي
ص«هزاريمحلس امد
ه
f____
من حكومة المملكة العربية السعودية
. فيصل بن حمد الصقير
نائب دئيس الهيئة العامة للطيران المدنى
ههصمحهضسه
ع
٢٨
با
حد
القسم الأول :
يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل جمهورية مالطا تشغيل خدمات جوية دولية
مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه :
قاط ما وراء
أي نقاط يتم تحديدها
والاتفاق عليها لاحقا
نقاط ي المملكة
العربية السعودية.
"« ع؟.
اى نقاط دولية المملكة
العربية السعودية
ص
نقاط متوسطة
أي نقاط يتم تحديدها
والاتفاق عليها
لاحقا
ر
نقاط ذمانا
ة٠٠ل٣٠بب
أي نقاط في مالطا
القسم الثاني :
يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية
مجدولة ف كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه.
نقالة ما وراء
ملهن . ه..
أي نقاط يتم تحديدها
والاتفاق عليها لاحقا
تقأط متوسطة نقاظ:: نه مالطا
أي نقاط يتم تحديدها
أي نقاط في مالطا
والاتفاق عليها
لاحقا
ابقاك نها
المريئة لسعودية
أي نقاط دولية في
المملكة العربية
السعودية
القسم الثالث:
ملاحظات على جدول، الطرق الته سيتم بموجيها تشغيل، خدمات النقل الجوى بوساطة
الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد :
- يجوز للخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في
جدول الطرق ، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء
جميع رحلاتها .
- لا يجوزممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية للنقاط المتوسطة أو فيما وراء بين
إقليمي الطرفين المتعاقدين ما لم يتم الحصول على موافقة سلطات الطيران المدني
- المربةالعرر
" فار يحلى النيم
يهبيابهد
ري ا
ره نوار بام
ه.
. س،)
