الرقم: م /٤٧
اكتاري: ١٤٣٨/٥١٣د
خمايدزااكم الهط ع
م:هملائ
ء.
عمر لهر بييا
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
دية
ملك المملكة العربيه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٥)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٦ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادو بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٨I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨٣) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١ف.
ويعد الاطلاع على قراه ممحلس، الوةد١، «قم ( ٢٤٨ ) تاديخ ٥١٢ ١٤٣٨١ ف.
رسمنا بما هو آت،
-
عم
: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان لتجنـب
الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال،
الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤ ف الموافق ٠١٦/٥/١ ٢ م، بالصيغة
افقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما "
يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بتلنتالتلجيو
يلووه..
براون
قرار رقم : (٢٤٨)
وتاريخ : ١٤٣٨/٥/٢هــ
سجيي ( « ج. ر!
اتانإلعا لمهلتالووخل
وابلت جلاخه
إن مجاس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٧٧٤ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٦د،
المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم ٥٨٠١ وتاريخ ١٤٣٧/٨/١ه، في شان مشروع اتفاقية بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع
التهرب الضريبي في شان الضرائب على الدخل وعلى رأس المال
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣ ) وتاريخ ١٤٢٤/٤/٢٢ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٧١) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٧د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس
الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى دقم (٦٦٨١٨٣) وتاريخ ٤٣٨/٢/١اد.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الونناء دقم (١٢٢٣) وتاريخ ١٩٢٨/٤/٤ه.
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان لتجنب
الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شان الضرائب على الدخل وعلى رأس المال،
الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٦/٥/١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ر ست
رئيس مجلس الوزراء
النيقان اتلمتلكها
رفم الصـادر: ٢٠٩٨١
تاربح الصـادر: ١٤٣٨/٠٥/٠٤
المرهمان: ٢ دوح
بتنليقنالجتييي
رفي؛
المئلدكالجيججالمتئيجوتجن
التليج
(٠٦١)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير المالية
" لوزارة الداخلية
- للهيئة العامة للرياضة
لمجلس الشورى
٣٠ لوزارة العدل
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
سخة لوزارة التجارة والاستثمار
- للهيعة العامة للاستثمار
" المدنية
- لوزارة الخدمه
نخة لوزارة الثقافة والاعلام
- لوزارة الخارجية
سخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
نسخة لمدينة الملك عبـدالعزيز للعلـوم والتقنية
٠لأ١:-:
.
- لونادة التعلهم
" لوزارة النقل
سخة للهيشة العامة للطيران المدئي
" لوزارة العمـل والتنمية الاجتماعية
نسخة لديوان المظالم
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لرثاسة الاستخبارات العامة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
سخة لهيثة السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولا: صودة من قرار مجلس الوذداء رقم (٢٤٨) بتاريخ ٤٣٨/٥/٢ ١ف، القاضي
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان لتجنب
٣٠ D- AL
النيقلق التلعا
روم الصادر : ٢٠٩٨١
تاربح الصـادر: ٠٥/٠٤ /١٤٣A
المرفماب: لم
بيمإليبيايزالخث)
رفيه
المملكالجئججالسيجوترين
اليخيلتة
٠٦١)
الازدواج الضريبي ولميع التهرب الضريبي في شأن الضرائب علـى الـدخل وعلـى رأس
المال، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤ف الموافق ٢٠١٦/٥/١ ،
بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صودة من المرسوم الملكي رقم (م /٧ ٤) بتـاريخ ١٤٣٨/٥/٣ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل كمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
خالد بن عبدالرحمن العيسى
١١؛٠ة )
3.
ص /Z
)
مي
ما
٣٠ D- AL
شلا: بم،ملكلارقرا
إهز "ل
غ٦ذ»
..اللتالد
زلنيدب
إتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة تركمانستان
لتجنب الإزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال
-ت بانعر .
/ فت: بلا
ولأد
- بم بوه ييرهبمريسهت -:.: ٠٠٠٠«ـ.:،
بو. بسبب.... .
2:2؟.:92ذ7.3:..
:A:iPTولره للمراز يلدى يجهن ويرجيي ين ت
ي:ي١ل،ي،٧هلامتنو .ه.
