بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٥٠
التاريخ: ١٤٣٨/٥/٣هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥١ ) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة تفاهم بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : على سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٥١)
وتاريــخ : ١٤٣٨/٥/٢هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٧٩٨ وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢١هـ ، المشتملة على خطاب الهيئة السعودية للحياة الفطرية رقم ٧٥٥ وتاريخ ١٤٣٧/٥/١٤هـ ، في شأن مذكرة تفاهم بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة ، ومذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا .
وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما .
وبعد الاطلاع على اتفاقية حفظ الأنواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٧ ) وتاريخ ١٤١٠/١١/٢٦هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٨٢٩ ) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٦/١٨٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٤٤٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٧هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة تفاهم بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة ، بالصيغة المرافقة .
ثانياً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٢٠٩٩٢
تاريخ الصادر : ١٤٣٨/٠٥/٠٤
المرفقــات : ٤٤
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالـي وزيـر البيئـة والميـاه والزراعـة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية حفظه الله
نسخة لـــوزارة الداخليـــة
نسخة لمجلــس الشـــورى
نسخة لـــوزارة الخدمـــة المدنيـــة
نسخة لـــوزارة الثقافـــة والإعـــلام
نسخة لـــوزارة البيئـــة والميـــاه والزراعـــة
نسخة لـــوزارة الخارجيـــة
نسخة لـــوزارة الماليـــة
نسخة لهيئـــة الخبـــراء بمجلـــس الـــوزراء
نسخة لــديوان المراقبـــة العامة
نسخة للأمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢هـ القاضي بما يلي:
١- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة تفاهم بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة، بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٠) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديـوان الملكـي
خالـد بـن عبـدالرحمن العيسـى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تفاهم
بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة
إن الموقعين،
إذ يدركون أن الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية (الاتفاقية) قد اعتمد التوصية 8-16 التي تطالب دول نطاق انتشار أسماك القرش المهاجرة، المدرجة في التذييلين الأول والثاني من الاتفاقية بوضع صك عالمي لحفظ أسماك القرش المهاجرة؛
وإذ يشيرون إلى أن بعض أنواع أسماك القرش المهاجرة لها الأولوية في إجراءات الحفظ عن طريق الإدراج في القوائم الواردة في تذييلي الاتفاقية وكذلك في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض؛
وإذ يقرون بالدور الحاسم الذي تؤديه أسماك القرش المهاجرة في النظم الأيكولوجية البحرية وفي الاقتصادات المحلية، وإذ يشعرون بالقلق إزاء المعدل الكبير لنفوق أسماك القرش، بما في ذلك تلك المدرجة في التذييلين الأول والثاني للاتفاقية نتيجة طائفة من الآثار والتهديدات التي تشمل صيد الأسماك الموجه، والصيد العرضي، والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والقنص الانتقائي، والحطام البحري، وتعديلات النظام الأيكولوجي، والاضطرابات البشرية المنشأ، والضغوط المتزايدة على البيئة البحرية بسبب تغير المناخ؛
واقتناعاً منهم بأن تعرض أسماك القرش المهاجرة لمثل هذه التهديدات يقتضي مواصلة اتخاذ تدابير للحفظ حيثما لا توجد مثل هذه التدابير بالفعل، وتعزيز تنفيذ وإنفاذ تدابير الحفظ القائمة من جانب الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي تمارس السيادة، أو الولاية القضائية، أو كليهما على أي جزء من نطاق الانتشار التابع لها، ومن جانب الدول التي ترفع أعلامها سفن تعمل خارج حدود ولايتها الوطنية في أنشطة يمكن أن تؤثر على حفظ أسماك القرش؛
وإذ يضعون في اعتبارهم ضرورة ضمان اتساق أحكام مذكرة التفاهم هذه مع المبادرات الدولية الأخرى لحفظ وإدارة أسماك القرش، بما في ذلك خطة العمل الدولية الطوعية لحفظ أسماك القرش وإدارتها لمنظمة الأغذية والزراعة، التي تدعو الدول إلى وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية مكملة بشأن أسماك القرش، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2007 بشأن مصايد الأسماك المستدامة؛
وإذ يشيرون إلى أن منظمة الأغذية والزراعة، من خلال خطة عملها الدولية لحفظ أسماك القرش ، قد تبنت مع الاتفاقية هدفاً مشتركاً، وهو الحاجة إلى ضمان حفظ وإدارة أسماك القرش المهاجرة واستخدامها المستدام على المدى الطويل، وأن تقوم الصناعة، والمستهلكون، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالحفظ بأدوار تكميلية حاسمة من أجل تحقيق هذا الهدف؛
وإدراكاً منهم بأنه ينبغي للمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك أن تشارك في وضع وتنفيذ مذكرة التفاهم هذه بحكم ولاياتها المتمثلة في الجمع بين بلدان الصيد لتعزيز حفظ وإدارة الأرصدة السمكية، ومعرفتها، وخبراتها في مصيد أسماك القرش المهاجرة، وخبراتها العلمية الضرورية لاتخاذ قرارات سليمة تتعلق بالحفظ والإدارة، وأنه سيتم العمل مع هذه المنظمات ومن خلالها لتحقيق أهداف هذه المذكرة، وتفادي إزدواجية الجهود أو عدم اتساقها؛
وإذ يقرون بالدور الذي تؤديه اتفاقيات البحار الإقليمية، حسب مقتضى الحال، في حفظ التنوع البيولوجي البحري، وأهمية التعاون مع هذه المنظمات من أجل تحقيق أهداف هذه المذكرة؛
واعتقاداً منهم بأن إبرام وتنفيذ صك دولي على شكل مذكرة تفاهم غير ملزمة، وخطة حفظ داعمة في إطار الفقرة 4 من المادة الرابعة من الاتفاقية سيضيف قيمة إلى الحفظ المعزز لأسماك القرش المهاجرة، وسيسهم فيه بدرجة كبيرة عن طريق: 'i' تعزيز الإرادة السياسية لتنفيذ تدابير حفظ الأسماك المهاجرة بطريقة منسقة وناجزة؛ 'ii' سد الفجوة بين مصايد أسماك القرش ومصالح الحفظ؛ 'iii' المساهمة في تنفيذ خطة العمل الدولية لحفظ أسماك القرش وإدارتها التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة عن طريق ربطها بمذكرة التفاهم هذه والبناء عليها؛ 'iv' الاستفادة من القدرة الكامنة من العضوية الواسعة للاتفاقية لإضافة خبرة فنية إلى جهود الحفظ العالمية في مجالات العلوم، والبحوث، والرصد، والامتثال، والإنفاذ، وتحديد الأنواع، وجمع البيانات، وتحليلها، وتعريف الأخطار، والحد منها، وتحديد الموائل وحمايتها، والتثقيف والتوعية العامة، وتبادل المعلومات، وبناء القدرات؛
وسعياً منهم لتحسين حالة حفظ أسماك القرش المهاجرة المدرجة في التذييلين الأول والثاني للاتفاقية عن طريق إجراء متضافر ومنسق، بما في ذلك جهود الامتثال والإنفاذ، من جانب الدول التي تمارس الولاية القضائية على طائفة من هذه الجموع، والدول التي ترفع أعلامها على متن سفن تمارس أنشطة خارج حدود ولايتها الوطنية يمكن أن تؤثر في هذه الجموع؛
وإذ يدركون أنه على الرغم من البحوث العلمية السابقة والجارية، والرصد، هناك قصورٌ في معرفة بيولوجيا، وايكولوجيا، وديناميات جموع كثير من أسماك القرش المهاجرة، وأنه من الضروري إقامة تعاون أقوى بين بلدان الصيد في مجال البحوث، والإنفاذ، والرصد، والامتثال، من أجل تنفيذ تدابير الحفظ بطريقة فعالة؛
وإذ يشيرون كذلك إلى أن أنواعاً أخرى من أسماك القرش ليست مدرجة حالياً في التذييلين الأول والثاني للاتفاقية يمكن أن تستفيد أيضاً من تنفيذ هذه المذكرة كنتيجة لجهود الحفظ الأكثر تنسيقاً فيما بين دول نطاق الانتشار، ودول صيد أسماك القرش، والدول المتاجرة بأسماك القرش؛
وإذ يعربون عن رغبتهم في مواصلة الإجراءات الواردة في هذه المذكرة، حسب مقتضى الحال، بروح من التعاون المتبادل، من أجل تحقيق وتنمية حالة حفظ إيجابية لأسماك القرش المهاجرة؛
قد توصلوا إلى التفاهم التالي:
الجزء 1 النطاق والتعاريف والتفسير
1 – مذكرة التفاهم هذه صكٌّ غير ملزم قانوناً بموجب الفقرة 4 من المادة الرابعة من الاتفاقية، ووفقاً للتعريف الوارد في القرار 2 – 6 الذي اعتمد في الاجتماع الثاني لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية (جنيف 11 – 14 تشرين الأول/أكتوبر 1988).
