بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٥٠
التاريخ: ١٤٣٨/٥/٣هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥١ ) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة تفاهم بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٥١)
وتاريــخ : ١٤٣٨/٥/٢هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٧٩٨ وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢١هـ ، المشتملة على خطاب الهيئة السعودية للحياة الفطرية رقم ٧٥٥ وتاريخ ١٤٣٧/٥/١٤هـ ، في شأن مذكرة تفاهم بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة ، ومذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا .
وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما .
وبعد الاطلاع على اتفاقية حفظ الأنواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٧ ) وتاريخ ١٤١٠/١١/٢٦هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٨٢٩ ) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٦/١٨٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٤٤٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٧هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة تفاهم بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة ، بالصيغة المرافقة .
ثانياً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٢٠٩٩٣
تاريخ الصادر : ١٤٣٨/٠٥/٠٤
المرفقات : ٤٤
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة البيئة والمياه والزراعة
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢هـ القاضي بما يلي:
١- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة تفاهم بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة، بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٠) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
* * *
مذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا
إن الموقعين
استدراكاً منهم بأن معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية الموقعة في بون في 23 يونيو عام 1979م تنادي بمبادرة تعاونية عالمية للحفاظ على الأنواع المهاجرة وأن المقال IV.4 من هذه المعاهدة يشجع الموقعين إلى الوصول إلى اتفاق – بما فيه اتفاقيات إدارية غير ملزمة قانونياً فيما يتعلق بأي من أعداد الأنواع المهاجرة.
وملاحظة منهم أن عدد من أنواع الـ Falconiformes (رتبة الصقريات) مدرج تحت الملحق الأول وبأن جميع هذه الأنواع في الملحق الثاني من هذه المعاهدة؛
واعتباراً منهم بأن الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة تمثل مؤشر قوي لجودة النظام البيئي والتغير المناخي على نطاق انتشارها؛
واعترافاً منهم بأن أعداداً كبيرة من الطيور الجارحة تهاجر بين إفريقيا وأوروبا وآسيا عابرة أقاليم ودول مختلفة؛
و اهتماماً منهم بالأعداد المتزايدة من الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا والتي لا تتمتع بوضع محافظة ملائم على النطاق الإقليمي و/أو العالمي وبالأخص في عدم توفر المعلومات حول حالة واتجاه الطيور المهاجرة في إفريقيا وآسيا ؛
وإدراكاً منهم بأنه من العوامل التي تسهم في وضع محافظة غير ملائم للعديد من أنواع الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا هي فقدان، تدهور وتجزئة موائلها، ارتفاع الوفيات وانخفاض معدلات تكاثرها كنتيجة للقتل غير المشروع (التسميم بشكل خاص)، الصيد غير المستدام، النشاطات الإقتصادية البشرية (المدمرة للتنوع البيني) و ممارسات استخدام الأراضي، وإدراكاً بأنه من المرجح أن يسبب التغير المناخي المزيد من التأثيرات الضارة على تعداد الطيور الجارحة؛
و بوعي منهم بأنه يمكن لسلسلة قائمة من الأدوات البيئية المتعددة الأطراف أن تقوم أو تسهم بالمحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة و لكن تفتقر لخطة عمل دولية موحدة؛
واقتناعاً منهم بالحاجة الفورية إلى تضافر الجهود الدولية للمحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا وللحفاظ على واستعادة وضع محافظة ملائم لهم؛
وتأكيداً على الحاجة لزيادة الوعي بخصوص المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا؛
واستدراكاً للإقتراح رقم 3 الذي اعتمده المؤتمر العالمي السادس للطيور الجارحة والبوم الذي عقد في 18-23 مايو 2003م في بودابست، هنغاريا، وللتوصية رقم 8.12 لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/ معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة (UNEP/CMS) حول تحسين حالة المحافظة على الطيور الجارحة والبوم في إفريقيا وأوروبا وآسيا؛
وإدراكاً منهم بأهمية مشاركة جميع دول الانتشار في المنطقة بالإضافة إلى المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات القطاع الخاص ذات الصلة، في التعاون للمحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة وموائلها؛
وإقراراً منهم بأن للتنفيذ والتطبيق الفعال لهذه الإجراءات سيتطلب تعاوناً بين دول الإنتشار والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية من أجل تشجيع البحث، التدريب وزيادة التوعية للحفاظ على، استعادة، إدارة ومراقبة الطيور الجارحة.
قد قرروا ما يلي:
نطاق وتعريفات
1. لأغراض مذكرة التفاهم هذه
أ) "الطيور الجارحة" تعني الأعداد المهاجرة من أنواع الـ Falconiformes (رتبة الصقريات) والـ Strigiformes (رتبة البوم) الظاهرة في إفريقيا وأوروبا وآسيا المدرجة في الملحق الأول من مذكرة التفاهم هذه؛
ب) " إفريقيا وأوروبا وآسيا" تعني دول الإنتشار والأقاليم المدرجة في الملحق الثاني من مذكرة التفاهم هذه؛
ج) "المحافظة" تعني الحماية والإدارة، بما فيه الإستخدام المستدام للطيور الجارحة وموائلها وفقاً لأهداف ومبادىء مذكرة التفاهم هذه؛
د) "المعاهدة" تعني معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية الموقعة في بون في 23 يونيو عام 1979م؛
ه) "الموقّع" يعني الموقّع لمذكرة التفاهم هذه وفقاً للفقرة 23 أسفل؛
و) "السكرتارية" تعني سكرتارية المعاهدة؛
ز) "خطة عمل" تعني خطة العمل للمحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا في الملحق الثالث.
علاوة على ذلك، المصطلحات المصنّفة في الملحق الأول، الفقرات الفرعية (أ) (1) إلى (ذ) (1) من المعاهدة تتوجب أن تحمل ذات المعنى في مذكرة التفاهم هذه، بعد إجراء التغييرات اللازمة.
2. هذه المذكرة غير ملزمة قانونياً بموجب اتفاق المادة الرابعة، الفقرة 4 من معاهدة بون، كما حدد القرار 2.6 المعتمد خلال الإجتماع الثاني لمؤتمر أطراف المعاهدة. (جنيف 11-14 أكتوبر1988م).
3. تفسير أي مصطلح أو بند من مذكرة التفاهم هذه سيكون وفقاً للمعاهدة و/او القرارات ذات العلاقة والمعتمدة من اجتماع الموقعين، إلا إذا كان هذا المصطلح أو البند معرّف أو مفسر على نحو مختلف عن ما جاء في مذكرة التفاهم هذه.
4. الملاحق الثلاثة تشكل جزءاً لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه.