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان
رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن
الضرائب على الدخل وعلى رأس المال،
قد إتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
الاتفاقية
الأشخاص الذين :
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة الثانية
الاتفاقية
الضرائبا" "
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة
كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة
فرضها.
تعد من الضر انب على الدخل وعلى رأس المال حميم الضرائب المفروضة على احمالى
لسعل، ر طى إجمائى رامس المق، أو عطى طاسر الدحل أو عاسر رامس المق، بما فيما
الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير
المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات
والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
الزكاة.
ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
.•:.•.+
ت مر
ء به
"ثـبراه مولس الوج
ي
مسسسس مرا)
رعلا ثي
ت-٤ . :ا:6:3١٣Ywi"رممم).. م ث
-يم:.بر
ا؟) ٦٢٣ هادة ئه:1بانثز .
ب) بالنسبة إلى تركمانستان:
الضريبة على أرباح (دخل) الأشخاص القانونيين.
الضريبة على دخل الأفراد.
الضريبة على الممتلكات.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة التركمانية").
تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي
تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب
الحالية أو بدلا منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى
بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة الثالثة
تعريفات عامة
لأغر اض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
٠٠١١
ا) يعني مصطلح المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك
المناطق الواقعة هارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية عطى
ه •-Z
مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة
والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب)يعني مصطلح "تركمانستان" إقليم تركمانستان المشتمل على حدودها البرية الداخلية
مع المناطق البحرية (بما في ذلك البحري وشبه البحري) الذي تمارس عليه
تركمانستان حقوق السيادة أو الولاية وفقا للقانون الدولي.
"الد لة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو
جتعني عبارتا "دولة متعاقدة" و و
تركمانستان بحسب ما يقتضيه سياق النص.
ألع بالسهر رررر
فراه بولس لو
مي
ا،"
٤
•ييم
ا
ن ي مليميلبيرب٢ررائإييS(٢٠٣ يلاء لما لألميإلسديلإريهه!!٢إمزئ1للئ ايتما، ل، ذم
زة:؟؟/75؟/؟::ييي ي" ٩. ل عي» وم فإنءبلي،ويإي.نرتهترلا ا لمسازن يم. ع : هوم.
د) يشمل مصطلح "شخص" فرد وشركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك
الدولة المتعاقدة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص
اعتباري لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى"
على التوالي مشروعا يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم بالدولة
المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز
إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطـائرة
فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
)يعني مصطلح "مواطن":
١ - أي فرد حائز على جنسية أو مواطنة دولة متعاقدة.
٢- أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة
النافذة في دولة متعاقدة.
لاء:
ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":
ر
.
١. باتنسبة إلى المملقة العربية المرمردية، ورارة المالية ويمتلها وزير المالية أر مملله
آ
١.
١١.
المفوض.
٢ - بالنسبة إلى تركمانستان ، وزارة المالية وخدمة ضرائب الدولة أو ممثلهما
المفوض.
عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم
يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه فـي ذلك
الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه
الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدونة المتعاقدة علـى أي
معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
إن
مه تنجر
ابا يت
بننعب
لاث/
1.
بهند
فباء مجلر الت
لا٢w ي
٧
بر مهعدجنمعض ه برى،ه، بعـي i,•va-±.•-
جض .
يسييلئهه اى لآس. همييلإ يبسم ب وبجدبعهلأولئءلا يجم
المادة الرابعة
ب لمه wvwثـwvاوسن عمسصئكمسسسه٩w••نح د
١. لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "معيم في دولة متعاقدة".
(أ) أي شخص يخضع وفقا لنظام تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو
مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضا تلك
الدولة المتعاقدة أو أيا من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
(ب) أي شخص إعتباري مؤسس وفقا لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب
في تلك الدولة المتعاقدة وقائم ومستمر فيها إما:
١ - على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض أخر
مماثل.
٢ - أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقا لخطة في هذا
الشأن.
لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط
بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها.
٢- عندما يكون فر د وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما فى كلتا الدء لتين المتعاقدتين
"٠١١
فإن وضعه عندنذ يتحدد كالآتي:
د.
أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دانم
في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته
الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر
له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التـي
فيها سكنه المعتاد.
ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد فـي أي
منهما، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.
نمر
(
.2nربى
يس ييرمموهم
جى8عيا
مرهه
/
رمنن.
تت :آلثد،-
ألاي»
)
؛ :بث اية بلإلزه«زع *ti&öé•*€-g,،
ز رس مه؟٥2ن:4فنءلت يسر ييمدمبدـ ييررشيثمء ز رداما لإمى، يمعو ل٢؟بهn،»
د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، فتسوي
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣. عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما فـي كلتا
الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته
الفعلي.
المادة الخامسة
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من
خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.
٢- تشمل عبارة "المنشاة الدائمة" بصفة خاصة:
لا-
د.
أ:
أ) مركز إدارة.
ب) فرع.
جـ)مكتب.
مي
هـ)ورشة.
و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستكشاف أو استخراج أو تطوير الموارد الطبيعية.
تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقة بها، لكن
بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة
أثسهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو
عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا
الدرسة .
٣
ههرر .
رزة
تمام .
؟
8.
هري ز اجميا . لاندلنيTT:Xx:L:T ه لا ع ه مهبه ث:د«لإةو لاة١4 خم
٦98لالا مماادكم عه فمارسوا»
النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد فـي
مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهرا.
على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
٤.
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي
يملكها المشروع.
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو
العرض أو التوريد.
جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة
من قبل مشروع آخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات
للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو
مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأى مز يج من الأنشطة المذكورة فى الفقرات الفرعية
(ن) إبلى (م) من مذه اللقرة بشرمط أن يعون اللشاد التلي للمقر الثبت للعمل النق
}7 .
.
عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
ز) بيع السلع أو البضانع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد
إغلاق هذا السوق أو المعرض.
٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان شخص - خلاف الوكيل
المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة- يعمل فـي دولة
متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه
منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك
الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
- لهرسة
لضهر .
منم
يد
نهيب
ر»
ني
؟ ع
.ي٣eزبييدىرجليى. بب يهى وشيي«لى0جVمذ»
٣٥ متل
جكقزيصلإبىهوو ايإنلاىمدع
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة لإبرام العقود باسم
المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه
المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر
الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة
أولأ بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع
نيابة عن المشروة.
لا يعد أن لمشروع منشأة دائمة في دولة المتعاقدة بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة
المتعاقدة فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع
مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة
مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء
من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين
٧ -
ا:)) ،
3.
منشأة دائمة للشركة الأخرى.
:.
٦/
١
المادة السادسة
ما
ص /Z
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما فـي ذلك
الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز
إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التـي
توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة
بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال
7: ت
.
.. مس آتة
راد م8منهيور:لهجاإمهوابعبهر زن ١٨
اجة العر بالسعو
ربة
ه
مجاس الوح
٤١ وئيبي ده
)يمدنل
روا- بكمي جج!:ن3ا:٢دذ:wb٤؟:
إي
:لاجي:امه:مب٧إ؛م:زيينءندبإفإبييزيجبل.. ري
الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق
الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابـل
الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية
الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير
٣
المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
٤ - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير
المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات
شخصية مستقلة.
المادة السابعة
أربا الأعمال
تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط،
ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فـإن
باشد المشروع نشاطا كالمذكور آنفا، فأنه يحوز فرض الضرسة على أرباح المشدو ع فر
الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلله المنشاة الدائمة
ع مراعاة أحكام اللقرة (م) من هذه المادة، عنما بسا"
مص
سر مشروع تابع لدولة متعاقدة
نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة
متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا
منفردا ومستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف
مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣. عند تحديد أرباح منشأة دائمة
يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة
الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة
المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك
الويب أى
ق.
رم: اسمة
معراي: لا
العزمة .
ته - سم
ن
هارم الذ
في:
ونبم1يي
ه، ي""يجب؛ وبهاربر. غثردمملإبم،بدىببع) لإىئركي ح مانيازج!ببعمة.!م.
