آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول …

الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ

سارية مرسوم ملكي م/51 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٥/٠٣هـ اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تعاريف وأحكام عامة، فرض الضريبة، سداد الضريبة، استراد الضريبة، الإعفاءات، متطلبات الامتثال، تبادل المعلومات والتعاون بين الدول، الغرامات والتهرب الضريبي، الأحكام الختامية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١ ٥

كتري: ١٤٣٨١٩١٣ك

ببزالادالتمالي

هوتني::

.

ه

تبالعيجه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزداء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/١)

بتاريخ A١٤١٤١٣١٣.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/١٦) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥فـ.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢ف.

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على الانمائية الموحدة لضريبة التيمة المضانة لدول مجلس التعاون لدول الخلـيج

العربية، والانمائية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلسى التعاون لدول الخليج العربية،

بالصيغتين المرافقتين.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

ح م.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

اناباها:

سدسدم

-ا :٩

. ديط:.

قرار رقم : (وب )

وحري : ٢ ٥ ٤٣٨١"هـ

النانالجا.-لطهههمللرنفة

دلالتيكليفلء

إن مجاس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٥٨٦ وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٥د،

المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٢٣٦٩ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٢ه، في شان مشروع

الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجاس التعاون لدول الخليج العربية ،

ومشروع الاتفاقية الموحدة للضرببة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقيتين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس

الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجاس الشورى رقم (١٠/١٦) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٥د

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٩٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٨ه.

٠أث3٠٠١ ،

١.

الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج

العربية ، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

بالصيغتين المرافقتين

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رنيس مجلس الوزراء

النيكلق التلعه

رقم الصـادر: ٢٠٩٧٩

تاربخ الصـادر : ٠٥/٠٤ /١٤٣A

الـمرففات : اظرفمختوم

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

تمايتيالجالجيئ

ري

المئلكالتجثججالتئيجوتحبن

الهن

(٠٦١)

"عاجلة جدفه

حفظه الله

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد

ثب رثيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

" لكل وزارة ومصلحة حكومية

وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لسموكم صورة من كتاب الأمائة العامة لمجلـس الوزراء رقم ٢٩١٣

بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢ مـ المشار فيه إلى المعاملة المشتملة على كتاب معـالي وزيـر

المالية رقم ٢٣٦٩ بتاريخ ٤٣٨/٣/٢٢ ١ه، المرافق له مشروع الاتفاقية الموحدة

لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع الاتفاقية

الموحدة للضريبة الانتقاثية لدول المجلس، بعد أن تم التوقيع عليهما بناء على قرار

مجلس الوزراء رقم (١٩) بتاريخ ٤٣٨/١/٩ ١ ف، والمتخذ بشأنهما قرار مجلـس

الشورى رقم (١٠/١٦) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥ف، وطلب معالي وزيير المالية

استكمال الإجراءات النظامية للمصادتة عليهما. موضحة الامانة أن مجلـمى الـوزواء

اطلع علي الموضوع بتاريخ ٤٣٨/٥/٢ ٥١، ونظر في قرار مجلس الشورى المشار

إليه، واطلع على المحضر رقم (٣٤٨) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٩ ف المعد في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الشأن، وعلى التوصية المعدة في مجلـسى الشؤون

الاتتصادية والتنمية رقم (١-٣٨/١٨/د) بتاريخ ٤٣٨/٣/٣٠ ١ ه بشأن الموضوع ،

وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد، وانتهـى

المجلب إلى ما يلي،

أولا: اتخذ قراره رقم (٢٥٧) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢ف - المرفق صورة منه -

القاضي بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقاثية لدول مجلـس التعاون

لدول الخليج العربية، بالصيغتين المرافقتين للقرار.

SDHANI'Y

الكيلن امتلكه

رقم الصـادر ٣٠٩٧٩

تاريح الصادر: ٠٤/٠o/١٤٣A

المرفقات : 1ظرف-مختوم

بيذايتنالتللتيةي

برفي؟

المتكككالتجنججالتئجويهبن

اليازالمل

(٠٦١)

ثانيا: وجه المجلس ونارة المالية بإبلاغ الامانة العامة لمجل التعاون لـدول

الخليج العربية عن الخطأ في الاحالة الذي تضمنته المادة (٧٧) من مشروع الاتفاقية

الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلـس التعاون، لاتخاذ الإجراءات اللازمة

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣فـ المرفق

صورة منه - بالموافقة على الاتفاقيتين المشار إليهما، كما تمت الموافقة الكريمة

على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ أرجو تفضل سموكم بالامر بإكمال اللازم

بموجبه، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رثي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

٠١،

س

وحيني.

