آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور ال…

مذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا لعام 1438هـ

سارية مرسوم ملكي م/50 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٥/٠٣هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المعاهدة: مقدمة، تعريفات، مبادئ رئيسية، اجراءات المحافظة العامة، التنفيذ والتقارير، البنود النهائية، مرفق (1)، مرفق (2)، مرفق (3)، جدول (1)، جدول (2)، جدول (3).
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقــم: م /٠ ٥

الاتاري: ١٤٣٨١٥١٢ د

يمايتدالجمزاإجميا

منيزله ين ميزهك

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاري ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ٤١٤٣I٣ف:

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

دق ٩٦١٢ بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١ف.

«يعد الاطلاء على، قداء محلس، المةداء «قم ( ٢٥١ ) شاء ١٤٣٨/٥/٢ف.

وسمنا بما هو آت،

١٠

: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة تفاهم بشان حفظ أسماك

القرش المهاجرة، بالصيغة المرافقة.

: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة التفاهم حول المحافظة علـى

الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - -

نفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

ثالثا

لتالبباليا

قرار رقم : (٢٥١)

وتري: ٨٤٣٨/٥هـ

• لا س؟

اللاجافتالعاه يقلمالوتزه

قللخييلايخء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٧٩٨ وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢١ه،

المشتملة على خطاب الهيئة السعودية للحياة الفطرية رقم ٧٥٥ وتاريخ ٤٣٧/٥/١٤اهـ، في

شأن مذكرة تفاهم بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة، ومذكرة التفاهم حول المحافظة على

الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا

وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على اتفاقية حفظ الأنواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة، الموافق عليها

بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٧) وتاريخ ١٤١٠/١١/٢٦ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٢٩) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٥ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨٢) وتاريخ ٤٣٨/٢/١اه.

.

وبعد الاتالا على توصية اللجنة العامة لمجلسن الونناء رقم ١٠٠١) وتاديع ١٣٠٨٤٨١٧ى.

يقرر ما يلي:

أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة تفاهم بشان حفظ أسماك

القرش المهاجرة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة التفاهم حول المحافظة على

الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا ، بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجاس الورراء

الذين اتلها

روم الصـادر: ٢٠٩٩٣

ناريخ الصـادر : ١٤٢٨/٠٥/٠٤

المرهفات : ٤:

IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بيتمايذمالزالحتز)

رت؟ ه

للملكالجيجالسعودبن

التلكلتق

(٢١.)

حفظه الله

صاحب المعالى وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس دارة الهيثة السعودية للحياة الفطرية

-لوزارة الداخلية

-لمجلس الشورى

-لوزارة الخدمة المدنية

٠" لوزارة الثقافة والإعلا

"لوزارة البيئة والمياه والزراعه

٠" لوزارة الخارجية

-لوزارة المالية

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراتبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

ابعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: سودة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢ هـ القاضي بما يلي:

١- الموانقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة تفاهم بشان حفة اسماك

القرش المهاجرة، بالصيغة المرافقة للقرار.

٢- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة التفاهم حول المحافظة على

الانواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأودويا وآسيا، بالصيغة المرافقة

للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٠) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣ هـ الصادر بالمصادقة

على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

إي )

اده ن، مما

ن بي

١٠١٩ Faisal

وم

ر

حضه

مذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأورويا وآسيا

إن الموقعين

استدراكا منهم بأن معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية الموقعة في بون في 23 يونيوعام

1979م تنادي ببادرة تعاونية عالمية للحفاظ على الأنواع المهاجرة وأن المقال 4. من هذه المعاهدة يشجع

الموقعين إلى الوصول إلى اتفاق - بما فيه اتفاقيات إدلرية غير ملزمة قانونيا فيما يتعلق بأي من أعداد الأنواع

المهلجرة.

وملاحظة منهم أن عدد من أنواع ال Falconiformes (رتبة الصقريات) مدرج تحت الملحق الأول وبأن جميع هذه

الأنواع في الملحق الثاني من هذه المعاهدة؛

واعتبارا منهم بأن الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة تمثل مزشر قوي لجودة النظام البيني والتغير المناخي على

نطاق انتشارها؟

واعترافا منهم بأن أعدادا كبيرة من الطيور الجارحة تهاجر بين إفريقيا وأوروبا وأسيا عابرة أقاليم ودول مختلفة؛

و اهتماما منهم بالأعداد المتزايدة من الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وأسيا والتي لا تتمتع

بوضع محاقظة ملائم على النطاق الإليمي و/أو العالمي وبالأخص في عدم توفر المعلومات حول حالة واتجاه

الطيورالمهلجرة في إفريقيا وآسيا ؛

رببراعا منهم بله من المرامل التي سهم في وسع ممائلة فيرمخئم للعنيد من ألواع الطيور الجارحة في إبريقي

واوروبا وأسيا هي فقدان، تدهوروتجزئة موائلها، ارتفاع الوفيات وانخفاض معدلات تكاثرها كنتيجة للقل غير

المشروع (التسميم بشكل خأص)، الصيد غير المستدام، النشاطات الإقتصادية البشرية (المدمرة للتتوع البيني) و

ممارسات استخدام الأراضي، وإدراكا بأنه من المرجح أن يمبب التغير المناخي المزيد من التئيرات الضارة على

تعداد الطيور الجارحة؛

و بوعي منهم بأنه يمكن لسلسلة قائمة من الأدوات البيئية المتعددة الأطراف أن تقوم أو تسهم بالمحافظة على الأنواع

المهلجرة من الطيور الجارحة و لكن تفتقر لخطة عمل دولية موحدة؛

٠أ-١:

رساما متيم بقملمة تصرية وس تسترفمبرد بهرابة تممقتلة طى فراع فمهنمره من فطيورقمدمة ور

٠١١

إفريقيا وأوروبا وأسيا وللحفاظ على واستعادة وضع محافظة ملائم لهم؛

وتأكيدا على الحاجة لزيادة الوعي بخصوص المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا

وآسيا؛

واستدراكا للإقراح رقم 3 الذي اعتمده المؤتمر العالمي السادس للطيور الجارحة والبوم الذي عقد في 18-23

مايو 4..20O3Jم في بودابست، هنغاريا، وللتوصية رقم 8.12 لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/ معاهدة المحافظة على الأنواع

المهلجرة (UNEP/CMS) حول تحسين حالة المحافظة على الطيور الجارحة والبوم في إفريقيا وأوروبا وأسيا؛

وإدراكا منهم بأهمية مشاركة جميع دول الانتشار في المنطقة بالإضافة إلى المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات

غير الحكومية ومنظمات القطاع الخاص ذات الصلة، في التعاون للمحاقظة على الأنواع المهاجرة من الطيور

الجارحة وموائلها؛

بر

(2012 June) Arabic- Translation Courtesy Unoficial •.MoU Raptors

- المرجة السهوري

"اخا يحلس الوزا

ب

بلأألعامز لبهر

Page

.

و

يس

ر

وإكرارأ منهم بأن التنفيذ والتطبيق الفعال لهذه الإجراءات سيتطلب تعاونا بين دول الإنتشار والمنظمات غير الحكومية

المحلية والدولية من أجل تشجيع البحث، التدريب وزيادة التوعية للحفاظ على، استعادة، إدارة ومراكبة الطيور

الجارحة

قد قرروا ما يلي:

نطاى وبريات

1. لأغراض مذكرة التفاهم هذه

م) «الطيور الجارحة" تعني الأعداد المهاجرة من انواع FalconiformesJ (رتبة الصقريات) ول

Strigiformes (رتبة البوم) الظاهرة في إفريقيا وأوروبا وآسيا المدرجة في الملحق الأول من منكرة

التغاهم هذه؛

ب) " إفريقيا وأوروبا وأسيا" تعني دول الإنتشار والأقاليم المدرجة في الملحق الثاني من مذكرة التفاهم

هذه؛

ج) "المحافظة" تعني الحماية والإدارة، بما فيه الإمتخدام المستدام للطيور الجارحة وموائلها وفقا لأهداف

ومبادىء مذكرة التفاهم هذه؛

د) "المعاهدة" تعني معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية الموقعة في بون في 23

يونيو عام e1979؛

م) "الموقع" يعلي المولع لمنكرة التفاهم هذه وفقا للنترة 23 أسفل؛

و) "السكرتارية" تعني سكرتارية المعاهدة؛

ن وخطة عل" تغي خطة العمل للمحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إلإريقيا واوروبا

-١١:

وأسيا في الملحق الثالث.