2 – الغرض من مذكرة التفاهم هذه هو أن تسري على جميع أنواع أسماك القرش المهاجرة المدرجة في المرفق 1 لهذه المذكرة.
3 – لأغراض مذكرة التفاهم هذه:
(أ) تعني ''خطة الحفظ'' خطة حفظ أسماك القرش المهاجرة التي تُعتمد بموجب مذكرة التفاهم هذه؛
(ب) تعني ''اللجنة الاستشارية'' لجنة مكونة من أشخاص مؤهلين كخبراء في علوم وإدارة أسماك القرش المهاجرة أنشئت بموجب الجزء 7 من هذه المذكرة؛
(ج) تعني ''حالة حفظ أسماك القرش المهاجرة'' محصلة جميع التأثيرات التي تتعرض لها أسماك القرش المهاجرة والتي قد تؤثر على توزيعها ووفرتها على المدى الطويل؛
(د) تعتبر حالة الحفظ ''إيجابية'' عندما تتوافر جميع الشروط التالية:
i تشير بيانات ديناميات الجموع المتعلقة بالنقاط المرجعية للملائمة إلى أن أسماك القرش المهاجرة مستدامة على أساس طويل الأجل باعتبارها أحد المكونات الحيوية لنظمها الأيكولوجية؛
ii لا يسجل حالياً انخفاض في نطاق توزيع وموائل أسماك القرش المهاجرة، وليس من المحتمل انخفاضه في المستقبل إلى مستويات تؤثر على حيوية جموعها على المدى الطويل؛
iii لا يزل توافر وهيكل جموع أسماك القرش عند مستوياتٍ ملائمة تكفل الحفاظ على تكامل النظام الأيكولوجي؛
(هـ) تعتبر حالة الحفظ ''غير إيجابية'' إذا لم يتوافر أي من الشروط الواردة في الفقرة الفرعية 3 – (د) آنفاً؛
وليس في الفقرتين الفرعيتين (د) و(هـ) ما يؤثر في الالتزامات بموجب الاتفاقية بالنسبة للموقعين الأطراف في الاتفاقية أيضاً فيما يتعلق بالأنواع المدرجة في التذييل الثاني للاتفاقية.
(و) تعني ''الاتفاقية'' اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية الموقعة في بون، ألمانيا بتاريخ 23 حزيران/يونيه 1979؛
(ز) تعني ''أمانة الاتفاقية'' الهيئة المنشأة بموجب المادة التاسعة من الاتفاقية؛
(ح) يعني ''الشريك المتعاون'' دولة ليست من دول نطاق الانتشار، أو منظمة حكومية دولية، أو منظمة غير حكومية، أو هيئة أو كيان آخر يرتبط بهذه المذكرة وفقاً لأحكام الفقرة 30؛
(ط) يعني ''الموئل'' أي منطقة في نطاق الانتشار تحتوي على ظروف معيشية مناسبة، ولا سيما أماكن التجمع، والتغذية، والتكاثر المعروفة لأسماك القرش المهاجرة؛
(ي) تعني ''خطة العمل الدولية'' خطة العمل الدولية لحفظ أسماك القرش وإدارتها المعتمدة في الدورة الثالثة والعشرين للجنة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، شباط/فبراير 1999؛
(ك) يعني ''نطاق الانتشار'' جميع مناطق المياه التي تسكنها أسماك القرش المهاجرة، أو تمكث فيها بصورة مؤقتة، أو تعبرها في أي وقت في طريق هجرتها المعتادة؛
(ل) تعني ''دولة نطاق الانتشار'' أي دولة تمارس الولاية القضائية على أي جزء من نطاق الانتشار الخاص بأسماك القرش المهاجرة، أو دولة، تحمل أعلامها سفن تمارس الصيد أو يمكن أن تمارس صيد أسماك القرش المهاجرة خارج حدود ولايتها القضائية الوطنية؛
(م) تعني ''منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي'' منظمة تتكون من دول ذات سيادة في منطقة معينة لديها الكفاءة فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها مذكرة التفاهم هذه، ومخولة حسب الأصول، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، بتوقيع هذه المذكرة؛
(ن) تعني ''المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك'' منظمة أو ترتيب حكومي دولي لمصايد الأسماك، لديها الكفاءة لاتخاذ تدابير للحفظ والإدارة؛
(س) تعني ''الأمانة'' الهيئة المنشأة بموجب الفقرة 27 من مذكرة التفاهم هذه للمساعدة في إدارتها وتنفيذها وإنفاذها؛
(ع) تعني ''أسماك القرش'' أي أنواع أو أنواع فرعية أو جموع مهاجرة من فئة الأسماك الغضروفية (والتي تشمل أسماك القرش، والشفنين البحري، والشفنين الشوكي، وسمك الأرنب) المدرجة في المرفق 1 لهذه المذكرة؛
(ف) تعني ''إزالة زعانف القرش'' ممارسة إزالة أي زعانف من أسماك القرش (بما في ذلك الذيل) أثناء وجودها في البحر، والتخلص من بقية سمكة القرش في البحر؛
(ص) يعني ''الموقِّع'' دولة نطاق الانتشار أو منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك وقعت على مذكرة التفاهم هذه؛
(ق) يعني ''الأخذ'' الحصاد، أو القنص، أو الصيد، أو الأسر، أو الإزعاج، أو القتل العمد، أو محاولة القيام بأي من هذه الأعمال.
4 – تُشكل المرفقات جزءًا لا يتجزأ من هذه المذكرة.
الجزء 2 الهدف
5 – الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو تحقيق وتنمية حالة حفظ إيجابية لأسماك القرش المهاجرة استناداً إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، أخذة في الاعتبار القيم الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأنواع وغيرها من القيم بالنسبة لشعوب الجهات الموقعة.
الجزء 3 مبادئ أساسية
6 – يعترف الموقعون بأن نجاح حفظ وإدارة أسماك القرش يتطلب أقصى تعاون ممكن من الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وأصحاب المصلحة في صناعة الصيد، والمجتمعات المحلية، وأقصى مشاركة ممكنة عملاً بهذه المذكرة مع الصناعة السمكية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، وحسب مقتضى الحال، مع اتفاقيات البحار الإقليمية، واتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، واتفاقية التنوع البيولوجي، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة.
