باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بنا: على الامر الملعي رتم (0/١٢٨) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٩مـ.
«يناء على، المادة (السعة) مد النظام الاساسر للحكم، الصاده بالأمه الملكى دقم 0/٩٠)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
رر سسر
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الولاداء، الصادم بالامر الملكى دقم ١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣د.
ويناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي
رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨٦) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ.
ويعد الاطلاع على لرام مجلس الولاداء دقم ( ٣٣٠ ) بتاريخ ٥/٣٠ /١٤٣٨ف.
الرقم: م /٦١
التاريخ: ١٤٣٨/٦/١ف
ب
بنؤايقبامليةي
للم
قني
بعون الله تعالى
رسمنا بما هو آت،
، الموافقة علـى اتفاتية تعـاون علمـي وتقـني بـين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية بيلاروس، المولعة في مدينة (مينسك) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١١ فـ الموافق
٢٠١٦/٥/١٨م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
أولا
ثانيا
المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
ج
قرار رقم: (. مم)
وتاريخ: ٤٣٨/٥/٣٠ ١هـ
بنل
ب
التلكظلتجتييالتشغوه
الإالغاتبمخلكلالزية
فلتيتقة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٨٢٦ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٧د،
المشتملة على برقية صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم ٢٧١٥٢٧٠
وتاريخ ٣/٩٢٩ف١د، في شان طلب التصديق على مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) وتاريخ ١٤٢٧/٢/١٠ه
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٦١ ) وتاريخ ٤٣٨١١٨١٥ أه، المعد في هينة الغبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١د.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٢٩ ) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٤ه.
المواقة عى اتفاقية تعاون ملمى وتقنى بين حتومة المعة العربية السعودية وعومة
جمعودية بيلادهسن، الموقعة في مدينة ( مينسك) بتاريخ ٤٣٧/٨/١١ اه الموافق ٠٥٢٠١٦/٥/١٨
بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا
لنياته:
اتفاقية تعاون علمي وتقني
مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية KACST
(١٦١)
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية بيلاروس
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس (المشار إليهما فيما
بعد بالطرفين)، اعترافا بالدور الهام لمجالات العلوم والتقنية في تطوير اقتصاد البلدين،
ورغبة في تطوير وتوطيد التعاون العلمي والتقني فيما بينهما، وعزما منهما على تشجيع
التعاون الفعال والحيوي بين العلماء والمؤسسات العلمية في كلا البلدين؛ قد اتفقتا على ما
يأتي:
المادة الأولى
الأهداف
يعمل الطرفان على تطوير وتعزير التعاون العلمي والتقني طويل المدى والمباشر بين
المؤسسات العلمية والإنتاجية في كلا البلدين في مجال التقنيات المتقدمة، والبحوث
الأساسية والتطبيقية، على أساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة وذلك وفقا
للتشريعات والأنظمة السائدة في كلا البلدين.
. -
المادة الثانية
مجالات التعاون
شه
يقوم الطرفان بتقديم المساعدة ودعم التعاون الثنائي بين المنظمات في كلا البلدين،
وذلك في المجالات ذات الأولوية الأتية:
الطاقة.
- التقنيات الزراعية والإنتاجية.
التقنيات الطبية والصيدلية.
- تقنية النانو.
ثبانه
مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية KACST
ا االتقنيات الحيوية.
تقنية المعلومات والاتصالات.
- المواد الحديثة.
المادة الثالثة
طرق التعاون.
يمكن تحقيق التعاون العلمي والتقني بي الطرفين وفقا لهذه الاتفاقية من خلال:
- تبادل المعلومات العلمية والتقنية.
- تنفيذ مشروعات وبرامج علمية وتقنية مشتركة.
تبادل العلماء والمختصين لإجراء البحوث ومتابعة التطورات ذات الاهتمام
المشترك.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والاختبارات والتجارب
العلمية.
هست
تنظيم وتنفيذ أنشطة مشتركة وتبانل الريارات فى مجال العلوم والتقنية.
ث ي
المادة الرابعة
حقوق الملكية الفكرية
أ
يلتزم الطرفان بحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة التعاون وفق هذه الاتفاقية،
وحمايتها، واستخدامها، وتطبيقها، وتبادل الرأي والمشورة، حول تلك الحقوق، كلما دعت
الحاجة إلى ذلك.
المادة الخامسة
سرية المعلومات
لا يجوز الكشف عن المعلومات العلمية والتقنية التي يتم الحصول عليها خلال التعاون في
إطار هذه الاتفاقية لأي طرف ثالث، إلا بموافقة خطية من الطرفين وفقا للالتزامات الدولية
والتشريعات والأنظمة السارية في كلا البلدين، ووفقا لاتفاقيات المنظمات المتعاونة.
٩
لتل:
مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية٢ACST
١٦١)
المادة السادسة
اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والتقني
يقوم الطرفان بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون العلمي والتقني لتنسيق التعاون في إطار هذه
الاتفاقية.
وتعقد اللجنة المشار اليها والمكونة من ممثلين عن الجهات المختصة في كلا الطرفين
اجتماعا كل سنتين أو في أي وقت يتفق عليه الطرفان وذلك بالتناوب بين المملكة العربية
لا
السعودية وجمهورية بيلاروس.
وتعتمد اللجنة الآلية المناسبة لتنسيق وتنظيم أنشطتها.
المادة السابعة
تسوية النزاعات
تسوى الخلافات الناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذ أحكامها وديا عن طريق
التفاوض والتشاور بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة الثامنة
لفه
يمكن تعديل هذه الاتفاقية بناء على موافقة خطية متبادلة بين الطرفين وذلك وفق
برونوكولات منفصلة، وتعد هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتدخل حيز
النفاذ وفقا لأحكام المادة (التاسعة الفقرة الأولى) من هذه الاتفاقية.
تبب،
المادة التاسعة
أحكام ختامية
مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية KACST
ر١٦)
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار خطي متبادل
بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكدان فيه استكمال المتطلبات القانونية، وتظل
سارية لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين
الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها، وذلك قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على
الأقل من خلال القنوات الدبلوماسية.
في حل الاتفاق عطى إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تبقى احكامها سارية المفعول بالنسبة إلى
البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي
نشات فى ظلها ولم تسوى بعد وفقا لأحكامها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- سع سه سه يصم ٠.ند،أم تر
١٨/ ٥/ ٢٠١٦ م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والروسية والإنجليزية، وجميع
النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود اختلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية
يكون النص الإنجليزي هو المرجح.
:.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عن حكومة جمهورية بيلاروس
؟
ن. ا
)
سسس ص
د. يوسف بن طراد السعدون
وكيل وزارة الخارجية
للعلاقات الاقتصادية والثقافية
د، الكسندر شوميلين
رئيس الهيئة العامة
للعلوم والتقنية
٤