٥٠١

ا

علاوة على نلك، المصطلحات المصتفة في الملحق الأول، الفقرات الفرحة (ل) (1) إلى (ذ) (1) من

المعاهدة تتوجب أن تحمل ذات المعنى في منكرة التفاهم هذه، بعد إجراء التغييرات اللازمة.

2. هذه المنكرة غير ملزمة قانونيا بموجب اتفاق المادة الرابعة، الفقرة 4 من معاهدة بون، كما حتد القرار

2.6 المعتمد خلال الإجتماع الثاني لمؤتمر أطراف المعاهدة. (جنيف 14-1i أكتوبر1988م).

3. تفسير أي مصطلح أو بند من منكرة التفاهم هذه سيكون وفقا للمعاهدة و/أو القرارات ذات العلاقة

والمعتمدة من اجتماع الموقعين، إلا إذا كان هذا المصطلح أو البند معرف أو مفسر على نحو مختلف عن ما

جاء في منكرة التفاهم هذه.

4. الملاحق الثلاثة تشكل جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه.

(2012 June) Arabic- Translation Courtesy Unoficial :MoU Rapiors

2 Page

- السرنه السموري

"فزاريممه الونا

. ايهو

الري اوارا مم ة

المبادىم الرئيسية

5. يتوجب على الموقعين اتخاذ إجراءات منسقة لتحقيق وللحفاظ على وضع محافظة ملائم للطيور الجارحة

ضمن نطاق انتشارها و لتفادي تدهورها متى واين ما كان ذلك مناسبا. ولتحقيق هذه الغاية سيسعون -

ضمن نطاق صلاحيتهم واعتبارا لالتزامتهم الدولية - إلى اتخاذ الإجراءات المحددة في الفترتين السابعة و

الثامنة مع الخطط المحتدة و المصممة في خطة العمل.

6. سيطبق الموقعون المبدا الوقائي عند تنفيذ الإجراءات المحتدة في الفقرة الخامسة أعلاه.

إجراءات المحافظة العامة

7. سيسعى الموقعون إلى تبني، تنفيذ وتطبيق هذه الإجراءات القانونية، التنظيمية و الإدارية متى ما كانت

في توافق مع المحافظة على الطيور الجارحة وموائلها.

8. لتحقيق هذه الغاية، سيسعى الموقعون إلى:

أ) تحديد الموائل المهمة، المسارات الهامة ومواقع تجمع الطيور الجارحة والمتواجدة ضمن مناطقهم، و

تشجيع حماية، و/أو إدارة، تقييم، إعادة تأهيل و/او ترميم ملائمة؛

ب) تنسيق مجهوداتهم لتأمين صيائة أو تأسيس شبكة موائل ملائمة أين ما كان ذلك مناسبا ، من بينها

الموائل التي تمتد على مناطق تخص أكثر من موقع واحد؛

ج) البحث في المشاكل المطروحة أو المرجح أن تطرح من قبل النشاطات البشرية، أو الناتجة عن أسباب

أخرى والسعي لتنفيذ إجراءات علاجية ووقائية، من بينها إعادة تأهيل وترميم الموائل، وإجراءات تعويضية

لققدان هذه الموائل؛

دن لتعدرن فى الملات الطولة لتى لتعللب صل نولى ملمق لتلويرتليمت ملولرمه ملالمة لتسن

المحافظة على تعداد الطيور الجارحة، و لتحضير موجهات لمساعدة كل من الموقعين فى التعامل مع هذه

الحالات؛

م) التاكد أن أي استخدام للطيور الجارحة يستند إلى تقييم قائم على أفضل معلومات متوفرة حول بيئتهم وأن

يكون مستدلما لهذه الأنواع بالإضافة إلى الأنظمة البيئية التي تدعمهم؛

و) اتخاذ إجراءات ملائمة لاستعادة تعداد الطيورولإعادة إدخال الطيورالجارحة إلى مناطقها الأصلية على

شرط أن تساهم هذه البوادر في المحافظة عليها؛

ز) اتخاذ إجراءات ملائمة لمنع إدخال الطيور الجارحة في غير مناطقها الأصلية، بما فيها السلالات

١

المهجنة، لما في ذلك من تأثير ضار للمحافظة على التنوع البيولوجي التي تتسم به المنطقة؛

(2012 June) Arabic- Translation Courtesy Unoficial :MoU Raptors

سي.» م

3 Page

- المترعة السعرمى

أي.

"افرار محاح الزه

- - ر.

لر

ح) تشجيع البحث في مجال بيولوجية وبيئة الطيور الجارحة، بما فيه تنسيق مناهج البحث والمراقبة و،أينما

كان مناسبا، تأسيس برامج بحث ومراقبة مشتركة اومتعاونة؛

ط) تقييم متطلبات التدريب لتتفيذ نشاطات المحاقظة و- أينما كان ذلك ممكنا- تطوير برامج تدريبية ذات

أولوية ملائمة؛

ي) تطويروصيانة برامج من شأنها رفع الوعي والإستيعاب لقضايا المحافظة المتعلقة بالطيور الجارحة و

موائلها ولأهداف ومبادىء مذكرة التفاهم هذه؛

ك) تبادل المعلومات ونتائج البحث، المراكبة، المحافظة والبرامج التعليمية؛

ل) والتعاون بقصد المساعدة المشتركة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وبالأخص في مجال البحث والمراقبة.

9. سيسعى الموقعون إلى تشجيع دول الإنتشارالأخرى بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، بهدف دعم وضع

المحافظة على الطيور الجارحة.

التتفيذ والتقارير

IO. سيعين كل من الموقعين نقطة إتصال لكل المسائل المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه؛ وسيعلم كل من

الموقعين وحدة التنسيق- متى ما تم إنشانها- بإسم وعنوان نقطة الإتصال المحددة. و قبل إنشاء وحدة التنسيق

ستتحمل هذه الواجبات وحدة تنسيق مؤكتة تعينها السكرتارية.

ll. سيتم إنشاء وحدة تنميق بالتعاون مع سلطات هيئة البيئة - أبوظبي فورالإتفاق على مذكرة التفاهم هذه.

ستعمل وحدة التنسيق المؤقتة إلى أن يتم إنشاء وحدة تنميق ثابتة تحت الفقرة 16 وستتحمل مهام مماثلة.

12. في غضون عامين من فعالية مذكرة التفاهم هذه، سيهنف الموقعون إلى تحضيروتقديم متى ما كان

نلك ملانما- إستراتيجية وطنية اوإلليمية (مئال الإتحاد الأوروبي) أووثائق مساوية (مثال خطط العمل

الخاصة بالأنواع النادر) لأنواع المجموعة الأولى و- متى ما كان ذلك ملانماـ لأنواع المجموعة الثانية

في الجدول الأول من خطة العمل إلى وحدة التنسيق المؤككة

13. سيكون اجتماع المولعين بمثابة هينة صنع القرار لمذكرة التفاهم هذه. وسينتخب الإجتماع رئيسا له و

سيأخذ بعين الإعتبار قائون الإجراءات التي أوصت بها السكرتارية. سيتم تنظيم الإجتماعات للتزامن مع -

متى ما كان ذلك مناسبا. الملتقيات الأخرى الملائمة والتي يتواجد بها الممثلون ذوالصلة و يمكن لأي وكالة

أو هيئة مؤهلة ففيا في هذه المسائل أن تكون ممثلة في جلسات اجتماع المولعين من قبل مراقبين، إلا إذا

اعترض على الأكل ثلث المرقعين الموجودين. المشاركة خاضعة لقانون الإجراءات المتفق عليها من قبل

الاجتماع.

l4. متعقد الجلسة الأولى من اجتماع الموقعين في أسرع فرصة ممكنة بعد أن يكون قد قدم على الأقل ثلاثة

أرباع الموقعين بعد دخول مذكرة التفاهم هذه مرحلة التنفيذ إستراتيجياتهم أووثائق مساوية أوتمويل لثلاثة

اعوام بعد فعالية مذكرة التفاهم هذه.