أ

سيمها

SDhAN1hv

،

ا

. / وهتي إسرنيء

إ.ئ.مه:و:.

»

٤.يس:.بو: (ي، ير

..جبه:.بوؤ. :

م؟ " أي -ة همن.

الابيون مي

. شذت :

لت لره :/سيجه.

الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول

الخليج العربية

نوفمبر ٢.١٦م

لا ممهج ع ن - : .

ويه ي

رر قاء مراس اات

سضتتتتتتة

ا بىام: مص ي

إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي

الإمارات العربيت المتحدة،

مملكت البحرين،

المملكة العربيم السعودية،

سلطني عمان،

دولة قط،

دولت الكويت،

انطلاقا من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الرامي

إلى أهمي تنمي علاقات التعاون القائم بينها في مختلف المجالات.

وتماشيا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لسنى ٢٠٠١ م، التي تسعى إلى

مراحل متقدمت من التكامل الاقتصادي، ووضع تشريعات وأسس قانوني متماثلة في

المجالات الاقتصادي والمالي، ورغبت في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي

تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها،

واستنادا إلى قرار المجلس الأعلى في دورته السادس والثلاثين (الرياض، ٩ - ١٠ ديسمبر

٢٠١٥ المتضمن، تفويض، لحنة التعاون، المالم والاقتصادي باستكمال حميع المتطلبات

الخزمة ههرار الاتداقية للومدة للسسريبة الانتقانية لدوك مجلس التماود لدوا، الشلي

ط

عم

..

إخباءبلسثي

العربين والتوقيع عليها.

فقد اتفقت على ما يأتي:

ك

ر صير

م بيها؛.

ار بهايت .

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامم

المادة (١)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقي، يكون للكلمات والعبارات الأتيت المعنى المبين قرين

كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الاتفاقية الموحدة للضريبت الانتقائية لدول المجلس.

الضريب الانتقائي لدول المجلس.

أي دولت تتمتع بالعضويت الكاملت في المجلس وفقا لنظامه

الأساسي

جميع أقاليم الدول الأعضاء.

لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.

قانون الضريبة الانتقائيت والتشريعات ذات الصل الصادرة عن

كل دولة عضو.

أي شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، أو أي شكل آخر من

اشكال الشراكم:.

٣

د

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول المجلس.

الجه أو الإدارة الحكومي المختص في الدولى بإدارة وتحصيل

وتنفيذ الضريبة.

السلع الخاضعم للضريب وفقا لأحكام هذه الاتفاقي.

السلع الانتقائية المنتجة في الدولة العضو.

دخول السلع الانتقائي من خارج إقليم دول المجلس الى أيح دولة

عضو وفقا لأحكام نظام (قانون الجمارك الموحد.

المجلس:

الاتفاقي:

الضريبي:

الدولت العضو:

إقليم دول المجلس:

اللجنت الوزاري:

القانون المحلي:

)\'

تظام قانون الجمارك

الموحد:

الجه الضريبي:

السلع الانتقائيي:

السلع الانتقائي

المنتجت محليا:

اسستيراد السلع

الانتقائيي:

يب .

دف مبيمسه لإز : ير

ييبر هجمك

يابلهر لي:

الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبت على السلع الانتقائية

المنتج محليا أو المستوردة وفقا لأحكام المادة (٥) من هذه

الاتفاقية.

المكان الذي يسمح فيه للمرخص له بإنتاج، أوتحويل، أوحيازة،

أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائي المنتج محليا أو المستوردة

تحت وضع معلق للضريب.

الشخص الموافق له من قبل الجه الضريبي على القيام، خلال

ممارس عمله، بإنتاج السلع، أوتحويل، أوحيازة، أوتخزين، أو

نقل، أو تلقي السلع الانتقائي المنتج محليا أو المستوردة في

مستود ع ضريي.

الضريب على السلع الانتقائيي، والواجب سدادها إلى الجهح

الضريبية.