7 – يعترف الموقعون بدور الدول والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، وإجراءاتها العلمية والسياسية، بوصفها مسؤولة عن إدارة مصايد أسماك القرش المهاجرة، وبالحاجة إلى تعزيز وتحسين دورها في اتخاذ تدابير لتحسين أو استعادة حالة حفظ إيجابية لأسماك القرش المدرجة في المرفق 1 لمذكرة التفاهم.
8 – ينبغي إدارة أسماك القرش للسماح بحصادها المستدام حسب مقتضى الحال عن طريق تدابير الحفظ والإدارة التي تستند إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة.
9 – عند تنفيذ التدابير المنصوص عليها في خطة الحفظ، ينبغي للموقعين تطبيق نهج للنظام الأيكولوجي ونهج تحوطي(1) على نطاق واسع. وينبغي عدم استخدام انعدام اليقين العلمي كسبب لتأجيل تدابير تحسين حالة حفظ أسماك القرش.
10 – يجوز للموقعين، بالرضا المتبادل، وضع خطط إدارة ثنائية، أو دون إقليمية، أو إقليمية تتسق مع هذه المذكرة.
الجزء 4 خطة الحفظ
11 – ينبغي لاجتماع الموقعين في أول دورة له اعتماد خطة للحفظ تُدرج كمرفق لمذكرة التفاهم هذه.
(1) إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1992، المبدأ 15.
12 – ينبغي للموقعين السعي بصورة تعاونية لاعتماد وتنفيذ وإنفاذ تدابير قانونية، ورقابية، وإدارية حسب مقتضى الحال لحفظ وإدارة أسماك القرش المهاجرة وموئلها. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن يسعوا بصورة تدريجية، فردية أو تعاونية، أو كليهما، بما في ذلك عن طريق المشاركة في منظمة الأغذية والزراعة، والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، واتفاقيات البحار الإقليمية وغيرها من المنتديات الدولية ذات الصلة، أو بالتعاون مع هذه المنظمات، لتنفيذ الأهداف المبينة أدناه، التي تشمل:
(أ) تحسين فهم جموع أسماك القرش المهاجرة عن طريق البحوث، والرصد، وتبادل المعلومات؛
(ب) ضمان استدامة مصايد الأسماك الموجهة وغير الموجهة لصيد أسماك القرش؛
(ج) ضمان حماية للموائل الحرجة، وممرات الهجرة، ومراحل الحياة الحرجة لأسماك القرش قدر الإمكان من الناحية العملية؛
(د) زيادة الوعي العام بالتهديدات التي تتعرض لها أسماك القرش وموائلها، وتحسين المشاركة العامة في أنشطة الحفظ؛
(هـ) تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي.
13 – يعترف الموقعون بأنه، لتحقيق النجاح في هذه المسائل، ينبغي لهم بذل كل جهد ممكن، حسب مقتضى الحال، ورهناً بتوافر الموارد الضرورية، من أجل:
(أ) التعاون مع المنظمات ذات الصلة بغية تيسير العمل الجاري المتعلق بخطة الحفظ؛
(ب) العمل مع الصناعة السمكية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، حسب مقتضى الحال، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالحفظ، واتفاقيات البحار الإقليمية، وغيرها من المنظمات الدولية التي تتعامل مع مصايد الأسماك، من أجل إقامة علاقات عمل، وتحليل أوجه القوة والضعف في مبادرات الحفظ والإدارة الحالية، واشراكها في تحسين وتنفيذ خطة الحفظ؛
(ج) نشر توصيات الحفظ العملية والقابلة للإنفاذ في إطار للمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، واتفاقيات البحار الإقليمية من جانب الموقعين على مذكرة التفاهم هذه من الأعضاء في هذه المنظمات والاتفاقيات؛
(د) تعزيز البحوث، وتجميع البيانات، والرصد، والامتثال، وقدرة الإنفاذ؛
(هـ) تعزيز وتنسيق تقديرات الأرصدة والبحوث بالتعاون مع الهيئات الملائمة لإدارة مصايد الأسماك والهيئات العلمية؛
(و) تحديد وإجراء دراسات عن هجرة أسماك القرش، وتجمعاتها، وموائلها الحرجة، وايكولوجيتها، وسلوكها، ومراحل حياتها، وحماية هذه الأماكن قدر المستطاع من الناحية العملية؛
(ز) تيسير الحصول الناجز على المعلومات وتبادل المعلومات اللازمة لتنسيق تدابير الحفظ والإدارة، وتيسير التدريب لضمان جودة البيانات؛
(ح) تنظيم أو إدارة حصاد أسماك القرش من أجل التصدي لإزالة زعانف أسماك القرش، وإصدار التشريعات أو اللوائح في حالة عدم وجودها بالفعل، لحظر إزالة زعانف أسماك القرش، بما في ذلك عن طريق بحث اتخاذ تدابير، حسب مقتضى الحال، تطالب بإنزال أسماك القرش، بزعانفها الطبيعية إلى البر، وتمشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/177، ومع التوصية 4-114 للاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة؛
(ط) حظر أخذ الأنواع المدرجة في التذييل الأول للاتفاقية وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية؛
(ي) في حالة مصايد الأسماك التي تصطاد أنواعاً من أسماك القرش بخلاف تلك المدرجة في النقطة '١' آنفاً، تشجيع الهيئات ذات الصلة على وضع أهداف استناداً إلى أفضل العلوم المتاحة للحصص السمكية، وجهد الصيد، والقيود الأخرى، للمساعدة على تحقيق الاستخدام المستدام؛
(ك) ضمان وضع وتنفيذ خطط عمل لحفظ أسماك القرش وإدارتها وفقاً لخطة العمل الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة؛
(ل) التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة بحفظ وإدارة أسماك القرش المهاجرة وموائلها، أو الانضمام إلى هذه الصكوك من أجل تحسين الحماية القانونية لأنواع أسماك القرش المهاجرة؛
(م) صياغة التشريعات واللوائح الوطنية المتعلقة بحفظ وإدارة أسماك القرش المهاجرة وموائلها، واستعراضها، وتنقيحها، ومواءمتها حسب الضرورة؛
(ن) إعداد سجلات وطنية خاصة بعمليات المصيد من أسماك القرش، وعمليات الإنزال والإرتجاع، والاحتفاظ بهذه السجلات؛
(س) تشجيع دول أخرى على توقيع مذكرة التفاهم هذه.
١٤ - ينبغي تنفيذ هذه التدابير مع مراعاة كفاءات وقدرات الموقعين في إطار قوانينهم الداخلية.
الجزء ٥ التنفيذ، والإبلاغ، والتمويل
١٥ - ينبغي لكل من الموقعين:
(أ) تعيين جهة تنسيق للاتصال فيما بين الموقعين ولتنسيق تدابير وأنشطة التنفيذ في إطار مذكرة التفاهم هذه وخطة الحفظ، وإبلاغ أمانة الاتفاقية بالتفاصيل الكاملة الخاصة بالاتصال بهذه السلطة، وأي تغييرات لاحقة تطرأ عليها؛
(ب) السعي إلى تزويد الأمانة بتقرير وطني منتظم عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وخطة الحفظ، وينبغي تقرير وتيرته وتوقيته في الاجتماع الأول للموقعين.
١٦ - سيسعى الموقعون إلى تمويل التدابير الرامية إلى حفظ أسماك القرش المهاجرة التي تدخل ضمن اختصاصهم، من مصادر وطنية ومصادر أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، سيسعون إلى مساعدة بعضهم البعض الآخر، على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، في تنفيذ وتمويل النقاط الرئيسية لخطة الحفظ، بما في ذلك بناء القدرات، والتدريب، والتماس المساعدة من مصادر أخرى لتمويل وتنفيذ استراتيجياتهم أو ما يعادلها من تدابير.