المبادىء الرئيسية
5. يتوجب على الموقعين اتخاذ إجراءات منسقة لتحقيق وللحفاظ على وضع محافظة ملائم للطيور الجارحة ضمن نطاق انتشارها و لتفادي تدهورها متى وأين ما كان ذلك مناسباً. ولتحقيق هذه الغاية سيسعون – ضمن نطاق صلاحيتهم واعتباراً لالتزاماتهم الدولية - إلى اتخاذ الإجراءات المحدّدة في الفقرتين السابعة و الثامنة مع الخطط المحدّدة و المصممة في خطة العمل.
6. سيطبّق الموقعون المبدأ الوقائي عند تنفيذ الإجراءات المحدّدة في الفقرة الخامسة أعلاه.
إجراءات المحافظة العامة
7. سيسعى الموقّعون إلى تبني، تنفيذ وتطبيق هذه الإجراءات القانونية، التنظيمية و الإدارية متى ما كانت في توافق مع المحافظة على الطيور الجارحة وموائلها.
8. لتحقيق هذه الغاية، سيسعى الموقّعون إلى:
أ) تحديد الموائل المهمة، المسارات الهامة ومواقع تجمع الطيور الجارحة والمتواجدة ضمن مناطقهم، و تشجيع حماية، و/أو إدارة، تقييم، إعادة تأهيل، و/أو ترميم ملائمة؛
ب) تنسيق مجهوداتهم لتأمين صيانة أو تأسيس شبكة موائل ملائمة أين ما كان ذلك مناسباً ، من بينها الموائل التي تمتد على مناطق تخص أكثر من موقع واحد؛
ج) البحث في المشاكل المطروحة أو المرجح أن تطرح من قبل النشاطات البشرية، أو الناتجة عن أسباب أخرى والسعي لتنفيذ إجراءات علاجية ووقائية، من بينها إعادة تأهيل وترميم الموائل، وإجراءات تعويضية لفقدان هذه الموائل؛
د) التعاون في الحالات الطارئة التي تتطلب عمل دولي منسق لتطوير تعليمات طوارىء ملائمة لتحسين المحافظة على تعداد الطيور الجارحة، و لتحضير موجهات لمساعدة كل من الموقّعين في التعامل مع هذه الحالات؛
ه) التأكد أن أي استخدام للطيور الجارحة يستند إلى تقييم قائم على أفضل معلومات متوفرة حول بيئتهم وأن يكون مستداماً لهذه الأنواع بالإضافة إلى الأنظمة البيئية التي تدعمهم؛
و) اتخاذ إجراءات ملائمة لاستعادة تعداد الطيور ولإعادة إدخال الطيور الجارحة إلى مناطقها الأصلية على شرط أن تساهم هذه البوادر في المحافظة عليها؛
ز) اتخاذ إجراءات ملائمة لمنع إدخال الطيور الجارحة في غير مناطقها الأصلية، بما فيها السلالات المهجنة، لما في ذلك من تأثير ضار للمحافظة على التنوع البيولوجي التي تتسم به المنطقة؛
ح) تشجيع البحث في مجال بيولوجية وبيئة الطيور الجارحة، بما فيه تنسيق مناهج البحث والمراقبة و، أينما كان مناسباً، تأسيس برامج بحث ومراقبة مشتركة ومتعاونة؛
ط) تقييم متطلبات التدريب لتنفيذ نشاطات المحافظة و - أينما كان ذلك ممكناً - تطوير برامج تدريبية ذات أولوية ملائمة؛
ي) تطوير وصيانة برامج من شأنها رفع الوعي والإستيعاب لقضايا المحافظة المتعلقة بالطيور الجارحة و موائلها ولأهداف ومبادىء مذكرة التفاهم هذه؛
ك) تبادل المعلومات ونتائج البحث، المراقبة، المحافظة والبرامج التعليمية؛
ل) والتعاون بقصد المساعدة المشتركة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وبالأخص في مجال البحث والمراقبة.
9. سيسعى الموقّعون إلى تشجيع دول الإنتشار الأخرى بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، بهدف دعم وضع المحافظة على الطيور الجارحة.
التنفيذ والتقارير
10. سيعيّن كل من الموقّعين نقطة إتصال لكل المسائل المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه؛ وسيعلم كل من الموقّعين وحدة التنسيق - متى ما تم إنشائها - بإسم وعنوان نقطة الإتصال المحددة. و قبل إنشاء وحدة التنسيق ستتحمل هذه الواجبات وحدة تنسيق مؤقتة تعيّنها السكرتارية.
11. سيتم إنشاء وحدة تنسيق بالتعاون مع سلطات هيئة البيئة – أبوظبي فور الإتفاق على مذكرة التفاهم هذه. ستعمل وحدة التنسيق المؤقتة إلى أن يتم إنشاء وحدة تنسيق ثابتة تحت الفقرة 16 وستتحمل مهام مماثلة.
12. في غضون عامين من فعالية مذكرة التفاهم هذه، سيهدف الموقّعون إلى تحضير وتقديم – متى ما كان ذلك ملائماً - إستراتيجية وطنية وإقليمية (مثال الإتحاد الأوروبي) أو وثائق مساوية (مثال خطط العمل الخاصة بالأنواع النادرة) لأنواع المجموعة الأولى و - متى ما كان ذلك ملائماً - لأنواع المجموعة الثانية في الجدول الأول من خطة العمل إلى وحدة التنسيق المؤقتة.
13. سيكون اجتماع الموقعين بمثابة هيئة صنع القرار لمذكرة التفاهم هذه. وسينتخب الإجتماع رئيساً له و سيأخذ بعين الإعتبار قانون الإجراءات التي أوصت بها السكرتارية. سيتم تنظيم الإجتماعات للتزامن مع – متى ما كان ذلك مناسباً - الملتقيات الأخرى الملائمة والتي يتواجد بها الممثلون ذوو الصلة. و يمكن لأي وكالة أو هيئة مؤهلة فنياً في هذه المسائل أن تكون ممثلة في جلسات اجتماع الموقعين من قبل مراقبين، إلا إذا اعترض على الأقل ثلث الموقعين الموجودين. المشاركة خاضعة لقانون الإجراءات المتفق عليها من قبل الإجتماع.
14. ستعقد الجلسة الأولى من اجتماع الموقعين في أسرع فرصة ممكنة بعد أن يكون قد قدم على الأقل ثلاثة أرباع الموقعين بعد دخول مذكرة التفاهم هذه مرحلة التنفيذ إستراتيجياتهم أو وثائق مساوية أو تمويل لثلاثة أعوام بعد فعالية مذكرة التفاهم هذه.