الشخص المسؤول وفقا لأحكام هذه الاتفاقي عن احتساب

الضريب المستحقت والتصريح عنها وسدادها.

القيم التي تحسب على أساسها الضريب وفقا لأحكام هذه

الاتفاقي.

قيمة أو كمي التوريدات التي تتجاوز ما نص عليه قانون

الجمارك الموحد ولائحته التنفيذي.

الشخص الذي يقوم باستيراد السلع الانتقائية

المادةر٢ا

سريان الاتفاقية

الوضع المعلق للضريبم:

المستودع الضريي:

المرخص له:

الضريبي المستحق:

الشخص الملزم بسداد

الضريبم:

قيمت السلع الانتقائي:

أغراض الأعمال :

المستورد:

يسس

ب

بح

دون الإخلال بالتشريعات النافذة في دول المجلس التي تحظر استيراد، أو تصدير أو إنتاج بعض

السلع، وأي قوانين ضرائب غير مباشرة أخرى، تسري أحكام هذه الاتفاقي على:

١. إنتاج السلع الانتقائية داخل إقليم الدول العضو.

٢. استيراد السلع الانتقائية إلى إقليم دول المجلس.

مرري

/ نيججه : مبي ي

الن. سيهيره"

اهبراه بكياه مكت

الباب الثاني

فرض الضريبح

المادة (٣

السلع الانتقائية ونسبت الضريب

١. تفرض الضريبت على السلع الضارة بصحة الانسان والبيئ والسلع الكمالية وفق

القائمم والنسب الضريبيت المفروضة عليها التي تحددها اللجنة الوزاري.

٢. للجن الوزارية تعديل تلك القائمت والنسب الضريبيت المفروضة عليها.

المادة (٤)

استحقاق الضريب

١. دون الإخلال بأحكام المادة (٥) من هذه الاتفاقي، تستحق الضريبت في تاريخ طرح

السلع الانتقائية للاستهلاك.

٢. تعد السلع الانتقائي مطروح للاستهلاك في الحالات الآتي:

أـ إنتاج السلع الانتقائيت خارج وضع معلق للضريبة.

بد إفراج السلع الانتقائية من أي وضع معلق للضريب.

ج حيازة السلع الانتقائي خارج أي وضع معلق للضريب لم تسدد الضريب

المستحقة عليها.

دـ استيراد السلع الانتقائي ما لم تكن في وضع معلق للضريب.

م فقدان السلع الانتقائية أو تلفها في وضع معلق للضريب في الدول التي كانت

فيها، ولم يثبت المرخص له أن فقدها أوتلفها ناتج عن أسباب خارج عن

أث

سيطرته، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المحددة من الدولة العضو التي فقدت

أوتلفت فيها السلعمه

•..-/l

سا

المادة (٥)

تعليق الضريب

١. تعلق الضريبت على السلع الانتقائية في الحالتين الأتيتين:

أـ إنتاج السلع الانتقائي أو تحويل، أو حيازة، أوتخزين أو تلقي السلع الانتقائية

المنتجة محليا من قبل المرخص له.

نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة في أي من الحالات الآتي:

١) من مستود ع ضريي إلى مستود ع ضريي في الدولم العضو ذاتها.

م من مستودع ضريي إلى مستودع ضرني في دول عضو أخرى.

89يeسم

ي«7،«بوو "سي.9ج

لأ

: س ::

,\hö*ö نر

نبزم .

٣) من مستود ع ضريي إلى مكان خروج السلع من إقليم دول المجلس

للتصدير أو إعادة التصدير وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.

٤) عند الاستيراد إلى مستود ع ضريي في دول عضو.

تحدد اللجن الوزاري قواعد تطبيق هذه المادة وآلية تنقل السلع الانتقائية تحت وضع

معلق للضريب بين الدول الأعضاء.

المادة (٦)

قيمة السلع الانتقائية

تحدد القيم التي تفرض عليها الضريب على التبغ وفقا لقرار المجلس الأعلى في

دورته الـ (٣٦ أو أي قرارات لاحق للمجلس الأعلى بهذا الخصوص.

تحدد القيم التي تفرض عليها الضريب على بقي السلع الانتقائي على أساس سعر

بيع التجزئة لهذه السلع، على أن يكون سعر بيع التجزئ هو السعر المحدد من قبل

المستورد أو المنتج للسلع الانتقائي، أو وفق قائم الأسعار المعياري الي سيتفق عليها

بشكل دوري بين الجهات الضريبي في دول المجلس أيهما أعلى.