(2012 June) Arabic- Translafion CourtßY Unoffcial :MoU Raptors

ي

اسسسنر

باو ليكسا

صي

15. خلال الجلسة الأولى، ستقدم وحدة التنسيق المزكتة تقرير عام قائم على كل المعلومات المتلحة لها وذات

العلاقة بالطيور الجارحة. ستتبنى الجلسة الأولى أيضا إستمارة وجدول للتقدم الدوري لتنفيذ الإستراتيجيات

أو الإجراءات المماثلة. و في الجلسة الأولى، سيتبنى الإجتماع إجراء لتعديل الملاحق الخاصة بمنكرة

التفاهم و سيتخذ الترتيبات إذا ما كان هذا ضروريا- لعقد الجلسات التالية لاجتماع الأطراف.

16.خلال الجلسة الأولى، سيقوم اجتماع المولعين بالتعاون مع السكرتارية لتأسيس وحدة التنسيق لتساعد

في الإثصالات وتشجع تجهيز التقارير وتسهل النشاطات فيما بين الموقعين والدول والمنظمات الراغبة في

المشاركة. ستتيع وحدة التنسيق جميع الإستراتيجيات والوثائق الممائلة التي تصلها إلى الموقعين، ومتقوم

باستعراض التقدم في تنفيذ خطة العمل قبل ستة أشهر من عقد الإجتماع الثاني والإجتماعات التالية

للموقعين، والقيام بواجباك أخرى توكل إليها من اجتماع الموقعين. وسيتخذ اجتماع الموقعين موقعه في

مكتب منظمة محلية، إكليمية أو دولية متفق عليها بالتراضي من قبل الموقعين خلال جلمته الأولى بعد الأخذ

بعين الإعتبار جميع العروض المعروضة.

l7. متقوم وحدة التنسيق بتجميع تقلرير التقدم الملية والدولية لاتلحتها لجميع الموقعين ودول الانتشار.

و فيما يتعلق بجمع التقرير المحلي والدولي الأول، فستقوم بهذه المهمة وحدة التنسيق الموقتة.

t8. ميشيرالموقعون- الذين هم ايضا اطراف في الإتفاقية، إلى النشاطات التي تم اتخاذها والمتعلقة بمذكرة

التفاهم هذه في تقريرهم المحلي لمؤتمر الأطراف.

19. سيسعى الموقعون إلى تبادل ودون تأخير المعلومات العلمية، الفتية، القانونية وغيرها من المعلومات

الضرورية لتنسيق إجراءات المحافظة، و سيسعون إلى التعاون مع دول الإنتشار الأخرى، المنظمات

الدولية ذات الصلة، المنظمات المحلية غير الحكومية والخبراء بهدف تطوير التعاون في البحث وتسهيل

مهمة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.

20. سيسعى الموقعون إلى تمويل تنفيذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الطيور الجارحة في مناطقهم من

مصادرهم المحلية وشيرها. و سيسعون إلى مساعدة بعضهم البعض في تنفيذ وتمويل الجوانب الرنيسية من

خطة العمل وطلب المساعدة من مصادر أخرى لتمويل وتنفيذ إمتراتيجياتهم اوالاجراهات المملالة.

البنود اللهئية

21. منكرة التفاهم هذه معدة لفترة غير محدودة.

2. يمكن لمنكرة التفاهم هذه أن تعدل في أي اجتماع للموقعين. أي تعديل متخذ سيصبح ساري المفعول في

تاريخ تبنيه من الإجتماع و بالإجماع ستعمل السكرتارية على نقل نص أي تعديل متفق عليه إلى كافة

الموقعين وكافة دول الإنتشار.

23. لا شيء في مذكرة التفاهم هذه ينص على منع أي من الموقعين من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة

للمحافظة على الطيور الجارحة في منطقته.

(2012 June) Arabic- Translation Courtesy Unoficial :MoU Raptors

S Page

الـعترجة اسمرري

إع

"٢ فلاد ييحل الن

مررزيلىام:رهر هه.

24. سيراجع المولعون في كل جلسة لاجتماع الموكعين مذكرة التفاهم هذه، بما في ذلك الترتيبات العملياتية،

الإدارية والمؤسسية المتعلقة بالتنفيذ.

25. لا شيء في مذكرة التفاهم هذه سيلزم أي من المولعين بالإتحاد او الإنفراد.

26. ستكون مذكرة التفاهم هذه مفتوحة للتوقيع في مقر سكرتارية معاهدة المحافظة على الأنواع المهلجرة

لفترة غير محدودة ولكافة دول الإنتشار التي تشمل الطيورالجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا ولأي منظمة

إقليمية للتكامل الإتصادي.

27. يحق للمنظمات الحكومية الوطنية والدولية وغير الحكومية الوطنية أن ترتبط بمنكرة التفاهم هذه

بالتوقيع عليها كشركاء متعاونين وخاصة بتنفيذ خطة العمل بموجب البند السابع، فقرة 9 من معاهدة

المحافظة على الأنواع المهاجرة.

28. ستصبح منكرة التفاهم هذه سارية المفعول منذ اليوم الأول للشهر الذي يعقب التاريخ الذي يتواجد فيه

ثمانية دول موقعة على أكل تقدير، بما في ذلك دولتان على الأقل من كل من أوروبا وأسيا وإفريقيا . بعد ذلك

تصبح المذكرة فعالة لأي موقع آخر منذ اليوم الأول للشهر الذي يعقب تاريخ توقيع ذلك الموقع.

29. يسمح لأي موقع أن ينسحب من مذكرة التفاهم هذه بإخطارمكتوب للسكرتارية. ميسري مفعول

الإنسحاب لذلك الموقع بعد مئة أشهر من تاريخ إستلام السكرتارية للإخطار.

30. ستكون السكرتارية هى المسؤولة عن مذكرة التفاهم هذه.

31. ستكون الإنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل لجميع القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم هذه، بما في ذلك

الإجتماعات، الوثائق والتخاطب.

يبصى

::أثاءة ،

د

م

هنه

مر

.

(2012 June) Arabic-

ياييرؤ

.. م وههه».

١ نوأى، ليخا

١أ ث

دما .

6 Page

Translafion CouHesy Unoficial :MOU Raptors

- العرشه السلوري

هيئة

إى

١لمارهوهسسهه

- الأوراسية

مرفق رقم (1)

قائمة أنواع الطيور الجارحة الأفريقية

FALCONIFORMES

PandionJdae

رتبة الصقريات

عائلة العقابيات

الانجليز

Osprey

الاثجليز

Baza African

Baza Jerdonts

Baza Biack

الا

إلا

الا

haliaetus Pandion

الا

cuculojdes Aviceda

jerdoni Aviceda

leuphotes Aviceda

apivorus Pernis

ptilorhyncus Pemis

الاسم العربي

العقاب النساري عقاب الممك)

