آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والا…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية.

سارية مرسوم ملكي م/56 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٥/١٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مقدمة، تبادل المعلومات، الزيارات والخبرات، نقل التقنية، تعزيز التعاون، انشاء المناطق الصناعية، مراكز البحث، المعارض التجارية، تقديم الحوافز، تذليل الصعوبات، التكاليف، تسوية الخلافات، التعديل، النفاذ، الإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٦ ٥

اكتاري: ١٤٣٨١٩١١٧ف

ببتفليقاالتقاييةي

أما

حا

"الجيجي،

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السمودي

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادو بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ٢٧ ١٤١٢١٨د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.

وبنا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بـالامر الملكـي

رق ٩٦١٣) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٧٥) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٣ ) بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ف.

ا:

أ

رممنا بما هو آت:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين ونارة التجارة والاستثمار في

المملكة العربية السعودية وونارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩ ف الموافق ٢٠١٦/١/١٩ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

رمسرريى سسر مر

-

٠

ر «هس

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

ن الذاالايحة

يميشر ه

مم

قرار رقم: (٢٨٣ )

وتاريخ : ١٤٣٨/٥/١٦هـ

الل استالعاو يطلمطلونرله

والتييط

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٨٣١ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٧ف، المشتملة

على برقية وزارة التجارة والاستثمار رقم ٢٥٤٧٧ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٣٠ه، في شأن طلب التصديق

على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة ( سابقا) في

المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية الموقع بناء على قرار مجلس

الوزراء رقم (٣١٨) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨ه.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٨) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٨ه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣١٢) وتاريخ ٤٣٦/٦/١٧اف، ورقم (٥٥٨ ) وتاريخ ٤٣٧/٦/٧اه،

ورقم (٤٨٨) و تاريخ ١٤٢٨/٤/٢٧د، المعدة ف هينة الخبراء بمجلس الوزداء.

١

وبعد النظر ف قرار مجس الشورى رقم (٦٥٢٧٥) وتاريخ ١٤٢٥٢٢٩.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٣١) وتاريخ ١٤٢٨/٩٢د.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار في

المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٤/٩د الموافق ٢٠١٦/١/١٩م، بالصيغة المرافقة.

ف.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الذيلت الكلككها

روم الصادر : ٢٦ ٢٢١

SUII

ناريح الصادر : ١٤٣٨/٠٥/١٨

المروفات : ٧

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ببتمإيدهالمزاليي

ارفي؛ ه

االحيجبجالميجويتبن

اروازالد

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير التجارة والاستثمار

- لوزارة الداخلية

" لمجلسى الشورى

سخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

٠" لوزارة الخدمة المدنية

- لوزارة الثقافة والاعلام

-لوزارة الخارجية

سخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدئيــة

نسخة لصندوق التنمهة الصناعية السعودي

" لوزارة المالية

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

"بت

أ:

١"

السلام عليعم ووحمة الله ويركان،

أبعث لمعاليكم صورة من كتاب الامانة العامة لمجلسى الوزراء رقم ٣٢٦٢ بتاريخ

١٤٣٨/٥/١٦ م بشان المعاملة المشتملة على برقية وذادة التجارة والصناعة (سابقا) رقم

٢٥٤٧٧ بتاريخ ٤/٣٠ /١٤٣٧ م بخصوص مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي

بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية

الصين الشعبية، بعد أن تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩ف،

وما أوضحته الامانة العامة لمجلس الوزراء من أن مجلس الوزراء اطلع علـى الموضوع

بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦م، وعلى المحضر رقم (٤٨٨) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٧ م المعد

في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الشأن، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء

المتخذة في هذا الصدد، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا: اتخذ قراره رقم (٢٨٣) بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ هـ - المرفق صودة منه - القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار

ITTI/lYe

الذيا اتلتلكئ

رقم الصـادر: ٢٢١٢٦

تاريخ الصـادر ١٨ /١٤٣٨/٠٥

المرفعسان: ٧

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بنمايدمالتقمزالتحتميئ

برفتيم؛ه

للتلككاالجيجالسعودن

اليكيج

(٠٦١)

في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصـين الشعبية، الموقعة في

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩ م الموافق ٢٠١٦/١/١٩ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: وجه بان تقوم ونارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع وذارة الطاقة والصناعة والثروة

المعدنية في شأن تنفيذ مذكرة التفاهم سالفة الذكر، والتواصل مع الجانب الصـيني في

هذا الخصوص.