الباب الثالث

سداد الضريبة

المادة (٧)

الشخص الملزم بسداد الضريبم

لا

الشخص الملزم بسداد الضريب المستحقي هو:

. الشخص الذي يينتع سلع انتقائيت خار وضع معلق للضريبت

٢. الشخص الذي يحوز سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقت عليها خارج وضع

معلق للضريبت وفقا لما تحدده الجهة الضريبي.

٣. المرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائيت من وضع معلق للضريبر.

٤. المرخص له عند طرح السلع الانتقائي للاستهلاك بسبب فقدانها أو تلفها في وضع

معلق للضريب وفقا لأحكام البند (٢ـ هم من المادة (٤) من هذه الاتفاقيم.

٥. مستورد السلع الانتقائي.

٦. المرخص له عند نقل السلع الانتقائية خلافا لشروط التعليق المنصوص عليها في المادة

(٥) من هذه الاتفاقية.

٧. أي شخص آخر يطرح سلعا انتقائي للاستهلاك

ولا

. ي. .

يف

تن

كس""

مشر ة»:

٦ التتكب

دد و )

نهنهه

ارين

إ

المادة (٨)

مكان فرض الضريب وآلية التحصيل

لغايات أحكام هذه المادة، يقصد بمنفذ الدخول الأول: أول نقطة جمركية لدخول

السلع الانتقائيت إلى إقليم دول المجلس وفقا لنظام رقائون) الجمارك الموحد.

تفرض الضريب على السلع الانتقائي المنتجت محليا في الدول العضو التي طرح

فيها للاستهلاك كما هو محدد في المادة (٤) من هذه الاتفاقيي.

تفرض الضريب على السلع الانتقائي المستوردة في دول منفذ الدخول الأول للسلع

ما لم تكن في وضع معلق للضريبي.

بالنسب للسلع الانتقائي التي سبق أن طرحت للاستهلاك وخضعت للضريبن في

دولن عضو وانتقلت لاحقا إلى دول عضو أخرى، تفرض الضريب على السلع

الانتقائي في منفذ دخول الدول العضو الأخرى.

الباب الرابع

استرداد الضريبت

المادة (٩)

المبدأ العام

دون الإخلال بأحكام المادة (٨) من هذه الاتفاقي، يحق استرداد الضريب المسددة على

السلع الانتقائي التي تم طرحها للاستهلاك في الدول العضو في حال التصدير أو إعادة

التصدير لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم دول المجلس.

يحق استرداد الضريب المسددة على السلع الانتقائيي في حال استخدامها في إنتاج سلع

٠اث1 ٠: :

انتقائي أخرى خاضع للضريبم.

لأغراض البند ره» من المادة الثامنة، ييجوز طلب استرداد الضرييبة الانتقائية المسددة من

الجهة الضريبية في الدول العضو الأولى.

تحدد اللجن الوزاريي حالات الاسترداد الإضافيت في حال عدم استهلاك السلع الانتقائية

٣.

٤.

١.

٣.

٤.

،

- ،ل.سبة) .

رتميه لمهو.

م

مشوريه محلسه أن

ـنتتخحتتستن"

داخل الدولت العضو.

تحدد الدول العضو شروط واجراءات الاسترداد.

حصككس)كير مي

- سيوهه لأ

ا ير

الباب الخامس

الإعفاءات

المادة (١)

تعفى من الضريبت السلع الانتقائية بشرط المعاملة بالمثل الهيئات الدبلوماسية

والقنصلي والمنظمات الدولي ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي

المعتمدون لدى أي دولة عضو.

تعفى من الضريب السلع الانتقائي التي بصحب المسافرين القادمين إلى أي دول عضو

على ألا تكون ذات صف تجاري، وأن تستوفي الشروط والضوابط المحددة في نظام

(قانون) الجمارك الموحد.

الباب السادس

متطلبات الامتثال

المادة (١١)

الامتثال عند الاستيراد والتصدير

على المستورد التصريح عن الضريب المستحقة عند الاستيراد وفقا لما هو منصوص عليه

في نظام (قانون الجمارك الموحد، وتحدد الدولة العضو اجراءات السداد.