1(..9!uللا
د ب؟ بزف نجف يته wN(با!مييفIتجnيه
الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات
الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على
شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع
أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما
عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال
المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة
الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك
المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل
إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو
حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما
عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال
المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.
٤- أرباح الأعمال التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة
الأخرم، لا تخضع للضريسة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى،، واذا اشتملت عقود التصد
طى الشطة أخرى تمارسس من حلال ملثئاة دائمة فى الدولة المتعاقدة الاخرى فلن الدخل
المكتسب من مثل تلفى الأنشلة،ا"
يجور ن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على
أسا
س تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢)
من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على
أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة
يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.
لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استنادا فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو
بضائع للمشروع.
بإندر مي!لم؟ييكا.ب،
ي::
.ن،لـهج
إنه")
".4 ..
؟ذيkإي مهز يجدر
ير
م" ١٠
تهنه
قراه.
علإلبي78
:يووننh
بي»يحتمبييبم
» ودسماهه
.،سؤسلإايبى ريي يرريد اية عزإزليمطر.مه«بلن ثر م هوتانا إهت:ج. ٠٠ موعد؟.
لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها
عاما بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى.
تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع
والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير
الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل هذه العبارة الدخل
المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواءا بصفته موظفا أو يؤديها بصفة
تطبق كل دولة متعاقدة نظامها المحلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.
1-
١٠ - عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه
الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة الثامنة
النقل البحرى والجوى
تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط فـي
الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع
إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعا فـي
الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد
واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح المتحققة من المشاركة فـي اتحاد
أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
٣.
ب
ولموفيه.
ني " نهأمز مارا
(رعب و سناء ا. ييم
:ثه.:يحا.٠ ٤ بيي
.ببيتىسرك ٣.
١١-
عج٠و٠إي
- العرض
ردة - لسعر.
به
بمم.
، بد
كد..
ج دهيمم.
لى
ز وبيهه جر، درن نسن: بمسر:
" مح
من؟نز ر8رقي؟RSي٨لج..
المادة التاسعة
المشروعات المشتركة
؟ نترثلة ـدتص
(يريع بدنزيبهلبمج!
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع
تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة
على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة
الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق
بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن
بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن ان يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه
الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن
أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك .
ارباح مشروع تابع للنولة المتعاقدة الأخرى تم بقضاعها للسريية في تله الدولة
\l'.
المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة سنتتحقق للمشررع التابع للدولة المتعاقدة
المذكورة أولا لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين
مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على
مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا
التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في
الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
يدى
رم:
الىى
ا..
-- ميه أ
-أيا إلهه ي ::
يطةللاوي.
ييى/إم لد؟مث
!!
جز.
الهر ة
م -هبو.
متم
ت؟
،
ل لتى v::
بويني ينجةمذبة
تءهيلنللزببوور!يل جيي ير يوإمببب بإيثرازد د؟)
لم، عرتم
المادة العاثره
أربا الأ
١ - يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في
الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم
فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك
المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب
ألا تتجاوز عشرة بالمائة (١٠) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة علـى
خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من الأسهم أو
أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق
الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق
المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب
أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشر كة الموز عة للأرباج
٠أث١.،:
تتطبق أحكام الفترتين (١) ر (٢) من هده المادة إذا تكان المالك الملتفع بارباح الأسهم
٤ -
مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة
الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التـي
دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل
هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقيـة وفقا
للحالة.
إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا
ه
يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التـي تدفعها
اعي-78
ري " زا ارسب ه
: ب: ٩؛ دلاه ببر" ة
ر ي
١٣ -
ابامبمإو.
ب
سأ:٤ .
رس .
فهتم
ن6ت،@Pم 7٩7٥iE::i: بثتةم، منم سلا
ي
ي
ر٣.جموي47tبq:ي) مييلإيب، جمنا ؟ وزم.
الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا
بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يجوز لها
إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو
كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو دخلا
ناشنا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة الحادية عشرة
الدخل من مطالنات الدين
١ - يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في
الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة
المتعاقدة التي ينشا فيها وطبقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع
بالدخل من مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه
الضريبة المفروضة عشرة بالماتة (٠ ١) من إجمالى مله الدخل من مطالبات الدبن
ا i و.
٣- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) فإن الدخل من مطالبات الدين الناشئ في :
د
أ) تركمانستان والمدفوع لحكومة المملكة العربية السعودية أو لمؤسسة النقد العربي
السعودي أو لأي مؤسسة مالية مملوكة بالكامل للحكومة يعفى من الضريبة
التركمانية.
ب) المملكة العربية السعودية والمدفوع لحكومة تركمانستان أو للبنك المركزي التركماني
أو لأي مؤسسة مالية مملوكة بالكامل للحكومة يعفى من الضريبة السعودية .
٤- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من
مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة
ي.
أدذهم لبيس لربيت
؟
٤ 1-
هير ومسسلا يندييه
/
العرسة
اد -و،
سعمه كشة
هلي .
ورييموبيمري
وسى
"غيهه يه .
.
نعره u-
ونبء يون ند ي لعا ف كي
٤ة٧8٤بسز« ريج K:
بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات
وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو
السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات
الدين لأغراض هذه المادة.
٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من
مطالبات الدين، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشا
فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة
الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه
الاتفاقية وفقا للحالة.
:- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشنا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما في
تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين
- سواء كان هذا الشخص مقيما فى دولة متعاقدة أم لا - يملك فى دولة متعاقدة منشأة دائمة
ار قادة ثبتة مرتبطة بالمديونية الناشى علها النخل من ملقبات الدين المدفرح، رنتصل
ا
ذللى الدحل هذه المشاة الدائمة أر التاعدة الثبتة، علدنذ يعد هذا الدحل نشنا في النولة
المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٧- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة
والمالك المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل،
يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب
تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، في مثل هذه
الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة
متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
يسهو
وب.
، ط.حسسدي
ففلصدمى
٥!-
ت72تج .
ا. د
إلم مر، .
فهمص
يويهسوثم
7nö'I*r.¯.<
. :
؟:١ةC يي١ ٦y،يجرممحى.)ىي»فيه1! .اىnJبV) 'i*«J•-QiJÄriæ>CRZ
ى . في جري ركرIRرم.١جويييى اييلا: .
«منسيه لا».
المادة الثانية عشرة
الاتاوات
ألا
يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها
وفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما فـي الدولة
المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة (١٠) من
المبلغ الإجمالي للإتاوات.
٣- يعني مصطلح "إتاوات" - كما هو مستخدم في هذه المادة - المدفوعات من أي نوع التـي
يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما فـي
ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة
إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية،
أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل
"أ: 5: ،
المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التحارية أو العلمية.
« تلبق أحكام اللترتين (١) ر (٢ من مذه المادة إذا علن المالله المنتفع من الإتاوات،
مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه
الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التـي
تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة
تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك
فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك في
اسه
ريكي
- لهر ممم .
١٠ ك
ب يد ري.ه- •."i
K. ما
نفتم
:ة:١ ررميم عنهن
٤ -
Dت»يهاي يي
مدطا:ونبتI؟٠٤ثبيب:بمب عمزة:ه خ(-:مابجه :اني «دية ء
تنه ؤميبيببرئارك ملاو!يبسمي:بلكبرتئمس٣مإبيي.إ.) 1) زد.لممن( كساييساإلإلامهبب«بلإنة)x-٤
دولة متعاقدة منشاة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك
الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات،
عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة.
عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو
بينهما معا وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التـي يدفع
مقابلا لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع
في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفـي
مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل
دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
الأربا الرأسمالية
الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة فـي
المادة (السادسة من هذه الاتغاقية ، والواقعة فس الدولة المتعاقـدة الاخرى، يجوز أن
.
تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
هم ه
الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة
دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل
ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة فـي الدولة
المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية
مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز
أى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية
در بميب.٤٦ر
د
ى
٣
٩
؟
وم ي" تمهدث م/اب3مميي
لا
sإي %-Å>:*#JWج إ بيهري
ي لعحت: ٠١٠ .