15. خلال الجلسة الأولى، ستقدم وحدة التنسيق المؤقتة تقرير علم قائم على كل المعلومات المتاحة لها وذات العلاقة بالطيور الجارحة. ستتبنى الجلسة الأولى أيضاً إستمارة وجدول للتقدم الدوري لتنفيذ الإستراتيجيات أو الإجراءات المماثلة. و في الجلسة الأولى، سيتبنى الإجتماع إجراء لتعديل الملاحق الخاصة بمذكرة التفاهم و سيتخذ الترتيبات - إذا ما كان هذا ضرورياً - لعقد الجلسات التالية لاجتماع الأطراف.
16. خلال الجلسة الأولى، سيقوم اجتماع الموقعين بالتعاون مع السكرتارية لتأسيس وحدة التنسيق لتساعد في الإتصالات وتشجع تجهيز التقارير وتسهل النشاطات فيما بين الموقعين والدول والمنظمات الراغبة في المشاركة. ستتيح وحدة التنسيق جميع الإستراتيجيات والوثائق المماثلة التي تصلها إلى الموقعين، وستقوم باستعراض التقدم في تنفيذ خطة العمل قبل ستة أشهر من عقد الإجتماع الثاني والإجتماعات التالية للموقعين، والقيام بواجبات أخرى توكل إليها من اجتماع الموقعين. وسيتخذ اجتماع الموقعين موقعه في مكتب منظمة محلية، إقليمية أو دولية متفق عليها بالتراضي من قبل الموقعين خلال جلسته الأولى بعد الأخذ بعين الإعتبار جميع العروض المعروضة.
17. ستقوم وحدة التنسيق بتجميع تقارير التقدم المحلية والدولية لإتاحتها لجميع الموقعين ودول الإنتشار. و فيما يتعلق بجمع التقرير المحلي والدولي الأول، فستقوم بهذه المهمة وحدة التنسيق المؤقتة.
18. سيشير الموقّعون - الذين هم أيضاً أطراف في الإتفاقية، إلى النشاطات التي تم اتخاذها والمتعلقة بمذكرة التفاهم هذه في تقريرهم المحلي لمؤتمر الأطراف.
19. سيسعى الموقّعون إلى تبادل ودون تأخير المعلومات العلمية، الفنية، القانونية وغيرها من المعلومات الضرورية لتنسيق إجراءات المحافظة، و سيسعون إلى التعاون مع دول الإنتشار الأخرى، المنظمات الدولية ذات الصلة، المنظمات المحلية غير الحكومية والخبراء بهدف تطوير التعاون في البحث وتسهيل مهمة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.
20. سيسعى الموقّعون إلى تمويل تنفيذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الطيور الجارحة في مناطقهم من مصادرهم المحلية وغيرها، و سيسعون إلى مساعدة بعضهم البعض في تنفيذ وتمويل الجوانب الرئيسية من خطة العمل وطلب المساعدة من مصادر أخرى لتمويل وتنفيذ إستراتيجياتهم أو الإجراءات المماثلة.
البنود النهائية
21. مذكرة التفاهم هذه معدة لفترة غير محدودة.
22. يمكن لمذكرة التفاهم هذه أن تعدل في أي اجتماع للموقعين. أي تعديل متخذ سيصبح ساري المفعول في تاريخ تبنيه من الإجتماع و بالإجماع. ستعمل السكرتارية على نقل أي نص تعديل متفق عليه إلى كافة الموقعين وكافة دول الإنتشار.
23. لا شيء في مذكرة التفاهم هذه ينص على منع أي من الموقعين من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للمحافظة على الطيور الجارحة في منطقته.
٢٤. سيراجع الموقّعون في كل جلسة لاجتماع الموقعين مذكرة التفاهم هذه، بما في ذلك الترتيبات العملياتية، الإدارية والمؤسسية المتعلقة بالتنفيذ.
٢٥. لا شيء في مذكرة التفاهم هذه سيلزم أي من الموقعين بالإتحاد أو الإنفراد.
٢٦. ستكون مذكرة التفاهم هذه مفتوحة للتوقيع في مقر سكرتارية معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة لفترة غير محدودة ولكافة دول الإنتشار التي تشمل الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا ولأي منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي.
٢٧. يحق للمنظمات الحكومية الوطنية والدولية وغير الحكومية الوطنية أن ترتبط بمذكرة التفاهم هذه بالتوقيع عليها كشركاء متعاونين وخاصة بتنفيذ خطة العمل بموجب البند السابع، فقرة ٩ من معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة.
٢٨. ستصبح مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول منذ اليوم الأول للشهر الذي يعقب التاريخ الذي يتواجد فيه ثمانية دول موقَّعة على أقل تقدير، بما في ذلك دولتان على الأقل من كل من أوروبا وآسيا وإفريقيا . بعد ذلك تصبح المذكرة فعّالة لأي موقع آخر منذ اليوم الأول للشهر الذي يعقب تاريخ توقيع ذلك الموقّع.
٢٩. يسمح لأي موقّع أن ينسحب من مذكرة التفاهم هذه بإخطار مكتوب للسكرتارية. سيسري مفعول الإنسحاب لذلك الموقّع بعد ستة أشهر من تاريخ إستلام السكرتارية للإخطار.
٣٠. ستكون السكرتارية هي المسؤولة عن مذكرة التفاهم هذه.
٣١. ستكون الإنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل لجميع القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم هذه، بما في ذلك الإجتماعات، الوثائق والتخاطب.
