ببنذايدالتهمزاله
الرقم: م /١ ٥
رنكه لهبر ريو
التاريخ: ٥١٣ أ١٤٣٨د
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بكارخ ١٤١٤I٣١٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧دـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/١٦) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥مـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢ف.
رسمنا بما هو آت:
اولا : الموافقة على الانفاتية الموحدة لضريبة القيمة المضانة لدول مجلس التعاون لدول الخلـيج
العربية، والانماتية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
بالصيغتين المرانقتين.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بيذتذاليةاي:
ة تانر
. ددموى
قرار رقم : (٢٥٧)
وتاريخ : ١٤٣٨/٥/٢ ه
الن اقكالهاماحهلثللوجلة
فلالتميلوييطء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٥٨٦ وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٥د،
المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٢٣٦٩ وتاريخ ٤٢٨/٣/٢٢اه، في شان مشروع
الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجاس التعاون لدول الخليج العربية ،
ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقيتين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٤٣٨٢/٢٩ه المعد في هينة الخبراء بمجلس
الوزراء
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/١٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٩٩) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٨ه
٠ ،
١
سرحة مد «تمامة ترد نتررة نتمه سسدة ندد معر ته، نسرد س
يقرر
العربية ، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
بالصيغتين المرافقتين
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الذيكلق امتلككن
رقم الصادر::٩v٩غ٢
تاريج الصتادر : ٠٥/٠٤/١٤fA
المرقفات : (ظرف-مختوم
IIIIIIIIIIII IIIlIIIlIIiIlIIIlI
بيذايتاللليي
و
برية؛
للتلككالتجيججالتلجودين
الرياد
(٠٦١)
"عاجلة جدلاه
حفظه الله
صيدي صأحب السمو الملكي ولــي العهد
ناثب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
- لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:
أبعث لسموكم صورة من كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ٢٩١٣
بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢ م المشار فيه إلى المعاملة المشتملة على كتاب معـالي وزير
المالية رتم ٢٣٦٩ بتاريخ ٤٢٨/٣/٢٢ ١ف، المرافق له مشروع الاتفاقية الموحـدة
لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع الاتفاقية
الموحدة للضريبة الانتقاثية لدول المجلس، بعد أن تم التوقيع عليهما بناء على قرار
مجلس الوزراء رقم (١٩) بتاريخ ١٤٣٨/١/٩ف، والمتخذ بشأنهما قرار مجلـسى
الشودى رقم (١٠/١٦) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥ف، وطلب معالي وزير المالية
استكمال الاجراءات النظامية للمصادقة عليهما. موضحة الامانة أن مجلـى الـونواء
اطلع علي الموضوع بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢م، ونظر في قرار مجلس الشورى المشار
إليه، واطلع على المحضر رقم (٣٤٨) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٩ ف المعد في هيثة
الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الشأن، وعلى التوصية المعدة في مجلـس الشؤون
الاتتصادية والتنمية رقم (١-٣٨/١٨/د) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٣٠ ف بشأن الموضوع،
وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد، وانتهـى
المجلي إلى ما يلي:
أولا: اتخذ قراره رقم (٢٥٧) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢ف - المرفق صورة منه -
القاضي بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلـس التعاون
لدول الخليج العربية، بالصيغتين المرافقتين للقرار.
SDHANMY
الئيجاق المتلكئ
رقم الصـادر : ٢٠٩٧٩
نارسح الصادر: ٠٤/٠o/١٤٣A
المرففات : (ظرف-مخنوم
I(IIIIIIIIIIII
فيمايتاليجزاي
او
برفي؟
للمتلكالتجيججالتتجولابن
اليوازلدون
(٠٦١)
ثانيا: وجه المجلس ونارة المالية بإبلاغ الامانة العامة لمجلى التعـاون لـدول
الخليج العربية عن الخطأ في الاحالة الذي تضمنته المادة (٧٧) من مشروع الاتفاقية
الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلـس التعاون، لاتخاذ الإجراءات اللازمة
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣ف - المرفق
صورة منه - بالموافقة على الاتفاقيتين المشار إليهما، كما تمت الموافقة الكريمة
على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ أرجو تفضل سموكم بالامر بإكمال اللازم
بموجبه، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئس
خالد بـن عبدالرحمن العيسى
١
ا
:
سيسس
١.أ أ.
SDHANI\Y
ر0 تجي المومنيي
ب. . ميره ر.
يت ههر"ل.
::3
: اطم
اجنة
ااه.٠38أب)٠٠٠٠.٠
:
مف:١.١٠..:،:
:(كنءـإهابا
ربن
بغيا مرهم "
ابدؤ يوعه "ه توته . ذمي
ت: و.
ا "٩ تدتتته
إه2 و للاء
الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية
نوفمبر ٢٠١٦م
، لسستير بمر
/ ثن
اريزا اميزه
1. ..٠.
لما ط منعا وبي
ححسعتة لمجم
إ-
إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربين،
الإمارات العربي المتحدة
مملك البحرين،
المملكت العربيت السعودية،
سلطنت عمان،
دولة قطر،
دولة الكويت،
انطلاقا من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي
الرامية الى أهميت تنمي علاقات التعاون القائم بينها في مختلف المجالات.
وتماشيا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنت ٢٠٠١ م، التي
تسعى الى مراحل متقدم من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية
متماثل في المجالات الاقتصادية والماليي.
ورغب في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصل للخطوات الي تم اتخاذها لإقامت الوحدة
الاقتصادية بينها.
واستنادا إلى قرار المجلس الأعلى في دورته السادس والثلاثين (الرياض، ٩ ١٠
ديسمبر ٥٢٠١٥، بشان فرض، دول مجلس التعاون لدول الخلية العربية بشكل
ه١-
١
موحد ضريبة للقيمة المضافت بنسبت أساسيت قدرها ٥، وتفويض لجن التعاون
المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمت لإقرار (الاتفاقي الموحدة
لضريبة القيم المضافت لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي) والتوقيع
عليها. حيث تهدف هذه الاتفاقيت إلى وضع الإطار القانوني الموحد لاستحداث
ضريب عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون تسمى (ضريب القيم
المضاف) تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلت
سعر
. الر جه .
مرييسى . دني، /
ر
ف:!، :مومس . مزم
«هسمست مسد سسسدهه
من مراحل الإنتاج والتوزيععمق
فقداتفقت على مالي
ناابوامزيهراه
تق
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامم
المادة (١)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقي، يقصد بالكلمات والعبارات الأتي المعاني المبين قرين كل
منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
مجلس التعاون لدول الخليج العربيح.
الاتفاقي الموحدة لضريبت القيمي المضاف لدول المجلس.
ضريبت القيمى المضافي الي تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل
مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفترض.
أي دولم تتمتع بالعضوي الكامل في المجلس وفقا لنظامه الأساسي.
جميع اقاليم الدول الأعضاء.
قانون (نظام) ضريب القيم المضافة والتشريعات ذات الصلي الصادرة عن كل دول
أي شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، أو أي شكل أخر من أشكال الشراك.
الشخص الذي يزاول نشاطا اقتصاديا بصفت مستقل بهدف تحقيق الدخل، ويكون
مسجلا أو ملزما بالتسجيل لغايات الضريب وفقا لأحكام هذه الاتفاقيم
النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظم ويشمل النشاط التجاري؛ أو الصناعي،
أو الزراعي، أو المهني، أو الخدمي أو أي استعمال ممتلكات مادية او غير ماديي، وأي
نشاط مماثل أخر.
٠١١:::
الخاضع للضريبت في اي دولت عضو والذي يحون نشاطه الرئيسي توزيع الغاز أو
النفط أو المياه أو الكهرباء.
مكان تأسيس العمل قانونا او مكان مركز الإدارة الفعلي، الذي تتخذ فيه القرارات
الرئيسي المتعلق بسير الأعمال عند اختلافه عن محكان التأسيس.
أي مقر ثابت للعمل غير مقر العمل، الذي يمارس فيه العمل ويتميز بوجود موارد
بشرين وتقني بشكل دائم وبصف تمكن الشخص من القيام بتوريد أو تلقي السلع
اوالخدمات.
مكان وجود مقر عمل الشخص أو أي نوع أخرمن المؤسس الثابت، وفي حال الشخص
الطبيعي إذا لم يتوفر له مقر عمل أو مؤسس ثابت يكون مكان إقامته المعتاد. وفي
حال توفر للشخص محل إقام في أكثر من دولة، يعد محل الاقام في المكان
الأكثر ارتباطا بالتوريد.
المجلس :
الاتفاقيــض:
الضريب:
الدولت العضو:
إقليم دول المجلس:
القانون (النظام)
المحلي:
الشخص:
الخاضع للضريب:
النشاط الاقتصادي:
ا
التاجر الخاضع
للضريب،
مقر العمل:
المؤسس الثابت:
محل إقامت الشخص:
ب" :ء المهر
ر تمنه . ح
ر ٩منتطتنسس
يكون الشخص مقيما في دولت ما إذا كان لديه محل إقام فيها.