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٥٦) بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٧ ف بالمصادقة

على مذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه، كما تمت الموافقة الكريمة علـى ما وجه به

مجلس الوزراء بهذا الشأن، آمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئيس

14::: -

م

خالد بن عبدالرحمن العيسى

ميحى

٥١١

نا

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

ITTl/lYo

لسزالنابنجابيور:

مذكرة تفاهم

للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية

ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية

إن وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة ف جمهورية

الصين الشعبية (المشار اليهما بالطرفين)، ومن منطلق الصداقة والتعاون الذي يجمع البلدين،

وضمن المبادرة الصينية "الحزام والطريق" والتي قد تخدم الاهداف التنموية لاقتصاد المملكة

العريية السعودية، والرغبة في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بينهما في المجالات

الصناعية والتجارب المختلفة بما يحقق تطلعات الحكومتين، ومراعاة للقوانين والانظمة

والتعليمات المعمول بها في البلدين، اتفقتا على ما يأتي:

المادة الاولى

اتفق الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات والنشرات والدراسات والتقارير والبحوث

المتعلقة بالصناعات ذات التقنية والتي تخلق فرص العمل والقيمة المضافة.

المادة الثانية

انمد انتره عر نبون انعبرت وانريدرد ونجود اصتمندمية انباره

الصناعية المختلفة.

المادة الثالثة

اتفق الطرفان على تعزيز التعاون ف مجال نقل التقنية في حدود الامكانات المتاحة

لزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المهارات في المجالات الصناعية،

وتبادل الخبرات لتعزيز المهارات في مجال نقل التقنية والتعاون ف برامج التكامل والمناولة

معمةحسسس

له ةالذهر "ه،

هيه / .

ت

من

س ر:ر.ملمن «او":

-- تحسس

الصناعية.

مبي

ل

والواز

هن

.

٠١٠٥٩٦٠

:١الإيءه درا .

اتفق الطرفان على بحث ما يعترض العلاقات الصناعية من صعوبات ويعملان على

معالجتها من خلال الأجهزة والهيئات ذات الصلة في البلدين.

المادة العاشرة

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة ف هذه

المذكرة وفقا للإمكانات المتاحة.

٠.:- سو ر:إ

د -

المادة الرابعة

اتفق الطرفان على تعزيز التعاون ف المجالات الاقتصادية والصناعية التي تولد فرصا

للعمل والقيمة المضافة ف المملكة، خصوصا في قطاعات البتروكيماويات، والسيارات، والأجهزة

المنزلية، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والمعدات النفطية، والأطعمة الحلال، والقطاعات

ذات الاهتمام المشترك.

المادة الخامسة

اتفق الطرفان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في انشاء المناطق الصناعية وإدارتها،

وتشجيع استثمارات الشركات في المناطق الصناعية ومناطق التقنية.

المادة السادسة

اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال الابتكار ودعم التعاون بين مراكز البحث

والتطوير ف كلا البلدين.

المادة السابعة

اتفق الطرفان على إقامة المعارض التجارية والندوات والمؤتمرات والمنتديات والأنشطة

ار ٠ ٤

الصناعية المشتركة وتدعيم

الأخرى الداعمة للعلاقات الصناعية بينهما.

المادة الثامنة

اتفق الطرفان على تقديم الحوافز لإنشاء المشاريع

التكامل الصناعي وآليات تطوير الصناعات التصديرية

المادة التاسعة

س،هفمخهئك عيمشسع.»

للرجه.

زززجه

ب

ب ويوه

زه

ء انواردمسهم

د

٦،

المادة الحادية عشرة

يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ينشأ حول تفسير أي من الأحكام الواردة في هذه

المذكرة أو تنفيذها ، بالطرق الودية.

المادة الثانية عشرة

تعدل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة بعد اتخاذ الاجراءات النظامية

المعمول بها ف كلا البلدين.

المادة الثالثة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق

عليها من خلال القنوات الدبلوماسية، وفقا للإجراءات التي يعمل بها لدى كل طرف، وتظل

سارية المفعول لمدة (خمس سنوات) وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين

الآخر كتابة بالرغبة في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل، ولا يؤثر الإنهاء على تنفين

البرامج والأنشطة الجارية التي اتفق عليها الطرفان خلال مدة سريانها.

حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٩ يناير ٢٠١٦ الموافق ٩ /١٤٣/٤هـ، من

نسختين أصليتين باللغات: العربية، والصينية، والإنجليزية، وجميعها متساوية في الحجية،

: اثاءنة ،

وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

ا

م

عن المملكة العربية السعودية

د. توفيق بن فوزان الربيعة

وزير التجارة والصناعة

. إلهم رمق) .

٠

٠٠

ر

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

قاوهوتشينع

لرالا

وزير التجارة

إم

ه وا:،

شمير ا وها ع ،

٠١." ير..

.. ع

. . ن"

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.