مرفق رقم (١)
قائمة أنواع الطيور الجارحة الأفريقية – الأوراسية
رتبة الصقريات | FALCONIFORMES
عائلة العقابيات | Pandionidae
الاسم العربي | الاسم العلمي | الاسم الانجليزي
العقاب النساري (عقاب السمك) | Pandion haliaetus | Osprey
عائلة البازيات | Accipitridae
الاسم العربي | الاسم العلمي | الاسم الانجليزي
الباز الأفريقي | Aviceda cuculoides | African Baza
الباز البني | Aviceda jerdoni | Jerdon's Baza
الباز الأسود | Aviceda leuphotes | Black Baza
حوام النحل الأوروبي | Pernis apivorus | European Honey-buzzard
حوام النحل الأسيوي | Pernis ptilorhyncus | Oriental Honey-buzzard
الحدأة الأفريقي خطافي الذيل | Chelictinia riocourii | African Swallow-tailed Kite
الحدأة أسود الأذن | Milvus lineatus | Black-eared Kite
الحدأة الحمراء | Milvus milvus | Red Kite
الحدأة السوداء | Milvus migrans | Black Kite
عقاب سمك بالاس | Haliaeetus leucoryphus | Pallas's Fish-eagle
عقاب البحر أبيض الذيل | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle
عقاب البحر | Haliaeetus pelagicus | Steller's Sea-eagle
الرخمة المصرية | Neophron percnopterus | Egyptian Vulture
نسر جريفون | Gyps fulvus | Griffon Vulture
النسر الأسود | Aegypius monachus | Cinereous Vulture
عقاب صرارة | Circaetus gallicus | Short-toed Snake-eagle
مرزة البطائح (الدراع) | Circus aeruginosus | Western Marsh-harrier
مرزة المستنقعات الشرقية | Circus spilonotus | Eastern Marsh-harrier
المرزة السوداء | Circus maurus | Black Harrier
مرزة الدجاج | Circus cyaneus | Northern Harrier
المرزة البغثاء (الباهتة) | Circus macrourus | Pallid Harrier
المرزة المرقطة | Circus melanoleucos | Pied Harrier
مرزة مونتاجو | Circus pygargus | Montagu's Harrier
الباشق الكستنائي | Accipiter badius | Shikra
الباشق ليفانت | Accipiter brevipes | Levant Sparrowhawk
الباز الصيني | Accipiter soloensis | Chinese Goshawk
الباز الياباني | Accipiter gularis | Japanese Sparrowhawk
باشق بسرى | Accipiter virgatus | Besra
الباشق الأفريقي (أوفامبو) | Accipiter ovampensis | Ovampo Sparrowhawk
الباشق | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk
الباز | Accipiter gentilis | Northern Goshawk
حوام الجراد | Butastur rufipennis | Grasshopper Buzzard
الحوام رمادي الوجه | Butastur indicus | Grey-faced Buzzard
الصقر الحوام | Buteo buteo | Common Buzzard
حوام الجبال | Buteo oreophilus | Mountain Buzzard
الحوام طويل الساق (الحميق) | Buteo rufinus | Long-legged Buzzard
حوام الهملايا | Buteo hemilasius | Upland Buzzard
الحوام خشن الرجلين | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard
الحوام أحمر العنق | Buteo auguralis | Red-necked Buzzard
العقاب المنقط الصغير (الأسفع) | Aquila pomarina | Lesser Spotted Eagle
العقاب المنقط الكبير (الأسفع) | Aquila clanga | Greater Spotted Eagle
عقاب اصحم | Aquila rapax | Tawny Eagle
عقاب السهول | Aquila nipalensis | Steppe Eagle
العقاب الإمبراطوري الاسباني | Aquila adalberti | Spanish Imperial Eagle
ملك العقبان | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle
عقاب والبيرغ | Aquila wahlbergi | Wahlberg's Eagle
العقاب الذهبي | Aquila chrysaetos | Golden Eagle
العقاب المسيرة | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle
العقاب البازي الجبلي | Spizaetus nipalensis | Mountain Hawk-eagle
عائلة الصقريات | Falconidae
الاسم العربي | الاسم العلمي | الاسم الانجليزي
العويسق | Falco naumanni | Lesser Kestrel
العوسق | Falco tinnunculus | Common Kestrel
العوسق الثعلبي | Falco alopex | Fox Kestrel
اللزيق | Falco vespertinus | Red-footed Falcon
صقر عمورية | Falco amurensis | Amur Falcon
صقر إلينورا | Falco eleonorae | Eleonora's Falcon
صقر الغروب | Falco concolor | Sooty Falcon
اليؤيؤ | Falco columbarius | Merlin
الشويهين | Falco subbuteo | Eurasian Hobby
الشويهين الشرقي | Falco severus | Oriental Hobby
صقر الغزال (صقر اللانر) | Falco biarmicus | Lanner Falcon
الصقر الحر | Falco cherrug | Saker Falcon
صقر الجير – المنقر | Falco rusticolus | Gyrfalcon
صقر الشاهين | Falco peregrinus | Peregrine Falcon
الشاهين المغربي | Falco pelegrinoides | Barbary Falcon
رتبة البوميات | STRIGIFORMES
الاسم العربي | الاسم العلمي | الاسم الانجليزي
عائلة البوميات | Strigidae
بومة الأشجار المخططة | Otus brucei | Pallid Scops-owl
ثبج أوروبي | Otus scops | Common Scops-owl
البومة الشرقية الصغيرة | Otus sunia | Oriental Scops-owl
بومة الثلوج | Nyctea scandiaca | Snowy Owl
بومة الأورال | Strix uralensis | Ural Owl
البومة الرمادية الكبيرة | Strix nebulosa | Great Grey Owl
البومة الصقرية الشمالية | Surnia ulula | Northern Hawk Owl
البومة الشمالية (بومة بوريال) | Aegolius funereus | Boreal Owl
البومة الصقرية البنية | Ninox scutulata | Brown Hawk-owl
البومة القرناء | Asio otus | Long-eared Owl
البومة الصمعاء | Asio flammeus | Short-eared Owl
مرفق رقم (٢)
خريطة المنطقة المشمولة بمذكرة التفاهم
ينحصر نطاق مذكرة التفاهم في الدول ومناطق الانتشار المذكورة أدناه والمبينة باللون الأسود على الخريطة
الإقليم الأفريقي الاستوائي
أنغولا | الجابون | رواندا
بنين | غامبيا | ساو تومي وبرينسيبي
بتسوانا | غانا | السنغال
بوركينا فاسو | غينيا | سيشل
بوروندي | غينيا بيساو | سيراليون
الكاميرون | كينيا | الصومال
الرأس الأخضر | ليسوتو | جنوب إفريقيا
إفريقيا الوسطى | ليبيريا | السودان
تشاد | مدغشقر | سوازيلاند
جزر القمر | مالاوي | توغو
الكنغو | مالي | أوغندا
جمهورية الكنغو الديمقراطية | موريشيوس | تنزانيا
ساحل العاج | موزمبيق | زامبيا
جيبوتي | ناميبيا | زيمبابوي
غينيا الاستوائية | النيجر
أريتريا | نيجيريا
أثيوبيا
الإقليم الشمالي
أفغانستان | إسرائيل | بولندا
ألبانيا | إيطاليا | البرتغال
الجزائر | الأردن | قطر
أندورا | كازاخستان | رومانيا
أرمينيا | الكويت | صربيا
النمسا | قيرقستان | سلوفاكيا
أذربيجان | لاتفيا | سلوفينيا
البحرين | لبنان | إسبانيا، وتشمل جزر الكناري
روسيا البيضاء | ليبيا | السويد
بلجيكا | ليختنشتاين | سويسرا
البوسنة والهرسك | ليتوانيا | سوريا
بلغاريا | لوكسمبورج | طاجكستان
الصين | يوغسلافيا السابقة | تونس
كرواتيا | مالطا | تركيا
قبرص | موريتانيا | تركمانستان
جمهورية التشيك | مالدوفا | أوكرانيا
الدنمارك، بما في ذلك جزر فارو وجرينلاند | موناكو | الإمارات العربية المتحدة
منغوليا
مصر | الجبل الأسود | المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية بما في ذلك بيليفية جيرزي وجزيرة جيرنزي وجزيرة مان وجبل طارق والقواعد العسكرية ذات السيادة البريطانية على جزيرة قبرص (أكروتيري وأوهيليا)
استونيا | المغرب
فنلندا ، بما في ذلك جزر الاند | هولندا
فرنسا وتشمل مايوت وريونيون | النرويج بما في ذلك جزر سفالبارد وجان ماين
جورجيا
ألمانيا | عمان
اليونان | مناطق السلطة الفلسطينية
المجر | أوزبكستان
أيسلندا | روسيا | مدينة الفاتيكان
ايرلندا | سان مارينو | اليمن
إيران | المملكة العربية السعودية
العراق
الإقليم الهندي الماليزي
بنغلاديش | الهند | باكستان
بوتان | نيبال | سيريلانكا
المرفق رقم (٣)
خطة عمل
للمحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة
في إفريقيا وأوراسيا
١. المقصد العام
المقصد العام هو التأكد من أن جميع المجموعات الافريقية- الأوراسية من الطيور الجارحة المهاجرة (بما في ذلك البوم) تتم المحافظة عليها أو إعادتها إلى وضعٍ موات ضمن معنى المادة رقم ١ (ج) من الاتفاقية.