١٧ - يجوز إنشاء صندوق لتغطية المصروفات المتعلقة بمشاركة البلدان النامية في دورات اجتماع الموقعين، أو اللجنة الاستشارية، أو أي اجتماع آخر يمكن أن يدعو إليه الموقعون عن طريق هيئة إدارتهم. وهذا لا يستبعد المصاريف التي تتم تغطيتها عن طريق ترتيبات أخرى ثنائية أو غيرها.
الجزء ٦ اجتماع الموقعين
١٨ - ينبغي أن يكون اجتماع الموقعين بمثابة هيئة صنع القرار لمذكرة التفاهم هذه. وينبغي أن يكون صنع القرار في اجتماع الموقعين بتوافق الآراء.
١٩ - ينبغي لأمانة الاتفاقية الدعوة لعقد أول دورة لاجتماع الموقعين في أسرع وقت ممكن بعد تاريخ بدء نفاذ مذكرة التفاهم هذه. وينبغي لاجتماع الموقعين البت في وتيرة دوراته بعد ذلك، مع مراعاة مزايا عقد هذه الدورات بالاقتران مع اجتماعات مؤتمر الأطراف في الاتفاقية.
٢٠ - ينبغي للموقعين تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مذكرة التفاهم، بما في ذلك تعديلات المرفق ١ في كل دورة لاجتماع الموقعين.
٢١ - ينبغي لاجتماع الموقعين أن يعتمد، في دورته الأولى، نظامه الداخلي الذي ينظم جملة أمور من بينها حضور ومشاركة المراقبين، والنص على شفافية الأنشطة المتعلقة بمذكرة التفاهم، وسرعة الحصول على المحاضر والتقارير المتعلقة بمذكرة التفاهم. وينبغي ألا تكون مثل هذه القواعد تقييدية دون مبرر.
٢٢ - يجوز لأية دولة ليست من الموقعين على مذكرة التفاهم، والأمم المتحدة، وأية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وأية منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي، وأية أمانة لاتفاقيات دولية ذات صلة وصكوك أخرى، ولا سيما تلك المعنية بحفظ وإدارة الموارد البحرية الحية أو حفظ وإدارة أسماك القرش، المشاركة بصفة مراقبين في أول دورة لاجتماع الموقعين وهيئاته الفرعية. وبالنسبة للدورات التي تعقد في المستقبل، ينبغي أن تخضع مثل هذه المشاركة للنظام الداخلي.
٢٣ - يجوز لأية هيئة علمية أو بيئية أو ثقافية ذات صلة، أو هيئة لمصايد الأسماك، أو هيئة تقنية معنية بحفظ وإدارة الموارد البحرية الحية، أو حفظ وإدارة أسماك القرش، المشاركة بصفة مراقب في أول دورة لاجتماع الموقعين وهيئاته الفرعية. وبالنسبة للدورات التي تعقد في المستقبل، ينبغي أن تخضع مثل هذه المشاركة للنظام الداخلي.
الجزء ٧ اللجنة الاستشارية
٢٤ - ينبغي أن ينشئ اجتماع الموقعين لجنة استشارية تتألف من أشخاص مؤهلين كخبراء في علوم وإدارة حفظ أسماك القرش المهاجرة. وينبغي أن تشمل مهام اللجنة الاستشارية ما يلي:
(أ) توفير مشورة الخبراء، والمعلومات، وتقديم التوصيات، بما في ذلك مقترحات عن مبادرات جديدة، وعن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه إلى الأمانة والموقعين عند الضرورة وحسب مقتضى الحال؛
(ب) تحليل التقييمات العلمية حسب الضرورة، وتقديم توصيات عن حالة حفظ جموع أسماك القرش المدرجة في المرفق ١ والجموع الأخرى التي يجوز بحث إدراجها؛
(ج) إعداد تقرير عن أنشطتها لكل دورة استشارية لاجتماع الموقعين، على أن يقدم إلى الأمانة قبل اجتماع دورة اجتماع الموقعين بوقت كافٍ؛
(د) توصية الأمانة بعقد دورة طارئة لاجتماع الموقعين في حالات الطوارئ التي قد تنشأ؛
(هـ) القيام بأية مهام أخرى يسندها إليها اجتماع الموقعين.
٢٥ - ينبغي للموقعين من كل منطقة تعيين أعضاء اللجنة كممثلين إقليميين. وترد في المرفق ٢ أسماء المناطق وعدد الممثلين لكل منطقة. وينبغي للجنة الاستشارية انتخاب رئيس ونائب للرئيس. ويجوز للجنة الاستشارية دعوة خبراء آخرين لحضور اجتماعاتها.
٢٦ - ينبغي للجنة الاستشارية تسيير أعمالها عن طريق التعاون وبالوسائل الإلكترونية قدر المستطاع، على أن يقدم رئيس اللجنة تقريراً عن أعمال اللجنة إلى كل دورة من دورات اجتماع الموقعين. وحيثما تنشأ الضرورة، ينبغي لرئيس اللجنة الدعوة إلى عقد اجتماعات للجنة الاستشارية بالتشاور مع الأمانة، وينبغي أن تعقد مثل هذه الاجتماعات قدر المستطاع بالاقتران مع دورات اجتماع الموقعين.
الجزء ٨ الأمانة
٢٧ - يتبادل الموقعون على مذكرة التفاهم هذه الآراء بشأن ما يلي:
(أ) ينبغي لاجتماع الموقعين أن ينشئ أمانة في أسرع وقت ممكن، يكون مقرها في منظمة أو مؤسسة ملائمة. ويجوز أن يتضمن دور الأمانة المساعدة في إدارة وتنفيذ مذكرة التفاهم هذه عن طريق التنسيق، والاتصال، والتيسير، والإبلاغ عن الأنشطة والمناسبات ذات الصلة، وأداء ما قد تسنده إليها الدول الموقعة من مهام أخرى؛
(ب) وينبغي لأمانة الاتفاقية أن تعمل كأمانة مؤقتة لمذكرة التفاهم هذه إلى أن يتم إنشاء أمانة دائمة، ويجوز لها، رهناً بتوافر الموارد، الاستعانة بخدمات أية منظمة موثوق بها لدعم تنسيق مذكرة التفاهم هذه.
الجزء ٩ التعاون مع الهيئات الأخرى
٢٨ - يمكن أن تتشاور الأمانة وتتعاون مع منظمات أخرى ذات صلة كتلك المشار إليها في الفقرة ٦ من الجزء ٣، حسب مقتضى الحال، للمساعدة على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات.
الجزء ١٠ أحكام ختامية
٢٩ - يفتح باب التوقيع على مذكرة التفاهم هذه أمام دول نطاق الانتشار ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المعنية بأنواع أسماك القرش المدرجة في المرفق ١ لهذه المذكرة.
٣٠ - يجوز لدول أخرى من غير دول نطاق الانتشار، أو منظمات حكومية دولية، أو منظمات غير حكومية دولية ووطنية، أو أية هيئات وكيانات أخرى ذات صلة، الانتساب إلى مذكرة التفاهم هذه عن طريق التوقيع بوصفها من الشركاء المتعاونين، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ خطة الحفظ.
٣١ - سيبدأ نفاذ مذكرة التفاهم هذه في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يصل فيه عدد الموقعين من دول نطاق الانتشار إلى ١٠ دول على الأقل. وسيبدأ نفاذها بعد ذلك بالنسبة لأية دولة موقّعة أخرى في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ توقيع الدولة الموقعة.