يكون الشخص غير مقيما في دولت ما إذا لم يكن له محل إقامي فيها.
الشخص الذي يقوم بتوريد سلع أو خدمات.
الشخص الذي يتلقى سلع أو خدمات.
الآليت الي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريب ملزما بالضريب المستحق نيابة
عن المورد، ومسؤولا عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقي والقائون المحلي.
شخصان أو أكثر يكون لأحدهم سلط توجيه وإشراف على الأخرين، بحيث
تكون له سلط إداري تمكنه من التأثير على عمل الأشخاص الآخرين من الناحي
الماليم أو الاقتصادي أو التنظيمي، ويشمل ذلك الأشخاص الخاضعين لسلط شخص
ثالث تمكنه من التأثير على أعمالهم من الناحي المالي أو الاقتصادي أو التنظيميمه
أي شكل من أشكال توريد السلع والخدمات بمقابل وفقا للحالات المنصوص عليها في
الباب الثاني من هذه الاتفاقي.
كل ما يعد بمثاب توريد وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة (م) من هذه
الاتفاقي
الضريبة التي يتحملها الخاضع للضريبت فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات الموردة له أو
المستوردة لأغراض مزاول النشاط الاقتصادي.
تظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
أول نقط جمركي لدخول السلع الى إقليم دول المجلس من الخارج وفقا لنظام رقانون)
الجمارك الموحد.
النقطت الجمركية لـدخول السلع فى دولت المقصد النهائى فى إقلـيم دول مجلس
التعاون.
كل ما حصل أو سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبت م العميل أو من جهة
ثالثت لقاء توريد السلع أو الخدمات متضمنا ضريبن القيمى المضافح
التوريدات التي لا تفرض عليها الضريب، ولا تخصم ضريبت المدخلات المرتبطة بها وفقا
لأحكام الاتفاقي والقانون المحلي،
التوريدات التي تقرض عليها الضريب وفقا لأحكام الاتفاقي، سواء بالنسب الأساسي
أو بنسبت الصفر بالمائة، وتخصم ضريب المدخلات المرتبط بها وفقا لأحكام
الاتفاقيم
توريدات السلع أو الخدمات من قبل مورد مقيم في دولن عضو إلى عميل مقيم في دول
عضو أخرى.
سي
•الإله بع!
٣
سرت
شخص مقيم:
شخص غير مقيم:
المورد:
العميل:
الاحتساب
(التكليف)
العكسي:
الأشخاص المرتبطون:
التوريحد:
التوريد المفترض:
ضريب المدخلات:
نظام (قانون) الجمارك
الموحد:
منفذ الدخول الأول:
منفذ المقصد النهائي:
١١ .
المقابل،
التوريدات المعفاة من
الضريب:
التوريدات الخاضعت
للضريبم:
التوريدات البيني:
سس..ا
جميع أنواع الممتلكات الماديم«الأصول المادي» وتشمل المياه وجميع أنواع الطاقي بما
في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء.
دخول السلع من خارج إقليم دول المجلس الى اي دول عضو وفقا لأحكام نظام (قائون)
الجمارك الموحد.
توريد السلع من أي دول عضو إلى خارج إقليم دول المجلس وفقا لأحكام نظام (قـانون
الجمارك الموحد.
الجهة الحكومي المعنية في كل دولح عضو والمكلف بإدارة وتحصيل وتنفيذ
الضريب.
ضريب المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبت المستحق على التوريدات لكل فترة
ضريبي وفقا لأحكام الاتفاقين والقانون المحلي.
الأصول المادي وغير المادية التي تشكل جزة من أصول العمل والمخصصة للاستعمال
الطويل الأمد كأداة عمل أو وسيل استثمار.
الفترة الزمنيي التي يجب احتساب الضريبى الصافيت عنها.
الضريبت الناتج عن طرح الضريب القابل للخصم في دولت عضو من الضريبت
المستحق في هذه الدول خلال نفس الفترة الضريبي، ويجوز أن تكون الضريبة
الصافي إما متوجبت السداد او قابلة للاسترداد.
الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية والذي بموجبه يصبح الخاضع للضريبة ملزم
بالتسجيل لغايات الضريب
السلع:
استيراد السلع:
تصدير السلع:
الجه الضريبين
المختصـم:
الضريب القابل
الأصول الرأسمالي:
الفسترة الضريبيي:
الضريبي الصافي:
حد التسجيل
الالزامسسي:
حد التسجيل
الاختياري: الحد الأدنى لقيم التوريدات الفعلية والذي بموجبه يجوز للخاضع للضريبة طلب
التسجيل لغايات الضريبت
ا ١
اللجن الوزأريق: لجن التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.
د
المادة(٢)
نطاق الضريبي
تطبق الاتفاقيت في إقليم دول المجلس وتفرض الضريبت على المعاملات الأتي:
١. التوريدات الخاضعت للضريبت من قبل الخاضع للضريبت في إقليم الدولت العضو.
٢. تلقي العميل الخاضع للضريبت سلع وخدمات موردة له من قبل شخص غير مقيم وغير خاضع
للضريب في الدول العضو، في الحالات التي تطبق فيها آلي الاحتساب (التكليف) العكسي.
٢. استيراد السلع من قبل أي شخص.
. ٠
ذ
:
تتتشر.
بودمر ا لون
را»
المادة (٣
احتساب المواعيد
يتم احتساب المواعيد والمدد المنصوص عليها في الاتفاقي وفقا للتقويم الميلادي.
المادة (٤)
المجموعت الضريبيي
لكل دول عضو أن تعامل المجموعة الضريبية، كشخص واحد خاضع للضريبي، وذلك وفقا
للضوابط والشروط التي تضعها لهذه الغاي، ويقصد بالمجموع الضريبي شخصين اعتباريين أو
أكثر، ومقيمين في الدول العضو ذاتها.
الباب الثاني
التوريدات ضمن تطاق الضريبم
ألمادة(٥
توريد السلع
.. يقصد بتوريد السلع نقل ملكيت هذه السلع أو حق التصرف بها كمالك.
٢. يشمل توريد السلع المعاملات الآتية:
أـ التنازل عن حيازة السلع بموجب اتفاق يقضي بنقل ملكي هذه السلع أو إمكاني نقلها بتاريخ
لاحق لتاريخ الاتفاق أقصاه تاريخ سداد المقابل كليا،
بد منح حقوق عيني متفرعت عن الملكي تعطي حق استخدام عقارات،
ج. نقل ملكي السلع بمقابل بصورة قسري عملا بقرار صادرعن السلطات العام أو بأي قائون
نافذ
المادة(٦)
نقل السلع من دولن عضو إلى دول عضو أخرى
١. يعد الخاضع للضريب الذي ينقل سلعا تشكل جزء من أصوله، من مكان وجودها في دول عضو
إلى مكان أخر في دولى عضو اخرى، وكأنه قام بتوريد سلع.
٢. لا يعد نقل السلع المذكور في البند الأول من هذه المادة توريدا للسلع عندما يتم النقل لإحدى
الغايات التالية:
أ. استخدام السلع في الدولة العضو الأخرى بصورة مؤقتة ضمن شروط الادخال المؤقت المنصوص
عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
ببد عندما يكون نقل السلع كجزء من توريد أخر خاضع للضريب في الدولة العضو الأخرى.
أد ي
ومميت ه
ت وسح
. تيها هي
مسر 7
المادة (٧)
توريد الخدمات
يعد توريدا للخدمات أي معامل توريد لا تشكل توريدا للسلع وفقا لأحكام هذه الاتفاقي.
المادة (A)
التوريد المفترض
يعد الخاضع للضريبة وكانه قام بمعاملة توريد سلع، عند التصرف في سلع تشكل جزء من
أصوله في إحدى الحالات الأتيم:
أ - التنازل عن السلع، لغير غايات النشاط الاقتصادي، سواء بمقابل أو دون مقابل،
ب - تغيير استخدام السلع للقيام بتوريدات غير خاضع للضريب،
ج - الاحتفاظ بالسلع بعد التوقف عن ممارس النشاط الاقتصادي،
د - توريد السلع دون مقابل ما لم يتم التوريد في سياق العمل كعينات وهدايا ذات قيمة زهيدة
وفقا لما تحدده كل دولة عضو.
يعد الخاضع للضريب وكأنه قام بمعامل توريد خدمات في إحدى الحالتين الآتيتين:
ا. استخدامه سلع تشكل جزء من أصوله لغير غايات النشاط الاقتصادي ،
بد قيامه بتوريد خدمات دون مقابل،
تطبق أحكام هذه المادة في حال سبق وأن خصم الخاضع للضريبة ضريبة المدخلات المرتبط بالسلع
والخدمات المذكورة في هذه المادة.