تطبق إجراءات وآلي الاستيراد والتصدير المحددة في نظام (قانون) الجمارك الموحد على

معاملات استيراد وتصدير السلع الانتقائي بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقي.

المادة (١٢)

الترخيص

٣.

للجهة الضرييبية أن ترخص لأي شخص بتخصيص مستودع ضريي وفقا للشروط والقواعد

«٠١ '• ،

س

المادة (١٣)

التسجيل

المحددة من قبل الدولت العضو.

لغايات الضريب يلتزم بالتسجيل كل من تحدده الجهة الضريبي من الأشخاص الملزمين

بسداد الضريب وفقا لأحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقيي.

المادة (١٤)

مسك وحفظ السجلات والدفاتر المحاسبية

١. يتعين على الشخص الملزم بالتسجيل مسك سجلات ودفاتر محاسبيت منتظمت ومستقلم

لتسجيل حركة السلع الانتقائيي، والمستندات المؤيدة لها، وحفظها بطريقة منظمت

ومنطقيي، بما يسمح للجهت الضريبي بمراقب صحح احتساب وسداد الضريب.

اله برق .

٣.

نيئت

ج

ر.

رو.

اية

وهاب

. . فماو/

إي.

٢. يجب حفظ السجلات وإلدفاتر والمستندات المؤيدة لها، لمدة (٥) خمس سنوات من نهاي

السنن المالي التي حدثت فيها تلك العمليع، ما لم يتوجب حفظها لمدة أطول بموجب أي

من التشريعات النافذة في كل دولة عضو.

المادة (١٥)

الإقرار الضريي

١. يجب على الشخص الملزم بالتسجيل، تقديم إقرارات ضريبيي، وتحدد كل دولة

عضو الفترة أو الفترات الضريبي الخاص بها على ألا تقل أي فترة ضريبي عن شهر،

ولا تزيد على سمر.

٢. يحق لكل دولة عضو استثناء المستوردين من تقديم الإقرار الضريبي.

المادة (١٦)

سداد الضريبة

مع مراعاة أحكام المادتين (١٤و١٥) من هذه الاتفاقي، يجب على الشخص الملزم بتقديم

الإقرار الضريبي، سداد الضريبي المستحقة عن كل شهر من السن الميلادية خلال (١٥)

خمسة عشر يوما من انتهاء الشهر.

المادة (١٧)

الرقاب والتفتيش

تحدد كل دولة عضو التدابير اللازمت للتحقق من صح تطبيق الضريب

المادة (١٨)

"أ١٠.،:

.11ب

ا أ

وضع علامت مميزة على السلع الانتقائية

تحدد اللجن الوزاري السلع الانتقائي التي يتم وضع علامن مميزة عليها، والقواعد اللازمة

لذلك في إقليم دول المجلس.

سسى

الباب السابع

تبادل المعلومات والتعاون بين الدول

المادة (١٩)

تبادل المعلومات

١. تتبادل الجهات الضريبي في الدول الأعضاء المعلومات ذات الصل بتنفيذ أحكام هذه

الاتفاقين، أو بإدارة أو تنفيذ القوانين المحلين المتعلق بالضريب الانتقائي.

٢. مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولي التي تكون الدول العضو طرفا فيها، تعامل

المعلومات التي تحصل عليها الجه الضريبي على أئها معلومات سري بنفس الطريقة

التي تعامل بها المعلومات الي تحصل عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الجهم ، ولا يجوز

لعر ينر

ررفي مولو يسه

تغصك.

..به ء»

أ

الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإداري

المعنيين بربط أو تحصيل الضريب الانتقائي أو بتنفيذها أو إقامن دعاوى قضائي بشأنها

أوبتحديد الاستئناف المتعلق بها أو بالإشراف على ما سبق. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو

السلطات استخدام تلك المعلومات إلا لتلك الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه

المعلومات في الإجراءات القضائي في المحاكم العام أو في الأحكام القضائيه

وبصرف النظر عما ذكر سابقا، يجوز استعمال المعلومات التي تحصل عليها الجهة

الضريبي لأغراض أخرى عندما تجيز قوانين كلتا الدولتين استعمالها لمثل هذه

الأغراض الأخرى، وتسمح الجه الضريبي في الدول المزودة للمعلومات بمثل هذا

الاستعمال.