٣٢ - ستظل مذكرة التفاهم هذه مفتوحة للتوقيع إلى أجل غير مسمى في مقر أمانة الاتفاقية. وينبغي أن يستمر تعاون الموقعين إلى ما لا نهاية، ولكن يجوز لأي موقع إنهاء مشاركته بتقديم إشعار كتابي قبل عام واحد إلى جميع الموقعين الآخرين عن طريق الأمانة.
٣٣ - يجوز لاجتماع الموقعين تعديل مذكرة التفاهم بما في ذلك مرفقاتها. وينبغي أن تكون مثل هذه التعديلات بتوافق الآراء.
٣٤ - حرر النص الأصلي لمذكرة التفاهم هذه باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، وتتساوى كل نسخة في الحجية، وستودع لدى أمانة الاتفاقية، التي ينبغي أن تكون بمثابة الوديع. وينبغي للوديع، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، إعداد صيغ رسمية من نص مذكرة التفاهم هذه باللغات العربية، والروسية، والصينية، والألمانية، وبلغات أخرى. وينبغي أن تكون اللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية لغات العمل بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بمذكرة التفاهم هذه.
فُتح باب التوقيع على مذكرة التفاهم في مانيلا في اليوم الثاني عشر من شهر شباط/فبراير ٢٠١٠.
المرفق ١: الأنواع التي تشملها مذكرة التفاهم هذه ونطاق انتشارها
Rhincodontidae
أرنب البحر Rhincodon typus
قرش الحوت
Cetorhinidae
القرش الشراعي الزعانف Cetorhinus maximus
القرش المتشمس
Lamnidae
القرش الإسقمري Carcharodon carcharias
القرش الأبيض الكبير
Isurus oxyrinchus
قرش ماكو القصير الزعانف
Isurus paucus
قرش ماكو الطويل الزعانف
Lamna nasus
القرش النهم الولود
Squalidae
كلب البحر Squalus acanthias (Northern Hemisphere populations)
كلب البحر المستدق الرأس (جموع نصف الكرة الشمالي)
المرفق ٢: مناطق مذكرة التفاهم وتمثيل اللجنة الاستشارية
أفريقيا: ٢
آسيا: ٢
أمريكا الشمالية: ١
أوروبا: ٢
أوقيانوسيا: ١
أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: ٢
اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة: مذكرة تفاهم بشأن حفظ أسماك القرش المهاجرة
المرفق ٣ لمذكرة التفاهم: خطة الحفظ
٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢
الأولوية | الإطار الزمني لتنفيذ الأنشطة | الكيانات المسؤولة | مذكرة التفاهم/الفقرتان ١٢ و١٣
مبادئ عامة:
أولاً تسري خطة الحفظ هذه بصورة حصرية على أنواع أسماك القرش المهاجرة المدرجة في المرفق ١ لمذكرة التفاهم هذه. ويجوز للموقعين تحديد الأولويات لأنواع معينة حسب تواجدها.
ثانياً تهدف خطة الحفظ هذه إلى استكمال وتطوير وتعزيز الأهداف والإجراءات الموصوفة في هذه المذكرة لحفظ وإدارة أسماك القرش المهاجرة وموئلها. وتضع على وجه الخصوص قائمة شاملة بالخطوات اللازمة لتحقيق أهداف وإجراءات الجزء ٤ من مذكرة التفاهم هذه.
ثالثاً ينبغي تنفيذ هذه الأهداف والأنشطة ذات الصلة الموضحة أدناه من جانب الموقعين إما بصورة فردية أو تعاونية أو كليهما، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك عن طريق:
'١' المشاركة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وحسب مقتضى الحال، في المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، واتفاقيات البحار الإقليمية، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، والتعاون مع هذه الكيانات؛
'٢' وضع ترتيبات إقليمية ودون إقليمية وأي ترتيبات تعاونية أخرى يعتبرها الموقعون ضرورية؛
'٣' بالتعاون مع الأمانة.
| ١٢
رابعاً ينبغي للموقعين تقييم فعالية الجهود والاستراتيجيات الخاصة بتنفيذ هذه الخطة بصورة دورية، وبدعم تقني وعلمي من الأمانة ومن اللجنة الاستشارية، وأن ينظروا كذلك في التنقيحات أو التعديلات اللازمة لتعزيز فعاليتها أو سرعتها، بما يتسق مع الجزء ٦ من هذه المذكرة.
خامساً يسعى الموقعون إلى إيجاد أوجه تآزر بين إداراتهم الوطنية والإقليمية المسؤولة عن السياسات البيئية والسياسات المتعلقة بمصايد الأسماك من حيث تأثيرها على أسماك القرش من أجل تيسير التنفيذ العالمي لمضمون خطة الحفظ في برامجها الحكومية.
سادساً يشجع الموقعون على تحديد أولويات تنفيذ هذه الإجراءات حسب أعلى درجات الأولوية.
سابعاً يشجع الموقعون على استخدام هذه الخطة برمتها، أو أجزاء منها فقط، وترجمتها إلى إجراءات وطنية أو إقليمية.
ثامناً تجمع خطة الحفظ بين الأنشطة القصيرة الأجل والطويلة الأجل.
الهدف ألف:
تحسين فهم جموع أسماك القرش المهاجرة عن طريق البحوث، والرصد، وتبادل المعلومات.
| ١٢
١ البحوث الأيكولوجية، والرصد، وجمع البيانات.
| ١٢(أ)، ١٣(أ)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)
١-١ تحديد احتياجات البحوث، والرصد، والتدريب، ذات الأولوية، مع مراعاة الاختلافات الإقليمية.
| ١٢(أ)، ١٣(أ)، (د)
١-٢ السعي لتنمية القدرات في مجال البحوث، وجمع البيانات، والرصد، وتيسير التدريب لضمان جودة البيانات.
| ١٢(أ)، ١٣(أ)، (د)، (ز)
١-٣ تجميع البيانات ذات الصلة، وتحسين المعرفة الأيكولوجية، وإجراء دراسات مرجعية عما يلي:
• جموع أسماك القرش بما في ذلك دراسات عن ديناميات الجموع، وتشكيلها، ووفرتها؛
• الموائل الأساسية لأسماك القرش؛
• نطاق توزع أسماك القرش عن طريق البرامج السمعية، وترقيم الجموع، والبرامج الأخرى؛
• تجمعات أسماك القرش؛
• سلوك أسماك القرش؛
• أيكولوجيا أسماك القرش؛
• أنماط الهجرة الموسمية والمكانية، ومسارات أسماك القرش؛
• تصنيف أسماك القرش؛
• العوامل البيئية المؤثرة على أسماك القرش
| ١٢(أ)، ١٣(أ)، (د)، (هـ)، (و)
١-٤ إجراء رصد طويل الأجل لجموع أسماك القرش من أجل تقييم حالة واتجاهات حفظها.
| ١٢(أ)، ١٣(أ)، (د)، (هـ)
١-٥ التحديد ووضع الأولويات (بغية وضع تدابير للحفظ):
• الموائل الحرجة لأسماك القرش، بما في ذلك مسارات الهجرة الحرجة(٤)؛
• المواسم الحرجة(٥)؛
• مراحل الحياة الحرجة(٦)؛
• جموع أسماك القرش.
| ١٢(أ)، ١٣(أ)، (د)، (هـ)، (و)
١-٦ تقدير الأخطار التي تواجه أسماك القرش من الأنشطة البشرية (وخاصة مصايد الأسماك)، وتحديد أولوياتها، وتحديد أنواعها الأكثر تعرضاً.
| ١٢(أ)، ١٣(أ)، (د)، (هـ)
١-٧ وضع أهداف ومؤشرات للحفظ من أجل تقييم التقدم المحرز على مستوى تقييم جموع الأنواع، وتحديد نقاط مرجعية لأنواع معينة بغرض اتخاذ تدابير حفظ محسنة.
| ١٢(أ)، ١٣(أ)، (د)، (هـ)
٢ تبادل المعلومات.
| ١٢(أ)
٢-١ تيسير سرعة الحصول على المعلومات وتبادل المعلومات الضرورية لتنسيق تدابير الحفظ والإدارة.
| ١٢(أ)، ١٣(أ)، (ز)
٢-٢ التوصية بطرائق موحدة وتحديد مستويات دنيا لجمع البيانات، واعتماد أو وضع مجموعة موصى بها من البروتوكولات لأغراض البحوث، والرصد، وتبادل المعلومات.
| ١٢(أ)، ١٣(أ)، (ز)
٢-٣ تحديد أنسب الطرائق لنشر المعلومات، واستحداث هذه الطرائق حيثما يقتضي الأمر ذلك.
| ١٢(أ)، ١٣(أ)، (ز)
٢-٤ تبادل المعلومات والخبرة العلمية والتقنية بصورة منتظمة فيما بين:
• الحكومات الوطنية؛
• المؤسسات العلمية؛
• المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني؛
• المنظمات الدولية؛
• القطاع الخاص.