AccipitHdae

عائلة البازيت

الباز! فريفي

الباز البلي

البازا سود

Honey-buzzard European

Honey-buzzard Oriental

Kite Swattow-tailed African

Kite Black-eared

Kite Red

Kite Black

Fish-eagle Pallasts

Eagie white-tailed

Sea-eagte Ste!lerts

VuIture Egyptian

Vulture Griffon

Vuiture Cinereous

Snake-eagIe Short-toed

Marsh-harrier Western

Marsh•harrier Eastem

Harrier BIack

Harrier Northern

Harrier Paltld

Harrfer Pied

Harrier Montagu's

Shikra

Sparrowhawk Levant

Goshawk Chinese

arrowhawk apaneseS

riocourii Chelictlnia

lineatus Milvus

milvus Milvus

migrans Milvus

leucoryphus Haliaeetus

albicilla Haliaeetus

pelagicus Haliaeetus

percnopterus Neophron

fulvus Gyps

monachus Aegypius

gallicus Circaetus

aeruginosus Circus

spilonotus Circus

maUtUS Circus

cyaneus Circus

macrourus Circus

melanoleucos Circus

pygargus Circus

badius Accipiter

brevipes Accipiter

soloensls iter AccI

gularis iter Acci

حوام للنحلا وروبي

حوام اللحل ا سيوي

الحدةا فريقي : النيل

الحدة دا ذن

الحدة الحمراء

الحدة السوداء

عقاب سمك بالاس

عقاب البحر بيض النيل

عقاب البحر

الرخمة المصرية

نسر جريفون

النصرا سود

عقاب صرارة

مرزة البطائح (الدرا )

مرزة المستتقعات الشرقية

المرزة السوداء

مرزة الدجاج

المرزة البغثام (الباهتة

المرزة المركطة

مرزة مولتلجو

البشق الكستتائي

الباشق ليفاتت

الباز الصيني

الباز الياباني

1 Page

صحني

(2012 June) Arabic- Translation Courtesy Unoficial :MoU Raptors

- المرجة اسعومى

اد

--ا لحما مولح مه

مج

Besra

arrowhawk OvampoS

sparrowhawk Eurasian

Goshawk Northern

Buzzard Grasshopper

Buzzard Grey-faced

Buzzard Common

Buzzard Mountafn

Buuard Long4egged

Buzzard UpIand

Buzzard Rough•tegged

Buzzard Red-necked

Eagle Spotted Lesser

Eagle Spotted Greater

Eagle Tawny

Eagle pe Ste

Eagle lmperial Spanish

Eag!e erial tm Eastern

Eagle Wahlberg's

Eag}e GoIden

Eagle Booted

Hawk-eagle Mountatn

الاسم الانجليزي

KestreI Lesser

KestreI Common

Kestret FOX

Falcon Red-footed

Falcon Amur

Fa!con Eleonora's

Falcon Sooty

Merlin

Hobby Eurasian

Hobby Oriental

Falcon Lanner

FaIcon Saker

Gyrfalcon

Fatcon Peregrine

Falcon arbary

virgatus Accipiter

ensis ovam Accipiter

nisus Acclpiter

genti/is Accipiter

rufipennis Butastur

indicus Butastur

buteo Buteo

oreophilus Buteo

rufinus Buteo

hemjlasius Buteo

agopus/ Buteo

auguralis Buteo

pomarina Aquija

clanga Aquila

rapax Aquila

nipalensis Aquila

uila.adalberti A

heliaca Aquila

wahlbergl Aquila

chtysaetos Aquila

pennatus Hieraaetus

nipalensis Spizaetus

الاسم اللمي

naumanni Falco

tinnunculus Falco

ر

alopex Falco

vespertinus Falco

amurensjs Falco

eleonorae Falco

concolor Falco

columbarius Falco

subbuteo Falco

severus FaIco

blarmicus Falco

cherrug Fatco

rusticolus Falco

peregrinus Falco

pelegrinoldes Falco

بشق بسر

الباشقا - (أوفامبو)

البشق

الباز

حوام الجراد

الحوام رمادي الوجه

الصقر الحوام

حوام الجبال

الحوا طويل الساق (الحميمق)

حوام الهملايا

الحوا خشن الرجلين

الحوام حمر العنق

العقاب المنقط الصغير الا " )

العقاب المنقط الكبير (الاسفع)

عقاب ا

عقاب السهول

العقاب الإمبراطوري الاسباني

FalconIdae

ملك العتبان

عقاب والبيرغ

العقاب الذهبي

العقاب المسيرة

العقاب البازي الجبلي

عائلة الصقريات

الاسم العربي

العويسق

العوميق

١

العوسق الثعلبي

اللزيق

صقر عمورية

صقر . را

صقر الغروب

الذف

الشرييين

الشويهين الشرقي

(2012 June) Arabic- Translation Courtesy UnoJicial :MoU Raptors'

إمرها

نفماريود العنا

موس.

، أ أوام: //ميرئ

صقر الغزال صقر اللار)

الصقر الحر

صقر الجير - المنقر

صقر الشاهين

الشاهين المغربي

2 Page

ر ألء -

مجي

STRIGIFORMES

رتبة البوميات

الا الاثجليز

Scops-owl Pallid

Scops-owl Common

Scops-owl !Orienta

Owl Sno

Owl Ural

Owl Grey Great

OwI Hawk Northem

Owl Boreal

Hawk-owl Brown

Owl Long-eared

Owl Short-eared

أ

هله

الاسم أ

لجةس

Strigidae

brucei Otus

scops Otus

sunia Otus

scandiaca Nyctea

uralensis Strix

nebu/osa Strix

ulula Surnia

funereus Aego/ius

scutu/ata Mnox

Otus Asio

fiammeus Asio

م

- الـعتربة السعررى

-إى

التمرههمةم

الا الريي

عاتله البوميات

بومة ا شجار المخططة

تبج ددري

البومة الشرقية الصغيرة

بومة الثلوج

بومةا ورال

البومة الرمادية الكبيرة

البومة الصقرية الشمالية

البومة الشمالية بومة بوريؤل)

البومة الصقرية البنية

البومة القرناء

البومة الصمعاء

مبس

ا.

يلا

م٤٠.٤

. إنا: بسر

Translation Courtesy Unoficial :MoU Raptors

(2012 June) Arabic

مرفق رقم (2)

خريطة المنطقة المشمولة بمنكرة التفاهم

ا

م:

.

للبخيه "لبي ويرفن

را:

وتميي ..

تبينه يزءتهنع ي مم ه: : فت

تدزد.لةيردمث ههذية:

ويف: م 9.

ويينم

. ٠٠١ما.. ومد

...

انريي

٠

،٨(

بد يج

ينحصر نطاق منكرة التفاهم في الدول ومناطق الانتشار المنكررة أدناه والمبينة باللون الأسود على الخريطة

رراندا

سأو تومي وبرينسييي

السنغال

سيراليون

الصومى

جنوب إفريقيا

السودان

سوازيلاند

توشو

أوغندا

تنزانيا

زيمبابوي

متتت

Translation Courtesy Unoficial :MoU Raptors

الر. السدور

. إد

اترامهما

الجابون

غينيا بيسار

ليموتو

ليييريا

مدغشقر

مالاوي

موريشيوس

موزمبيق

ناميبيا

النيجر

(2012 June) rabic،

فو ائامزيهى

لإقليم إلألريقي الاستوالي

أنغولا

بتسوانا

بوركينا فاسو

بوروضي

الكلسسون

الراس الأخضر

إفريقيا الوسطى

جزر القمر

الكنفو

جمهورية الكنغو الديمقراطية

ساحل العاج

جيبوتي

غينيا الاستوائية

أريتريا

أثيوبيا

Page

بولئدا

البرتغال

ررمائها

صربيا

سلوفاكيا

سلوفينيا

إسبانيا، وتشمل جزر الكناري

السويد

صويمرا

معور.