للدولت العضو وضع شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.
4ا5: ،
المادة (م
تلقى السلع والخدمات
٤.
١. في حال تلقى الخاضع للضريبة في دولة عضو سلع أو خدمات خاضعة للضرييبة من شخص مقيم في
دولة عضو أخرى، ييعد وكانه قام بتوريد هذه السلع أو الخدمات لنفسه، ويخضع هذا التوريد أ
للضريبت وذلك وفقا لآلية الاحتساب العكسي.
٢. في حال تلقى الخاضع للضريب المقيم في دولم عضو خدمات من شخص غير مقيم في إقليم دول
مجلس التعاون، يعد وكأنه قام بتوريد هذه الخدمات لنفسه، ويخضع هذا التوريد للضريب وذلك
دلا سود .
وم
وفقا لآلي الاحتساب العكسي.
، سس
. وم الووا وههه.
الباب الثالث
مكان التوريد
الفصل الأول
مكان توريد السلع
المادة (١٠)
توريد السلع دون النقل
يقع مكان توريد السلع الذي يتم دون نقلها أو ارسالها في مكان وجودها بتاريخ وضعها بتصرف
العميل.
المادة (١١)
توريد السلع مع النقل
يقع مكان توريد السلع الذي يتم مع نقلها أو إرسالها من قبل المورد أو لحساب العميل في مكان وجودها
عند بدء النقل أو الإرسال.
المادة (١٢)
الحالة الخاصة لبعض التوريدات البينية مع النقل
استثناء من أحكام المادة ( ١١) من هذه الاتفاقية، يقع مكان توريد السلع البينية الذي يتم مع نقلها
أو ارسالها من دول عضو إلى دول عضو أخرى، في الدولة التي ينتهي فيها نقل السلع أو الارسال في
الحالات الآتيح :
أ. إذا كان العميل خاضع للضريب
ب. مع عدم الاخلال بأحكام البند (٢) من هذه المادة ، إذا كان العميل غير خاضع للضريبة
وكان المورد مسجلا في الدولة التي يقيم العميل بها أو ملزما بالتسجيل فيها.
يقع مكان توريد السلع البينيت التى يتم مع نقلها أو إرسالها دون التركيب أو التجميع من قبل مورد
مسجل لغايات الضريب في دولة عضو لصالح عميل غير مسجل لغايات الضريبت في دولت عضو
أخرى، في مكان وجود السلع بتاريخ بدء النقل أو الإرسال، شريط عدم تجاوز قيمة إجمالي
توريدات هذا المورد خلال أي فترة اثني عشر شهر مبلغ (٢٧٥٠٠٠ ريال سعودي أو مايعادلها من عملات
دول المجلس) في الدول التي يتم التوريد إليها ، ويترتب على تجاوز قيمت اجمالي التوريدات هذا المبلغ
قيام المورد بالتسجيل في تلك الدول.
في حال عدم إثبات نقل السلع من دولع عضو إلى دول عضو أخرى من خلال الامتثال بالالتزامات
المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه الاتفاقي والقوانين المحليي، يقع مكان التوريد في مكان
وجود السلع بتاريخ بدء النقل أو الإرسال.
في حال تم توريد السلع دون نقل أو ارسال ثم ثبت لاحقا نقل أو ارسال هذه السلع إلى دولع عضو في
الحالات المنصوص عليها بالبند (ا) من هذه المادة، يحق للدول التي ينتهي فيها النقل أو الارسال استرداد
الضريب من الدول العضو التي بدء فيها النقل أو الارسال وفق ألي التحويل الآلي المباشر المتبع في
الجمارك أو أي ألي اخرى تقرها اللجنن الوزارية
ا
رج
نير: ٠
«ستشتتت
٤.
المادة ١٣)
حالي التوريدات البينية لغير المسجلين
يحق لكل دول عضو مطالب الدول العضو الأخرى عن الضريب المسددة اذا تجاوزت قيمن التوريد مبلغ
عشرة الاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس للأفراد وغير المسجلين، وتسوي الضريب
وفقا لألية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركي المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول مجلس
التعاون، ويحق للجنن الوزاري اقتراح اي آليات أخرى.
كما يحق للدول العضو فرض الضريبت على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولت العضو في
حال عدم تقديم ما يثبت سداد الضريب في الدول العضو الأخرى
المادة (١٤)
توريد الغاز والنفط والمياه والمكهرباء
استثناء لأحكام المادتين (١٠ ) ود١١) من هذه الاتفاقي:
يعد مكان توريد الغاز والنفط والمياه من خلال نظام التوزيع عبر خطوط الانابيب، وتوريد
الكهرباء، من خاضع للضريب مقر تأسيسه في دول عضو الى تاجر خاضع للضريبت مقر
تأسيسه في دول عضو أخرى، واقعا في مقر تأسيس التاجر الخاضع.
يعد مكان توريد الغاز والنفط والمياه من خلال نظام التوزيع عبر خطوط الانابيب، وتوريد
الكهرياء؛ الى شخص غير تاجر خاضع للضريب، واقعا في مكان الاستهلاك الفعلي.
الفصل الثاني
مكان توريد الخدمات
القسم الأول
المبدأ العام
المادة (ها
ع ل
مكان توريد الخدمات
٣.
يقع مكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبت في محل إقامى المورد.
المادة (١٦)
متكان توريد الخدمات بين خاضعين للضريبت
استثناء من أحكام المادة (١٥) من هذه الاتفاقي، يقع مكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد
خاضع للضريبت لصالح عميل خاضع للضريب في محل إقام العميل،
ع سبه
) .ه" تير نج
ا الممت
القسم الثاني
الحالات الخاصت
المادة (١٧)
خدمات تأجير وسائل النقل
استثناء من أحكام المادة (١٥) من هذه الاتفاقية، يقع مكان توريد خدمات تأجير وسائل النقل بين مورد
خاضع للضريب وعميل غير خاضع للضريب في مكان وضع هذه الوسائل تحت تصرف العميل.
المادة (١٨)
توريد خدمات نقل السلع والرصكاب
استثناء من أحكام المادة (١٥) من هذه الاتفاقي، يقع مكان توريد خدمات نقل السلع
والركاب والخدمات المرتبطي بها في مكان بدء النقل.
المادة (١٩)
توريد خدمات مرتبط بالعقارات
.. يقصد بالخدمات المرتبطت بالعقارات التي ترتبط ارتباطا ونيقا بالعقارات ومنها.
أ. خدمات الخبراء والوكلاء العقاريين،
ب. منح حق حيازة أو استعمال العقارات،
ج. الخدمات المتعلق بأعمال البناء.
٢. استثناء من أحكام المادة (١٥) من هذه الاتفاقي، يقع مكان توريد الخدمات المرتبط بالعقارات في
مكان تواجد هذه العقارات.
المادة (٢٠)
توريد خدمات الاتصالات السلعيت واللاسلكيت والخدمات الموردة الكترونيا
يعد مكان توريد خدمات الاتصالات السلكي واللاسلكي والخدمات الموردة إلكتروني
واقعا في مكان الاستعمال الفعلي لهذه الخدمات أو الاستفادة منها.
المادة (٢١)
توريد الخدمات الأخرى
يقع مكان توريد الخدمات التاليت في مكان التنفيذ الفعلى لها :
١ خدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات،
٢. الخدمات الثقافيت والفني والرياضي والتعليميت والترفيهيي،
- الهدر برة..
متسمعن
فثي
يي ال؟
ادوزهودر ير.
٢. الخدمات المرتبط بالسلع المنقول الموردة من مورد خاضع للضريبت مقيم في دولح عضو إلى عميل
غير خاضع للضريب مقيم في دول عضو أخرى.
الفصل الثالث
مكان الاستيراد
المادة (٢٢)
مكان الاستيراد
يقع مكان استيراد السلع في دولم منفذ الدخول الأول.
عند وضع السلع في إحدى الأوضاع المعلق للرسوم الجمركي وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك
الموحد فور إدخالها إلى إقليم دول المجلس ، يقع مكان الاستيراد في الدولة العضو الي يتم فيها إفراج
تلك السلع من الوضع المعلق للرسوم
الباب الرابع
تاريخ استحقاق الضريبت
المادة (٢٣)
تاريخ استحقاق الضريبة على توريد السلع والخدمات
تستحق الضريب في تاريخ توريد السلع أو الخدمات أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبي أو في
تاريخ استلام المقابل جزنيا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم، أيها اسبق.
يكون تاريخ التوريد المنصوص عليه في البند الأول من هذه المادة كالاتي:
. تاريخ وضع السلع بتصرف العميل فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع يدون النقل أو الإرسال،
ب. تاريع البدء بنقل أو إرسال السلع، فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع مع النقل أو الإرسال.