من أجل وضع وتنفيذ نهج لأفضل ممارسات حفظ أسماك القرش وموائلها.
| ١٢(أ)، ١٣(أ)، (ز)
٢-٥ وضع فهرس للخبراء والمنظمات المعنية بحفظ أسماك القرش على المستويين الإقليمي والعالمي.
| ١٢(أ)، ١٣(أ)، (ز)
٢-٦ نشر المعرفة التقليدية عن أسماك القرش وموائلها.
| ١٢(أ)، ١٣(أ)، (ز)
الهدف باء:
ضمان استدامة مصايد أسماك القرش الموجهة وغير الموجهة، والاستغلال. ولاستكمال الأنشطة المعنية في إطار هذا الهدف، ينبغي أن يسعى الموقعون إلى تعزيز التعاون عن طريق المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، ومنظمة الأغذية والزراعة، واتفاقيات البحار الإقليمية، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي حسب مقتضى الحال.
| ١٢(ب)
٣ البحوث وجمع البيانات المتعلقة بمصايد الأسماك.
| ١٢(ب)، ١٣(أ)، (ب)، (د)، (هـ)، (ز)، (ي)، (ن)
٣-١ تعزيز تقييمات الأرصدة والبحوث ذات الصلة.
| ١٢(ب)، ١٣(أ)، (ب)، (د)، (هـ)، (ز)،
٣-٢ وضع برامج لتحديد البيانات المرجعية وتيسير الإبلاغ عند مستوىً معين من الأنواع عما يلي:
• معدلات المصيد من أسماك القرش؛
• معدلات الصيد المستخدمة في مصايد أسماك القرش؛
• كمية الصيد العرضي والموجه؛
• كمية الفاقد والمرتجع؛
• حجم ونوع جنس المصيد الفردي؛
• طرائق مصايد الأسماك المستدامة والمسؤولة والتي تحمي الموئل.
| ١٢(ب)، ١٣(أ)، (ب)، (د)، (هـ)، (ز)، (ن)
٤ الإدارة المستدامة ايكولوجياً لجموع أسماك القرش، بما في ذلك الرصد، والرقابة، والإشراف
| ١٢(ب)، ١٣(أ)، (ب)، (ج)، (د)، (و)، (ي)
٤-١ وضع واعتماد توجيهات خاصة بأفضل الممارسات لحفظ وإدارة جموع أسماك القرش استناداً إلى أفضل المعارف العلمية المتاحة، وباتباع نهج تحوطي ونهج النظام الأيكولوجي.
| ١٢(ب)، ١٣(أ)، (ب)، (د)، (و)
٤-٢ وضع برامج لرصد مصايد أسماك القرش الموجهة والمصيد العرضي، بما في ذلك برامج من قبيل نظم رصد السفن، أو عمليات التفتيش، أو المراقبة على متن السفن، أو برامج الرصد.
| ١٢(ب)، ١٣(أ)، (ب)، (د)، (ي)
٤-٣ حظر صيد الأنواع وفقاً للفقرة ١٣ (ط) من مذكرة التفاهم.
| ١٢(ب)، ١٣(ط)
٤-٤ ضمان ألا تتجاوز معدلات النفوق الناشئة عن أنشطة الصيد المستويات المؤدية إلى انخفاض كبير في الجموع باتباع النهج التحوطي في وضع تدابير الحفظ والإدارة على نحو استباقي في جميع الأوقات.
| ١٢(ب)، ١٣(أ)، (ب)، (ج)، (ي)
٤-٥ تشجيع الهيئات ذات الصلة على تحديد أهداف للحصص السمكية، وجهد الصيد، والقيود الأخرى للمساعدة على تحقيق الاستخدام المستدام تمشياً مع أفضل ما يتاح من المشورة العلمية وباستخدام النهج التحوطي لضمان أن يظل كل المصيد من أسماك القرش ضمن الحدود المستدامة.
| ١٢(ب)، ١٣(ي)
٤-٦ بحث وضع أو تطبيق نظم ترخيص لمنتجات القرش المستدامة.
| ١٢(ب)، ١٣(أ)، (ب)، (ي)
٤-٧ التشجيع على النظر في إدراج معايير حفظ أسماك القرش في نظم الترخيص القائمة لمصايد الأسماك المستدامة.
| ١٢(ب)، ١٣(أ)، (ب)، (ي)
٤-٨ عدم تشجيع أي زيادة في استخدام المواد البلاستيكية غير القابلة للتحلل في عمليات الصيد وتدنية استخدامها.
| ١٢(ب)، ١٣(ي)
٤-٩ تشجيع مشاركة المجتمعات الأصلية والمحلية في عملية إدارة مصايد الأسماك.
| ١٢(ب)، ١٣(ي)
٤-١٠ ضمان تنفيذ وقف مؤقت عالمي لجميع أنواع صيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة تنفيذاً كاملاً في أعالي محيطات العالم وبحاره، بما فيها البحار المغلقة وشبه المغلقة طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢١٥/٤٦(٧).
| ١٢(ب)
٥ المصيد العرضي
| ١٢(ب)، ١٣(أ)، (ب)، (ج)، (ي)
٥-١ تطوير و/أو استخدام معدات صيد وأجهزة وتقنيات مختارة قدر المستطاع من الناحية العملية لضمان صيد أسماك القرش في مصايد الأسماك بطريقة مستدامة وإدارته بصورة ملائمة، وتدنية نفوق للمصيد غير المستخدم إلى أقصى حد ممكن.
| ١٢(ب)، ١٣(ي)
٥-٢ الاتصال والتنسيق مع الصناعات السمكية، ومنظمات إدارة مصايد الأسماك، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية البيئية لوضع وتنفيذ آليات لتخفيف المصيد العرضي في المياه الوطنية وفي أعالي البحار، وتحديد أولويات العمل لتفادي صيد أسماك القرش المحمية وفقاً للفقرة ١٣ (ط) من مذكرة التفاهم.
| ١٢(ب)، ١٣(أ)، (ب)، (ج)، (ي)
٥-٣ تشجيع بناء القدرات على مناولة أسماك القرش وإطلاقها بصورة مأمونة.
| ١٢(ب)
٦ التعاون عن طريق المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، واتفاقيات البحار الإقليمية، ومنظمة الأغذية والزراعة
| ١٢(ب)، ١٣(ج)
٦-١ تشجيع تنفيذ تدابير الحفظ والإدارة التي اعتمدتها المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، واتفاقيات البحار الإقليمية، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، ومنظمة الأغذية والزراعة.