٢. الأهداف
تم تحديد الأهداف التالية للعمل على تحقيقها خلال فترة نفاذ خطة العمل المذكورة:
أ. وقف تدهور المجموعات١ أو الحد من زيادة الأعداد الحالية المهددة من الطيور الجارحة على المستويات العالمية (مهددة بالانقراض بصورة حرجة، مهددة بالانقراض، معرضة للتهديد بالانقراض) والطيور الجارحة التي على وشك التعرض للتهديد بالانقراض والتخفيف من حدة الأخطار التي تواجهها لكي لا تبقى مهددة على المستوى العالمي أو على وشك التعرض للتهديد بالانقراض.
ب. وقف التدهور وزيادة أعداد الطيور الجارحة الأخرى التي لها وضع حماية غير موات ضمن إفريقيا وأوراسيا والتخفيف من حدة الأخطار التي تواجهها من أجل إعادة مجموعاتها إلى أوضاع حماية مواتية.
ج. التحسب للأخطار المحتملة والجديدة على الطيور الجارحة والعمل على تقليلها ومنعها، وبصفة خاصة لمنع تعرض أية مجموعة من أي من الأنواع إلى التدهور على المدى الطويل.
٣. فئات الأنواع
٣.١ تم تصنيف أنواع الطيور الجارحة المضمنة في المرفق رقم (١) لمذكرة التفاهم المذكورة في الفئات التالية:
• الفئة الأولى: أنواع مهددة على المستوى العالمي أو على وشك التعرض للتهديد بالانقراض وفقاً لأحدث قائمة حمراء للاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة ومدرجة وفقاً لذلك في قاعدة بيانات الاتحاد العالمي للمحافظة على الطيور (Birdlife International)
• الفئة الثانية: أنواع تعتبر في أوضاع حماية غير مواتية على المستوى الإقليمي ضمن دول الانتشار والمناطق المدرجة في المرفق رقم (٢) لمذكرة التفاهم المذكورة.
• الفئة الثالثة: جميع الأنواع المهاجرة.
٣.٢ الأنواع المذكورة في الملحق رقم (١) لمذكرة التفاهم مخصصة للفئات الواردة في الفقرة رقم (٣.١) كما في الجدول رقم (١) خلال فترة سريان خطة العمل ما لم يتم تعديل الجدول رقم (١) وفقاً لإجراء يتم الاتفاق عليه بواسطة الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم في الجلسة الأولى لاجتماع الأطراف.
٤. الخطوات ذات الأولوية
مع الوضع في الاعتبار التأثيرات المتوقعة للمهددات والفرص المتاحة للحد منها، فقد تم تحديد الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة رقم (٢)، على النحو التالي:
أ. حماية جميع الأنواع من القتل بطريقة غير قانونية بما يتضمن التسميم وإطلاق النار والمضايقة والاستغلال غير المستدام.
ب. الترويج بأقصى حد ممكن للمعايير البيئية العالية بكافة الوسائل التي تتضمن تقييم الأثر البيئي في تخطيط وبناء الهياكل للتقليل إلى الحد الأدنى من تأثيرها على الأنواع، وبصفة خاصة حوادث الاصطدام والصعق الكهربائي، والسعي نحو التقليل إلى الحد الأدنى من تأثير الهياكل القائمة حيثما توفرت الأدلة على أنها تمثل تأثيراً سلبياً على الأنواع المعنية.
ج. الحفاظ على موائل الطيور الجارحة بتشجيع اعتماد مفهوم النظام البيئي في التنمية المستدامة وممارسات الاستخدام القطاعي للأرض على النحو المذكور في اتفاقية التنوع البيولوجي – مفهوم النظام البيئي (CBD V/6 and VII/11).
د. حماية المواقع المهمة و/أو الإدارة الملائمة لها وخاصة أماكن تكاثر الأنواع المدرجة تحت الفئة الأولى وجميع نقاط عنق الزجاجة لهجرة الطيور الجارحة (تم إدراج المواقع المعروفة في الجدول رقم ٣).
هـ. الوضع في الاعتبار احتياجات الطيور الجارحة للحماية في القطاعات والسياسات ذات الصلة مثل الزراعة والغابات والمصايد السمكية والصناعة والسياحة والطاقة والكيماويات والمبيدات.
و. رفع مستوى الوعي حول الطيور الجارحة وأزمتها الحالية والمهددات التي تواجهها والإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.
١ تدهور المجموعة يؤخذ على أنه انخفاض في الأعداد أو نطاق الانتشار
ز. تقييم ومراقبة المجموعات في جميع دول الانتشار لوضع عوامل قياسية موثوق بها لرصد التغيرات الإحصائية وإجراء البحوث لمعرفة تأثير المهددات المختلفة عليها والإجراءات اللازمة لتخفيف تلك التأثيرات والمشاركة في المعلومات بين الأطراف الموقعة ودول الانتشار الأخرى.
ح. إجراء البحوث حول إيكولوجية الأنواع وسلوكيات الهجرة بما يتضمن تحليل البيانات المتوفرة من أجل وصف حدود مسارات الطيران وأنماط الهجرة وطرقها على مستوى أعداد الأنواع، و
ط. بناء القدرات حول إجراءات الحماية (ذات العلاقة بالمؤسسات والمجتمعات المحلية) عن طريق تنمية المعارف ومراقبة الطيور الجارحة.