. تاريخ اكتمال تركيب السلع أوتجميعها، فيما يتعلق بمعاملات تورييد السلع مع التركيب
أو التجميع،
د. تاريخ اكتمال أداء. الخدمات،
م. تاريخ وقوع أي من الحالات المشار إليها في المادة (A) من هذه الاتتفاقيه
استثناء من أحكام البندين الأول والثاني من هذه المادة، تستحق الضريب فيما يتعلق بالتوريدات
ذات الطابع المتتابع التي تؤدي إلى إصدار فواتير أو سداد مقابل بشكل متتابع، عند تاريخ السداد
المحدد في الفاتورة أو عند تاريخ السداد الفعلي أيهما أسبق، وعلى الأقل مرة في كل فترة اثني عشر
ر١٢ ) شهر متتالي
لكل دولة عضو تحديد تاريخ استحقاق الضريب بالنسب للتوريدات غير الواردة في الينود السابقح
لا
٤.
فا برلس اموه
كميم يي ٤"
نيي!
.»7
. ٠
زميي
٤
من هذه المادة.
عمك"رور
المادة (٢٤)
تاريخ استحقاق الضريب عند الاستيراد
تستحق الضريب في تاريخ استيراد السلع إلى الدولة العضو، مع مراعاة أحكام المادة (٣٩) المتعلقة
بحالات تعليق الضريب عند الاستيراد والمادة (٦٤) المتعلق يألي سداد الضريب المستحق عن الاستيراد.
الباب الخامس
احتساب الضريبي
المادة (٢٥)
نسبن الضريبت
تطبق الضريب بنسب أساسي قدرها ٥ من قيمم التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض
نسب الصفر على ذات التوريد في هذه الاتفاقية.
دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقي والقوانين المحلين، يجب أن يتضمن السعر
المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبت القيم المضاف.
المادة (٣٦)
قيمة توريد السلع والخدمات
القيم السوقي العادل هي المبلغ الذي يمكن تداول السلع أو الخدمات لقاءه في السوق المفتوح بين
طرفين مستقلين وضمن شروط تنافسية محددة من قبل كل دولم عضو.
تكون قيمة التوريد قيم المقابل دون قيمت الضريبت وتشمل قيم الجزء غير النقدي من المقابل
المحدد وفقا للقيمة السوقية العادل..
تشمل قيمة التوريد جميع النفقات التي يفرضها للورد الخاضع للضريبة على العميل والرسوم
المستحقة نتيجة التوريد وجميع الضرائب بما فيها الضرائب الانتقائية باستثناء ضريبة القيمة
المضاف:
تكون قيم التوريد عند التوريد المفترض وتقل السلع من دول عضو إلى دولة عضو أخرى هي
قيم الشراء أو التكلف، وفي حال تعذرتحديد قيم الشراء أو التكلف، تعتمد القيمي السوقي
العادلم.
تحدد كل دول عضو شروط وضوابط تعديل قيمن التوريد بين أشخاص مرتبطين.
تخفض قيم التوريد بالأتي:
أ. التخفيضات على الأسعار والخصومات الممنوح للعميل
٣.
٤.
٥.
ي
دعة إلإيرجم .
هه
.8 يو
يبد قيم الإعانات التي تمنحها الدولت العضو إلى المورد،
بك "- " ومميةة
م
ه
-.منم.بع رب»
للمششه
ج. المبالغ المسددة من المورد الخاضع للضريب باسم ولحساب العميل، وفي هذه الحالت لا يحق
للمورد الخاضع للضريبت خصم الضريب المسددة على هذه النفقات.
في حال كانت أي من مكونات قيم التوريد مدون بعمل أجنبي، يتم تحويلها إلى العمل
المحلي على أساس سعر صرف العمل الرسمي المطبق في الدول العضو في تاريخ استحقاق الضريب
لكل دولت عضو تحديد قيم التوريد بالنسبت لبعض الحالات غير الواردة في البنود المشار إليها في
هذه المادة.
المادة (٣٧)
تسويي قيم الضريبت
يحق للخاضع للضريب تسوي قيم الضريب التي فرضت عند حدوث أي من الحالات الأتي بتاريخ
لاحق لتاريخ التوريد.
إلغاء التوريد أو رفضه جزئيا أو كليا،
تخفيض قيم التوريد،
عدم تحصيل المقابل جزنيا أو كليا وفقا للشروط المطبقة على الديون المعدومة في كل دولة عضو.
المادة (٢٨)
قيمة السلع المستوردة
تكون قيمى السلع المستوردة هي القيم الجمركي المحددة وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموحد
مضافا إليها الضرائب الانتقائي والرسوم الجمركين وأي اعباء اخرى، دون ضريب القيم المضاف.
بالنسب للسلع المصدرة مؤقتا إلى خارج إقليم دول المجلس لإكمال تصنيعها أو تصليحها في الخارج،
تخضع هذه السلع للضريب عند إعادة استيرادها على قيم الزيادة التي طرأت عليها وفقا لما هو
منصوص عليه في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
أ:
الماب السادس
أي:
الاستثناءات
٣.
عسم •..2
المادة (٢٩)
نرا "
حق الدول بإعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريب بنسب الصفر بالمائ
لكل دول عضو أن تعفي أو تخضع للضريب بنسي الصفر بالمائ القطاعات الآتي، وذلك وفقا
للشروط والضوابط التي تحددها:
أ. قطاع التعليم،
ب. القطاع الصحي،
ج. القطاع العقاري،
د. قطاع النقل المحلي.
لكل من الدول الأعضاء أن تخضع قطاع النفط والمشتقات النفطي والغاز للضريب بنسب الصفر
تةا " تارمربهر
قي تتنير
بالمائ، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها.
ايهيميمذ
مرت،
المادة (٣٠
الاستثناء من دفع الضريبت في حالات خاصة
لكل دولع عضو أن تستثني الفئات أدناه من دفع الضريب عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة،
كما لكل دول عضو أن تسمح لهؤلاء الأشخاص باسترداد الضريبة التي تم تحملها عند تلقي السلع
والخدمات وذلك وفقا للشروط والضوابط الي تحددها، وتشمل هذه الفئات الأتي:
الجهات الحكوميي التي تحددها كل دولى.
الجهات الخيري والمؤسسات ذات النفع العام وفقا لما تحدده كل دولى.
الشركات المعفي بموجب اتفاقيات لاستضاف فعاليات دولي
مواطني الدولح العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص.
المزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبم.
المادة (٣١
توريد السلع الغذائي والأدوي والتجهيزات الطبيم
اولا:١ الغذائمي:
تخضع كاف السلع الغذائيم لنسب الضريب الأساسي، ويجوز للدول العضو أن تفرض نسب الصفر
على السلع الغذائيت الواردة في قائمة سلع موحدة يتم إقرارها من قبل لجنت التعاون المالي والاقتصادي.
ثانما: الأد دم ا"
"ات الطمم:
تخضع للضريب بنسب الصفر بالمائ الأدوي والتجهيزات الطبي وفقا ضوابط موحدة يتم اقتراحها من
قبل لجنح وزراء الصح واعتمادها من قبل لجنت التعاون المالي والاقتصادي.
المادة (٣٢
النقل البيتي والدولى
تخضع للضريبت بنسب الصفر بالمائة معاملات النقل الآتية:
. نقل السلع والركاب من دولت عضو إلي دولة عضو اخرى وتوريد الخدمات الرتبطة بالنقل،
. النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون وتوريد الخدمات المرتبطت بالنقل.
المادة (٣٢)
توريد وسائل النقل
لحكل دول عضو أن تخضع للضريب بنسب الصفر بالمائ التوريدات الآتي:
١. توريد وسائل النقل البحري والجوي والبري المخصص لنقل السلع والركاب لقاء أجر لغايات تجاري.
٢. توريد السلع والخدمات المرتبطت بتوريد وسائل النقل المذكورة في البند (١) من هذه المادة والمخصصت
لتشغيل أو تصليح أو صيان أو تحويل تلك الوسائل أو لاحتياجات وسائل النقل أو حمولاتها أو
ركابها،
٣. توريد طائرات الإنقاذ وسفن الإنقاذ والمساعدة جوا وبحرا، والسفن المخصصت للصيد البحري.
-العر برت
"ي - - لشعره
hh /
لم
مت تث
صر الا ،يرؤي
ربر سنهذ
ادي
أ٤ء أبرزبي
المادة (٢٤)
التوريد الى خارج إقليم دول مجلس التعاون
تخضع للضريب بنسبى الصفر بالمائ التوريدات الآتي:
أ. تصدير السلع إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون،
ب. توريد السلع إلى إحدى الأوضاع المعلق للرسوم الجمركي المنصوص عليها في نظام (قانون)
الجمارك الموحد، وتوريد السلع ضمن تلك الأوضاع المعلق للرسوم الجمركيم،
ج. إعادة تصدير السلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتا إلى إقليم دول مجلس التعاون من اجل
تصليحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها والخدمات المضاف على تلك السلع.