| ١٢(ب)، ١٣(ج)
٦-٢ وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية لحفظ وإدارة أسماك القرش في المياه الخاضعة للولاية القضائية لدولة ما، ولتنظيم أنشطة أساطيل سُفن صيد الدول في أعالي البحار وفقاً لخطة العمل الدولية لحفظ وإدارة أسماك القرش التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، وأيضاً مع مراعاة قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٥/٥٩(٨) و ١٠٥/٦١(٩).
| ١٢(ب)، ١٣(ك)
٦-٣ نشر توصيات الحفظ العملية والقابلة للإنفاذ استناداً إلى أفضل العلوم المتاحة في إطار المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ذات الصلة، واتفاقيات البحار الإقليمية، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، ومنظمة الأغذية والزراعة.
| ١٢(ب)، ١٣(ج)
٧ السياسات والتشريعات وإنفاذ القانون
| ١٢(ب)، ١٣(م)، (ح)
٧-١ استعراض السياسات الداخلية
| ١٢(ب)، ١٣(م)
٧-١-١ استعراض السياسات والقوانين الداخلية لمعالجة الثغرات أو المعوقات المتعلقة بحفظ وإدارة أسماك القرش وموائلها.
| ١٢(ب)، ١٣(م)
٧-٢ التجارة الدولية
| ١٢(ب)، ١٣(م)
٧-٢-١ وضع وتنفيذ استراتيجيات تسعى لضمان أن يتم حصاد وتجارة أسماك القرش ومنتجاتها المطروحة للتجارة الدولية وفقاً لتدابير الحفظ والإدارة القائمة واللوائح السارية، بما في ذلك تدابير ولوائح اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.
| ١٢(ب)، ١٣(م)
٧-٢-٢ وضع وتنفيذ تدابير إضافية لضمان الاتجار الدولي القانوني والمستدام بأسماك القرش ومنتجاتها.
| ١٢(ب)
٧-٣ إزالة الزعانف(١٠)
| ١٢(ب)، ١٣(م)
٧-٣-١ في حالة إزالة الزعانف، بحث إصدار تشريعات أو لوائح تتطلب تخزين أسماك القرش على متن السفن وإنزالها بزعانفها الطبيعية تمشياً مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة السارية، بما في ذلك القرار ١٧٧/٦٢(١١) والقرار ٦٨/٦٦(١٢)، والمقررات السارية الصادرة عن الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة، بما في ذلك التوصية ١١٤-٤(١٣)، والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ذات الصلة.
| ١٢(ب)، ١٣(ج)
٧-٤ إنفاذ القانون
| ١٢(ب)، ١٣(م)
٧-٤-١ تنفيذ وإنفاذ التدابير القائمة لحفظ وإدارة مصايد الأسماك واللوائح التجارية الخاصة بمصايد أسماك القرش عن طريق الرصد الفعال والرقابة والإشراف.
| ١٢(ب)، ١٣(م)
٧-٤-٢ تنفيذ تدابير خاصة حيثما توجد ثُغرات، وتنمية القدرة على الامتثال وإنفاذ القانون.
| ١٢(ب)، ١٣(د)، (م)
٧-٤-٣ التعاون على إنفاذ القانون، بما في ذلك عن طريق اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، وتقاسم الاستخبارات والمعلومات.
| ١٢(ب)، ١٣(م)
٨ الحوافز الاقتصادية
| ١٢(ب)، ١٣(م)
٨-١ العمل على إصلاح الإعانات التي تفضي إلى استخدام غير مستدام لأسماك القرش، والتخلص منها تدريجياً، وإلغائها.
| ١٢(ب)، ١٣(م)
٨-٢ إيجاد فرص لسبل العيش البديلة للمجتمعات المحلية وفيما بينها.
| ١٢(ب)، ١٣(م)
الهدف جيم:
ضمان حماية الموائل وممرات الهجرة الحرجة، ومراحل الحياة الحرجة لأسماك القرش قدر المستطاع من الناحية العملية.
| ١٢(ج)
٩ أنشطة الحفظ
| ١٢(ج)، ١٣(و)
٩-١ تصميم وإدارة مناطق للحفظ، أو محميات، أو محتجزات مؤقتة على امتداد ممرات الهجرة وفي مناطق الموائل الحرجة، بما في ذلك تلك الموجودة في أعالي البحار، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك واتفاقيات البحار الإقليمية ذات الصلة حسب مقتضى الحال، أو اتخاذ تدابير أخرى لإزالة المخاطر التي تهدد هذه المناطق.
| ١٢(ج)، ١٣(و)
٩-٢ إدماج حماية أسماك القرش وموئلها في تقييمات الآثار أو الأخطار البيئية بالنسبة لمشاريع التنمية البحرية والساحلية.
| ١٢(ج)، ١٣(و)
٩-٣ إعداد وتنفيذ إجراءات الإغلاق المكاني و/أو الموسمي لمناطق الصيد لتخفيض المصيد العرضي لأسماك القرش، ولا سيما لحماية مناطق الحضانة وكذلك مناطق التجمع لأغراض التزاوج وتربية الصغار.
| ١٢(ج)، ١٣(ي)
٩-٤ تعزيز حماية البيئة البحرية من التلوث البري والبحري الذي قد يؤثر بصورة سلبية على جموع أسماك القرش.
| ١٢(ج)، ١٣(و)
٩-٥ تفادي نفوق صغار سمك القرش والإناث المخصبة من أجل الحفاظ على مستويات الجموع وضمان بقائها.
| ١٢(ج)، ١٣(و)
١٠ التشريعات
| ١٢(ج)، ١٣(و)
١٠-١ المساهمة في إعداد تشريعات لحماية الأنواع وموائلها الحرجة، وضمان تنفيذ اللوائح والسياسات على النطاق الوطني والإقليمي والعالمي.
| ١٢(ج)، ١٣(و)
١١ الحوافز الاقتصادية
| ١٢(ج)، ١٣(و)
١١-١ وضع حوافز من أجل الحماية المناسبة لمناطق الموائل الحرجة داخل وخارج المناطق المحمية.
| ١٢(ج)، ١٣(و)
الهدف دال:
زيادة الوعي العام بالأخطار التي تهدد أسماك القرش وموائلها، وتحسين المشاركة العامة في أنشطة الحفظ.
| ١٢(د)
١٢ زيادة الوعي
| ١٢(د)
١٢-١ زيادة المعرفة بخدمات النظام الأيكولوجي التي تقدمها أسماك القرش والمعرفة بأسماك القرش في بيئتها البحرية.
| ١٢(د)
١٢-٢ زيادة الوعي العام بالأخطار التي تهدد أسماك القرش وموائلها.
| ١٢(د)
١٢-٣ زيادة الوعي العام بمذكرة التفاهم وأهدافها.
| ١٢(د)
١٣ مشاركة أصحاب المصلحة
| ١٢(د)، ١٣(أ)
١٣-١ تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة أدناه في تنفيذ خطة الحفظ هذه:
• المؤسسات الحكومية؛
• المنظمات غير الحكومية؛
• المجتمعات الأصلية والمحلية؛
• مجتمعات الصيد التجاري والترفيهي؛
• القطاع الخاص؛
• العلماء؛
• الأوساط الأكاديمية؛
• عامة الجمهور.
| ١٢(د)، ١٣(أ)
١٣-٢ وضع واستخدام طرائق للإدارة المشتركة و/أو المشاركة العامة مع مجتمعات الصيد المحلية في صيد أسماك القرش.
| ١٢(د)
الهدف هاء:
تشجيع التعاون الوطني والإقليمي والدولي
| ١٢(هـ)
١٤ التعاون بين الحكومات
| ١٢(هـ)، ١٣(أ)، (ب)، (هـ)
١٤-١ تحديد المسائل الخاصة بالإدارة التي تتطلب التعاون بين الدول لنجاح الحفظ والإدارة.