٥. إطار العمل التنفيذي
٥.١ الأنشطة: يتعين على الموقعين تنفيذ الأنشطة الأساسية للتمكن من تطبيق البنود العامة من مذكرة التفاهم والقضايا المحددة التي تناولتها خطة العمل والتي تم إدراجها في الجدول رقم (٢). سيتم تناول هذه الأنشطة في الاستراتيجيات أو الوثائق المكافئة لها على النحو المذكور في الفقرة ١٢ من مذكرة التفاهم. وسوف تقوم وحدة التنسيق المذكورة في الفقرة رقم ١٦ من مذكرة التفاهم بمساعدة الأطراف الموقعة على التطبيق.
٥.٢ الأولويات: يتم ترتيب الأنشطة المذكورة في الجدول رقم (٢) وفق الأولويات التالية:
أولاً: أي نشاط لازم لمنع انقراض نوع معين على المستوى العالمي
ثانياً: أي نشاط لازم لوقف أو عكس التدهور العددي لأي نوع مهدد أو على وشك التعرض للتهديد بالانقراض على المستوى العالمي أو معظم الأنواع الأخرى التي تكون في أوضاع حماية غير مواتية.
ثالثاً: أي نشاط لازم لاستعادة أعداد الأنواع المهددة أو التي هي على وشك التعرض للتهديد بالانقراض على المستوى العالمي أو وقف تدهور أعداد أي نوع له أوضاع حماية غير مواتية.
رابعاً: أي نشاط لازم لاستعادة أعداد أي نوع له أوضاع حماية غير مواتية أو وقف تدهور أعداد أي نوع له أوضاع حماية غير مواتية.
يجب وضع هذه الأولويات في الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والوثائق المكافئة لها للطيور الجارحة حسب ما ذكر في الفقرة (١٢) من مذكرة التفاهم.
٥.٣ الجدول الزمني: تم ترتيب الأنشطة المذكورة في الجدول رقم (٢) حسب الجداول الزمنية التالية:
• فوراً: أي نشاط متوقع استكماله خلال عامين من تاريخ بدء نفاذ مذكرة التفاهم على الدولة الموقعة.
• قصيرة المدى: أي نشاط متوقع استكماله خلال ثلاثة أعوام من تاريخ بدء نفاذ مذكرة التفاهم على الدولة الموقعة.
• متوسطة المدى: أي نشاط متوقع استكماله خلال خمسة أعوام من تاريخ بدء نفاذ مذكرة التفاهم على الدولة الموقعة.
• طويلة المدى: أي نشاط متوقع استكماله خلال سبعة أعوام من تاريخ بدء نفاذ مذكرة التفاهم على الدولة الموقعة.
• مستمرة: أي نشاط متوقع القيام به على امتداد فترة نفاذ مذكرة التفاهم على الدولة الموقعة.
٥.٤ المسؤوليات: ورد ذكر المنظمات المتوقع قيامها بقيادة الأنشطة المختلفة في الجدول رقم (٢). كما يجب على الأطراف الموقعة تشجيع كافة المنظمات الضرورية على المشاركة في تطبيق خطة العمل هذه، سواء كانت أو لم تكن من الأطراف الموقعة على المذكرة في الوقت الحالي.
٥.٥ النتائج المستهدفة: تقوم وحدة التنسيق بمراقبة مستوى الإنجاز والفاعلية لخطة العمل هذه وفقاً لمستويات الأداء المستهدفة لبعض الأنشطة المحددة في الجدول رقم (٢).
٦. التضافر مع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف
بالنسبة لأي من دول الانتشار أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي يتم تمثيلها كطرف موقع على مذكرة التفاهم، مع أنها في نفس الوقت طرف متعاقد في اتفاقية واحدة أو أكثر من الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف والتي تحتوي على أحكام تحقق أو تساعد على تحقيق مقاصد وأهداف وأنشطة خطة عمل هذه المذكرة، فإنه يتم تطبيق أحكام الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف على النحو الملائم وإلى مداها الكامل في المقام الأول.
٧. تقارير الانجاز
تتلقى السكرتارية ملاحظات الأطراف الموقعة حول مستويات إنجازها في تطبيق هذه الخطة على النحو المذكور في الفقرتين ١٢ و١٤ من مذكرة التفاهم، وترفع تقريراً حول مستويات الإنجاز في تطبيق خطة العمل وفقاً للفقرة ١٥ من مذكرة التفاهم.
٨. فترة النفاذ
يبدأ نفاذ خطة العمل هذه في نفس تاريخ مذكرة التفاهم ويستمر لمدة سبع سنوات، على أن يتم القيام بتقييم كامل لها واعتماد النسخة المعدلة للتقييم من الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم قبل عامين على الأقل من نهاية فترة نفاذ خطة العمل.
جدول رقم (١): فئات الجوارح الأفريقية الأوراسية التي تغطيها خطة العمل (١+٢)
الفئة الأولى
الاسم العربي | الاسم العلمي | الاسم الإنجليزي | الوضع في القائمة الحمراء (٣)
العويسق | Falco naumanni | Lesser Kestrel | معرضة للتهديد بالانقراض
اللزيق | Falco vespertinus | Red-footed Falcon | على وشك التعرض للتهديد بالانقراض
صقر الغروب | Falco concolor | Sooty Falcon | على وشك التعرض للتهديد بالانقراض
صقر الغزال | Falco cherrug | Saker Falcon | مهددة بالانقراض
الحداة الحمراء | Milvus milvus | Red Kite | على وشك التعرض للتهديد بالانقراض
عقاب سمك بالاس | Haliaeetus leucoryphus | Pallas's Fish-eagle | معرضة للتهديد بالانقراض
عقاب البحر | Haliaeetus pelagicus | Steller's Sea-eagle | معرضة للتهديد بالانقراض
النسر الأسود | Aegypius monachus | Cinereous Vulture | على وشك التعرض للتهديد بالانقراض
المرزة السوداء | Circus maurus | Black Harrier | معرضة للتهديد بالانقراض
المرزة البغثاء (الباهتة) | Circus macrourus | Pallid Harrier | على وشك التعرض للتهديد بالانقراض
العقاب المنقط الكبير (الاسفع) | Aquila clanga | Greater Spotted Eagle | معرضة للتهديد بالانقراض
العقاب الإمبراطوري الاسباني | Aquila adalberti | Spanish Imperial Eagle | معرضة للتهديد بالانقراض
ملك العقبان | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | معرضة للتهديد بالانقراض
الرخمة المصرية | Neophron percnopterus | Egyptian Vulture | مهددة بالانقراض
الفئة الثانية (٤)