د. توريد الخدمات من قبل مورد خاضع للضريب مقيم في دولى عضو لصالح عميل غير مقيم في
إقليم د ول مجلس التعاون يستفيد من الخدمت في خارج اقليم دول المجلس وفقا لمعايير تحدد من
قبل كل دول عضى باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد (من ١٧ الى ٢١) من هذه الاتفاقية
التي تحدد مكان التوريد على أنه في إحدى الدول الاعضاء.
يخضع توريد السلع والخدمات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون للضريب بنسب الصفربالمائمتى
كان توريد هذه السلع والخدمات معفى من الضريب داخل الدولت العضو.
المادة (٣٥
توريد الذهب والفض والبلاتين الاستثماري
لغايات تطبيق هذه المادة، ييعد الذهب والفضة والبلاتين استثماريا عندما ييكون خالص بنسبت
نقاوة لا تقل عن ٩٩ بالمائ وقابل للتداول في سوق السبائك العالمي.
يخضع للضريب بنسب الصفر بالمائة توريد الذهب والفضى والبلاتين الاستثماري.
يخضع للضريب بنسب الصفر أول توريد بعد استخراج الذهب والفض والبلاتين.
المادة (٣٦
الخدمات الماليي
٢ ر
١. .
تعفى من الضريبة الخدمات الالية التي تقوم بها المصارف والمؤسات الماليت الرخص لها وفقا
للتشريعات النافذة في كل دولة عضو. ويحق للمصارف والمؤسسات المالي استرداد ضريب المدخلات
على أساس معدلات استرداد تحدد وفقا لما تحدده كل دولم
استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز لكل دول تطبيق أي معالج ضريبي أخرى على
الخدمات المالي.
المادة (٣٧)
فرض الضريب على توريد السلع المستعملي
٩ -
٣
(.
٣
لكل دول عضو أن تحدد الشروط والضوابط اللازم لفرض الضريب على توريد السلع المستعمل من
قبل الخاضع للضريب، على أساس هامش الربح.
. يف
f سلة. وير بييمة .
::
الباب السابع
الاستثناءات عند الاستيراد
المادة (٣٨
الاعفاء عند الاستيراد
إرـ-
تعفى من الضريب:
١. معاملات استيراد السلع، إذا كان توريد هذه السلع في دول المقصد النهائي معفى من الضريب أو
خاضع للضريبة بنسبت الصفر بالمائح.
٢. معاملات استيراد السلع الآتي المعفاة من الرسوم الجمركي وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها
في نظام (قانون) الجمارك الموحد:
أ. الإعفاءات الدبلوماسي
بد الإعفاءات العسكريي،
ج. استيراد الأمتع الشخصي والأدوات المنزلي المستعمل التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج
والأجانب القادمون للإقام في البلاد لأول مرة،
دـ استيراد مستلزمات الجمعيات الخيري التي لا تهدف الى تحقيق الربح، في حال كانت مستثناه من
دفع الضريبة وفقا للمادة (٣٠)
م استيراد السلع المعادة.
٢. الامتعة الشخصي والهدايا الي ترد بصحب المسافرين وفقا لما تحدده الدولة العضو.
٤. مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لما تحدده الدولى العضو.
المادة (٣٩
تعليق الضريبت
تعلق الضريب على استيراد السلع التي توضع تحت إحدى الأوضاع المعلقن للرسوم الجمركين وفقا
للشروط والضوابط المنصوص عليها فى نظام (قانون) الجمارك الموحمد، ولكل دولت عضو ريط تعليق
الضريبة بشرط تتامين قيم الضريب
الباب الثامن
الأشخاص الملزمون بسداد الضريبي
المادة (٤٠»
المبدا العام
يلتزم الخاضع للضريب بسداد الضريب المستحق على توريدات السلع أو الخدمات الخاضع
للضريبت إلى الجه الضريبيي المختصت في الدول العضو التي يقع فيها مكان التوريد.
كل شخص يذكر مبلغ ضريبت على فاتورة يصدرها يصبح ملزما بسداد هذا المبلغ إلى الجهة
الضريبي المختصي في الدولى العضو الي يقع فيها مكان التوريد.
-ندت اسعر رر
لس الر
مشمتتمتترتتمتة
تهتييمو
ك
رااتتن
ي
المادة (٤١)
العميل الملزم بسداد الضريب وفقا للاحتساب (التكليف العكسي
إذا كان مكان توريد السلع أو الخدمات في دولة عضو لا يكون المورد مقيما فيها، يصبح العميل
الخاضع للضريبة في هذه الدولة ملزما بسداد الضريبت المستحق.
تسدد الضريب المستحق بموجب البند الأول من هذه المادة بموجب الإقرار الضريي أو بصورة مستقلة
عنه حسب ما تحدده كل دول عضو.
المادة (٤٢)
الشخص الملزم بسداد الضريبى عن الاستيراد
يكون الشخص المعين أو المعترف به كمستورد وفقا لأحكام نظام (قائون الجمارك الموحد ملزما
بسداد الضريب المستحقت عن الاستيراد.
المادة (٤٣)
المسؤولي التضامنيت
يكون الشخص الذي شارك عمدا في مخالف أي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
والقانون المحلي مسؤولا بالتضامن مع الشخص الملزم بسداد الضريب وأي مبالغ مستحقن نتيج
للمخالفي.
لكل دول عضو تحديد حالات أخرى للمسؤولي التضامني غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
•hf( 5: -
ذ.
الباب التاسع
خصم الضريب
١:
المادة (٤٤)
مبداخصم الضريبم
أ
يحق للخاضع للضريبة أن يخصم من مبلغ الضريب المستحق والملزم بسدادها في دول عضو قيمة
الضريب القابلت للخصم التي تحملها في هذه الدول في سياق القيام بتوريدات خاضعت للضريب.
ينشأ حق الخصم عند استحقاق الضريب القابل للخصم وفقا لأحكام هذه الاتفاقيه
يحق للعميل الملزم يسداد الضريب وفقا لألي الاحتساب العكسي خصم الضريب القابل للخصم
المتعلق بها، شريط أن يكون قد صرح عن الضريب المستحق وفقا للبند الثاني من المادة (٤١) من
هذه الاتفاقي.
تحدد كل دولت عضو ضوابط وشروط خصم الضريب.
٣.
٤.
رمب بيبه سمر: مبر
ر واء بمولن «مرر
، ب
١٧ - ،
المادة (٥غ
القيود على عملي خصم ضريب المدخلات
لا يجوز خصم ضريبن المدخلات التي تم تحملها في أي من الحالتين الأتيتين:
اذا كانت لغير غايات النشاط الاقتصادي وفقا لما تحدده كل دول عضو،
اذا كانت على السلع المحظورتداولها في الدولة العضو وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
المادة (٤٦)
الخصم النسبي
في حال كانت ضريب المدخلات مرتبط بسلع وخدمات تستخدم للقيام بتوريدات خاضعى
للضريبى وتوريدات غير خاضعة للضريبي، لا يجوز خصم ضريبك المدخلات إلا في حدود النسب
العائدة للتوريدات الخاضع للضريب
لكل دول عضو ان تحدد طرق احتساب نسب الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريب المدخلات
غير القابلة للخصم على أنها تعادل صفرا.
المادة (٤٣)
تسوي ضريب المدخلات القابلة للخصم
على الخاضع للضريب تعديل قيم ضريب المدخلات الي خصمها عند تلقي السلع أو الخدمات
الموردة له متى زادت أو نقصت عن قيم ضريب المدخلات المتاح له خصمها، إثر تغيير في عوامل
تحديد الضريب القابلت للخصم، بما فيها:
أ إلغاء معاملي التوريد أو رفضها،
٠٠ "٠٠١ :
بد تخفيض مقابل التوريد بتاريخ لاحق لتاريخ التوريد،
١٠
ج عدم سداد مقابل التوريد، جزنبا أو كليا وفق المند (٢، من الادة (٢، من هذه الاتفاقية،
.. تغيي استخدام الأسول الراسمانية.
را
٢. لا يلزم الخاضع للضريب تعديل ضريب المدخلات في إحدى الحالتين الأتيتين:
أـ إثبات الخاضع للضريب خسارة السلع الموردة له، أوتلفها أوسرقتها، وفقا للشروط والضوابط
المعمول بها في كل دول عضو،
ببد استخدام الخاضع للضريب السلع الموردة له كعينات أو هدايا ذات قيمى زهيدة وفقا لما هو
محدد في الفقرة (د) من البند الأول من المادة (٨) من هذه الاتفاقيم.