٢. لا يجوزبأي حال من الأحوال تفسير أحكام البندين (١) و(٢) بما يؤدي إلى إلزام أي دولة

عضو بما يأتي:

أ. تنفيذ إجراءات إدارية مخالف للأنظم والممارسات الإداري في تلك الدول أو

في دول عضو أخرى.

ب. تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات

الإداري المعتادة في تلك الدول أو في دولم عضو أخرى.

ج. تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة

أو الأسرار التجاري أو المهني أو العمليات التجاري أو معلومات قد يكون

الكشف عنها مخالفا للسياست العام (النظام العام).

٤. إذا طلبت دول عضو معلومات بموجب هذه المادة، فعلى الدول العضو الأخرى أن

تستخدم إجراءاتها الخاصت بجمع المعلومات المطلوبة حتى وإن لم تكن تلك الدولة

الأخرى في حاج إليها لأغراضها الضريبي الخاص بها. ويخضع الالتزام الوارد في

الجمل السابقي للقيود الواردة في الفقرة (٢) غير أنه لا يجوزبأي حال من الأحوال تفسير

هذه القيود على أنه يسمح لدولة عضو بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد انتفاء

مصلحتها المحلية فيها.

معسم لا

٥. لا يجوزبأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٢) على أنها تسمح لدولم متعاقدة

بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن المعلومات يحتفظ بها مصرف أو مؤسس مالية

أخرى أو شخص مفوض أو شخص يعمل بوكال أو بصف ائتمانين أو بسبب كونها

مرتبطت بمصالح تتعلق بالملكيت في شخص ما.

تلعب .

ا» بمومس متت

سفكتضتتتد!

كي مرر مرر

ن

. س.يم.

إــ

المادة (٢)

نظام الخدمة الالكتروني

على كل دولة عضو استحداث نظام خدم الكتروني لغايات الامتثال بالمتطلبات

المتعلق بالضريب وعلى الأمان العام لمجلس التعاون لدول الخلـيج العربي اتخاذ

التدابير اللازمت لإنشاء مركز معلومات ضريي وتشغيل موقع او نظام الكتروني

مركزي لمتابعت المعلومات المتعلقت بالتوريدات البيني وتبادل هذه المعلومات بين الجهات

الضريبي المختص في الدول الأعضاء، على أن يتضمن الموقع أو النظام الالكتروني

التابع لمركز المعلومات الضريبي على الأقل على المعلومات الآتيم:

أـ رقم التعريف الضريي لكل من المورد والعميل،

بد رقم الفاتورة الضريبيت وتاريخها،

ج وصف المعامل،

د. مقابل المعاملي.

في حال تطابق المعلومات المسجلة من قبل كل من المورد والعميل، يمنح كل منهما رقم

تأكيد يجب الاحتفاظ به لغايات التدقيق من قبل الجه الضريبي المختص والتأكد

من تطابق هذه المعلومات مع تلك المقدمة في الاقرارات الضريبي وغيرها من المعلومات

ذات الصل المقدم عملا بأحكام هذه الاتفاقي.

يجب أن يكون النظام موثوق وآمن ولا يسمح للمورد أو العميل الوصول إلى أي بيانات

غير تلك المتاح له الاطلاع عليها.

يحق للجهة الضريبي المختصت في كل دولة عضو الوصول إلى المعلومات المتعلقة

بالتوريدات البينيي.

يتيح النظا متابعت اثبات انتقال، السلع إلى بلد المقصد النهائى.

٤.

٥.

لي

3.

:

أي ٠ .

المادة (٢١)

هر ملا

7

التعاون بين الدول الاعضاء

١. للدول الاعضاء، باقتراح ترفعه الامانة العام لدول المجلس إلى اللجنت الوزاريت ، اتخاذ

التدابير اللازم المتعلقت بالتعاون الاداري بينها، وخصوصا في المجالات الأتيم:

أ. تبادل المعلومات اللازم لغايات تحديد صح الضريب بناة على طلب كل دولـ

ب. الاتفاق على إجراء عمليات تدقيق متزامنة والمشاركة في عمليات تدقيق تقوم بها

أي دولم عضو بناء على موافق الدول المعنية.

ج. المساعدة في تحصيل الضريب واتخاذ التدابير اللازمت المرتبطة بالتحصيل.

- الدسة..

f ١

ب.