الاسم العربي | الاسم العلمي | الاسم الإنجليزي
العوسق | Falco tinnunculus | Common Kestrel
صقر الينورا | Falco eleonorae | Eleonora's Falcon
صقر الغزال (صقر اللانر) | Falco biarmicus | Lanner Falcon
صقر الجير (السنقر) | Falco rusticolus | Gyrfalcon
العقاب النساري (عقاب السمك) | Pandion haliaetus | Osprey
حوام النحل الآسيوي | Pernis ptilorhyncus | Oriental Honey-buzzard
الحداة الأفريقي خطافي الذيل | Chelictinia riocourii | African Swallow-tailed Kite
الحداة السوداء | Milvus migrans | Black Kite
الحداة أسود الأذن | Milvus lineatus | Black-eared Kite
عقاب البحر أبيض الذيل | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle
عقاب صرارة | Circaetus gallicus | Short-toed Snake-eagle
مرزة المستنقعات الشرقية | Circus spilonotus | Eastern Marsh-harrier
مرزة الدجاج | Circus cyaneus | Northern Harrier
باشق ليفانت | Accipiter brevipes | Levant Sparrowhawk
الحوام رمادي الوجه | Butastur indicus | Grey-faced Buzzard
الحوام طويل الساق، الحميقي | Buteo rufinus | Long-legged Buzzard
حوام الهملايا | Buteo hemilasius | Upland Buzzard
العقاب المنقط الصغير (الاسفع) | Aquila pomarina | Lesser Spotted Eagle
العقاب أصحم | Aquila rapax | Tawny Eagle
عقاب السهول | Aquila nipalensis | Steppe Eagle
العقاب الذهبي | Aquila chrysaetos | Golden Eagle
العقاب المسيرة | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle
البومة الأشجار المخططة | Otus brucei | Pallid Scops-owl
ثبج أوروبي | Otus scops | Common Scops-owl
بومة الثلوج | Nyctea scandiaca | Snowy Owl
البومة الصمعاء | Asio flammeus | Short-eared Owl
الفئة الثالثة (٥)
الاسم العربي | الاسم العلمي | الاسم الإنجليزي
العوسق الثعلبي | Falco alopex | Fox Kestrel
صقر عمورية | Falco amurensis | Amur Falcon
اليؤيؤ | Falco columbarius | Merlin
الشويهين | Falco subbuteo | Eurasian Hobby
الشويهين الشرقي | Falco severus | Oriental Hobby
صقر الشاهين | Falco peregrinus | Peregrine Falcon
الشاهين المغربي | Falco pelegrinoides | Barbary Falcon
الباز الأفريقي | Aviceda cuculoides | African Baza
الباز البني | Aviceda jerdoni | Jerdon's Baza
الباز الأسود | Aviceda leuphotes | Black Baza
حوام النحل الأوروبي | Pernis apivorus | European Honey-buzzard
نسر جريفون | Gyps fulvus | Griffon Vulture
مرزة البطاح (الدراع) | Circus aeruginosus | Western Marsh-harrier
المرزة المرقطة | Circus melanoleucos | Pied Harrier
مرزة مونتاجو | Circus pygargus | Montagu's Harrier
الباشق الكستنائي | Accipiter badius | Shikra
الباز الصيني | Accipiter soloensis | Chinese Goshawk
الباز الياباني | Accipiter gularis | Japanese Sparrowhawk
باشق بسرى | Accipiter virgatus | Besra
الباشق الأفريقي (أوفامبو) | Accipiter ovampensis | Ovampo Sparrowhawk
الباشق | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk
الباز | Accipiter gentilis | Northern Goshawk
النشاط رقم (٥): مراقبة مجموعات الطيور الجارحة وإجراء البحوث للمحافظة عليها واتخاذ الإجراءات التعويضية الملائمة
٥.١ إنشاء شبكات مراقبة لمسارات الطيران على نطاق يضم مجموعة ممثلة من المواقع التي يمكن القيام فيها بمراقبة منهجية ومنسقة للمجموعات المتكاثرة، ورصد معدلات نجاح التكاثر وأعداد الجوارح المهاجرة (الربيع والخريف) | الجميع | يحدد فيما بعد | الأول | فوراً | الحكومات، حياة الطيور العالمية، علماء الطيور الوطنيون والمنظمات البحثية ذات الصلة | إنشاء شبكة مراقبة وتبنيها بواسطة الأطراف الموقعة على المذكرة
٥.٢ تصميم وتنفيذ برنامج مراقبة منهجية ووضع نظم مراقبة بناء على الشبكة التي يتم إنشاؤها بموجب الفقرة ٥.١ أعلاه | الجميع | يحدد فيما بعد | الأول | مستمر | الحكومات، حياة الطيور العالمية، علماء الطيور الوطنيون والمنظمات البحثية ذات الصلة | إعداد موجهات/دليل للمراقبة لجمع البيانات الوطنية والعابرة للحدود وإبلاغ السكرتارية بها وتضمينها في التقارير الوطنية. وضع الأسس الموثوق بها لقياس معدلات التغيرات العددية للجوارح المهاجرة والمتكاثرة.
٥.٣ تقييم ومن ثم معالجة تأثيرات فقدان الموائل على المجموعات المتكاثرة والعابرة والمشتية من الطيور الجارحة وتحديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على وضع مُواتٍ للمحافظة عليها | أنواع الفئتين الأولى والثانية | جميع الدول | الثاني | المدى المتوسط | المنظمات غير الحكومية المناسبة والمنظمات البحثية | تحديد المشكلات التي تعاني منها الموائل وإجراءات التخفيف اللازمة والتصدي لمعالجة تلك المشكلات.
٥.٤ تقييم ومن ثم معالجة تأثيرات استخدام الكيماويات السامة بما يتضمن المعادن الثقيلة (على سبيل المثال الرصاص في الطلقات النارية) على مجموعات الطيور الجارحة المتكاثرة والعابرة والمشتية وبقائها، بالإضافة إلى تحديد ومن ثم تطبيق الإجراءات المناسبة للوصول إلى أوضاع مواتية والمحافظة عليها. | أنواع الفئتين الأولى والثانية | جميع الدول | الأول | المدى المتوسط | الحكومات، المنظمات غير الحكومية المناسبة والمنظمات البحثية | تقييم المشكلات التي تتسبب فيها الكيماويات السامة والمعادن الثقيلة وتحديد الإجراءات التخفيفية إذا لزم الأمر، والتصدي لتلك المشكلات.