إلهت بقا نسد
من فراء بمير ست
بهو: بدمعيي
المادة (٤٨)
شروط ممارس حق الخصم
لغايات ممارس حق الخصم، على الخاضع للضريبة أن يكون حائزا على المستندات الأتي:
أ. الفاتورة الضريبي التي حصل عليها تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقي،
ب. المستندات الجمركي الي تثبت أنه مستورد للسلع وفقا لأحكام نظام (قانون الجمارك الموحد.
لكل دول عضو أن تسمح للخاضع للضريبة بممارس حق الخصم في حال عدم توفر الفاتورة
الضريبي أو عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقي، شريط إثبات قيم الضريب
المستحق بأين وسيلن أخرى.
المادة (٤٩)
حق خصم ضريبت المدخلات المسددة قبل تاريخ التسجيل
يحق للخاضع للضريب خصم ضريب المدخلات على السلع والخدمات الموردة له قبل تاريخ تسجيله
لغايات الضريب عند استيفاء الشروط الآتي:
ا. تلقي السلع والخدمات لغايات القيام بتوريدات خاضعت للضريبت،
به عدم استهلاك الأصول الرأسمالي كليا قبل تاريخ التسجيل،
ج. عدم توريد السلع قبل تاريخ التسجيل،
تلقي الخدمات خلال فترة زمنية معينة قبل تاريخ التسجيل وفقا لما تحدده كل دول عضو،
د
م. عدم خضوع السلع والخدمات لأي قيد من القيود المرتبط بحق الخصم المنصوص عليها في هذه
الاتفاقين.
لغايات تطبيق هذه المادة، تخصم ضريبة المدخلات على الأصول الراسماليت وفقا للقيمت الدفترية
الصافيم للأصول بتاريخ التسجيل وفق ما تحدده كل دول عضو.
ت
يمة الدت ملمعو
مرز افهبرار بموهسد التتي
محتتتةسمه سستع
ااما..
١. ٠
الباب العاشر
الالتزامات
الفصل الأول
المادة (٥٠
التسجيل الإلزامي
١. يكون الخاضع للضريبت ملزما بالتسجيل لغايات تطبيق هذه الاتفاقيت في حال كان:
أ. مقيما في أي من الدول الأعضاء، و
ب. يتجاوز أومن المتوقع أن يتجاوز قيمة توريداته السنويت في تلك الدولة العضو حد التسجيل
الإلزامي.
.. يكون حد التسجيل الإلزامي ٣٥٠٠٠ ريال سعودي (أوما يعادلها من عملات دول المجلس، وللجنة
الوزاريت تعديل حد التسجيل بعد ثلاث سنوات من التطبيق.
٣. يكون الشخص غير المقيم في دول عضو ملزما بالتسجيل فيها بغض النظرعن رقم أعماله عندما
يكون ملزما بسداد الضريب في هذه الدول وفقا لأحكام هذه الاتقاقيم، ويقوم بالتسجيل إما
مباشرة أو من خلال تعيين ممثل ضريبي له بموافقة الجه الضريبي المختص. ويحل الممثل الضريي
مكان الشخص غير المقيم في جميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيي، مع مراعاة
أحكام البند الثاني من المادة (٤٢) من هذه الاتفاقيه
٤. يحق للخاضع للضريبة الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعت للضريبة بنسب الصفر بالمائت طلب
استثنائه من وجوب التسجيل لغايات الضريب وفقا للشروط والضوابط المحددة من قبل كل دولت
ا
المادة (٥١)
تس
التسجيل الاختيارى (الطوعي)
ا
يحق لغير الملزم بالتسجيل ، وفقا لأحكام البند الأول من المادة (٥٠) من هذه الاتفاقي، المقيم في أي
دول عضو، أن يطلب تسجيله فيها شريط ألا تقل قيمة التوريدات السنوي فيها عن حد
التسجيل الاختياري (الطوعي) .
يحق للدولة العضو ان تسمح بالتسجيل شريطت ان تتجاوز قيم المصروفات السنوي لغير الملزم
بالتسجيل في هذه الدولت حد التسجيل الاختياري (الطوعي) وفقا للشروط والضوابط التي تحددها
تلك الدولى.
يكون حد التسجيل الاختياري ٥٠ من حد التسجيل الالزامي.
إلع سرة
ه . . هو،
نه .
مألة
١٠د
فبراء مجلر «مو
. !
هب٠-
وبميه «ى
.
:: وا:/يث؛ي٠
المادة (٥٢)
احتساب قيمة التوريدات
لغايات تطبيق أحكام هذه الاتفاقي، تحتسب قيم التوريدات السنوي على أساس أي من الآتي:
ا. مجموع قيمة التوريدات - باستثناء التوريدات المعفاة - التي حققها الخاضع للضريب في نهاية أي
شهربالإضاف إلى الأحد عشر شهرا السابق،
بد مجموع قيمة التوريدات - باستثناء التوريدات المعفاة - التي من المتوقع أن يحققها الخاضع للضريب
في نهايت أي شهر بالإضافي إلى الأحد عشر شهرا القادم، أوفقا للمعايير والفترة المحددة من قبل
كل د ولم عضو.
يتألف مجموع قيم التوريدات من الأتي:
أ. قيمن التوريدات الخاضع للضريب باستثناء قيم توريد الأصول الرأسماليم،
ب. قيم السلع والخدمات الموردة للخاضع للضريب الملزم بسداد الضريب عنها وفقا لأحكام هذه
الاتفاقية.
ج. قيمة التوديدات البينية التي يقع مكان توريدها في دولت عضو غير دولة إقامة المورد الخاضع
للضريب، وكانت تخضع للضريبى في دولى إقامى المورد فيما لو وقع مكان التوريد فيها.
لكل دول عضو وضع الضوابط والشروط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين
يزاولون انشط متشابه أو مترابط، وتسجيل كل منهم (تسجيلهم إلزاميا على أساس رقم الأعمال
الإجمالي.
المادة (٥٣)
رقم التعريف الضريي
عند التسجيل لغايات الضريب في أي من الدول الأعضاء، تخصص كل دول عضو رقم تعريف ضريي
للخاضع للضريية، على أن تحدد اللجنت الو زاريت ضوابط اصدار رقم التعريف الضربيجى.
عى '..i
المادة (٥٤)
إلغاء التسجيل
7
ا.
١. على الخاضع للضريب المسجل لغايات الضريب أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات
الآتيم:
أ. التوقف عن مزاول النشاط الاقتصادي،
بد التوقف عن القيام بتوريدات خاضعت للضريب،
ج انخفاض قيم التوريدات الخاضع للضريب عن حد التسجيل الاختياري وفقا لأحكام المادة
(٥١) من هذه الاتفاقي.
٢. يحق للخاضع للضريب التقدم بطلب إلغاء تسجيله في حال انخفاض مجموع رقم أعماله السنوي عن
ار رب
ز
رزة!
ه ٥.
حد التسجيل الالزامي وتجاوزه حد التسجيل الاختياري.
س: ر
لغايات تطبيق الفقرتين (ب وج من البند الأول والبند الثاني من هذه المادة، لكل دول عضو أن
تحدد فترة ادنى لإبقاء الخاضع للضريب مسجلا لغايات الضريب كشرط لإلغاء تسجيله.
لكل دولم عضو أن تحدد الشروط والضوابط اللازم لرفض طلب إلغاء تسجيل الخاضع للضريب أو
الغاء تسجيله في غير الحالات المنصوص عليها في البندين الأول والثاني من هذه المادة.
يجب على الجهة الضريبيت إخطار الخاضع للضريبت بإلغاء تسجيله وتاريخ نفاذ الإلغاء.
الفصل الثائي
الفاتورة الضريبيت
المادة (٥٥)
إصدار الفاتورة الضرييي
على الخاضع للضريب أن يصدر فاتورة ضريبي أو مستند مماثل في الحالات الأتي:
ـ توريد السلع أو الخدمات بما في ذلك التوريد المفترض المنصوص عليه في الممادة (ه) من هذه
الاتفاقية،
بد استلام المقابل كليا أو جزئيا قبل تاريخ التوريد.
لكل دولة عضو ان تستثني الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير المنصوص عليها في هذه الادة
بالنسب للتوريدات المعفاة من الضريب» بشرط أن لا تتعلق بالمعامل البيني بين الدول الأعضاء.
مع مراعاة أحكام المادة (٥٦) من هذه الاتفاقي، لكل دول عضو أن تسمح للخاضع للضريب بإصدار
فواتير ضريبي ملخصة تشمل كل منها جميع توريدات السلع والخدمات الي تمت لصالح عميل
واحد واستحقت الضريبة عنها خلال فترة شهر.
لغاي تطبيق هذه الاتفاقي، على الدول الأعضاء قبول الفواتير من حيث الشكل سواء صدرت ورقيا أو
٤.
٥.
٢-
٢.
٤.
١
د
إلكترونيا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها كل دول عضو.
