آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والا…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية.

سارية مرسوم ملكي م/56 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٥/١٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مقدمة، تبادل المعلومات، الزيارات والخبرات، نقل التقنية، تعزيز التعاون، انشاء المناطق الصناعية، مراكز البحث، المعارض التجارية، تقديم الحوافز، تذليل الصعوبات، التكاليف، تسوية الخلافات، التعديل، النفاذ، الإنهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٥٦

التاريخ: ١٤٣٨/٥/١٧هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٧٥) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٣ ) بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٢٨٣)

وتاريخ: ١٤٣٨/٥/١٦هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٨٣١ وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٧هـ، المشتملة على برقية وزارة التجارة والاستثمار رقم ٢٥٤٧٧ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٣٠هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة (سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية الموقع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٨) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٨هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٨) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣١٢) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٧هـ، ورقم (٥٥٨) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٧هـ، ورقم (٤٨٨) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٧٥) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٣١) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٢٢١٣٦

تاريخ الصادر: ١٤٣٨/٠٥/١٨

المرفقات: ٧

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير التجارة والاستثمار حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

نسخة لصندوق التنمية الصناعية السعودي

نسخة لوزارة المالية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم صورة من كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ٣٢٦٢ بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ بشأن المعاملة المشتملة على برقية وزارة التجارة والصناعة (سابقاً) رقم ٢٥٤٧٧ بتاريخ ١٤٣٧/٤/٣٠هـ بخصوص مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، بعد أن تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ، وما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوع بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ، وعلى المحضر رقم (٤٨٨) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٧هـ المعدّ في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الشأن، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: اتخذ قراره رقم (٢٨٣) بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ – المرفق صورة منه – القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، الموقّعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٩م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: وجّه بأن تقوم وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في شأن تنفيذ مذكرة التفاهم سالفة الذكر، والتواصل مع الجانب الصيني في هذا الخصوص.

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٥٦) بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٧هـ بالمصادقة على مذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه، كما تمّت الموافقة الكريمة على ما وجّه به مجلس الوزراء بهذا الشأن، آمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم

للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية

إن وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية (المشار اليهما بالطرفين)، ومن منطلق الصداقة والتعاون الذي يجمع البلدين، وضمن المبادرة الصينية "الحزام والطريق" والتي قد تخدم الاهداف التنموية لاقتصاد المملكة العربية السعودية، والرغبة في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بينهما في المجالات الصناعية والتجارب المختلفة بما يحقق تطلعات الحكومتين، ومراعاةً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين، اتفقتا على ما يأتي:

المادة الاولى

اتفق الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات والنشرات والدراسات والتقارير والبحوث المتعلقة بالصناعات ذات التقنية والتي تخلق فرص العمل والقيمة المضافة.

المادة الثانية

اتفق الطرفان على تبادل الخبرات والزيارات والجولات الاستطلاعية في المجالات الصناعية المختلفة.

المادة الثالثة

اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال نقل التقنية في حدود الامكانات المتاحة لزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المهارات في المجالات الصناعية، وتبادل الخبرات لتعزيز المهارات في مجال نقل التقنية والتعاون في برامج التكامل والمناولة الصناعية.

المادة الرابعة

اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية التي تولّد فرصاً للعمل والقيمة المضافة في المملكة، خصوصاً في قطاعات البتروكيماويات، والسيارات، والأجهزة المنزلية، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والمعدات النفطية، والأطعمة الحلال، والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.

المادة الخامسة

اتفق الطرفان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في انشاء المناطق الصناعية وإدارتها، وتشجيع استثمارات الشركات في المناطق الصناعية ومناطق التقنية.

المادة السادسة

اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال الابتكار ودعم التعاون بين مراكز البحث والتطوير في كلا البلدين.

المادة السابعة

اتفق الطرفان على إقامة المعارض التجارية والندوات والمؤتمرات والمنتديات والأنشطة الأخرى الداعمة للعلاقات الصناعية بينهما.

المادة الثامنة

اتفق الطرفان على تقديم الحوافز لإنشاء المشاريع الصناعية المشتركة وتدعيم التكامل الصناعي وآليات تطوير الصناعات التصديرية.

المادة التاسعة

اتفق الطرفان على بحث ما يعترض العلاقات الصناعية من صعوبات ويعملان على معالجتها من خلال الأجهزة والهيئات ذات الصلة في البلدين.

المادة العاشرة

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة.

المادة الحادية عشرة

يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ينشأ حول تفسير أي من الأحكام الواردة في هذه المذكرة أو تنفيذها، بالطرق الودية.

المادة الثانية عشرة

تُعدّل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة بعد اتخاذ الاجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الثالثة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من خلال القنوات الدبلوماسية، وفقاً للإجراءات التي يعمل بها لدى كل طرف، وتظل سارية المفعول لمدة (خمس سنوات) وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة بالرغبة في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل، ولا يؤثر الإنهاء على تنفيذ البرامج والأنشطة الجارية التي اتفق عليها الطرفان خلال مدة سريانها.

حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٩ يناير ٢٠١٦ الموافق ١٤٣٧/٤/٩هـ، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والصينية، والإنجليزية، وجميعها متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

قاو هو تشينغ

وزير التجارة

عن المملكة العربية السعودية

د. توفيق بن فوزان الربيعة

وزير التجارة والصناعة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.