توض

تركمانمتان

أوكرائيا

الإمارات العربية المتحدة

المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا

الشمالية بما في ذلك بيليفية جيرزي

وجزيرة جيرئزي وجزيرة مان وجبل

طارق والقواعد العسكرية ذات السيادة

البريطانية على جزيرة قبرص

إسرائيل

إيطاليا

الأردن

كازاخستان

قيرقستان

ليتوانيا

لوكسميررع

يوغسلافيا السابقة

موريتاتيا

صالدوفا

موناكر

منغوليا

الجبل الأسود

المغرب

هولندا

النرويج بما في ذلك جزر سفالبارد

وجان مايين

مناطق السلطة النلسطيئية

ررسيا

مأن مارينو

المملكة العربية السعودية

الهند

١

لأية

سحفن

(لكروتعدي واوهيليم

أوزبكستان

مدينة الفاتيكان

باكستان

ميريلاتكا

(2012 June) Arabic- Translation Courtesy UnoDicial :MoU Raptors

الإكليم الشمالي،

الباتيا

الجزاتر

اندورا

أرمينيا

أزرييجان

روميا البيضاء

البوسنة والهرسك

كرواتيا

قبرص

جمهورية التشيك

الدنمارك، بما في ذلك جزر فارو

وجريئلائد

استونيا

فتلئدا ، بما في ذلك جزر ألاند

فرنسا وتشمل مايوت وريونيون

جورجيا

اليونان

أيسلندا

ار لندا

العراق

ا الهند الماليز

بوقان

2 Page

سعة

المرقق رقم (3)

خطة عمل

للمحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة

في إفريقيا وأوراسيا

1. المقصد العام

المقصد العام هو التأكد من أن جميع المجموعات الافريقية- الأوراسية من الطيور الجارحة المهاجرة (يما في

ذلك البوم) تتم المحافظة عليها أو إعادتها إلى وضع موات ضمن معنى المادة رقم I (ج) من الاتفاقية.

2. الأهداف

تم تحديد الأهداف التالية للعمل على تحقيقها خلال فترة نفاذ خطة العمل المذكورة:

أ. وقف تدهور المجموعات أو الحد من زيادة الأعداد الحالية المهددة من الطيور الجارحة على

المستويات العالمية (مهددة بالانقراض بصورة حرجة، مهندة بالانقراض، معرضة للتهديد

بالانقراض) والطيور الجارحة التي على وشك التعرض للتهديد بالائقراض والتخقيف من حدة

الأخطار التي تواجهها لكي لا تبقى مهندة على المستوى العالمي أو على وشك التعرض للتهديد

بالاثقراض.

ب. وقف التدهور وزيادة أعداد الطيور الجارحة الأخرى التي لها وضع حماية غير موات ضمن

افر نقدا أءدامسا «التخففف من حدة الأخطار التم تولحمما من أحا، إعادة محم عاتما الر، أءضاء

١:

حماية مواتية.

ي. التحسب لكعطار محتملة البنيدة طى الطيور فمارعة وافسل طى نعييلها رممها، وبسلة

خاصة لمنع تعرض أية مجموعة من أي من الأنواع إلى التدهور على المدى الطويل.

3. فئات الأنواع

3.1. تم تصنيف أنواع الطيور الجارحة المضمنة في المرفق رقم (1) لمذكرة التفاهم المذكورة في

الفئات التالية:

• الفئة الأولى: أنواع مهددة على المستوى العالمي أو على وشك التعرض للتهديد بالانقراض وفقا؟

لأحدث قائمة حمراء للاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة ومدرجة وفقا لذلك في قاعدة أ

تدهور المجموعة يؤخذ على أنه اتخفاض في الأعداد او نطلق الاتتشار

(2012 June) Arabic- Translation Courtesy Unoficial :MoU Rapfors

1 Page

سر .

؟

بيانات الاتحاد العالمي للمحافظة على الطيور (intemational Birdlife)

• الفئة الثانية: أنواع تعتبر في أوضاع حماية غير مواتية على المستوى الإقليمي ضمن دول

الاتتشار والمناطق المدرجة في المرفق رقم (2) لمنكرة التفاهم المذكورة.

• الفئة الثالثة: جميع الأنواع المهاجرة.

3.2. الأنواع المذكورة في الملحق رقم (1) لمذكرة التفاهم مخصصة للفئات الواردة في الفقرة رقم

(3.1) كما في الجدول رقم (1) خلال فترة سريان خطة العمل ما لم يتم تعديل الجدول رقم

(1) وفقا لإجراء يتم الاتفاق عليه بواسطة الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم في الجلصة

الأولى لاجتماع الأطراف.

4. الخطوات ذات الأولوية

مع الوضع في الاعتبار التأثيرات المتوقعة للمهددات والفرص المتاحة للحد منها، فقد تم تحديد الخطوات

اللازمة لتحقيق الأهداف المذكورة في الفترة رقم (2)، على النحو التالي:

ا. عبة ممبع ابلاع من لثل بطريلة عر تترببة بما بسس لسبم لتى هار رفمسبنة

والاستغلال غير المستدام.

ب. الترويج بأقصى حد ممكن للمعابير البيئية العالية بكافة الوسائل التي نتضمن نقييم الأئر البيئي في

تخطيط وبناه الهياكل للتقليل إلى الحد الأدنى من تأثيرها على الأنواع، وبصفة خاصة حوادث

الاصطدام والصعق الكهريائي، وإلسعي نحو التقليل إلى الحد الأدنى من تأثير الهياكل القائمة حيثما

٦١٠٠: .

توفرت الأدلة على أنها تمل تأثيرا سلبيا ععى الأنواع المعنية.

ج. الحطاظ طى موال الطيور لجارحة بنشبيع اتماد مفهوم اللظام البيئي في التتمية المستعامة

وممارسات الامتخدام القطاعي لئرض طى اللحو المنكرر في الطاقية التتوع البيولوجي - مفهوم

النظام البيئي (VII/II and 6/V CBD).

د. حماية المواقع المهمة وأو الإدارة الملائمة لها وخاصة أماكن تكاثر الأنواع المدرجة تحت الفئة

الأولى وجميع نقاط عنق الزجاجة لهجرة الطيور الجارحة (تم إلراج المواقع المعروفة في الجدول رقم

3).

ه. الوضع في الاعتبار احتياجات الطيور الجارحة للحماية في القطاعات والسياسات ذات الصلة مثل

الزراعة والغابات والمصايد السمكية والصناعة والسياحة والطاقة والكيماويات والمبيدات.

و. رفع ممتوى الوعي حول الطيور الجارحة وأزمتها الحالية والمهندات التي تواجهها والإجراءات اللازمة

(2012 June) Arabic- TransIation Courtesy Unofficial •.MoU Raptors

للحفاظ عليها.

2 Page

. التترياسمرم .

«هزاربحلى المد

أي . مه

"يما لهام: ها هه.

س

ز. تقييم ومراقبة المجموعات في جميع دول الاتتشار لوضع عوامل قياسية موثوق بها لرصد التغيرات

الإحصائية وإجراء البحوث لمعرفة تأثير المهددات المختلفة عليها والإجراءات اللازمة لتخفيف تلك

التأثيرات والمشاركة في المعلومات بين الأطراف الموقعة ودول الانتشار الأخرى.

ح. إجراء البحوث حول إيكولوجية الأنواع وسلوكيات الهجرة بما يتضمن تحليل البيانات المتوفرة من أجل

وصف حدود مسارات الطيران وأنماط الهجرة وطرقها على مستوى أعداد الأنواع، و

ط. بناء القدرات حول إجراءات الحماية (ذات العلاقة بالمؤسسات والمجتمعات المحلية) عن طريق تتمية

المعارف ومراقبة الطيور الجارحة.

5. إطار العمل التنفيذي

5.1. الأنشطة: يتعين على الموقعين تنفيذ الأنشطة الأساسية للتمكن من تطبيق البنود العامة من

مذكرة التفاهم والقضايا المحددة التي تناولتها خطة العمل والتي تم إدراجها في الجدول رقم (2).

سيتم تناول هذه الأنشطة في الاستراتيجيات أو الوثائق المكافئة لها على النحو المذكور في الفقرة

12 من مذكرة التفاهم. وسوف تقوم وحدة التنسيق المنكورة في الفقرة رقم 16 من مذكرة التفاهم

بمساعدة الأطراف الموقعة على التطبيق.

5.2 الأولويات: يتم ترييب الأنشطة المذكورة في الجدول رقم (2) وفق الأولويات التالية:

أولا: أي نشاط لازم لمنع انقراض نوع معين على المستوى العالمي

ثانيا: أي نشاط لازم لوقف أو عكس التدهور العددي لأي نوع مهدد أو على وشك التعرض للتهديد

بالامقراض، طى المستره، العالمى، ار معظم الكراء الأخده، التى نكون فى أوضاء حمانة

غير مواتية.