لا
7
ا
سملا
المادة (٥٦)
محتويات الفاتورة الضريبيت
على كل دول عضو أن تحدد محتويات الفاتورة الضريبي ومهل إصدارها على أن تحمدد اللجن
الوزاري الحد الأدنى من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتورة الضريبي، ولكل دولن عضو أن
تسمح بإصدار فواتير مبسط وفق الشروط والضوابط التي تحددها.
يمكن أن تصدر الفواتير الضريبي بأي عمل شريط أن تكون قيم الضريب مدون بعمل
الدول العضو التي يقع فيها مكان التوريد، وذلك على أساس سعر صرف العملات الرسمي المعمول به
في هذه الدول بتاريخ استحقاق الضريب.
المادة (٥٧)
تعديل الفواتير (إشعاردائن
على الخاضع للضريب الذي يقوم بتعديل مقابل التوريد أن يضمن هذا التعديل في مستند (إشعار دائن
أو مدين فاتورة ضريبي يصحح فيه الفاتورة الضريبين الأصلين، ويعامل هذا المستند ذات معاملة
الفاتورة الضريبي الأصلي، وفقا للإجراعات التي تحددها كل دولة عضو.
المادة (٨)
أحكام خاصم
١. يحق للعميل الخاضع للضريب الذي يتلقى سلع أو خدمات موردة له من خاضع للضريب إصدار
الفواتير الضريبي شريط موافق المورد والإشارة بالفاتورة بأنها فاتورة ذاتي، وذلك بموافق الجهة
الضريبيت المختص، وفي هذه الحالت تتعامل هذه الفاتورة الذاتي كفاتورة صادرة عن المورد.
٢. يجوزللخاضع للضريبة الاستعانى بالغير لإصدار الفواتير الضريبيت نياب عنه، وذلك بموافقت الجهن
الضريبي المختصي وشريطى استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقي والقانون
المحلي.
الفصل الثالث
حفظ الفواتير الضريبي والسجلات والمستندات المحاسبيت
المادة (٥4)
فترة حفظ الفواتير الضريبي والسجلات والمستندات المحاسبي
دون الإخلال بأي مدة أطول تنص عليها قوانين الدول العضو، تحفظ الفواتير الضريبين والدفاتر
والسجلات والمستندات المحاسبي لمدة لا تقل عن خمس سنوات من نهاي السنم التي تعود لها الفواتير
الضريبي والدفاتر والسجلات والمستندات. وتمتد هذه الفترة إلى خمست عشرة سن فيما يتعلق بحفظ
الفواتير الضريبي والدفاتر والسجلات والمستندات العائدة للعقارات.
الفصل الرايع
الفترة الضريبي والإقرارات الضريبي
المادة (٦٠)
الفترة الضريبيت
على كل دول عضو أن تحدد الفترة أو الفترات الضريبي الخاصن بها على ألا تقل أي فترة ضريبيت عن
..- . فه بين..
درته. ه، .
ي
الشهر،
ري -٤
ي
.-سfG ،
ينصه ملايه.
"مراء: ر لميتت
المادة (٦١)
تقديم الإقرار
تحدد كل دول عضو مدد وشروط وضوابط تقديم الخاضع للضريبة لإقرار ضريي عن كل فترة
ضريبي على أن تحدد اللجن الوزاري الحد الأدنى من البيانات الواجب تضمينها في الإقرار الضريبي.
المادة (4٢)
تعديل الإقرار الضرييي
تضع كل دولت عضو الشروط والضوابط الي تمنح الخاضع للضريبة الحق بتعديل الإقرار الضريي المقدم
سابقا.
الفصل الخامس
سداد الضريب واستردادها
المادة ٦٣)
سداد الضريبت
تحدد كل دول عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبت الصافي المستحقة السداد من قبل الخاضع
للضريب.
المادة (٤)
سداد الضريبت عن الاستيراد
تسدد الضريب المستحق على السلع المستوردة في منفذ الدخول الأول وتود ع في حساب
خاص بالضريب، ويتم تحويلها لدول المقصد النهائي وفق آلي التحويل الألي المباشر
للرسوم الجمركي المطبقة في اطار الاتحاد الجمركي، ويجوز للجن الوزاري اقتراح
س
٠١ - ،
أي أليات اخرى.
لكل دولة عضو وفقا للشروط والضوابط التي تحددها أن تسمح للخاضع للضريبة
بتأجيل سداد الضريب المستحق على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي،
والتصريح عنها في إقراره الضريي. وتعد الضريب المستحق المؤجل سدادها والمصرح
عنها قابلح للخصم وفقا لأحكام هذه الاتفاقي.
المادة (٥)
استداد الضريبت
١
٢
تحدد كل دولى عضو شروط وضوابط السماح للخاضع للضريب بطلب استرداد الضريبت الصافي القابلي
للخصم أو الاسترداد أو ترحيلها للفترات الضريبي القادم
ـ وبالنمر بي
أبن.
ما مجب:
٢٤ - ،
ي
رر" . باهعسماق.
هيد برا.
ديدبر
يع
الباب الحادي عشر
المعالجات الخاصت لاسترداد الضريبي
المادة (٦٦)
استرداد الضريب للأشخاص المقيمين في إقليم مجلس التعاون
يجوز للخاضع للضريب في أي دول عضو طلب استرداد الضريب المسددة في دول عضو أخرى، وفق
الشروط والضوابط الي تحددها لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
المادة (٦٧)
استرداد الضريبم للأشخاص غير المقيمين في إقليم دول مجلس التعاون
لكل دول عضو السماح للأشخاص غير المقيمين في إقليم دول مجلس التعاون بطلب استرداد الضريب
المسددة لديها عند تحقق جميع الشروط الأتيم:
الا يقوم الشخص غير المقيم بتوريد سلع أو خدمات يكون ملزما بسداد الضريب عنها في أي دولت
عضو،
أن يكون الشخص غير المقيم مسجلا لغايات الضريب في بلد إقامته في حال كان هذا البلد يطبق
نظام ضريب القيم المضاف أو نظام ضريي مماثل،
أن تكون الضريب متكبدة من قبل الشخص غير المقيم في أي دولن عضو لغايات نشاطه
الاقتصادي.
المادة (مم
استرداد الضريب للسياح
١. للدولة العضو تطبيق نظام استرداد ضريبة للسياح وفقا للشروط والضوابط التي تحددها في قانونها
المحلي.
: نغايات تطبيق هذه الادة، السائح هو كل شخص طبيعي تتوفر فيه جميع الشروط الأتية.
ا. ان يكون غير مقيم في إقليم دول مجلس التعاون،
به أن يكون من غير أعضاء طاقم الرحل أو الطائرة التي تغادر إحدى الدول الأعضاء.
المادة (٦٩)
استرداد الضريب للحكومات الأجنبي
والمنظمات الدولي والهيئات والبعثات الدبلوماسي
تحدد كل دول عضو شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبي والمنظمات الدولي والهيشات
والبعثات الديلوماسي والقنصلي والعسكريت حق طلب استرداد الضريبت التي تم تكبدها على
السلع والخدمات في الدول العضو تطبيقا للاتفاقيات الدولي المبرم أو شرط المعامل بالمثل.
. لع مم
ه - هب.
بح
حوطه مو اد
ا
تتن. ي. ميس .
ؤ
ابر . سمسر
، سسث
إهم
لكل دول عضو أن تطيق الضريي بنسب الصفر بالمائ على توريد السلع والخدمات لصالح
الحكومات الأجنبيت والمنظمات الدولي والهيئات والبعثات الدبلوماسي والقنصلي والعسكري
ضمن الشروط والضوابط التي تحددها كل دولى.
الباب الثاني عشر
تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء
المادة ٠ م
تبادل المعلومات
تتبادل الجهات الضريبي في الدول الأعضاء المعلومات ذات الصل بتنفيذ احكام هذه الاتفاقين، أو
بإدارة أو تنفيذ القوانين المحلي المتعلق بضريبن القيمة المضاف.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولي التي تكون الدولت العضو طرفا فيها، تعامل المعلومات التي
تحصل عليها الجه الضريبي على أنها معلومات سري بنفس الطريق التي تعامل بها المعلومات التي
تحصل عليها بموجب القوانين المحلي لتلك الجهم، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات
ربما في ذلك المحاكم والأجهزة الإداري» المعنيين بربط أو تحصيل الضريب أو بتنفيذها أو إقامة
دعاوى قضائي بشأنها أو بتحديد الاستئناف المتعلق بها أو بالإشراف على ما سبق. ولا يجوز لهؤلاء
الأشخاص أو السلطات استخدام تلك المعلومات إلا لتلك الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه
المعلومات في الإجراءات القضائي في المحاكم العام أو في الأحكام القضائي وبصرف النظر عما
ذكرسابقا، يجوز استعمال المعلومات التي تحصل عليها الجه الضريبية لأغراض أخرى عندما تجيز
قوانين كلتا الدولتين استعمالها لمثل هذه الأغراض الأخرى، وتسمح الجهن الضريبي في الدول
المزودة للمعلومات بمثل هذا الاستعمال.