" سم سييير هه

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولي التي تكون الدول العضو طرفا فيها، يجـب علـى

كل دول عضو أن تلزم موظفيها بعدم الإفشاء أو استعمال المعلومات التي حصلوا عليها

في سياق عملهم من دول عضو أخرى لغايات أخرى غير مرتبط بتنفيذ مهامهم. ولكل

دول عضو تحديد العقوبات المطبقة في حال المخالفة.

الباب الثامن

الغرامات والتهرب الضريي

المادة (٢٢)

الغرامات

ي

تفرض كل دولة عضو غرامات إدارية عند مخالفح احكام قانونها المحلي.

المادة (٢٢

التهرب الضريي

١. يقصد بالتهرب الضريبي لغايات أحكام هذه المادة:

إدخال أو محاولت إدخال سلع انتقانيت إلى الدولت العضو أو إخراجها، أو محاولـت

إخراجها منها بصورة مخالف للتشريعات المعمول بها دون سداد الضريب

المستحق عليها جزئيا أو بالكامل، أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في

قوائين الدولت العضو النافذة.

إنتاج، أوتحويل، أوحيازة، أو تخزين او نقل، أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد

الضريبة المستحقة عليها بصورة مخالف لأحكام هذه الاتفاقية والقوانين

المحلية بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة او بقصد تجاوز احكام المنع

أو التقييد الواردة في قوانين الدولة العضو النافذة.

تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحن أو مزورة أو مصطنعن أو

وضع علامات غير صحيح بقصد التهرب من تأدي الضريب المستحق أو

بقصد استردادها دون وجه حق.

أ.

لاء

ا.

ج.

يحق لكل دول عضو تحديد حالات أخرى من حالات التهرب الضريبي.

تحدد الدولة العضو عقوبات التهرب الضريي.

٣.

يسهسسفع سسسس

الدربة

ميه . سعو يهر

1٠ د

بء بس امد:

ص. روت

اممف

" مي زه افهامه

المادة (٢٤)

الاعراضات والطعون

تحدد كل دولم عضو شروط وضوابط الاعتراض على قرارات الجهي الضريبي المختص: ويشمل ذلك

حق اللجوء إلى المحاكم المحلي المختصي في كل دولي عضو.

الباب التا

الأحكام الختامي

المادة (٢٥)

القواعد والشروط التنفيذيت

تختص اللجنة الوزاريت بوضع القواعد والشروط اللازمت لتطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها.

المادة (٢٦)

الملاحق

تعتبر أي ملاحق يتفق عليها طبقا لهذه الاتفاقي جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقي.

المادة (٢٧)

حل النزاعات

تعمل الدول الاعضاء على تسوي أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه الاتفاقي بالطرق الودية،

ولها وباتفاقها اذا تعذرتسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد

التحكيم التي يتفق عليها.

المادة ر٢٨-

التعديلات

يجوز بعد موافق جميع الدول الأعضاء، وبناء على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية،

ويخضع نفاذ التعديل لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٩) من هذه الاتفاقي

المادة (٢٩)

النفاذ

تقر هذه الاتفاقي من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفقا لإجراءاتها

الدستورية.

١. تعتبر الاتفاقية نافذة اعتبارا من إيدا ع وثيقت تصديق الدولة الثانية لدى /

الأمان الغامج لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه

المهر .

دي

بيد اايم! .

بر را

تعمل كل دولي عضو على اتخاذ الإجراءات الداخلي لإصدار القانون المحلي

بهدف وضع أحكام الاتفاقي حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات

اللازمة لتطبيق الضريب بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقي.

تعد كل دولة عضو لم تطبق قانونها المحلي خارج نطاق تطبيق هذه الاتفاقية

إلى حين تاريخ نفاذ قانونها المحلي.

لا

حررت هذه الاتفاقية باللغ العربي بتاريخ / ٤٢٨اهـ، الموافق / /٢٠١٦م، من أصل

واحد يودع لدى الأمان العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وتسلم نسخ منه

مطابقة للأصل لكل دولت عضو طرف في هذه الاتفاقي

دول الإمارات العربي المتحدة

مملك البحرين

المملك العرييت السعودي

كسدر دف

سلطنة عمان

دو

مص

دول الكويت

ب

ت)

رفيراه مجلس امن

. ااملة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.