سما

ثالثا: أي نشاط لازم لاستعادة أعداد الأنواع المهددة أو التي هي على وشك التعرض للتهديد

بالانقراض على المستوى العالمي أو وقف تدهور أعداد أي نوع له أوضاع حماية غير

مواتية.

رابعا: أي نشاط لازم لاستعادة أعداد أي نوع له أوضاع حماية غير مواتية أو وقف تدهور أعداد أي

نوع له أوضاع حماية غير مواتية.

يجب وضع هذه الأولويات في الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والوثائق المكافئة لها للطيور الجارحة

حسب ما نكر في الفقرة (12) من مذكرة التفاهم.

(2012 June) Arabic- Translation Courtesy UnoßciaI :MoU Raptors

3 Page

- المربة السعرر

«فزارهم نمى الون

يهر. ي

.

ابواي.

ر

5.3 الجدول الزمني: تم ترييب الأنشطة المذكورة في الجدول رقم (2) حسب الجداول الزمنية التالية:

• فورا: أي نشاط متوقع استكماله خلال عامين من تاريخ بدء نفاذ مذكرة التفاهم على الدولة

المرقعة.

• قصيرة المدى: أي نشاط متوقع استكماله خلال ثلاثة أعوام من تاريخ بدء نفاذ مذكرة التفاهم

على الدولة الموقعة.

• متوسطة المدى: أي نشاط متوقع استكماله خلال خمسة أعوام من تاريخ بدء نفاذ مذكرة التفاهم

على الدولة المرقعة.

• طويلة المدى: أي نشاط متوقع استكماله خلال سبعة أعوام من تاريخ بدء لفاذ مذكرة التفاهم

على الدولة الموقعة.

• مستمرة: أي نشاط متوقع القيام به على امتداد فترة نفاذ مذكرة التفاهم على الدولة الموقعة.

5.4 المسؤوليات: ورد نكر المنظمات المتوقع قيامها بقيادة الأنشطة المختلفة في الجدول رقم (2). كما

يجب على الأطراف الموقعة تشجيع كافة المنظمات الضرورية على المشاركة في تطبيق خطة العمل هذه،

سواء كانت أو لم تكن من الأطراف الموقعة على المذكرة في الوقت الحالي.

5.5 النتالج المستهدفة: تقوم وحدة التنسيق بمراقبة مستوى الإنجاز والفاعلية لخطة العمل هذه وفقا

لمستويات الأداء المستهدفة لبعض الأنشطة المحددة في الجدول رقم (2).

6. التضافر مع الاتفاقات البيلية المتعددة الأطراف

٠أث١ : .

بالنسبة لأي من دول الانتشار أو منظمات التعامل الاتتصادي الالليمي التي يتم تمثيلها تطرف موقع طى

منكرة النعامم، مع أنها في لض الوقت طرف متعاقد في القافية وأحدة لر أظر من الاتفاقيات البيئية متعددة

الأطراف والتي تحتوي على أحكام تحقق أو تساعد على تحقيق مقاصد وأهداف وأنشطة خطة عمل هذه

المذكرة، فإنه يتم تطبيق أحكام الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف على النحو الملائم وإلى مداها الكامل في

المقام الأول.

7. تقارير الانجاز

تتلقي السكرتارية ملاحظات الأطراف الموقعة حول مستويات إنجازها في تطبيق هذه الخطة على النحو

المذكور في الفقرئين 12 و14 من مذكرة التفاهم، وترفع تقريرا حول مستويات الإنجاز في تطبيق خطة

العمل وفقأ للفقرة 15 من مذكرة التفاهم.

(2012 June) rabicÄ— Translation '9.Courte UnoDicial :MoU Raptors

4 Page

العرييه السفومى

فار يعلى الن

ل.. ف..

إلأولاا لرام: ه من

8. فترة النفاذ

يبدأ نفاذ خطة العمل هذه في نفس تاريخ مذكرة التفاهم ويستمر لمدة سبع سنوات، على أن يتم القيام بتقييم

كامل لها وإعتماد النسخة المعدلة للتقييم من الأطراف الموقعة على منكرة التفاهم قبل عامين على الأقل من

نهاية قترة نفاذ خطة العمل.

. المرنة اسهرر

غفمررمودس الو

لي بقهة

/ الأما:

ا لهاة هم مهت

(2012 June) Arabic- Translation Courtesy Unoficial :MoU Raptors

S Page

جدول رقم (1): فئات الجرارح الأقريقية الأوراسية التي تغطيها خطة العمل (م

الوضع في القالمة

الحمراء ه

معرضة للتسيد

بالاتقراض

على وشك التعرض

للتهديد بالاتقراض

على وشك التعرض

للتهديد بالانقراض

مهددة بالانقراض

على وشك التعرض

للتهدد الانتراض

معرضة للتهديد

بالانقرا

معرضة للتهديد

بالانقراض

على وشك التعرض

للتهدد بالاتتراص

معرضة للتهديد

بالاتقراض

على وشك التعرض

للتهديد بالانقراض

معرصة للتهديد

بالانقراض

معرضة للتهديد

بالاتقراض

١ معرس لقسد

بالاتقراض

مهحدة بالاتقراص

عهه

الاسم الإنجليزي

KestreE Lesser

Falcon Red•footed

Falcon Sooty

Fafcon Saker

Kite Red

Fish-eagle PallasEs

Sea-eagle SteIler's

Vulture Clnereous

Harrier 8lack

Harrier Pallid

Eagle Spotted Greater

EagIe lmperial Spanish

Eagle _Eastemlmperial

Vulture Egyptian

الاسم الإنجليزي

!Kestre Common

Falcon Eleonorags

Falcon Lanner

GyrfaIcon

Osprey

Honey-buzzard Oriental

Kite Swallow-tailed African

Ktte Black

Kite B5ack-eared

الاسم العلمي

الفئة الأولى

الاسم الريي

العويسق

naumanni Falco

اللزيق

vespertinus Falco

صقر الغروب

concolor Falco

صتر للتزك cherrug Folco

الحدة الحمراء

mjlvus Milvus

عقاب سمك الاس

(2012 June) Arabic- Translation Courtzy Unoficial :MoU Raptors

leucoryphus Haliaeetus

pe/agicus Hallaeetus

monachus Aegypjus

maurus arcus

macrourus Circus

clanga Aquila

ada/bertl Aqujla

م

Øhelia Aqulla

permopterus Neophron

الاسم اللمي

tinnunculus Falco

eleonorae Falco

biarmicus Falco

rusticolus Falco

haliaetus Pandion

ptilorhyncus Pemls

riocourji aælictinia

migrans Milvus

lineatus Milvus

مر بيريررحيي

عقاب البحر

النسرا سود

المرزة السودام

المرزة البغثاء (الباهتة)

العقاب المنقط الكبير (الاسفع)

العقاب الإمبراطوري الاسبائي

ملك العتبان

الرخمة المصرية

انسة شعبة م

الاسم العيي

العومق

صقر ا

صقر الغزال (صقر اللانر)

صقر الجير (السنقر

العقاب النساري (عقاب السمك)

