آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية …

اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية بيلاروس

سارية مرسوم ملكي م/61 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٦/٠١هـ 🌍 جمهورية بيلاروسيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، طرق التعاون، حقوق الملكية الفكرية، سرية المعلومات، اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والتقني، تسوية النزاعات، التعديلات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة مينسك بتاريخ 1437/08/11هـ، الموافق 2016/05/18م، باللغات العربية والإنجليزية والروسية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٦١

التاريخ: ١٤٣٨/٦/١هـ

بعون اللـه تعالـى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٨) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٨هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨٦) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٠) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس، الموقعة في مدينة (مينسك) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٣٣٠)

وتاريـخ: ١٤٣٨/٥/٣٠هـ

قرار من مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٨٢٦ وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ٣٧١٥٣٧٠ وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٩هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٦١) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٤هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس، الموقعة في مدينة (مينسك) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية تعاون علمي وتقني

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية بيلاروس

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، اعترافاً بالدور الهام لمجالات العلوم والتقنية في تطوير اقتصاد البلدين، ورغبة في تطوير وتوطيد التعاون العلمي والتقني فيما بينهما، وعزماً منهما على تشجيع التعاون الفعال والحيوي بين العلماء والمؤسسات العلمية في كلا البلدين؛ قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

الأهداف

يعمل الطرفان على تطوير وتعزيز التعاون العلمي والتقني طويل المدى والمباشر بين المؤسسات العلمية والإنتاجية في كلا البلدين في مجال التقنيات المتقدمة، والبحوث الأساسية والتطبيقية، على أساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة وذلك وفقا للتشريعات والأنظمة السائدة في كلا البلدين.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يقوم الطرفان بتقديم المساعدة ودعم التعاون الثنائي بين المنظمات في كلا البلدين، وذلك في المجالات ذات الأولوية الآتية:

- الطاقة.

- التقنيات الزراعية والإنتاجية.

- التقنيات الطبية والصيدلية.

- تقنية النانو.

- التقنيات الحيوية.

- تقنية المعلومات والاتصالات.

- المواد الحديثة.

المادة الثالثة

طرق التعاون

يمكن تحقيق التعاون العلمي والتقني بين الطرفين وفقاً لهذه الاتفاقية من خلال:

- تبادل المعلومات العلمية والتقنية.

- تنفيذ مشروعات وبرامج علمية وتقنية مشتركة.

- تبادل العلماء والمختصين لإجراء البحوث ومتابعة التطورات ذات الاهتمام المشترك.

- المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والاختبارات والتجارب العلمية.

- تنظيم وتنفيذ أنشطة مشتركة وتبادل الزيارات في مجال العلوم والتقنية.

المادة الرابعة

حقوق الملكية الفكرية

يلتزم الطرفان بحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة التعاون وفق هذه الاتفاقية، وحمايتها، واستخدامها، وتطبيقها، وتبادل الرأي والمشورة، حول تلك الحقوق، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الخامسة

سرية المعلومات

لا يجوز الكشف عن المعلومات العلمية والتقنية التي يتم الحصول عليها خلال التعاون في إطار هذه الاتفاقية لأي طرف ثالث، إلا بموافقة خطية من الطرفين وفقاً للالتزامات الدولية والتشريعات والأنظمة السارية في كلا البلدين، ووفقاً لاتفاقيات المنظمات المتعاونة.

المادة السادسة

اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والتقني

يقوم الطرفان بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون العلمي والتقني لتنسيق التعاون في إطار هذه الاتفاقية.

وتعقد اللجنة المشار اليها والمكونة من ممثلين عن الجهات المختصة في كلا الطرفين اجتماعاً كل سنتين أو في أي وقت يتفق عليه الطرفان وذلك بالتناوب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بيلاروس.

وتعتمد اللجنة الآلية المناسبة لتنسيق وتنظيم أنشطتها.

المادة السابعة

تسوية النزاعات

تسوّى الخلافات الناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذ أحكامها ودياً عن طريق التفاوض والتشاور بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

التعديلات

يمكن تعديل هذه الاتفاقية بناء على موافقة خطية متبادلة بين الطرفين وذلك وفق بروتوكولات منفصلة، وتعد هذه التعديلات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتدخل حيز النفاذ وفقا لأحكام المادة (التاسعة-الفقرة الأولى) من هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة

أحكام ختامية

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار خطي متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكدان فيه استكمال المتطلبات القانونية، وتظل سارية لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها، وذلك قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل من خلال القنوات الدبلوماسية.

في حال الاتفاق على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعدُ وفقاً لأحكامها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة مينسك بتاريخ ١٤٣٧/٨/١١هـ، الموافق ٢٠١٦/٥/١٨م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والروسية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود اختلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

د. يوسف بن طراد السعدون

وكيل وزارة الخارجية

للعلاقات الاقتصادية والثقافية

عن حكومة جمهورية بيلاروس

د. الكسندر شوميلين

رئيس الهيئة العامة

للعلوم والتقنية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.