| ١٢(هـ)، ١٣(أ)
١٤-٢ تعزيز القدرات والكفاءات المؤسسية في تحديد أسماك القرش، وتقنيات الإدارة والحفظ لإيجاد دعم تقني من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
| ١٢(هـ)، ١٣(أ)
١٤-٣ تعزيز الآليات القائمة وتطوير آليات جديدة عند الضرورة من أجل التعاون وإجراء مشاورات فعالة بمشاركة أصحاب المصلحة في مجال البحوث، والإدارة فيما بين الدول الساحلية ودول الصيد، وكذلك مع المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، واتفاقيات البحار الإقليمية، على المستوى دون الإقليمي.
| ١٢(هـ)، ١٣(ب)
١٤-٤ إنشاء شبكات، بما في ذلك شبكات للمعلومات والبيانات، من أجل الإدارة التعاونية للجموع المشتركة، داخل الأقاليم الفرعية أو على نطاقها، وإضفاء الطابع الرسمي على ترتيبات الإدارة التعاونية حسب مقتضى الحال.
| ١٢(هـ)، ١٣(أ)، (ب)
١٤-٥ التعاون، قدر المستطاع، على إنشاء مناطق محمية بحرية عبر الحدود، باستخدام الحدود الأيكولوجية بدلاً من الحدود السياسية.
| ١٢(هـ)، ١٣(أ)، (ب)
١٤-٦ إجراء دراسات ورصد بصورة تعاونية لمتابعة الأنشطة المبينة في الهدفين ألف وباء آنفاً، حسب مقتضى الحال.
| ١٢(هـ)، ١٣(أ)، (ب)، (هـ)
١٥ التعاون مع الصكوك والمنظمات القائمة المتعلقة بحفظ أسماك القرش
| ١٢(هـ)، ١٣(ب)
١٥-١ التعاون، حسب مقتضى الحال، مع:
• الصناعة السمكية؛
• منظمة الأغذية والزراعة؛
• المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك؛
• كيانات الأمم المتحدة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي (مثل اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة بوصفها موئلاً للطيور المائية (اتفاقية رامسار)؛
• منظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومنظمة الجمارك العالمية؛
• المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحفظ أسماك القرش، والمنظمات الدولية الأخرى التي تتعامل مع مصايد الأسماك.
| ١٢(هـ)، ١٣(ب)
١٦ الانضمام إلى الصكوك الدولية ذات الصلة بحفظ وإدارة أسماك القرش
| ١٢(هـ)، ١٣(ل)
١٦-١ التصديق على تلك الصكوك الدولية ذات الصلة بحفظ وإدارة أسماك القرش المهاجرة وموائلها، أو الانضمام إلى تلك الصكوك، من أجل تحسين الحماية القانونية لأنواع أسماك القرش المهاجرة.
| ١٢(هـ)، ١٣(ل)
١٦-٢ تشجيع الموقعين الذين لم يصبحوا بعد أطرافاً على الانضمام إلى:
• اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة؛
• اتفاقات مصايد الأسماك العالمية مثل اتفاق الأمم المتحدة المعني بالأرصدة السمكية (١٩٩٥)، واتفاق الامتثال التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (١٩٩٣)، واتفاق تدابير دولة الميناء التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (٢٠٠٩)، والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة؛
• المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك التي يمكنها اعتماد تدابير للحفظ والإدارة تتعلق بأسماك القرش، أو الامتثال لمثل هذه التدابير بوصفها جهات متعاونة من غير الأعضاء؛
• اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض.
| ١٢(هـ)، ١٣(ل)
١٦-٣ تشجيع الموقعين على تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (١٩٩٥).
| ١٢(هـ)، ١٣(ل)
(١) تحدد أولويات الأنشطة على أساس تقديرات من ١ إلى ٥، بحيث يرمز الرقم "١" إلى الأولوية الأدنى والرقم "٥" إلى الأولوية الأعلى. وعند انعقاد الاجتماع الأول للموقعين، طلب إلى اللجنة الاستشارية وضع تقديرات الأولوية، وتقديم مقترحات لبحثها واعتمادها من جانب الموقعين في اجتماعهم الثاني.
(٢) يحدد إطاراً زمنياً لتنفيذ نشاط معين. وعند انعقاد الاجتماع الأول للموقعين، طلب إلى اللجنة الاستشارية إعداد محتوى هذا العمود وتقديم مقترحات لبحثها واعتمادها من جانب الموقعين في اجتماعهم الثاني. وستقترح الأمانة التمييز بين الأنشطة القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل والطويلة الأجل والجارية.
(٣) يعطي المسؤوليات الأولية أو طرق التعاون لتنفيذ الإجراءات الواردة في خطة الحفظ باستخدام الرموز التالية: SIG - الموقعون، SEC - الأمانة، MULTI - المحافل أو المنظمات أو الترتيبات المتعددة الأطراف، AC - اللجنة الاستشارية لمذكرة التفاهم. ونظراً لطبيعة ونطاق الإجراءات، يجوز تقاسم بعض المسؤوليات أو الاضطلاع بها بواسطة أكثر من كيان، ولذلك يمكن وضع أكثر من رمز واحد. وعند انعقاد الاجتماع الأول للموقعين، طلب إلى اللجنة الاستشارية إعداد محتوى هذا العمود، وتقديم مقترحاتها لبحثها واعتمادها من جانب الموقعين في اجتماعهم الثاني.
(٤) تُعرّف الموائل الحرجة بأنها الموائل التي تقوم بدور رئيسي في حالة حفظ جموع أسماك القرش. وهذا يشمل التغذية، والقنص، ومواقع التزاوج، والولادة، وتربية الصغار، والتجمع، وكذلك الممرات بين هذه المواقع مثل ممرات الهجرة.
(٥) تُعرّف المواسم الحرجة بأنها وقت محدد في السنة يقوم بدور رئيسي في حالة حفظ جموع أسماك القرش. وهذا يشمل، حسب الأنواع، مواسم التغذية، والقنص، والتزاوج، والولادة، والتجمع.
(٦) يمكن أن تشمل مراحل الحياة الحرجة، حسب الأنواع، البيض، أو حديثي الولادة، أو الصغار، أو الإناث البالغة استناداً إلى أفضل العلوم المتاحة.
(٧) قرار الجمعية العامة ٢١٥/٤٦ بشأن صيد الأسماك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة وأثره على الموارد البحرية الحية في محيطات العالم وبحاره.
(٨) قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٩ بشأن استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها اتفاق عام ١٩٩٥ لتنفيذ ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والصكوك ذات الصلة.
(٩) قرار الجمعية العامة ١٠٥/٦١ بشأن استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها اتفاق عام ١٩٩٥ لتنفيذ ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والصكوك ذات الصلة.
(١٠) إزالة الزعانف: ممارسة إزالة أي من زعانف أسماك القرش (بما في ذلك الذيل) أثناء وجودها في البحر والتخلص من بقية السمكة في البحر.
(١١) قرار الجمعية العامة ١٧٧/٢٦٠ بشأن استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها اتفاق عام ١٩٩٥ لتنفيذ ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والصكوك ذات الصلة.
(١٢) القرار ٦٨/٦٦ بشأن استدامة مصائد الأسماك، بطرق منها اتفاق عام ١٩٩٥ لتنفيذ ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والصكوك ذات الصلة.
(١٣) توصية الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة ١١٤-٤ بشأن السياسة العالمية المناهضة لإزالة زعانف أسماك القرش.