حوام النحلا سيوي

الحدة فريقي خطاي الذيل

الحدة السوداء

الحدة دا ذن

6 Page

تتسم

المدترغة السعومى

إى

الحهلانمجبر،م7

هي

لى

هتنه

Eagte White-taiied

Snake-eagle Short-toed

Marsh-harrier Eastem

Harrier Northem

Sparrowhawk Levant

Buzzard Grey-faced

Buzzard Long-Iegged

Buzzard Uptand

Eagie Spotted Lesser

Eagle Tawny

Eagte Steppe

EagIe Golden

Eagte Booted

scops-owl Pattid

Scops-owf Common

Owl Snowy

Owt Short-eared

الاسم الإنجليزي

Kestrel Fox

Falcon Amur

Merlin

Hobby Eurasian

Hobby Oriental

Falcon Peregrine

Falcon Barbary

Baza African

Baza Jerdon's

Baza B1ack

Honey-buzzard European

Vulture Griffon

Marsh-harrier Western

Harrier Pied

Harrier Montaguls

Shikra

Goshawk Chinese

Spacrowhawk Japanese

Besra

Sparrowhawk Ovampo

sparrowhawk Eurasian

Goshawk Northern

albicilla Haliaeetus

gallicus Circaetus

spilonotus Circus

cyaneus arcus

brevipes Actipiter

indicus Butastur

rufinus Buteo

hemilasius Buteo

pomarina Aquila

rapax Aqujla

nipalensis Aquila

chrysaetos Aquifa

pennatus Hieraaetus

brucei Otus

scops Otus

scandiaca Nyctea

flammeus Asio

الاسم العلمي

alopex Falco

amurensis Falco

columbarius Falco

subbuteo Falco

severus Falco

peregrinus Falco

pelegrjnoldes Falco

cuculoides Aviceda

jerdonl Avlceda

leuphotes Aviceda

apivorus PemIs

fulvus Gyps

aeruginosus Circus

melanoleucos Circus

pygargus Circus

badius Accipiter

soloensfs AccipIter

gularis Accipiter

vjrgatus AccipIter

ovampensis AccipIter

nfsus AccIpjter

gentilis Accfpjter

(2012 June) Arabic— Translation Courtesy Unoficial :MoV Raptors

عقاب البحر الخيل

قاب صرارة

مرزة المستنتعات الشرية

مرزة الدجاج

باشق ليفاتت

الحولم رمدي الوجه

الحوام طويل الساق، الحميمق

حوام الهملايا

العقاب المنقط الصغير (الاسغع)

العما اصحم

عقاب السهول

العقاب الذهبي

العقاب المسيرة

البومة ا شجار المخططة

تبج دددبي

بومة الثلوج

البومة الصمماء

الفية الثالثة )

الاسم العريي

العوسق الثعلبي

صقر عمورية

اليؤيو

الشويهين

الشويهين الشرقي

صقر الشاهين

الشامين المغربي

الباز! فريقي

الباز البني

البازا سود

حولم النحلا درربى

نسر رشن

مرزة البطاح (الدراع

المرزة المرقطة

مرزة مونتاج

البشق الكستنائي

الباز الصيني

الباز الياباني

باشق بسرى

البشقا فريقي ( فلمبو)

الباشق

الباز

Page7

النشط رقم (5): مراقبة مجموعات الطيور الجارحة ولجراء البحوث للمحافظة عليها واتكذ الإجراءات التعويضية الملثمة

الحكومات، حياة . إنشاه شبكة مراقبة وتبنيها

الطيور العالمية، بواسطة الأطراف الموكعة

علماء الطيور

على المذكرة

الوطنيون

والمنظمات البحثية

ال فور

إعداد موجهك حليل

للمراقبة لجمع البيانات

الوطنية والعبرة للحدود

وإبلاغ السكرتارية بها

وتضمينها في التقارير

الوطنية. وضع الأسس

الموثوق بها لقياس معدلات

التغيرات العددية للجوارح

المهاجرة والمتكثرة.

تحليد المشكلات التي تعاني

منها الموائل وإجرامات

التخفيف اللازمة والتصدي

لمعلجة تلك المشكلات

تقييم المشكلات التي تتصبب

فيها للكيماويات السامة

والمعالن التكيلة وتحديد

الإجراءات التخفيفة إذا لزم

الأمر والتصدي لتلك

المشكلات.

إنشاه برامج لمراقبة

خطوط الطاقة وحقول طاعة

الرياع

فه

دراسة مشاريع إعادة توطين

وتطبيقها حيثما وجد أنها

تجلب فرئئد للمحقظة على

الأنواع

إنشاء برامج مناسبة

سسسر

ذات الصلة

الحكومات، حية

الطيور العالمية،

علماء الطيور

للوطنيعن

والمنظماك البحثية

ذات للصلة

المنظمات غير

الحكومية المناسبة

والمنظمات البحثية

الحكومات،

المنخظمات عو

الحكرمية المناسبة

والمنظمات البحثية

الحكومات،

المنظمات غير

الحكومية المناسبة

والمنظمات البحثية

وكطاعت للطهة

الحكومات،

المنظمات غير

الحكومية

وملظمات الحماية

المعنية

الحكومات،

المنظمت غير

للحكومية

ومنظمات الحماية

مستمر

المدى

المتوسط

المدى

المتوسط

المدى

القصير

المدى

الطويل

ارل

الثائي

١

ن.

الثي

اللقتى

بحدد فيما

يحدد فيما

جم

الدول

الدول

الدول

هم

الدول

الدول

المعنية

الجميع

الجميع

اع

الفتتين

الأولى

والئئية

اع

الفئتين

الأولى

و الكتبة

الأنواع

كميع

الأنواع

المعنية

نواع

الفئتين

الأولى

والثئية

5.1 إنشاء شبكات مرابة لمسارات

الطيران على نطق يضم مجموعة ممثلة

من للمواقع التي يمكن القيام فيها بمراقبة

منهجية ومنسقة للمجموعات المتكاثرة،

ورصد معدلات نجاح التكاثر وأعداد

الجوار المهاجرة الر والخريف

5.2 تصميم وتنفيذ برنامج مراقية منهجية

ووضع لظم مراقبة بناء على الشبكة التي

يتم إنشاؤها بموجب النترة 5.1 أعلاه

5.3 تقييم ومن ثم معالجة تكيرات فتدان

الموائل على للمجموعات المتكاثرة والعابرة

والمشتية من الطيور الجرحة وتحديد

الإجراءات اللازمة للمحافظة على وضع

موات للمحافظة عليها

5.4 تقييم ومن ثم معالجة ات استخدلم

الكيماويات السامة بما يتضمن المعادن

الثقيلة (على سبيل المثال الرصاص في

الطلقات النارية) على مجموعات الطيور

الجارحة المتكاثرة والعابرة والمشتية

وبقائها، بالإضافة إلى تحديد ومن تطبيق

اوجراءالت المندبة للوصول إلى لرسح

مواتية والمحافظة عليها.

5.5 مراقبة خطوط الطقة وحقول طاعة

الرياح المؤثرة على الطيور الجارحة بما

يشمل تحليل البياتات المتوفرة مثل بيائات

الحلقات المرقمة للطيور الجارحة.

5.6 القيام.. حول الرغبة في إعادة

توطين الجوارح وتطبيق برلمج حماية

مناسبة (بما يشمل الإكثار في الأسر)،

حيثما ثبت أنها تؤدي إلى تحسن في و .

الحماية في البرية، وحيثما كان ذلك و""

لموجهات الاتحاد للعالمي للمحافظة على

5.7 السعي لترويج البرامج الملائمة

للإكثار في الأسر من لجل تخفيف ضغط

الطيور الجارحة البرية

12 Page

ماهر

(2012 June) Arabic— Translafion Courtesy Unoficial :MoU Raptors

. /مسترسي السفومي

أ.

خارمحلى اله

يراعي

ح،

Y/

.. مع مهيني

٩٣)

تطبيق خطة العل الملحقة

بمنكرة التفاهم، وبصفة

خاصة ما يتعلق بأنواع

النئتين الأولى والثائية

وتقديمها إلى السكرتارية

كبل الاجتماع الأرل

للأطراف الموقعة على

المذكرة.