ابب عء«-
"ثبراه بمجلس ،موت
را: s: ث
ربعزسبE
يرإدييابثw هم. مزكئلا).يةلء(يظاسيد1
٣يبم:١A،!ببي سيال: ملي ىبلاايب بم مميتنميسمي ببئمع الا؛مبداإنعأئ(إي١:لميرد»٣ا! بيرو»
ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم في شركة مقيمة فـي
٤ ـ
الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات
طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات
التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء
أنشطته، فى تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريية فى الدولة المتعاقدة
"لاء
الأخرى، ولكن فتط بالقدر الذي بنسب إلى نللك القاعدة الثابتة
١١
ب) إذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في
مجموعها عن (١٨٣) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية
المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو
الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء
والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
٢ي: مدت
اد سه إخذه "ر
• . ييموء "1
أه " ٤
تيسيةثرة١eد
نه
تهمع
د
فبراه بمحلس الوه
احيو ببم.. م
لايمئ
ارجزي
»بمج:hS. يتيما٣ز لاد"زش:جلشي رسيم جم ر
٢هءبمىسه أرداك مرطوا ما
المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة
مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و
(العشرون) و (الحادية والعشرون) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت
المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى،
فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت
المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافات التي يكتسبها مقيم في دولة
متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط
في الدولة المتعاقدة المذكورة أولأ في الحالة التالية:
ل) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في
مجموعها (١٨٣ ) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية
المعنية.
7
الأخرى أو نيابة عنه
ج)وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في
الدولة المتعاقدة الأخرى.
على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة
تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
سي بم عييت لإه
أزأ ل ا حيي بي
ل دربا.١
٩ ١ -
- اعر : .
ر
ننه
"خبراء بمحام «"زه
ر
سييينور 1؟ 7ب٣؛٦٤
عا تلا:
ى
٣-
ter:•vs-ö_•s*-%?.kh.k*tg.
مايسن٥Sنوبببيعك:!ل نبت .Xب؛Iييب
المادة السادسة عشرة
أتعاب أعضاء مجلس الادارة
بيخ ي
Aw(rتك e/
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم فـي دولة
متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز
إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة السابعة عشرة
الفنانون والرياضيون
على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن
الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة
أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا. من أنشطته الشخصية التي يمارسها في
الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن
ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من
أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشر) و (الفامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز
بحساعه للسريية في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزارلة اللنان أو الرياسي للك
١١
الأنشطة.
الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى،
وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو بشكل
أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها
المحله او تتم وفقا لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
٣ -
نه
ـ بمعر ماضر
فمنة
يدرب"
د
" فبراد بمجلعن الويه
. لام ع
ب2A/"
ك،ي:؛ ع:8سجترب يناؤيعلاتى!ني،!؛في٤٧ ميجيبهي٤م7:٣٦ ٢ ية بميا
Iبهنمبججآ لإهيني:.بويد ÄÄ-' لإبمنم:ب٤:٩،
المادة الثامنة عشرة
معاشات التقاعد
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات
التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم فبي دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة،
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى
التي تتم بناء على برنامج عام يمثل جزءا من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو
أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة التاسعة عشرة
الخدمات الحكومية
١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها
دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها
لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
ب)ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع
للضريبة فتط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أنيت الخدمات في تلك الدولة المتعقدة
.
الأخرى وكان الفرد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:
١ ) أحد مواطنيها.
٢) أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات.
٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها
الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو
القسم أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد والمكافأت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
جسه
١ ٢
- الها لزهو
«بم
نهنه
خراه. ،لن
! وب:بي و: دويءب؛:
.
ت هيو"
.ة4لا
لاء ه وروم
ح»ث-ب ::ودن مغ8ؤب! رئ ئ بثو لا لإ٣ ن -٣4::تمب .لإرجنىجزء7
ي) لة،L3لممحئC٤؟(يد"r3يب!17دطلأ»؛ د٢ اري
li
تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة
٣-
عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد والمكافآت الأخرى
المشابهة، فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد
أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية.