٥.٥ مراقبة خطوط الطاقة وحقول طاقة الرياح المؤثرة على الطيور الجارحة بما يشمل تحليل البيانات المتوفرة مثل بيانات الحلقات المرقمة للطيور الجارحة. | جميع الأنواع | جميع الدول المعنية | الأول | مستمر | الحكومات، المنظمات غير الحكومية المناسبة والمنظمات البحثية وقطاعات الطاقة | إنشاء برامج لمراقبة تأثير خطوط الطاقة وحقول طاقة الرياح
٥.٦ القيام بأبحاث حول الرغبة في إعادة توطين الجوارح وتطبيق برنامج حماية مناسبة (بما يشمل الإكثار في الأسر)، حينما ثبت أنها تؤدي إلى تحسن في وضع الحماية في البرية، وحينما كان ذلك رفقاً لموجهات الاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة. | جميع الأنواع المعنية | جميع الدول | الثاني | المدى القصير | الحكومات، المنظمات غير الحكومية ومنظمات الحماية المعنية | دراسة مشاريع إعادة توطين وتطبيقها حينما وجد أنها تجلب فوائد للمحافظة على الأنواع
٥.٧ السعي لترويج البرامج الملائمة للإكثار في الأسر من أجل تخفيف ضغط حصد الطيور الجارحة البرية | أنواع الفئتين الأولى والثانية | جميع الدول المعنية | الثاني | المدى الطويل | الحكومات، المنظمات غير الحكومية ومنظمات الحماية المعنية | إنشاء برامج مناسبة
٥.٨ تقييم مستويات الحصد من أجل التخلص من تأثيراته على المجموعات المعنية | جميع الأنواع | جميع الدول | الثاني | المدى المتوسط | الحكومات، المنظمات غير الحكومية ومنظمات الحماية المعنية | إنشاء نظم لتسجيل بيانات الحصد ورفع التقارير عنها
٥.٩ القيام بالمراقبة ذات العلاقة بالأمراض التي قد تشكل تهديداً على مجموعات الطيور الجارحة من أجل توفير المعلومات اللازمة للحماية والاستجابات الإدارية | جميع الأنواع | جميع الدول | الثاني | المدى المتوسط | الحكومات والمنظمات البحثية المعنية | وضع برامج فعالة للرقابة على الأمراض
٥.١٠ إطلاق بحوث مشتركة حول تأثيرات التغير المناخي على الجوارح وموائلها وتطبيق إجراءات التكيف المناسبة | جميع الأنواع | جميع الدول | الثاني | المدى المتوسط | الحكومات، المنظمات غير الحكومية والمنظمات البحثية المعنية | تقييم تأثيرات التغير المناخي وتطبيق إجراءات لتسهيل التكيف عليها
النشاط رقم (٦): الإجراءات المساندة
٦.١ إعداد استراتيجيات وطنية وإقليمية أو شبه إقليمية أو وثائق مكافئة للطيور الجارحة (مع الوضع في الاعتبار الحاجة إلى إجراءات للعمل المشترك عبر الحدود مع الدول المتجاورة الموقعة على مذكرة للتفاهم. | أنواع الفئتين الأولى والثانية | الجميع | الثاني | فوراً | الحكومات، منظمات علماء الطيور الوطنيين | وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية أو شبه إقليمية أو وثائق مكافئة تصف كيفية تطبيق خطة العمل الملحقة بمذكرة التفاهم، وبصفة خاصة ما يتعلق بأنواع الفئتين الأولى والثانية وتقديمها إلى السكرتارية قبل الاجتماع الأول للأطراف الموقعة على المذكرة.
٦.٢ إعداد خطط عمل خاصة بكل نوع أو مجموعة أنواع ـ إذا كان ذلك أكثر ملائمة ـ لجميع الأنواع المهددة على المستوى العالمي مع الوضع في الاعتبار الخطط الدولية الحالية وتوسيعها حينما كان ضرورياً لتغطية نطاق الانتشار الكامل في إفريقيا وأوراسيا لكل نوع من تلك الأنواع | أنواع الفئتين الأولى والثانية | جميع دول نطاق انتشار أنواع الفئة الأولى | الأول | المدى المتوسط | الحكومات، حياة الطيور العالمية وعلماء الطيور الوطنيون ومنظمات الأبحاث المعنية | وضع خطط الحماية لجميع الأنواع المهددة على المستوى العالمي، واعتمادها وتطبيقها
٦.٣ تحديث الجدول رقم ١ والجدول رقم ٣ وفقاً للمعلومات الجديدة المنبثقة من برامج المراقبة | الجميع | الجميع | الثالث | مستمر | السكرتارية | على أساس المعلومات المجموعة من الأطراف الموقعة والمقارنة بينها، تقترح السكرتارية التعديلات اللازمة على الجدول رقم (١) والجدول رقم (٣) وترفعها للأطراف الموقعة للموافقة عليها
٦.٤ تشجيع الأطراف الموقعة على تحسين التعاون الدولي من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالمراقبة والبحث العلمي وأنشطة المحافظة على الأنواع والموائل. | الجميع | الجميع | الثاني | مستمر | السكرتارية | إنشاء برامج فعالة للتعاون الدولي
جدول رقم (٣) القائمة المؤقتة للمناطق المهمة للطيور المعروفة بأهميتها حالياً لمواقع تجمعات الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا
تتضمن المواقع التي تم تصنيفها وفقاً للمعايير الدولية والإقليمية للأنواع المهددة على المستوى العالمي وتجمعات الطيور المهاجرة
يجب اعتبار هذه القائمة التفاعلية الحد الأدنى لقائمة المناطق المهمة على المستوى العالمي
أرمينيا
هضبة شيراك
هضبة لوري
سلاسل غيغما
هضبة سيسيان
سلاسل بلملاك السبعة
أزربيجان
جيزالاغياش
جبال غويتشي باغداش
زاغتالا
غوي غول
رأس شاهيلي
بلغاريا
بحيرة أتاناسوفو
مجمع ماندرا- بودا
الصين (الأرض الرئيسية)
بيدايهي
جزر شانغداو
هضبة شانغداو
محمية لاوتيشان الطبيعية
الدنمارك
منطقة جليليجه
هيلبيك
كورشيغ، هوندستد والمنطقة البحرية المحيطة بها
خليج مارستال وسواحل جنوب غرب لانغلاند
سكيغن
ستيفز
جيبوتي
كادا غيني – دوميرا
مصر
العين السخنة
سهل القاع
جبل الزيت
حديقة رأس محمد الوطنية
المملكة الأردنية
جبال العقبة
وادي الأردن
منطقة البتراء
وادي ضانا - فينان
وادي مجيب
الكويت
محمية بركة الجهراء
لاتفيا
محمية سلتيري الطبيعية
لبنان
مستنقع عميق
ليتوانيا
لسان كورونيان
مدغشقر
أنالاهجيروفو
إتاسي
أنالامنغا
أنومسي
ميلاكي
مالطا
بوسكيتس و يد اللوك
منغوليا
إرديننسين
إيكيخاد
محمية إخ نارت الطبيعية
خومجيل
غالبا غوبي
جبل بازار
المملكة المغربية
رأس سبارتيل - برديكاريس
جبل موسى
أراضي السلطة الفلسطينية
أريحا