وضع الحماية لجميع

الأنواع المهددة على

السستوى العالمي،

واعتمدها وتطبيقها

ط المعلومات

المجموعة من الأطراف

المركعة والمقارئة بينها،

تقترح السكرئرية التعديلات

اللازمة على الجدول رقم

(1) والجدول رقم (3)

وترفعها للأطراف الموقعة

للموافتة عليها

إنشاه برامج فعالة للتعاون

الدولي

تمء س

إنشاء نظم لتسجيل بيائات

الحصد ورفع التقارير عنها

وضع برامج كعالة للرقابة

على الأمراض

تقييم ات التغير المثلخي

وتطبيق إجراءات لتسهيل

التكيف عليها

سر :

الحكومات

المنظماث شيو

الحكومية

ومنظمات الحماية

المعنية

الحكومات

والمنظمات البحثية

الحكومات،

المنظمات عير

للحكومية

والمنظمات البحثية

المعنية

النشاط رقم (6): الإجراءات المسائدة

الحكومات،

وضع أستراتيجيات و

منظمات علماه وإكليمية أو شبه إكليمية أو

الطيور الوطنيين وثائق مكافة تصف كيفية

الحكومات، حياة

الطيور العالمية

وعلماه الطيور

لرطنيون

ومنظمت الأبحاث

المعنية

السكرتارية

السكرتارية

المدى

المتوسط

المدى

المتوسط

المدى

المتوسط

فور

المدى

المتومط

ا ا.

مستمر

الفتي

الثلي

الثقي

الثاني

ارل

الثالث

الثتي

جميع

الدول

الدول

ج

لدول

الجميع

دول

نطاق

الترار

انواع

الفنة

الاولى

الجميع

الجميع

كميع

الأنواع

جميع

الأنواع

جميع

الأنواع

اع

الفتتين

الأولى

والثثية

أع

الفتتين

الأولى

والثتية

الجميع

الجميع

5.8 تقييم مستويات الحصد من جل

التخلص من تأثيراته على المجموعات

5.9 القيام بالمراقبة ذات العلاقة مراض

التي قد تشكل تهديدأ على مجموعات

الطيور الجارحة من أجل توفير المعلومات

اللازمة للحماية والاستجابلت الإدارية

5.10 إطلاق بحوث مشتركة حول " نيرات

التغير المناخي على الجوارح وموائلها

وتطبيق بجراءات التكيف المناسبة

6.1 إعداد استراتيجيات وطنية وإقليمية و

شبه إكليمية أو وثائق مكافئة للطيور

الجارحة (مع الوضع في الاعتبار الحاجة

إلى إجراءات للعمل المشئرك عبر الحدود

مع الدول المتجاورة الموقعة على مذكرة

للتفاهم.

6.2 إعداد خطط عمل خاصة بكل نوع و

مجموعة أنواع ـ إنا كان ذلك أكثر ملائمة -

لجميع الأنواع المهددة على المستوى

العالمي مع الوضع في الاعتبار الخطط

الدولية الحالية وتوسيعها حيثما كان

ضروريا لتغطية نطاق الانتشار الكامل في

إفريقيا واوراسيا لكل نو من تلك الأنوا

6.3 تحديث للجدول رقم 1 والجدول رقم 3

وفقا للمعلوماك الجديدة المنبثقة من برامج

المراقبة

6.4 تشجيعا طراف الموقعة على تحسين

التعاون الدولي من خلال تتظيم المؤتمرات

والندوات وورش العمل المتعلقة بالمراقبة

والبحث العلمي وانشطة المحافظة على

الأنوا ولموائل.

13 Page

بهر

(2012 June) Arabic- Translation Courtesy Unoficial :MoU Raptors

اوملإهوهعالم

ب دمييمه

دوأنىابييم

3å.• سه

ي الهار يمك

جدول رقم (3) القائمة المؤقتة للمناطق المهمة للطيور المعروفة باهميئها حاليا لمواقع تجمعات الطيور الجارحة

في إفريقيا وأورويا وآسيا

تتضمن المواقع التي تم تصنيفها وفقا للمعايير الدولية والإقليمية للتواع المهددة على المستوى العالمي وتجمعات

الطيور المهاجرة

يجب أعتبار هذه القائمة التفاعلية الحد الأدنى لقائمة المناطق المهمة على المستوى العالمي

المملكة الأردنية

جبال العقبة

ودي اخرون

منطقة البترام

وادي ضانا - فينان

وادي مجيب

محمية بركة الجهراء

محمية سلتيري الطبيعية

مستتقع عميق

ليتوائيا

لسان كوررنيان

مدغشقر

انالاهجيروفو

أنالامنغا

نرسى

بوسكيتم و يد اللوك

منقوليا

إردنيسين

محمية إخ نرت الطبيعية

خومجيل

غالبا غربي

جيل يلزار

المملكة المغريية

رأس سبارتيل - برديكاريس

جبل مرسى

أراضي السلطة الفلسطينية

ر

أرميتيا

هضبة شيراك

هضبة لوري أ

سلاسل غيغما

هضبة سيسيان

سلاسل بلملاك المبعة

أنربيجن

جيزالاغيش

جبال غويتشي بأغداش

زاعثالا

غوي غرل

رس شاهيلي

بحيرة اتاسوفو

مجمع ماندرا- بودا

الصين (الأرض الرليمية)

بيدايي

جزر شقغداو

هضبة شاتغداو

محمية لاوتيشان الطبيعية

الللمارك

منطقة جليليجه

كورشيغ، هوندستد والمنطقة البحرية المحيطة بها

خليج عارستال وساحل جنوب غرب لاتغلائد

جيبوتي

مء

CourtesyTranslation Unoficial :MoU Raptors}

عله

كادا غيني - دورميرا

العين السخئة

سهل القاع

جبل الزيت

حديقة رأس محمد الوطنية

(2012 June) Arabic—

أثاءييمي

14 Page

of Conservation the on Convention

AnimaIs WiId of Species Migratory

.

Programme Environment Nations United the by provided Secretariat

CMS

Al-Saud Mohammad bin Saud bin Bandar Prince Highness His

Authority Wildlife Saudi ,President

61681 Box P.O.

11575 RIYADH

Arabia Saudi of Kingdom

,Bandar Prince Highness Your

٩، ييه

لاه

٦

ر فلا

UNEP

2014 May 1

Abu— Office CMS the at here efforts our conceming words kind and etter! your for much very you Thank

.pecies. migratory of conservation the support tO Dhabi

that recommending tO Authority WildIife Saudi le& by plans the about learn tO detighted were We

Migratory of Conservation the on Understanding of Memorandum CMS the signs Govemment Saudi the

Arabia Saudi of Kingdom the ,agreement this signing By .(oU. Raptors) Eurasia and Africa in Prey of Birds

in assist and ,conservation raptor tO commitment and support ongoing its demonstrate further wili

of sutuS conservation favourable the maintain and a&tieve to actions coordinated intemationally promoting

.ion reg Afrian-Eurasian the in prey of birds migratory

of Government the by MOU Dugong the of signing the facilitate to year last foliowed process the with line ln

Raptors the of text full the of translation Arabic courtsy a enclosed find piease ,Arabia Saudi of Kingdom the

.seal official our witt authenticated been ithas ,Asrequested .nnexes. its and MoU

its and CMS support actively tO continuing for Authority Wildiife Saudi the and you thank tO wish l ,Finally

.pecies. mfgratory other and prey of birds conserve tO mission shared our in agreements daughter

د .

أ

.myhighestconsideration of theassurance ,Highness ur Y0 PEease

•\l'y .

•.—/t

م

G كا

Cootdinator Executive

Dhabi Abu - Office Species Migratory on Convention

translation Arabic Courtesy —MoU CMSRaptors :Annex

ا

OUGONG

RAPTORS

لا

Ptogcamme Emitonment Natioru United • Dhabi Abu . Ofice Species Migrat0fY on Convent1Dn

Emirates Arab United • Dhabi Abu • POBox45S53 • Dhabi Abu ٠ Aeency Envtronment o/

www.cms..nt • cmsoffice.ae@cms.int • 252 4937 2 971+ F • 437 6934 2 97i+T

Eura51a and Afnca ln P:ey Birdsof Megratory of Conservatlon the on Understandsng of Memorandum

RW.ge thetr !th;oughou Habitat-S qheir and Dugoogs of h&nagement dß2 Conservauon the Ofi Cnderst3fidire 05 Memorartdetn

إإبعسي.إ؟.ي

موجقث سروعي

ألأ

ييه:

"ر وامرهه

تكة الرزبةادعى .

خترارموهى الويا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.