المادة العشرون
الطلاب
المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة
قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المتعاقدة
المذكورة أولأ فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته
أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه
المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة
قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة
المتعاقدة المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافاة فيما يتعلق
1.
بحدمت موداة مي للك الدولة المتعاقدة الأمرى، لا تعسع للسريية مي نلك النولة
١
المتعاقدة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية
لأغراض المعيشة.
المادة الحادية والعشرون
المعلمون والباحثون
المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيما في دولة متعاقدة قبل دعوته
للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق بتلك
الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢٢
- /ممـبالنهور
فنه .
يي:p
اسلا عا
لا
"لاي
كمتد
يتند مي بوحن ث.
إباعجبييىزي 3ى.د/ ٣ب؟ww
زح:ب بء جن يبعنى ٨٣٠بيء بررن
رج eاي بF..C2.ب ويله، يلاه K1Dب)1؟ب
ذؤيوزييميح:لريف؛ .
المادة الثانية والعشرون
الدخل الآخر
بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.
لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير
المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية - إذا كان مستلم ذلك
الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة
دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة م
قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل
هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو
المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
المادة الثالثة والعشرون
رأس المال
رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (السادسة) من هذه
الاتفاقية و المملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن
١١
يفضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
د.
رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة
يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولـة
تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء
خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
رأس المال الممثل بسفن أو طانرات يتم تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في
النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات،
يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.
اج سيبه
؟
ل
٣
زهو
ر
نحا م ليه
مم زة! ,4•€"
.
ده
ت)
مويدa6٥٠ث.
. رلهتبالزمو
نهدة
لاى
ن.
امجيرج"
تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك
٤ -
الدولة المتعاقدة.
المادة الرابعة والعشرون
أساليب إزالة الازدوا. الضر.
إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا أو امتلك رأس مال يجوز - وفقا لأحكام هذه
الاتفاقية. أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين على الدولة المذكورة
أولأ:
أ) أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مساويا لضريبة الدخل المدفوعة
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغا مساويا لضريبة رأس المال
المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم في أي من الحالتين ذلك الجزء من ضريبة الدخل، أو الضريبة
على رأس المال، كما هو محتسب قبل الخصم، والمنسوب وفقا للحالة إلى الدخل أو إلى راس
15:٠٠ ،
المال، الذى قد يخضه للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
. عدما يتم إعطاء نل متسب أر راس مق مملولك من فبل متيم في نولة متعاقدة من
الضريبة في تلك الدولة وفقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه مع ذلك يجوز لتلك الدولة
عند حساب الضريبة على المتبقي من الدخل أو رأس مال مثل هذا المقيم أن تأخذ في
الاعتبار الدخل أو رأس المال المعفى.
في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل
نر لإو منذهور:زند ين د مدرتم مند: بمم.ي5؟85ب -
RيLىب ج؛ باته
نجونلييو:ء!ج!ك
نيبت يب
٣ -
بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.
هني.. تف
٢٤-
ووييمي. 8ل.ت؛ لاكجاي »@يى لميرء.رجيبز منحيو)1. م
ر به
" لذئمي:
ع بذم
نب
فماد بجاح «لر
ي.
نيسميجي .
:a:gR:ي:٤ مبئب:لي! جذعة لإمك ! م:ربي١بوىيه نيرو)؟
معرس:
•.زاة.
ة يث3مفيري٦يي:mيهرجد٣
المادة الخامسة والعشرون
اجراءات الاتفا المتبادل
عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف
تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه -بصرف النظر
عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض
قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية
خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام
هذه الاتفاقية.
٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مبررا، وإذا لم تكن هي نفسها
قادرة على التوصل إلى حل مرضي، السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبـادل
السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف
مه
أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في
الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
يتعين على السلطتين المختصتين فى الدولتين، المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفـاق،
٣ ـ
المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشا متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية
ريبوز أيسا أن نتشاررا ممعا إزالة الاردواج الضرييي في الحالات التي لم ترد في مذه
--/')'
الاتفاقية.
يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل
٤ -
إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
المادة السادسة والعشرون
تبادل المعلومات
يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية عن
طريق القنوات الدبلوماسية سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية
بر" لشرا . .
لا
أ
ا٩-
ذبهتي(ر
٧"" انموهن
اباب! لإييام مسساسا مي.
يز،جو.لاره
لاؤعر ا ي! لبا مجإؤب(طبايي.ب8برء
كبزن
:
دهة الر ريتلسعو
ذنو
هئم
كاه. امن
iF?%TÄt-;i4
بن»و بي.
ew:8SEF2تبيبهاوه ن
كهالدد، سريتي: ٣ ب ١/ مثتكك لءن:ه، نيه.:كيرre(نX.7فرل21لاتآ!،٣ا ا: (
:
للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض
الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمـادة
(الأولى) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية
بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمتها المحلية، ولا
يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية)
المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق
بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك
المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة
عامة أو في أحكام قضائية.
لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة
بما يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو
في الدولة المتعاقدة الأخرى.
. تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتـادة
فى تلك الدولة المتعاقدة أو فى الدولة المتعاقدة الأحرى
ج نقديم معلومات من شانها شف أي سر بتعلق بالتجارة أو الأصال أو الصناعة أو
الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها
مخالفا للسياسة العامة.
إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى
إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج تلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها.
ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٢) من هذه المـادة،
ولكن لا تفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير
المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.
٣
"h -
ز
٠ -شدتتتتتت
3رالمي
ن.
rزم:ن؟. لى
العر جمن
ت:»
ي
.
ةذةS:دين e,g_•<_. يت:١::-؟
٣: زب لأبز "يجة»يزلبوتهيى: لههلا جيههو سعت ن . لغوم
لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة على أنها تسمح
٤-
للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة
مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها
مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.
٥- المعلومات المستلمة وفقا لهذه المادة تستخدم فقط لأغراض الضرائب التي تغطيها هذه
الاتفاقية.
المادة السابعة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد
العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة الثامنة والعشرون
أحكا متنوعة
٦أ٠١ ٠أ١٠
ليس في هذه الاتفاقية ما يوثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أر
••-t
التجنب الضريبي.
المادة التاسعة والشرون
النفاذ
تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال
الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية
نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإخطار الأخير.
تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:
باءن
ومر ميي.
:
ع
٢٧
فيمز. ٣٦٠يبب)هرعماهرل
الع -م
- مع.
بمس بينمدبتلا.بM
..لإزع يوسر
ه:
مي. N: زا ب وIeتحلاميبث" نملاوع::و1يإيه» «ا: ووزرئيئع
دكه. ٠!
ج٣مي٣Eنييمني.8يبهويع
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على مبالغ الدخل المدفوعة فـي أو بعد
اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها
الاتفاقية نافذة.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول
من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
المادة الثلاثون
الاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين
إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة
المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدا بعد مرور خمس
سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة
لأ٠٠٠١ ،
الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدا بعد نهاية السنة
هم ه
الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
باهية8
ن" له س ههس
ننه.
يف
هيلاوف-.ي لمة
٢٨
" ٠٧ ر م
هييمي (بمدب)
بنمة
فبراه بجلس «لويت
dب- ن:
ءن:25TيN2ثث:نابيا) بي: قلا:ءل: لد ج. يدب، بئ ت،٩:١ز6-)YبRP
ب دبلالاإيجلدإمجسهرلمببويولإبإييه .ي.ي.نبnيلي«ا1ييدرسم:وب،)"٣جيءر
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه ، المفوضان حسب الأصول ، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في الرياض بتاريخ ٢٤ رجب ١٤٣٧ هـ الموافق ١ مايو ٢٠١٦ م، من نسختين
أصليتين باللغات العربية والتركمانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي
عن حكومة تركمانستان
وزير المالية
سجرإهيسسجلدئت.I311Hليم(-
حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
ابراهيم بن عبدالعزيز الصاف
وزير المالية
العر سة
رر - سعر.
ا راه بمول «لو
إ دريث جيهاهؤ1ئعبامبب.
ب!K ) ٠٠ يحلايب.،)