لايجوزبأي حال من الأحوال تفسير أحكام البندين (١) و(٢) بما يؤدي إلى إلزام أي دول عضو بما
يأتي،
أ. تنفمذ احداعات ادادي مخالف للأنظم والمماد سات الاداد بم فى تلك الده ل أه فى ده ل عضه
٣.
و
أ"
ا احر
ب. تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمت أو التعليمات الإدارية المعتادة
في تلك الدول أو في دول عضو أخرى.
ج. تقديم معلومات من شانها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناع أو الأسرار
التجاري أو المهني أو العمليات التجاري أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا
للسياس العامت (النظام العام).
٤. إذا طلبت دول عضو معلومات بموجب هذه المادة، فعلى الد ول العضو الأخرى أن تستخدم إجراءاتها
الخاصة بجمع المعلومات المطلوب حتى وإن لم تكن تلك الدول الأخرى في حاجم إليها لأغراضها
الضريبي الخاص بها. ويخضع الالتزام الوارد في الجمل السابقن للقيود الواردة في البند (٣) غير أنه لا
يجوزبأي حال من الأحوال تفسير هذه القيود على أنه يسمح لدول عضو بالامتناع عن تقديم
المعلومات لمجرد انتفاء مصلحتها المحلية فيها.
٥. لا يجوزبأي حال من الأحوال تفسير أحكام البند (٢) على أنها تسمح لدول متعاقدة بالامتناع عن
تقديم المعلومات لمجرد أن المعلومات يحتفظ بها مصرف أو مؤسس مالية أخرى أو شخص مفوض أو
شخص يعمل بوكال أو بصف ائتماني أو بسبب كوئها مرتبط مصالح تتعلق بالملكي في
الهر بمم
- بنعر.
ية
د
ضه
فنه.
شخص ما.
و
كر 1-
المادة (٧١
نظام الخدم الالكتروني
على كل د ولت عضو استحداث نظام خدمت الكتروني لغايات الامتثال بالمتطلبات المتعلقة
ل
بالضريب وعلى الأمان العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي اتخاذ التدابير اللازم لإنشاء
مركز معلومات ضريبي وتشغيل موقع او نظام الكتروني مركزي لمتابعة المعلومات المتعلقة
بالتوريدات البيني وتبادل هذه المعلومات بين الجهات الضريبي المختص في الدول الأعضاء، على أن
يتضمن الموقع أو النظام الالكتروئي التابع لمركز المعلومات الضريي على الأقل على المعلومات
الآتين:
أ. رقم التعريف الضريي لكل من المورد والعميل،
ببد رقم الفاتورة الضريبي وتار" ،
- وصف المعاملح،
د. مقابل المعاملي.
في حال تطابق المعلومات المسجل من قبل كل من المورد والعميل، يمنح كل منهما رقم تأكيد يجب
٢
الاحتفاظ به لغايات التدقيق من قبل الجه الضريبي المختص والتأكد من تطابق هذه المعلومات مع
تلك المقدم في الاقرارات الضريبي وغيرها من المعلومات ذات الصل المقدمت عملا بأحكام هذه
الاتفاقيي.
يجب ان يكون النظام موثوق وامن ولا يسمح للمورد أوالعميل الوصول إلى أي بيانات غيرتلك التاح
له الاطلاع عليها.
يحق للجهت الضريبيت المختصة في كل دول عضو الوصول إلى المعلومات المتعلق بالتوريدات
٤.
البينيت التي تمت بين خاضعين للضريب مسجلين لغايات الضريب.
٥ يتيح النظام متابعة اثبات انتقال السلع إلى بلد المقصد النهائي
أ١:
المادة (٧٢)
التعاون بين الدول الاعضاء
للدول الاعضاء، باقتراح ترفعه الاماني العام لدول مجلس التعاون إلى اللجنت الوزاري ، اتخاذ التدابير
اللازم المتعلق بالتعاون الاداري بينها، وخصوصا في المجالات الآتي:
أ. تبادل المعلومات اللازم لغايات تحديد صح الضريب بناء على طلب كل دولن عضو.
به الاتفاق على إجراء عمليات تدقيق متزامنن والمشاركن في عمليات تدقيق تقوم بها أي دول عضو
بناء على موافق الدول المعني.
ج. المساعدة في تحصيل الضريب واتخاذ التدابير اللازمت المرتبط بالتحصيل.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولي التي تكون الدول العضو طرفا فيها، يجب على كل دولن
.
عضو أن تلزم موظفيها بعدم الإفشا أ استعمال المعلومات التي حصلوا عليها في سياق عملهم من دول
-لعرس
لشمو،
بع
رفـبرادبمولر امنت
بي9
نمي
انواري ججه - .
عضو أخرى لغايات أخرى غير مرتبط بتنفيذ مهامهم. ولكل دول عضو تحديد العقوبات المطبق
في حال المخالفت
الباب الثالث عشر
الأحصكام الانتقالي
المادة (٧٣
على كل دول عضو أن تنص في القانون المحلي على أحكام انتقالي تراعي على الأقل الجوانب الاتيم:
تستحق الضريب على توريدات السلع والخدمات وعلى استيراد السلع من تاريخ نفاذ القانون المحلي
في الدولم العضو.
تحدد كل دول عضو مهل تسجيل الخاضعين للضريب الملزمين بالتسجيل بتاريخ نفاذ القانون
المحلي.
بالرغم من أي نص أخر في هذه الاتفاقي، وفي حال تم إصدار فاتورة او سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ
٢
القانون المحلي أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، لكل دول عضو تجاهل تاريخ
الفاتورة أو السداد واعتبارتاريخ استحقاق الضريب واقعا بتاريخ التوريد.
تسري أحكام البند الثالث من هذه المادة على التوريدات البينين التي تتم بين مورد خاضع للضريب
٤ .
مقيم في دول عضو وعميل في دول عضو أخرى.
•. فيما يتعلق بالتورييدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزنيا قبل تاريخ نفاد القانون المحلي أوقبلتاريخ
التسجيل، وجزئيا بعد هذا التاريخ، لا تستحق الضريب على الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ أو
التسجيل.
الباب الرايع عشر
الاعتراضات والطعون
:
المادة (يسم
الامتراضات والطعون
تحدد كل دولي عضو شروط وضوابط الاعتراض على قرارات الجهت الضريبيت المختص، ويشمل ذلك
حق اللجوء إلى المحاكم المحلي المختصي في كل دول عضو.
كس
(لا رررهة
ريه
هنه
. مإى
هراه جلس ءاو
ياسري.
لت
الباب الخامس عشر
الأحكام الختاميي
المادة (٧٥)
تفسير الاتفاقية
تختص اللجنت الوزاري بالنظر في المسائل المتعلق بتطبيق وتفسير هذه الاتفاقي وتكون قراراتها
ملزم للدول الأعضاء.
المادة (٧٦
حل النزاعات
تعمل الدول الاعضاء على تسوي أي نزاع ينشا بينها بشأن هذه الاتفاقي بالطرق الوديي، ولها وباتفاقها
اذا تعذرتسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفق لقواعد التحكيم الي يتفق عليها.
المادة (٣٧)
التعديلات
يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناء على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقيـة، ويخضع نفاذ
التعديل لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٧٩) من هذه الاتفاقي.
المادة ٧٨)
النفاذ
تقر هذه الاتفاقي من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفقا لإجراءاتها الدستوريم
ا. تعتبر الاتفاقية نافذة اعتبارا من إيداع وثيق تصديق الدولة الثانيت لدى الأمان العامة
1: "
لمجلس التعاون لدول الخليج العربي
ا
. تعمل كل دولة عضو على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهـدف وضع
أحكام الاتفاقي حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازم لتطبيق الضريبة
بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقي.
٢. تعد كل دولت عضو لم تطبق قانونها المحلي خارج نطاق تطبيق هذه الاتفاقي إلى حين تاريخ
نفاذ قانونها المحلي.
..
اسو.
به
نهتص
اى
فبراء جلس الي
٢٩ - ،
نيوي: الواماربيرالحتجت
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربي بتاريخ / ٤٣٨اهـ الموافق / /٢٠١٦م، من
أصل واحد يودع لدى الأمان العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسلم نسخ منه
مطابقة للأصل لكل دولم عضو طرف في هذه الاتفاقيم.
دول الإمارات العريي المتحدة
مملكت البحرين
المملك العريي السعودي
د
لت قطر
سه
دولة الكويت
- . لهر بانم
فمين
حبرا، "مواس «مره
ري
تن برمزهن
ي يساري
"ا فرأمة جري ي: به
